السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس سادس عشر من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. منتدى درس اليوم من
من اصبح جنبا وهو صائم قبل ذلك انبه الى درس متقدم فيما يتعلق في تقبيل الصائم  ما ذكره الامام المهدي رحمه الله من اخبار في هذا الباب انه اه ورد في هذا الباب احاديث
تقدم الاشارة الى بعضها وبعضها ذكرها رحمه الله وهو في تقبيل الصائم ورد ما يوهم انه لا يقبل فقد روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله انها قالت انه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلمس شيئا من وجهي وهو صائم لكن هذه الرواية خطأ من ابن حبان او من غيره مما رواه بسنده والصواب ما رواه النسائي في الكبرى في هذا الحديث نفسه عن عائشة
الله عنها قالت واسناده صحيح انها قالت ان رسول الله وسلم لم يكن يمتنع وهو صايم عن شيء من وجهي لشيء من وجهي  وهذا هو الموافق للاخبار الصحيحة ايضا في الباب حديث
عند ابي داوود من حديث ابي هريرة رواه محمد ابن دينار الازدي عن سعد ابن اوس الطائي عن مصدع ابي يحيى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها
هذا الحديث آآ طرفه الاول هذا ثابت في الصحيحين لكن زيادة ويمص لسانها زيادة من كرة لا تصح هو محمد بن دينار عزدي هذا سيء الحفظ هو شيخ شيخه مصدع ابي يحيى ايضا
مجهول في الحديث لا يصح مع ضعف سنده فيه نكارة هذه اللفظة  ومعهم وجه الخبر لو ثبت لو ثبت في من جهة انه يمص لسانها وانه لا يبتدع الريق والمقصود انه ما دام ان
مخالف للاخبار الصحيحة اه او هذي الزيادة لم تحفظ الله من هذا الطريق فيدل على نكراتها وعدم ثبوتها. يدل على عدم النكرات وعدم ثبوتها وتقدم ايضا الحديث الذي في اخر الباب في الرخصة للشيخ
انه عليه الصلاة والسلام نهى الشاب كما تقدم الاشارة الى ضعف الخبر وما جاء من شاهد له فانه ايضا ضعيف. فقد روى الامام احمد عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما
ايضا في معنى بمعنى حديث ابي هريرة هذا في الرخصة للشيخ نهي الشعب وهذا الخبر ايضا من طريق ابن لهيعة ولعله من تخليطه رحمه الله لهذا الصواب ما دلت عليه اخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الصحيحين وغيرهما. قال الامام ماجد رحمه الله
باب من اصبح جنوبا وهو صائم يعني ما حكم صومه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال يا رسول الله ان الصلاة تدركني وانا جنب فاصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم
فقال لست مثلنا يا رسول الله فغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم اني لارجو ان اكون اخشاكم لله ان اكون اخشاكم الله اعلمكم بما اتقي. رواه احمد ومسلم
وابو داوود وهذا من رواية عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن حزم ابن طواله او او من انصاره المعروف بابي طوالة الانصاري المكنى بابي طوالة الانصاري الانصاري عن ابي يونس مولى عائشة رضي الله
عنها عنها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها هو  وابو يونس هذا مولى عائشة لا بأس به والحديث فيه في مسلم من طريقه ولكن لم يروي له مسلم رحمه الله الا حديثان
هذا الحديث حديث حديثها الاخر انها آآ عمارة ان يكتب لها مصحفا وقالت له اذا بلغت هذه الاية فاذنني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا الى قانتين  فهذان الحديثان هما اللذان له في مسلم رحمه الله
فهذا الحديث في قوله عليه الصلاة في لسؤال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله ان الصلاة تدركني ان الصلاة تدرك الذي يظهر انه يريد بذلك ادراك ما يتعلق بالوقت
وهو من دخول وقت الصوم ولهذا قال وانا جنب فاصوم وانا جنب لانه يلزم من ادراك الصلاة وادراك الصلاة يعني دخول وقتها ودخول وقتها قيام طلوع الفجر وهو هذا هو المراد وانا جنب
المعصوم فيه ما كان عليه الصحابة كما تقدم عن عمر رضي الله عنه انه كان رضي الله عنهم يبادرون بالمسألة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني والحال اني جنب فاصوم فاصوم. يعني فهل يصح ذلك؟ يعني كأنه حصل عنده شيء من
التردد في هذا كما وقع لعمر رضي الله عنه لما تقبل ثم جاء وقال صنعت اليوم امرا عظيما قبلته وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له صم او اغتسل وصم او صومك صحيح لان هذا يحصل به المقصود. لكن اجابه عليه الصلاة والسلام بما هو ابلغ واثبت في نفسه
فقال وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا يقع له مثل هذا فهو الاسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي دلالة على انه عليه الصلاة والسلام يقع منه
جماع اهله في ليالي رمظان في بعظ في ليالي رمظان انما هذا في العشر الاخير جاء ما يدل على انه يعتزل عليه الصلاة والسلام اه وشد المئزر على الخلاف في تفسير
هذه اللفظة وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم فاصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا يشبه الحديث المتقدم عن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه. وان هذه الواقعة كانت بعد
حديبية اللي انها او او هذي لان هذه الاية بعد ذلك في الحديبية ونزلت الحديبية فكان هذا يعني متأخر عن فرض الصوم بسنوات قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر
والمعنى نحن لسنا مثلك يا رسول الله وهذا قد وقع في اخبار عدة انهم قالوا لذا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن شيء ويستفتونه شيء ويريدون ان يجتنبونه ان يجتنبوا هذا الشيء ولا يعملوا هذا ولا يعملوا هذا الشيء
فيخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام انه يفعل هذا الشيء مثلا انه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني ووقع في اخبار عدة انهم قالوا يا رسولنا قد غفر الله لك
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ونحن لسنا كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله اني لارجو والمعنى ان هذا لا يجعل لا يجعلني اتكل على هذا بل اني بل هو يجتهد عليه الصلاة والسلام
اجتهد بل بعد نزول هذه زاد اجتهاده وشكره قال افلا وفي الرواية الاخرى افلا اكون عبدا شكورا كما في الصحيحين من حديث عائشة وايضا من حديث مغيرة بن شعبة لما قالت له عائشة رضي الله عنها وقد كان وقام الليل حتى تفطرت قدماه فقالت يا
رسول الله تفعل هذا وتصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك قال افلا اكون عبدا شكورا فكذلك هذا الجواب منها عليه الصلاة والسلام والمعنى هذا لا يدعوني
اه يعني اه الاتكال على المغفرة بل اني اجتهد في العمل افلا اكون عبدا شكورا وان هذا يدعوه ولهذا قال ان اني لارجو ان اكون  واعلمكم بما اتقي وهذا وهذا القول منه والجواب
يشبه الانكار على عليه في مثل هذا يشبه وعدم اقراره على مثل هذا القول وبدليل الرواية بدليل بدليل ما رواه ما جاده احمد وابو داوود في هذا الحديث نفسه من هذا الطريق زاد احمد وابو داوود باسناد صحيح فغضب رسول
الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. غضب عليه الصلاة والسلام هذا والمعنى انه هو القدوة هو الاسوة وانه آآ يصبح
وتصيبه جنابة ومع ذلك فانه يصوم عليه الصلاة والسلام وهذه المسألة فيها اخبار وردت وسيسير مصنف رحمه الله الى شيء من هذا  ولهذا قال وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا كان يصبحوا جنبا من جماع غير احتلام. ثم يصوم في ثم يصوم في رمضان متفق عليه. وهذا الحديث اخرجهم من طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وابي بكر
ابن عبد الرحمن ابن الحارث آآ ابن هشام عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام قال قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها آآ قالت عائشة وهذا  وهذا من هذا الطريق
نعمة من من قالت عائشة رضي الله عنها لكن هو عنده من هذا الطريق لكن ايضا زاد البخاري ومسلم من رواية عائشة من رواية عائشة انها فيغتسل ويصوم من هذا الطريق زاد
من هذا الطريق من رواية عائشة وحدها فيغتسل ويصوم. عن طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وابي بكر عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام قالت عائشة رضي الله عنها
هذا الحديث ايضا في معنى ما تقدم ومن قول عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا كما هو كما اخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام. قال وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم
كذلك اخبرت عن هذا عائشة وام سلمة رضي الله عنهما انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلال من جماع يعني من جماع آآ نسائه او بعض نسائه غير احتلام غير قيل ان قولهن غير احتلام احتراز
احتراز وانه لا يحترم عليه الصلاة والسلام وقيل انه ليس احتراز بل هو قيد لبيان الواقع. لبيان الواقع وانه انما الذي وقع منه  بل قال وبعضهم قال ان الاحتلام هذا من تلاعب الشيطان فيعصم النبي صلى الله عليه وسلم منه. وبعضهم رد هذا وقال هذا ليس
كذلك بل قد يحترم الانسان ولا يرى شيئا ولا يذكر شيئا يصبح ويرى اثر الماء في ثيابه ولا يرى شيء بل قالوا ان قول قولهن في هذا الحديث رضي الله عنهن غير احتلام اشارة الى انه قد يقع منه
قد يقع منه هذا ولان هذا امر يرجع الى الطبيعة اه الإنسان نفسه يصاب بهذا والرسول ولم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة ولم يأتي شيء مما يبين اه انه مع انه لا
يصيب عليه الصلاة والسلام والاحتلام آآ قد يصيب الانسان قد يصيبه في نهار رمضان وقد يصيبه في غير في آآ  في غير المقصود انه يصيبه وبدون ان يتذكر شيئا بدون ان يتذكر شيئا لانه شيء يفيض به
البدن فهذا امر معتاد ثم يصوم في رمضان ثم يصوم. والمعنى انه لا لا يقضي هذا اليوم ليس ادراك الفجر للانسان وهو جنب ليس من مفطرات  ليس من مفطرات الصيام او من نواقض الصيام ان يصبح جنبا
ان يصبح جنبا وهذا خبر عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم  وهذا الخبر ايضا فيه اشارة الى خلاف ما روى ابو هريرة رضي الله عنه. وهذا ثابت في في الصحيحين
ايضا من طريق سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابيه عبد الرحمن ابن الحارث ان مروان ابن الحكم ارسل امره ان يقول يعني قال له ان يعني بما معناه ان يقرع ابا هريرة بهذا
خبر فكره عبد الرحمن هذا كره عبد الرحمن هذا   انما لما وافقه كما جاء وفي رواية في الصحيح لما وافقه في نخله او في آآ بستانه في ذو الحليفة فذكر له ذلك لان مروان وهو الوالي اقسم عليه لتذكرن ذلك لابي هريرة. فقال له عبدالرحمن
والد ابي بكر اني ذاكر لك امرا لولا ان مروان اقسم علي لما ذكرته وفيه ان عبد الرحمن من قال له ان عائشة وام سلمة رضي الله عنهما قالتا ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير
جنبا من غير احتلام. ثم يصوم ثم يصوم عن ابو هريرة يقول من اصبح جنبا فلا صوم له من اصبح جنوبا فلا صوم له فقال ابو هريرة رضي الله مباشرة
انما حدثني الفضل بلفظ اسامة هذا لم يأتي مرفوعا صريحا وان كان ظاهر سياق الخبر في روايته عن الفضل واسامة انه جاء مرفوع والى النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري رحمه الله لما روى الحديث في صحيحه
قال وقال همام عن ابي هريرة وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة اذا اصبح جنوبا فليفطر فليفطر والاول اسند والاول اسند وهذان معلقان جزم بهما البخاري روى طريق همام عن ابي هريرة الامام احمد
وروى طريق ابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة  عبد الرزاق وهما اسنادان صحيحان واختلف ابن عبد الله هل هو عبيد الله او عبد الله لكن جاء ما يرجح انه عبيد الله انه جاء في رواية عن عبد الرزاق
في صحيح ان عبيد عبيد ان عبيدالله سأل ابا هريرة آآ عن هذا فقال افطر فقال او قال يوم مكانه فقال افطروا وبالجملة كلاهما ثقة كلاهما ثقة. عبد الله وعبيد الله
جليلان. تابعيان جليلان هذا الخبر اختلف يعني هل هو الرواية المعلقة هذه التي وصل احمد وعبد الرزاق؟ روايتان مرفوعتان ومنهم من يعزو الرواية عن ابي هريرة الى الشيخين الى شيكا شوكاني وجماعة ربما انهم اعتمدوا على ذكر البخاري له بعد
وكذلك في مسلم هذا الخبر بعد ذكر حديث قصة مروان مع ابي بكر عبد الرحمن بن هشام مما امره ان يذكر هذا لابي هريرة وانه قال انما حدثني الفضل انما حدثني ثم قال وهما اعلم. وهما اعلم
ولهذا اختلف العلماء في النظر بين هذين الخبرين على ثلاثة   وثلاث طرق طريق اما النسخ او الترجيح او الجمع. وهي الطرق المسلوكة في طرق الاخبار البخاري رحمه الله سلك طريق الترجيح
فقال والاول اسند متظاهرون لم يلتفت الى الرواية التي جاءت قبل ذلك وقوله حدثني الفاضل فقال والاول اسند والمعنى انها قوى سند ولهذا مسلك الترجيح ومنهم من سلك مسلك الجمع
قالوا ان رواية ابي هريرة تدل على الاكمل والافضل. حديث عائشة وام سلم يدل على الجواز فمن صام اذا اصبح جنبا جاز له تلك المصامة وان افطر وان مضى كان اتم واكمل. لكن هذا
فيه نظر اولا نعم هذا هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث النسخ. النسخ وهو ان هذا كان في اول الامر لما كان في اول الامر ان من نام او صلى العشا على الخلاف فانه يحرم عليه الطعام والشراب
اه يعني فلا يجوز له ذلك ولو انه وقع ذلك فانه  فانه اذا يعني اذا وقع منه شيء من ذلك او نام   انه يبقى صائما اليوم الثاني على الحديث الذي في الصحيحين
وان هذا كان في اول الامر وان هذا نسخ وان هذا نسخ وهذا المسلك هو احسن المشاعرك احسن المسالك وان الصواب ان نحري ابو هريرة هذا منسوخ. ان ابا هريرة ان هذا ولهذا قال هما اعلم
وما اعلم ولعل هذا والله اعلم مما يرجح ان ان هذا وقع اه الصحابة رضي الله عنهم حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تدرك الصلاة وانا جنب فكأن هذا يعني يشير الى
ان الامر كان قبل ذلك على انه اه يجب عليه يعني يعني اذا ادركه الفجر وهو جنوب فانه يفطر يفطر   على الحالة الاولى على الحالة الاولى كما تقدم. وان هذا والصواب انه وعلى هذا يكون الصواب هو النسخ
اما الطريق الاول اللي سلكه البخاري هو الترجيح هذا فيه نظر لان خبر ابي هريرة متقدم. والخبران صحيحان مظاهر رواية البخاري ومسلم انه ايضا من روايتهما وان لم يصرح برفعه في روايتيهما لكن قول حدث الفضل معلومة ان تحليل الفضل يعني انه اخذ
اخذه الفضل مرفوعا. هذا هو ظاهر رواية ابي هريرة رضي الله عنه اما رواية الجمع بانه بان الاولى ان يفطر مع جواز الفطر مع جواز الصوم هذا فيه نظر لان الحديث فيه
في رواية احمد اذا نودي لصلاة الصبح واحدكم جنب يقضي ذلك اليوم فيه الامر بقضاء الكون ليس فيه مجال للجمع. دلالة على انه لا يصح صومه. دلالة على انه لا يصح صومه. وهذا مما يبين ان هذا منسوخ
رؤية احمد رؤية احمد رؤية ابو هريرة كلاهما رواية مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون هذا فعل متأخر ما يبين انها قصة ان حديث عائشة فيه ذكر هذه قد غفر الله لك ما تقدم منك وما تأخر وان هذا كان
القصة كانت بعد الحديبية لاجري ان نزول هذه الاية  كانت بعد ذلك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر  وعن ام سلمة وعن ام سلمة رضي الله عنها
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماء يصبح جنبا من جماع لا حلم  من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي اخرجاه. اخرجه الحديث اصله في الصحيحين لكن هذا اللفظ لمسلم هذا وهذا اللفظ لمسلم
وهذا اللفظ عند مسلم من طريق عبد الله بن كعب الحميري وتقدم عبد الله ابن كعب الحميري  وهو يرويه عن نفس من الطريق الاول من طريق ابي بكر من طريق ابي بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام
كما تقدم من طريق ان مروان وعن ابيه ان مروان امره امر اباه عبدالرحمن بنفس القصة وما فيه انهن ذكرن وفي هذه الرواية زيادة على الرواية المتقدمة والمصنف رحمه الله عزاها الى الشيخين لكن فيه
طموح لانه ليس عند البخاري ولا يقضي ولا يقضي وان كان دلالة ولا يقضي واضحة من اه من الروايات قال ثم يصوم معلوم انه اذا كان يصوم ادت صحة الصوم
ومن صام هذا اليوم ولم ينقضه بشيء لا يقضيه بل لا يشرع قضاؤه بل قضاء يوم آآ من صيام على قد آآ صامه عليه صحيح بنية قضائه. فبدعة لا اصل له كما لو صلى ثم مرة
اعاد الصلاة هذا لا يشرع بل لا اصل له ولهذا هذا من باب التأكيد ثم لا يفطر ولا يقضي ثم لا يفطر ولا يقضي هو وايضا جاء ايضا عن عائشة رضي الله عنها وام سلمة ايضا. لان هذا الخبر جاء بروايات عدة
كله يؤكد الامر من جهة صحة صوم الجنب. صوم الجنب ولهذا في رواية عائشة ام سلمة ايضا عند مسلم في رواية ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع
من جماع غير احتلام ثم يصوم ثم يصوم عليه الصلاة والسلام ثم يصوم عليه الصلاة والسلام اذا اتفقت الروايات عن عائشة وام سلمة على هذا المعنى وكان الصحابة اه يسألونهن
رضي الله عنهن عن مثل هذه المسائل التي اذا وقع فيها خلاف فكان المرجع في هذا الى ازواجه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا هو صريح القرآن او هو دلالة القرآن في قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط
يعني سوف احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نساء هن لباس لكم وانتم لباس لهن  احل الله سبحانه وتعالى احل الله سبحانه وتعالى آآ ليلة الصيام ليلة الصيام بعد ان نسخ ما كان عليه الامر قبل ذلك يعني اذا نام
او صلى اذا نام في التقييد هل هو بالصلاة او بالنوم وانه  يعني كما وان عليه ان يمسك  الى اليوم الثاني احل الله سبحانه وتعالى ليلة الصيام والرفث يعني يعني مواضعة النساء
والاكل والشرب الى طلوع الفجر فاذا كان يجوز الجماع في جميع اجزاء الليل ومن دائم تلك الاجزاء اخر الليل ويلزم عليه اذا وقع منه ذلك من اخر الليل فلم يفرغ الا قريب من الفجر
انه لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر فلو انه وقع من الجماع قبل طلوع الفجر بلحظات عودة يسيرة اذا انه يقع  تقع جنابته او او تستمر مع الجنابة حتى طلوع الفجر
فيلزم من صحة الصوم صحة الصوم وهذا وان لم يسق في الاية لاجل هذا المعنى لان الاية سيقت لاجل حل هذه المفطرات ليلة الصيام. احل لكم ليلة الصيام وهذا شيء لازم من
النص يسمى عند العلماء تنبيه النص تنبيه النص وتنبيه النص الذي ينبه له انه يلزم منه ان يصبح جنبا وانه لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر. فدل على صحة صوم الجنوب
وكان سيصبح جنبا من جماع غير احتلام هذا وهذا الحديث نعم حديث عائشة وام سلمة الذي آآ هذه الرواية الثانية ايضا لفظ ثاني عند مسلم مسلم كما انه زاد مسلم ولا يقضي
هذه الرواية عن عائشة بسلامة زادت في رمضان ايضا في رمضان ثم يصوم نصت على انه في رمظان مع ان هذي اللفظة موجودة في رواية عائشة المتقدمة آآ عنهما رضي الله عنهما
قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي
في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق
فيه تمر قال تصدق بهذا فقال قال فهل على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده فقال اذهب فاطعمه اهلك. رواه
الجماعة وهذا الحديث عند الجماعة من طريق الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله حميد بن عبد الرحمن ابن عوف وهذا الخبر ما وجدته عند النسائي ينظر رواه النسائي
اراجع السنن الكبرى هو عزاه للجماعة راجعت في السنن الصغرى الكبرى والحديث مشهور بهذا الطريق حديث مشهور برعة الزهري عن حميد عن ابي هريرة ورواه عن الزهري جماعة اه ائمة كبار
يفوقون الثلاثين كما نبه الحافظ عليه على هذا في الصحيحين بعض رواياتهم من اخص اصحابه  منهم مالك وابن جريج ومعمر وامثالهم. ومنهم وبعضهم روى عنه للبخاري وبعضهم في مسلم ولذا
خصوص اصحاب الكبار المعتمد في روايات هذا الخبر ولهذا قد تأتي روايات عن بعض اصحاب الزهري او بعض من رضي الله عنه من المتأخرين متأخريهم من جهة المرتبة او من يكون فيه لين وظعف ونحو ذلك. فلهذا ترجح تلك الروايات وقد اه اشار الى هذا الحافظ
والى الزيادات في فتح الباري رحمه الله قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت في دلالة على جواز قول مثل هذا  هذا اذا كان في امر الدين في ذم النفس
وفي هظم النفس فيقول اهلكت ولا شك ان الذنوب هلاك قال جاء في الحديث عن ابن عاصم وغيره من سعيد الخدري رضي الله عنه النبي يقول هلكتن هلكتم بالذنوب والمعاصي واهلكوني بلا اله
الا الله. لا شك ان الذنوب هلاك والمعاصي هلاك. قال هلكت والرسول عليه الصلاة والسلام آآ لم ينكر عليه ذلك لكن اه من حسن تصرفه رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا
ينبغي الانسان حين يقع في مثل هذه الامور ان يسأل اهل العلم واهل الذكر يتبين آآ فلا يقع في اليأس والقنوط. ويعلم ان رحمة الله واسعة لكن هذا اشتد عليه الامر بانه وقع منه الجماع في رمظان. هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك
وما اهلكك سيأتي رواية لا تصح هلكت واهلكت عند الدار القطني ثابت قوله هلكت يا رسول الله قال وما اهلك وفي لفظ جاء عند ابي عوانة انه جاء ينتف شعره
جاء انه جاء ينتف شعره ويدق صدره ينتهي شعره ويدق صدره ويقول هلك الا بعد هلك الابعد هذا عند ابي عوانة وعندها الامام احمد برواية محمد ابن ابي حفصة اه وهذه الديوها الاولى من رؤية عبد الجبار ابن عمر عن الزهري
برواية محمد ابن ابي حفصة عن الزهري انه قال وجعل يلطم وجهه او يلطم لطم يلطم جعل يلطم وجهه يضم وجهه هذه الرواية او هاتان يستدل بها بعضهم بجواز فعل هذا الشيء
وانه يجوز له مثل هذا الفعل في نتف شعره ودق وضرب صدره او لطم وجهه لأنه  على ما ذكروا ذكرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والاظهر انها هذه اه هذه الرواية لا تصح
لا تصح ومن صحها يعني قال انها يعني ان من آآ وقالوا بل بل قالوا ان هذا ياه هذا الفعل يتعلق بامر الدين لا بامر الدنيا في امر الدين اذا كان هذا الفعل اه نوح على النفس
كما انه اذا قال بالقول هلكت كذلك بالفعل. لان هذا يتعلق بامر الدين يتعلق بامر الله بامر الدنيا والاظهر والله نادي الروايات لا تثبت ولهذا لم يحفظها اصحاب الزهر الكبار وهم كثيرون في الصحيحين وغيرهما
عن ابي هو عن الزهري كثيرة رحمه الله من هذا الطريق ومرجعها الى حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا شيئا انما المحفوظ اللي ذكروه هلكت
قال ما اهلكك هلكت فقال ما اهلكك والاظهر عدم ثبوت هذه الروايات لان من رواها عبد الجبار وعمره يعني فيه ضعف وكذلك رواية محمد بن حفصة ايضا يظهر انها ثبوت
وثبت في الحديث الصحيح ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب فهذا داخل في النهي قال وقعت على امرأتي وقعت على امرأتي في رمضان وهذا اه جاء وهذا اللفظ صحيح وجاع عند مسلم وطئت وطئت امرأتي وطأت امرأتي وفي دلالة على جواز اتصل
بمثل هذا الفعل بين اه يدي السؤال وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام صرح به للنبي عليه الصلاة والسلام فدل على جواز عند الحاجة عند الحاجة. وهذا وقع في احاديث عدة
جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صرح بمثل هذا عند الحاجة كما في قصة ماعز رضي الله عنه حيث سألها النبي عليه الصلاة والسلام بالفاظ صريحة في هذا ان المقام مقام عظيم. تعلق باقامة الحج وازهاق نفس احتويج الى مثل هذا
ايضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة رفاعة القرظي آآ قال لا حتى تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عشيلته  هو ايضا في الصحيحين
ايضا في قصة اه فيها ان اما في هذه القصة او في غيرها ان امرأة نشجت على زوجها جاء زوجها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تريد ان تفارقه وهي تقول انا تزعم او انه ليس معه الا مثله
وهذا يعني واخذت هدبة من ثوبها فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه  يحملهما صغيران فقال هذا الذي تقولين  وهذان لهما اشبه به من الغراب بالغراب. كيف تقولين مثل هذا
ثم قال الرجل والله يا رسول الله اني لانفضها نفض الاديب ولكنها ناشز تريد ان ترجع الى رفاعة الى رفاعة ولعلها هي نفس القصة هذي لان قالت ترجع الى رفاعة
هذا من التصريح الذي يحتاج فيه وهذا نص عليها العلم لدلالة هذه الاخبار ايضا قد ينص احيانا اذا كان من بالتأديب اذا كان اذا خرج الامر اه على وجه العصبية كما في حديث ابي ابن كعب عند احمد بسند صحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء جاهلية فاعظوه بهني ابيه ولا تكنوا ولا تكنوا لا تكنوا عنه. بل صلحوا له بذلك ولهذا صرح قال ذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام
فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة ويبين ان اول الواجب رمضان وفي الوطء في نهار رمضان عتق رقبة وهذا ايضا في قولي هلكت دليل قوي على انه وقع منه عمدا
لانه لو كان عن نسيان لا يخفى هذا ولا يقول هلاك ربنا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا    وقد رفع الخطأ والنسيان. لكن حين جاء على هذه الصفة يدل على انه وقع منه هذا على سبيل العمد
واختلف في هذا هل هو الذي وقع منه اظهار او غيره؟ لم يأتي في الصحيح شيء يبين هذا يعني من هو هذا الذي وقع منه؟ هل تجد ما تعتق رقبة
قال لا رقبة مطلقة لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الرقبة الاسلام الكفر الصغار الكبر اطلق عليه الصلاة والسلام واخذ الاحناف بالاطلاق بهذا وتجزئ الرقبة الكافرة للاطلاق للاطلاق. والجمهور قالوا لا تجزئوا الا الرقبة المؤمنة. قالوا ان جميع الكفارات التي جاءت
مطلقة فانها مقيدة   بالايمان كما في كفارة القتل خطر خطأ تحرير رقبة مؤمنة. تحرير كفارة القتل خطأ وانه اه لابد ان يكون تكون الرقبة مؤمنة تكون وهذا هو الصواب ومسألة تقييد
التقييد والاطلاق في هذا الباب ذكروا له اربعة اقسام لكن من الاقسام حين يختلف السبب ويتحد الحكم في الجو في الاحناف يقولون اذا اختلف السبب المتحدة الحكم فلا تقييد والصواب قول الجمهور وان اختلف السبب لكن الحكم واحد
فان الرقبة المعتقد تكون مؤمنة  رقبة مكفرة في القتل خطأ. يدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر من حديث سأل عن الرقبة ولم يذكر ماذا عليه؟ وماذا وقع منه؟ وما هو وما هو وما هي كفارة آآ وما هو الذي فعله
لكن اخبر ان عليه رقبة عليه الصلاة والسلام وفي رواية صحيحة ايضا حديث شريف بن سويد عند احمد وغيره ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره ان عليه مقال عتق رقبة او كذا
قال النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بتلك الجارية وسألها عليه الصلاة والسلام قالت قال لها  اين الله؟ قالت في السماء قال منان قال انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة
ولم يستفصل عن الكفارة فدل في هذا المقام ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم والمقالة. دل على ان جميع الكفارات يشترط فيها الايمان. وهذا ورد ايضا في اكثر
من حديث وهذا هو مذهب الجمهور كما تقدم قال لا وفي دلالة على تصديق من عليه كفارة بقوله وانه لا يطلب منه شاهد على هذه اثبات على ما نفاه هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا
والنبي عليه الصلاة والسلام يستفسره انما وكل الامر اليه. ولهذا اذا اخبر  من لزمته الكفار قال انا لا استطيع فهو اعلم بنفسه ولهذا مثلا في باب الصيام لو ان انسان
قال لا استطيع ان اصوم لا يعني وكان يقول انا مريض يجوز له الفطر ولو قال لا انك قد تستطيع الصوم عليك تسأل الطبيب ينظر حالك وهل تستطيعون ما دام انه يخبر عن نفسه انه لا يستطيع فهذه الامور الدينية الشرعية يصدق فيها ولا يستحلف عليها بل اذا كان لا يستحلف على
الشيء اللي في الذي نفعه متعدي في باب الزكاة يبي الزكاة فان فلا يستحلف على ماله فكذلك في هذا من باب اولى في العبادات التي تكون قاصرة عليه وان كان ايضا
هذي الكفارة فيها نفع متعدي فالاصل فيها ان يؤتمن على مثل هذا ولان هذه الكفارة فيها ما ما هنا متعدي كالعتق وفيها ما هو اعصر يعني كالعتق والاطعام وفيها ما هو قاصر
الصوم قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال لا تطعم ستين مسكينا. في دلالة على ان كفارة الوضع في رمضان مثل كفارة وانها اطعام ستين مسكين وقوله
تطعم ستين مسكين هذا لم يقل طعام ستين مسكين بل تطعم من اطعم يطعم مثل قوله سبحانه وتعالى  كفارات اطعام عشرة في في الايمان. لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذ ما كسبت قلوبكم
لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم ثم قال سبحانه وتعالى  فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اوسط ما تزعمون اطعام عشرة مساكين لم يقل طعام ذكر المصدر ولم يذكر الاسم وهو طعام
كما نبه عليه العلم القيم رحمه الله فدل على ان الاولى هو الاطعام والاطعام يكون بان يعطيه ان يعطيه الطعام الذي يتناوله ويأكله من الطعام المهيأ المعد وانه يحصل به المقصود وهذا في جميع الكفارات
والجمهور رحمه الله يعني هذا على الاظهر وان اعطاه لي انجاس لكن يظهر والله انه ينظر فيما هو  انفع للمسكين واذا كان الانفع له ان يعطيه الكفارة ففي هذه الحالة عليه ان يتقيد
بالقدر المقدر هو ان القدر في هذا الباب يكون نصف صاع على الصحيح لكن اذا اراد ان يطعم يطعمهم مثلا كي يطعمهم مثلا في بيته يطعم ستين مسكين في بيته. يطعم عشرة مساكين في كفارة اليمين في بيته
لا يؤاخذكم الله بالله يا ملك ولكن يؤاخذكم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون من اوصى قال اوسط ايضا وجه اخر من اوسط ما تطعمون فلهذا ما
يطعمهم اياه يجزئ اطعمهم في بيته آآ في مطعم غداهم عشاهم لكنه يكون طعاما مشبعا يكون طعاما مشبعا يحصل به يحشر به المقصود المقصود ولهذا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا
ثم آآ فالنبي وكل له وكل له امر الاطعام وكله مطعم ولم يقيده. لكن دل على انه لا بأس باخراجه ما جاء في الرواية الاخر انه اذن له ان ما يدل على انه له ان يخرج
طعاما نيئا ولهذا قال قال لا. قال ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر بعرق فيه تمر. قال تصدقوا العرق جمع عرقة والعرقة هو الخوص الذي
ينسج ويكون منه الزنبيل والقفة نحو ذلك تختلف لكن مراد بالزنبيل الزميل الذي اه يسع شيئا كثيرا فهذا هو اه العرب واتي النبي بعرق وهي جمع عرقة والمعنى ان الخوص الذي ينظم فيه
ثم ينسج فيكون منه هذا الزنبيل هذا الزنبيل ونتصدق بهذا هذا من رحمة الله سبحانه. قال تصدق بهذا قال فهل على افقر منا تصدق بهذا اذا كان لم يكن عندك شيء تصدق بهذا. جافر روايات اخر ما يبين
لان الرسول قال تطعم ستين مسكينا ستين مسكينة. فدل على انه يتصدق هذا هو صدقة بهذا بإطعام ستين مسكين بإطعام ستين مسكين من هذا قال فهل فهل على افقر منا
فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قالت نواجذه  هذا الحديث في قوله تصدق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يتصدق هو
امره ان يتصدق هو ولم يذكر الزوجة يذكر الزوجة سكت عنها ولهذا اختلف العلماء هل تجب كفارتان عليه كفارة وعلى زوجه كفارة او كفارتان عليه واحدة عنه وواحدة يلزمه ان يخرجها عن
زوجه او لا يلزم الا كفارة واحدة وليس على الزوجة شيء بظاهر الخبر وان النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يقل يعني تخرج كذلك مطعم ستين او تكفر على حسب الحال. على حسب حالها
هل تجد تجد ما تعتق هل تستطيع ان تصوم؟ هل لا تستطيع تتصدق ذهب الجمهور الى ان الواجب كفارة عليه كفارة من ما له وعليها كفارة من مالها وذهب الشافعي الى ان على القول المصحح عندهم
وقول الاوزاعي الى ان الواجب كفارة واحدة وانه لا شيء على الزوجة لانها كفارة تجزئ عنهما جميعا. والجمهور قالوا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد امر لغيره ما دام انها هي واقعة في في هذا الامر فكذلك
كذلك تلزموا كفارة وتلزمها كفارة    ان سبب عدم امر النبي وسلم بذلك لها اما لما تقدم من كون هذا ان هذا هو الواجب عليها آآ وانه يجب على الزوجة يبلغها بذلك
واما انها لم تكن حاضرة وقد تكون معذورة في ذلك وان لا كفارة عليها. اما ان تكون حائض طهرت فواقعها وهي طاهر فلا شيء عليها لانها غير صائمة واما  يعني
يعني لغير ذلك قد تكون مريضة شفيت مثلا في يومها فواقعها او ان تكون مكرهة اكرهها ومع ورود الاحتمالات هذه في حالها فلا يدل على عدم وجوب الكفارة عليها على عدم وجوب الكفارة عليها ولهذا الجمهور قالوا الاصل ان خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد
من المكلفين مما يلزم هذا المكلف خطاب لكل من هو على مثل حاله. ما دام ان حالها مثل حاله لا تجب عليه الا ان تكون معذورة باحد الاعذار السابقة وهذا مذهب الجمهور كما تقدم
وفي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجه اختلف العلماء لماذا؟ سبب في سبب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان اكثر ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام قد
ايضا يكون اكثر من هذا حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام فقيل انه ضحك من التعجب من حاله لما جاء في اول الامر مشفق خائف يقول هلكت يا رسول الله يريد السلامة. يريد النجاة
يريد الخلاص ثم لم يلبث ان طمع في تلك الصدقة ولهذا قال على افقر منا يا رسول الله هو الذي باعثك بحق ما بين لاهل بيت افقر منا افخر مني هذا صفة لاهل البيت او احوج منا يا رسول الله
الفرق بين حالتيه لما جاء ثم لما ال الامر الى ان النبي عليه الصلاة تدرج معه حتى انس وطابت نفسه فلهذا قال ما قال رضي الله عنه ورحمه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل ضحك من حسن بيانه
وترتيبي كلامه وحسن الفصل بين عباراته وتأنيه فيما يذكره مما يورده وقد يكون والله اعلم للامرين فالله اعلم تعجب من حاله آآ عليه الصلاة والسلام  ولهذا  ونذهب فاطعموا لكم. جاء في رواية
اه في قصة المظاهر في السنن في بعض السنن انه ذهب الى قومه آآ بني الى بني زريق لما انه ظاهر من اهله من من اهل زوجه وفيه اه لما ظهر اه
وجاءهم قالوا لا ندري اذهب الى رسول الله اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا عليه الامر عظموا عليه الامر ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل انه
هو المظاهر وانه ظاهر في رمضان وقيل غير ذلك. والروايات في هذا في بعضها ضعف بعضها فيها انقطاع  انه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان به الامر الى ان الرسول عليه قال خذه
فكله انت  واهلك واهلك يعني اذن له في ذلك عليه الصلاة والسلام ثم او قال اذهب الى صاحب صدقة من زريط وهذا يبينها قصة اخرى. لان في هذه القصة انه جاءه من يحمل وفي تلك القصة انه قال اذهب الى صاحب صدقة بني زرير
يعطيك الصدقة. فذهب الى قومه فقال وجدت عندكم الظيق وسوء الرأي وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد امر لي بصدقتكم صلوات الله وسلامه عليه
فقال اذهب فاطعمه اهلك رواه الجماعة هذا الحديث في قوله فاطعمه اهلك هل الكفارة سقطت عنه لان الانسان لا يكون اه مصرفا لكفارته لان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه كفارة
ثم قال اذهب فاطعموا اهلك فلا يكون مصرفا لكفارته يكون مصرفا لكفارته. فدل على ان الكفارة قد سقط باي شيء سقطت قيل لانه لم يستطع وقال بعض العلماء ان جميع الكفارات تسقط
اذا كان حال وجوبها لا يستطيعها. وهذا المواقع في رمظان حال وجوبها يقول على افقر منا يا رسول الله لا يستطيع. ولو ايسر بعد ذلك لا تلزمه وقيل انه خاص بكفارة رمضان بكفارة الوطأ في رمضان وهذا اختاره
الامام  الامام محمد صاحب المغني رحمه محمد المقدسي رحمه الله انه خاص بكفارة يوم منهم من عمم والجمهور قالوا لا تسقط لا كفارة فيها لا كفارة في رمضان ولا الاصل وجوب الكفارة
ولنا حق متعلق بالذمة حق متعلق بالذمة لغيره فكيف يسقط واليقين وجوهها والذين قالوا تسقط قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهب فاطعم اهلك ولو كانت تجب في ذمته اذا ايسر لقال له عليه الصلاة والسلام واذا ايسرت فاخرجها
وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام مقام بيان يحتاج اليه لانه قد خفي عليه ما هو اعظم. قد خفي عليه اصل مسألة الذي هو حكم المسألة من اصلها وهي كفارة في وطئه. فكيف بفروعها
كيف بفروعها وهو آآ مسألة  انه غير قادر ثم النبي عليه امره ان يطعمه اهله وانه يلزمه بعد ذلك والرسول ساكت عليه الصلاة والسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وهذا اظهر وخصوصا في كفارة في رمضان كما قال الامام ابو محمد المقدسي رحمه الله لان هذا هو اليقين وهذا واد وان ثبت هذا في غيرها فكذلك الحكم في كفارة الظهار او في غيرها ان ثبت هذا
هذا هو الحكم هذا هو الحكم وانه اذا اعطي الكفارة وكان مضطرا اليها ومحتاج اليها. وصرفها الى نفسه لكن في كفارة اليمين هذا نص ورد في في كفارة الوطء في رمضان
كما في رواية الصحيحين اذهب فاطعمه اهلك والحديث فيه فوائد كثيرة في من اعظم وادع عظيم حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وكيف تلقى هذا السائل واستفسر منه وان هذا فيه بيان عظيم انه يجب على
من يسأل في مسألة السائل ان يستفسر عن حاله وايضا ان يرفق به ان يرفق به ويطمئن وانه يجب عليه اذا كان خائفا مما وقع فيه الا يشدد عليه ولا يقنطه الا يشدد عليه ولا يقنطه في من هذا الفعل بل
ولهذا قاله عليه الصلاة والسلام وما اهلكك وما اهلكك. فلما قال وقعت على اهلي وعلى امرأتي وانا في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان لم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام
ولم يعاقبه ولم يعاقبوا وان كان من وقع من هذا الفعل الاصل ان يزجر لكن  هو جاء نادما وجاء تائبا اه من هذا الفعل اخبر عن نفسه هلكت يا رسول الله
جاء مجتهدا في اصلاح نفسه وكما قال بعض العلماء لا استصلاح مع الصلاح لا استصلاح مع الصلاح. ولهذا اكتفى النبي عليه بذلك وقال له مباشرة عليه الصلاة والسلام بادره هل تجد رقبة
مباشرة وهذا لا شك انه يوقع في نفسه الطمأنينة بين يدي رسول الله وان الامر لا يعدوه ان يكون كفارة ما دمت قد ندمت وتبت الندم توبة ولو كان من اعظم الذنوب
وهذا الذنب وان كان امرا عظيما لكنك قد ندمت على هذا الفعل حتى وقع منه الطمع في هذه الكفارة الواجبة عليه  رضي الله عنه   قال رحمه الله وفي لفظ يعني في هذا الحديث وفي لفظ ابن ماجة قال اعتق رقبة
قال لا اجدها قال صوم شهرين متتابعين. قال لا اطيق قال اطعم ستين مسكينا اسبوع وذكره. يعني كما تقدم وهذا الحديث من طريق الزهري عن حميدة وهذه اللفظة او هذا اللفظ ابن ماجة هذا
وبنواجه هو ممن عزاه اليهم لكن هذا من هذا لفظه في هذا القدر وهذا القدر عند المواجهة على شرطهما على شرطهما فإسناده فإسناد هذه اللفظة اسناد صحيح  مع ان اللفظة يعني مقاربة لما رواية الصحيحين لان قال تجد رقبة قال قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين كما تقدمون؟ قال اعتق رقبة قال لا اجدها
قال لا اطيق. وهنا قال لا ولا تستطيع ان تسجد هو معناه لا اطيق اطعم ستينا مسكينا وفيه دلالة قوية على الترتيب. فيه دلالة قوية على الترتيب  والترتيب هذا هو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء ان كفارة
اه الوضع في رمضان مرتبة ككفارة الظهار. كفارة الظهار وقال مالك وجماعة انها بت على التخيير على التخيير. والصواب قول الجمهور استدل المالكي المالكية برواية عند مسلم قال اطعم قال اعتق رقبة
او صم شهرين متتابعيني او اربع وستين مسكينا او اطعم ستينا مسكينا وهذا في رواية  عند مسلم حديث ابي هريرة وهذي اللفظة ان كانت محفوظة هذه اللفظ ان كانت محفوظة فلا دلالة فيها. لان هذه اللفظة او هذا اللفظ مختصر
واللفظ المعروف عن ابي هريرة المطول في الصحيحين عند مسلم وغيره في البخاري وغيرهما بل عند الجماعة وجاء من طرق كثيرة بهذا التفصيل والقاعدة في مثله ان الرواية المختصرة ترد الى الرواية
المفصلة والرواية المحتملة ترد الى الرواية المبينة. فهذه الرواية محتملة تردد الروايات الصريحة في ذكر الترتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثاني انه يظهر والله اعلم ان ابا هريرة ذكرها مختصرة
وذكر حاصل ما ال اليه الامر وان مآل القصة في الحوار والكلام الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل آآ انه آل الأمر الى ان الكفارة
اما بعتق رقبة او صيام شهرين او اطعام ستين مسكين يعني انه حكى الواقع الذي حصل. اما الترتيب فانه يعرف من الرواية الاخرى اما رواية مسلم دلت على ان الكفارة لا تخلو من واحد من هذه الامور الثلاثة
قد يكفر بعض من وقع منه هذا بالعتق. وقد يكفر بعضهم بالصيام وقد يكفر بعضهم الاطعام حسب الحال لان بعضهم اه يستطيع الرقبة فوجبت عليه. بعضنا يستطيع الرقبة يستطيع الصوم. يجب عليه الصوم. بعضهم لا يستطيع الرقبة لا يجد الرقبة ولا يستطيع الصوم
فيجب عليه اطعام ستينا مسكينا فحكى ما ال اليه الامر وما هو الواجب على من وقع منه ذلك وانه واحد من هذه الثلاثة وان وان الترتيب هذا هو الواجب. اما
الكفارة تختلف من شخص الى شخص بحسب حاله   نعم وفي دلالة قوية على الترتيب ولابن ماجة وابي داوود في رواية وصم يوما مكانه وصم يوما مكانه هذي الرواية عند ابي داوود طريق هشام ابن سعد
عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ورواية ابن ماجة من رواية عبد الجبار ابن عمر الايدي عن جبان عمر الايدي عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن ابي هريرة
ان يبين ان هؤلاء لم يضبطوا الخبر. هشام مساعد وان كان لا بأس به مدني لكنه لا يحتمل منه هذا اللفظ مع هؤلاء الائمة الكبار الجبال عن اولا من جهة رواه عن الزهري عن ابي سلمة
الحديث لا يعرف برواية ابي سلمة عن ابي هريرة ان من رواية حميد بن عبد الرحمن هكذا رواه الحفاظ اصحاب الزهري وتواترت عنهم الروايات عن الزهري في الصحيحين وغيرهما انه ولاية حميد بن عبد الرحمن
هذا مخرج المعروف واتى هشام سعد رحمه الله فروى عن الزهري عن ابي سلمة هذه طريق غريبة ثم زاد وصم يوما مكانه. رواية ابن ماجه رواية عبد الجبار وعنوان ايلي وفيه ضعف
بن سعيد عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وبالجملة هذه الرواية من الطريقين ضعيفة. وجاءت رواية اخرى والحافظ رحمه الله قال ان الرواء ان هذه اللفظة وصم يوم مكانة يحصل لها قوة باجتماع الطرق. وفي كلامه نظر
والحافظ رحمه الله كثيرا ما يقع له مثل هذا احيانا يكون جمع عظيم واستطراد في الروايات وتحقيقها ثم  بعد ذلك يكون في اخر بحثه من جهة مثلا ترجيح نظره قد يكون ترجيحا ضعيفا
توجيه ضعيف ربما يخالف بعض القواعد التي قررها رحمه الله هو ولهذا الصعوب ان هذه الرواية لا تصح لا من جهة اسناد ولا من جهة ففيها شذوذ من جهتي  سند ومن جهة ونكارة من جهة او نكارة من جهة السند ونكارة من جهة
المتن والجمهور قالوا انه انه يجب مع الكفارة الصوم يجب عليه ان مع الكفارة ان يقضي ذلك اليوم وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب عليه الصوم بل واجب كفارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لهذا الرجل
في الاحاديث الصحيحة في روايات صحيحة المتواترة عن الزهري رحمه الله لم لم يأتي فيها  بالطرق والائمة الحفاظ الكبار من اصحابه لم يأتي ذكر الصيام. بل امره هل تستطيع كذا وكذا. لم يزد على ذلك عليه الصلاة والسلام
وهذا هو الافضل من اهل العلم من فرق قالوا ان كفر بالعتق او بالاطعام صام وان كفر بالصيام فلا يصوم يقوم الصيام عن هذا اليوم ولا يصوم. وهذا التفصيل لا دليل عليه. والصواب انه لا يلزمه الا الكفارة. لكن لو اراد ان يصوم هذا اليوم احتياط لا ينكر
لان قول الجمهور ولان فيه رواية جاءت من طرق كما تقدم   وفي لفظ للدار قطني فقال هلكت وهلكت فقال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي وذكره هذه اللفظة تفرد بها معلب المنصور عن ابن عيينة كما قال الخطابي رحمه الله
وقد جاءت من طريق ايضا سلام بروح كما نبه عليه الحافظ عن عقيل عن ابن شهاب وفي سلام شهاب الضعف ايضا في الرواية هذي لا تثبت وقد صنم فيها الحاكم
رواية مصنفة في ركاراته يعني رواية هلكت واهلكت الثابت في الصحيحين هلكت يا رسول الله هلكت يا رسول الله ولهذا الامام ماجد رحمه الله يقول وظاهر هذا انها كانت مكرهة
انها كانت بكره لقولي هلكت وهلكت لان اسند الهلاك اليه ما لم يقل هلكت وهلكت زوجتي مثلا لانها ايضا طاوعتني مع علمها. لكن انا نكتها فهذا لان هلكت نفسي وهلكت زوجي
وهذا يبين انها مكرهة. انها مكرهة ان وهذا انما يسلم لو ثبتت الرواية لو ثبت جواه وهذا وكأنه رحمه الله يريد الاعتذار عن الرواية اللي في الصحيحين التي لم يأتي فيها امر
زوجة بالكفارة لانها مكرهة لانها مكرهة لم يأت اليوم. والثابت في الصحيحين انه قال هلكت وليس فيه لفظة اهلكت الا من هذا الا من هذي الطرق الضعيفة كما تقدم في قولي وصم يوما
مكانة قال رحمه الله باب كراهة الوصال الوصال هو ان يصل الصائم صومه يومين او اكثر لا يفطر عند الغروب بل يواصل صومه في الليلة بعد غروب الشمس في جميع الليل
ثم في جميع اليوم الى اليوم الثاني واكثر او اكثر يعني اقل الوصال الذي النهي عنه وصال يومين وصال يومين وقد يكون وصال اكثر عن ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا انك تفعله فقال اني لست كاحدكم اني اضل يطعمني ربي ويسقيني ويسقيني. وهذا نعم وسيأتي انه متفق عليه وهو متفق عليه
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث فيه النهي عن الوصال وجاء النهي عن الوصال عنه عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار من حديث عائشة في الصحيحين من حديث ابو هريرة في الصحيحين وجاء
في الصحيحين من حديث انس لا تواصلوا وفي صحيح البخاري من حديث سعيد الخدري لا تواصلوا لا تواصلوا الحديث هذا سيأتي ان شاء الله الاحاديث تواردت على النهي في قوله نهى عنه سؤال
صريح النهي وكذلك صريح النهي باداة النهي لا تواصله اما بلفظ النهي او باداة النهي بقوله لا تواصلوا وبهذا اخذ جمهور العلماء كما حكاه غير واحد عنهم. وقالوا ان الوصال محرم. ان الوصال لظاهر الاخبار ان
عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال الا الوصال الخاص كما سيأتي في حديث سعيد الخدي. ومن اهل علم من قال انه مكروه. انه مكروه استدلوا بادلة في هذا منها انه ثبت عن جمع من الصحابة
يعني عن بعض الصحابة هذا وثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه انه كان يواصل خمسة عشر يوما رضي الله عنه وهذا رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. انه كان يواصل خمسة عشر يوما
وانه في اليوم الخامس عشر لو امسك بيد الشاب بيده لا المه واوجعه ولم يستطع منه رحمه الله وكان يوضع له الصبر عند فطره لانه قد يبست امعاؤه ولا يمكن ان يأكل
يعني لو شرب او اكل طعاما ثم تخرقت امعاءه فيوضع له شيء من الصبر ونحو ذلك مما يأخذه شيئا فشيئا حتى تلين امعاءه شيئا فشيئا فتتهيأ لقبول الماء قوة حية لقبول الطعام رضي الله عنه. وهذا اجتهاد منه
في هذه المسألة صواب النهي لكن هل هو محرم او مكروه على الخلاف في هذا فقالوا انك تفعله لان النبي يعني وهذا يبين ان هو ان الاصل في الفعل انه ان الاصل بعدم الخصوصية
هذا هو الاصل. لقد كان لكم في رسول الله صوت حسن. فقالوا انك تفعله. ونأتسي بك فقال عليه قال اني لست كاحدكم اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. اظل هذه وتظل في الصحيحين من حديث ابن عمر. واكثر الروايات من حديث
ابي سعيد وغيره جاءت ابيت حديث ابي هريرة وحديث انس ابيت وان اضل هذا يكون في النهار وابيت يكون في الليل. ابيت وقالوا ان رواية بيتو اكثر من رواية اظل
لكن المعنى في قول يطعمني لا يختلف في قوله اضل او اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. لست وهذا يبين ان الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام واختلفوا في قوله يطعمني ربي قيل يطعمني
طعام حقيقي وهذا الطعام من الجنة هذا الطعام من الجنة وعلى هذا لا يجري عليه احكام طعام الدنيا من جهة التفطير لكن هذا قول ضعيف الى افضل يطعمني او ابيت يطعمني ربي ويسقيني. اي يعطيني قوة الطاعم والشارب. يعني قوة الطاعم
والشارب وقيل انه يخلق في الشبع  كذلك الري يخلق والفرق بين هذا والذي قبله ان الذي قبله يعطيه القوة بدون ان يوجد او يخلق فيه آآ الشبع ويخلق فيه الري
انما يعطى قوة وهذا هو الاظهر ان الاظهر بقوله يظل يطعمني ربي يسقين. المعنى انه آآ يكون في قوة الطاعم والشارب بما يحصل له من الانس بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وكما يقول ابن القيم جماعة
اه نفحات القدس وما يكون من الانس بذكره سبحانه وتعالى وذكره وتلاوة كلامه وتلذذه بذلك وآآ ان هذا يكون اعظم من اه ما يجده من قوة الطعام والشراب. وان هذا ايضا دلت عليه بعض النصوص الاخرى. وهذا واقع لكثير من السلف
من جهة ان حصول القوة بالانس بذكر الله امر آآ يعني في العجب العجاب وهذا يقع لكثير من السلف حتى بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم فكيف للصحابة رضي الله عنهم فكيف الامر لرسول الله فالامر
واعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان هذا يقع لمن مثل ما وقع عبد الله بن الزبير وغيره من جهات القوة التي يجدوها مع هذه المواصلة  كذلك ايضا يقع لغيره لغيرهم ولهذا في الصحيحين من حديث
في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه الحديث الطويل وفيه ان فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها خادما  يعني وان علي رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة وان فاطمة يعني كنست بيتها حتى اغبر ثوبها
اه جعبت بالحبل او جرت الماء حتى مجلت يدها كما جاء عنه رضي الله عنه جاء في رواية انه قال لا اعطيكم وادع يتامى يعني بدر او نحو ذلك جاهل ولكن في الصحيحين
الا ادلكم على ما هو خير لكما من خادم الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على خير لكما من خادم وفيه ان اتاهما عليه الصلاة والسلام الصحيحين وجلس بينه وبين فاطمة
رضي الله عنهما وفيه قال سبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبران الله اربع تكبران الله اربعا وثلاثين. فذلك خير لكم من خادم الحديث وفي انه المعنى انه يحصل من القوة   ذكر الله سبحانه وتعالى ما تستغني به عن خادم ومما يروى عن
اه من القصة التي تستحضر في هذا اه عن شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ابو القيم رحمه الله قال كنت بجوار شيخ الاسلام بعد صلاة الصبح يعني في المسجد وكان يلهج بذكر الله فلم يزل
يذكر الله حتى ارتفعت الشمس فالتفت الي بعد ذلك بعدما فرغ فقال له هذه غدوتي ولو لم اتغدى لخارت قواي قدوته التي يتقوى بها لانه رحمه الله انا مشغول بامور عظيمة
من الجهاد والدعوة والرد على اعداء الله سبحانه وتعالى والرد على اهل البدع امور عظيمة كان يقوم بها رحمه الله فيقول هذه غدوتي ولو لم اتغدى يعني بهذا الذكر لخارت قواي
رحمه الله  هذا هو الاظهر هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في قوله ربي ويسقيني  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال
فقيل انك تواصل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما تطيقون من العمل ما تضيعون. هذا الحديث رواه البخاري في طريق معبر عن همام عن ابي هريرة ورواه مسلم رؤية عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن ابي هريرة لكن حديث يرجع الى ابي هريرة رضي الله
عنه وهاتان وهذا وهذان طريقان عن ابي عن ابي هريرة ويروي عنه ابن عمرو وطريق ابو هريرة من ولاية همام ابن منبه يروي عنه معمر ويعني عن معمر عبد الرزاق
اياكم والوصال اياكم فانك تواصل. ايضا في دلالة على النهي عنه. لان في الصحيحين يضع عن ابي هريرة نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث المتقدم قالوا انك تواصل وانهم واصلوا معه
تواصلوا معه وثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه واصلوا معه نهاهم عليه الصلاة والسلام لكن هم ظنوا رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام نههم عن ذلك رحمة يعني
نبي نهام عن ذلك يعني ظن انهم لا يتحملون او يشق عليهم او كذا او كذا فهم لم يأخذوا الامر لم يظنوا ان الامر عزيمة عزيمة فلهذا واصلوا فلما رأى مواصلاتهم واصل بهم يوما ويوما
ثم قال ثم رأوا الهلال ثم قال لو مد الشهر لوصلت بكم وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى انهم ارادوا الوصال اراد ان يدركوا ذلك عملا حتى يعلموا
ان انهم لا يتحملون اشتد عليهم هذا. ولهذا ودوا انهم رأوا الشهر رظي الله عنهم قيل انك تواصل كما في حديث اه ابن عمر ان انك تفعله اكلفوا من العمل ما تطيقون. ان يبين ان
المقصود من العمل ان يأتي به الانسان على وفق طاقته حتى يقدم عليه ونفسه مطمئنة مرتاحة لا يأتيه عن كلفة عن ملل فيمل العبادة. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. كما في الصحيحين عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا. فالانسان يأتي
العبادة ومقبل عليها. ولهذا اذا حس بالملل حس بالتعب فليجلس فلينم سواء في قراءة القرآن او في الصلاة كما ثبت الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام  وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. رحمة لهم
فقال فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن على اخبار المتقدمة حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر وحديث عائشة هذا من طريق هشام العروة عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها. وهو في نفس في معنى الاخبار المتقدمة
لكن هنا جاد نهى عن النبي عنه انه صار رحمة لهم رحمة لهم هذا اخذ منه بعض اهل العلم انه لو واصل لا بأس بذلك انه رحمة لهم قالوا لا هذا النهي على ظاهره في جميع الاخبار
وكونه رحمة لا لا ينافي انه لا يجوز الشريعة كلها رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كل اوامر الشريعة كلها رحمة ونواهيها كلها رحمة للعباد وصلاح للعيون ولا صلاح له
الا باتباع الشريعة ومن رحمة الله لهم ان نهاهم ونهي اياهم على سبيل الجزم. هذا هو الظاهر. ما لم يأتي دليل خاص. ولهذا شدد النبي في ذلك لكن لما آآ رأوا
انهم قد يستطيعون فالنبي واصل بهم حتى يدركوا ذلك عملا ذلك عملا وانه يشق عليهم ذلك  نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا
فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر حتى السحر ايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني. وساق يسقيني
الالفاظ متفقة على هذا لكن حديث على هذا المعنى لكن حديث ابي سعيد الخدري وهو من طريق يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عبد الله ابن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عبد الله بن خباب هذا هو الانصاري
الانصاري النجاري مولاهم وغير عبد الله بن خباب الاردت التميمي تميمي هذا عبد الله خباب الانصاري النجاري هذا من رجال الجماعة. وعبد الله بن خباب وهو من الطبقة الثالثة لكن عبد الله بن خباب وبالأرت
ابوه صحابي ابوه خباب الارت صحابي. عبد الله بن خباب بن ارت  كبير وقيل له رؤيا وهو الذي قتلته اه قتله الخوارج رحمه الله واخذوا جاريته فبقروا بطنها وقتلوها وجنينه
قاتلوها وجنينها ولا شك انهم عاثوا في الارض فسادا عاثوا في الارض فسادا حتى وقعت الموقع عليهم حينما قتلهم علي رضي الله عنه هو هذا هو عبد الله بن خباب
وقد مات وقد قتل سنة سبع وثلاثين ابوه قبل ما اراد توفي سنة ثمان وثلاثين بعده بسنة رضي الله عنه خباب الارت يقول لا تواصلوا فايكم اراد هذا ايضا نهي
مع الاخبار المتقدمة حديث انس لا تواصلوا حديث ابي سعيد كلها متواطئة على هذا الاصل في النهي. فايكم اراد ان يواصف فليواصل حتى  هذا اذن من النبي عليه الصلاة والسلام وقيد في الوصال الجائز
وهو المواصلة الى السحر بعض اهل العلم قالوا ان هذا هو نوع تأخير العشاء الى اخر الليل كأنه اخر عشاءه الى اخره فكان سحورا النبي عليه السلام سماه فهو يسأل كما جاء في الحديث فايكم اراد ان يواصف فليواصل السحر. من اراد ان يواصل فليواصل السحرة
وان كان الاكمل واتم هو ما دل عليه هديه عليه الصلاة والسلام في نهيه مطلقا لكن اذن لهم في الوصال الى السحر وهذا ايضا ورد في حديث علي رضي الله عنه طريق عبد الاعلى بن عامر الثعلب عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل من سحر الى سحر
لكن هذه رواية ضعيفة الثابت هو اذنه لهم عليه الصلاة والسلام بالوصال الى السهم. جاء في رواية عند ابن خزيمة ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل الى السحر وانه آآ يعني اراد بعض الصحابة ان يواصل فنهاه عن وصال الى السحر
وهذه الرواية لا تثبت هذه الرواية لا تثبت اه شهادة عبيد ابن حميد رؤية عبيدة بن حميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة والمعروف من رواية ابي صالح
آآ بدون ذكر هذا القيد انه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال ولم ينهى عن الوصال الى السحر الروايات الكثيرة عن ابي هريرة اكثر رواة عن ابي هريرة كلهم في الصحيحين على النهي عن الوصال
وهذه الرواية من رؤية ابي صالح عند ابن خزيمة جاءت بالنهي عن الوصال الى السحر. لما اراد ان يواصل السحر نهاه والمحفوظ عن ابي صالح كما نبه الحافظ ان المحفوظ عن ابي هريرة في الروايات في الصحيحين وغيرهما
وهو النهي عن الوصال مطلقا بدون تقييد بالساحة ربنا بل وصاية السحر اذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه وفي صحيح مسلم رواية ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال بدون قيد النهي عن الوصال الى السحر
وهذا الحديث حديث خزيمة اخرجه مسلم اخرجه الامام احمد من رواية ابي معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة آآ ولم يذكر هذا القيد بهذا الاسناد من رواية الاعمش. فخالف عبيد ابن حميد هذا وان كان ثقة لكن شذ بهذه الرواية
من جهتين من جهة انه مخالف للروايات المعروفة عن ابي صالح وهو رواه عن الاعمش عن ابي صالح كما تقدم ومن جهة ان ابا معاوية خالفه في الاعمش وابو معاذ هو اثبت اصحاب الاعمش محمد ابن خازن
دل على ان رواية رواية ابي عبيدة وهي لا تصح الرواية الشاذة الوصال جاءت الاحاديث بالنهي عنه وجاءت احاديث خاصة بالنهي عن صوم الليل. بالنهي عن صوم  فقد روى  الترمذي
العلل العلل المفرد روى الترمذي في العين المراد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام في الليل فقد تعنى ولا اجر له عن ابي سعد الخير عن ابي سعد
بالخير وهذه الرواية مرسلة منقطعة كما نبه على ذلك البخاري رحمه الله ان هذه الرواية مرسلة ولا تصح عبادة بن نسي عنه وهو لم يدركه لم يدركه ولهذا قال  لا من صام فقد تعنى ولا اجر له. ولا اجر له
عنا ولا اجر له وجاء في رواية عند احمد من رواية بشير بالخصاصية ان زوجه امرأة بشير وهي الجهدمة ارادت ان تواصل قالت اردت ان اواصل يومين فنهاني بشير وقال ان رسول الله نهى عن هذا وقال انما يفعل ذلك النصارى
وظاهر سند الصحيح وهو صححه الحافظ رحمه الله. صححه الحافظ رحمه الله  قال ما معناه ان هذه الاخبار لو صحت دلت على ان صوم الليل لا قربة فيه صوم الليل وهو مخالف
بما جاء في الاخبار ولكن حمله بعضهم على ان هذه المشابهة اذا كان مشابهة الكتاب على جهة لاقتدا بهم. اذا كان قصد بذلك الاقتداء بهم. اما اذا لم يقصد الاقتداء. ولهذا النبي واصل بهم
واصل بهم فكيف يواصل بهم وهو يعني كان من فعل النصارى فيدل على نكارة هذا الخبر كانت هذا الخبر وكذلك الخبر الثاني ان ملاك الخبر الثاني فقد تعنى ولا اجر له يمكن ان يحمل هذا
والله اعلم. على غير النبي عليه الصلاة والسلام. على غير النبي عليه الصلاة والسلام وان لان من خصائصه اه ذلك وانه له يواصل ولكن النبي واصل بهم قد يرد عليه ان النبي واصل بهم وبين انهم يشق عليهم ذلك وقد لا يستطيعونه
اما من جهة المواصلة وحكمها فوقع في الخلاف هل هي مباحة او جائزة جائز او هو مكروه او محرم على الخلاف والجمهور كما ذكر الحافظ وغيره على انه محرم على ظاهر الاخبار اللي وردت في هذا
الباب كما تقدم ثم ذكر رحمه الله باب اداب الافطار ويأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
