السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الحالي
من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من قول الامام نجد ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء
ثم ذكر ابوابا رحمه الله في هذا وهو رحمه الله رتب او قسم كتاب الصوم على ابواب ثم جعل يفصل الابواب فذكر القسم الاول ابواب ما يبطل الصوم ثم ذكر ابواب ما يبيح الفطر ثم سوف يذكر احكام
صوم التطوع في اخر كتاب الصوم ثم ذكر او سرد الابواب بابا بابا وقال باب الفطر في الصوم في السفر وان هذا هو النوع الاول مما يبيح الفطر    هذا قوله يبيح مقابل
التحريم مقابل التحريم والمعنى انه قد يكون هذا المباح قد يكون مشروعا سنة وقد يكون الطرفين التخيير  لاجل فهو اراد ان يبين انه يرتفع التحريم تحريم تحريم الفطر بوجود عذر من هذه الاعذار. وقد يكون الفطر واجبا احيانا. قد يكون الفطر
واجب في بعض الاحوال نعم قال رحمه الله باب الفطر في الصوم في السفر عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر
وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر رواه الجماعة وهذا رواه الجماعة من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا هو الثابت عند الجماعة
وسيذكره المصنف رحمه الله من رواية حمزة ابن عمرو الاسلمي بعد احاديث ولو ان المصنف يعني يعني ما ادري قصده رحمه الله من تأخير اللفظ الثاني عن حمزة من الحديث الثاني عن حمزة وهو في معنى حديث عائشة
لكن لان في هذا لعل لان في هذا اللفظ زيادة وهو ذكر ان من افطر رخصة فمن اخذ بها فحسب فلعله من جهة هذه الزيادة كما سيأتي ان شاء الله
والا فان المناسب هو ان له مناسبة في ذكر ما حديث عائشة رضي الله عنها هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها ان حمزة يعني عن قصة حمزة ولم تروه عن حمزة رضي الله عنها في عند الجماعة
ورواه حمزة ابن عمرو الاسلمي نفسه كما عند ومسلم والنسائي هذا سيأتي ان شاء الله  ايضا جاء عند النسائي من رواية حمزة من رواية عائشة عن حمزة عائشة رضي الله عنها ان حمزة رضي الله عنها
فجاء على ثلاث  ثلاث صيغ او روي من ثلاث من ثلاث طرق عنها وعن حمزة وعنها عن حمزة والصواب في هذا الخبر انه عنها وعن حمزة  اما عن اما روايته من طريقها عن حمزة
هذا وقع عند النسائي رحمه الله وقع عند النسائي رحمه الله والاظهر ان هذه الرواية وهن في ذكر رواية الحديث عن عائشة عن حمزة ولان الذي انفرد بهذا هو شيخه علي ابن الحسن
اللاني واختلف في نسبته هذا. وان كان لا بأس به لكن انفرد بهذا اه هذه الزيادة وكونه زاد حمزة بعد ذكر عائشة رضي الله عنها والحديث من طريق عبد الرحيم ابن سليمان الرازي عند مسلم
رواه علي بن الحسن لاني عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحمن عبد الرحيم ابن سليمان الرحيم بن سليمان كما عند مسلم جاء من رواية ابي بكر بن ابي شيبة انه
لم يروه عبد الرحيم بن سليمان عن عائشة عن طريق عائشة عن حمزة انما من رواية حمزة حمزة وكذلك الذين يعني الائمة الكبار حفاظ كابن ابي كابي بكر ابن ابي شيبة
لم يروه عن عائشة عن حمزة هذا يبين ان شيخ النسائي شد بهذا في روايته عن عبدالرحيم ابن سليمان الرازي والذي يظهر والله اعلم ان آآ علي بالحسن اللاني جرى كما يقال على الجادة
فلما رأى الحديث من رواية عروة في رواية عروة جعله عن عائشة عن عائشة عن حمزة لكنه عن عروة عن ابي المراوح الغفاري عن حمزة وهذا اسناد لا ينتبهوا له او لا يحفظه الا الحفاظ المتقنون
لا شك ان مثل هذا لا يضبطه الا من كان مبرزا في الحفظ اما مثل هذا الرأي وان كان لا بأس به قد يجري على الجادة عروة عن عائشة اما عروة عن ابي المراوح هذا قد يكون قليلا او نادرا
نادرا فلا يحفظه الا الحفاظ المتقنون فاجراه على الجادة او كما يقول الشافعي جرى مع المجرة يرى مع المجرة هذا عبارات يطلقونها على من يهم في رواية الحديث بخلاف من سلك الرواية الطريقة الاخرى من الحفاظ
والاغراب بمثل هذا قد يكون وهما وقد يكون ضبطا فاذا كان الذي رواه على هذه الطريقة من الحفاظ المتقنين يدل على انه ضبط الحديث من طريق عروة مثلا عن ابي المراوح
عن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه واذا جاء ممن لم يكن متقنا فاغرب بترجمة مشهورة من التراب مشهورة رواها الحفاظ على الطريقة المعتادة وهو اغرب فانه يدل على وهمه
لكن حين يكون الراوي الذي رواه حافظ ويكون المخالف له مثل هذا الراوي علي بن حسن لاني آآ الذي ليس يعني قد يكون ليس مشغول بالرواية او روايته قليلة وليس وان كان لا بأس به لكن ليس من
في الاتقان والحفظ فلا يقرن مع الحفاظ الكبار مما يدل على وهمهم. وهذه هي طريقة الائمة الكبار واصحاب المعرفة بالعلل ويعلون بمثل هذا رحمة الله عليهم فالحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
في قصة حمزة ان حمزة بن عمرو الاسلمي. حمزة بن عمرو الاسلمي صحابي رضي الله عنه آآ له هذا هذا الحديث او له هذه القصة وحديثه كما سيأتي في صحيح مسلم من روايته
وهو رضي الله عنه توفي سنة واحد وستين وله واحد وسبعون سنة او ثمانون سنة اختلف في كم بلغ لما توفي رضي الله عنه اختلف في ذلك رضي الله عنه
المقصود انه قيل ان له  له واحد وسبعون سنة وقيل له ثمانون سنة وهذا ايضا يبتني على عمره لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي عليه الصلاة والسلام فاذا قلنا له واحد وسبعون سنة فيحتمل انه لمات النبي عليه الصلاة والسلام له واحد وعشرون سنة
وان قيل انه اه له ثمانون فيكون اكثر من ذلك له ثلاثون سنة او قريب من ثلاثين وهذا قد يكون اقرب والله اعلم بالنظر الى الخبر وانه كان اه صاحب تجارة رضي الله عنه. وان كان في من يكون في مثل سن العشرين او واحد وعشرين
يقع على ذلك لكن حين اخبر انه يعمل كما في رواية عند ابي داوود روى الحال خبر رواه ابو داوود من رؤية محمد بن عبد المجيد الثقفي محمد بن عبد المجيد المدني محمد ابن عبد المجيد
ابن سهيل عبد الرحمن ابن سهيل يرجع الى عثمان بن عوف المدني عن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن عمرو الاسلمي عن ابيه محمد بن حمزة عن جده حمزة بن عمرو
انه قال يا رسول الله ان لي ظهرا اكريه وانه ربما صادف صادفني هذا الشهر وانا اسرد الصوم يا رسول الله وربما صادفني هذا الشهر في سفري هل لي ان اصوم
فاني يا رسول الله ان اصومه احب الي من ان يبقى دينا علي قال عليه الصلاة والسلام اي اي ذلك شئت يا حمزة وخيره عليه الصلاة والسلام لكن هذا الخبر من هذا الطريق
مسلسل بالمجاهيل محمد بن عبد المجيد هذا ليس المعروف وكذلك شيخ حمزة مجهول وكذلك والده محمد ايضا في حكم المجهود فهو مسلسل بالمجاهيل  فكان رضي الله عنه كما في هذا الخبر الثابت في الصحيحين
انه قال اه لان التعليل الذي جاء في رواية المسلم خلاف ذلك وهذا سيأتي ان شاء الله لو قال ان لي قوة على الصوم. ان لي قوة على الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر بهمزتين الهمزة الاولى للاستفهام والهمزة الثانية همزة الفعل المضارع المتكلم
اصوم في السفر وكان كثير الصيام وكان وجاء انه يشرد الصوم واني اشرد الصوم كما جاء في رواية صحيحة انه كان يسرد الصوم رضي الله عنه. وهنا قال وكان كثير الصيام
وهذه الرواية كان كثير الصيام تفسر اشرد الصوم وان ليس المعنى انه كان يصوم الدهر انما كان كثير الصيام ولا يكون في حجة لمن قال ان صوم الدهر لا بأس به
لانه قال اني اسرد الصوم لان كلمة اسرد الصوم تطلق على من شرد صوم اياما وافطر ايام والرسول عليه الصلاة والسلام ربما اه سرد ايام عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس عن ابن عباس
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فهذا هو المعنى وهذه الرواية تدل تفسر فالاخبار رواية تفسر بعضها بعضا ولهذا قال وكان كثير الصيام
فقال ان شئت فصم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فاجاب عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه الصحابة من اه الاجتهاد في السؤال عن العلم وخصوصا في مسائل العبادات فكانوا يسألون قبل
فعل الشيء وهذا هو المشروع بل هو الواجب انه ان المكلف لا يسأل بعد ان يقع الفعل لا يجوز له ان يقدم على امر وهو لا يدري هل هو حلال او حرام
عليه يسأل اذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه حتى تكون العبادة على بصيرة وكان قال فقال له عليه الصلاة والسلام ان شئت فصم ان شئت فصم وان شئت فافطر
خيره عليه الصلاة والسلام بين الصوم والفطر وهذا فيه دلالة على اه دلالة للترجمة في امام ما يبيح الفطر هذه الدلالة دالة ظاهرها الاستواء. الاستواء لكن الرواية الثانية كما شيعتي تبين
هذا اللفظ من قول ان لي قوة على الصوم. ان لي قوة على الصوم. قال ان شئت فصوم. وان شئت سافطر فصم وان شئت فافطر. وهذا هو المتفق مع هديه عليه الصلاة والسلام. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر كما سيأتي في الاحاديث
يذكرها المصنف رحمه الله بعد هذا الخبر وفي دلالة على جواز الصوم في السفر وجواز الفطر في السفر وهذا احد الاقوال مسألة وان وان المسافر مخير بين الصوم والفطر والاظهر والله اعلم انه يختلف بحسب حال الصائم
كما هو ظاهر من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وكما هو ظاهر من حال الصحابة  وعنابي الدرداء وهو عويمر ابن زيد الانصاري رضي الله عنه وفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة
قبل وفاة في اخر خلافة عثمان رضي الله عنه او قبلها  نحو ثلاث سنوات عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا
ليضع يده على رأسه في شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله وسلم وعبد الله ابن رواحة وهذا الخبر وهذا كما سيأتي  انه رحمه الله قال متفق على هذه الاحاديث سيذكر على حديث ابن عباس
الاتي قال متفق على هذه الاحاديث وهو عندهم من طريق اسماعيل ابن عبيد الله المخزومي مولاهم عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن ام الدرداء روته ام الدرداء وعن ابي الدرداء وهي زوج ابي الدرداء وام الدرداء هذه
هي هجيمة الاوصابية الدمشقية تابعية جليلة فقيهة رحمها الله  وهي غير ام الدرداء الكبرى وهي صحابية توفيت قبل ابي الدرداء رضي الله عنهم اما هذه فهي اسمها وجيبة والكبرى اسمها خيرة. اسمها خيرة
وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة عنها اثر قال وكانت ام الدرداء تجلس جنسة الرجل وكانت فقيهة يعني في الصلاة اشار الى انه لا فرق بين النساء والرجال
في الجلوس في الصلاة وفي السجود لا فرق على القاعدة ان الاصل في اه احكام الصلاة استواء المكلفين التخصيص يحتاج الى دليل تخصيص النساء دون الرجال عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا فيه ادب الصحابة رضي الله عنهم دائما يأتي في الاخبار خرجنا مع رسول الله وسلم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك
يعني اشارة الى انهم تابعون له. عليه الصلاة مقتدون به مؤتسون به دفاعهم طريقتهم ان يكونوا معه ينظرون الى هديه ودله عليه الصلاة والسلام. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في شهر رمضان في شهر رمضان هذا التخصيص او قوله التنصيص على رمضان هذا رواية مسلم اما البخاري فقال في بعض اسفاره في بعض اشكاله وسيأتي في حديث ابن عباس
ان البخاري ذكر رمظان دون مسلم مسلم في حديث اخر سيأتي ان شاء الله  خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في شهر هذا السفر قيل انه الفتح
وقيل لا يصح ان المراد به في غزوة الفتح لان في هذا الحديث ذكر عبد الله ابن رواحة وعبد الله بن رواحة استشهد رضي الله عنه في مؤتة قبل فتح مكة في العام الثامن
في مكة اما في جماد في غزوة مؤتمر في العام الثامن لا يكون في فتح مكة اذا في بدر واعترض عليه بان ابا الدرداء لم لم يشهد او لم يسلم الا بعد ذلك
انه يعني لما قيل ولهذا  لانه لم يكن اسلم في ذلك الوقت قاله الحافظ رحمه الله ومنهم من وجهه وقال لعله كان  يعني ادرك ذلك  اسلم وادرك لا يمتنع ان يكون في غزوة بدر
والمقصود انه في سفرة من اسفاره عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان وان كانت اسفاره عليه الصلاة والسلام قد بين العلماء في شهر رمضان يعني بينوا هذه الاسفار وعلى مقتضى الاخبار في هذا الباب
لكن في بعض الاخبار لا يتأتى ان يكون مثلا في كما تقدم فتح لانه يعترض عليه بذكر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه خرجنا مع رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه ان هذه هي المخففة من الثقيلة بدليل اقتران اللام بالخبر فان كان احدنا ليضع يده على رأسه ليضع
في حر شديد حتى ان كان احدنا ليرع يده على رأسه من شدة الحر. فيما كانوا فيه من القلة وشدة المؤونة رضي الله عنهم وهم رضي الله عنهم كانت همتهم
في امور الخير والجهاد والاستعداد والعدة وكان من اعظم ما يمتلكون ويكون آآ معدا  عندهم هو ما يحتاجونه في الجهاد رضي الله عنهم اما ما سوى ذلك فلم يكونوا يأبهون به
الا بقدر الضرورة والحاجة فلا يتكلفون فلا يتكلفون  ويخرجون اه على الحال التي هم عليها على الحال التي عليها من القلة وليس المعنى انهم يرفضونها  انما المراد انهم رضي الله عنهم كانت همتهم فيما هو اعظم
في امور الاخرة ونصر الدين والجهاد في سبيل الله يحرش حتى ان كان احدنا يضع يده على رأسه. يعني لم يكن عندهم من الاغطياء والملابس وكذلك ما يستترون به من بيوت الشعر او الخيام ونحو ذلك
من شدة الحر في شدة الحر يعني يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وفيه دلالة
على جواز الفطر والصوم  الحديث الاول من قوله عليه الصلاة والسلام التخيير بين الصوم والفطر الحديث الثاني من فعله عليه الصلاة والسلام واقراره لاصحابه واقر اصحابه رضي الله عنهم الذين افطروا
ولم يصم الا رسول الله وسلم وعبدالله بن روحة. مع الحر الشديد الذي وصفه ابو الدرداء رضي الله عنه فدل على جواز الصوم في مثل هذه الحال مع شدة الحر
مع شدة الحر معلوم ان مع شدة الحر لا شك انه آآ يصيبني الصائم من العطش وشدة الصوم  وهذا مما يدل على انه يجوز بشرطه وهو انه يتحمل ذلك ولا يضره
وكان عبد الله بن والرسول وكان عبد الهواة صائم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان له قوة رضي الله عنه وعزيمة عظيمة في امر الصوم فاقره الرسول عليه الصلاة والسلام
على ذلك ودل على ان  من سافر في شهر رمضان له ان يصوم وله ان يفطر. له ان يصوم وله ان يفطر وهذه المسألة فيها خلاف جمهور العلماء قالوا افضل الصوم
مذهب مالك والشافعي والاحناف ومشهور مذهب الحنابلة ان الافضل للفطر. الافضل الفطر حتى قالوا ولو لم يجد مشقة والجمهور قالوا الافضل الصوت الا ان تضرر فانه عند الجميع يفطر ان تضرر
لكن اذا كان على الحال الذي يمكن فيها ان يتحمل الصوت  مذهب عند الحنابلة انه سنة ان يفطر مطلقا وعند الجمهور السنة ان يصوم وكل يستدل بهذه الاحاديث في هذه الاحاديث
والاظهر والله اعلم هو التفصيل في هذه المسألة لان الصحابة منهم من صام ومنهم من افطر ولو كان الافضل الصوم مطلقا  صام الصحابة رضي الله عنهم قام الصحابة رضي الله عنهم
وبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وان كان الفطر جائز لكن سكوته عن عن عن هذا الامر مما يدل على ان الامر يعود الى المكلف. ولهذا خير حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه بين الصوم
والفطر  وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن رواحة وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  في سفر فرأى زحاما
ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا فقالوا صائم  صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر وهذا كما شيعتي متفق عليه عند الشيخين واحمد
وهذا من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد عن محمد ابن عمرو بن علي بن حسن عن جابر رضي الله عنه في قوله قول جابر رضي الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما
ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لاصحابه والنظر لهم وما عرظ لهم ولهذا سأل عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا؟ لان هذا امر يستنكر او يستغرب هذا الزحام
في هذا المكان وهم في بر لماذا ازدحموا؟ فسأل عليه الصلاة والسلام وكانوا قد آآ ازدحموا على رجل وقد ظللوا عليه من حر الشمس رضي الله عنهم. فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الايثار
والمحبة في الله  الرعاية لبعضهم بعض والمبادرة ولا يريدون ان يشقوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريدون ان يبلغوه عن امور ربما يشق عليه ذلك. ويتأثر بها فهم بادروا بانفسهم رضي الله عنهم لعلمهم ان مثل هذه الشروع المبادرة اليه
واسعافه واعانته الرسول عليه الصلاة والسلام من حرصه سال عن ذلك وكان هذا الرجل قد من شدة التعب قد سقط على الارض لانه صائم فقال ما هذا؟ فقالوا صائم قالوا صائم
هذا الجواب مختصر فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهي طريقة العرب باختصار الكلام مع الافادة لم يطيلوا الجواب، فلم يقولوا مثلا رجل صائم سقط من شدة التعب مثلا او نحو ذلك
لان النبي عليه عرف انه قد تبين له انه آآ متعب وسقط من فقال وقالوا صائم فقالوا صائم عند ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام سبب ضعفه وسبب سقوطه وهو من شدة الصوم وانه لم يتحمل رضي الله عنه شدة الحر
فقال ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم في السفر هذا الحديث استدل  الحنابلة لقوله فقالوا يشرع الفطر لان لان النبي قال ليس من البر الصوم في السفر
واستدل به  استدل به بعضهم كلام حزم وجماعة على ما هو اعكد او نحو به الى الوجوب فطر يعني والجمهور قالوا هذا عند حال التضرر عند الضرر عند الضرر اذا تضرر
فانه يشرع له الفطر  الحديث هؤلاء وهؤلاء وهذا مما يبين ان الحديث دليل للتفصيل في المسألة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يستنكر على من صام ابتداء انما انما استنكر ذلك حين
تضرر من شدة الصوت فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام او الصوم في السفر العلماء بعض العلماء قالوا او بعض يعني بعض اهل العلم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
هذا الحديث يقول اخذوا هذا اللفظ وقالوا ان قوله ليس من البر الصوم في السفر يدل على ان الصوم في السفر ليس برا ليس من انواع البر من هنا للتبعيض
ليس من انواع البر الصوم في السفر هناك انواع اخرى من البر يعني هناك انواع اخرى من البر هي افضل من الصوم. لكن الصوم السفر ليس من البر فاخذوا عموما اللفظ وقالوا عبرة من عموم اللفظ لا بخصوص السبب
وفصل ابن دقيق العيد تفصيلا حسنا وقال ان السياق والشباب يخصص العموم ويبين المراد وان كان الاصل والقاعدة ان العبرة اللفظ لا بخصوص سبب فاذا ورد السبب مجردا عن هذه الامور التي تخصصه فنقول عبرة بعموم لفظ لا بخصوص سبب
مثل ايات اللي تنزل في بعض الاسباب في مثلا  يعني لا تنزل مثلا في في بعض الاسباب مثلا اية انبهار مثلا وكذلك قصة صفوان وهي في الذي سرق رداءه واية السريق والسارق والسارقة. فنقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وان الحكم يشمل كل سارق وكل
ابو ظاهر هذا هو الاصل لكن حين يقترن باللفظ بعض القرائن والدلائل التي تدل على التخصيص فان السباق كما يقولون واللحاق له اثر التخصيص فلا يؤخذ هذا اللفظ مجردا عن القرائن المحتفة به
لان والدليل عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام صام والصحابة صاموا والنبي عليه الصلاة قال ان شئت فصم فكيف يقال انه ليس من البر الصوم في السفر؟ فلا يمكن ان يقال انه ليس من البر الصوم فسوا مطلقا
بل الصوم السفر قد يكون برا لكن في مثل هذه الحال التي يؤول به بالصائم الى السقوط الى به التعب الشديد الى ان يسقط ولا يتحمل في هذه الحال البر ان يفطن لا ان يصوم
ما يفعل الله بعد ذلك شكرتم وامنتم. فالمقصود من الصيام هو ان تؤدي العبادة على الوجه المطلوب. لا ان تعذب نفسك وتتعب نفسك فان البر ان تفطر ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا اللفظ مجردا بل قاله لما سأل وليا سأل عنه ما شأنه ما هذا قالوا صائب قال ليس من البر الصيام او الصوم السفر
وهذا واظح عند التأمل ولهذا احيانا الناس تكون هناك قرائن تعممه وهذا هو الاصل واحيانا قرائن تخصصه وهذا خلاف الاطلاق والعموم لكن حين تكون القرائن ظاهرة واحيانا تكون كالنص ويعلم مراد الشارع بالادلة بادلة
الادلة الاخرى كأن المعنى ايضا في باب التخصيص النصوص الاخرى والادلة الاخرى بل فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه صام وقال ليس من البر الصوم في السفر. يعني في مثل هذه الحال. ولمثل من يؤول به الامر الى
هذا الوضع حتى يسقط ولا يستطيع يقوم من شدة الصوت بل ان الامر قد يكون دون هذه او او يعني فوق هذه البداية يكون تعب يصل الى مثل هذه الحال
بل لو كان يؤول الى الضعف كما في حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلوا   وقام المفطرون وحلوا الركاب
وضربوا الابنية وعملوا  سقط الصوام او جلس الصوان صواب لم يستطيعوا لشدة الصوم عليه المفطرون المفطرون قاموا وعملوا ماذا قال عليه قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر ذهب المفطرون اليوم بالاجر
يعني اجر ذلك اليوم وهو العمل الذي عملوه العمل وهو الذي عملوه من  عن الابل وكذلك ايضا ظربوا الابنية بيوت الشعر او او الخيام ونحو ذلك فعملوا رضي الله عنهم
ولم لم يقل ذهب المفطرون بالاجر ذهب المفطرون اليوم دل على انه احيانا قد يذهب الصائمون الاجر  قد يكون الصائمون يذهبون بالاجر يكون صائما ومع ذلك لا يضعف الصوم عن العمل
لا يضعفه الصوم عن الخدمة وقد يكون المفطر يضعف ويجمع بين الصوم والعمل اجمع بين الصوم والعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق خبره يقول ذهب مفطما بل ذهب مفطرون اليوم في هذا اليوم
هذا بحسب حال المفطرين والصائمين. وروى النسائي باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. او قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران يعني في سفر
هذه منطقة  وكان ابو بكر فمر ابو بكر وعمر فقال النبي عليه لابي بكر وعمر امرهم ان يقرب فيأكل من هذا الطعام فقال يا رسول الله انا صائمان انا صائمان. فقال عليه الصلاة والسلام
ارحلوا لاخويكم اعملوا لاخويكم اشارة الى ان الصائم قد يضعف وقد يكون مثلا عن النبي عليه الصلاة شيئا من ذلك فيحتاج الى ان يخدم وان يعمل له وهذه يتفق مع حديث انس المتقدم عنه عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر
الرسول عليه افطر في هذا اليوم ابو بكر وعمر كان صائمين ودل على انهم فهموا رضي الله عنهم ان  المسافر في رمضان وهذا ظاهر في ما يظهرنه في سفر في شهر رمضان
وهذه يعني فهموا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر الصائم ان يصوم ويفطر ان يفطر لكنه بين عليه الصلاة والسلام ان على الصائم ان ينظر الحالة التي يؤدي فيها عبادة الصوم ولا يضعف عن العمل. وخصوصا اذا كان
سفره مع جماعة ويحتاج الخدمة والعمل. فلا يكون عالة على اخوانه بحجة ان الصائم بل يكون هو الذي يخدم ويعمل. فان امكن يجمع بين المصالح كلها يجمع بين الصيام والخدمة
وسائر اعمال الخير هذا اعلى الدرجات هذا اذا صام ضعف عن الخدمة والعمل فلا شك ان في مثل هذه الحالة النفع المتعدي اولى مع الجماعة لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحديث تقدم
في حديث سعيد خدي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يصوم وهو مجاهد. والصحيح ان في سبيل الله في الجهاد
هذا هو الصحيح في سبيل الله في هذا الخبر اي في الجهاد في سبيل الله. صائم ويجاهد في سبيل الله. ابن عامر باسناد جيد بعد الله وجهه عن النار مئة عام
الترمذي جعل الله بينه وبين النار خندقا خندقا بقدر خمسمائة عام او كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهذا كله مع عدم الظعف ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
لما قال له عليه الصلاة والسلام صوفا وداود كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر اذا لاقها هذا شرط مهم عظيم لا يفر اذا لاقى يعني لا يضعفه الصوم دل على ان هذا الامر مشروع ايضا في شريعة داوود عليه الصلاة والسلام. الصوم
الجهاد في الجهة كان ربما صادفه وهو وهو في الجهاد. وكان لا يفر اذا لاقى عليه الصلاة والسلام. في هذا الخبر قال ليس من البر اليس من الطاعة ليس من العبادة
قد تكون الطاعة قد تكون العبادة عمل البر في غير الصوم في الفطر فلم ينحصر في الفطر فلم ينحسر في الصوم قد يكون في الوتر ولانه في هذه الحال اذا افطر
يكتب له اجر الصوم يكتب له اجر الفطر لاخذه بالرخصة في مثل هذه الحال لانه لو كان في البلد لو كان حاضرا لصام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيما
فاذا افطر هو مفتي لكنه في الحكم صائم وان كان مفطرا فاذا قظى كتب له اجر اخر وهو اجر صومه حين يقضيه يكتب له اجر السفر كأنه صائم. ويكتب له اذا قضاه
لانه واجب عليه لان اوليانه صام مرة اخرى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لكن حين يصوم ويكون حال الصيام لا يضعفه عن العمل عن العبادة عن الخدمة لا شك ان هذه الدرجة ارفع واعلى
وخصوصا اذا كان للجهاد سبيلا. واسفار النبي عليه الصلاة والسلام دائرة بين الجهاد والحج والعمرة هذه اسفاره لا تكن الا في جهاد او في حج او في عمرة عليه الصلاة والسلام
وقال ليس من البر الصوم في السفر. اذا هذا  هذا العموم مقيد بما دل عليه السياق في نفس الخبر وهو متصف وما دلت عليه النصوص الاخرى المتقدم من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام
وهي نصوص منفصلة يعني قد تكون التخصيص يكون بشيء متصل وبشيء منفصل هذا الخبر جاء عند مسلم فيه زيادة ان شعبة اه رحمه الله قال وكان يبلغني عن يحيى بن ابي كثير انه كان يقول في هذا الحديث
لانه في سند هذا الخبر كان يقول عليكم برخص الله التي رخص لكم وبلغني عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير ولما سألته قال لم اذكرها او قال لا احفظها لا احفظها
فلم تثبت في ولاية مسلم. لكن هذه الزيادة قد جاءت عند النسائي من طريق صحيح من رواية يحيى ابن ابي كثير عن محمد وعبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر وجاءت ايضا طريقا اخر ليحيى حدثني محمد بن عبد الرحمن
وفي عليكم برخص الله التي رخص لكم ويدل على ثبوتها ايضا ما يأتي من حديث آآ حمزة رضي الله هي رخصة من الله. فمن اخذ بها في حسن ومن لم يأخذ بها فلا جناح عليه. فمن اخذ بها فحسن من احب ان يصوم فلا جناح عليه. قال هي رخصة
رخصة لكن اللفظ المتقدم كما تقدم عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوها ولا شك ان واجب الرخصة وهذا ايضا من الاسباب التي يشرع فيها الفطر وان كان الصوم لا يشق
لو ان انسان وقع في نفسه وقع في نفسه انه يريد ان يصوم يريد ان يصوم ويقع في نفسه حرج ان يفطر هذا لا شك آآ عليه ان يبادر الى الفطر
حينما يحس بالحرج حتى يخالف هذا الهوا ويوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة فيفطر اذا وقع في نفسه مثل هذا لانه لو  يكون في معنى من لم يقبل الرخصة
لكن اذا كان يقبل الرخصة يقبل الرخصة وليس في نفسه اي حرج ولا تردد فهذا يأتي عليه التفصيل المتقدم من جهة جواز الصوم جواز الفطر تأكد مثلا الفطر مثلا او ان الصوم يكون افضل. حين لا يقع في نفسه اي حرج
حين يقع في نفسه من حرج ويرى انه مثلا انه ان يصوم مثلا عليه ان يفطر حتى لا يفضي به التشدد الى  يؤول الى انه يرى وجوب الصوم  انشاق نفسه مع هذا
وهذا كما يقع لبعض الناس من الغلو في باب صلاة السفر ويصر على ان يصلي اربع اصلي اربعة انا لا اشق علي يبين هذا خلاف السنة مع ان قصر الصلاة خلاف
الفطر في رمضان خلاف خلافة الفطر والصوم في السفر مشروع مطلقا قصر الرباعية   قال ليس من البر الصوم في السفر ولهذا جاءت هذه الرواية عليكم برخص الله. يعني اوردها النبي عليه الصلاة والسلام في رواية النسائي وهي جيدة كما تقدم. في مثل هذا الحديث ان يقبل
الله التي رخص لكم فاقبلوها  قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر
على الصائم وهذا من طريق حميد الطويل عن انس وكما سيأتي هو متفق عليه متفق عليه عن انس رضي الله عنه كنا نسافر  لم يبين هذا السفر  وفي هذا ايضا ما تقدم انهم يذكرون معيتهم مع رسول الله سلم
مثل قول عبد الله بن عوفاء اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنين او سافرنا  غزونا مع النبي سلم سبع غزوات نأكل معه الجراد جاء في رواية ذكرها الحافظ لعله عند ابي نعيم في الطب
ويأكل معنا ويأكل الشاهد من القول نأكل مع رسولنا فهم في معيته عليه الصلاة والسلام في سفرهم بمعية عليه الصلاة والسلام بمشاركته في الطعام الى غير ذلك كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على
المفطر ولا المفطر على الصائم هذا الخبر دليل للتفصيل في هذه المسألة وهذا مرفوع لانه قل كنا نسافر مع فلم يعد المعنى انهم منهم من يصوم ومنهم من يفطر وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعيب هذا على هذا فلم يعد
لكن لما جزم قيل  ولهذا لما كان اصله يعيب والياء ساكنة واخر اه الفعل ساكن والتقى ساكنات فحذفت الياء فصار يعد لاعب  وحذفت الياء لاجل الساكن لانها تسأل اخر الفعل ساكن بجزمه والياء قبلها ساكن فالتقى ساكنا
حذف ما سبق فلم يعب الصائم على المفطر المفطر على الصائم  وهذا يدل على الاستواء في حال الاستواء يعني انه يرى ان صومه ايسر له واخر يرى ان فطره ايسر له
فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا وهذا هو الواجب حين تكون السنة تسع الجميع السنة وسعت الجميع ولانهم علموا من هديه عليه الصلاة والسلام انه صام وافطر
الصحابة اتبعوا له صاموا وافطروا وهذا القول هو الوسط من الاقوال في هذه المسألة وهذا هو قول عمر بن عبد العزيز ثم اسحاق ابن راهوية رحمه الله ثم ابو بكر ابن المنذر
رحمه الله اختاروا ان افضلهما يعني هل افضل الصوم في السفر؟ او الفطر في السفر؟ قالوا افضلهما ايسرهما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا هو العفو اذا الايسر في في حق كل شخص يختلف. قد يكون الايسر في حق شخص
الصوم كما في حديث حمزة بن عمرو الاسلمي لانه كثير الصوم رضي الله عنه ولعله والله اعلم ادل بمثل هذا فقال يشار انه يسرد الصوم كان كثير الصوم معتاد للصوم
الذي يكثر الصوم يعتاد الصوم فالغالب انه لا يشق عليه حتى ولو كان مسافرا كان مسافرا ولهذا قال النبي ان شئت فصم وان شئت فافطر ما دام انه لا يشق عليك وهذا سيأتي في الرواية الثانية وان بي قوة على الصوم
وهكذا في هذا الخبر حديث انس فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ان هذا هو الواجب فلا يقول احدهما الى الاخر السنة ان تفطر او يقود ثاني السنة ان تصوم
كان كل لان كل شخص الله ما يبرر فعله فيرى الارفق به والايسر في حقه. وهذا يجري في امور كثيرة من امور اعمال الخير فبعض الناس يكون الايسر في حقه في عمل الخير والاحسن في عمل الخير والذي يجري مع محبته وميوله
اعمال من اعمال الخير. واخر يرى ان الذي يتفق مع ميوله ورغبته اعمال اخرى فلا يأتي مثلا شخص يرغب في جنس خاص من اعمال الخير يحبها ويأتي الى شخص اخر هو يحب اعمال خير اخرى
وقد تكون اعمال الخير الذي يحب هذا الشخص هي في جانب الشرع ارجح وافضل فيدعوه اليها ويقول لماذا تترك هذا العمل وتعمل هذا العمل وكونك تسير في هذا الطريق افضل
كمن مثلا يكون متوجه للعلم وطلب العلم همة في طلب العلم والمراجعة والبحث ولا شك ان العلم افضل التطوعات من فضله كثير منهم حكى بالرجل مع افضل التطوعات العلم لما ورد فيه من ادلة واثاره العظيمة في نشر العلم ونشر
وتبصير الناس وبيان ما خلقوا له وتبصير في عباداتهم في معاملاتهم في امور كلها لا شك ان هذا هو الغاية من خلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا يكون هذا
الا بالعلم والبصيرة في الدين ويكون اخر مثلا همته مثلا في السعي في بعض امور الخير مثلا الشفاعة للمحتاجين السعي للفقراء مثلا وما اشبه ذلك عمله يكون يكون همته في هذا الشيء
وليس عنده توجه ذاك التوجه الى العلم وفيه خير عظيم. لكن لا يجد من نفسه ميول للعلم يحب الخير لكن يحب محبته لي النفع  الشفاعة والمساعدة  ونشاط وهمة فيراه مثلا صاحبه ويقول انت الان تصرف اوقات كثيرة
في هذه الامور وكونك تصرف في طلب العلم هذا افضل لك واحسن ربما هذا الشخص يتأثر بقوله يتأثر بقوله مثلا  يتوجه مثلا الى طلب العلم حلق العلم مع انه ليس هو ذاك التوجه
وليس له ذاك الرغبة تأثر بكلامه فسار في اول الامر ثم ضعف لانه ليس عنده ذاك الميول والرغبة وقد يترك طلب العلم ويضعف جدا ولا يعود الى طريقته الاولى وهي نفع الاخرين والشفاعة. وهذا لا شك من اعظم
الصد عن سبيل الله ينبغي ان يكون اه الانسان عنده بصيرة في هذا الباب ما يكون ينظر بعين واحدة ينظر بعينيه لمن يريد ان يدعوه الى امور الخير. وهذا نبه عليه
شيخ الاسلام رحمه الله وقال هذا المعنى يكون الانسان على طريقة من الخير حسنة فيرى غيره على طريقة اخرى فيريد ان ينقله الى هذه الطريقة ويرى انها احسن فلا ينصرف الى هذه ويترك طريقته الاولى
الله سبحانه وتعالى  يعني قلقا الخلق في ناس خلقه لهم مركبون على بحسب ما خلقوا عليه في خيولهم وتوجهاتهم هذا مشاهد ولهذا الصحابة رضي الله عنهم نرى ان منهم من هو في الميدان والقيادة ومنهم من رواية والعلم ومنهم يعني
عند النظر يتبين هذا الامر في الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام حين يسأل عن بعض الصحابة يعطي كلا ما يكون اصلح لقلبه وانفع له في حياته هكذا كان
يعلمهم عليه الصلاة والسلام ولذا لم يعد الصائم عن مفطر ولا يفطر على الصائم وهذا الخبر ايضا ثبت عاد جمع من الصحابة ثبت عن جمع من الصحابة وسيأتي ايضا عن ابي سعيد وجابر
رضي الله عنهم والمصنف رحمه الله ذكره بعد ذلك ولم يذكرهم بعد حديث انس وقد يرد وقد يقال مثل ما تقدم انه لو ذكره مثلا مع حديث انس كان اظهر
وجاء ايضا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم الرواية  جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انه رضي الله عنه قال آآ صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر
فلا تعب على من صام ولا على من افطر. يقول ابن عباس صام رسول الله سنفطر فلا تعب على من صام ولا من افطر قال الراوي او لعله بن جريج وحدثني ابن ابي مليكة عن عائشة بمثله
يعني بمثل حديث ابن عباس هذا الخبر ثبت عن عائشة وابن عباس وانس وجابر وابي سعيد عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم حديث انس متفق عليه وبقية الاحاديث الاربع حديث ابي سعيد وجابر وحديث ابن عباس وعائشة من افراد مسلم وانه لا يعيب الصائم عن الفطر والمفطر على
الصائم وان هذا يرجع الى الاصل المتقدم وانه يرى هل ايسر في حق الصوف يصوم؟ الايسر في حق الفطر فيفطر فلا يقال ان الافظل هو الصوم كما قال الجمهور ولا ان الافظل الفطر كما قال الحنابلة بل الافظل الايسر في حق كل صائم وهذا يبين ان الصوم وهذا
على خلاف الصلاة الصوم على خلاف الصلاة وان الصلاة يشرع قصرها مطلقا. اما الصوم فانه تارة يكون الصوم افضل وتارة يكون الفطر افضل قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة. فسافر بمن معهم من المسلمين الى مكة. يصوم ويصومون حتى اذا بلغ
جديد وهو ماء بين عسفان وقديد افطر وافطر وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر اخر متفق على هذه الاحاديث يعني متقدمة حديث ابي الدرداء وحديث جابر وحديث انس رضي الله عنه
الا ان مسلم له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة الاف ولا تاريخ الخروج لان حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال على رأسي ثمان سنين ونصف قال وعن ابن عباس
وهذا الخبر من طريق الزهري عندهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما   وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف
وهذا كما تقدم لفظ البخاري وذلك على رأس تماس ان النبي خرج من المدينة خرج من المدينة وسيأتي بحيث جابر في باب اتي انه خرج عام الفتح عليه الصلاة والسلام
ان خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف مقدمه المدينة. قول على رأس ثمان سنين ونص اشار الحافظ رحمه الله الى ان الصواب سبع سنين ونصف
وان هذا هو المحفوظ عن الزهري. وان هذه رواية معمر كما عند البخاري وان هذه اللفظة الصواب فيها سبع سنين ونصف طبعا هذا هو بالتحرير  ما بين يعني مقدم المدينة
وخروجه الى مكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح ووجه رواية معمر بتوجيه على اسقاء على انه ابتدى يعني الغى الكسر فداء وانتهاء وجهوا لكن هذا قد يكون فيه شيء من التكلف. والاظهر والله اعلم ما دام ان الروايات الاخرى عن الزهري جاءت
خلاف ذلك فالاظهر كما تقدم انه مما وهم فيه معمر رحمه الله وذلك عرأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة وعند البخاري عن ابن عباس في نفس هذا الحديث انه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام خرج الى مكة
خرج خرج المدينة زاد في رواية خرج الى مكة في رمضان وعند مسلم خرج عام الفتح في رمضان خرج عام الفتح في رمضان وهذا يبين ان هذه القصة في حديث ابن عباس
غير القصة في حديث هذا يؤكد ما تقدم ان الذي في حديث الدرداء في قوله في رمضان ليس في غزوة الفتح ايضا هذا وجه اخر مع انه من ذكر في قوله وعبدالله بن رواحة وعبدالله بن رواحة لم يشهد الفتح
ايضا وجه اخر لان الذي في حديث ابي الدرداء وما فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن رواحة حديث ابن عباس يصوموا ويصومون انهم جميعا يصومون جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابي الدرداء
لم يصم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. هذا ايضا دليل اخر وجه اخر ان هذه الخرجة التي خرجها حليب الدرداء لم تكن في غزوة فتح
هذه غزوة الفجر قد تكون كما تقدم في خروجه لبدر عليه الصلاة والسلام   نعم فسافر بمن معه من المسلمين الى مكة يصوموا ويصومون. هذا دليل على ان الصوم في السفر وخصوصا في هذا الخروج والخروج في سبيل الله
انه والاكمل والافضل ما دام انه لا مشقة به. وقد يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا كما تقدم. وهم خارجون في سبيل الله. وكل الخروج عنهم في سبيل الله. لكن هذا خروج في سبيل في الجهاد
خروج في الجهاد ولهذا ما دام انه يمكن الصوم بلا مشقة ولا يحصل ظرر على المجاهدين ولا يضعفون عن لقاء العدو لكن سيأتي في حديث يأتي في حديث ابي سعيد الخدري كما سيأتي انه عليه الصلاة والسلام
امرهم بالفطر. لكن متى امرهم لما دنوا من العدو؟ لكن وكانوا يصومون قبل ذلك. لكن لما دنوا من العدو امرهم الصوم وهذا يبين الله اعناق فرق بين ان يكون صوم احادي الناس والصوم لجميع الجيش وهم سيلقون العدو كما سيأتي ان شاء الله
يصوم ويصومون حتى اذا بلغ الكديد ولمسلم عسفان ولهذا وهو ما بين عسفان وقدير ولا تنافي يعني عسفان وقديد والكديد كلها من اعمال عسفان حيث اطلق مثلا عسفان مثلا فاللي يشمل قديد بالتصغير والكديد
والكديد ايضا فالمعنى انها ترجع الى مسمى واحد وكلها بمسمى ترجع الى مسمى واحد وهو المعروف الان بخليص المعروف الان بخليص بل وهماء بين عسفان وقديد افطر وافطر وهذا والله اعلم كأنه لما
دنا يعني من مكة عليه الصلاة والسلام وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر في الاخر فاء الاخر هذا الخبر كما اتقدم انما يؤخذ بالاخر فالاخرة
جاء ما يبين آآ وهذا هذا هذا من قول الزهري رحمه الله هذا من قول الزهري وقد جاء مبينا وجاء في بعض الروايات ان سفيان الزبير قال لا ادري هل هو من حديث
او من كرم الزهري وجاء في بعض الاحاديث مدرج مدرج انما هنا وانما يؤخذ من امر رسول الله بالاخر فالاخر متفق على هذه الاحاديث لكن تبينت الروايات الاخرى انه مدرج من كلام الزور والنزول رحمه الله هل ربما يدرج
كلامه في بعض الاحاديث اما بعد التفسير ولهذا يقولون كانوا يقولون له الرواة عنه تعامله ميز لنا سلامك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او من الاحاديث حين يرويها رحمه الله
وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر لكن سيأتي انه قال ثم صمنا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه او ثم ثم ترانا ان نصوم نصوم
لانهم يصومون وهذا اخذ به بعض من آآ قال ان الفطر افضل لان هذا هو آآ الذي استقر عليه الامر لكن هذه اللفظة مدرجة والخبر الصحيح دل على انهم صاموا بعد ذلك. وان هذه صورة منصور
الفطر او الصوم يعني احيانا قد يكون الفطر افضل واحيانا قد يكون الصوم افضل كما تقدم فالحديث دال على الامرين جميل. فالرسول عليه الصلاة والسلام صام وصام الصحابة. ثم بعد ذلك افطروا
افطروا وافطروا وهذا هو الواجب هو تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما صام صاموا ولما افطر افطروا عليه الصلاة والسلام سيأتي انه انكر على من صام بعد ما امرهم بالفطر عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر من علي جناح فقال هي رخصة من الله تعالى. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح
عليه رواه مسلم والنسائي رواه مسلم والنسائي وهذا اه الخبر يعني تقدم انهم برواية عروة بن الزبير عن ابي مراوح الغفاري عن حمزة معروف تابعي تابعي جليل رضي الله عنه توفي سنة اربعة وتسعين
وهو يعتبر من الطبقة الثالثة رحمه الله من المتوسطين  اوصي التابعين ابو مراوح الغفاري هذا قيل انه هو الليثي وقيل الغفاري غير الليثي والذي صحابي والحافظ كلامه للتقريب لم يفرق بينه قال الغفاري الذي
نتبع وهذا ايضا هو الذي فعله تأديب الكمال. وفي الاصابة اشار الى ان الليثي صحابي. والغفار تابعي وان ابا داود قال ان الليث له صحبة  منهم من قال ان ابا مراوح هذا تابعي
له رؤية ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاظهر والله اعلم انه من الطبقة الثالثة كما بين الحافظ رحمه الله واشار اليه انه من الطبقة الثالثة  وثيقة من رجال الشيخين رحمه الله
يروي عن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر. هذا ايضا يفسر ما تقدم في قوله اصوم السفر؟ وكان كثير الصوم؟ قال اجد مني
قوة على الصوم. فالصوم لا يشق عليه ولهذا في حديث سعيد الخدري كانوا يرون كما في صحيح مسلم ان من به جدة على كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ان من به جدة على الصوم فصام فحسن
ومن لم يكن به جدة على الصوم فافطر فحسن اذا هاي قوة وهذا هو معنى قول حنجرة اليوم. وهل يبين ان حمزة رضي الله عنه فهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام
ان من به قوة يصوم. ولهذا قال اجد مني قوة يا رسول الله وهو يدل بهذا رضي الله عنه واشارة الى فقهي وعلمه  فهمه من سنته عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله اعلم. كما قال ابو سعيد رضي الله عنه
قال اجد مني قوة على الصوم في السفر هذا قيد الصوم السفر وان الذي يصوم في السفر شرط كونه الصوم افضل ان يجد قوة هل علي جناح؟ فقال هي رخصة
قد يقال الله اعلم من قوله رخصة يدل على انها ان الفطر رخصة والاخذ بالرخصة حسن وجاء في هذا الحديث وارد تأخذ بالرخصة حديث ابن عباس ابن عمر عن خلاف في لفظيهما
والنبي والله في الحديث  حديث عمر سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا من الله صدقوا من الله صدقة وهو المراد هنا بالرخصة. رخصة من الله تعالى لكن قوله بعد ذلك فمن اخذ بها فحسن
وهو الفطر ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه هذا استدل به الحنابلة على ان الفطر افضل لانه جعل الفطر ومن اخذ بها  ان فعله حسن او فصومه حسن او يؤخذ من نفس اللفظ. من نفس الفعل وهذا احسن. فمن اخذ بها فحسن
كيف اخذه حسن واخذه حسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه يكون فحسن خبر لقوله فصومه حسن ففطره حسن نعم ففطره حسن هو فعله حسن وهو اخذه ومن اخذ بها
الحسن فوصفها ووصفه بالحزن لا شك ان الحزن رتبة اعلى الحسن رتبة اعلى وهذا يبين ان الرخصة قد يكون رخصة وليس معنى رخصة انه يعني لا اجر فيها وان الاجر في العزيمة لا. يختلف الحال. ولهذا مع انها رخصة
الا انها رخصة حسنة والحسن امر مطلوب  والاحسان من اعلى مراتب الدين فهو الرتبة المطلوبة في حال السفر اذا كان في رمضان وان السنة هو الفطر ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه
والذي يظهر والله اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاب بجواب عام يشمل السائل وغيره وينظر السائل في حاله وجواب النبي عليه الصلاة والسلام في عموم المكلف فلم فلم يرد ان يخصه
بل من اخذ بها فحسن والغاء لان الغالب ان الانسان في حال السفر في رمظان وخاصة في في ذلك الوقت وكان السفر على الابل الرواحل في الغالب ان يحصل مشقة
فلهذا قد يضعف عن الصوم لكن اذا كان يقوى على الصوم فلا بأس بذلك. ولهذا قال في الرواية الاخرى ان شئت فصم وان شئت فافطر. ومن احب ان يصوم فلا جناح له. فقالوا ان
ونفي عنه الجناح ودل على ان الفطر اعلى وهذا الخبر كما تقدم يفسر بالاخبار الاخرى وتارة يكون الصوم افضل وتارة يكون الفطر افضل كما فصل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم
قال رحمه الله وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر الامام ماجد رحمه الله دائما له اشارات وتعليقات مهمة وقواعد مختصرة او كلمات مختصرة فيها فوائد عظيمة. يقول وهو قوي الدلالة على فضيلة لم يشر
الى اللفظ اللي دلت عليه لكن ظاهر انه يريد قوله عليه الصلاة والسلام فمن اخذ بها فحسن لانه كما تقدم وصف الفطرة لقوله فحسن وصف الصوم بقوله يا جناح عليه
لا شك ان قوله حسن ارفع بالنظر الى هذه اللفظة وحدها لكن الصائم من يريد ان يصوم ينظر في حاله تنزل حالة على احدى الحالين من صوم او فطر وعن ابي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض رواه مسلم وهذا عند مسلم من طريق عاصم بن سليمان عن ابي نظرة
العبد وهو منذر مالك اه ابن قطعة العبد العبدي نعم العبدي عن ابي سعيد رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه في سنة اربعة وسبعين للهجرة
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثل ما تقدم انهم يذكرون معيتهم وصحبتهم لرسول الله وسلم وانهم يجتهدون الا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم مثل ما تقدم في حديث
ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة واضحة  على التفصيل المتقدم وان الصحابة توافقوا على مثل هذا تظافر الصحابة رظي الله عنهم
بل حتى عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وانها قد تكون ما صحبته في بعض هذه الاسفار. نقلت ذلك وان الامر وصل اليها وعلمت ذلك رضي الله عنها
آآ من هديه عليه الصلاة والسلام. وان الصحابة كان منهم من يصوم ومنهم من يفطر هو لم يذكر له مخالف في هذا بل الذي ذكره ذكره في عهد النبي عليه السلام ولا شك انه حين يذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقال
هذا الخبر يقال هذا الخبر لاتفاقها على هذا المعنى وكونها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يطلع على حالهم ويعلم لانهم يصومون وان منهم الصائم ومنهم المفطر وهذا ظاهر
من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنوتم
قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدو مصبحوا عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فافطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في السفر رواه احمد ومسلم وابو داود وهذا اه عندهم من طريق ربيعة ابي يزيد عن يحيى البصري عن ابي سعيد رضي الله عنه او عن قزعة اه البصري عن ابي سعيد رضي الله
عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صيام وهذا كل الاخبار التي جاءت في هذا الباب سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام
قال فنزلنا منزلا وهذا ظاهر والله اعلم انه في صوم رمضان وان لم يذكر ان صوم رمضان ويظهر انه ايضا هو في معنى الحبيب ابن عباس يقدم وانه في غزوة الفتح
قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم انكم قد دنوت من عدوكم والفطر اقوى لكم. وهذا يبين ان الفطر يبنى على القوة وخصوصا في لقاء العدو. يلفق اقوالكم على عدوكم. ولهذا قال حمزة رضي الله عنه
واني اجد مني قوة على الصوم فكانت رخصة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم عليهم بالفطر لانهم آآ لم يلتق بعدوهم لم يلتقوا بعدوهم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر وفي دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصوم
على الصوم وان الامر في وهذا يبين ان الامر في ان الحال في اول امر قبل ان يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام ان الصوم في حقهم كان افضل ثم لما دنوا
وردت الرخصة ولما ورد الرخصة كان قبل ذلك الافضل هو الصوم. لما دنوا كان رخصة  لكن ليست عزيمة فمن شاء صام ومن شاء افطر فمنا من صام ومنا من افطر
ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبحون عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا. فكانت عزمة يعني هذا امر منه عليه السلام فوجب الفطر لانه سوف يصبحون العدو وهذا لا شك يعني انه عليه الصلاة واستخبرهم
ونزل عليه الوحي بذلك عدوكم في هذا اليوم وهو يخبر انه من سوف وانه سوف يصبحون العدو سبحون العدو والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عزومة ثم لقد رأيتنا بعد ذلك مع رسول الله نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر هذا يبين
ان قوله افطروا ليس دالا على وجوب الفطر في في السفر في الصوم يسعى في رمضان بل ان هذا الامر كان لسبب خاص كان الامر بالفطر وهذا يبين ان بعض الدلائل والسياق يخصص مثل ما تقدم في حديث جابر انه قال ليس من البر الصوم
يعني وانه آآ ولا يحسن في حقه الصوم ما دام ان الصوم يؤول به الى مثل هذه الحال. كذلك ايضا في هذه الحال الصوم افضل. بل الصوم تعين في هذه الحال لما انكم مصبح العدو
والفطر اقوى لكم لعدو للقاء العدو فامرهم بالصوم فكانت عزمة فكانت عزمة وسيأتي انه عليه الصلاة بعد ذلك لما صام من صام في في نفس فيما يظهر والله اعلم في
هذه الواقعة علي جابر انه قال اولئك العصاة اولئك العصاة. لان الامر جد منه عليه الصلاة والسلام  ان دل على ان هذا الفطر خاص لهذا السبب الخاص لاجل لقاء العدو
ايضا يبين ان فرق بين الصو صوم الجيش عموما وان كانوا في سبيل الله وبين صوم الواحد قال كان لا يفر اذا لاقى فاذا كان الواحد والاثنين مثلا غير صوم العدو
لكن لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الجميع بالفطر ولانه تخفى الحال لا يدرى من يقوى على من يستطيع من يجمع بين الصوم والقوة على لقاء العدو
لا يتبين فاذا خفي الامر كان عليه كان الامر بالفطر تلافيا لمثل هذا ولهذا في حديث عمر ابن زعكر عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه
يعني حال ملاقاة الاقران لا يغفل عن ذكر الله. هذي حالة عظيمة. يعني في هذه الحال مع صليل السيوف هو لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وبالجملة فهذا الخبر
في حالة خاص او في على حالة خاصة وهو حال لقاء العدو كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان فكانت عزما  آآ بعض اهل العلم استدل الظاهرية على وجوب الفطر بقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وايام اخرى. استدلوا بعض الاخبار التي وردت فقول ليس من البر الصوم في السفر
وكذلك تقدم لشارع هذا دليل فيه وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم من عصى فعده فمن كان مريضا او عصى عدة من ايام اخر. قالوا ان الله يقول سبحانه وتعالى
للمريض والمسافر عند من ايام اخر  المسافر عليه العدة لا يصوم لكن اهل العلم قالوا ان في الايات تقدير ظاهر يعني فافطر كان مريض عن سفر فعد عيني فافطرا هذا واضح لان الرسول
عليه السلام في سفره الصحابة صاموا في السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام عكسه من قال اه بان الصوم افضل استدلوا ايضا بحديث سلمة بن المحبق الهذلي عند ابي داود
انه عليه الصلاة والسلام  من كان له حمولة يأوي الى شبع فليصم رمضان حيث ادركه قال يا صم رمضان حيث ادركه. وهذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف ايضا استدلوا ايضا بحديث اخر
رواه يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه في مسألة استدل به  من قال ان الفطر افضل للحديث السابق من قال ان الصوم افضل. قال من كان له حمول تأوي الى شبع
يعني عنده آآ طعامه وعنده وتيسر له فلا يشق عليه فليصم. ليصم. لو ثبت توجيه ظاهر لكن الحديث لا يثبت خاصة في هذا الباب في باب الاحكام استدل من قال بان الافظل الفطر ايظا بحديث اخر ظعيف وهو مره ابو داوود من رواية يحيى بن خليفة
الكلبي يحيى بن خليفة الكلبي اه انه رضي الله عنه سافر من الشام من الى مكان اخر الى قرية اخرى بنحو ثلاثة اميال في طريقة وليس بينه وبين هذه القرية الا ثلاثة اميال. وكان معه اصحابه فلما برز
افطر رحمه الله رضي عنه وبلغه ان قوما صابوا فقال ما كنت اظن اني ادرك اقواما ان ندرك يرغبون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقبضني اليك
استدل به من قال ان الافضل الفطر مطلقا لان مثل هذا السفر في الغالب ثلاث اميال اه اولا يتعلق بمسألة القصر مسألة الفطر لكن هذه رواية ضعيفة من رواية منصور ابن سعيد الكلبي عن راوي عنه وهو مجهول حال فالحديث ضعيف الحديث لا يثبت
فلهذا العمدة على ما تقدم من الاخبار الصحيحة في هذا الباب الدالة على التفصيل في هذه المسألة وهو القول الوسط فيها اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمته امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

