السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك اه قد مر معنا في الدرس الذي الذي السابق
حديث جابر رضي الله عنه ليس من البر الصوم في السفر نسيت التنبيه على رواية مشهورة انه عليه الصلاة والسلام قال ليس من امر ام صيام ام سفر وهذي الرواية ظاهر اسنادها الصحة رواها الامام احمد من طريق
مع مرعن الزهري وهي من رواية كعب بن عاصم الاشعري كعب بن عاصم الاشعري ومنهم من صح هذه الرواية على ظاهر السند وقالوا اما ان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به
على لغة اهل اليمن لانهم يجعلون بدل اللام التعريف ميما يقولون ام صيام ام سفر وهكذا  قد يكون انه نفس الذي روى الحديث رواه  للغتي هو رواه بلغته وان كان سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام
على ما جاء في حديث جابر والاظهر والله اعلم ان هذه الرواية فيها وهم من معمر لان الحديث رواه الامام احمد في مسنده ورواه ابن ابي شيبة من طريق سفيان من عوينة عن الزهري
وقال ليس من البر الصيام في السفر من حديث كعب بن عاصم والاشعري نشراوي الخبر نفس راوي الخبر وهذا ايضا جاء عند ابن ابي شيبة وروايته عن ابن عيينة وبعضهم يرجح كالحافظ
انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيام السفر ثم رواه على لغته لكن في هذا نظر ما دام ان خبر من نفسه الطريق ومن نفس الصحابي
جاء اه بهذا اللفظ وهو اثبت ما يدل على انه وهم من معمر ومعمر يقع له احيانا شيء من الوهم رحمه الله قوله رحمه الله باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه
هل يجوز له ذلك او لا يجوز او يجوز له اذا كان السفر دون ما اذا كان في الحذر وهذي مسألة فيها خلاف ولها صور وذكر على ذلك حديث جابر
لقول عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ  الغميم فراع الغنم وهذا وادي امام عسفان. وهذه المواضع كراع الغميم وعسفان وقديد
جديد اه مواضع متقاربة ولهذا يقال انها من عمل عسفان انها تابعة عسفان او يقال من عمل عسفان يعني كما نقول المحافظة التي تكون مركزا ويتبعها بلاد وقرى او مدن
ولهذا اختلفت الالفاظ في نفس الموضع الذي آآ افطر فيه عليه الصلاة والسلام لكن هي مواضع متقاربة. مواضع متقاربة فلا تنافيا بينها حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فيه دلالة على كما تقدم على انه لا بأس بالصوم للمسافر
بل قد يكون اولى في بعض الاحوال ولو كان فيه مشقة ما دام ان الصائم يتحمل فقيل له ان فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام فيه دلالة على ان
الصيام عند المشقة في السفر يشرع الفطر وكأنهم فهموا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام او علموا ان المشقة تجري بالتيسير ما هو واجب فكيف فيما كان مندوبا وهو جواز الفطر جواز الفطر بل قد يكون هو في هذه الحال افضل
واذا ضاق الامر اتسع وهذا سبق الاشارة الى اخبار ايضا تدل على هذا المعنى وان الامر مبني على وجود مشقة من عدمها في الصيام او الفطر وان الناس ينظرون فيما فعلت
ينظرون فيما فعلت والمعنى انهم ينظرون هل يفطر النبي عليه الصلاة والسلام وانه قد يرفق بهم مثلا ويأمرهم بالفطر ولهذا كأنهم  يعني ادلوا بهذه الكلمة وانه لا تطيب نفوس حتى ان يفطروا حتى يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وان الناس ينظرون فيما فعلت
فيما فعلت لانه قد يأمرهم ويستمر في صومه على هذا ما دام انه صائم فدل قد يفهمون بل يفهمون ان الصوم افضل لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأف بهم فامرهم بالفطر
فدعا بقدح من ماء بعد العصر. لانه سيأتي في حديث حديث يأتي في حديث اه في هذا المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم الحديث الذي بعده انهم لم يفطروا
الا بعد ما افطر عليه الصلاة والسلام انه امرهم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال انما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ما بعد العصر يعني لم يقل لهم افطروا بالقول
ويستمر في صومه بل ان البيان بالفعل في هذه الحال ابلغ واطيب لانفسهم اذا افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم ينظرون لفعله وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر
وهذا بعد العصر يعني من اخر النهار وان كان هذا كما يقول في يوم اه نعم قد شق عليهم الصيام وقد يكون هذا في ايام الصيف سيأتي في حديث في يوم صائف
فهو قد مضى اكثر النهار. ومع ذلك افطروا افطر النبي عليه الصلاة والسلام فشربوا الناس ينظرون اليه جعلوا ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام وكان ذلك ما تقدم اقر واطيب لنفوسهم
فافطر بعضهم وصاب بعضهم مع انهم قد اخبر الناس شق عليهم الصيام افطر بعضهم وصام بعضهم. فبلغه ان اناسا صاموا وفي هالدلالة على ان هذا من المتعين ان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام
وانه كيف يفطر عليه الصلاة والسلام ولم يفطروا فقال اولئك العصاة رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه  اولئك العصاة دل على انه يجب عليهم الفطر في مثل هذه الحال قال اولئك العصاة وفي مسلم
اولئك العصاة اولئك العصاة انه قد يجب احيانا الفطر في بعض الاحوال ولهذا سماهم عصاة وهذا الخبر بهذا اللفظ لفظ الترمذي لفظ الترمذي وقد رواه الترمذي من طريق عبدالعزيز محمد درى وردي عن جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابي محمد بن علي الحسين عن جابر رضي الله
عنه  آآ مسلم رواه رحمه الله من طريق عبد مجيد بن عبد العزيز الثقفي عن جعفر ابن محمد عن جعفر ابن محمد رواه مسلم من طريق عبد الوهاب من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد
عن طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر محمد عن ابيه عن جعفر ابن حامد لكن لم يذكر قوله وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعاء النعم لم ينظر لم يذكر هذا
انما فيه اخره انه افطر عليه الصلاة والسلام فانه شردح شربه الناس ينظرون فافطر بعضهم الحديث في وفيه فقال اولئك العصاة اولئك العصاة والنسائي ايضا رواه من هذا الطريق عن جعفر ورواه عن جعفر يزيد ابن عبد الله ابن الهال يزيد ابن عبد الله ابن الهاد
وفي هذا ما بوب عليه رحمه الله من ان من صام جاز له ان يفطر اذا كان مسافرا اما اذا كان قد نوى الصوم في السفر ثم افطر في السفر للمشقة هذا جائز عند جماهير العلماء
قال في ذلك اخرون من اهل العلم فقالوا انه لا يجوز له ان يفطر ما دام انه نوى الصوم  اصبح صائم فعليه اتمام الصوم صواب قول الجمهور في هذا الحديث
ورضا هالادلة واطلاق الادلة من كان منكم مريضا على سفر هذا يشمل جميع احوال المساعدة سواء كان اصبح بغير نية الصيام او اصبح بنية الصيام ثم افطر لاطلاق الاية اطلاق الاية لانها نفت
لانه جعل المريض فمن كان يكون مريض على سفر والمريض لو لو انه نوى الصوم من الليل والصوم من الليل وكان صحيحا. ثم مرض من وسط النهار محتاجة الى الفطر جاز له الفطر
وجاز له الفطر لوصف المرض كذلك المسافر كذلك المسافر ولا يقال ان المرض عذر غير اختياري والسفر عذر اختياري هذا لا يرد لان المعنى قائم على المرخص والمجوج للفطر وهو وصف السفر ووصف المرض
وليس بلاية تفصيل وليس في السنة تفصيل ولا تفريق بين المسافر والمريض في الحكم وان كان هناك فرق في الاحكام فيما يتعلق ان المريض قد يكون يفطر في الحظر حتى في الحضر اما اما المسافر لا يكون الا اذا اسفر اذا خرج من البلد
من اهل العلم من قال ايضا من  فمن شهد منكم الشهر فليصمه من شهد منكم الشهر بل يصمه يعني اه حين يشهده حظرا ثم يسافر فانه عليه اهني ليتم صومه ولا يفطر. المقصود ان الصورة الاولى هي ما
اذا نوى الصوم في السفر ثم افطر هذا قول الجمهور انه يفطر والادلة الدالة على ذلك الحال الثاني اذا كان مقيما الانسان اصبح صائما في رمضان ثم نوى السفر في وسط النهار
قبل غروب الشمس وخرج من البلد هل يجب عليه اتمام الصوم الجمهور انه يجب عليكم الصوم والمذهب قالوا يجوز له الفطر يجوز له الفطر هم قالوا انه اجتمع عبادتان يعني
وهو نية الصوم ثم بعد ذلك سافر فغلب جانب الصيام بعضهم غلبه تغليبا لجانب الحظر وهو انه لا يباح له الفطر تغليبا لجانب الصوم ومنهم ايضا من وجمهور من استدل ايضا الحاقا بالصلاة كما لو احرم بالصلاة
في البلد يعني كما لو كان احرم في الطائرة وقبل ان يسافر مطار البلد او احرم في السفينة ولا وهي في البلد ليست خارج البلد مثلا في البحر وهذا جزء من البحر داخل البلد فاحرم. فانه يتمها
رباعية اذا الرباعية لا يقصرها قالوا كذلك الصوم اذا دخل فيه في الحضر فانه يتمه ولو سافر اثناء النهار لكن هذا القياس فيه نظر يا الصلاة على الصيام في نظر
لان الصيام يستغرق جميع اليوم والصلاة انما هي واجبة في بعض الوقت وبينهم وفروق وهذا فرق ظاهر بين الصلاة والصيام ثم المعول عليه على الدليل هذا من جهة المعنى لكن معول عليه على الادلة في
ان من سافر له ان يفطر ولم يفرق الدليل بين من نوى الصوم في السفر او نوى في الحضر ثم سافر ولهذا على الصحيح لو انه دخل وقت الظهر ثم شافر بعد دخول الوقت
الصحيح انه يقصر الصلاة لان العبرة ايقاع الصلاة لا وجوب الصلاة او دخول وقت الصلاة   في الصورتين كليهما يجوز له الفطر كما تقدم نعم  فبلغوا ان ناسا صاموا فبقال اولئك العصاة
رواه مسلم والنسائي والترمذي وفي الحديث فوائد كثيرة منها ان اولا ان قول خرج الى مكة عام الفتح وفي ان خروجه كان في رمظان كان في رمضان هذا محل اتفاق
ابو فصام وفيه انه  لا بأس ان يصوم الجيش ولو كان كثيرا لصام النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه اختلف فيه ولعله يأتي ان شاء الله في حديث  اختلف في في خروجه عليه الصلاة والسلام
وثبت في حديث صححه الحافظ ابن حجر عند احمد انه خرج عليه الصلاة والسلام لليلتين خلتا من رمضان عليه الصلاة والسلام في ليلتين خلتان من رمضان  وصام الناس معه وفي هذا كما تقدم دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم دائما يذكرون في الاخبار معيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم له وانهم
في فعله وفيه ايضا جواز الشكاية الى الامام والى وفي حكمي كذلك الامير امير الجيش او القافلة مثلا اه حتى يبلغ بالحال لانه قد لا يطلع لا يطلع على الحال وفي ان مثل هذه الامور التي يشق عليه الاطلاع عليها لا يلزمه التفقد لكل شيء لانها قد يشك
لا يلزمه وان كان مثلا اه هذا مثلا اه اميرا على قوم او جيش او سرية اوفياء او لم تكن مثلا من السرايا في الجهاد لو كانت في اي سفر من الاسفار
في اه تجارة في طلب علم في صلة رحم مثلا اه يا امير السريع او امير الجماعة هو مسؤول عنه في تفقد احوالهم لكن ينبغي التعاون معه فاذا لوحظ مثلا حاجة بعض الناس اوضاع بعض الناس
فلا ينبغي شق العصا عليه وتدبير الامر من عند بعض الناس بل يبلغونه بهذا فيأخذون رأيه ونظره في الامر وهو يرى هل يوكل احد مثلا في هذا او هو يقوم به بنفسه. فقيل له ولهذا النبي وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ان الناس قد شق عليهم الصيام
وفي الدلالة على الحكم بالاكثر الحكم بالاكثر ان قالوا الناس وهذي صيغة عامة وظاهرها يشمل جميع الناس مع ان في الحديث فافطر بعضهم وصام بعضهم لكن مما يبين ان من قالوا له ادركوا المشقة حتى على من صام
حتى في الظاهر حتى من صام يبدو والله اعلم ان المشقة ادركته. لانهم آآ في سفر وعلى الرواحل وربما بعضهم مشاة وفي الغالب انه يحصل المشقة فلا ينبغي فلا يحسم مثلا التكلف في مثل هذا وخصوصا
حين يقوم مثلا الوالي او امير الجيش في هذا الفعل فيقتدون به جمعا للكلمة والاتفاق اذا كان هذا من عموم مثلا الولاة فكيف به عليه الصلاة والسلام فيجب الاقتداء به
ثم هذا فيه اشارة ايضا الى الاتفاق في العبادة وقد يؤخذ منه ان الناس اذا كانوا جماعة في سفر وهم متوافقون مثلا في رمضان وصام بعضهم وافطر بعضهم ويشق على وافطر بعضهم
فيحصل مثلا ممن صام ما دام انه يشق على يحسن يعني من يريد الصيام اذا علم انه يشق على من افطر ذلك ان يوافقهم في الفطر ويفطر معهم يفطر وان كان ربما فيه نشاط حتى يحصل التوافق على هذه العبادة. فيتناولون طعامهم
جميعا فيرتفق بعضهم وخصوصا الطعام والنهد يكون مشترك فيكون اطيب للنفوس اشتراكهم في طعامهم لكن حين لا يكون فيه تلك المشقة وليس فيه آآ مرر على احدهم او تأثر فالامر يسع الجميع
وان الناس ينظرون فيما فعلت. فيه دلالة على انهم كانوا يرقبون احواله عليه الصلاة والسلام في كل شيء. وينظرون في حاله وفي فعله ولهذا نقلوا احواله عليه الصلاة والسلام كما في كتب السنة
والذي يعلم هذه السنة كأنه يراه على هذا الهدي عليه الصلاة والسلام لان الاخبار في هذا نقلت في افعاله واقواله في سفره و حله وترحاله عليه الصلاة والسلام فدعا بقدح من ماء
بعد العصر بعد العصر وعليك ما تقدم في دلالة على انه لا ان يفطر ولو كان من اخر انها فشربوا الناس ينظرون اليه وفي دلالة على جواز الشرب امام الناس
وفي المجامع وان هذا لا بأس به  وهذا محل اجماع وهذا هو ثم اذا كان هذا الامر لاجل البيان كان قربة وامرا حسنا يؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام. والناس ينظرون اليه
فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغوا ان ناسا صاموا وقال اولئك العصاة ولم يعينهم بالقول ولم يقل فلان وفلان على هديه عليه الصلاة والسلام بعدم تعيين بل مقصود الزجر وهذا يكفي
وهذا يكفي في الزجر عن مثل هذا الفعل  ثم قال اولئك ايضا كلمة اولئك قد تشير هذه الاشارة ربما هي تدل على هي ابلغ تقولوا هذا  ذاك وهذاك اولئك العصاة قد يشار ان يشير الى انهم يعني
اه شددوا في هذا الامر وان السنة هو الفطر كما فعله عليه الصلاة والسلام. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء
على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف في يوم صائف والناس صيام في يوم صائف مشاة الناس صيام مشاة وصف للناس والناس صيام صيام مشاة الناس صيام
على نهر من ماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة الله والناس صيام مشات يعني هذا خبر ومشاة خبر ثاني اه ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بركة الله فقال اشربوا ايها الناس. قال فابوا قال اني لست مثلكم اني ايسركم اني راكب فابوا
فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اه نعم كان ولد ان يشرب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما سيأتي رواه احمد
وعند احمد بن طريق ابي مسعود سعيد ابن اياس الجريري عن ابي نظرة المنذر بن مالك بن عوضة العبدي عن ابي سعيد رضي الله عنه والجرير قد اختلط قبل موته بثلاث سنين
لكن رواه عند الامام عند احمد  عبد الوارث ابن سعيد التنوري والد عبد الصمد. لان رواه عن رواه الامام احمد عن عبد الصمد عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عبد الوارث
عن الجريري ابي مسعود عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه ورواه الامام احمد ايضا رواية يزيد ابن هارون عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد يزيد ابن هارون ابن زادان السلمي ابو خالد
امام جبل رحمه الله  على ما ذكر روى عنه بعد الاغتراب والجزم بانه روى عنه بعد الاختلاط  نقل عن الامام احمد او سأله ان يزيد من هارون قال لما جاءنا ابو مسعود انكرناه انكرناه
هذا يبين ان يزيد من هارون قد احتاط في الرواية عنه لكن مع ذلك   جاء ما يدل على انه روى عنه وروايته عنه بعد الاختلاط لكن قول انكرناه هل انه مثلا احتاط في الرواية عنه ونحو ذلك
ربما يحتاج الى تحديد روايته جينارون وبالجملة الحديث جاء برواية عبد الوارث ابن سعيد وقد روى عنه قبل الاختلاط فاسناده صحيح من اتى رسول الله وسلم على نهر من ماء
وهذا من بليغ الادب من ابي سعيد رضي الله عنه افرد النبي وحده عليه مع انهم مع النبي عليه السلام وهم جاءوا ومروا جميعا ولا شك ان اعناقهم تشرئب الى النهر وتنظر اليه. هذا النهر
في البرية لا شك ويطرقه الهوى من هنا ومن هنا وهم في يوم صائف في يوم شديد الحر وهذا الماء البارد لا شك ان نفوسهم آآ ربما تعلقت بهذا الماء
وابو سعيد قال ان النبي هو الذي مر افرده واشارة الى المبالغة في تبعيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال والناس صيام والناس صيام. في يوم صائف في يوم صائف اشارة الى شدة الحر وشدة ما عرظ لهم
مين الظمأ؟ مشاة وهذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام اني ايسركم اني راكب  الظاهر هذا انه انه مشاة ونبي الله وسلم على بغلة الله على بغلة له في دلالة على جواز ركوب بغدة وجواز
ايضا  يا انزاء الحمر على انثى انثى انثى الخيل لاجل ان تنتج تحميلة بالبغلة او البغل لان البغال هي اولاد  الخيل من الحمر  والبردون عكسه ولد الاتان من الحصان من ذكور الخيل
وبعضهم  منع من انجاء الحمر على الخيل واستدلوا بما روى احمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما اختصنا ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الناس
الا في ثلاثة اشياء اسباغ الوضوء والا نأخذ الصدقة والا ننزل الحمر على الخير وهذا والحديث الاخر ايضا عند احمد والنسائي وابي داود من حديث علي رضي الله عنه انه لما هديت للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة فقيل يا رسول الله الا ننجي الحمر على الخيل فيكون لنا مثل هذه مثله مثل هذه
فقال انما يفعل هذا الذين لا يعلمون هذه الاحاديث ثبتت لا دلالة فيها على المنع في حديث ابن عباس اسباغ الوضوء يعني في بحث قد يحمل على المبالغة مثلا لان اسباب الوضوء مشروع
عموما بالجملة هذي الاخبار لا دلالة فيها على المنع اما تكون على خلاف الاولى ولهذا كثير من العلم قالوا لا بأس بها بدليل ان انها ان النبي ركبها وهديت للنبي عليه الصلاة والسلام
فدل على جواز ذلك والله سبحانه وتعالى امتن به قال والخيل والبغال والحمير تركبه وزينه يخلق ما لا تعلمون الامتنان بها يدل على انها  مباحة وانه كما  لتركبوها ودائما وقرنها مع الخير دل على انه كما تركب الخيل ويجوز الخبيل
فكذلك البغال  وذهب بعض العلم الى الكراهة. ذهب بعض اهل العلم الى الكراهة لكن الكراهة فيها نظر والدليل يعني هو يعني قد يكون والله اعلم وهذا قال بعض اهل العلم ان المعنى
انه وان قيل له فاني فعل ذلك الذي لا يعلمون وكذلك النهي عن انزال حمر الخيل اذا بات مع ذلك المبالغة والكثرة في هذا الشيء زيادة عن الحاجة لان المقصود هو
اما المبالغة في ذلك قد يكون في تقليل لنسل الخير والمطلوب هو اه نشر الخيل وكثرة الخيل وهي الممدوحة فلهذا قد يكون سبب في الاعراض عن الخيل وكثرة الخيل اما اذا كان بشيء على اقل حاجة كما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو شيء
استعمالها بقدر الحاجة ولا يكون ظاهرا بكثرتها ككثرة الخايل فهذا لا بأس به على ما تقدم  ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا ايها الناس لان ده
انه رأى حالهم عليه الصلاة والسلام  لما مروا بها لا شك انه ويظهر والله اعلم هذا لعله جاء في رواية جعله جاء في رواية لا اذكر اذكر في رواية وان لم اراجعها
او امتدت الى الماء وهم ينظرون اليه وهم صائمون وكأنهم يودون ان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم في ذلك فقال اشربوا ايها الناس اشربوا ايها الناس قال فابوا لانه لم قال اشربوا ايها الناس
وهم يريدون منه عليه الصلاة والسلام ان يشرب هو ويبدأ  وكأنهم فهموا والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام  اراد الرفق بهم  انه عليه الصلاة والسلام اراد اتمام صيامه لانه الاولى في حقه فهم ارادوا ايضا انتسابه عليه الصلاة والسلام
فابوا على هذا الوجه. بعضهم ذكر هنا قاعدة في هذه الاخبار في هذا الخبر وعلى حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي لما
ذهب للصلح بين بني عامر بن عوف حديث طويل وفيه ان النبي عليه انه كما في رواية عند احمد وابي داوود بسند صحيح انه قال لي بلال رضي الله عنه اذا
تأخرت فمر ابا بكر فليصلي بالناس عن صلاة العصر فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عندهم بسبب الاصلاح اذن بلال واقام ثم صلى ابو بكر رضي الله عنه وهذا بامره عليه الصلاة والسلام
وفيه ان النبي عليه الصلاة لما جاء وقد اقاموا الصلاة وكانوا في الركعة الاولى فشق النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام في الصف الاول وجعل الناس يصفقون يصفقون ابو بكر رضي الله عنه
في الامر فلما اكثروا التصفيح التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام احتاج اليه اراد يتأخر رفع يديه وحمد الله فاشار النبي اليه ان اثبت مكانك. اشار النبي عليه اثبت مكانك اشارة يعني فهو منهم
ابو بكر رضي الله رفع يديه وحمد الله على هذا ثم رجع القهقرة رضي الله عنه فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا ان ابا بكر النبي امره ومع ذلك رجع
وفي هذا الحديث وفي احاديث اخرى ايضا جاءت بهذا المعنى    يعني انه لم يمتثل وقالوا ان الادب اولى من الامتثال او تقديم الادب اولى من امتثال وبعضهم جعلها قاعدة وبعضهم يسبها للشافعي
قالوا ان الادب اولى من الامتدال النبي امر هذا الحديث وذلك في هذا الحديث وقالوا فابوا يعني انهم ارادوا ان يمتثلوا ما هو عليه لكن هذه قاعدة متناهية ولا تصح فيما يظهر
لان غاية الادب هو الامتداد امتثال ليس بادب قول بعضهم ان الادب ما تقدم اه مقدم على الامتثال هذه قاعدة اصح وليس في النصوص يدل عليها ولم تنقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولم تعرف
يعني عن التابعين ولم تنقل انما ذكر بعض المتأخرين وقد يغرم بها بعض الناس مثلا وربما كانت طريقا وما هي عن الى البدع الضلالات ايضا كل من استحسن شيئا في اه تعظيم امر
او ايضا في اه الغلو تعظيم النبي عليه تعظيما يخالف هديه تعظيما غير مشروع لان التعظيم والاجلال لا يكون كذلك الا اذا كان مشروعا. اما الغلو هذا فالنبي نهى عنه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله
تعظيم المصحف بتلاوته والعمل به وليس بغير ذلك يعني يأتي المصحف مثلا يزخرفه مثلا بالذهب ونحو ذلك  هذا وان كان في الظهر او تعظيمه لكن خلاف الهدي وكذلك ايضا تعظيم المساجد بعمارتها
العمارة بالصلاة فيها والذكر فيها وقراءة القرآن واقامة العلم في هذا هو آآ عمارتها فتعظيم كل شيء بما دلت به الادلة فمن زاد على ذلك فقد خرج عن الحج المشروع. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام باتباع امره وامتثاله واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام
ولهذا لما لان بعضهم مثلا بلغ  ياخذ المصحف ويقبله من هنا ومن هنا قيل هذا لم يثبت السنة تعظيم مصحف لا يكون بهذا وين كان هذا روي عن عكرمة باسناد فيه انقطاع عند الدارمي
يعني هو لا لم يثبت ما تعظيمه يكون بتلاوته والعمل به الذين يؤتمرون الحق تلاوتهم المقصود ان الادب هو غاية الامتثال اما هذه الاخبار ليس فيها دلال على مثل ما تقدم
انما من  امر ثم فعل ورأى ان الفعل الذي وهو انه لم يمتثل انه غاية امتثال لان هذا الدليل جاء نص عام عام يدل على انه هو الاولى. وان النبي عليه الصلاة والسلام
قصد بذلك يعني تقديمه او تطييبه  يعني وان تجري الحال على ما هو عليه لكن ابو بكر فهم ان النبي عليه السلام لما تقدم في الصف الاول قد يكون فاهم ان النبي عليه الصلاة والسلام
سوف يصلي بهم وخاصة انه في الركعة الاولى الله عز وجل يقول يا ايها الذي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا شك ان التقدم بدأ عام التقدم بين يديه في الصلاة
تقدم بين يديه في اه بان يرفع صوته يا ايها ترفع اصواتكم فوق صوت النبي هذا نوع متقدم التقدم بين يديه في الفتوى والكلام فلا يتقدم بين يديه يفتي بين يديه يتكلم بين يديه جميع انواع التقدم تشمل هذا
اخذ بهذا العموم فعلم ان انه في هذا ليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل الإلزام كذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك كما انهم حين واصلوا رضي الله عنهم والنبي عليه نهاهم عن الوصال واصلوا
واصلوا ولان النبي عليه واصل وهم ادركوا فهموا من ان نهيهم عن الوصال رحمة بهم وظنوا ان لويسا افضل لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا من الرحمة التي يتعين فعلها وانهم لا يستطيعون ذلك
ولهذا لما اه واصلوا واصل بهم يوما ويوما حتى قال عليه الصلاة والسلام لو مد الهلال  لو لم يرى الهلال لوصلتوا حتى يدع المتعمقون تعمقهم فلذاك او الله اعلم هم لما رأوا ان النبي عليه الصلاة والسلام
صائم ولم يفطر احب وقت اقتداء به هم هم في الحقيقة متبعون مقتدون به عليه الصلاة والسلام في صومه لانه كما تقدم في الحديث الذي قبله وان الناس ينظرون فيما فعلت
هم ينظرون فيما فعل عليه الصلاة والسلام لانه الفعل الذي امامه. اما القول يحتمل انه اراد به امرا خاصا فلهذا قال فابوا يعني الا ان يفطر عليه الصلاة والسلام حتى يكون اطيب نفوسهم
فتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  مباشرة يعني لما رأى انهم لا لا تضيق نفوسهم الا بذلك فنزل فشرب فنزل يعني مع راحلته وشرب وشرب الناس مباشرة شربوا وما كان يريد ان يشرب عليه الصلاة
والسلام لكن لما رأى انهم اه لن يشربوا حتى يشرب شرب عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على ان انه يجوز الفطر ولو لم يشق على الانسان اذا كان هناك مصلحة شرعية
وهذا لعلي سبق الاشارة اليه فيما لو كان مثلا جماعة مو تصومون او متصاحبون في رمضان وهم صيام فشق على بعضهم الصيام وكان مثلا آآ كبيرهم مثلا او شيخهم مثلا صائم
وقال افطروا افطروا تعلمون ان السنة لا بأس عند المشقة   ربما قال لهم انا يعني لا يشق علي الصيام الى غير ذلك يعني ذكر شيء انه ليس محتاجا للفطر. هو يريد ان يواصل
فاذا علم انه لا تطيب نفوس الا بان يشاركهم الأفضل في حق الفطر وان كان لا يشق عليه. هذه ايضا صورة من الصغر التي يشرع فيها الفطر وان لم يشق لان سبق الاشارة الى ان الفطر
تفضيل بين الفطر والصيام على القول المختار الذي ذكره اختاره عمر بن عبد العزيز وابن المنذر اسحاق وقبله اسحاق هؤلاء الائمة الثلاثة رحمة الله عليهم. روي عن غيرهم عن مجاهد ايضا وغيره
هذا القول الوسط بين الاقوال  هذه المسألة وان وان افضلهما ايسرهما اذا كان الايسر عليه الفطر افطر ايسر عليه الصوم لانه لا يشق عليه الافضل  هذي ويدخل فيه ايضا في الايسر
اذا كان تيسيرا لاصحابه واخوانه تطيب نفوسهم حتى يفطروا   النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني ايسركم اني راكب لا نشق عليه كما تقدم في حديث حمزة ليجدوا قوة رضي الله عنهم
ارادوا يعني استمرار ما دام انه لم يفطر فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وافطر مع انه لا شرب مع انه لا يريد ان يشرب. والظاهر الحال انه لا يشق عليه
انه لا يشق عليه عليه الصلاة والسلام فهذه صورة ايضا من الصور التي ذهبت لا تكون مع من جهة المشقة الحسية لكن قد تكون مشقة معنوية على اصحابي او على من يكون اميرا عليهم
اخذا من هديه عليه الصلاة والسلام لما رأى انه لا تطيب نفوسهم حتى يفطر افطر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد الرسول عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل الذي هو مفضول في حق غيره ويكون فاضلا في حقه. مع انه في حق غير مفضول او يتركه
ويكون فعله في حقه الافضل ولكن يتركه لاجل البيان. او يفعله لاجل البيان يكون خلاف الاولى في حق غيره لكن يكون في حقه هو الاولى وهو الاكمل ويؤجر عليه يؤجر عليه لاجل البيان
وهذا ورد في السنة في مسائل في اشياء كان يترك حين آآ لم يصلي التراويح في المسجد عليه الصلاة والسلام. عليكم خشيت ان تفرض عليكم ومسائل اخرى ربما منها صلاة الضحى ايضا ما كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام بل كان يصليها تارة يتركها تارة كما
هو الظاهر من الاخبار المنقولة في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان. اذا الاخبار تواردت وتواطأت حليم ابن عباس وحي جابر وغيره من الاخبار
ان خروجه او هذا محل يا جماعة ان خروجه عليه الصلاة والسلام عن الفتح في شهر رمضان لكن اكثر اخبار لم تحدد البداية. لم تحدد وقت خروجه وقت خروجه الا في حديث عند احمد سيئات ان شاء الله
اشارة اليه في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك وقت النزول وصوله ورد في بعض الروايات مع الاختلاف والاضطراب الكثير فيها لانها مبنية على العدد والاعداد في الغالب يقع فيها خلاف
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وهذا الذي يظهر هو نفس الحديث الذي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو على نهر من ماء
يغاديني في الطريق وهذا من ماء السماء لان في نفس الحديث قبله قال نهر من ماء السماء يعني المطر من اثر المطر في الطريق وذلك في نحر الظهيرة وذلك في نحر
الظهيرة  وهذه قصة اخرى غير  ما جاء في حديث جابر   ذكر النهر ولم يذكر الوقت في حديث ابي سعيد الخدري حديث جابر من قال من ماء بعد العصر فهي قصة اخرى
اما هذا اما هذه فهي في نحر الظهيرة. في وقت الظهيرة فهذا يدل ان هذا الفعل تكرر اكثر من مرة لانه سفر عليه الصلاة والسلام قرابة عشرة ايام او اثنعش يوم على الخلاف
سفر من مكة الى المدينة   وصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس فجعلوا يمدون اعناقهم. نعم هذا الخبر يتقدم الاشارة اليه  يتقدم الاشارة هنا ظننته في هذا الخبر لكنه في حديث ابن عباس
في هذا والذي يظهر انهما انه حديث واحد. فجعل الناس يمدون اعناقهم لا شك انه مع نحر الظهيرة وفي هذا الحديث في حديث سعيد الخدري في يوم صائف هنا قال في نحر الظهيرة يعني في وسط النهار وهذا
يعني في شدة الحر وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس وجعلوا يمدون اعناقهم وتدوم وتتوق انفسهم اليه. يعني بودهم لو شربوا لكنهم لا  لن يشربوا حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء
فامسكه على يده امسكه على يده وهذي هذي اللفظة قد اه يؤخذ منها انها غير القصة التي في حديث سعيد خضيل. عن ابن سعيد الخدري الفتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل
وشرب وشرب الناس ان يبين انه عليه الصلاة والسلام الشارب يعني اخذ اما بيده او فمه عليه الصلاة والسلام فشره مباشرة ليس بقدح. قال فنزل فشربوا وشرب الناس. وما كان ليشرب. لكن في هذا
دعا بقدح فيه ماء هو نصح لجابر بقدح ما لكن هي قصة اخرى فيما يظهر وهذا واضح من اختلاف القصتين فامسكه على يده امسكه على بيده وهذي وهذا الخبر اه ايضا رواه البخاري بسياق اخر او بلفظ قريب. وفيه فرفعه الى يده
ورفعه الى بيده ورواية احمد فامسكه على يده. امسكه على يده رفعه وانا مقيدة فرفعه الى اذا. بعضهم قال لعل في التصحيف والذي يظهر والله اعلم ان رواية احمد تفشل رواية البخاري وانه فرفعه
الى يده يعني ينشك بيده فرفعه حتى يبصره الناس حتى يبصره الناس فينظرون اليه ويشربوا. فيريد ان ينبههم الى ذلك ويروه عليه وهو يشرب عليه الصلاة والسلام بدليل ان رواية ابي داوود باسناد صحيح
فرفعه الى فيه. يعني انه اخذه بيده عليه الصلاة والسلام كما في رواية احمد كانه امسكه بيده احمد ثم رفعه الى يده يعني الى اقصى شيء يرفعه ثم بعد ذلك ادناه الى فيه. هذا الذي يظهر في ترتيب
هذا الفعل على مقتضى هذه الروايات. اذا جمعت انها تكون على هذا الوصف حتى رآه الناس وهذا واضح حتى رواه الناس وهذا واضح انه رفعه حتى رأوا الناس وهذي كما ورد البخاري انه فرفعه الى يده وان كان الرفع ليس الى اليد
رفع الى الفم لكن المراد يعني على هذا المعنى انه رفعه الى اقصى يده الى يده الى اقصى غاية اليد معنى انه مد يده الى اقصى شيء فرآه الناس ثم بعد ذلك
رفعه الى فيه عليه الصلاة والسلام حتى رآه الناس ثم شرب وهذا واضح من حديث ابي داوود انه بعد ذلك  رفع واذا فيه او مده الى فيه عليه الصلاة والسلام. ثم شرب فشرب
الناس فشرب الناس رواه احمد. وقول فشرب وشرب الناس هذا متفق مع حديث ابي سعيد الخدري حديث واحد محتمل والله اعلم وقد يقال والله اعلم. قد يقال والله اعلم. رواية ابي سعيد
يعني اقوى او من جهة الظبط لان ابن عباس لم يشهد الحادثة ولم يحضرها لانه في هذا الوقت كان في مكة مع ابيه لم لم يهاجر بعد انما هو من مراشيده رضي الله عنه
رضي الله عنه هذا محتمل ومحتمل ان يجمع بينهم لكن على شيء من التكلف. وانا ما ادري عن كلام اهل العلم في هذا الحديث. هل هم حديث واحد او حديثان؟ لكن اللي يظهر والله اعلم
اذا اخذنا حديث بلا تكلف في الجمع انهما قصتان كما هو ظاهر من اختلاف الوقت في قوله نحر الظهيرة وفي   في قوله في قوله نعم بقدح فيه ماء وفي هذا
انه نزل وثنى اخذه عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر او هذا الطريق رواه الامام احمد. رواه الامام احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس
وهذا اسناد صحيح حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ايوب ابن ابو تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه واسناد صحيح وحديث ابن عباس وحديث ابي سعيد تقدم انه اسناد صحيح
وهذا الخبر دلالته ظاهرة هذه الاخبار التي ساقها المجد رحمه الله دلالتها ظاهرة على ما بوب عليه من ان من شرع في الصوم له ان يفطر لكن هذه دلالتها ظاهرة
لقول الجمهور لانهم لا ينازعون في هذا وخالف في هذا آآ من خالف لكنه خلاف ضعيف وهو ان من نوى الصوم في السفر من من نوى الصوم في السفر  ثم افطر في ثاني يوم هذا يفطر عند جماهير العلماء. يفطر عند جماهير العلماء علماء لان هذه الاخبار
كلها تدل على ذلك حتى حديث جابر الاول ايضا هو نوى الصوم السفر فلا يقال انه ان كان نوى الصوم في الحضر رجاء وافطرا في كراع الغميم. هذا وان قاله بعضهم لكن هذا ضعيف. لان كراع الغميم مسافة طويلة بين المدينة ويحتار
ولا يصل اليه الا بعد ايام. الذي وهو قد مشى عدة ايام فصوم هذا اليوم كان في السفر وافطر في السفر حجاب حليب سعيد الخدري كذلك حديث ابن عباس فدلالة ظاهرة على هذه المسألة وكذلك على الصحيح
في من افطر في من صام في الحضر ثم سافر كما تقدم كما لو كان عيسى مريض ثم آآ تقدم التمثيل عليه آآ صحيح ثم مرض فله ان يفطر وهذا سلم به الجمهور وهذا بل هو محل اتفاق
كذلك سبق في من كان منكم مريضا من كان مريضا او على سفر او من وانهما عذران لا بأس بالفطر لهما قال رحمه الله باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه
ومتى يفطر  هذا الباب الاول الذي قبله شرع في الصوم ثم افطر في يوم ذلك هذا في السفر. اما هذا من سافر في اثناء يوم اصبح صائما في البلد صائم قبل ان يسافر
هل يفطر او متى يفطر لم يورد هذا التساؤل في الذي قبله لان الدليل ظاهر وواضح اما هذا اورده على سبيل التساؤل من سافر في اثن يوم هل يفطر فيه
كما هو القول الصحيح ومتى يفطر ومتى يفطر  او لا يفطر على قول الجمهور عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمظان
الى حنين والناس مختلفون. فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء ووضعه على راحلته او راحته ثم نظر الناس ثم نظر الناس وقال المفطرون الصوام افطروا
رواه البخاري. رواه البخاري نعم وهذا الحديث كما ذكر من رواية البخاري رواية البخاري وهو عنده من طريق خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رواهم طريق خالد الحدان عكن عن ابن عباس وقال البخاري في صحيح باب من افطر في السفر ليراه
الناس   وهذا الحديث كما تقدم جلالته ظاهرة. قال عن ابن عباس قال خرج رسول الله وسلم في رمضان الى حنين والناس مختلفون. فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته كأن الدليل والله اعلم
في قول خرج رسول الله في رمضان الى حنين والناس مختلفون وصائم ومفطر صائم افطر بل معنى انه خرج في رمظان في رمضان ففيهم صائم وفيهم مفطر دل على جواز الفطر
وكأنه اخذ من ظهر خبر انهم افطروا في نفس ذاك اليوم الذي خرجوا فيه ودلالته موضع نظر دلالته موضع نظر لان هذا الخبر تفسره الاخبار الاخرى  لكن جواز الفطر تقدم انه
عموم الادلة وافطار النبي عليه الصلاة والسلام والمفصل ظاهر القرآن بلا تفصيل بين من صام في السفر ثم افطر في يومه او صام او كان مفطر او كان صائما او كان في الحضر
وخرج في اثناء اليوم اليوم ثم افطر فلما استوى فصائم مفطر. فيه دلالة على ما ذكره ابو سعيد وانس وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وجابر ايضا تقدمت الاخبار كلها اخبار صحيحة وحديث
في الصحيحين والبقية في صحيح مسلم انه لم يعب الصحيح عنه افطر ولا مفطر على الصائم. وكذلك حديث ابن عباس فصائم وافطر فلا تعب على الصايم ولا كما قال ابن عباس صحيح مسلم
لا تعب على من صام ولا من افطر لقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر ولهذا قالوا هنا والناس مختلفون هذا اختلاف لا بأس به. فالنبي اذن له في هذا فمن وجد جدة وقوة كان عليه كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فصاف حسن
ومن لم يكن به جدا فافطر فحسن فهم انقسموا الى قسمين بحسب هذا التقسيم فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء كأنه على الشك هذا واضح؟ هل فوضعه على راحلته او راحته
هذا اظهر على راحته لان تقدم في الخبر الذي قبله فرفعه الى يده وفي حلويات مسلمة امسكوا على يده فامسكه على يده وهذا وقيل انها ان راحلة تصحيح من راحته
المقصود ان الاظهر والله اعلم على راحة على راحته وان كان على راحلته ليس في اشكال فيكون اخذه فوضعه يعني انه دعا باناء من لبن عليه الصلاة والسلام فوضعه على
الراحلة ثم وضعه على راحلته عليه الصلاة والسلام ثم رفعه الى فيه ثم نظر لكنه على الراحلة على الراحل هذا واضح لا يحتاج ان يرفعه يظهر لنا قصة وهذي وهذي نعم قصة
اخرى لان هذا ظاهر انه على الراحلة فلا يحتاج ان يرفعه لظهوره وبروزه على الراحلة عليه الصلاة والسلام ثم نظر الناس فقال المفطرون الصوام افطروا لانه قال صائم وافطر وقالوا افطروا لان الرسول افطر
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام الا في الحال التي حصل فيه مشقة عليهم فشدد عليه فقالوا اولئك العصاة كما من حديث جابر رضي الله عنه
الصوام افطروا. رواه البخاري وهذا فيه اشارة الى تأكد الفطر في مثل هذه الحال لان الرسول افطر عليه الصلاة والسلام  عليهم يفطرون لكن لم يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام يدل عليه ان في عدة اخبار
ان الرسول صام وهم مفطرون في اخبار عدة وفي الصحيحين من حديث ابي الدرداء لو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فينا صائم في حر شديد واكثرنا ظلا
او حتى ان احدا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. تقدم هذا وما في نصائب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الرسول والبقية مفطرون فلم يأمرهم نعم ولم يأمر عبد الله بن رواحة بالفطر عليه الصلاة والسلام
وهذا وقع في عدة قصص. كما تقدم في الاحاديث التي في هذا التفصيل نعم وقوله خرج رسول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين هذا قوله الى حنين هذا اللفظ
لم يذكره البخاري آآ الا في باب غزوة الفتح في رمضان. ذكر البخاري في باب غزوة الفتح في رمضان هذا اللفظ قوله في رمضان الى حنين وقع في اشكال في قوله
هنا الى حنين لان خروجه عليه الصلاة والسلام كان الى مكة الى فتح مكة قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر علي عبد الرزاق وعبد القادر هذا هو بابي صالح وابوه عبد القادر الجيلاني المشهور
وعبد الرزاق هذا ابنه عالم جليل وكبير وعابد رحمه الله وقيل انه معتزل للناس حتى ذكروا كلاما غريبا يعني انه كان لا يبرز للناس الا في الجمعة آآ يمكن والله اعلم ان المراد
يعني لا يبرز لهم يعني في الجلوس معهم لا يظهر لا يبرزونهم يعني انه لا لا يصلي معهم الجماعة لكن كأن المراد انه لا يحضروا مجالسهم او ان في يوم الجمعة
انما يصلي ثم يذهب الى بيته يتعين ان يكون هذا المرادين ثبت هذا هم ذكروا هذا في ترجمته رحمه الله رحمه الله ولد سنة ثمان وعشرين وخمس مئة وكانت وفاته
بعد ست مئة وثلاث سنين فله يومات خمسة وسبعون عاما رحمه الله وعلى هذا اذا كانت وفاة السنة ست مئة او ثلاث بعد ست مئة يكون المجد رحمه الله لما التقى به لا زال
يعني اما انه نهج البلوغ او لم يبلغ لان المجد مولود عام خمس مئة وتسعين يكون وسنة وفاته للمجد ثلاثة عشر عاما اذا جلسوا ومع ذلك تتلمذ عليه واخذ عن العلم وقال شيخنا عبد الرزاق لان المجد ولد خمس مئة وتسعين وتوفي ست مئة واثنين وخمسين لما ماتوا له اثنان وستون سنة رحمه الله
اثنان وستون سنة. قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر او مكة لانه قصدهما في هذا الشهر فاما حنين كانت بعد الفتح باربعين ليلة هذا الحقيقة مما يستغرب
لان الظاهر كلام ان خيبر كانت في رمظان مكة هذا معروف فتح مكة كان في رمضان. لكن خيبر لم تكن يظهر انهم يعني ان هذا اتفاق منهم ان ما تكون في سفر او في محرم
التي في رمضان بدر وفتح مكة قوله رحمه الله ومع ذلك سكت عليه المجد رحمه الله سكت على كلامي هذا ولم يعقبه شيء رحمه الله ولهذا لا اشكال في قوله في رمضان الى حنين
حنين بعد الفتح هذا يقع في الاخبار والمعنى انه حنيفة اه غزة حنين تابعة لفتح مكة. تابع لفتح ولهذا التابع تابع واحيانا يذكرون مثلا يعني مكة ثم حنين ويقولون خرج في رمضان
والمعنى انها كانت بعد فتح مكة فهي تابعة لها فهي في حكمها والتابع تابع يعني ربما يستدل بهذا فلا اشكال في هذا وهذا نبه عليه بعض الشباب ومنهم الحافظ ابن حجر
رحمه الله انها وقعت عقب فتحي مكة والا قد استشكله ايضا الاسماعيلي كما ذكر الحافظ قوله الى حنين قال اسماعيل كانت بعد الفتح يحتاج الى تأمل يعني حنين كانت بعد الفتح ليست يعني وبعد يعني بعد رمضان ليست في رمضان ليست في رمضان
نعم  ثم ذكر الداودي انه قال  خرج الى مكة او خيبر هذا ايضا ونقول عن الداودي ايضا يمكن ان عبد الرزاق الشيخ عبد الرازق الشيخ عبد الرزاق قد اخذه عن الداودي
تتصحف وتصحف يعني من حنين الى خيبة. من خيبر الى حنين. وان اصله بدل حنين خيبر تصحف لكن قال الحافظ حمله على خيبر مردود قولهم ان خرج الحنيني عن المراد وخيبر اما انه غلط او تصحيف يقول حافظ انه مردود
فان الخروج اليها لم يكن في رمظان الخروج الى لم يكن في رمظان وتأويله ضاع تأويل يعني انه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين تأويل ظاهر
فان المراد بقول لا حنين اي وقعت عقب الفتح وقعت عقب الفتح والفتح في رمظان وعلى هذا لا اشكال في قوله الى حنين  قال رحمه الله والحديث حديث ابن عباس هذا رواه مسلم ايضا. لكن
المصنف رحمه الله اقتصر على البخاري لقوله لا حنين لانها ليست عند مسلم وكذا هو عند مسلم مختصر. عند مسلم مختصر وعند البخاري مطول اراد ان ينبه الى قوله الى حنين
عند قوله الى حنين اراد ان ينبه اليه ولم تكن في رواية مسلم فلهذا لم يعزه اليه الى ومسلم مع اختصار رواية مسلم كما تقدم عن محمد ابن كعب وهذا قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه
في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب  الترمذي وهذا رواه الترمذي كما ذكر رحمه الله من طريق
عبد الله ابن جعفر السعدي وهذا والد علي مديني عن زيد ابن اسلم عن محمد المنكدر عن محمد بن كعب عن محمد ابني   عبد الله ابن جعفر السعدي هذا ضعيف
والد علي وين ضعفه ابوه رحمه الله وهذا يقع لهم وكانوا يقولون لا محاباة في الدين يعني من المدينة تكلم في والده يعني من جهة الرواية  الامام ابو داوود تكلم في ابنه ابو بكر
عبد الله بن سليمان مع انه امام كبير حافظ لكن تكلم فيه لعله رأى امرا فتكلم فيه رحمه الله  هو ضعيف لكن آآ هذا الحديث قد تابعه او عبد الله بن جعفر السعدي تابعه محمد بن جعفر بن ابي كثير عن زيد بن اسلم عن محمد بن مكدر عن محمد
بني كعب عن انس المالك رضي الله عنه فظاهر اسناده الصحة ضارس نادي الصحة لكن هذه الرواية عند الترمذي لكن الترمذي رحمه الله لما ذكر هذه الرواية على الطريق قال
بمثله او مثله لم او قال نحوه نحوه ولهذا قد تكون الحجية اللفظ موظع نظر يعني استدلال بهذا الطريق لانه لم يشقه قال نحوه نحوه اه وهذا الطريق الذي وهذا اللفظ الذي ساقه من طريق عبد الله بن جعفر السعدي وهو ضعيف
الطريق الذي المتابع قال اه نحوه ولم يشق رحمه الله ولم يشقه لان دلالة حديث انس كما سيأتي قد استدل بها بعضهم جواز الفطر قبل الخروج من البلد. قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه
وهو يريد سفرا قد رحلت له راحلته   يعني هذا يبين انه لم يخرج من مواليد سفر ظاهر انه لا زال في البلد مع احتمال مع احتمال انه خرج مثلا الى مكان بارز
وهيئت راحلته مثلا راحلته يعني هذا قد يبقى احيانا يهيأ السفر في مكان ثم يلتقي المسافرون في مكان خارج البلد لكن ليس في الخبر شيء من هذا هذا بعضهم ذكر التأويل قال لعله
الى مكان بستاني الا خارج البلد يعني لين لم يكن يسكن فيه انما هو خالف لحكم خارج البلد اه لانه له بستان  وهو خرج منه على نية السفر ليكون في حكم الخارج
من السفر  ان كان في هذا المكان الذي يخصه الذي هو كمن كان له مثلا محل بستان او استراحة خارج البلد وهي منفصلة عن البلد فخرج اليها. هي لو خرج اليها قصدا
ويرجع لا يعتبر مسافر لكن انسان خرج مثلا من الرياض الى استراحة له منفصلة عن الرياض فصلت تماما وهو يريد ان يسافر لكن مر هذي الاستراحة وهذا البستان ها يأخذ بعض حاجاته
واخذ مثلا بعض اغراضه او ثياب او نحو ذلك انه منذ يعتبر مسافر ولو انه تناول بعض الطعام في استراحته لا بأس ولو كان صائما لانه مسافر. لكن لو كان خروجه من بلده الى هذه الاستراحة
او هذا النخل بدون او هذا البستان وهو لا يريد السفر سوف يرجع لا يجوز له لانه لا يعتبر سفر لقربها من البلد ولا يعتبر من المسافر. خلاف من نوى السفر
واراد المرور على هذا المكان الذي يخصه فيأخذ بعض حاجاته فلو جلس مثلا وتناول بعظ الطعام في رمظان ومسافر جاز له لانه يريد ان يسافر  فهذا ذكره ذكر بعض هذا التأويل في فعل انس رضي الله عنه وفي قوله وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر. في دلالة على ان السفر له ثياب
خاصة ولا شك وخصوصا في ذلك الوقت في ركوب حين يركب الراحل يكون هناك ثياب خاصة للسفر غير الثياب الحظ في دلالة على ان الانسان في الحظر  نشارك الناس في الجماعات في الصلاة وفي لقاءاتهم فيكون له زي
وهندام خاص ولبس خاص يستعد لايقاع اخوانه بخلاف ثياب سفر لها ثيابها الخاصة ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة قال سنة في دلالة على ان قول الصحابي سنة في حكم مرفوع
بدليل انها او كأن هذا من الامر المتقرر والمستقر عندهم ان قول ان ان قول سنة انه مرفوع. اذا قلت فقلت سنة على سنة قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح هو قول اكثره
يعني اذا كان من السنة والعبارات هذا حكمه حكم الرفع عند عند اكثر العلماء وقيل عند عامة العلماء ثم ركبا رضي الله عنه رواه نعم ثم ركب رواه الترمذي وتقدم
الفريق الثاني هذا الطريق استدل به بعضهم على الحسن والجماعة لانه يجوز لمن نوى السفر ولم يخرج جاز له اه الاكل جاز له الفطر قبل خروجه لكن الشاب القصر لم يرد المراد فيه الصوم
على هذا وهذا الحديث في دلالته نظر اولا ان هذا الخبر من هالطريق ضعيف  والمتابعة التي ذكرها الترمذي قال نحوه ولم يذكر ولم يقل مثله مثلا بل قال نحو نحو الشيء محتمل ان يختلف
ولهذا لا تكون الحجة واضحة من خبر لم يذكر يحتمل ان في الخبر لفظة يختلف في تفسيرها وتأويلها عن انس رضي الله عنه الاظهر ان حديث انس هذا لا دلالة فيه على هذه المسألة ما الاحتمال المتقدم
ثم القول المتيقن والامر المتيقن هو ان حكم الصوم حكم حكم الصلاة وان الانسان لا يقصر الصلاة حتى يضرب في الارض وبابهما واحد فمن كان منكم مريضا او على سفر
عدة من يامن وخرفاء او على سفر جعل يعني الفطر للمسافر والله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة فذكر قصر الصلاة عند الظرف والارض وذكر الفطر في الصوم عند الضرب في الارض او على سفر
ودل على ان الفطر في الصوم كقصر الصلاة كما ان قصر الصلاة لا يكون الا في الظهر والارض والضرب في الارض لا يكون الا بعد مجاوزة البلد وخروج البلد والاسفار. ثم من جهة
لفظة السفر الاشفار وهو البروج والذي في البلد لم يشفر ولم يبرز ولا يسمى مسافرا هو مسافر النية او بالقوة وليس بالفعل فرق بين ان تكون النية موجودة وليس مسافر بالفعل
امر اخر انسان قد ينوي السفر ويعزم عليه تماما ويجهز عدة سفر وثياب السفر ثم تنحل عزيمة  يستخير من السفر الذي يظهر والله ان الامر متيقن هو انه لا فطر
كما لا قصر للصلاة الا بالظرب في العرض وهذا الخبر خبر محتمل محتمل كما او شيء اسناده ضعيف والاحتمال وارد والطريق الثاني وان كان اسناد الصحة لكن لم يسوقه الترمذي رحمه الله
قال رحمه الله وعن عبيد بن جبر هذا هو القبطي مولى ابي رحمه الله وقد وثقه يعقوب ابن سفيان ولا بأس به قال ركبت مع ابي بصرة رضي الله الغفاري رضي الله عنه وهو حمير ابن بصرة سكن مصر
والله وتوفي ومات بين الخمسين الى الستين رحمه الله. في في سفينة من الفسطاط. فسطاط يطلقونه على مصر القديمة. على مصر القديمة في رمضان فدفع بعض الالفاظ فرفع لكن فدفع
يعني دفع السفينة فمشت هذا يبين انه شعر ومشى لم  يكن اكله المكان لم يكن اكل مباشرة بل كان تناول الطواف بعد ان دفع فدفع ثم قرب ثم قرب غداءه. ثم ثم للتراخي. يبين انه قرب بعد ذلك لم يقل فدفع وقرب غداءه
يعني مع ان دفع النسار احتمال انه خرج من من الفصاب  في ظهور احتمال او في احتمال. لكن قال ثم قرب غداه. فيبين وهي في الغالب تأتي للتراخي نقرب غداءه بعد ما دفع
ثم قال اقترب فقلت يعني تناول فيه الدعوة الى الطعام والتأكيد عليه هذا من السنة قد يكون الانسان مثلا يخجل او يستحي او لغير ذلك ثم ايضا كان الوقت وقت
اه في رمضان اه ظن ايظا هو في فيما يظهر انه علم انه صائم فقال اقترب اقترب وقلت الست بين البيوت الست بين البيوت آآ عند احمد والبيوت لم تغب عنا
لم تغب عنا وفي رواية ايضا الست ترى اظنها رواية ابي داوود تراجع على الستارة وهذا هو الظاهر ايضا يعني الست ترى البيوت من قول فدفع الست ترى البيوت قال ابو بصرة ارغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
احمد وابو داوود وهذا من الحديث من طريق كليب بن ذهل الحضرمي  عبيد بن جبر المتقدم وكريب هذا الحديث ايضا فيه ضعف بل هو ضعيف وهو مجهول وهو مجهول لكن الحديث لو ثبت
لا دلالة فيه لا دلالة فيه على ما اه ازيك يا رحمة الله عليهم على ما احتج به على جواز الفطر قبل  مع ان المصنف رحمه الله الامام ماجد رحمه الله استدل به
من سافر في اثناء اليوم هل يفطر ومتى يفطر يعني ظاهر كلامك ان حديث انس فيه الفطر بعد الخروج على التأويل المتقدم حديث ابي بصرة ايضا في انه افطر بعد الخروج لانه قال
في اثناء يوم من سافر في اثناء يوم سافر ويبين فاهم من الحديثين انه جعفر اما حديث ابي بصرة ظاهر منه هذا حديث انس على ما تقدم  وفيهما ولم يشر رحمه الله الى
دلالة الخبر على جواز الفطر لم يشر الى هذا كأنه انه ضعيف هذا الاستدلال اما من جهة الدلالة المتن ما يدل عليه واو من جهة دلالة السند كما دلالة ان ذات ان السند ضعيف
قال رحمه الله باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة  فيه دلالة على انهم المسافر يجوز ان يفطر وان طالت مدته في البلد الى حد ما دام انه لم لم ينوي اقامة معينة
انما التحديد على الخلاف بين الجمهور الاربعة ايام الجمهور او خمسة عشر يوم او تسعة ابن عباس وخمسة عشر كما هو قول مالك جماعة او ثلاثة ايام المقصود على الخلاف الكثير من هذه المسألة
اذا كان ما لم يحدد لم يحدد اياما بل ينوي متى ما انتهت حاجته خرج ما اجي ما اجمع اقام لم ينوي اقامة معينة كل يوم يقول اذا اخرج الانسان اتى الى هذا البلد
اه اما لانهاء عمل مراجعة مستشفى او لزيارة اخوانه مثلا ولم يحدد مثلا يريد ان يزور لا يدري يعني متى تنتهي مثلا المقصود عند عامة اهل العلم الا ان هناك قول عند الشافعية قالوا اذا جاوز ثمانية عشر يوما فانه يتم لكن هذا القول ضعيف ثم
ثم سيأتي ان شاء الله او تقدم ايضا اشارة الى هذه المسألة في كتاب صلاة المسافرين ان من الاظهر انه لا تحديد في مسألة في مسألة لكن الكلام هنا في مسألة جواز الفطر
اذا دخل بلده ولم يجمع اقامة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة الفتح في رمضان وصام حتى اذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان. هذه الرواية
هي الرواية المفصلة هل هو كان هل هو في قديد مثلا او قراع القراع الغميم لكن هذه الرواية مفصلة انه بالكديد بين قديد وعسفان والكديد وقديد كلها نواحي او قرى او هجر او او محل نخل وماء
وتابعة لعصفة فاذا قيل للعسفان يشمل الجميع او قيل احد احدهما فانه فالمعنى في هذه المنطقة منطقة عسفان. وهذا المكان يسمى الان خليص الماء الذي بين قبيل وعسفان افطر  فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري
وهذا من طريق ابن شهاب طريق شهاب عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابني مسعود عن ابن عباس  عبيد الله هذا من كبار شيوخ بشياب وهو بحر لا ينزف رحمه الله
عالم كبير يقول يقول ابن عبد البر افقه الشعراء واشعر الفقهاء كان شاعر له شعر عذب رحمه الله توفي سنة اربعة وتسعين وهو احد الفقهاء السبعة الذين قيل فيهم اذا قيل من
ابحر روايتهم ليست عن العلم خائية. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجة. عبيد الله  ابن عبد الله ابن عتب مسعود وهو مصغر رحمه الله وله اخوان
عاود ابن عبد الله وعبدالرحمن ابن عبدالله عوثة  واخوه عبد الرحمن اخوه عبد الرحمن هذا ضعيف ومشهور بن مسعود اختلط رحمه الله لكن اشهرهم عبيد الله ثم عون واخوه مسعودي وهذاني
وان كان مسعود مشهور لكنه ضعيف كما تقدم  هذا الخبر من هذا الطريق ان ابن عباس اخبره ايضا اخبر عبيد الله ابن عبدالله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة الفتح وهذا تقدم الخبر
آآ في اه رمضان وصام حتى اذا بلغ الكديد استمر صائما بدلالة على جواز صوم السفر وان كان جيشا وان كان جماعة ثم افطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر حتى انسلخ الشهر يعني حتى انقظى شهر رمظان
الوجه الحج ووجه الحجة منه يعني وجه الحجة انه لم يجمع اقامة ان الفتح كان لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه لعشر بقينا خروجه الحجة منه ان الفتحة كان لعشر
من رمضان يعني انه كان في العشر الاخير في العشر الاخير وانه لم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر عليه الصلاة والسلام فهو استمر مفطرا ومقيما هذه المدة عليه الصلاة والسلام
ولم يجمع اقامة وهذه المدة جاوزت اربعة ايام فدل على الترخص ما دام انه لم يجمع ولم يجمع اقامة معينة لم يجمع اقامة معينة لان قوله حتى انسلخ الشهر هذا محتمل انه في اخر الشهر
يعني قبل اخر الشهر بيومين ثلاثة ايام فلا يكون فيه حجة لانه اذا كان يوم ثلاثة ايام هو دون المدة التي تقصر فيها الصلاة يعني اربعة ايام قد يكون فلم يبين هل هي مثلا
عشر ايام فيكون حجته اكثر من اربع ايام فتكون الحجة على قول الجمهور ظاهرة انه آآ له ان يفطر ويقصر. وان جاوزته اربعة ايام يقال حتى انسلخ الشعر. لكن يقول وجه الحجة من ان الفتحة كان لعشر بقينا. اذا كان لعشر بقين فيكون
يعني افطر عشرة ايام او اكثر من عشرة ايام عشرة أيام وعشرة أيام تجاوزت اربعة ايام لمدة على قول الجمهور فافطر لان قالوا لانه لم يجمع اقامة. لانه لم يجمع اقامة. لكن هذا الذي ذكر رحمه الله
بقول هكذا جاء في حديث متفق عليه هذا الذي عز عليه انا بحثت عنه لم اره في الصحيحين. لم ار في الصحيحين ما ذكره رحمه الله لعشر بقينا من رمضان
ارى هو قد راجعت الصحيح غنمه لكن رأيت في صحيح مسلم روايات والحافظ ذكر رحمه الله ذكر مسلم رحمه الله في حديث ابي سعيد الخدري من رواية قتادة عن ابي نظرة روى عنه جمع رواه همام بن يحيى وروى السعيد ابن
ابي عروبة وروى شعبة ورواه عدة. رواية همام ابن يحيى العودي قال لي ست عشرة انه قدم لشت عشرة عليه الصلاة والسلام يعني يوم السادس عشر من رمضان  جاء في رواية شعبة لتسع عشرة او سبع عشرة. تسعة عشرة او سبع عشرة
وذكر روايتين اخريين ايضا لثماني عشرة ورواية لثنتي عشرة روايات مختلفة اختلاف كثير خلاف كثير وقد يتكلم بعض العلماء الجمع بين هذه الروايات وقت قدومه هل هو لست عشرة لتسع عشرة سبع عشرة ثمانية عشرة
عشرة الحافظ رحمه الله يقول  لانه قال ان الفتى كان لعشر اللام هنا فيما يظهر انها للغاية واللام تأتي للغاية لعشر بقين يعني الى عشر بقين الى عشر بقين  وهذا وقع في القرآن وفي غيره
باجل مسمى يعني الى اجل مسمى مثلا   هذا لم تأتي للغاية وتكون معنى ايذاء. فعلى هذا لو ثبتت هذي الرواية لكان ظاهر من قول عشر يعني لغاية عشر وانه بقي العشر الاخير
رجعت كلام الحافظ رحمه الله  واشار الى هذا الذي ذكره يقول وهذا الذي عزاه المتفق عليه لم لم اره عند احد احدهما وقد ذكره الحافظ معزوا الى يعقوب بن سفيان من رواية ابن
عن جماعة من مشايخ ان الفتح كان في عشر بقينا يعقوب بن سفيان لعله يكون في المعرفة والتاريخ ينظر الذكر يعقوب بن سفيان عن طريق بن اسحاق عن مشايخه عن مشايخي
وهذا لا شك لا يصح. لكن ايضا في كلام اخر ان انه قال كان في عشر بقين لم يذكر لعشر بقين في عشر وفي للظرفية واللام للغاية والمعنى مختلف اذا كانت في عشر بقين قد يكون في اخر العشر
يكون فيه دلالة قد يكون في اخرها في اخرها  بعد ثلاثة ايام او اربع ايام فلا تتم الحجة وقد يكون في اولها قد يكون في وسطها. الحافظ رحمه الله تأوله
في عشر يعني  على اول العشر ذكر كلام معناه تدل عليه كلمة اللام يعني انه الابتداء العشر في عشر ذكر هذا. لكن الشافي ثبوت الرواية في الرواية لم تثبت رواية لم تثبت وقد يكون والله اعلم يقال
انه اذا اذا  جمعت رواية مسلم ان اكثر ما فيه تسعة عشرة واقل ما فيه الثنتي عشرة. فعلى هذا يقال المتيقن ان التسع عشرة انها تسعة عشرة واذا قيل لي تسعة عشرة
ليتم المراد بانه قدم لعشر باقين لتسع عشرة هو اخر العشر العشر الاوسط فيتم المراد بانه قدم لعشر الباقين. وعلى هذا آآ يكون وهو عليه الصلاة والسلام لم يجمع اقامة انما
يريد الفتح وهو لا يدري عليه الصلاة والسلام اه لا شك انه عليه الصلاة الا ما علمه الله سبحانه وتعالى يعني كم يحتاج منه مدة ومعلوم انفتح مكة تحتاج الى
مدة كثير وان كان هذا الاستدلال فيه نظر في قولهم حتى على قول عشر بقين انه يعني متفق مع قول الجمهور فيه نظر كيف يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم لفتح مكة
ومع ذلك لن يمكث الا اربعة ايام مكة التي هي  البلد العظيم مركز هذه البلاد كلها وكيف يقال هيك في اربعة ايام يريد ان يوطي الدعائم الامر والحكم وهذا الفتح العظيم يحتاج الى مدة عليه الصلاة والسلام
هذا التسليم بان هنا ان في دليل مع ان مع الادلة تدل على خلاف هذا القول والا فالكلام في مسألة جواز الفطر ما دام انه مقيم في البلد اذا كان لم يسمع هذا واضح وان كان يزمع اقامة معينة
الصحيح انه يجري مجرى القصر انه يقصر وان طالت المدة لانه لا تحديدا لمسافة لمدة القصر لاطلاق الادلة في هذا والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام     هل نقف على قوله بان ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
