السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاحد السادس والعشرين من شهر الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
تدعو الدرس اليوم من قول الامام ماجد رحمه الله باب صوم النذر عن الميت لكن قبل ذلك انبه على بعض المسائل المتعلقة بالدرس الماضي تقدم حديث الاكوع رضي الله عنه
في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وان سلمة رضي الله عنه قال ان منسوخه كذلك ايضا في حديث ابن عمر عند البخاري ايضا حديث عبد الرحمن
ابن ابي ليلى ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عباس انها ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهذي المسألة كما سبق وقع في خلاف في بين الصحابة رضي الله عنهم
والذي يظهر عند التأمل انه لا يظهر خلاف بين قول ابن عباس وقول سلمة وقول ابن عمر وكذلك ما جاء عن معاذ رضي الله عنه في قوله ومن شهد منكم الشهر فليصوم فاثبت الله صيامه على المقيم. الصحيح ورخص فيه للمسافر للمريض والمسافر. وثبت الاطعام لكبير
لا يستطيع الصيام مختصر كما تقدم  هذا يبين ان الامر كما جاء في حديث سلمة رظي الله عنه وان الاية كانت في اول الامر على التأخير او ان الحكم على التخيير من شاء افتدى ومن شاء اصاب
وانه عام للمطيق وغير المطيق. رخصة من الله سبحانه وتعالى لانه كما جاء انه لما نزل الصوم ولم يعتادوه لما نزل فرض الصوم ولم يكن كونوا معتادين لا شق عليهم
كان فيه التخيير في اول الامر  شاء افتدى ومن شاء صام ومن صام وهو افضل ومن لم يصم فليطعم مسكين او ان زاد فلا لا بأس وكذلك في حديث ابن عمر هذا المعنى وان الاية بعد ذلك نسخت
وان المراد بالنسخ في كلام السلف التخصيص التخصيص. وقول ابن عباس رضي الله ليست بمنسوخة يظهر الله اعلم انه لم يرد انه لم يجري على الاية اي نسخ بل هو يريد رحمه الله ورضي عنه في قول هي للشيخ الكبيرة
يعني انها كانت المرأة الكبيرة انها اثبتت كما في رواية التي تقدمت ايضا عند ابي داود اه عن ابن عباس انها اثبتت للحبلى والمرضع. فقول اثبتت للحبلى المرضع يبين انها
كانت قبل ذلك على غير هذا الحكم وانها كانت عامة للقادر وغير القادر وانه بعد ذلك نسخ وان النسخ بمعنى التخصيص وخصص عموم الاية فبقي في حق الكبير والكبيرة على قول ابن عباس الحبلى والمرظع وان كان الحبلى
والمرضع سبق التفصيل فيه وان الاصل ان الحبل والمرضع حكمها حكم المريض حكمها حكم المريض وانها تفطر ثم تقضي بعد ذلك على الصحيح يعني حين لا تطيق الصيام اذا شق عليها او لم تطق الصيام
فقول ابن عباس رضي الله عنهما انها ليست بمنسوخة يعني في حق الكبير والكبيرة والمعنى انه ليس وانه ثبت الحكم في في حق الكبير والكبيرة  رجال الحكم في حق القادر في حق القادر وانه يجب عليه الصوم. وان الكبير والكبير خص
من بين سائر المكلفين وعلى هذا فما يظهر الاعتراض او اختلاف بين قولهم رضي بين اقوالهم رضي الله عنهم ويدل عليه ايضا ان ابا داوود روى بسند من رواية علي بن حسين ابن واقد المروزي عن ابيه حسين ابن الواقد عن
يزيد ابن ابي سعيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر الاية هذه في قوله سبحانه وتعالى انه ذكر ان الامر كان اه على من شاء افتدى
نفس ابن عباس يقول من شاء افتدى ثم بعد ذلك نزل قول ثم نزل قوله تعالى او نزل حتى او حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا متفق مع قول سلمة رضي الله عنه
وسناد رواية تبيده اسناد جيد. علي بن حسين لا بأس به وابوه كذلك لا بأس به الاسناد جيد يدل على ان ابن عباس ايضا روى ما روى سلمة وهو انه على التخيير في حق
الكبير والكبيرة بدلالة انه بعد انه قال ثم قوله ليست منسوخة يعني انها ثبتت في حق الكبير والكبيرة ولم يزول جميع الحكم بل كانت مخصوصة. بل كان عمومه خصوصا بالكبير والكبيرة. وان السلف رضي الله عنهم كانوا يطلقون
على على النسخ على التخصيص النسخ كما تقدم ايضا في قوله في حديث قظى رمظان ان شاء فرق وان شاء تقدم عند الدارق وتقدم انه ضعيف وان قول جماهير العلماء
انه آآ له ان يتابع الصوم وله ان يفرق الصوم وروي عن بعضهم وعن بعض اهل الظاهر انه آآ يجب المتابعة لكن الصواب قول جماهير العلماء ورد في الباب حديث عند الدار القطني عن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من كان
في صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه او لا يقطعه وهذا الخبر لا يصح كما قال البيهقي من طريق اه عبد الرحمن ابراهيم القاضي المدني وهو ضعيف  ضعفه جمع من الائمة المعين والنسائي والداره قطني
فالخبر لا فالخبر لا يصح الخبر لا يثبت في هذا وان الصواب هو قول جماهير العلماء واما حديث عائشة الذي عزاه الى الدار قطني فعدة من ايام اخر  متتابعات عدة من سقطت متتابعات
وقال اسناده صحيح هو من طريق ابن جريج هو من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث ظاهر اسناده للصحة وابن جريج وان كان يدلسه قضية تدليس
فالمقصود ان الخبر الخبر لا دلالة فيه لانه في نفس الخبر وسقطت متتابعات فاذا كانت سقطت متتابعات هذا يدل على لقول الجمهور يعني سقط ما فيه دلالة على التتابع وسقطت اللفظة المحتجة بها يعني ففسرت بمعنى انها نسخت
نشأت ومنهم من ضعف الخبر لكن الحديث على فرض صحته هذا هو الجواب عنه ثم الادلة قراءة القرآن صريحة في هذا في قول فعدة من ايام اخر وهي القراءة المتواترة
اما ما يتعلق قضاء الصوم وما يتعلق ايضا اه اذا كان  اذا كان يريد ان يصوم هذا سيأتي ان شاء الله ان شاء الله اشارة اليه في حديث ابي ايوب رضي الله عنه صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكان
لان ما صام الدهر قال رحمه الله باب صوم النذر عن الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افا فاصوم عنها
قال ارأيت لو كان على امك؟ قال ارأيت ان خطاب الامرأة؟ ارأيتي لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. اخرجاه ولو انه جاد رحمه الله وهذا لفظ مسلم
لكان اتم في العزو لان هذا اللفظ لفظ مسلم في قوله وعليها صوم نذر صوم نادمين. لان صوم نذر هذه ليست عند البخاري ليست عند البخاري والحديث آآ عند مسلم من طريق الحكم العتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس
لكن قول صوم نادر هذه عند البخاري معلقة مجزوما بها وقد وصلها مسلم من هذا يعني من هذه من هالطريق ومن طريق الحكم ابن عتيبة فهي عند البخاري معلقة وما كان عند البخاري معلقا لا يعزى اليه
مطلقا بل يقال بل يقال اه معلق والمصنف يتسامح في هذا وان كان وقع له انه تسامح قبل ذلك البخاري معلق قد يكون ايضا عزا على هذا الوجه لان البخاري وهو معلق لكن الاصطلاح
بل هو المتعين  وهو محل اجماع من اهل الحديث حديث مصطلح في هذا انه يتعين تقييده بهذا  ولكن اللفظ المتفق عليه وعليها صوم شهر. وعليها صوم شهر وان كان لا
لا تعارض بين قول الصوم شهر وصوم نذر كما يأتي ان شاء الله في حديث من مات وهو عليه وعليه صيام صام عنه وليه ان امي ماتت وعليها صوم صوم نذر
فيه المبادرة الى السؤال عن العلم والوقائع ولهذا سألت عن امها والذي يظهر والله اعلم انها بادرت الى ذلك براءة لذمتها تريد ما الواجب على امها؟ فاصوم عنها فاصوم عنها
في قوله صوم نذر قالت وعليها صوم نذر فاصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين لقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم  فيه التمثيل في المسائل والفتيا وكان عليه الصلاة والسلام
يصنع هذا كثيرا لمن يسأله كل هذا بتوضيح المسائل وبيانها  سبق اخبار في هذا وفي قصة عمر رضي الله عنه ارأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء قال فمه وعلاء فمها
فيه قبل الجواب ذكر ما يشابه هذه المسألة حتى يستحضر السائل وينتبه وينظر في المسألة وفي حسن التعليم منه عليه الصلاة والسلام وزيادة الفائدة لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها
وهذا تقرير بمسألة هي تدركها وتعلمها وان قضاء الدين عن الميت يؤدي ذلك عنه قالت نعم فصومي عن امك يعني فكذلك اذا كان عليها صوم نذر فانه يؤدي عنه امك
يؤدي صومك عنها يؤدي ذلك الصوم الذين ذرتهم ولهذا قال فصومي عن امك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لم يسأل متى ندرت متى ندرت هل بقيت بعد النذر مدة شهر او بعض شهر
لم يستفصل عليه الصلاة والسلام وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال النبي ما استفسر وفي هذا دلالة لقول جمهور اهل العلم ان صومنا ان الصوم المنذور في الذمة
يثبت ولو لم يتمكن من قضائه فلو نذر ان يصوم شهرا اه نذر قبل موته ان يصوم شهرا فمات قبل تمام الشهر فانه لو لو انه صام وشرع في صومه لن يتمكن من قضائه لانه مات قبل تمام الشهر. مثلا او قبل شروعه فيه
اذا كان النذر في الذمة فانه يشرع قضاؤه عنه يشرع قضاء لانه غير معين غير معين لان النبي ما استفصل وقال وصومي عن عن امك جمهور اهل العلم المعين على خلافين قالوا ان المعين خلاف
الذي في الذمة اله الذي في الذمة المعين ان لم يدركه فلا يجب عليه. لا يجب عليه. فلو مات فلو نذر مثلا مثلا نذر ان يصوم اه شهر جمادى مثلا او المحرم
او سفر ومات قبله بشهر او شهرين قالوا لا يلزمه ولا يجب في الذمة لانه معين ولم يتمكن من قضائه كما لو مات قبل ان يدرك رمضان يجرى المنذور مجرى الواجب. فاذا مات قبل ادراك شهر رمضان لا يجب عليه
لانه لم يدخل شهر رمضان كذلك ايضا هو عين شهرا مستقبلا ولم يدركه وذكر المجد كما ذكر الصاحب الانصاف ان هذا بلا خلاف ان هذا بلا خلاف ارأيتي لو كان على امك دين فقضيت؟ اكان يؤدي ذلك عنها
قالت نعم قال فصومي عن امك اخرجاه. والمصنف رحمه الله قيد الترجمة بقول صوم النذر عن الميت  ظاهر كلامه ان الصوم الذي يصام عنه هو صوم النذر وذكر الحديث الذي فيه صوم نذر
الرواية الاخرى في الصحيحين وعليها صوم شهر وعليها صوم شهر واطلقت ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث عائشة مع قال وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها
ان تصوم شهرا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. روى احمد والنسائي وابو داوود هذا الحديث رواه
احمد من طريق  عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس  هو رواه ابو داوود من طريق شعبة رواه النسائي من طريق شعبة علي الاعمى الاعمش
عن مسلم بن عمران القصير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وهذا اسناد صحيح ان رواية شعبة عن الاعمش يؤمن فيها تدليسه. قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة ما ذكره البيهقي في المعرفة وغيره
تدريس ابي اسحاق وقتادة والاعمش شعبة اذا روى عن هؤلاء الثلاثة فانه يؤمن التدريس ولو جاء من رواياتهم مدلشة. لانه لا يروي عن مشايخه هؤلاء الا ما صرحوا فيه بالسماع
هذه الرواية فيها ان امرأة ركبت البحر ويحتمل انها نفس المرأة هذي ويحتمل انها غيرها. لان الخبر جاء عن ابن عباس بروايات جاء بذكر الخثعمية وانها نذرت ان تصوم وجاء
وهذا في البخاري وجاء ايضا انها جهنية وانها قالت سألت عن امها انها نذرت ان تحج فقيل انهما واقعتان وقيل واقعة واحدة بحذاري حي بريدة الاتي عند مسلم وفيه انها امرأة واحدة وان وانها سألت عن صوم لامها وعن حج
فقيل ان الحافظ كلام اختلف واختار فيه بعض المواضع من الفتح ان الخثعمية هي التي نذرت سألت عن نذر عن نذر امها ان امها نذرت صوما وان الجهانية نذرت  سألت عن نذر امها حجا
وانهما واقعتان وهذا لا يؤثر سواء كان واقعة او واقعة كانت واقعة او واقعتين لا يؤثر وان كان طلب هذا يحصل فيه فائدة من جهة معرفة الرواة ومعرفة ان هذا صحابي وان هذه صحابية
وقد تحصل فوائد اخرى من جهة الروايات تفسر الاخبار لكن من جهة الحكم اصل الحكم ثابت لا يتغير وهذا يقع في احاديث كثيرة يحصل فيها اختلاف في بعض في اه مسمى السائل مثلا
او آآ في بثمن المبيع اشترى شيئا واختلف في ثمنه وحديث جابر مثلا هذا لا يؤثر ومثل هذي الاشياء اللي تبنى على ذا العدد يقع فيها اختلاف مثل ما تقدم في دخول النبي عليه الصلاة والسلام
الى مكة في حجة في فتح في الفتح العام الثامن هل هو في الثامن عشر السابع عشر في الثاني عشر في التاسع عشر ورواية ايضا ذكر الحافظ الثالث عشر ايضا
واختارها رحمه الله دخل يوم الثالث عشر وخرج في الثاني من رمضان كما عند احمد هذا  لا يؤثر من جهة الحكم من جهة الحكم لكن قد يؤثر من جهة احيانا في بعض المسائل من جهة
اختيارات المذاهب مثل تقدير مدة السفر مثلا وهل هو مكث مدة  يقصر فيها على قول الجمهور اكثر من اربعة ايام او اقل الى غير ذلك من اه بعظ الفوائد التي تستفاد من هذي الروايات
وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث في الحديث قبله اه لم ينكر عليها النذر فدل على انه لا بأس به
وان كان ابتداء لا يشرع الدخول في النظر على الخلاف في في هذا بين النادي المبتدأ والنظر معلق مثلا النبي عليه الصلاة اجاب عن شيء واقع قد وقع لانها شيء واقع
ان امرأة ركبت البحر. في دلالة على جواز ركوب البحر للرجال والنساء لكن مع الأمن يعني غلبة السلامة لكن عند اضطراب البحر وهيجان البحر تعريض للنفس بالهلاك وفي دلالة في قوله في في قوله ان امرأة الدلالة على بطلان المجاز
ركبت البحر وان لغة العرب واسعة تأتي الكلمات ويكون دلالة اللفظ واضح ويفهم منه لم تركب البحر. البحر ما يركب. اذا اردت ركوب البحر يركب على المركب في البحر في السفينة في الباخرة في القارب
لكن معلوم المراد بذلك وهذا في دلالة على ابطال ما يحتج به كثير ممن يحتج بالمجاز ويجعله طريقا  التأويل وتحريف الصفات فلهذا كثير ما ذكروه يرجع الى قاعش اه لغات العرب
والسعف في لغة العرب مثل قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية واش اهل القرية والقرية لا تسأل اهل العلم الذين انكروا هذا قالوا هذا كلام يفهم واضح وان القرية من التقري
والتقري هو الاجتماع واذا كانوا مجتمعين المعنى انه ليس المعنى الذي يسأل الجدران والابواب  القرية لان اذا كانت اذا كانت مسكونة وفيها لا تسمى قرية. تسمى اطلال ونحو ذلك. وهذا يوجد في اشعار العرب وفي لغة العرب. التفريق بين هذا وبين
هذا فلا يسمون الابنية المهجورة بالقرية بل لها اسم خاص فلا تقول قرية الا اذا كانت معمورة ان امرأة ركبت البحر. ركبت البحر هذا واضح ايضا وهذا من باختصار كلام العرب
على الشيء المفيد المفهوم وهذه قاعدتها ان الشيء الذي يحتاج اليه لا يذكرونه ابتداء او جوابا فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا هذا ايضا مطلق تصوم شهرا كما في رواية الصحيحين
ولا شك انه عند النظر الى قوله تصوم شهرا قد يقال اه ان هذه اللفظة هذه اللفظة عامة وقوله وفي حديث ابن عباس تقدم ولاية مسلم عن صوم نذر فرد من افراد العموم
فرد من افراد العموم وعلى هذا لا يقال ان حديث ان هذي اللفظة رواية في الصحيحين يصوم يعني صوم شهر لفظة مطلقة تقيد بقوله صوم نذر صوم نذر ولهذا المصنف قال باب صوم الميت كانه حمل الروايات في هذا الباب على صوم النذر
الرواية المقيدة والرواية المطلقة. لكن الصحيح هنا ليس فيه اطلاق ولا تقييد فيه عموم عموم في قوله صوم نادر. وهذا عام صوم شهر عام يشمل صوم النذر يشمل شهر رمظان
يعني يشمل هذا وهذا وان قول او عنا قولها صوم نذر هذا فرد من افراد العام والعام والفرد الموافق للعام لا يخصصه لانه لا يعارض لا يخصصه فهو من ذكر بعض افراد العام الموافق للعام في حكمه
ولهذا يقال فرد من افراده فلا يقيد به لانه لا تعارض بينهما بل يكون الحكم صوم الندر ولي صوم رمضان وغيره من الصوم  فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت في دلالة على ان على ان النذر
الذي في الذمة على التراخي على التراخي لانها قال لم تصم حتى ماتت ظاهر انه يعني اخرته والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك عليها ودل ان على انه على التراخي. وانه
يعني كما قال حتى ماتت حتى ماتت  يكون واجبا على الفور فجاءت قرابة لها وجاءت قرابة الله وجاءت الروايات عن امي ورجل سألها عن اخته واختلف في هذا اختلاف كثير وكما تقدم
المقصود هو الحكم في المسألة وجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك يعني ذكرت انها نظرة نجاها الله ان تصوم شهرا فقال صومي عنها. صومي عنها. وهذا مثل ما تقدم. النبي لم يستفصل
في هذا لم يقل وهذا على هذا القول لو كان لتصوم شهرا وان المراد هذا اظهر في الدلالة اظهر في الدلالة لانه اذا كان صوم شهر وقال النبي صومي عنها
ولم يقل ما هذا الصوم؟ هل هو صوم ندر قالوا انها لم تصم رمضان لعذر لم يستفسر عنها ثم قال صومي عنها رواية الصحيحين ايضا كذلك صوم شهر صوم شهر
يدل على انه يصام على الميت كل صوم سواء صوم نذر او صوم رمضان  رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
متفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها  في زيادة عند البزار فليصم ان شاء فليصم ان شاء عن عائشة رضي الله عنها وهذا من هذه الزيادة من طريق ابن لهيعة. لكن اتفق العلماء
على معنى هذه الزيادة من مات وعليه صيام صام عنه وليه وعليه من وهذا يشمل اه كل من كان عليه صيام يشمل صوم النذر صوم رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص صوما من صوم لقوله وعليه ايضا هذا
وجه اخر يعني وعليه هذه منها من صيغ الوجوب سواء كان هذا الصوم نذر او رمضان صام عنه وليه هذا خبر يعني معنى ليصم عنه وليه عنه وليه لكن الصوم
لا يجب على الولي على قول جماهير العلماء خلافا لاهل الظاهر قالوا يجب قول الجمهور لقوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا شك ان كل انسان يحمل وزره
ولا يلزمه ما وجب على غيره تبرعه به واداءه عنه خير عظيم وقوله وليه  الولي هل هو القريب او الوارث او العاصب او العاصم يعني هل عليه صيام صام عنه هل هو كل قريب
او الوارث او العاصب منهم من قال للعاصي لقوله وليه ومنهم من قال كل وارث وقوله وقوله ابن عاصف هذا قول ضعيف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة صومي عنها ليست من عصبة. قال صومي عنها
اما كل قريب او وارثه وان كان التعميم والمراد بمن يلي امره في هذا الشيء اه انه اظهر مع ظاهر الحديث. ثم الجمهور علماء انه ليس شرط ان يكون الذي يصوم الولي فلو صام عنه حتى اجنبي اجزأ
قد جاء عنه ليس بجد لكن وليه اولى الناس به المبادرة الى الصيام عنه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه لعل سبق الاشارة الى هذه المسألة في ان ان من مات وعليه صيام
في خلاف بين اهل العلم هل يصام عن الميت او لا يصام جمهور العلماء قالوا لا لا يصام عن الميت لا يصام عن الميت وقالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه اي
فعلى ما يقوم بما يقوم مقام الصيام وهو الكفارة واستدلوا ايضا بعن ابن عباس اه في هذا الباب وتقدم الاشارة اليه رواية ابن عباس عند ابي داود انه يعني اذا كان عليه انه يصام عنه صوم النذر دون صوم رمظان وان صوم رمظان آآ يكفر عنه
كفروا عنه وكذلك ما جاء عن ابن عباس في رواية اخرى في رواية عند النسائي جاء قال انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد لكن يطعم عنهم كل يوم مدا من حمضه
هذا ايضا عند النسائي عن عند ابن عباس. وهذا عن ابن عباس مراد به اه صيام رمضان بصيامه بدليل قوله الثاني الذي عند ابي داوود وانه فصل فصل بين صوم النذر وصوم
قضاء رمضان او صوم رمضان سبق الاشارة الى هذه المسألة وانه ثبت عن ابن عباس هذا وجاء عن عائشة وابن عمر جاء عن عائشة عند عبد الرزاق وفي اسنادها ضعف
ايضا وعن ابن وعن ابن عمر ايضا في اسناد الضعف الثابت عن ابن عباس الجمهور قالوا ان جاء عن عائشة وعائشة روت الحديث او من يحتج ايضا في قول الراوي
هي روعة الحديث وقالت ذلك. اول شيء هو لم يثبت عنها الامر الثاني لو ثبت عن العبرة بما روى الراوي لا بماء رأى بروايته لا برأيه. لكن هم لا يسن جمهوره لا يسلموا هذه القاعدة انما هذا عن قول الاحناف
وهم قالوا وهم اجابوا عن حديث عائشة اما باظطرابه قالوا انه مضطرب وهذا قول ناصح بل باطل لم يقل احد اه بهذا يعني وكما قال بعضهم لو ادعي هذا وقيل مثلا في حديث ابن عباس
في كثرة الروايات ممكن انه ينظر في هذا مع ان الحديث تعبد في الصحيحين لكن حديث عائشة لم يحصل فيه اختلاف لم يحصل فيه اختلاف في هذا من المالكية من قال انها على خلاف عمل
اهل المدينة وهذه في الحقيقة اعذار ضعيفة بل باطلة ويتعجب المرء كيف يقال هذه الاعذار مقابل الاخبار الصحيحة الصواب والتسليم لهذا ولهذا بعض كثير من علماء المذاهب واشار البيهقي الى الى هذا وان الشافعي رحمه الله قال اذا صح الحديث هو مذهبي
الحديث قد صح وان هذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم فيها ثلاثة اقوال قول الجمهور انه لا يصام عنه لا نذر ولا قضاء رمضان  مقابله قول ابي ثور رحمه الله
زاره جمع من اهل الحديث الله عليهم سبق ان علي فتوى شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله صاموا عنه كل صوم نادر او صيام رمضان قضاء رمضان هذا وظاح الادلة والاخبار في الحديث هذا وفي الاحاديث الاخرى ان النبي ما استفصل عليه الصلاة
والسلام ومن جهة المعنى كما سبق ان قول صام عنه وليه ان ان الذي يسأل عن كثيرا ويقع كثيرا وصوم رمضان خلاف صوم النذر فهو بالنسبة لصوم رمضان قليل على الميت
ولهذا كيف يعني تدخل الصورة النادرة القليلة او النادرة هي الدهر الحديث ومع ذلك الصور الكثيرة تخرج لا يمكن هذا لا يمكن  وهذا القول هذا هو الصواب وانه يصام عنه
كل ما وجب عليه من صوم نذر او قضى رمضان قال رحمه الله وعن بريدة رضي الله عنه بريدة بن حصيب الاسلمي ساداته اني اسلمت في سنة ثلاثة وستين للهجرة قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة
وفيه دلالة انه عليه الصلاة والسلام اه كان يأتيه من يسأله من الرجال والنساء والظاهر انه في المسجد هذا تأتي تسأل ويأتي رجال ويسألون ومنهم من يأتي ويجلس فقالت اني تصدقت على امي بجارية
بفضل الصدقة على القرابة وخصوصا الوالد والوالدة النبي عليه الصلاة والسلام قال لميمونة اما انك اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك لما قالت يا رسول الله هل شعرت اني اعتقت فلانة
شعرت اني اعتقت فلانة جارية لها قال عليه الصلاة والسلام ما انك لو اعطيتي اخوانك كان اعظم من اجرك. عند النسائي لو افتديتي بها بنت اختك او مين ده يعني
او كذا نحو من هذا اللفظ من رعاية الغنم جعل الصدقة على القرابة من غير الوالدين جعلها افضل من العتق الذي وردت فيه ادلة على عظيم فضله  في دلالة على
ما كان عليه نساء الصحابة من العلم العظيم وان تصدقت رضي الله عنها على امها بجارية وانها ماتت يعني امها فقال عليه وجب اجرك وردها عليك الميراث اعجبها مباشرة عليه الصلاة والسلام
وجب اجرك بالصدقة وردها عليك في الميراث  ظاهر الخبر ان بناتها هي التي رجع اليها جميع المال جميع ما امنية رد عليك الميراث عليك المياه وان كان يحتمل يعني يحتمل ان معها غيرها ان معها غيرها لكن ليظهر والله اعلم
القول رد عليك الميراث انه اخذت فرضها وان ليس هناك من يمنعه عن النصف واخذت النصف اخذت النصف فرضا واخذت النصف الباقي ردا لان اهل الرد هم الورثة جميع انواع ذا
بالفرظ جميع ورد بالفرظ الا الزوجين وكلهم اناث الا الاخ من ام للاخ    وقال وجب اجرك وردها عليك الميراث بحجة لماذا  بالقول بالرد. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر
هذا ايضا دليل لما تقدم بالاطلاق  قال صوم شهر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن هذا الشهر ولقد افأصوم عنها قال صومي عنها  ولم يقل هذا الشهر هل نذرته
او شهر طبعا رمضان او نحو ذلك قالت انها لم تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها عنها هذا فيه دلال المسائل وفي مسائل قد يكون موضع نظر النبي لم يستفسر عليه الصلاة والسلام
هل هي كانت مستطيعة للحج ام لم تكن مستطيعة الذي يظهر والله اعلم انها قد ابى احج عنها. لم تسأل تقول هل يجب عليها حج ويستفسر لكن لما قالت اما احج عنها
الحجي انا يعني مثل اي انسان يسأل رجل او امرأة يقول امي ماتت احج عنها يقول حج انا يعني لا لا يسأل مثلا هل امك كانت مستطيعة؟ هل والدك كان مستطيع
اه في حال حياته لانه يريد ان يحج يسأل عن الحج عنه  افاحج عنها هذا الذي يظهر والله اعلم والا  ولا دلالة على انه يجب الحج على الميت مطلقا لان المقام ليس مقام سؤال عن وجوب الحج. مقام عن صحة الحج عنها
هذا مقام اخر فلا يستدل به على ذلك  وهذا محل يا جماعة انه من مات وهو لا يستطيع الحج فلا حج عليه شروطه لمن استطاع اليه سبيلا انها لم تحج قط افأحج عنها
ولا يقال مثلا انه لما بذلت ابنتها الحج وجب عليه فلا  استطاعة شخص لا تكونوا استطاعة لشخص اخر. كل انسان مستطيع بنفسه. ثم هي قد ماتت وحتى لو فرض انها بذلتها في حال حياتها لا يلزم
ايضا المكلف الذي ليس عنده قدرة لا يلزمه قبول ذلك قال حجي عنها قد استدلوا به على جواز حج الحج عن غيره وان لم يحج عن نفسه ولن يحج عن نفسه
الا ان كانت هذه القصة على احد الاقوال هي نفس القصة التي وقعت في الحج وسئل عنها وانها سألت وهي حاجة المعنى احج عنها في عام ات في هذه الحالة
لا دلال فيها لانها قد حجت عن نفسها قال حجي عنها رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي وصححه وهذا من طريق عبد الله ابن عطاء عن عبدالله بن بريدة عن ابيه عن عبدالله بن بريدة عن ابيه
ولمسلم في رواية صوم شهرين صوم شهرين هذه الرواية فيها نظر. الحديث صحيح مسلم من اكثر الروايات صوم شهر صوم شهر صوم شهرين هل هو مثلا صوم كفارة من الكفارات
وانه لكن هذه الشرط هي ان تكون متتابعة لم تكن صوم شهرين متتابعين يحتمل ايضا انها صوم شهرين عن الصفة التي ذكرتها في صوم الشهر وعلى هذا لا يكون يعني اهلي صوم ندر وصوم رمضان الله اعلم. لكن اظهر ان هذه الرواية
هذا اللفظ هذي هذي اللفظة في هذا الحديث لا تثبت وان الثابت صوم شهر لان الحديث تبعته عند مسلم وجدته من رواية عبد الله بن عطا عبد الله بريدة ورواه عن عبد الله بن عطاء سفيان الثوري وعلي بن موسى وعبد الملك بن ابي سليمان
عبدالله بن نمير وعبدالله بن موسى العبسي. هؤلاء الخامسة عند مسلم وزهير ابن معاوية عند ابي داود باسناد صحيح رواح عند ستة عن عبد الله بن عطا قال اربعة قال ثلاثة عند مسلم سفيان الثوري
علي بن موسى وعبد الملك بن ابي سليمان قالوا صوم شهر كذلك زهير بن معاوية عند ابي داود وهؤلاء وخصوصا فيهم سفيان الثوري امام حافظ كبير حفاظ الاسلام الكبار كذلك علي مسهر وعلي بن سليمان ايضا لا بأس به
هؤلاء الثلاثة قالوا صوم شهر  ابن نمير عبد الله بن نمير وعبيد الله موسى العبسي قالوا صوم شهرين. صوم شهرين وابن ثقة امام كبير موسى لا بأس به وان كان قد يخطئ في
رحمه الله  تعالوا صوموا شهرين والاظهر والله اعلم ان الاضطراب من جهة عبد الله بن عطاء عبد الله بن عطا لانه ليس بذاك المتقن وان الاثبت في الرواية هو رواية هول الاربعة
وانه صوم شهر. وانه صوم شهر كما تقدم قال رحمه الله ابواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال عن ابي ايوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر رواه الجماعة الا البخاري وهو من طريق سعد بن سعيد الانصاري عن عمر ابني ثابت عن ابي سعيد عن ابي ايوب رضي الله عنه
والحديث سعد بن سعيد هذا سيء الحفظ لكن قد تابعه اخواه يحيى ابن سعيد الانصاري  عبد ربه بن سعيد والحين بن سعيد امام وعبد الله مربي الثقة ايضا وروايات عند النسائي
وتابعه ايضا عن عمر بن ثابت صفوان بن سليم عند ابي داود وهذه الاسانيد اسانيد صحيحة الخبر جاء باسانيد صحيحة عند متابعة لسعد بن سعيد كما تقدم وقد رواه مسلم والحديث والخبر للشواب سيذكر مصنف
شيئا منها وفيه من صام رمظان ثم اتباعه ستا ستا والمراد ايام ومعلوم انه اذا كان المعدود مذكرا فانه يؤنث  اذا كان مميز مذكرا  ست رجال   ست نسوة ستة رجال وست نسوة
من ثلاثة الى تسعة المعدود العدد. يخالف المعدود العدد لكن يقولون اذا لم يذكر المميز اذا جاز التأنيث وجاز التذكير يجوز ستة من شوال وستة من شوال لانه لم يذكر المميز
هنا مثله ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. من صام رمضان صام رمظان ثم اتبعه في دلالة على فضيلة صيام ست من شوال ثم اتبعه يدل على انها تكون بعدين قال اتباعه
لان بعض صوم رمضان يكون فاصل هناك وهو فصل بيوم العيد ثم يتبعه بعد يوم العيد اللي تباع بعد يوم العيد هذا اتى لكن الفصل بصوب العيد وهذا واجب بالاجماع
لانه يجب الفصل بين الواجب والمستحب وهو مفصول بيوم العيد فذاك صيام الدهر صيام الدهر من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال ظاهر الحديث ستة من شوال يدل على الاتباع
لكن قول من شوال يدل على انه في جميع شوال من يشمل قول ستة من شوال ثم ان تكون ستا من شوال بعد يوم العيد مباشرة او ان يتراخى في صومه فيصوم وسط شوال. او في اخر شوال
المقصود ان لا يتجاوز شوال ان يكون صومه في شوال  وقول الشوال هذا قيد مهم المقصود لذاته بعضهم قال المقصود ان يصوم ستة ايام لان في الحديث مثل رمظان بعشرة اشهر
وشوال شوال بشهرين حسنة بعشر امثاله وهذا في جميع الدهر وانما ذكر شوال لاجل مبادرة وهذا قول قاله بعض المالكية وحكاه القرافي قال ابن القيم هذا قول غريب عجيب عن صاحب الفروع قال
وهو محتمل يعني لكن خالفه يعني عامة يعني او او هذا القول خلاف ظهر والصواب انه لابد ان تكون الستة من شوال وقد بين هذا وابين ولله الحمد والخبر لكن
ذكر الحكمة في هذا ابن رجب رحمه الله وقال صوم ست من شوال ينزل منزلة راتبة التي بعد رمضان شعبان الراتبة التي قبل رمظان ويجري صوم ست من شوال مجرى
رمظان في الفضل كما ان الصلاة التي الراتبة بعد الصلاة في وقت الصلاة لها فضل خاص ليست كالفضل الذي يكون لغيرها من نوافل مطلقة وقال انه يجري في الفضل مجرى
فضل رمضان  هذا هو السر ان انه كان من حريم رمضان وهو من شوال ابتداء قبل صومه وصوم شعبان ومشيئة ان شاء الله وانتهاء وهو صوم ست من شوال ثم ذكر الحكمة في صوم ست
من شوال المسألة الثانية في هذا ثم اتباعه ستا من شوال قيل وهو قول كثير من اهل العلم ان ظاهره من صام رمضان اتم لجميع رمظان. فلو كان عليه قظاء من رمظان
فانه لا يشرع ان يصوم ستا من شوال بل عليه يصوم القضاء ثم يصوم ست من شوال فلا يصوم ستا من شوال قبل القضاء لقوله من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال
الذي مثلا عليه خمسة ايام من رمضان فاذا صام ستا من شوال وقد صام وعليه خمسة خمسة ايام وهو لم يتبع ستا من شوال لرمضان كامل بل في رمظان ناقص
عليه خمسة ايام خمسة ايام قالوا هذا في صوم ست من شوال اما غيرها من النوافل لا بأس ان يصومها لا بأس ان لو اراد مثلا يصوم مثلا ان يصوم
مثلا صوم نافلة قبل ست من شوال لا بأس لكن حين يصوم ستا من شوال فانه لا يكون الا بعد صوم رمضان لكن اذا كانت هذه النافلة في رمضان ففي الحقيقة من شوال
فهي من شوال وهم اجروا هذا ايضا في مسألة اه صوم النافلة قبل القضاء يعني حتى مثلا بعد ما ينتهي شوال لو اراد ان يصوم قبل قضاء رمضان قالوا يجوز
في اي يوم من فقالوا قضاء رمضان في جميع الدهر وله ان يصوم اي نافلة الا ست من شوال اذا اراد تحصيل فظل ستة ايام من شوال فعليه ان يصوم القضاء ثم يصوم ست من شوال اما غيرها من النوافل
ويجوز ان يصوم قبل قضاء رمضان وهذا في الحقيقة قد يكون حجة في المسألة والاظهر والله اعلم والله اعلم انه لا بأس ان يصوم من شوال وان كان لم يستتم قضاء رمضان لان النبي عليه قال من صام رمضان
ومن افطر لعذر من افطر لعذر فكأنما صام اذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم انسان سافر عشرة ايام في رمضان وافطر او مريض عشرة ايام مثلا
افطر ثم يقول يشق علي يعني الجمع بين القضاء صيام ست من شوال والله اخشى ان تفوتني الست تعال اصوم الست على هذا القول لك ان تصوم ست ست من شوال
اياك ان تصوم ستا من شوال وانت افطرت رمظان معذور والمعذور كالصائم والنبي عليه الصلاة والسلام نزل منزلة الصائم نزله منزلة الصائم. فيدخل فيما يظهر في فيما يظهر من جهة الحكم
والمعنى لانه صام رمضان ولهذا لو مات لا اثم عليه لان ما صام رمضان لانه معذور والمعذور ملحق بالعامل وهذا يجري في جميع الاعمال ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هذا
والرسول عليه الصلاة والسلام حين اطلق وكثير من الصائمين لهم اعذار وخصوصا النساء في مسألة اه الحيض قضاء ايام  التي حاضتها والنبي صابر واتبعه ستا من شوال منهم من يكون معذور مثلا عذر المرأة
والعذر بالمرض العذر بالسفر الى غير ذلك والنبي عليه قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ولم يستثني شيئا من ذلك ثم ايضا ربما ايضا ان المرأة المسافر والمرأة كذلك قد يطول حيضها
والمسافر قد يطول سفره وقد يستغرق سفر جميع الشهر على هذا القول على هذا القول لا يمكن ان يصوم ستة من شوال لانه لا بد ان يصوم جميع رمظان. فعلى هذا لا يقظي ولا يصوم. يقول اذا كان اذا كنت
اذا صمت في شوال سوف اقضي في شوال جميع الشهر فلن ادرك شيئا من شوال فيؤخر لا هذا وهذا الذي يدعو الى الضعف عن النافلة  نعم وفي حديث عائشة رضي الله عنها
قد كان يكون علي القضاء من الله فما اقضيه الا في شعبان ما اقضيه الا في شعبان رضي الله عنها قضى رمضان ما تقضيه الا في شعبان والذي يظهر والله اعلم انها
يعني كانت تصوم النافلة عائشة كثيرة الصوم والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم ويقول اني صائم والعادة يعني يعني انه حين يصوم الرجل يعتاده الصيام فانه يصوم الجميع. فكيف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلهذا الذي لا يقال مثلا انها لا تصوم حتى على هناك على القول الذي يقول لا تؤدى نافلة قبل فريضة تؤدى نافلة قبل فريضة انما الذي كانت تمتنع من رضي الله عنها هو صوم الفرض. لان صوم الفرض اذا دخل فيه اذا دخلت فيه فانها لا تقطعه. والرسول عليه الصلاة والسلام
اذا علم ان صوم الفرض فانه لا يقطعه عليها وهي لا تدخل فيه هي لا تدخل هي لن تدخل في الصوم رضي الله عنها كما اخبرت وقال يحيى بن سعيد رحمه الله لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي يظهر انها كانت تصوم رظي الله عنها لكن صوم النفل عيشة ان الرسول عليه الصلاة لو احتاج شيئا منها فان واراد ان تفطر بل هي تفطر مباشرة لانه لا
ضرر في الفطر من النافلة فهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو انه لا بأس ان يصوم ستا من شوال مبادرة الى صيام هذه الست ثم القضاء بعد ذلك والله عز وجل يقول فعدة من ايام اخر. والنبي عليه قال من صام رمضان ستا من شوال
فلا يعارض بين الاية والحديث والحديث عدة من ايام والنبي يقول ستا من شوال  القضاء فكيف نجعل نجعل من اراد ان على هذا لا لا يمكن ان يتحصل فضل ست لا تكون دالة
اهلا تكون دلالة الاية ان من اراد صوم ست من شوال فعليه القضاء في شوال والله عز وجل يقول فعدة من ايام اخر. العلماء متفقون على ان العدة من رمضان الى رمضان
من رمظان الى رمظان الاتي يبين ان ست في شوال والقضاء في اي يوم من الايام في اي يوم من الايام السنة  قال رحمه الله ورواه احمد من حديث جابر
وهذا الحديث وهذا وهذا اللفظ عند احمد من رواية عمرو بن جابر الحضرمي عمر ابن جابر حضرمي وهو ضعيف جدا قال سمعت ابن او قال سمعت جابر وبعضهم كذبه هذه الرواية لا تصح
هذي رواية لا تصح وحديث ابي ايوب رضي الله عنه له شواهد عدة شواهد عدة من حي ابو هريرة ابي هريرة عند الطبراني الاوسط   من لا اعرفهم فالمقصود الحديث له شواهد
ومن شواهده ايضا ما قال وعن ثوبان رضي الله عنه ثوبان وجد وهو في سنة اربعة وخمسين للهجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان
وستة ايام بعد الفطر هنا ذكر المعدود وانث روشتة ان في العدد وستة ايام بعد لان المعدود يذكر بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وهذا
حديث من رواية يحيى يحيى بالحارث  عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان. الرحبي عن ثوبان. هذا لفظ ابن ماجة ورواه احمد والنسائي ايضا من هذا الطريق. يحيى بن حارث الدماري عن ابي اسماء الرحبي
عن ثوبان وسنده عندهم لا بأس به لكن رواية احمد والنسائي ستا من شوال مثل له مسلم اما ابن ماجة فقال من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر بعضهم اخذ من اطلاق بعد الفطر
انه يكون في شوال وغير شوال هذا قول ضعيف لان قول بعد الفطر هذي البعدية واضح ان المراد بها في شوال ثم هذا اللفظ مقيد باللفظ المتقدم وقولهم ستة شتا من شوال جدا من شوال
معاني الحديث المعتمد في الباب الصحيح هو حديث ابي ايوب رضي الله عنه كانت امام السنة وذلك ان الحسنة بعشر امثالها. الحسنة بعشر امثالها رمضان بعشرة اشهر وشوال في شهرين
فالمجموع اثنا عشر شهرا اثنا عشر فكأنما صام الدهر كله قال رحمه الله باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج  وما جاء في فضل عشر ذي الحجة
وخصوصا يوم عرفة للافاقيين وغير الحجاج من اهل مكة عن حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاء آآ صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداة
رواه احمد والنسائي وهذا مرئة الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته عن حفصة رضي الله عنها هذي رواية آآ جا عند النسائي هكذا وجا عند النسائي من رواية
هنيدة عن حفصة مباشرة طبعا بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو داوود ايضا الطريق الحر ابن الصياح عن هنيدة هذا ابو خالد الخزاعي عن امرأته عن امرأته
عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في هذا الحديث اختلف منهم من صحح هذا السند ومنهم من ضعفه  بنيدة بن خالد هذا قيل انه صحابي انه صحابي وهو كبير على كل حال لان عمر رضي الله عنه
قد تزوج امه كما قيل كان في ذلك الوقت رجلا امرأته الحافظ رحمه الله جزا بصحبتها منهم من قال انها لا لا تعرف ولهذا اختلف في هذا الخبر لكن ما فيه من افراد
هو ثابت اما صيام عاشوراء هذا في الاخبار كثير وسيأتي اخبار كثيرة في باب ات ان شاء الله في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم والعشر  الجو جاء
ايضا عند ابي داوود يصوم تسعة تسعة ذي الحجة او تسعا من ذي الحجة يعني تسع الايام من العشر الاول وثلاثة ايام من كل شهر وهذا ثابت ايضا عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام اوصى به جمعا من اصحاب ابا هريرة
ابا ذر وابى الدرداء رضي الله عنهم والركعتين قبل الغداة هذا الاخبار بل متواتر في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وفي انه لم يكن يدع هذه ويصومها لم يكن هذه الاعمال عليه الصلاة والسلام
صيام عاشوراء سيئاته والعشر في الحديث المشهور عن ابي هريرة رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما من ايام العمل الصالح   من هذه الايام العشر قالوا والجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء
العلماء يكاد يتفقون على فضل الصيام فيه وان العمل الصالح من اجله الصوم تجله الصوم وهذا قول عامة اهل العلم. ولا يعرف ان احدا شدد او انكرة في هذا او غلا كما يقول بعضهم وقال انه بدعة هذا كلام لا يصح بل هو باطل
هو باطل   هذا الخبر دال على انه كان يصومها ولو لم يثبت  ان الاخبار دالة على فضل صوم هذه الايام وانها الصوم فيها من اجل العمل كما تقدم  جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم
صام العشر قط وفي لفظ ما رأيته يصوم العشر قط. اختلف اللفظان في صحيح مسلم وهذا اللفظ لو صحة وثبت لا يدل على عدم مشروعيتها انها قالت ما رأيت او ما صام على الخلاف اللفظي هذا لا يدل على عدم صيام
هذه الأيام قد يصوم وهي لم تعلم بصومه ولو كان لم يصم هذه الايام عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل ويحب ان يعمل به لسبب هذا واقع
للاخبار والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح عن عائشة انه قالت ما رأيت صلى صبحة الضحى قط عليها وامر بها وقد يترك العمل اه خشية ان يفرض على الامة
كما اه ايضا ترك صلاة التراويح في المسجد عليه الصلاة والسلام قال خشيت ان تكتب عليكم ثم سنة عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وتقريره كيف تعارض تعارض السنة بسنة هذا لا يجوز
اذا ثبت من قوله الدلالة على عمل من الاعمال وجب الامتثال له به فلا يقال ان النبي لم يحرم. هذا باطل بلا خير. لا يقال ان النبي لم يفعل هذا
قد يترك الشيء كما تقدم لسبب وهو مأجور في كلا الحالين عليه الصلاة والسلام بل قد يكون الترك غيره لهذا العامل يكون مكروها في حق غيره. ويكون مندوبا في حقه لما فيه من المصلحة العامة
في بيان هذا الامر  وثلاث ايام من كل شهر والركعتان بعد الغلاة تقدمت هذه في اخباره في الرواتب وانها  الفجر قال رحمه الله وعن ابي قتادة والحارث بن الربعي رضي الله عنه في سنة اربعة وخمسين على الاظهر في سنة سبعة وثلاثين لكن يرجح ابن القيم وجمعنا سنة اربعة وخمسين
الهجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة الا البخاري وهذا الحديث عندهم طريق غيلان ابن جرير عن
معبد عبد الله  عن ابي قتادة رضي الله عنه طريقة عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة عن ابي قتادة  وهذا الخبر كما تقدم رواه الجماعة الا البخاري والترمذي
وعبدالله بن معبد  انما اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله لا يعرف له سمع من ابي قتادة  قاله مسلم رحمه الله والبخاري كما انما قال لا يعرف وقد عرف غيره ذلك
مسلم رحمه الله رواه فهو صحيح طريقة مسلم  وغيره ايضا وقول البخاري كما قال الذهبي لا يضره ذلك لا يضره ذلك  قد لا يعرف السماع هو رحمه الله وغيره من ادرك انه ادركه
ولا يشترى ان تحقق اللقاء بل يشترط ان كان اللقاء ان كان اللقاء فاذا امكن اللقاء ثم روى الراوي الثقة غير المدلس مع امكان اللقاء فهذا سند متصل. بهذه الشروط الثلاثة
ان كان اللقاء الراوي عدم التدليس اذا توفرت هذه الشروط وروى عن شيخه على الاتصال لانه ثقة ليس بمدلس ولقاؤه ممكن فيكون متصلا بهذا كما انما اذا علم انه يبعد امكان اللقاء من يحدث عنه وهو متعاصران لكن احدهما في المشرق واخر المغرب
لا يمكن ولم يعلم انه التقى به وروى عنه في الغالب انه في الغالب في الغالب يتبين لا يمكن ان يأتي هكذا بل لا بد ان يتبين هذا السند وان بينهما واسطة
او يكون الراوي مدلس يعلن مدلس فروى بواسطة بينه وبين هذا الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلا تكفير من الكفر وهو التغطية
وهو التغطية  يشمل ازالة والمحو والتكفير عند الجمهور المراد به الصغائر قوله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه  قفل عنكم سيئاتكم  وذهب بعض العلماء  ما لي شيخ الاسلام رحمه الله
في كتابه الايمان او الايمان الاوسط لاحدهما. وذكر ادلة عدة نحو من عشرة ادلة ان الاعمال العظيمة تكفر الكبائر وفي هذا تفصيل ذكروه رحمة الله عليه وادلة جاءت في هذا الباب
قوله عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. غفرت له ذنوبه ان كان فر من الزحف جاء عند الحاكم مسعود وجا من غير حبيب مسعود
من اكثر من طريق وحديث جيد واحاديث في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام  وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمظان من قام رمظان من قام ليلة القدر ايمانا في الجميع كلها فايمانا واحتساب غفر له ما
تقدم من ذنبه قد استدل به من منذر والاحاديث الثلاثة كلها متفق عليها. بالجملة ان عند جماهير العلماء ايضا مع حديث في صحيح مسلم ما لم تغش الكبائر ما لم تؤتى المقتلة
الجمهور قيدوا هذا بهذه الادلة فقالوا تكفيرنا للصغائر ماضي ومستقبله صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. يكفر سنة دل على ان يوم عاشوراء افضل ولان يوم عرفة من حظ نبينا صلى الله عليه وسلم ويوم عاشوراء كان اليوم اللي نجى فيه موسى
وقومه عليه الصلاة والسلام  قول يكفر سنة سنة مستقبلة هذا لا يستنكر يعني بعضهم قال كيف تكفر سنة مستقبلة قال بعضهم اما انه يكون سببا لوقايته من وقوع الذنوب. او انها تقع ذنوب مكفرة
حين يصوم هذه ان هذه الذنوب تقع مكفرة  ثم ايضا اذا كفر سنة ماضية مستقبلة ثم صام عاشوراء وكفر السنة يعني يكفر السلام عليكم والسنة الماضية قد كفرت مثلا اذا اذا قد كفرت مثلا
بصوب عرفة مثلا فلا يكفر عاشوراء ماذا يكفر عاشوراء وهذا الايراد  نبه ابن القيم رحمه الله على كلام معناه ان المطهرات في الشريعة كثيرة وان ذنوب العبد العبد ذنوبه التي يحتاج الى مطهرات
ومطهرات من الوضوء والصلاة الصيام والصيام ولهذا كثرة وقوعه في الذنوب يحتاج الى ان يحتاج الى ان تكون المكفرات كثيرة له فلو فرض انها هذه المكفرات جاءت ولم تصادف هذه الذنوب فان الصغائر على قول الجمهور
اخفف من الكبائر وربما على القول الصحيح ان تكون سببا في تكفير الكبائر قد تكون سببا في تكفير الكبائر مع الصدق والاخلاص في هذا العمل الصالح الذي عمله والله اعلم لكن العبد
يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ويعلم انه حين يصوم وتكفر ذنوبه وقد يكون الشخص محفوظ قد يكون الشخص محفوظ من الذنوب ومع ذلك الحديث شامل له كيف يقال؟ يكفر وهو محفوظ
قال العلماء اذا لم تصادف هذه الاعمال ذنوبا تكفرها فانها تكون رفعة في الدرجات رفعة له في الدرجات ومزيد من الحسنات الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة روى انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه احمد وابن ماجة
وهذا عندهم طريق حوشة بن عقيل عن مهدي بهاء حرب الهجري. ومهدي هذا مجهول الحديث بهذا الاسناد ضعيف هذا الاسناد ضعيف    صوم يوم عرفة يشرع لغير الحاج وان لم يثبت هذا الخبر
هذا لو ثبت هذا الخبر قد يقال بالتحريم. لانها والنهي الاصل فيه التحريم لكن لم يثبت النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. انما الثابت من سنة عليه الصلاة والسلام الفعلية انه لم يصم
في عرفة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ام الفضل. هذا هو جاء الحث على صومه وصومه يكون لغير الحجاج لغير الحجاج من اهل مكة وغيرهم اما من كان بعرفة فلا يصوم
والذين اه سلموا بهذا الحديث قالوا لان صوم يوم عرفة يضعف الصائم يضعف الحاج عن العمل  وظيفة الوقت في ذلك اليوم ليست الصيام وظيفة الوقت هي الذكر والدعاء وظيفة الوقت هي الذكر والدعاء. فحين يصوم يكون خالف وظيفة الوقت
كما ان وظيفة الوقت لغير الحجاج هو الصيام. مع الذكر والدعاء لكن المقصود ان الحاج عليه يجتهد وفي الدعاء والذكر لكن حين يكون حاجا  يكون مع حجه صائم وقد يضعف عن الوظيفة
المشروع لهذا اليوم قد يضعف عن الوظيفة المشروعة في هذا اليوم. فلهذا لا يشرع له صوم هذا اليوم لانه خلاف السنة اما النهي كما تقدم فلا يثبت وعن ام الفضل
رضي الله عنه وهي لبابة بنت الحارث اخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا ام الفضل الفضل هو ابن عباس انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة
فارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس في عرفة متفق عليه ويخطب الناس بعرفة هذا اللفظ اللي ذكره رحمه الله ليس لفظ الصحيحين ويخطب الناس بعرفة من حديث ام الفظل
هذا لفظ ابي نعيم المستخرج قوله ويخطب الناس بعرفة. الذي في الصحيحين عنهم الفضل وهو واقف على بعيره في عرفة واقفون على بعيره عليه الصلاة والسلام  متفق عليه هذا الحديث
اه عن ام الفضل رضي الله عنها وهي لبابة بنت الحارث رضي الله عنها  الحديث برواية مولاها عنها رضي الله عنها من رواية مولاها عنها وفيه انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم
هذا يدل على انهم ظنوا ان النبي صائم بعضهم قام صائم بعضهم قال ليس بصائم عليه الصلاة والسلام. قال شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة  شكوا في صومه عليه الصلاة والسلام
يدل على انه كان يصوم عرفة في غير يوم عرفة هذا دليل مع حديث ابي قتادة المتقدم اه عن ابن قتادة في صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة
على انه كان يصوم عليه الصلاة والسلام لانهم شكوا لماذا شكوا؟ شكوا لانهم بنوا على الامر المستقر عندهم في المدينة لان هذه هي الحجة في اخر حياته عليه الصلاة والسلام حجة الوداع
حجة الوداع والا في سائر الاعوام كان في المدينة عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يصومه كما هو الظاهر في صوم النبي يوم عرفة فارسلت اليه بلبن وهذا من فطنتها وفقهها
رحمها الله ورضي عنها ارسلت بلبن  لم يسأله عليه الصلاة والسلام وهذا مما يبين يعني انهم علموا انه عليه الصلاة والسلام اما انه مشغول بامر مهم اه ومع انه في يوم عرفة ربما يأتي الناس يسألونه وهو مشغول بالدعاء والذكر عليه الصلاة والسلام
فارسلت اليه بلبن وهذا امر مناسب انها علمت انه في كان واقف في الشمس عليه الصلاة والسلام والناس يحيطون به ويسألونه معلوم ان الحاجة الى الشرب وخصوصا اللبن آآ في هذا الوقت
وارسالها اليه من الامر المناسب ويحصل ان يشرب النبي عليه الصلاة والسلام من اللبن ويستعين به عليه الصلاة والسلام في وقوفه ويتبين لهم حاله هل هو صائم او ليس بصائم
فشرب عليه الصلاة والسلام. هنا الرواية وهو يخطب يعني وكما تقدم هو على اه  وهو بعرفة على بعيره عليه الصلاة السلام وهذه الرواية التي في الصحيحين وعلى بعيره قد يبين ان هذا بعد ذلك ليس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام
ويمكن يحمل قول ويخطب الناس بعرفة ويذكرهم او يفتيهم او نحو ذلك لكن معروف هو الصحيحين وهو على بعيره واقف على بعيره عليه الصلاة والسلام متفق عليه وهذا ايضا ثبت عن ميمونة
انت لحالي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ذكرت نحو لفظ المتقدم من حديث ام الفضل اللي سبق الاشارة اليه وهو من رواية ابي النظر مولى عمر بن علي بن عبيد الله
عن عمير مولى ام الفضل ويطيل مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل اما حديث ميمون رضي الله عنه وهو في الصحيحين وهو بنحو حديث ام الفضل لكنها زادت في حديثها والناس ينظرون
قال فشرب زادت ميمونة والناس ينظرون. نظروا اليه عليه الصلاة والسلام ولو ولو كان صوم عرفة ليس مشروع  لبين النبي ذلك لانهم لما شكوا من ظنوا ان النبي صائم والمعنى ان صيامه في غير عرفة امر مشروع
والنبي اقرهم على هذا من جهة هذا الظن. لكن بين لهم انه ليس بصائم في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام وان الواقف بعرفة لا يشرع له الصوم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب رواه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه الترمذي وهذا الحديث له طرق عدة
صحيحة الى موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه علي بن رباح عن عقبة رضي الله عنه وموسى بن علي وبعضهم يقول علي ابو الرباح وهذا هو روايتها العراق يقول علي واهل مصر يقولون علي
وروى الليث ابن سعد عن اه موسى ابن علي يقول لا احل من صغر ابي يعني من قال موسى ابن علي رحمه الله لكن اذا كان الراوي مجتهد بهذا ولا يعرف بهذا ويخشى ان يحصل
خطأ فلا بأس بروايته اه بذكره بهذا وان كان يغضب لكن اذا لم يكن هناك ضرورة وحاجة فالاولى كما قال احمد رحمه الله اذا روى عن ابن علي يقول حدثنا اسماعيل ابراهيم لان كان يغظب
يقال اسماعيل بن علي ولم يكن احد ينشبه الى علية الى امه بل يكون يقول حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. مع ان المشهور في كتب الروايات الصحاح اسماعيل ابن علي  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب
يوم عرفة هذا مبتدأ ويوم النحر عطف عليه وايام التشريق ايضا كذلك عيدنا هذا هو الخبر عيدنا هو خبر مبتدأ يوم اهل الاسلام هذا منصوب عن الاختصاص وهذا قوله يوم عرفة
ويوم النحر عيدنا اهل الاسلام يوم عرفة هو عيد لاهل الاسلام لاهل عرفة عيد لهم بعرفة ولا ينشر عليهم صومه  لغير اهل عرفة يشرع لهم صومه وهو عيد لاهل الاسلام
ويوم النحر انتبهت الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام  عدم جواز صومه والاخبار في الصحيحين عليه الصلاة والسلام لان يوم النحر هو يوم الحج الاكبر العاشر من النحر شهر ذي الحجة
وايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. عيدنا اهل الاسلام وهذي خمسة ايام لا تصام. الا انه استثني في ايام التشريق انه لا يصمن الا لمن لم يجد الهدي من لم يصم
قبل ذلك ثلاثة ايام فانه يصومها لقوله سبحانه وتعالى صيام ثلاثة ايام حج سبعة اذا راجعته واطلاق ثلاثة ايام في الحج يشمل ايام التشريق لمن لم يصم قبل ذلك وقد جاء في الحديث رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة لم يرخص ايام تشريق يصمن الا لمن لم يجد الهدي
ورواه الدرقوطي بن سلام لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام التشريق لو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام التشريق لمن لم يجد الهدي سرح برفعه الى النبي عليه السلام مع انه في
رواية البخاري لم يرخص هذه البناء المجهول يعني هذا صيغة البناء هذه معلومة ان الذي يرخص في هذا والذي يأذن هو بالنسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهي ايام اكل وشرب
وكما ثبت بحيث كعمان في صحيح مسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. وكذلك في حديث ابيشة الهدلي. اي يومنا ايام اكل وشرب عند احمد وبيعال وجاء وذكر لله عز وجل
لان هذه الايام يأتي كما قال سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات ايام معدودات هي ايام التشريق المعلومات هي عشر ذي الحجة المعلومات ويا المعدويات كلها ايام ذكر لكن ايام التشريق ايام ذكر
اه اكل وشرب. اكل وشرب فلا تصاب وهذا يبين ان ايام المعلومات لما قال ايام التشريق ايام اكل الشرب دل على ان الايام العشر قبلها ليست كذلك وانها مما يشرع صومها مما يشرع صومها
رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي ثم قال باب صوم محرم وتأكيد عاشوراء ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
