السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء التاسع وعشرين من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبيين
صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول الامام المجد باب ما جاء في صوم شعبان والاشهر الحرة مسابقة في الدرس قبل ذلك في في الدرس الذي مضى الاشارة الى صوم عاشوراء وانه اليوم العاشر وان
ادلة وايضا ينبه على حديث رواه الترمذي من رواية الحسن عن ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا العاشر صوموا عاشوراء العاشر عاش محرم هذا الحديث ايضا استدلوا به على انه نص في الموضوع
لكن اخبار تلك واضحة وبينة على انه هو العاشر وانه لم ينقل الى التاسع سبق الاشارة الى حديث ابن عباس لما سألوا الحكم الاعرج  يسعد ما اصبح يوم التاسع صائما
وكلام اهل العلم فيه حديث ابن عباس هذا دليل لكنه منقطع برواية الحسن عن ابن عباس اه ثم ذكر رحمه الله ايضا لا زال يسرد الابواب في اه ابواب الصوم فيما يتعلق صوم التطوع
مسابقة من شوال وصوم محرم وتأكيد عاشوراء ثم بعد ذلك بعد ما جاء في صوم شعبان والاشهر الحرم عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمضان رواه الخمسة
والمعنى انهم رووه في هذا المعنى والا فالخمسة لم يروه ام يتفقوا على هذا اللفظ لكن اتفقوا على المعنى وان انه وصل شعبان في رمضان والا فهذا اللغو هو لفظ ابي داوود ولفظ الترمذي يصوم شهرين
متتابعين يعني لم يكن يصوم الشهر شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان ولفظ النساء يواجه يصل شعبان برمضان يصل وفي رواية رواية ابي داوود يصل به رمضان. والمعنى واضح لانه كانت الا شعبان يصل به رمظان ورواية النسائي وابن ادم يصل شعبان برمظان
واحمد روى اللفظين رحمه الله والحديث عندهم باسانيد صحيحة الاحاديث عندهم باسانيد الى ام سلمة رضي الله عنها ولفظ ابن ماجة كان يصوم شهري شعبان ورمضان هذا اللفظ لم اراه يناجى الذي رأيته يناجى ما تقدم وهو اللفظ الذي
ذكروا ايضا النسائي وهو انه يصل شعبان برمضان. ايصل شعبان برمضان والحديث اه برواية ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها وهذا الخبر دلالته بينة الشق الاول من الترجمة هو صوم شعبان
وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام  ولهذا قالت لم يكن يصوم من السنة شهرا لم يكن يصوم من تاما الا شعبان الا شعبان وهذا ايضا متفق مع حديث عائشة رضي الله عنها يصومه كله
صومه كله وحديث حديث ام سلمة قولوا تاما وكذلك اللفظ الاتي ايضا عن عائشة يصومه يصومه كله بينت الروايات عن عائشة رضي الله عنها ان المراد المعظم ان المراد معظم شعبان كما سيأتي في الروايات
عن عائشة رضي الله عنها وفي دلالة على فضيلة صوم شعبان وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان
لم يكن يصوم من السنة شهرا ونمئ شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصومه كله عليه الصلاة والسلام وفي لفظ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله
وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمظان. وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق على ذلك كله
وهذا الاتفاق يعني من جهة المعنى والا قال هذه الالفاظ التي ساقها غالبها لفظ البخاري رحمه الله بل هي للبخاري رحمه اللفظ الاول عن عائشة وهي انطلق ابي سلمة عنها ابي سلمة عبد الرحمن
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان والمعنى انه كان يصوم في جميع السنة من كل يصوم من كل شهر ما تيسر لكن شهر شعبان كان صومه اكثر
من غيره من الشهور وفي قوله اكثر من شعبان فانه كان يصومه كله الظاهر هذا انه يستكمل شعبان كله لان قالت يصومه كله اكدته والتأكيد ينفي كما يقولون المجاز في احتمال مثلا
ان يكون المراد ان يكون المراد اكثره ينفي ذلك لكن الفاظها يفسر بعضها بعضا رضي الله عنها والمعنى انه اذا كان يصوم في كل الشهور لكن صومه في شعبان اكثر
بدليل ان نقول اكثر من شعبان  فلم تعتدى انه كان لما ذكرت الصوم في الاشهر قالت وكان يصوم شعبان كله بل بعد ذلك فانه كان يصومه كله وهذا لفظ البخاري ولمسلم معناه
ولمسلم معناه سيأتي آآ اللفظ الذي بعده وفي لفظ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان
يصوم في شعبان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله هذا اللفظ له مسلم
اقرب الى لفظ مسلم وليس عند البخاري الا قليل. لكن هو مختلف عن له مسلم لان له مسلم كان يصومه كله الا قليل بدأت بتأكيد صومه كله ثم استثنت القليل من الكل
اما انها اكدت بعد ذلك ذكرت انه يصومه كله الا كأنه يصومه الا قليلا. ثم بعد ذلك بل كان يصومه كله كما تقدم هذا اللفظ لابي داوود وهو لفظ جيد من رواية اه محمد ابن عمرو
بن علقم وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه لكن هو اللفظ عند مسلم كان يصومه كله. يصومه الا قليلا. يصومه الا قليلا
ابي داود قدم الا قليلا على بل كان يصومه كله كما في هذه اللفظة وله مسلم كان يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قليلا. كان يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قليلا. وليس عند البخاري الا قليل
واللفظ الاخير وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رأيت في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق على ذلك كله. وايضا هذه اللفظة متفق عليها لكن هذا اللفظ
للبخاري. هذا اللفظ البخاري ولمسلم ومسلم ساق الفاضل عدة الفاظ عنها رضي الله عنها لكن هذا اللفظ للبخاري. ومعلوم انه حين يروى الحديث ويكون المعنى متحد تماما لا بأس ان يعزى
منهم من يقيده يقول واللفظ مثلا البخاري واللفظ لمسلم لكن حين يكون اللفظ فيه زيادة قيد استثناء لا شك ان الاحسن ان يعجى الى من روى هذا اللفظ كما في قوله الا قليلا فهذا لمسلم
قوله قولها رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رأيت هشام اكثر من من صياما في شعبان هذه الالفاظ عن عائشة تفسر قولها رضي الله عنها فانه كان يصومه كله
وقول ام سلمة رضي الله عنها لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمظان معنى الفاظ الاخرى التي تقدمت ليبين انه لم يكن يستكمل شعبان عليه الصلاة والسلام
لانها قالت الا قليلا وهذا اللغو محكم هذا اللفظ محكم دليل على انها ارادت بالكل الاكثر. يصومه كله الاكثر. وهذا ايضا في لغة العرب كما فسق له ابن مبارك ونقله عنه الترمذي رحمه الله واراد به الجمع بين الروايات بين حديث ام سلمة وحديث عائشة وبين رواية حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكر الترمذي
وانه قال يقول القائل سرت الليل كله قمت الليل كله. وقد يكون هناك رقدة مثلا ويقول الشرت الليل كله قد يرتاح بعض الوقت وهو صحيح في اللغة ان يقول سرت الليل كله
هذا واقع في عبارات اخرى ايضا  للعرب مستعملة على هذا النحو اذا كان الاكثر كذلك هنا ثم في اللفظ الاخير قولها رضي الله ما رأيت استكمل صيام شهر قط الا شهر رمظان
يعني ظاهره انه استكمل  استكمل صيام شهر قط الا شهر رمظان هذا ايضا يفسر واضح ربما يكون اوضح من قولها الا قليلا. لانها قالت لم يستكمل شهرا قط الا شهر
رمظان دل على ان غير رمظان لم يستكمل لا يستكمله ومنها شهارة شعبان الذي ورد انه يصومه يصوموا اكثرها عليه الصلاة والسلام. بدليل قولها بعده وما رأيت في شهر اكثر منه صياما في شعبان
اكثر صياما من وهذا يبين انه كان يصوم اكثر شعبان يصوم شعبان الا قليلا وجاء في ايضا عند مسلم رحمه الله من رواية عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها
ولا صام شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. ولا صام شهرا كاملا موف  دخل المدينة بعد ما هاجر عليه الصلاة والسلام قالت رضي الله عنها ولا صام شهرا كاملا قط غير رمظان
يعني ولا صام شهرا كاملا كان يصومه الا قليلا كان يصومه الا قليلا وكذلك ثبت هذا المعنى في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا
غير قط غير رمضان غير رمضان وهذا يتفق  مع حديث عائشة رضي الله عنها وانه لم يكن يصوم شهرا كاملا  في تفسير لروايات عائشة رضي الله عنها ولحديث ام سلمة في قولها
شهرا تاما شهرا تاما  اختلف العلماء بسبب اكثار صيام في شهر شعبان عليه الصلاة والسلام فقيل لانه مجاور لرمضان مجاور لرمضان فحتى  يكون من باب التقوي على الصيام وهذا قول ضعيف لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلي
سنة كلها من صوم عليه الصلاة والسلام  وقيل  لان شهر شعبان ايظا مجاور رمظان فهو بمنزلة الحمى والحريم لشهر رمضان سيكون افضل من غيره مثل السنة الراتبة مع الصلاة فلذا اكثر من الصوم
في شهر شعبان هذا على قول من يرى انه افضل من صيام المحرم. تقدم الاشارة الى هذا وسيأتي حديث الاشهر الحرم  قيل انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام
وربما شغل عن هذه الثلاثة ايام او نحو ذلك من الاعذار فتجتمع عليه فيقضيها في شهر شعبان هذا ورد حديث في حديث رواه الطبراني في الاوسط ايضا عند الطبراني في الاوسط عن عائشة رضي الله عنها انه كان يصوم من كل شهر ثلاثة
ايام عليه الصلاة والسلام  ربما اجتمعت هذه الايام فيصوم فيه شعبان لكن هذا الحديث لا يصح عن طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى. ثم ايضا من جهة المعنى
بعيد صحته عنها رضي الله عنها لانه يعني ليس المعنى جميع الشهور انه يفوت لانه كما جاء في حديث عائشة وانا في الصحيحين عن ابن عباس  كذلك عن عائشة وانس او عنهما جميعا في الصحيح
ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكان يواصل الصوم لا ينقطع عن الصوم عليه الصلاة والسلام وقيل انه عليه الصلاة والسلام
يعني او كان نساؤه يقظين في هذا الشهر يقضينا في هذا الشهر فلذا كان يصوم من اجل قضائهن الصيام والله اعلم وفي هذا نظر والاظهر والله اعلم انه يرجع الى فضيلة الشهر
يرجع الى فضيلة شهر شعبان وورد في هذا الحديث لكنه ضعيف من سبق الاشارة اليه حديث انس بن رؤية الصدقة موسى الدقيقي انه سئل عن من افضل الصيام بعد رمضان قال
اه شعبان اللي اشار انه يعني لقرب رمضان او كذا والصدقة ايظا في رمظان الحديث ضعيف. الحديث ضعيف والله اعلم ان ان يقال ان من السنة هو الاكثار من صوم هذا
في هذا الشهر وانه لفضل هذا الشهر وثبت فضله بصومه عليه الصلاة والسلام لكن هل هو افضل من محرم الله اعلم ظاهر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان صوم المحرم
افضل والامل لما في حقه عليه الصلاة والسلام فالذي فعله هو الافضل. الذي فعله هو الافظل. مع انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلي اي شعر من صوم وعلى القول بان
اه شهر الله المحرم ليس المراد استكماله تم استكمال بالصيام استكمال الصيام واضحة يعني المعنى ان شهر محرم يعني الصوم فيه ولهذا النبي ما استكمل صيام شهر قط. قال بعض العلماء ايضا
اذا قيل بهذا المعنى انه لا يستكمل بالصيام. كما ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستكمل شهرا بالصيام وان قوله شهر الله المحرم اي الصوم فيه اي الصوم فيه سيأتي صم من الحرم ويترك صم من الحرم ويترك صم من الحرم
واترك  قال رحمه الله وعن رجل من باهلة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم الرجل رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
يا رسول الله انا الرجل الذي اتيتك عام الاول قال فما لي ارى جسمك ناحلا قال يا رسول الله ما اكلت طعاما بالنهار ما اكلته الا بالليل. قال من امرك ان تعذب نفسك
قلت يا رسول الله اني لقوي. قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت اني اقوى قال صم شهر الصبر ويومين بعده قلت اني اقوى قال اصوم شهر الصبر وثلاثة ايام
بعده واصوم اشهر الحرم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه   وعند آآ ابي داوود صم والحرمة كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام وهو عندهم من طريق سعيد بن ياس الجريري عن ابي السليل
عن مجيب الباهلية عن ابيها او عمها او عمها   وهذا عن عن مجيبه الباهلية عن ابيها وقيل ان مجيب هذه صحابية فان كانت صحابية فالحديث منقطع بين   مجيبة وان لم تكن صحابية فهي مجهولة
الحديث في هذا الطريق فيه ضعف في ضعف    وهو من هذا الطريق كما تقدم ودلالته على الشق الثاني من الترجمة على الشق الثاني من الترجمة وهو الاشهر الحرم عن رجل بان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا الرجل الذي اتيتك عام الاول كانه رأى ان النبي عليه ما عرفه
لانه بعد ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام لزم الصوم صام الدهر كله قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام فما لي ارى جسمك ناحلا بدليل على انه لا ينبغي الصوم
حتى تؤول الحال الى مثل هذا لانه يضعفه عن واجبات اخرى وعن امور مشروعة وان حصل وان حقق مصلحة من جهة الصوم لكن قد يضعه في ناحية اخرى قد تكون هذه مصالح عظيمة بل بعضها قد تكون واجبة عليه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام استنكر هذا ما لي ارى جسمك ناحلا
قال يا رسول الله ما اكلت طعاما بالنهار ما اكلت طعاما بالنهار. يعني انه صائم وان كان اطلق الطعام لكن المراد ان يعني ما تناول مفطرا طعام او شراب لكن لما كان النحول في الغالب
هو سبب قلة سببه قلة الطعام. قال ما اكلت طعاما. ما اكلت طعاما من نهار ما اكلته الا بالليل قال من امرك ان تعذب نفسك بدلالة على انه لا يشرع صوم الدهر ولعله يأتي ان شاء الله استمرار
وان خالف في هذا بعضهم عزاء بعضهم الى الجمهور وانه مستحب سيأتي ان شاء الله من امرك ان تعذب نفسك ما يفعل الله بعذاب شكرتم وامنتم انما المقصود من الصيام
هو تهذيب النفس وتقويته على الطاعة صرفوا عن الشهوات المحرمة  آآ حتى تصفو نفسه ويقبل بقلبه اما ان يؤول الى مثل هذه الحال هذا كما قال عليه الصلاة والسلام تعذيب النفس
كما في هذا الخبر وان كان لم يثبت لكن ما دل عليه من المعنى هو ثابت من جهة جلالة الشريعة ينبغي تعذيب النفس والنبي عليه الصلاة والسلام امر من ضعف عن قراءة القرآن
وخشي من النوم ان يرقد وكذلك من ضعف عن الصلاة ان يرقد ولا يشق على نفسه الاخبار فيها صحيح من حديث انس وحديث عائشة لا يمل حتى تملوا. ده موسى لا يسأل الله حتى تشأموا
ولما رأى الحبل قال لمن؟ قالوا حولاء بنت تويت امر عليه الصلاة والسلام بزاد قالوا انها تتعلق به اذا يعني تعبت من الصلاة قال حلوه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي احدكم نشاطه
واذا نعس فليرقد فيسبوا نفسه فقلت يا رسول الله اني لقوي يعني اقوى هذه اشارة الى انه فقه من النبي عليه الصلاة والسلام ان الصوم يشرع مع القوة وهذا ايضا في الصوم في السفر
اذا كان قويا على الصوم شرع له ذلك. قال اني لقوي النيل قوي لكن مع ذلك فانه قد يكون في حال ابتدائه يكون قويا لكل عمل شرة ولكل شرة فترة
قد يكون الانسان عنده قوة كما حدث عبدالله بن عمرو لكل عمل شرة   يرى من نفسه قوة لكن مع الاستمرار يضعف. ولهذا عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ود ان قال وددت اني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما قال اوصاه ان يصوم يعني يوما ولك اجر ما بقيت يومين حديث برواياته في الصحيحين  كان يصوم الايام ثم يفطر صوم داوود من يصوم يوم يفطر يوما وعليكم ود انه قبل الرخصة فيما دون ذلك لان لما كبر
كبر ضعف رضي الله عنه فكان يسرد الايام ما صار يصوم يوم ويفطر يوم ثم يفطر مثلها مع انه لو يعني اخذ بما قاله الرسول ابتداء لا بأس به لكنه رضي الله عنه قال كرهت ان اترك شيئا
فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر ويوم بعده الصبر شهر الصبر هو  سمي شهر الصبر لان فيه الصبر على الطاعة وصبر على الاقدام  يعني المؤلمة من الانقطاع عن الطعام والشراب. وصبر عن المعصية انواع الصبر الثلاثة
وقال سبحانه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كثير من السنين واهل العلم الى انهم صائمون وان كان الاية اعم لكن من اولى ما يدخل فيه الصائمون  صم صم شهر الصبر
ويومين بعده يومين بعده بعد شهر رمضان وهذا لا ينفي ما جاء في الادلة من انه يصوم اكثر من ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يوصيه بذلك   الشيء الذي
يكون مناسبا له ولهذا قال اني اقوى قال اصوم شهر الصبر وثلاث ايام بعده شهر رمظان وصم اشهر الحرم وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان واتبعه ستا
من شوال فهذا لا ينفي ايضا ان يصام بعده هذه الايام فهذه الايام الثلاث وهي داخلة في هذه الايام ايضا الستة  مع الاكل حديث لا يثبت كما تقدمت احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا لفظه اي لفظ
ابن ماجة رحمه الله الاشهر الحرم قال صم  من الحرم واترك صم من الحرم واترك واشهر الحرم ثبت فضلها. والله عز وجل قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله
يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم سبحانه وتعالى فضلها وهي ثلاثة شرد وواحد فرد لما سئل احد الاعراب قال ثلاثة شرد ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر
رجب مضاف اربعة اشهر هذه الاشهر جاء في هذه الرواية لكن النبي عليه الصلاة والسلام فاصوم منها واترك وهذا قد يكون متفق مع الاحاديث المتقدمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم انه ما استكمل صيام شهر قط عليه الصلاة
والسلام ورد حديث عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن عن صيام رجب انه نهى عن صوم رجب عليه الصلاة والسلام هذا رواه ابن ماجه عن ابن عباس لكني ضعيف برواية داود ابن عطاء المديني وهو ضعيف بل هو متروك
عن عبد الحميد وعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو مجهول وهو مجهول الحديث  شديد الضعف فلا يصح في النهي عن صومه لكن يدل على انه على هذا المعنى قول قول النبي عليه الصلاة والسلام ورجب مضر نسبه اليهم وانهم كانوا يعظمونه
الجاهلية يعظم الجاهلية وكان صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه يضرب ايدي المترجبين الذين يصومون رجب يصومون رجب يعني على اعتقادي واذا صيما على اعتقاد تعظيمه نهي عنه لكن لو كان صياما معتادا كما يصوم فلا بأس به
انما تخصيصه  وحدة مثلا هذا هو الذي يحذر هذا الذي يحذر وهذا ثبت ايضا عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة بالمعنى الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في انه لا يصام على الوجه
الذي كان الجاهلية يعظمونه فقصده دون غيب غيره من الشهور يكون منهي عنه لكن لو صام فيه كما يصوم في غير هذا لا بأس به. ولانه ثبت في الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم
حتى نقول لا يفطر وهذا يشمل جميع الشهور جميع السنة قال رحمه الله باب الحث على صوم الاثنين والخميس عن عائشة رضي الله عنها عن عن عن عائشة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس رواه الخامس الا ابا داود لكن له من رواية اسامة ابن زيد حديث عائشة اسناده صحيح عنها رضي الله
عنها   وعند الخمسة الا ابا داوود ومن رواياتها رضي الله عنها من روايات خادم معدان الكلاعي عن ربيعة ابن الغاز الجرشي عن عائشة رضي الله عنها وهذا اصح خبر او اصح الاخبار
الواردة في صوم الاثنين والخميس في صوم الاثنين والخميس  من يتحرى صيام الاثنين والخميس  سيأتي احاديث اخرى ان شاء الله الخامسة الا ابا داوود لكن له يعني لابي داوود من رواية اسامة
ابني جيد وهذا ايضا عند ابي داوود من رواية قدامة ابن مظعون عن مولى اسامة بن زيد رضي الله عنه انه كان معه مولاه وكان يصوم في السفر ما يترك صيام ليوم الخميس
في السفر ولا في الحضر فقال فقال تصوم وانت شيخ كبير فقال له رضي الله عنه انه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انهما يومان تعرض فيهما اعمال العباد قول النبي عليه الصلاة والسلام فاحب ان يعرض عملي وانا صائم
ان يعرض عملي وانا صائم وهذان مجهولان مجهولان. لكن الحديث له طريق اخر عند الامام احمد يعني من رواية اسامة رضي الله عنه جئت بالغصن ثابت ابن قيس. وبالغصن ثابت قيس آآ ليس بالمتين لكن لا بأس
به لا بأس به خاصة في الشواهد وفيه  هذه الرواية عند احمد والنسائي وفيها زيادة فيها زيادة ذكر شعبان ذكر شعبان الاثنين والخميس هو شهر شعبان وان اسامة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام
انك تكثر الصوم فيه فقال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان على الصرف بعضهم لا يصرفه وبعضهم يصرفه  وهذا الحديث هذا الحديث ايضا يضاف الى ما تقدم من العلل
في سبب صومه عليه الصلاة والسلام في شعبان وهذا الحديث ان ثبت فهو اصح ما يقال في سبب صومه لشعب. كثرة صيام شعبان ارفع ما يقال واعلى ما يقال ما في حديث اسامة لان من قوله عليه الصلاة والسلام وان سبب اكثار صومه عليه الصلاة والسلام
هو انه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان والحديث سنادة مقارب اسناده مقارب فلا بأس بالاستدلال به واستدل به جمع من اهل العلم وانما يخشى من ثابت هذا ابو الغصن من الوهم لكن اذا كان
ما رواه رواه غيره هذا يدل على انه ضبط لكن هذه الزيادة هو الذي روى هذه هو الذي روى اما ذكر اثنين وخميس فقد جاءت من طرق اخرى ايضا وقد جاءت ايضا عند ابن خزيم رؤية شرحبيل
ابن سعد  ابن سعد الخطمي ايضا اه وهو قد اختلط وقد اختلط لكن يخشى من مختلط ان يكون  فاذا كان قد روى غيره ما روى هو ما رواه دل على انه ليس مما اختلط
فيه اول شيء يأتي شاهد اخر ايضا عن ابي هريرة في صوم الاثنين والخميس لكن ما تقدم لانه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان هذا رواية احمد والنسائي. من طريق ابي الغصن ثابت ابن قيس. وهو متفق على القاعدة
لان آآ ما يكون محل غفلة محل محل غفلة الناس عنه انه يشرع العبادة فيه ولهذا كانت صلاة الليل من اخر الليل من اجل الاعمال. لانه يغفل عنها كثير من الناس
في شرع فلهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة دلالة على فضل قيام الليل خصوصا من اخر الليل وقت النزول وقت نزول الهي سبحانه وتعالى وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى  المواضع مواضع الغفلة
ورد في حديث حظرني الان لكن لا قديما لكن لا استحضر صحته. وفيما يغلب ظني انه رواه محمد ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ورواه غيره لكن ماسح فساد وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال
ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء في شجر يابس في شجر يابس شجرة خضراء مثمرة لها نظرة  من الري والماء في وسط واد شجره يابس. لا شك ان هذه تلفت النظر
حين نكون على هذه الصفة قد ورد الحديث بهذا قريب منها  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض الاعمال كل اثنين وخميس
كل اثنين وخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم روى احمد والترمذي وهذا الحديث من طريق محمد ابن رفاعة القرضي عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
ومحمد بن ريفان هذا مجهول هذا مجهول لكن الحديث آآ الفاظه تشهد لها الاخبار الاخرى وعرض العمل تقدم في حديث اسامة رضي الله عنه ايضا جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان ان الاعمال تعرض
في يوم الاثنين والخميس الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال اركوا هذين حتى يصطاد يصطلحا  ارجئ هذين حتى يصطلحا فعرظ الاعمال ثابت في الصحيح  اللفظ هذا الحديث من جهة
صوم الاثنين تقدم شواهده ومن جهة عرظ الاعمال ايظا له هذه الشواهد ويقال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهذا يبين ان الصوم له ميزة خاصة الصوم يجامع غيره من الاعمال
اما الاعمال الاخرى لا يجامعها غيرها الانسان المصلي الانسان المصلي يعني يكون  والذاكر يعني ان الصوم يجامع يكون مصليا صائما ذاكرا صائما متصدقا صائما مزكيا صائما معتمرا صائما حاجا صائما مثلا
على يعني الا ما كان من يوم عرفة مثلا وهكذا سائر الاعمال الجهاد مجاهد وهو صائم. فالصوم لا يا يعارضه اي عمل لانه مجرد عقد نية  نية قد تجتمع بعض الاعمال على وصف اخر مثل اذكار لكن اذكار خاصة في الصلاة
خاصة في الصلاة. اما الصوم فيجامع هذه الاعمال كلها فلهذا قال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم عملية اعماله التي يعمل وكما اشار عليه الصلاة والسلام   كما قال في هذا الحديث
ولابن ماجة معناه هو عنده من طريق محمد ابن رفاعة يعني من هذا الطريق ولفظه ان الاثنين والخميس يغفر فيهما لكل مسلم مختلف عن هذا اللفظ الا المتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. دعهما حتى يصطلحا
ليس فيه ذكر حديث رواية احمد الترمذي ليس فيها ذكر المتهاجرين ليس فيها الا مجرد للصيام وعرض العمل اما هنا الاثنين والخميس يغفر فيهما لكل مسلم وهذا متفق مع حديث مسلم
في عرض العمل وانه  يعني يغفر لي لهما الا شخص كانت بينه وبين اخيه شحناء هذين ارجو هذين حتى يصطلحا ولاحمد والنسائي هذا المعنى من حديث اسامة حديث اسامة وتقدم
حديث اسامة يعني ان كان اراد رحمه الله اللفظ اللي سبق في انه كان يصوم الاثنين والخميس فهو تقدم رؤية مولى قدامى مبعون عن مولى اسامة ابن زيد وان كان
المراد هذا الحديث مع ذكر  شهر شعبان تقدمت رؤية بالغصن ثابت بن قيس لكن الاظهر والله اعلم وارادة اللفظ نعم لكن هو عزم الا لكن له من رواية اسامة هذا روايته
والذي يظهر والله اعلم انه يريد اللفظ الثاني. اللفظ اللي اللي سبق الاشارة اليه من طريق ابي الغصن ثابت ابن قيس. لان رواية اسامة قال ابو داوود لكن له من رواية اسامة
الذي يظهر انه يريد اه سؤالي للنبي عليه الصلاة والسلام في صيام لشعبان وانه قال لك تكثر الصوم من شعبان قال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان احب ان يعرض عملي وانا صايم فيه ذكر ايضا اثنين والخميس هذا لا قربني يريد هذه الرواية
قال رحمه الله وعن ابي قتادة وعن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه
وانزل علي فيه روى احمد ومسلم وابو داود وهذا تقدم الحديث  قتادة ومطول في صحيح مسلم وفيه ذكر الاثنين وذكر الخميس وفيه ذكر عرفة وعاشورا وفيه ذكر صيام ثلاثة ايام
وذكر وانه سئل عليه الصلاة والسلام عن سئل عن صوم يوم وافطار يومين قال وديت اني طوقت ذلك وسئل عن افطار  عن صومي يومين فطر يوم قال او يضيق ذلك احد وسئل عن صوم يوم افطر صوم اخي داود
في جمل عدة حديث عظيم وهو من رواية غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله عنه والمصنف رحمه الله على طريقة العلماء الذين يصممون الاحكام يقطعون الحديث
بحسب الحاجة كما يصنع البخاري رحمه الله في صحيحه ربما قطع الحديث فليقطع وهذا طريق له طريقة له رحمه الله يقطع الحديث الواحد بحسب حاجته اليه في ذكر موضع الشاهد
كذلك هنا في هذا الكتاب لك متعلق بصومعره وعاشوراء وذكر هنا متعلق بصوم الاثنين وقذاك يوم ولدت فيه او انزل ولدت فيه وانزل علي روى احمد مسلم وابوه داود وجاء في لفظ
انه او انزل علي فيه بدلالة على ان فضيلة يوم الاثنين بصيامه  بصيامها وان النبي عليه السلام ولد في ذلك اليوم ايضا توفي في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. توفي كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها. لما سأل ابو بكر رضي الله عنه
في اخر حياته لما اشتد عليه المرض وكان قد اغتسل في يوم بارد وحمى خمسة عشر يوما رضي الله عنه فلما كان في يوم الاثنين يوم الاثنين في اخر حياته
اه قال اي يوم هذا كان يعلم رضي الله عنه لكن اراد يعني ان   يبين لها رضي الله عنه ان مشتد عليه رضي الله عنه وقالت يوم الاثنين وقال في اي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في يوم الاثنين قال اني لارجو فيما بيني وبين الليل. قالت فلم يمت
حتى امسى من الليل رظي الله عنه الحديث المقصود انه عليه الصلاة والسلام مات في يوم الاثنين. ولد في يوم الاثنين وهجر في يوم الاثنين ودخل المدينة في يوم الاثنين عن المشهور
يوم الاثنين هو   كذلك ولادته في يوم الاثنين. فيوم الاثنين ويوم الذي ولد فيه جاء انه كان يصوم عليه الصلاة والسلام وهذا هو الاتباع من اراد ان يكون مؤتشيا مهتديا مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام
الاقتداء والاعتداء به يكون تعظيمه هذا اليوم بما جاءت به السنة وهو اول مشروع فيه هو صوم هو صومه  كثير ممن يعني اراد ان يغلو  مولده عليه الصلاة والسلام جعله موضوع احتفال
وجعلوا الاحتفال ليس في يوم الاثنين في يوم الثاني عشر قالوا انه ولد اليوم الثاني عشر وهم تركوا امرا متفقا عليه وعمدوا الى امر مختلف فيه اختلاف كثير. لان ولادته عليه الصلاة والسلام قيل يوم
الثاني من ربيع الاول. وقيل الثالث. وقيل الرابع ربما قيل خامس وقيل السابع والتاسع والثاني عشر. اقوال كثير نحو سبعة واكثر من ذلك ولم يستقر على قول وان كان يعني قول اكثرهم من يقول الثاني عشر لكنها لم يثبت بشيء بين
انما الثابت ان مولده عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين وهم يحتفلون في يوم واحد من السنة والنبي عليه الصلاة والسلام الذي اثبت ودل عليه هو ان يكون الصوم في كل اسبوع ليس يوما واحدا من
السنة هذا من جهة الحديث اما من جهة بطلان الاحتفال مصادمة النصوص فادلة كثيرة والعلماء بسطوا في هذا ولو لم يكن فيه الا انه ان يقال هل الذي هل هذا
العمل اللي تفعلونه هل هو هدى هدى وخير او بضد ذلك هل هو خير هل هو هدى نعم خير وهدى اقول هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام  هل فعله الصحابة رضي الله عنهم
يقولون لا وهكذا القرون التي بعده طيب اذا كان لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا قوم فظله. تقول انتم هو خير وهدى المعنى انكم سبقتم الى شيء
لم يسبق اليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا اصحابه وانكم دللتم على هدى لم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الصحابة. وكفى ضلال بزعم هدى او خير لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بخير ولا هدى بل هو ضلالة
صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الدارمي وغيره في قصة طويلة مع ابي موسى الاشعري حين رأى قوما  جالسين في المسجد يذكرون الله ومعهم شخص كبيرهم يقول اذكروا الله كذا
اذكروا الله اذكروا الله قولوا كذا وكذا. فيذكرون فرآه موسى الاشعري رضي الله عنه فلم يقل شيئا فذهب الى ابي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود قال يا ابا عبد الرحمن ان قوما بين دارك والمسجد
يقول احدهم اذكروا الله كذا اذكروا الله كذا. قال هل قلت لهم شيئا قال لا انتظر امرك رضي الله عنه كيف كان اجلال بعضهم لبعض فلبس مسعود الاذاعة ثم وقف عليهم
فقال يا امة محمد ما اسرع هلكتكم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه انيته لم تكسر اما ان تكونوا على شريعة اما ان تكونوا على بدعة ظلما
او انكم سبقتم اصحاب محمد علما قالوا يا ابا عبد الرحمن لم نرد الا الخير قال كم من مريد للخير لم يصبه فتفرقوا تفرقوا قال الراوي فلقد رأيت بعض اولئك القوم بعضهم ممن بقوا يطاعنوننا يوم النهروان
يعني ذهبوا مع الخوارج والعياذ بالله اوقعهم هذا الفعل وهذه بدعة في الضلال لا شك ان العلم نور وهدى   الادلة على بطلانك كثيرة علي وما سبق دليل ومن  كان الحق مراده يكفي
دليل في المسألة ومن لم يكن الحق لو اتيته دليل والف دليل فلن يستجيب لك ولا حول ولا قوة الا بالله ثم مما يعلم ان العيد هذا مخترع ومحدث بعد القرون اما في القرن الرابع او في القرن الخامس
والذي احدثه العبيديون لكن هذه البدعة وهؤلاء عبوديون والعياذ بالله فرقة من اضل الفرق من غولات الرافضة ولهم عقائد والعياذ بالله من الكفر والضلال ما هو معلوم من حالهم حتى خلص الله امة من شرهم
وزالوا عن بلاد المسلمين لكن   الشر مع قلة العلم الشر والبدع يزيد ولا يزول الا بنور العلم وظهور السنة. فاذا ظهرت السنة والاثار قلت البدع والمصائب والاخطار من هذه الضلالات
قال رحمه الله وانزل علي فيه. وهذا الخبر اه ايضا تنبه الى زيادة فيه ان عند مسلم ابي ذكر الخميس المسلم فسكتنا عن يوم الخميس لما نراه وهما قميص لما نراه وهما
الخبر رواه شعبة عن غيلان ابن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني وفيه ذكر الخميس ورواه ابانا بن يزيد العطار  ابن يزيد وعطا الغيلان ابن جرير بدون ذكر الخميس
بدون ذكر الخميس ومسلم رحمه الله قال سكتنا عن يوم الخميس او ذيك الخميس لما نراه وهما قال رحمه الله باب كراهة افراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد ابن عباد ابن جعفر
قال سألت جابرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة عن صوم يوم الجمعة قال نعم متفق عليه محمد ابن عباد ابن جعفر وروى عنه عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة وبنية عبد الحميد ابن شيبة عن محمد ابن باز بن جعفر
وهذا اه هو مخزوم يمكي ثقة رجال الجماعة وجا بن عبد الله اهو وبعمره حرام رضي الله عنهما صحابي كبير جليل مشهور غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة غزوة
ثمانية وسبعين للهجرة وهذا الخبر دلالته ظاهرة في النهي عن صوم يوم الجمعة. انهى عن هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم الجمعة ظاهره النهي عنه صومه سواء كان يصام معه
قبل هؤلاء او يصام بعده لان قال نهى عن صوم يوم الجمعة ولهذا عقب رحمه الله وللبخاري في رواية ان ينفرد بصوم او ان يفرد بالصوم والمصنف رحمه الله جرى
بالتتبع لعجوه للبخاري انه رحمه الله في رواية لا يكاد يستعمل بل لم ارى في كلامه فيما مضى لكن فيما يأتي لعلي ياتي الله اعلم لكن فيما مضى لم يأتي ذكر او تقييد شيء عند البخاري بانه معلق من المعلقات
فليعزوهال تقدم من هذا امثلة والخبر عند البخاري بلفظ زاد غير ابي عاصم علقها ولم يذكر من حدثه عن ابن جريج وذكر الحافظ هذه الرواية انها عند النسائي من طريق يحيى ابن سعيد والنظر
ابن شوميل وحفص بن غياث عند الناس اي كلهم هؤلاء اللي هو النظم يحيى ابن سعيد القطان ذكروا ان محمد ابن عباد ابن جعفر المذكور في هذا السند سأله يعني سأل هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينهى ان تفرد الجمعة بصوم قال اي ورب الكعبة وهذه الرواية تقيد ما اطلق في الرواية قبلها رواية جابر يعني هذي مثل ما تقدم ان لو تفسر بعضهم بعضا مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ان الرواية تفسر بعضها بعضا في صوم
شعبان لتقييد لاطلاق آآ رواية جابر رضي الله عنه كما تقدم  وسيأتي حديث ابو هريرة في هذا جويرية ايضا هي مقيدة الكلام عليه ان شاء الله وعلى هذا يكون هذا الخبر
في النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا وحدة يفهم منه انه اذا صام قبله يوم لاباس صام بعده يوم فلا بأس صام قبله وبعده فلا بأس تدخل هذه الصور الثلاثة
يدخل فيه صورتان صورة ان يصوم قبله او يصوم بعده او يصوم قبله وبعده الصورة الثانية ان يكون له صيام معتاد يا معتاد يصوم ثلاثة ايام من كل شهر  الثالث عشر الخميس الرابع عشر الجمعة خامس عشر
السبت فوافق صومه الذي اعتاده فاذا كان معتادا فهذا لا بأس به يدخل في صومه او كان ابتداء اراد ان يصوم الجمعة فليصم قبلها يوم او ان لم يصم قبلها فليصم بعد يوم كما سيأتي رضي الله عنه
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم رواه الجماعة الا النسائي رواه الجماعة الا
النسائي  هذا الحديث عند الجماعة كما تقدم وهم الرواية الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ولكن هذا اللفظ قول لا تصوم انا لم اره في الصحيحين. بل لم اره في
آآ احدهما او في اي منهما وفي رواية في البخاري لا يصوم بالنفي لا يصوم بالنفي على ان المراد بها النهي والنفي قد يأتي بطريق الخبر والمراد به النهي في رواية للبخاري لا يصوم
يوم الجمعة احد الرواة في الصحيح لا يصومن بالنهي المؤكد  انما هو كاتب وليس بالحافظ كما نبه الحافظ رحمه الله فالعمدة على ضبطه وكتابته فجاء ليصومن لكن لا تصوموا انا لم ارها في الصحيحين ولا في احدهما
انما ستأتي عند احمد من رواية ابن عباس واسنادها ضعيف ولفظ مسلم لا يصوم وهذا يفسر روايات لا يصوم. التي عند البخاري لا يصوم البخاري لا يصم بالجزم لا الناهية
لا النافية لا يصم يوم الجمعة بدليل الرواية التي بعده ولمسلم ولمسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا لا تختصوا ليلة بقيام بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه
احدكم في صوم يصومه احدكم هذه ايضا رواية عند مسلم وهي رواية هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وهي بالنهي لكن هذه الرواية آآ تفهم من جهة المعنى
ان النهي عن التخصيص وهو معنى قوله الا وقبله يوم او بعده يوم قبله يوم او بعد يوم فاذا صام قبل وبعده لم يخص يوم الجمعة ولا لا وتختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا قص يوم بصيام بين الايام الا ان يكون
في صوم يصوم احدكم. هذا مثل ما ذكرت السورة الثانية انه اذا كان في جملة الصيام معتادا يصوم ايام مثلا او هو يسرد الصيام احيانا ثم يقطعه  دخلت الجمعة في صين وسيأتي ايضا حديث قلما كان يفطر يوم
الجمعة كلما كان يفطر يوم الجمعة وانه دليل في حديث جيد كما سيأتي ان شاء الله وان هذا هو المراد به النهي عن التخصيص نهي عن التخسيس ولاحمد يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم
الا ان تصوموا قبله او بعده الا ان تصوموا قبله او بعده هذا الحين طريق عامر ابن لديني الاشعري عن ابي هريرة ورواه عن عامر ابن لدي ابو بشر المؤذن
وهو مجهول كلاهما ايضا مجهول في الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. لا يثبت هو دلالته اه من جهة النهي عن صيام يوم الجمعة يوم عيد الا ان تصوموا قبله او بعده. اخره
هذا ثابت لكن قول لا تصوموا يوم الجمعة هذا فيه اشارة الى العلة من النهي عن صوم يوم الجمعة لان العلماء اختلفوا بسبب النهي عن صوم لان هذي الشريعة شريعة الحكمة
النهي يكون لحكمة وكثيرا من الاحكام تظهر حكم وبينة وظاهرة ويأتي في الشرع التنبيه عليها كثيرا لكن آآ يحيى يأتي النهي وتقول تمش الحكمة. وهنا جاء منصوصا عليه لو ثبت هذا الخبر لكان هو اصح الاقوال في هذا
اختار الحافظ ابن وقال ان هذا اقوى وذكر ستة اقوال بما انه يوم عيد يوم عيد واحتج بهذا الخبر واحتج ايضا بما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال ان يوم الجمعة يوم عيد فلا تصوموه
بهذا بنحو من هذا وهذا من طريق عمران ابن ظبيان وهو ظعيف عن علي مو موقوف واصح ما ورد في هذا  ما رواه ابن ابي شيبة عن ابي ذر رضي الله عنه جاءه ركب من اصحاب عبد الله ابن مسعود
حدثهم وقال لا تصوموا يوم الجمعة فان يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم صومكم  وهذا اسناده صحيح. اسناده عند ابن ابي شيبة الصحيح وهو اصح ما ورد اه في هذا لكنه موقوف
القول الثاني ان النهي عن صيامه بانه يوم يعظمه اليهود   يعظمونه  يعظمونه او يصومونه ويجعلونه من صور تعظيمه الصيام الصيام   فكان من المشروع مخالفتهم بفطره  وقيل ان النهي عن صومه
بانه يوم ذكر يوم عبادة يعني انه تشرع فيه صلاة الجمعة ويشرع فيه التبكير. تشرع فيه اعمال لم تشرع في غيره فلهذا وفي ساعة الاجابة فيجتهد المسلم فيه فاذا صام يظعفه الصوم
عن العبادة فشرع ان يكون مفطرا حتى يقوى على الصوم رد هذا بانه شرع الصوم  الصوم انه لو صام قبله يوم لا بأس ان يصومه لو بل لو ابتدأه قبل ان
فلا يقال انه اذا صام قبله يوم يعتاد الصوم فيأتي يوم الجمعة ويكون قد اعتاد الصوم بان صام الخميس قبلها وهذا ضعيف لانه ايضا لو حتى لو لم يصم قبل يوم صام يوم الجمعة ثم صام السبت
ثم صام السبت في ذلك او يزول النهي يزول النهي وقولهم انه قد يضعف عن عمله لو كان هذا هو المراد لكان ايضا ان يجبر ذلك بعمل اخر ليجبره بعمل بصدقة
او يقول حافظ يعني بعتق رقبة مثلا وذكر الشاي يعني من من هذا اللون اه وقيل ان سبب النهي عنه خشية الغلو في هذا اليوم بان يزاري تعظيمه على وجه غير ان الله سبحانه وتعالى
ورسوله عليه عظم هذا اليوم وشرع في عبادة فانت حين نهاك الشارع فاذا خالفت مثلا زدت في تعظيمه قد يؤدي الى الغلو الشارع نهى عن تخصيص يوم يؤدي الى الزيادة في تعظيمه على وجه
يخرجك عن حد المشروع كما ان النبي عليه الصلاة والسلام له المقام العظيم لتعظيمه ورفعه واجلاله عليه الصلاة والسلام عليه قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله
وكلها وجه الله اعلم. وبالجملة ان ظهر شيء من هذه الاوجه والا المسلم يسلم سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا وكونه بعض قال انه اذا كان يوم عيد كيف يكون يوم عيد
اذا صام قبله يوم جاز ان يصومه ويوم العيد لا يصام لكن اجا ابن القيم رحمه الله قال هو وان شابه يوم العيد يوم العيد الذي يحرم صوم اتفاق اللي هو عيد الفطر وعيد
يوم الاضحى لكنه يشابهه من حيث الجملة ولا ينافي ان يخالفه من جهة انه اذا صام قبله يوم جاز ان يصومه ولا يلزم ان يتفق اذا كان يوم عيد ان يتفق مع العيد في كل احكامه هو اتفق معه في هذا الوصف انه يوم عيد لكنه يوم عيد
اسبوع ما هو يختلف عن يوم العيد للعام يوم العيد العام اعظم من جهة كون عيد لا من جهة الفضاء الخاصة في الجمعة خاصة الجمعة فضائل لا توجد في يوم العيد والفظائل اللي في اليوم عيد قد لا توجد في يوم لا في يوم جمعة
فانما المراد انه فرق بين عيد الاسبوع وعيد السنة عيد السنة فلهذا افترق في الاحكام والشارع له ان يفرق في الاحكام وليس على المسلم والمكلف الا التسليم سمعنا واطعنا  ورد اخبار في هذا ايضا
لكن هي لم تثبت ايضا ورد عند ابن ماجه ايضا من حديث ابن عباس انه ان هذا يوم يوم عيد جعله الله للمسلمين  لكنه حديث لا يصح حديث لا يصح ولا نعيد اخباره في كونه يوم عيد واصح ما ورد كما تقدم الوقوف على ابي ذر
رضي الله عنه. وعن جويرية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها اصمتي امشي قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا
قال فافطري رواه احمد والبخاري حديث جويرية رضي الله عنها وهذا الحديث كما تقدم عن طريق ابي ايوب المراغي وهو البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة
وهي صائمة في دلالة على ان انها رضي الله عنها سائل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يجتهدن في اعمال خير ويأخذن النصوص الدالة على العموم وقد يكون هناك  نصوص خاصة لم تطلع عليها
صامت الجمعة على نية ان تفردها ولم تعلم بالنهي النبي عليه السلام لم ينكر عليها بمعنى انه يعني انها وقعت في امر مما تلام عليه لا الرسول سألها عليه الصلاة والسلام
صمت امشي وامشي هذا مبني على الكسر في جميع الاحوال مبني على قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري في دلالة على ان على ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام
ظاهر انها صامت ولم تبلغه ولم تستأذن. دلالة على انه آآ يجوز للمرأة ان تصوم بغير اذن زوجها في صوم النفل اذا علمت انه يأذن لو كان امرا معتادا يعني او كالاذن
المعروف بينهما ولهذا سألها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ايضا انها   يجعله مثلا اليه ان تستأذنه عليه الصلاة والسلام قال فافطري رواه احمد والبخاري وابو داوود هذا ايضا دلالته ظاهرة
على الفطر في يوم الجمعة والفطر وصوم يوم الجمعة اختلف فيه هل هو هل هو جائز او مكروه او محرم ذهب اهل الظاهر الى انه محرم. اذا صامه وحده  ذهب الجمهور الى انه مكروه
وقال مالك وابو حنيفة بالجواز وهذا من العجائب لكن اعتذروا عن مالك رحمه الله لانه لم يطلع على النهي ولهذا قال في الموطأ لم ارى احدا من اهل العلم ينهى عنه وصومه حسن. يقول رحمه الله صومه حسن
يبين انه لم يطلع عليه كما قال الداودي وجماعة من المالكية خلاف لمن اعتذر بان اه يعني هناك اعداء كما يقال باردة بان يقال بان قال بعضهم ان يوم الجمعة لا بأس بصومه. لماذا
قالوا انه يوم كسائر الايام وسائر الايام يجوز صومها القياس يدل على انه يصام لانه يوم من الايام اذا لماذا يقال انه يصوم هذا قياس فاسد الاعتبار باطل لانه في مقابلة النص
ثم هو كما هو ظاهر استدلال باستنباط يعود على النص بالابطال فكان باطلا. كان باطلا مردودا ولهذا يعتذر عن مالك رحمه الله بانه لم يطل علي وهذا من الغرائب مع انه كما قال العلم شهرة الحديث
روي من  يعني وله روايات كثيرة لم يطلع عليه وهذا يبين ان ان قد يفوته العلم على يعني بعض المسائل وبعض الاخبار على كثير من الكبار من اهل العلم وهذا واقع حتى بين الصحابة رضي الله عنهم
قال قالت لا قال افطري ودلالتها ايضا من جهة انه اذا صام قبله بيوم او بعده بيوم انه لا بأس بصومي لان النهي عن تخصيصه بالصوم وحده من تخصيصه بالصوم وحده
وهذا واظح وبين في ان يوم الجمعة منهي عن صومه لكن هل صومه وحده محرم يحتمل الجمهور قالوا انه مكروه قالوا بدلالة ان فرق بين صوم يوم العيد وصوم الجمعة
يوم العيد يعني جعلوا قرينة تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله يوم لو صام قبل او بعده بيوم يعني مثل يوم العيد اذا صام رمضان في اخر يوم ثم بعده يوم العيد هو صام قبله يوم
هل يجوز الصوم يصوم يوم العيد لا يجوز يصوم وهذا محل اجماع محل يا جماعة وقالوا الدلالة من ان يوم العيد يحرم صومه ولو صام قبله يوم. ويوم الجمعة يجوز صومه
اذا صام قبله وبعده دلوا على او قرينة تدل على ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم وهذا ضعيف هذا القول ويا ولا والمعاني في الاوقات تختلف هذا النهي عن صوم يوم العيد علة انه عيد عيد العام
والنهي عن صوم يوم الجمعة لانه عيد على القول بانه عيد لكن لان الشارع نهى عنه. عن على الخلاف في علة النهي. الخلاف في علة النهي  القول بالتحريم اذا لم يصم معه غيره
قول قوي بدليل ان النبي عليه قال فافطري. فلم يعذرها بكونها دخلت مثلا وهي لم تعلم بالحال  لم يقل يعني درها بان تتم الصوم مع انها قد صامت بعض اليوم ولم يذكر مثلا
لكن في الغالب ان دخوله عليه عليه الصلاة والسلام في الغالب ان مثل هذا الاظهر والله اعلم ان دخوله عليها اه في الاغلب انه بعد ارتفاع الشمس كما جاء في الحديث الاخر في صحيح مسلم
ان النبي عليه السلام دخل عليها بعضنا يقول عنها جويرية لما قال هل ما زلتي على منذ قالت نعم نعم يا رسول قال قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
وفي نفس الحديث انه دخل عليها بعد ما امتد النهر ويحتمل الله اعلم الدخول عليها بعد صلاة الجمعة. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام  قال لها فافطري امر هنا في الوجوب
فيه الوجوب ولهذا في اللفظ المتقدم لا تخصوا او لا تختصوا يوم الجمعة بصيام يدل على ان النهي عن التخصيص من اراد ومن صامه وحده بدون تخصيص جاز له ذلك. يعني هذه صورة اخرى ايضا
ان سورة الظم وسورة الافراد سورة الافراد هذه اذا كانت بنية التخصيص  وسورة الظم اذا كان قصدا للصوم ولم يكن هناك سبب لصوم يوم الجمعة لكن لو كان هناك سبب لقصد يوم الجمعة
الصوم لسبب لا لانه يوم جمعة. كما لولاه وافق يوم الجمعة يوم عرفة انه يشرع صومه لانه لم يصمه لانه يوم الجمعة انما لانه يوم عرفة ويوم عرفة مشروع صومه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده
ولم يقل الا الا ان يوافق جمعة الا ان يوافق جمعة والنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يشمل كما انه يشمل سورة الظم يشمل صورة الافراد حين يكون قصد صوم لشباب خاص
صورة بعض الناس يسأل عنها احيانا يقول بعض الناس انا  لا يتيسر لي الصوم او القضاء لكن القظاء هذي صورة اخرى. ايظا من الصور لو انه اراد ان يقضي قضاء رمضان
قضاء رمضان القضاء الا في رمضان. الا في يوم الجمعة مثلا او اراد ان يصوم يصوم نافلة مثلا ولم يتيسر له الصيام الا في يوم الجمعة يكن يعمل ويكدح ويشق عليه الصوم
ويريد ان يصوم النافلة ورد ان يصوم الجمعة هل يقال انه لا بأس هذا محتمل والله اعلم يحتمل والله اعلم ان يقال لا بأس ان يصوم يوم الجمعة وان كان ظاهر الخبر النهي عن التخصيص
وانه  حين يكون الصوم نفل وانه اه حين يريد ان يصوم بنية الصادقة لكن لم الا يوم الجمعة واذا قيل لا يشرع لك ان تصوم ويرجى ان يحصل بنيته الصادقة
ان يصوم هذا اليوم ان يكتب له اجره ويبلغ درجة العاملين وان لم يعمل لكن اذا كان صوم واجب لا صوم الواجب هذا لا هذا واجب اذا اراد ان يتعجل صوم الواجب ولم تيسر له في هذا اليوم
له ذلك  لا وهناك لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم ولا شك ان الاستثناء معيار العموم ولقد يرد على الصورة المتقدمة في مسألة من اراد ان يصوم النافلة في يوم الجمعة يقول انا لا يتيسر لي صوم يوم الجمعة
قد يقال انك لا تصوم يوما لان النبي عليه الصلاة والسلام منع جميع الصور يعني الا وما كان في معناها الا ان يكون في صوم يصوم احدكم او الصورة التي تقدمت الا ان يصوم يوم قبله او يوما بعده
كوننا ندخل صورة وهي ان يقصد الصوم ولا هناك صوم نافلة فالصوم الذي امر النبي عليه الصلاة جويرية فيها ان تصوم صوم نافلة القول بانه صومه ويرجى ان يكتب له بنيته
الصوم اجر ذلك اليوم يرجى له ذلك والله اعلم وهو دليل على ان التطوع لا يلزم بالشروع هذا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فافطري افطري لكن في تطوع
الصوم يطوع الصوم هذي مسألة فيها خلاف تطوع الصوم جاءت السنة في هذا الحديث وجاءت السنة ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام  اصبحوا فطن وصام وكذلك
كان مفطرا عائشة رضي الله عنها عليه هدية وطعام وقال لقد اصبحت صائما ثم قال قربيه فاكل عليه الصلاة والسلام وهناك خلاف هناك انواع من التطوعات اذا دخل فيها وجب عليه
اتمامها بلا خلاف كلمة لكن ان كان المراد التطوع تطوع الصوم هذا واضح. وان كان على الاطلاق لا شك ان قد يدخل في الصور خارجها بالاجماع وهي غير مراده الحج والعمرة
اجمع العلماء على ان من دخل في نفل حج او عمرة لزموا لقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فلا يخرج منهما الخروج منهما الا  يعني باسباب باسباب لكن الاصل وجوب الاتمام. الصلاة وقع فيها خلاف وظاهر السنة انه لا يخرج منها اذا دخل فيها
لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الا لعذر الا لعذر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده
هذا الحديث من طريق الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس والحسين هذا متروك  شديد الضعف بل واتهم رحمات اتهم رحمه الله واشياء ربما ايضا هناك اشياء اتهم بها شريعة
يعني ما يتعلق انه هو عبدالله بن معاوية بن جعفر يعني وانها عبد الله بن معاوية جعفر هذا اتهم الزندقة هنا وانه كان يلتقي معه ونحو ذلك فالله اعلم فالله اعلم لكن الشأن انه متروك الرواية فروايته
لا حجة ولا يعتمد عليها لكن ما رواه وجده عبيد الله هذا العباس اخو عبدالله بن عباس صحابي صغير رضي الله عنه توفي سنة تسع وثمانين وهو اصغر من عبد الله ابن عباس بسنة واحدة
اصغر منه بسنة واحدة في سنة ثمان وستين لا تصوموا يوم الجمعة وحد هذا تقدم الاشارة اليه في دلالة الاخبار وانه لا يصام الا وقبل يوم بعد يوم تقدم ايضا عن نهي عن افراده بالصوم بالرواء المعلقة عند البخاري
وهي عند الصحيحة هذا الخبر  تغني عنه الاخبار المتقدمة يوم الجمعة لا يصام لكن هذه هذا اللفظ لو ثبت ايضا هو دليل في المسألة المتقدمة وهو النهي عن تخصيصه وحده حتى ولو كان تخصيصه لاجل
مثلا ان يريد ان يصوم نافلة يوم الجمعة خلاف من كان يصومه يصومه لانه ورد فظل في هذا اليوم فوافقها هذا اليوم الجمعة كما تقدم في يوم عرفة يوم عرفة اذا وافق يوم
الجمعة واي يوم بعض مثلا من ايام وافق يوم الجمعة ثم ذكر بعده عن جنادة  ايضا في هذا المعنى ولعله ان شاء الله يأتي الكلام عليه في درس اسأله سبحانه وتعالى يقول التوفيق والسداد
العلم النافع والعلم الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
