السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس واحد جمادى الاخرة في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
بدأوا الدرس من حديث جنادة الازدي رضي الله عنه. وهذا في باب كراهة افراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم تقدمت الاخبار في هذا وبقي في هذا الباب ثلاثة اخبار  قال رحمه الله قال رحمة الله علينا وعليه
وعن جنادة الازدي انا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الاجد انا ثامنهم
ويتغدى وقال هلموا الى الغداء وقلنا يا رسول الله ان صيام فقال اصمتم امس؟ قلنا لا قال افتصومون غدا؟ قلنا لا قال فافطروا اكلنا معه فلما خرج وجلس على المنبر دعا باناء من ماء
فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون اليه والناس ينظرون يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة رواهما احمد يقصد الحديث اللي تقدم الاشارة اليه في حديث ابن عباس لا تصوموا يوم الجمعة وحده
تقدم الاشارة الى ان هذا الخبر دل على معناه الاخبار الصحيحة. لكن هذا اللفظ لا يصح لان طريق الحسن ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ابو الحسين حسين بن عبدالله عباس وهذا تقدم انه ضعيف او متروك
وهذا الخبر ايضا رواه احمد  هو من طريق حذيفة البارق  ابن ابي امية الاجدي وقال الحافظ رحمه الله في الفتح اسناده صحيح وهذا كلامه فيه نظر في نظر اولا قد اختلف في جنادة هذا
في صحبة اختلف هل هو جنادة بن ابي امية المشهور الذي يروي عن عبادة ابن الصامت وروايته عنه الكتب الستة او جنادة اخر ابن ابي امية الازدي من الاجد وهذا الذي رجحه الحافظ والجماعة وقال انهما اثنان وسبب الاختلاف ان جنادة هذا
وجنادها الاخر يتفقان في الاسم الاول وفي كنية الاب هذا جناح ابن ابي امية وكذلك ينادى ابن ابي امية الذي يروي عن عبادة ابن الصامت وهو تابعي   من روى له الستة وروايته عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه
وعلى هذا هما اثنان وهذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله  هذا كما تقدم  رواية في النسائي رواه هو كما احمد وكذلك رواه النسائي في الكبرى لكن قول الحافظ رحمه الله اسناده صحيح
في تسامح ولعله غفل عن طريق حذيفة البارقي وهذا يتبين من ترجمته انه مجهول انه مجهول فعل هذا لا يثبت بهذا السند والخبر تقدم معناه ايضا دل علي حري جويره المتقدم بنفس اللفظ الذي في هذا الحديث اصمتي ام شئت من تصومين غدا كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم
ودلالته مثل الدلالة المتقدمة هو ان يوم الجمعة لابد ان يضم اليه يوم اخر قبله او بعده قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة
في يوم جمعة في سبعة من الاجر انا ثامنهم وهو يتغدى في دلالة على ايضا ان غداءه عليه الصلاة والسلام وكذلك الغدا معتاد في ذلك الوقت كان قبل صلاة الظهر بل قد يبكر به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في يوم جمعة
يتناول غداءه لان الغداء من الغدو وهو من اول النهار من اول النهار وهذا واقع ايظا كما في الصحيحين من حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي قال رظي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة الا بعد الصلاة
وهذا دليل على انهم كانوا يتغدون قبل الصلاة في غير يوم جمعة لكن في يوم الجمعة لما كان المأمومون مأمورين بالتبكير والمبادرة الا يتيسر لهم الغدا لانهم مأمورون بالتبكير ولذا يؤخرون الغدا
وحتى لا يشغلهم عن الجمعة اما النبي عليه الصلاة والسلام فكان هو الامام ولا يخرج الا عند وقت الخطبة ثم هو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث  كما هي عارثة عليه الصلاة والسلام يأتي
الوفود والضيوف اليه ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام ولهذا كان النبي يتغدى طعام الذي يتناوله ومع ذلك دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام الى هذا الطعام وتحل البركة خصوصا الاكل معه عليه الصلاة والسلام. غنيمة عظيمة
هذا كما تقدم في حديث انس بن مالك القشيري ثم قال يا له فنفسي يا له فنفسي لو اكلت من غداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة ادنوا
قال اني صائم قال هلم احدثك عن الصوم والصلاة قال ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة. الحديث المتقدم في هذا  هنا كانوا ثمانية كما يقول جنادة رضي الله عنه
يعني هو ثامنه وهو يتغدى الواو للحال وهو والحال انه يتغدى عليه الصلاة والسلام فجملة مبتدأ والخبر يتغدى الجملة الفعلية هذي في محرم خبر الجملة جميعها في محل نصب على الحال
قال هلموا وقد يستنكر ايضا والله اعلم هل ينبغي النظر في قوله هلموا لان هذه ليست لغة اهل الحجاز هذه لغات بني تميم لان القرآن هل هم شهداءكم فهلم ليست
فعلا صريحا يتصرف ليست فعلا تتعلق به الظمائر على لغة العلاج بل هم يجعلني على حال واحدة ويكون اسم فعل يكون اسم فعل مبني على الفتح حسب الحال اذا قال
هلم الى الغداء يعني هلم انتم يكون البعظ مين مستتر لكن قال هلموا فالحق الواو بالفعل فيكون على هذه الحال فعلا صريحا. ما يكون اسما في العلم يكون في علماء
يكون مبنيا على الظم لاتصاله بالواو والوفاء المبني على السكون في محل رفع فاعل هذا مما يشكل ايضا يعني هل يقال ان النبي يتكلم بها؟ الله اعلم لو ثبت الحديث لا اشكال
هلم الى الغداء وفي هذا جوده عليه الصلاة والسلام لكل ما يملك جوده بالطعام جوده بالعلم بالتعليم بكل شيء عليه الصلاة والسلام فهو كما قال ابن عباس له اسبق بالخير من الريح المرسلة
ويشتد ويعظم جودة هذا في رمضان كان جوادا عليه الصلاة والسلام ولهذا قال هلموا الى الغدا دعاهم. وهذا ما يبين ان اه الطعام الذي يأتي اليه وعارض وزائر يدعى اليه ولا يحقر انسان ما عنده
ولا يتكلف  يكونون اتوا على غير موعد فيدعوهم ويرجو البركة ويعرض عليهم الاكل وان احس منهم حياء  اكد الامر في دعوتهم الامة الى الغداء. فقلنا يا رسول الله ان صيام
صائمون قال اصمتم امس بدلالة على في الاخبار اللي اتت ان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي وفود  يقول نحن صيام يبين سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم ممن كان معه في المدينة وممن
ذهب خارج المدينة كانوا يمتثلون ما يسمعونه منه عليه الصلاة والسلام وما يخفى يبينه لهم  كما تقدم عن رجل باهلة انه لما رأى ما لا ما لي ارى جسمك ناحيلا او نحيلا
قال لم اكل بعدك طعاما الا بليل هل من امرك ان تعذب نفسك؟ الحديث  فقال اصمتم امسي مثل ما تقدم في حديث جويرية رضي الله عنها اصمت امسي تقدم ان امسي
مبني لا يتغير وهذي فيها خلاف ايضا لكن الاكثر وهي لغة الحجاز انها تبنى على الكسر بشروط بشروط ذكروا لها شروط خامسة بخمس شروط فابن امس بكسرة اذا ما خلا من ال
ولم يك صغرا وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا اذا اه عرف بال خرج عن البناء للامشي  يجره بالكأس تعربه اذا كان بلا. كذلك لو كان جمع مكسر
مثلا امس اموس هذه اموس مرت بنا اموس مثلا كذلك  اذا اظافه امسنا هذا اليوم اول بارحة ونحو ذلك مثلا وكذلك ايضا وليس مضافا ثم جمع مكسرة كما تقدم. وثالثها التعيين
تعيين بمعنى ان يكون امسي اليوم الذي قبل يومك امشي ولهذا قال امشي لكن لو قلت   بالامس او امس تقصد يوما ماضيا ولم تقصد يوما معينا تقصد مثلا يوما من الايام التي مضت
ولم تقصد يوم امش الذي قبل يومك فانه في هذه الحالة لا يبنى بل يعرض قلنا لا. قال افتصومون غدا؟ قلنا لا قال فافطروا  مثل ما قال عليه الصلاة وهذا في حديث جويرية فافطري
استدل بعضهم بوجوب الفطر اذا لم يرد الصوم هذا هو الظاهر من النصوص واختاره يوم من اهل العلم بوجوب الفطر وانه لا يجوز صومه تقدم وحده يعني تقدم توجيه قول الجمهور
في جواز في جواز مع الكراهة مع الكراهة فاكلنا معه عليه الصلاة والسلام. فلما خرج وجلس على المنبر يبين انه اكلوا معه قبل الصلاة وهذا يوم الجمعة هذا واضح قال يوما في يوم جمعة وجلس على المنبر فيه دلالة على ان الامام
يخرج وقتا دخول وقت الصلاة او وقت الخطبة على الخلاف في وقت الجمعة ان خروجه يكون في هذا الوقت وانه لا يشرع للامام التقدم هذا هو سنة عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة
وجلس في دلالة على انه لا تشرع تحية المسجد لخطيب الجمعة ولا يأتي يصلي ركعتين قبل ان يصعد المنبر يكون مخصوصا من عموم الاخبار والدة علي ابي قتادة الوارد في هذا
ما جاء في معناه من الاحاديث  لا يشرع له يصلي ركعتين وكأنه والله اعلم لانه خرج امر مهم وهو الخطبة وحتى يبادر يعني السنة ان يبادر لتعظيم امر الجمعة مبادرة الى مباشرة الى موضع الخطبة وهو
المحل الذي يصعد اليه او المكان الذي يجلس عليه سواء كان معدا لذلك منبر او مكان مرتفع او نحو ذلك قال والناس فدعا دعا باناء من ماء فشرب فلما خرج وجلس عن المردعان باناء
من ماء فشرب لان والله اعلم ان هذا فعله بعد ما جلس عليه الصلاة والسلام حتى لا ينشغل آآ به في الخطبة في دلالة على جواز مثل هذا وانه لا بأس به
عند المصلحة والحاجة وعنده بيان العلم بيانه بالفعل ابهر كما ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب في يوم عرفة كما في حديث ام الفضل وحديث ميمونة رضي الله عنهما حين اعطي
اللبن فرفعه والناس ينظرون وشربوا الناس ينظرون وهذا في حديث ميمونة الناس ينظرون وفي ان مثل هذا لا بأس به والشرب امام الناس وخصوصا اذا كان على هذا الوجه للمصلحة الشرعية
يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة يعني لا يصومه وحده كل شيء يأتي في حي مسعود قل ما كان يفطر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام انه يسرد الصوم كما في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله عن عبد الله بن بشر عن اخته واسمها الصماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنب
او لحاء شجرة فليمضغه. رواه رواه الخمس الا النسائي لكن لعل مراده النسائي في الصغرى في الصغرى والا فقد رواه النسائي الكبرى من هذا الطريق ورواه النسائي خمسة الا النسائي
وهو عند النسائي والطريق الاول من طريق عبد الله البوسو عن اخته واسمها الصماء عند الخمسة الا النسائي وكذلك لكن عند النساء ايضا من هذا الطريق وقد رواه النسائي في الكبرى
ورواه احمد عن عبد الله بن بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي الكبرى عن عبد الله بن موسى عن اخته الصماء عن عائشة رضي الله عنها كذلك رواه النشائب الكبرى عن عبد الله البشر عن ابيه بشر بن ابي بشر
رضي الله عنهما  الحديث له روايات عدة ورواه النسائي الكبرى عن عبد الله بشرى عن عمته الصماء وفي لفظ عن خالته الصماء عند النسائي هذا اضطراب كثير في الخبر. واختلاف في روايته. ولهذا حكم النسائي عليه بالاضطراب
وبعضهم حكم عليه بانه نقل عن مالك رحمه الله قال انه كذب كما نقل قاله ابو داوود وابو داود قال انه منسوخ  هذا الحديث اختلف كلام اهل العلم فيه لكن بمجملهم
قالوا اشاروا الى عدم العمل به اما لاضطرابه او انه لا يصح وهذا لقي جزم  ابو داوود وغيره جاز ابو داوود بانه من قول ما لك رحمه الله من قول ما لك
هذا الخبر وقع فيه خلاف كثير وقع فيه خلاف كثير كما تقدم ولهذا عدل كثير من اهل العلم الى العمل به. والامام احمد رحمه الله كما روى الاثرم عنه قال الاحاديث كلها على خلافه
واشار الى انه اجماع انه اجماع من اه الاحاديث المولون الثابتة في هذا ولا شك ان كلمة الامام احمد رحمه الله كلمة محكمة وهذا واظح في ان الاحاديث على خلاف هذا الخبر
في قوله عليه لا تصوموا يوم السبت صيام يوم السبت مطلقا لا يصام مطلقا الا في سورة واحدة الا فيما افترض عليكم وهذا دليله الاستثناء والاستثناء معيار العموم المعنى انه لا يصام الا فيما افترض
وكل نفل وكل نفل يعرض ولو انك صمت قبله يوم او صمت بعده بيوم حديث النهي وان لا انك لا تصومه. وظهر الحديث انه يحرم  على قول لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم
لا يصام اذا وافق السبت اذا وافق السبت اي يوم من ايام الفاضلة فانك لا تصومه قول الا فيما افترض عليكم ان لم يجي احدكم الا عود عنب او لحاء شجرة فليمضغه
يعني لو انه صامه صامه في غير سورة الفرض فعليه ان يفطر ولو لم يجد ما يفطر عليه بل  يمضغ عود عنب مع ان ايضا هذي اللفظة يعني قد تشكل لانه حين ينوي الفطر يكفي
ينوي يعني ظاهره انه لا يحصل الفطر الا باخذ عود عنب الظاهر الحديث انه لا يحصل فطر الا بالتناول واهل العلم متفقون على ان من نوى الفطر يعني آآ انه حين ينوي الفطر
لكن انه الصحيح انه يفطر بذلك ان من قطع النية قطعا تاما ونوى الفطر افطر بذلك ولو لم يتناول شيئا الاعمال الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات. وهذا ظاهره انه لا يحصل الفطر الا
تناول المأكول ويدل على انه ظاهره انه يجب على شيء. لانه قال الا عود عنب. باب التقليل والتشديد ايضا في الامر هذا الخبر في ثبوته نظر والاظهر عدم ثبوته كما اشار اليه احد رحمه الله في قوله الاحاديث كلها على خلافه
النبي عليه الصلاة والسلام بدأت الاحاديث عنه في مشروعية الصوم في صوم ست من شوال وقد يكون فيها السبت هذا يقع كثير لانه يعني لا يعني انه لا يمكن ستة ايام الا اذا كان عيد الفطر يوم السبت
صعب الاحد والاثنين والثلاثاء او الاربعاء والخميس الجمعة   لكن الغالب انه يكون في وسط الاسبوع فلابد ان يصوم السبت وايضا ربما لا يصوم بعد ذلك يصوم في اي يوم في اي ايام شوال
والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام واتبعه ستا من شوال على هذا الحديث يعشي التمن شوال الا السبت. كل والثبوت لا يجوز لا يجوز صومه على ظهر الخبر فاذا صام
مثلا في وسط الاسبوع الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة السبت يفطر ثم يكمل بعد ذلك ستة ايام بعد السبت والخبر يدل على خلاف ذلك من صام واتباعه ستة من شوال ولم يستدل به شيئا عليه الصلاة والسلام
وهذا امر  يعني هذا امر يخفى كيف يحال يحالون مثلا على على هذا الخبر لو كان هذا خبر قيدا لجميع هذه النوافل لكان اشتهاره وانتشاره من اظهر الاشياء في عهد النبي في عهد النبي
عليه الصلاة والسلام ثم بعد عن الصحابة وكان هذا الحديث قيد في هذه الاشياء ظهر واشتاق لان الحديث روي وعلى زعيما صحه انه يجب العمل به  ان هذا القيد في جميع صيام النفل
ستة من شوال اياك ان تصوم السبت اراد ان يصوم ثلاثة ايام من الشهر اذا كان السبت احدها فلا تصموا افطر السبت واكمل ثلاثة ايام بعد ذلك الايام بي ستأتي
النبي عليه الصلاة والسلام تعال ثبت ان الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ثلاثة ايام نص عليها نصا نص عليها نصا ويكون السبت احدها  يقع كثيرا ان يكون السبت احد هذه الايام
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني السبت قد تقع في وسط الاسبوع مثلا السلام عليكم كثيرا ما تقع ويكون السبت احدها كذلك يعني بالنظر والتأمل في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
في صوم عرفة قد يوافق السبت كذلك عاشوراء قد يوافق السبت على هذا لا يصوم عاشوراء ولا يصوم عرفة ولا يصوم عرفة اذا وافق السبت لانه لا يصام الا فيما افترض
قضاء رمضان معروف شهر رمظان هذا واظح كذلك قظاؤه كذلك ما وجب بنذر او كفارة او نحو ذلك فما لم يكن واجب فلا كذلك ايضا شهر الله المحرم مندوب الى صومه
ومن اراد ان يصوم شهر الله المحرم على القول بمشروع صيامه او على القول بانه يصوم بعظها واكثر مثلا لان الذين يقولون لا يستكملون يقول لو صام اكثرهم عليه ان يفطر في كل شرط
فان صام الشهر كله افطر اقل ما يكون يفطر من من اربع سبوت وربما احيانا في بعض السور اكثر خمس سدود المقصود انه عليه ان يفطر كل سبت يواجه ويقول حديث هذا قيد لجميع
صيام النفل جميع صيام النافلة وسيأتي ان ان هناك احاديث اسانيدها ان لم تكن اقوى فليس دون هذا الخبر على افرض التسليم بصحته مع ان اضطراب هذا الخبر احاديث ستأتي حديث ام سلمة وحديث عائشة رضي الله
عنهم ان حديث عائشة رضي الله عنها يأتي ان ان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي كان يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين. ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس
حتى يستكمل جميع ايام الاسبوع في شهرين وهذا الحديث اسناده بما يظهر جيد لعله بعضهم بالانقطاع بين عبد الرحمن بن ابي سورة الجوعفي ان لم يسمع منها لكن هذا فيه نظر. هذا قالها ابو داوود وقاله قطنان ينظر في سامعنا
لكن قد سمع ممن هو قبلها وفاة رضي الله عنها  حديث ام سلمة رضي الله عنها ايضا وحديث لم يكن فوقه القوة الاسناد فليس دونه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته كان يصوم
السبت والاحد فقيل له في ذلك انك تصوم هذه يومين قال انهما يوم عيد للمشركين فانا احب ان اخالفهم فانا احب ان اخالفهم والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث انس حديث انس حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عن الجميع
كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ولم ينقلوا يعني يسود الصوم لكنه لا يعصم الدهر عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم الظاهر هذا لانه حين يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر انها يصوم اياما متواصلة كثيرة يقال حتى نقول لا يفطر
ولم ينقلوا انه كان يتحرى السبت عليه الصلاة والسلام فيفطره لم ينقلوا انه كان يفطر السبت عليه الصلاة والسلام. لان هذا يكفل لان كان ويدل على ذلك ان نقله جمع من الصحابة في الصحيحين
ربما غيرهم من غير انس وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فهذه اخبار منها ما هو نص في خلاف هذا الخبر منه ما هو ظاهر ثم ايضا كما تقدم من جهة النظر والمعنى
هذا الخبر تكون الاحاديث كلها على خلاف يكون قيدا في جميعها مع ان جاءت فضل الصيام والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كما عند النسائي باسناد صحيح عن ابي امامة رضي الله عنه
زي بن عجلان لما سأله عن افضل العمل قال له عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فانه لا عدل له اسناد صحيح ولم يستثني هذا السبت ولا يقال مثلا انه لعل قبل او
لان الحديث كثيرة في هذا  الامر بالصوم وعدم توقي اي يوم الا ايام الاعياد جاءت النهي الثابت في الاحاديث الصحيحة النهي عن صيام وهي خمسة ايام ايام عيد وانا عيد الاضحى والفطر هذه احاديثها
شبه متواترة وايام التشريق الثلاثة في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه عليه قال من صام يوما في سبيل يوما نكرة في سياق الشرط يشمل اي يوم من الايام
لم يقيد يقع على اي يوم من الايام من صام يومه بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. في حديث عقبة بن عامر عند النسائي مئة عام في حديث الامام عند الترمذي
جعل الله بينه وبين النار خندقا عرضه كما بين السماء والارض الاحاديث المتواردة على انها تدل على انه له ان يصوم اي يوم باطلاق الخبر معدلات عمومة الظاهرة وهذي صيغة من اقوى صيغ العموم
تبين انها كلها على خلاف هذا الخبر كما قال الامام احمد رحمه الله في كلمته الجامعة المعنى من كائن احمد رحمه الله ان عليك ان تنظر للاخبار تستعرض الاخبار الواردة في هذا فترى انها
على خلافه كيف يقال انه يقيد هذا الخبر. ابن القيم رحمه الله يعني قال انه شاذ كما الخبر شاذ هذي لانها قيمة الشاذ وقيل مضطرب وقيل منسوخ وقيل كذب قيل في اقوال اخرى وابن القيم كذلك لعل ايضا كلام تقي الدين ايضا بنحو كلام
اه تلميذ ابن القيم في هذا الخبر واشار رحمه الله الى انه مع يعني لانه ذكر بعد ذلك اشارة الى انه كان اذا القيل بثبوته مثلا اه فان فان الخبر
يكون اه دلالة الدلالة على آآ الفرض ان الفرض مستثنى بالنص المتصل يقول الحديث دل على انه لا بأس بصوم يوم السبت فيما كان فرضا وقال اما النفل ما كان نفلا لو وافق يوم لو وافق مثلا يوم عرفة يوم عاشوراء ومثل سائر الايام الفاضلة ونحو ذلك
اذا وافق يوم السبت انه خرج سورة التخصيص آآ خرج بالنص المنفصل بداية حديث جويرية وجابر ابن عبد الله وابي هريرة رضي الله عنهم ان النهي عن افراد يوم الجمعة كذلك ايضا يؤخذ من هذه الاخبار انه
ينهى عن افراد يوم السبت فيما يتعلق بصيام النفل ان النهي عن افراده. اما اذا ضم اليه غيره  انه لا بأس به وتقدم عن حي جويرية رضي الله عنها والحديث في هذا الباب في يوم الجمعة
في حديث هريرة الا ان تصوموا يوما قبله ويوما بعده الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده هذا صريح في صيام السبت بعد الجمعة وهناك جواب ما هناك جواب يسلم
ما هناك جواب يسلم   للتخلص من هذا الاشكال الا بالاشارة الى شذوذه او نكارتي متنف حديث جويرية رضي الله عنها صمت امشي قدم. اتريد تصومين غدا؟ غدا السبت غدا السبت
وكذلك حديث جابر جاء النهي عن افراده كما في الرواية التي تقدمت عند البخاري معلقا ورواه النسائي واسنادها عند النسائي صحيح هذه ايضا اخبار كالصريح لان صوم السبت لا بأس به وهذا ايضا من مسجد الله ابن القيم
آآ يكون دليلا لما ذكر القيم رحمه الله ان  ما سوى الفرض يخرج بالنص المنفصل اما الفرض خرج بالنص المتصل يقول الا فيما افترض عليكم   قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قلما كان يفطر يوم الجمعة رواه الخمسة الا ابا داود وهذا من طريق طريق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبدالله بن مسعود عن عبدالله ابن مسعود
مرفوع الى النبي علينا شعبة خالف شيبان عبد الرحمن رواه عن عاصم عن زر موقوفا على عبد الله بن مسعود منهم نرجح الوقف ومنهم آآ كالدار قطني قال رفعه صحيح
رفعه صحيح اول شي ثقة  لكن من نظر الى شعبة في مخالفته قد يرجح رواية شعبة على رواية عبدالله على رواية شيبان عبد الرحمن ودار قطني رجح صحة رفع الخبر
والحيندل خمسة الا ابا داوود كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قلما قل هذا فعل ماضي مبني على الفتح وما هذه مصدرية والفعل مع ماء معول في مصدر
يعني والماء وماء  ينشبك منها فعل وفاعل على ان ما مصدرية على هذا يكون المعنى قل في طرفه فطره في يوم الجمعة قل فطره يوم الجمعة يوم ظرف لانه يوم هذا الموعد ان النبي قل
قل ما على انها  وبعضهم قال انها كافة وليست مصدرية لكن العبارة اشير الى هذا الى ان كونها مصدرية اظهر لان المراد ان فطره في يوم الجمعة قل ان قل ان يفطر يوم الجمعة. عليه الصلاة والسلام
قلما اي قل فطره والفطر فاعل يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على ان يوم الجمعة لا بأس بصومها. وظاهر الخبر من اخذ بظاهر الخبر قال يجوز افراده وربما يكون حجة لمالك وابي حنيفة
الذين يقولون ان صومه جائز. تقدم الاشارة الى خلاف الجمهور وانه مكروه. وان اهل الظاهر يقولون انه لا يجوز صومه  اه لكن هذا الخبر حمله المصنف وهو قول الجمهور وهو قوس
عموم الشراح الذين تكلموا عن هذا الخبر. وانه قال ويحمل هذا على انه كان يصومه مع غيره يعني كان يصوم والصيام هذا اليوم مع غيره اما ان يريد ان يصوم
يعني اراد ان يصوم الجمعة لكن اذا اراد ان يصوم عليه ان يصوم قبلها يوما او بعدها يوما فلا يخصها ولا تخص يومنا وسبق ذكر خلاف في هذا وعلة النهي
وان فيها ستة اقوال ذكرها الحافظ رحمه الله او ان يكون في ايام هو يصومها اعتاد ايام يصوم. مثل ما جاء في صوم النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يسرد الصوم
فاذا كان في صيام يوم الجمعة هذا لا بأس به لا بأس به اذا سرد الانسان الصوم  كان في صيام يوم الجمعة لا يفطره لانها في صيامه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم
يسرد الصمت لانه في هذه الحال يكون صومه صومها تابع ليس قصدا لان النهي عن التخصيص لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين اما اذا لم يخصها   يعني التفت تخصيص في هذه الحالة
لا بأس بذلك لان المحظور هو تخصيص يوم الجمعة او ليلة الجمعة وهذا اشارة الى ان المسلم لا يخص يوما او ليلة او وقتا  مقتضى رأيه واجتهاده بل لا يخص الا ما خصه الشرع
وله ان يصوم النفل المطلق له ان يصلي الصلاة المطلقة لكن لا يخصص وقت بعبادة من صيام او صلاة حتى في غير الجمعة. لو ان انسان اراد ان يخصص يوما على اعتقاد انه افضل
هذا من البدع الاضافية لان الصوم مشروع لكن تخصيصك لهذا اليوم بالصيام بدعة. اذا كان تخصيصك على جهة تحريه. كانك تقول ان هذا له فضل فضله على غيره من ايام
من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ الشارع سكت عنه والشريعة التامة وكاملة جاء الفضل العام في مشروعية الصوم لكن الأيام الفاضلة جاءت الشريعة بياء لا يجوز للمكلف او ان يخص يوما لم يخصه الشرع. هذا استدراك
والمعنى انها ان الشريعة ناقصة وان هذا الفضل لم يذكر لكن اذا صامه على جهة الصيام العام او خص يوما مثلا من ايام لانه ايسر له الانسان مثلا يعمل آآ
في عمل شاق ولا يتيسر له الا في هذا اليوم عند اجازة في هذا اليوم ويريد ان يصوم لا لقصد هذا اليوم وانه وانه يخص بصوم لكن لانه ايسر في حقه
مثل ما تقدم على قول بعض اهل العلم لو انه اراد ان يصوم الجمعة لعمل التخصيص لانها ايسر في حق الصوم مع ان هذا لو تقدم اشارة الى ان فيه فيه نظر
كما انه لا يخص ليلة الجمعة بقيام. لكن اذا كان يقوم في الجمعة وغيرها او يقوم احيانا ايام وليالي  وربما تكون الجمعة في عرظ الايام والليالي فهذا لا بأس لم يصد تخصيصها. لا بأس
فلا تعظم شيئا لم يعظمه الشرع. انما تعمل ما اطلقه الشارع اطلقه وما عممه فعممه فلا تخصص شيئا لم يخصص الشارع في فضيلة لان هذا انشاء شريعة برأي مجرد اذا كان لا يجوز انشاء شريعة بحديث ضعيف
يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فكيف تنشئ شريعة بما لا دليل فيه. هذا لا يجوز هذا من البدع تخصيص ليلة بالصلاة مثلا من الليالي كما تخصيص يوم صيام
واعتقاد فاضله بلا دليل. كذلك تخصيص وقت للدعاء تخصص وقت للدعاء ايضا هو من هذا الدعاء عبادة ومن عمل عملا ليس عليه امر او فرض لكن اذا كان يدعو يدعو
في اي وقت بدون علاقة تخصيص هذا امر مشروع. انما تقصد الى ما خصصه الشرع وجاء بفضل الاوقات التي يرجى في اجل الدعاء بين الاذان والاقامة بعد الاذان في اخر الصلاة في التشهد في السجود
اخر الليل في الثلث في الاخير كذلك حين آآ يكون في حال وخشية فهذا ايون من الاحوال التي يرجى فيها اجابة الدعاء نحو ذلك  كذلك ايضا هذه بدع اضافية. البدع الاضافية هي ان يكون نفس العمل مشروع من حيث الجملة
لكن اضفت اليها انت امرا بغير دليل فهي بدعة بالاضافة الى تخصيصك انت بغير دليل لكن ليست بدعة اصلية بدعة حقيقية. معنى انه لا اصل لها الشرع قد تكون البدعة الاضافية بدعة حقيقية
بالمبالغة و الغلو فيها مثل الذكر مثلا بعد الصلاة مشروع الذكر لكن الذكر الجماعي غير مشروع بدعة بدعة فإذا ترتب على هذا الذكر الغاء لما نص عليه الشارع وجاءت به النصوص
هذا يرتقي الى البدعة الحقيقية. لانها بدعة لا اصل لها هذه لا اصل لها لانك اه جعلت هذا الدعاء محل الدعاء المشروع الغيت الدعاء المشروع وجعلت محله دعاء لا اصل له
الدعاء الجماعي والذكر الجماعي فالذي يظهر انه يرتقي الى البدعة الحقيقية. البدعة لا اصل لها على اي وجه. بخلاف مثلا تخصيص كما تقدم هذا بدعة اضافية النفس الدعاء نفسه لا بأس به مشروع
في نفسه لكن هذا الدعاء لا يشرع اصلا. لانه على هيئة وصفة بالذكر الجماعي مما يلحقه بالبدع الحقيقية  الامام ماجد رحمه الله حمله على انه كان يصومه مع غيره كما تقدم وهذا هو الاظهر
اه هذا على القول بان الحديث مرفوع مع انه وقع في قيل انه كان آآ انه موقوف على ابن مسعود فان كان موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه فلا يبعد قد يكون خفي عليه ذلك
معنى انه صوم يوم الجمعة لكن مسعود صح عنه كما في الطحاوي وغيره انه كان قليل الصوم رضي الله عنه واذا قيل له قال انه يظعفني عن عن القراءة قراءة القرآن
اقدم الاشارة الى كلامه هذا والقراءة احب اليه يضعف رضي الله عنه وتقدم ان قراءته رظي الله عنه وقراءة الصحابة للقرآن مع انها تلاوة لكنها قراءة تأمل وعلم ونظر واستنباط
رضي الله عنهم جميعا قال رحمه الله صوم ايام البيض وصوم ثلاثة ايام من كل شهر وان كانت صوم ثلاثة ايام من كل شهر وان كانت سواها يعني سوى ايام البيض
هذا موضع خلاف ثلاث ايام من كل شهر ايام البيض واذا صام ايام البيض حصل ان صام ثلاثة ايام من كل شهر  ذهب بعضهم الى انه يحصل صيام ثلاثة ايام
صيام ايام البيض وبعض اهل العلم يقول ان صيغ يبيد غير ثلاثة ايام كل شهر. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لا يبالي يصوم ثلاثة ايام من كل شهر لا
لا يبالي من اي الشهر كان والنبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو ايضا عمري اصوم ثلاثة ايام ولم يحددها ولم يقيدها. كذلك في حديث ابي هريرة في الصحيحين
حديث ابي ذر وصحيح مسلم حديث ابي الدرداء في النسائي بسند صحيح وصيام ثلاثة ايام من كل شهر واطلق وهذا عند جمع العلم ارجح قالوا انه لا يمكن التقييد لان الاحاديث هذه
جاءت مطلقة في جميع الشعب ثم جاءت في بعض الاحاديث بعض الالفاظ منصوصة في كل عشر كما حديث عبد الله بن عمرو وعلى هذا لا يمكن اجتماعها. قد تكون متفرقة قد تكون مجتمعة
قد تكون مجتمعة فلذا  تكون ثلاث ايام غير ايام بيض. لكن ما لم يتيسر له  وصام ثلاثة ايام البيض يرجى ان يحصل له صيام فظل صيام ايام بيظ وفضل صيام ايام من كل شهر
لكن من صام هذه وصام هذه كان فضله للايام البيض مستقل وفضله ايام مستقل ومنها علم من قال انها تسعة ايام ثلاثة وثلاثة وثلاثة ثلاثة ايام في اي وقت من الشهر
من اوله من اوسطه من اخره وثلاثة ايام البيض هذي ستة وما جاء في حديث عائشة السبت والاحد والاثنين من الشهر والثلاثاء والاربعاء والخميس من الشهر الثاني جاء النص على ان ثلاثة الايام التي يصومها من كل شهر هي السبت والاحد والاثنين
السبت والاحد والاثنين وهذه غير ايام البيض هذي غير الايام اللي ظاهرة انه يبادر بصيامها من اول الشهر في اول اه اسبوع اول سبت من او من هذا الشهر قد يكون لاتي الصلاة فيكون في غيره لكن ذكرت انه يصوم هذه الايام من هذا الشهر والشهر الثاني
يصوم الثلاث اربعاء والخميس عليه الصلاة والسلام عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر، اذا صمت من الشهر ثلاث فتى
تصوم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وخمس عشرة. رواه احمد والنسائي والترمذي وهذا من طريق يحيى بن شام الظبي عن موسى ابن طلحة سمعت ابا هريرة رضي الله عنه. وهذا اسناد جيد يحيى ابن سام الظبي
هذا قال ابو يقول اجري بلغني عن ابي داوود انه قال لا بأس به  وايضا وقال اشار في في كلام ايضا ان ابو داوود وان قال لا بأس به فانه ربما لم يرضه
والحافظ قال مقبول  والاظهر ان فوق ذلك. والحديث على كل حال اما ان يكون اسناده جيد او من باب الحسن لغيره بشواهد وله شواهد عدة كما سيأتي ان شاء الله
اذا ابا ذر يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة هذا ايضا قد يؤيد قول من قال ان الثلاثة ثلاث ايام من كل شهر هي الرابع عشر والخامس عشر او الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
وقد يقال انه اذا كنت يصوم ثلاثة فاجعلها في هذه وهذا لا ينفي ان يصوم غيرها. ثلاثة غيرها وسميت ايام البيض وبعضهم يقول ايام الليالي البيظ ايام الليالي البيض لانه
ابيض نهارها ابيض ليلها بالقمر ونهارها كذلك أبيض فهي الايام البيض وهي في وسط الشهر من الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وبعضهم اشار الى ان من المعنى انه ربما
خشب القمر في هذه الليالي ولان القمر يخسف في شرة الشهر في وسط الشهر والكسوف قمر الشمس يكون من اخره حال استشرار الشمس والله اعلم وقالوا حتى يوافق صومه هذه الثلاثة ايام
يكون في ايام ليلها يحصل فيه صلاة الكسوف سيكون قد صام هذه الايام او هذا اليوم الذي من ليلتي كشفت كشف القمر والله اعلم  وفيه مع كان عليه الصلاة والسلام
من وصيتي لاصحابه يقول يا ابا ذر وكان يكني اصحابه عليه الصلاة والسلام ويناديهم بحب اسمائهم صغير او كبير وهدي في هذا للاخبار والاحاديث كثير كالمطر بل انه ربما كن الصغير
وربما تحبب اليهم اذا ربما لم يكني بسبب يكون ابلغ في ابلاغ النصح من قوله يا غلام يا غلام اني اعلمك كلمات لان المقام مقام تعليم ناس يقول يا غلام
يا ابا ذر اذا صمت من الشهر هذه وصية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام في صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وابو ذر كما ثبت في المسند باسناد صحيح انه رضي الله عنه
جاءه اضياف له اذا صنع طعاما لهم رضي الله عنه صنع طعاما  لهم رضي الله عنه ثم قال رضي الله عنه صنع لهم طعاما قدمه لهم قدمه لهم  قال لهم رضي الله عنه
كان رظي الله عنه وقدم الطعام وكان متنحيا عنه وقال كلوا اني صائم اني صائم او هو او هم ارادوا ان يدعوا ان يدعوه رضي الله عنه فقال احدهم انه صائم
انه صائم. انه اخبرني انه صائم  هم ارادوا ان يدعوه فقال انه صائم قدم رضي الله وجاء واكل معهم وكان قد قال له صاحبه ماذا؟ انه قال انه صائم فجعلوا ينظرون الى صاحبهم
انت اخبرت انه صائم معنا كانه اشار الى انك غير صحيح وقال والله انه قال لي اني صائم وابو ذر يسمع. قال صدق صمت ثلاثة ايام معنا صائم في تضعيف الله مفطر في رخصة الله
صائم ذعيله يعني ثلاث ايام والحسنة بعشر امثالها وهذا سيأتي ما شاء الله آآ ايام فكأنما صام الدهر او صام الشهر كله وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر
ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله. نعم. وقبل ذلك في باب احاديث في صيام في صيام اه البيض فيه احاديث منها حديث جرير بن عبد الله عند النسائي ومن اصح الاخبار في هذا الباب
وفيه وايام البيض الثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة واصح الاخبار واردة في هذا الباب كذلك ايضا من باب حديث ابي هريرة عند النسائي ايضا. موسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان كنت صائما فصوم الغر. اي البيض
هذا حصل اختلاف كثير في سنده طبعا ظاهر بعض اسانيده انها اسانيد صحيحة لكن وقع اختلاف على موسى بن طلحة كثير وحديث رابع من رؤية عبد الملك ابن قتادة ابن النعمان عن ابيه
صم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة عند النسائي وهذا الحديث يكون باب الحسن لغيره لان عبد الملك هذا من قتال نعمان ليس بذاك المعروف ويكون حديث من باب الحسن لغيره فهو من باب الشواهد
الاحاديث كثيرة يعني هذه هذه الاحاديث هي اشهر الاحاديث في هذا الباب من باب احاديث اخرى في صيام أيام البيض بعضها صحيح  بعضها ايضا مقارب قد يكون حسن فصحه حديث جرير ثم يده حديث ابي ذر حديث ابو هريرة وقع في خلاف
وحديث اه قتادة بن نعمان يكون باب الحسن لغيره بهذه الشواهد حديث ابي قتادة رضي الله عنه وهذا تقدم والمصنف رحمه الله سبق الاشارة الى انه قطع هذا الخبر مع انه طويل في صحيح مسلم ومن رواية غيلان ابن جرير عن
معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله  رواه احمد  ومسلم وابو
داوود واحمد ومسلم وابو داوود وهذا فيه الصيام ثلاثة ايام من كل شهر والاحاديث فيه كثيرة تقدم الاشارة في وصية النبي جمع من الصحابة رضي الله عنهم بذلك وقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام
ايضا عند النسائي عنه عليه الصلاة والسلام آآ عنه عليه السلام من حديث ابي هريرة عند النسائي باسناد صحيح صوم شهر الصبر وثلاث ايام من كل شهر. صوم الدهر كله
صوم الدهر قل لي وفيرون معاوية بن قرة عن ابيه قرة بياس المزانين الصحابي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم ثلاثة ايام كل شهر صوم الدهر وافطاره. صوم الدهر وافطاره
يعني هذا كما قال اه هذا هو معنى قول ابي ذر رضي الله عنه المتقدم انا صائم في تظعيف الله مفطر في رخصته في رخصة الله فلهذا قال صوم الدهر صوم الدهر وافطاره
انه بصيام ثلاثة ايام من كل شهر صام الدهر كله لان الحسنة بعشر امثالها وهو مفطر الحقيقة في غيب بعد الثلاثة مفطر بالنظر الى التضعيف صائم. وبالنظر الى الرخصة والمضاعفة فهو مفطر
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا ايضا كما ان المسافر رخص ليفطر وخصوصا عند الحاجة فهو مفطر في رخصة الله صائم في تضعيف الله. صائم يعني في اه في
هذه الحال وفي حكم الصاعد كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فاذا افطر وكان الفطر افضل هو في حكم الصائم
يكتب له عمله لانه كان مقيم  ويجب عليه الصيام لكنه افطر لان الفطر في حقه افضل فله اجر الصيام وله اجر اخذ الرخصة في الفطر  ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان
وهذا فيه معنى الاحاديث المتقدمة هذا صيام الدهر فثلاثة ايام من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله هذا صيام الدهر كل رواه احمد ومسلم وابو داوود  لانه لا يتحصل هذا الفضل لو كان اذ صام
هذه الايام ولم يصم رمضان لا ينفع صومه لان هذا الله اعلم لكن كيف يصوم ويفطر الفرض منكر عظيم  وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم
كان صلى الله عليه وسلم حديثنا قيدته عندي مناسب ذكره وانه روى ابن ابي شيبة من طريق حفص عن ليه عن طاووس عن ابن عباس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة قط
لكن هذا حديث ضعيف طريق ليث ابن ابي سليم وان ثبت يكون المعنى مثل ما جاء في حديث ابن مسعود وانه اذا كان في الايام التي يصومها عليه الصلاة والسلام
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين. هذا الحديث اللي سبق الذكر ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حديث
والحديث هذا عند الترمذي طريق ابي احمد وابي ابي احمد الزبيري  وبمعاوية حدثنا سفيان عن منصور منصور بن معتمر سفيان الثوري عن خيثم المتقدم عبد الرحمن بن ابي صبرة عن عائشة رظي الله عنها
وهذا الحديث خالف عبد الرحمن المهدي ابا معاوية وابا احمد خالفهم عبد الرحمن المهدي فروى عن الثوري عن سفيان الثوري عن خيثمة عن عائشة ولم يرفعه جعله من فعل عائشة رضي الله عنها
منهم من اعل بالوقف وايضا منهم من اعل بالانقطاع كما سبق  لكن في هذا الاعلال نظر ولهذا قال الترمذي هذا حديث حسن حديث حسن  تقدم اشارة او الكلام ابي داوود وانها كلام داوود وانه قال ان خيتم لم يسمع
من عائشة وخائفة من تابعي من الطبقة الثالثة وخيثمة بن عبد الرحمن ابن ابي صبرة جده ابو سبرة ويقول خيثم هذا ان ابي عبد الرحمن جاء مع ابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام
وهو غلام كما روى الامام احمد باسناد صحيح فقال النبي ما اسمك؟ قال عزيز قال عزيز قال انت عبد الرحمن وسماه فسماه عبد الرحمن سماه عبد الرحمن وهذا قدره احمد باسانيد
عن عبد الرحمن ابن ابي هذا فهو صحابي وابوه ابو شبرة الجعفي صحابي في هذا الحديث سبق الاشارة اليه وهو صيام ثلاث ايام من كل شهر وهذا واضح لانه السبت والاحد والاثنين هذا من كل شهر. ثم الشهر الثاني الثلاثا والاربعاء
والخميس والذي يظهر والله اعلم ان هذا ليس على سبيل الدوام لان حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن يبالي اي الشهر صار والذي يظهر الله عنه لو كان عليه يداوم على هذا في كل شهر لم يخفى على عائشة رضي الله عنها
لم يخفى على عائشة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام واصحى وصى اصحابه جمعا من اصحابه ثلاثة ايام ولم يخص يوما من او ايام من الايام. هذا الحديث محتمل من جهة الثبوت كما تقدم
لكن العلة في هذا حتى يستغرق جميع الاسبوع او الاسبوع بالصيام ستة أيام من الاسبوع لكنه على شهرين شهر ثلاثة ايام وشهر وشهر اخر ثلاثة ايام الاخيرة وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر. فانزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اليوم بعشرة رواه ابن ماجة والترمذي. وهذا اسناده من طريق عاصم بن سليمان الاحول عن ابي عثمان
عن ابي ذر رضي الله عنه والحديث اسناده صحيح صحيح وفيه من صام من كل شهر ثلاثة ايام. هذا ايضا فيه اطلاق من كل شهر ثلاث ايام لم يقيد هذه الثلاثة وهذا ظاهر
لان الثلاثة هذه غير ايام البيض غير ايام من صام ثلاثة من كل شهر النبي ما قيد عليه الصلاة والسلام هذي الاخبار فدل على ان الثلاثة هذي غير ايام البيظ
لكن ما الذي يتيسر له الا صيام البيض حصل له فيما يظهر الفضل  ايام لاطلاق الاخبار من جهة بالنظر الى اقتصار على الايام البير انزل الله التصديق عليك من جاء بالحسنة فله عشر
امثالها واليوم بعشرة والثلاث ايام بثلاثين يوم والشهر قد يكون تسعة وعشرين لكن هذه تامة مع ذلك الشهر يكون قد يكون تسع وعشرين لكن الفضل يحصل له بثلاثين يوما قال رحمه الله باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم
الدهر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة ايام قلت اني اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افظل الصيام
وهو صوم اخي داود وهذا الحديث عندهم طريق يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة قال سمعت عبد الله بن عوف وله طرق عدة عن عبدالله بن عمرو له طرق
عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه جاء من رؤية ابي العباس الشاعر الشعب ابن فروخ من رواية عطا عنه وله طرق اخرى والحديث في الصحيحين مطول وجاء البخاري اختصر في بعض المواضع لكن رواه في بعض المطول والاحاديث آآ فيه آآ قصة
في قصة عبد الله بن عمرو وانه يقوم الليل ويصوم النهار الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام  وثم ارشده الى الامر الذي يكون اه رفقا بنفسه في صيامه وصلاته وقراءته للقرآن والمصنف رحمه الله كما تقدم اخذ ما يحتاجه من الخبر على طريقة
اه العلماء في ابواب الاحكام في كتب الاحكام وهي كما تقدم طريقة البخاري رحمه الله في صحيحه قال صم في كل شهر ثلاثة ايام. في اطلاق الصوم وانه في اي يوم
وجاء انه صم يوما ولك اجر يعني ما بقي حين يصوم يوما له اجر ما بقي  من العشرة عشرة ايام ثم عشرة ايام ثم عشرة ايام كما يدل على انه يصوم من كل عشرة
من اعشار الشهر يوما والفاظ كثيرة لهذا الخبر وهذا مثل ما اعتقد من حديث ابي ذر صم من كل شهر ثلاثة ايام. كذلك ذاك الحديث من صام لانه لجميع الناس
وحديث ابي ذر لان الحديث عبد الله بن عمرو لانه اراد آآ كما اننا زوجته قالت يعني انه لم يكشف لنا شيئا رظي الله عن الجميع فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه وبين له
وفيك قلت اني اقوى من ذلك اللي اقوى من ذلك هذا كما تقدم في حديث رجل من باهلة انه قال ذلك ايضا قلت اني اقوى من ذلك. يعني وهذا قاله في حال شبابه رضي الله عنه وحال نشاطه وقوته
كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شابا قويا رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة كان له قوة ونشاط عظيم على العبادة. قلت اني اقوى يعني ثلاث ايام
ايام الى الشهر يسيرة بالنسبة لقوتي فاريد الزيادة الحديث كما في انه لم يزل يرفع معه ويزيد حتى قال صم يوما وافطر يوما في رواية اخرى وفي الصحيحين اريد افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك. وهنا فانه افضل الصيام وهو صوم اخي
داود وفي الصحيحين وكان لا يفر اذا لاقى لا يفر الى هذا الحبيب دلالة على جواز صوم يوم وفطر يوم وكرهت صوم الدهر والدهر بخلاف هل يؤهل هو جائز كما قول الجمهور او مكروه
القولين في هذه المذاهب واوحوا حرام كما هو قول الظاهرية في اخر حديث عند حديث ابي موسى رضي الله عنه وفيه قال صم يوما وافطر يوما وهذا صوم اخي داود
عليه الصلاة والسلام وكان يقوم ينام نصف الليل   يقوم ثلثه وينام   رضي الله عليه الصلاة والسلام   يعني  يقوم من ثلث الليل وينام سدسه وينام سدسه   فيه انه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام
ينام سلوسه انه اذا ضفت ثلث الى الثلث صار نصفا وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قالت ما الفه السحر عندي الا نائم
عليه الصلاة والسلام وكان لا يفر اذا لاقى والمعنى ان الصوم الذي يوعف عن العمل قد يفوت مصالح شرعية عظيمة فالنبي اوصاه بذلك ولهذا عبد الله بن عمرو ود انه قبل رخصة النبي عليه او
لم يطلب الزيادة لانه بعد ذلك لما كبر ضعف رضي الله عنه فكان بدل ان يصوم يوم صار يفطر يصوم اياما يسردها ثم يصوم بعدد تلك الايام. وهذا يبين ان صوم يوم
يوم لعله يفطر في الغالب انه يكون اشق من سرد الصوم لانه لم تكن للبدن طبيعة لا للصوم ولا للفطر وهذا سر والله اعلم فظيلة هذا الصوم لانه لم يتولد او يولد للبدن عادة
على الصوم او الفطر. ولهذا نهي عن صوم الدهر وذلك انه حين يصوم الدهر ويستمر عليه ويواصل ربما يألفه وتتولى له ويحصل له عادة بالصوم  قد يكون الف الصوم سردا
واعتادوا فيخرج عن وصف العبر وان كان هو ينوي عبادة وينوي لله لكن هو في هذه الحالة اشبه بالعادة بدليل انه حين يستمر عليه يألف الفطرة في الليل ولا يألف الفطر في النهار
ولو عرض عليه طعام اثناء النهار او ما يفطر بي نفسه لا تقبل عليه. لانه تولد له طبيعة ثانية حصل الطبيعة الثانية باستمراره وملازمته للصوم ولعن هذا هو السر والله اعلم في النهي عنه
مما حدثنا به حدث به شيخنا الشيخ ابن باز وسمعت منه رحمه الله اه في الدرس  مجتمعون وجاء الذكر لعلها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه   فيه ان الشيخ رحمه الله قال لما كنت في المدينة
كان احد طلاب الحديث يعني من اصحاب هنا يقول  في الجامعة هني يقول بلغني عنه بعض اخواني انه كان يصوم يوم ويفطر يوم وانه ربما يعني يعني حسه يتعب نفسه وانهم ناصحوه بان يرفق بنفسه
الشيخ ابن باز دعاه اليه وقال له عليك ان تستجيب لك لاخوانك لان هذا ربما يكون فيه اعانة لك على بعض الامور الاخرى التي تريد ان تعملها من  يعني ربما يضعف الانسان احيانا عن بعض الاعمال التي قد تكون اه يكون فيها مصلحة عظيمة
وان الشيخ رحمه الله دعاه الى الفطر وهو عنده وكان صائم فقال يا شيخ والله لا نفسي لا تقبل عليه ولا اشتهي الطعام وكان يصوم يوم فطور يوم في هذا الوقت
فلم يفطر يقول الشيخ رحمه الله ثم بلغني بعد ذلك انه سرد الصوم   مع استمرار العمل هذا اه تولد له طبيعة وصار لا يشتهي طعاما في النهار ثم يذكره يقول الشيخ رحمه وقد توفي رحمه الله هذا رحمه الله
والله على شيخنا وعليه وعلينا وعلى جميع اخواننا المسلمين المقصود ان صوم يوم وافطار يوم في الغالب ان الانسان قد يكون شاقا عليه لانه يصوم يوما يفطر يوما قال فانه افضل الصيام. وهو صوم اخي داود
عليه الصلاة والسلام وهذا حديث الصحيحين كما سيأتي وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه
عنها الحديث واللي قبله. هذه الرواية عند عندهما من رواية عطاء ابن ابي رباح لكن عطاء رحمه الله يقول لا ادري في ذكر صيام هل قال لا هل حفظ لا صام من صام الابد
من ابي العباس الشاعر من ابي العباس والشعب بن فروخ انه لم يحفظهم العباس ولم يتقنه لكن هذه الزيادة وهي لا صام من صام الابد عند مسلم. طريق حبيب ابن ابي ثابت عن ابي العباس
وعند البخاري ايضا من طريق حبيب ايضا قال سمعت ابا العباس بلفظ الله صام من صام الدهر لكن اللفظ الاول لا صاموا صام الابد جاء عندي في بعض البخاري مرتين لا صام من صام الابد لا صام مرتين يعني
كررها عليه الصلاة والسلام مرتين. وهي عند مسلم لا صام صام الابد. لا صام من صام الابد. لا صام من صام الابد. مكررة ثلاثة وهذا دليل ظاهر على النهي عنه
قال لا صام يعني لم يصم هذا المعنى يقول فلا صدق ولا صلى لم يصدق ولم يصلي. هذا المعنى لا صام يعني لم يصم من صام الابد وهذا اختلف هل هو
خبر انه لم يصم او دعاء واي الامرين كان سواء قيل ان خبر انه لم يصم او دعاء بانه عليه بانه لم لا يصوم لانه لم يصم كلا الامرين ينبغي الحذر منه
اخبر النبي عليه الصلاة انه لم يصم او دعا عليه بذلك ولهذا بعضهم الى تحريمه. الى تحريمه والجمهور قالوا انه داخل في عومات وانه من صام يوما في سبيل بعد روجه عن النار سبعين خريفا وما صح عن ابي طلحة وجماعة من الصحابة انهم صاموا الدهر
ايضا حديث ما تقدم عنه على حديثه  حمزة بن عمرو الاسري متقدم دلوقتي عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من رواية حمزة نفسه رضي الله عنه في صحيح مسلم انه قال اني
الصوم يا رسول قالوا ان الشرد الصوم صوم الدهر لكن الصحيح انه ليس صوم الدهر لانه ورد الصوم معنى انه يصوم اياما كثيرة كما في الصحيحين اني كثير الصوم كثير الصوم فان يفسر بتلك الرواية في الصحيحين
معنى انه كان يكثر الصوم رضي الله عنه الحديث اما ما جاء مع الصحابة ما ثبت عنه فانه لم تبلغه السنة في ذلك عن صيام الدهر والخلاف على يعني في قوله لا صام من صام الابد لا صام من صام
الابد وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا افطر او لم يصم ولم يفطر رواه الجماعة الا البخاري
وهذا الحديث والمتقدم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه عن ابي قتادة والمصنف رحمه الله كما تقدم اخذ من هذا الخبر ما يكون او اخذ منه ما يحتاجه في الاستدلال لما ترجمه لا صام ولا افطر
هذا ايضا في معنى قول لا صام صام الابد لا صام ولا افطر او لم يصم ولم يفطر. وهذا قد يشهد لما تقدم وهو ان من صام الدهر فانه في الحقيقة صار الصوم عنده يشبه العادة
من عهده وانه لم يحصل عنده ما يحصل عند الصائم الذي يجد اثر الصوم بان يعني مسألة ما يعرض له من انقطاع الطعام من جوع او عطش وهو ليس يعني كأنه
ليس بصائم وهو ليس بمفطرا. ليس مفطرا او لم يصم ولم يفطر هذا لا شك ظاهر بالنهي عنه لانه قال كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا افطر الذكر بهذه الصيغة يدل على ان هذه الحال ينبغي الحذر منها
واكثر العلماء على انهم قالوا انه يكره لا يحرم او كثير تقدم ان الجمهور قالوا باستحبابه لما تقدم من ادلة لكن ادلة تقدمت لا دليل فاما الصحابة ما ثبت عنه فيحمل على النوم يبلغه ذلك
اما حديث من اه حديث حمزة تقدم للاشارة اليه وانه لا دليل فيه حديث من صام يوما في سبيل الله هذا لا دلالة لا دلالة ادبي لا دلالة فيه لانه المراد هذا يوم مطلق
وليس فيه من صام الدهر. من صام يوما في سبيل الله صام يوما في سبيل ليس المعنى من صام الدهر  لا دلالة فيه فلا يدخل ولا يمكن ان يقال ان هذا الخبر
يصرف هذه الدلالات الواضحة في ان لا ينبغي ان يصومه لانه لا صام ولا افطر وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم
وقبض كفه. رواه احمد هذا الحديث رواه احمد من طريق الضحاك ابن يسار عن ابي تميمة الهجيمي اه طريف ابني مجالد عن ابي موسى وطريف هذا ثقة والضحاك والمواعين ظعفها رحمه الله
منهم من يعني قوى شأنه او ابن معين قال يضعفه البصريين يضعفه البصريين  واما طريف فانه الذي هو ابو تميمة الهجيمي هذا ثقة رحمه الله وتلميذ ضحاك بيسار هو الذي تكلم فيه
معي يقال ان البصريين يتكلمون فيه لكن هو تابعه شعبة عن قتادة عن ابي تميمة الحديث رواه شعبة عن قتادة عن ابي تميمة فزالت علة الظحاك ابن قيس وهذه الرواية عند
لكن ولاية شعب عن قتادة رواية متقنها بمعنى انه يؤمن تدريس قتادة. يؤمن تدليس قتادة ولو انه اكتفي بهذا ولو ولو انه كان بهذه المتابعة اه ولم يرد عليها شي لكان الحديث بهذا فيما يظهر
صحيح لكن اختلف على طريف مجالد في رفعه لانه رواه قتادة عنه عنه واختلف عن طريف مجادلد في رفعه فرواه عنه قتادة متارة مرفوعا كما تقدم الطيارسي وتارة موقوف وهذا ايضا
اه جاء عند الطيالس وعند ابن ابي شيبة موقوف عن ابي موسى في الحديث في اختلاف رفعه ووقفه مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود انه قلما كان
يفطر يوم الجمعة لكن حديث مسعود رفعه اظهر وهذا الحديث آآ ربما يقان وقفة اظهر من جهة انه ما دام انه منطلق من هذا الطريق والمخرج واحد ووقع اختلاف على تميم على من جهة قتادة الراوي عن
عن ابي موسى فلسنا على ثلج ويقين من رفع الخبر. لانه من هذا الطريق من هذا الطريق فلهذا قيل ان صافي انها موقوفة على ابي موسى وقد يقال انه اذا كان موقوف علي موسى ان حكمه حكم الرفع لانه لانه هذا حكم على امر غيبي
واعيد من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هذا لا يمكن ان يقوله ابو موسى رضي الله عنه من قوله  يعني حين لا يسنده فهذا حكمه حكم مرفوع هذا هو القاعدة في هذا الباب
والله اعلم بثبوت الخبر وابن خزيمة وجماعة تأولوا هذا الخبر قد ضيقت عليه يعني ضيقت عنه التأويل فيه نظر من صام الدهر ضيق العجل وهذا الخبر استدل به من قال بتحريم صيام الدهر
من اثبته قال انه يدل على تحريم صيام ضيقت عليه جانبه لانه  لانه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قصة الثلاثة الذين سألوا عنه
عمل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال عليه الصلاة انتم الذين قلتم كذا وكذا فانا اصوم وافطر وانام اصلي وانام اكل لحم في لفظ وتزوج النساء  فمن او كما قال عليه الصلاة والسلام
هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر من قوله وخلاف هديه المتقدم الاخبار الصحيح انه كان يفطر حتى نقول لا يصوم هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام لكن خبر في
لثبوته نظر ومنهم من تأوله وهذا على قول الجمهور كما ذكر المصنف قال ويحمل هذا على من صام الايام المنهي عنها حملوا عليه ايضا النهي عن صيام الدهر لولا صام صام الابد
قالوا ان المراد من صام الايام منهي عنها وهذا كما قال المصنف الامام المجد رحمه الله انه المراد اذا صام وهذا فيه نظر هذا الحديث معلق بصوم الدهر اما الايام المنهي عنها جاء نهي خاص فيها
فكيف يقال مثلا اذا صام من صام الابد من صام دهر ضيق عليه جهنم وهكذا وقبض كفه كما في الحديث المراد اذا صام معه ايام العيد والحديث معلق بصيام الدهر
وفي الحديث الذي تقدم كيف بمن صام الدهر هلا صام ولا افطر. وهذا اسلوب عربي يعني معنى انه حين يطلق مثل صيام الدهر لا شك ان صيام هذا خارج كما ان صيام رمضان
واجب على الجميع فلا يقال المراد بانه يصوم رمضان لان رمضان واجب انه يستمر لا يفطر الا في أيام العيد ويسرد الصوم ويصله فلا يقطعه كما كان  كما هو هدي النبي عليه الصلاة فاذا كان هذا اذا كان على خلاف هدي عليه الصلاة والسلام كان غير مشروع لكن خلاف
هل هو مكروه او محرم او جائز على الخلاف المتقدم والله اعلم. ثم ذكر رحم باب وتطوع المسافر والغازي واسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

