السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الرابع من شهر جمادى الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى باب تطوع المسافر والغازي بالصوت قبل ذلك انبه على مسألتين الاولى تقدم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قول النبي عليه الصلاة والسلام هو صوم اخي داود. اصوم يوم وافطر يوما فانه افضل الصيام
داوود هذه اللفظة  راجعتها لم اشير اليها في الدرس الذي مضى وقد رجعت فلم ارها في اي من الصحيحين. البخاري ومسلم. لم ارها في احد في اي منهما من في عبد الله بن عمرو انما هي عند احمد والترمذي
من حديث من حديث حي بن ابي ثابت عن ابي العباس الشاعر عن عبد الله ابن عمر اي بن ابي ثابت يدلس لكن رواه الامام احمد من طريق مجاهد عن عبد الله ابن عمرو وهذا اسناد صحيح
فهي ثابتة من حديث عبد الله بن عمرو  عند احمد والترمذي لكن في الصحيحين وحدهما لم ارها لم ارها  والله اعلم هل رواه احدهما لكن هي في مسلم من حديث ابي قتادة
الطويل عبدالله بن معبد الزمان برؤية غيلان ابن جرير عن عبد الله ابن معبد الزماني عن ابي قتادة. في حديثه الطويل الذي فيه صوم عرفة فرض صوم عرفة وصوم أيام التشريق وصيام ثلاثة أيام
هو صوم يوم وافطار يوم ايضا وفيه ذاك صوم اخي داود. انما اكثر الروايات صوم داوود وفي الصحيحين نبي الله صوم نبي الله داوود هذا من جهتي هذه الرواية والحديث من طريق عنده من طرق من آآ اشهر الطرق في الصحيحين يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن
حدثني عبد الله ابن عمرو ايضا ما يتعلق قوله كرهت صوم الدهر سبق الكلام الى على هذه المسألة وان النظر فيها والترجيح فيه اشكال يعني لم تتحرر الادلة ولهذا حتى في المذهب الواحد فيه خلاف
يتقدم ان ومن عزا بعضهم الى الجمهور انهم يستحبونه وكرهه بعضهم كالاحناف وفي مذهب احمد محتمل جاء ما يدل على الجواز وما يدل على القراءة في المذهب وذهب الظاهرية الى التحريم هذا سبق
الكلام عليه والاشارة اليه واشارة الى شيء من ادلة حديث ابن موسى صام الدهر ضيقت عليه جهنم ايضا فيما يتعلق بالخلاف في ثبوته وان في رفعه نظر وهل هو موقوف على ابي موسى
فالحديث للاستدلال به موضع نظر والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان انه ليس هناك دليل يدل على التحريم دليل بين بدلالة حديث عبد الله بن عمرو فيما يظهر في في تأملت المسألة فظهر لي من حديث عبد الله بن عمرو ولا ادري هل ذكره احد من اهل العلم
وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام او قال ذكر للنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام اني اصوم الدهر او قال انت الذي تصوم الدهر في الصحيحين وتقوم الليل فالنبي قال له ذلك وانه يصوم
الدهر ثم ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي منه عليه الصلاة والسلام آآ اسلوب انكار عليه انكار من باب يصل الى حد التحريف فيما يتعلق بصوم الدهر بلى كأنه ارشده الى الافضل صم كذا ولم يقل له
ان هذا الصوم لا يجوز او نهى ونحو ذلك من عبارات تدل على التحريم او حتى انه الكراهة الكراهة وكانه والله اعلم ارشده الى الافضل عليه الصلاة والسلام وان النبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله انه سيضعف
ولعل قال لعله يطول بك عمر ولهذا هو قال رضي الله عنه وقد صرت الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي يظهر والله اعلم من سياق الخبر برواياته انه ارشده الى الاتم والاكمل كما في قراءته للقرآن ايضا قراءته للقرآن ايضا وتدرج معه فيه كما تدرج معه السوء لكن جاء في الصوم
ولا صام من صام الابد وهذا يمكن ايضا انه آآ يكون آآ معناه كما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي احمد وابي داوود باسناد جيد لا يفقه القرآن من قرأه في اقل من ثلاثة
وقد يدل على هذا والله اعلم في حديث اه ابي جحيفة وهب بن عبد الله السوء سواء الاتي اه عنه رضي الله عنه في قصة ابي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما
وانه وانه رضي الله عنه  قال له افطر لما جاءه سيأتي الحديث هو انه لم لما قدم له الطعام لم يأكل حتى قال كل لا اكل حتى تأكل وكذلك مسألة القيام. قال نم نم حتى كان في وجه الصبح او من اخر الليل
وفي الحديث نفسه رواية عند ابن خزيمة باسناد صحيح كان يصوم النهار ويقوم الليل تصوم النهار ويقوم الليل. وهو ظاهر من سياق فيما يظهر والله اعلم. من سياق رواية البخاري وانه كما قالت ام الدرداء
ان اخاك لا حاجة له في الدنيا. لا حاجة له في الدنيا  والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشير لم يشر الى مسألة صيامه عليه الصلاة والسلام انما لما ذكر له كلام سلمان رضي الله عنه قال صدق سلمان. صدق سلمان
ولم يتدرج معه في الصوم ولم آآ يقول له ما قال لعبدالله بن عمرو وكأنه والله اعلم يختلف بحسب حال الصائم حال المصلي كما انكر النبي عليه الصلاة والسلام على من صام لما كان يشق عليه الصوم
وقال ليس من البر الصوم في السفر وصام بعض اصحابه عليه الصلاة والسلام يظهر والله اعلم انه آآ اولا كما تقدم القول بالتحريم ضعيف والقول لكونه مستحب هذا محتمل هذا محتمل وقد يؤيده والله اعلم صح عنه عائشة رضي الله عنها عند البيهقي وصح ايضا عن ابي طلحة كما في البخاري
انه لم يكن يصوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اجل الغزو ثم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سرد الصوم جعل يصوم الدهر رضي الله عنه وجمع ما وجمعنا وكذلك جمع اخرون من الصحابة
وهذا مما يقوي ما قاله بعض اهل العلم من الشافعية والمالكية لكن يجب بذلك محتمل او يحتاج الى مزيد نظر لكن حديث ابي الدرداء وحديث عبد الله بن عمرو اختلف المقام في قضية صومهما او ارشاد النبي عليه الصلاة والسلام
في مسألة الصوم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب تطوع المسافر والغازي بالصوم هذه المسألة وهذا الباب في تطوع المسافر مع انه سبق ان اشار قبل ذلك في فطر المسافر
تقدمت الاحاديث في هذا في مسألة فطر المسافر لكن هنا في تطوع المسافر بالصوم وذاك في فطره في صوم رمضان الصوم الواجب وهذا في تطوعه في الصوم الصوم المستحب والغازي
خص الغازي لانه وصف خاص وصف خاص والغازي قد يعني في الغالب انه يكون عن سفر قد يكون عن سفر وقد يكون الجهاد وهو وهو في بلاده الصوت عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حذر ولا سفر رواه النسائي وهذا رواه النسائم رواية يعقوب بن عبدالله القمي عن جعفر بن سعد
القمي عن جعفر ابن ابي المغيرة القمي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ويعقوب هذا تلميذ جعفر صدوق حديث وجعفر ايضا كذلك قريب منه لكن روايته عن سعيد بن جبير
فيها وهم هو ضعيف كما قال ابن منده واما يدل على ضعف الرواية انه صح عن ابن عباس عند الحارث بن ابي اسامة انه سئل عن صيام ايام البيض فقال كان عمر رضي الله عنه يصومهن يصوم ايام العيد. فلم يجب
بشيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع لا شك لو كان هناك لو انه لو ان عنده آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام اجاب به وهذا روى اسامة
عن حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن موسى الهدني عن ابن عباس عن ابن عباس وهذا هو دليل والحديث الان صحيح وشعبة عن قتادة شعب شعوب الحجاج
ميزان الاسناد يؤمن تدريس برواية قتادة دلوقتي شعبة عنه. وموسى ابن سلمة الهدلي المحبق اه ثقة بالرجال مسلم من الطبقة الرابعة ادرك ابن عباس وسأله ولقيه عن ابن عباس فهذا اسناد صحيح اسناد صحيح
وفيه انه كما تقدم انه ذكر ذلك عن ابن عباس ولم يحتج بالمرفوع فقال كان عمر يصومهن لما سئل عن ايام البيض لكن جمهور اهل العلم اخذوا اه هذا المعنى من عموم الادلة
وان الاصل جواز الصوم مشروعية الصوم كما ان الصوم في السفر فيما يتعلق بصوم رمضان دائر بين  افضل والمفضول وانه يعني على القول المختار وانه اذا كان لا يشق عليه الصوم
والايسر في حقه الصوم وكما تقدم ان هذا انه له ان يصوم كما هو قول عمر عبد العزيز واسحاق وبكر بن المنذر ومجاهد بن جبرة رحمه الله وجمع من اهل العلم
هذا القول هو الوسط في هذه المسألة وتقدم للاشارة اليه وان الاخبار الثابتة عن الصحابة تدل عليه كما صح عن ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن ابي سعيد وابن عباس وانس وجابر وكلها في صحيح مسلم الا حديث انس
في الصحيحين  وان اختيار الصوم عند عدم مشقة واختيار الفطر عند المشقة وهذا هو تفصيل محكم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه والاحاديث الاخرى في معناه   الصوم في السفر
الصوم في الشهر صوم التطوع هو على هذا الباب لان الادلة عامة في مشروعية الصوم والنبي لم يستثني  الصائم وقتا وانه يصوم  الحظر دون السفر لكن يعلم انه كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد وسفر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم
لو كان انسان معتاد صيام البيض معتاد صيام الاثنين والخميس او احد هذين اليومين ونحو ذلك وعرض له سفر وعرض له سفر فلم يصم فيكتب له اجره كأنما صام يكتب له اجره كأنما صام. كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم
وان ان لم يشق عليه فصام كان افضل وكتب له اجر صومه في الحضر وكتب له اجر صوم في السفر واذا افطر كتب له اجر صومه في الحضر وكتب له اجر
فطره في السفر لانه اخذ بالرخصة لانه يشق عليه في كتب له اجر فطره لانه اخذ برخصة كما لو افطر في رمظان لاجل المشقة علي يكتب له اجر صومه في الحضر
ويكتب له اجر صومه الاجر فطره لاجل مشقة عليه كذلك ايضا صوم ايام التطوع هو على هذا التفصيل لان الادلة عامة ومطلقة في هذا والاصل اتفاق النوافل والفرائض الا ما خصه
ايه الدليل؟ وقد ثبت عن السلف رضي الله عنهم هذا وذكر احوالهم في الصوم وانهم كانوا يجتهدون في الصوم في السفر ومن ذلك ايضا  لو عرض بعض الايام الخاصة التي ورد فيها فضل من صوم عرفة
وعاشوراء وعرض له السفر فاذا تيسر له صومه بين مشقة كان افضل وان شق عليه كتب له اجره ولله الحمد كتب له اجره كأنما صعبه انما لا يشرع في حق الحاج على الصحيح
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه الجماعة
رواه الجماعة الا ابا داود رواه الجماعة الا ابا داود وهذا عندهم من طريق يحيى ابن يحيى ابن سعيد الانصاري وسهيل ابن ابي صالح عن النعمان ابن ابي عياش الزرقي الانصاري عن ابي سعيد الخدري
هذا الاسناد رواه البخاري رحمه الله وقرن سهيل بيحيى بن سعيد والا وهو لا يحتج بسهيل ابن ابي صالح عن سفيان بن صالح حجة رحمه الله وروى له مسلم كثير لكن البخاري له شرطه رحمه الله
فلم يروي له الا في ثلاثة مواضع هذا الموضع رواه مقرونا بغير ورواه في وروى له في موضعين اخرين متابعة لم يعتمده كما نبه عليه الحافظ رحمه الله في  مقدمة فتح الباري هدم الساري
وهذا وهذا من توقيه واتقانه رحمه الله لكن لكل امام طريقة في الرواية وسهيل بن صالح وقع له بعض التغير   يعني في في اخر عمري او نحو ذلك لكن من
اعتمده اعتمد الروايات عنه من روايته عن ابيه وربما روى عن عن ابيه بواسطة رحمه الله وهذا الحديث ايضا رواه الترمذي والنسائي عن ابي هريرة عن ابي هريرة انه علي انه قال من صام يوما في سبيله زحزح الله وجهه عن النار سبعين
خريفا سبعين خريفا  اسناد واسناد الترمذي ورواية قتيبة بن سعيد عن ابني لهيعة ورواه الامام احمد ايضا عن ابي هريرة باسناد على رسم مسلم برويد سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. وهذا الاسناد يروي به مسلم كثير رحمه الله
والحديث عن ابي هريرة ورواه ايضا النسائي من رواية القاسم   عن ابي امامة عن ابي امامة عن عقبة بن عامر عن عقبة ابن عامر من صام يوما في سبيل بعد الله وجهه عن النار مئة
عام بعد الله وجهه عن النار مائة عام هذا من رواية عقبة ابن عامر كما تقدم من طريق القاسم ابي عبد الرحمن هذا الدمشقي ومعلوم ان لكن اذا كان رأوا عنه ثقة فهو عمدة ايضا
والحديث ايضا رواه الترمذي عن ابي امامة آآ من الوليد ابن جميل فلسطيني. عن ابي اه عن القاسم ابي عبد الرحمن الدمشقي عن ابي امامة انه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا عرظه كما بين السماء
والارض عرضه كما بين السماء والارض والويد جميل حديث هذا لا بأس به خافي مثل الشواهد هذه لان هذا الحديث آآ هذه شواهد في الصحيحين وغيرهما اه لكن اختلف المعنى اختلف المعنى والمعنى الذي دل عليه في الصحيحين هذا
كله من باب المبالغة في المباعدة. يقول باعد الله وجهه يعني غاية المباعدة عن حر النار وانه لا يصيبه نفح النار قال من صام يوما في سبيل الله من صام يوما في سبيل الله
قوله من؟ هذا  هذه الجملة شرطية من صام جوابها قوله بعد. ومن مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  صام الفعل الماضي وفاعله هو هو يوما ظرف في سبيل الله
متعلق بالظرف بعد الله وجهه عن النار. يبعد هذا هو جواب جواب الشرط وهو ايضا خبر المبتدأ خبر من من صام الله خبر المبتدأ هو جملة بعد الله. جملة الفعل مع
الفاعل والفعل مع الفاعل في محل رفع خبر وجهه عن النار سبعين خريفا وسبعين هذا آآ ايضا منصوب على الظرفية بالياء لان الاعداد هذه السبعون والثمانون ملحقة بجمع المذكر السالم
اه ملحقة بجمع المذكر السالم وانها ليست اه كجمع المذكر السالم بشروطه التي اه يعني لم تتوفر فيه شروطه. لكنه الحق به خريفا تمييز من صام يوما مطلق اي يوم صامه
في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله اختو على قولين قيل في سبيل الله في طاعة الله في ذات الله يعني قصد بصومه وجه الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم
وقيل في سبيل الله اي في الجهاد. لانه عند الاطلاق ينصرف الى الجهاد في سبيل الله والقول الثاني هذا اظهر ورجحه جماعة بن دقيق العيد قوله من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وكأنه والله اعلم
كان له هذا الفضل لاجتماع الصوم الذي نوع من الصبر مع الجهاد الذي يوأى جهاد والقتال من اعظم الصبر. يا ايها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا. واتقوا الله لعلكم تفلحون ورابطوا
وجاءت في رواية ذكرها الحافظ رحمه الله عزاه الى ابي طاهر الذهلي الى ابي طاهر ما من مرابط يرابط في سبيل الله الا ما من مرابط يرابط فيصوم الا بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
من حديث ابي هريرة  وذكر الحوسكت عليه وقال وذكر انها عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبرة عن ابو هريرة. وراجعت ترجمة عبد الله بن الزليدي وان ذكره في التقريب
عبارة العبارة الضعيفة وقريب منها لكن اللي يتبين من ترجمته انه في حكم المتروك ثم قال منكر الحديث الرواية هذه لا تصح  والا فهو فهي اه شاهد ظاهر لتفسيره تفسير تقدم على ان المراد في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله
والقول بان قوله من صام يوم سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله القتال في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله اظهر كما تقدم لاجتماع العبادتين وقد يقول قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام قال
انكم مصبح عدويكم فافطروا فان الفطر اقوى لكم. حديث سعيد الخدري وفيه آآ بعد ذلك فكانت عزمة حتى قال عليه الصلاة والسلام لما امرهم بالفطر صام قوم قال اولئك العصاة اولئك
العصاة يقال الاصل يعني يقال انه حين يكون الصوم يشق فان في هذه الحلقة يجب الفطر حتى لا يحصل تخزين للمسلمين وفرق بينها ان يكون الصوم لعموم الجيش وبين مثلا
يعني ان يصوم الواحد او الاثنان لكن لو ان مثلا امير الجيش وكبير الجيش رأى المصلحة في فطره وانه مثلا عليه ان يفعل كذا وكذا وانه قد لا يتأتى مع الصوم فعليه طاعة في مثل هذا. وان كان هذا من في الصوم لا
قال مثلا انسان لا لا يصوم الا باذن لكن هذا امر يتعلق بالجهاد المسلمين القائد والوالي نظر في مثل هذه الامور اذا رأى المصلحة لكن لو كان انسان يستطيع الصبر والملاقاة ولا يؤثر عليه الصوم بل قد يكون مع الصوم اقوى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مما يدل
على ان الصوم في السفر عند القوة قوة عدم الظعف انه لا بأس بالمشروع. لان النبي ذكره عبد الله بن عمرو مثنيا على داوود عليه الصلاة والسلام. كان يصوم يوما
ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى يعني كان يصوم في الجهاد لا يفر اذا لاقى يعني يصوم يوما ويفطر يوما هذا منه عليه الصلاة والسلام نفر شاهد في هذه المسألة
يكون عنده قوة وصبر وجلاد للاعداء فلا يؤثر عليه بل قد يكون قوة له  قال عليه الصلاة والسلام يروى في الحديث الترمذي اه من حديث عمارة بن زعكرة ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه
لا يغفل عن ذكر الله وهو تحت صليل السيوف والقتال اثناء الملاقاة يعطي قرنة قال هذا عليه الصلاة والسلام وانه في هذه المرتبة العظيمة فلذا قال هنا بعد الله وجهه عن النار
سبعين خريفا. سبع خريف قال بعض العلماء الخريف دلالة الخريف لا يكون في العام الا مرة واحدة. فالمعنى سبعين عاما لان الخريف واحد من الفصول فصل الربيع وفصل الصيف وفصل الشتاء وفصل
الخريف لكن بعضهم التمس الحكمة في الخريف فالله اعلم فقالوا ان جهر الربيع وقت ظهور الزهور تفتحها  الصيف فتر فترة نضوجها واكتمال نضجها والخريف هو اه فترة يبسها والانتفاع بها
وتحجيم ما يكون منها وهو بين الصيف والشتاء فاوله اقرب الى الحرارة وهو الصيف واخره اقرب الى البرودة قالوا لما كان هذا هو وقت نضوج الثمار هو كأنه والله اعلم اشارة
الى ان من  يكونوا على هذا الوصف فانه في سبيل نيل المغانم العظيمة في الدنيا والاخرة ومنهم من قال انه اشارة الى منعه من حري جهنم وبرود امنة من من حر النار وبردها
حر النار ووردها تحري النار وبرد شارة الى ان الخريف اوله هو اخر الصيف  يكون ظهور الحرارة في اوله وظهور البرودة في آآ اخره فالله اعلم ولا ينبغي التكلف في ذكر المناسبات يقال كما قال عليها. قال عليه الصلاة والسلام في هذا ان ظهرت الحكمة فالحمد لله
والا اخذ على ظاهره كما قال جمهور الشراح ان المعنى سبعين عاما لان الخريف يكون في العام مرة واحدة ايه ده كما لو ذكر مثلا الصيف والشتاء والربيع  قال رحمه الله باب
لان صوم التطوع لا يلزم بالشروع عن ابي جحيفة قال اخا النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء زار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبذلة فقال له ما فقال لها ما شأنك
قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجابوا الدرداء فصنع له طعاما فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فاني صائم فقال ما انا باكل ما انا باكل حتى تأكل
فاكل فلما كان الليل ذهب ذهب ابو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان فصليا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا
اعطي كل ذي حق حقه. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري والترمذي  وهذا الحديث رواه البخاري وكذلك من طريق ابي العميس عتبة ابن عبد الله
ابني مسعود عبد الله بن مسعود المسعودي وهو اخ مسعودي عبد الرحمن الظعيف وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ايضا هو اخو اخوه عون ابن عبد الله ابن عتبة الامام الزاهد كلاهما امام وجلالة عبيد الله اظهر واكبر واحد الفقهاء السبعة. فهذا الحديث
بن عميس عتبة بن عبدالله ابن عتبة المسعودي عن عون ابن ابي جحيفة وهو ابن ابي جحيفة عن ابيه ابي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي مشهور في سنة اربعة وسبعين
للهجرة قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء. هذه المؤاخاة اختلفوا فيها وذكر الحافظ الخلاف فيها وكم وقعت على الخلاف في هذه المواخاة؟ فالمقصود ان هذي المؤاخاة على المناصحة
اه المودة والمحبة سيكون هناك مؤاخاة عامة هناك مؤاخاة خاصة بين ثم بعد ذلك نسخت هذه المؤاخاة وصارت اه مؤاخاة لاهل العلم عموما انما المؤمنون اخوة قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان
سلمان الفارسي رضي الله عنه آآ توفي سنة سبع وثلاثين وابو الدرداء توفي سنة ثنتين وثلاثين اه فجر سلمان ابا الدرداء  فيه دلالة على مشروعية الزيارة بين الاخوان في الله اهل الاسلام عموما
يزاورهم بعض الاخوة كانت هذه الزيارة لخصوص الذي كان بينهم وما كان بينهما من الاخوة كما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف سعد بن وقصة مشهورة
في صحيح البخاري فزار سلمان الدار وهذا وهذا من تمام النصح  لم يكن ابو الدرداء موجود ومع ذلك سأل عنه وكلم ام الدرداء بدلالة على جواز كلام الاجنبية وهذا اه حين تكون الفتنة مأمونة وخصوصا في ذلك العهد عهد الصحابة رضي الله عنهم في وقت
ووجود النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل وحي وهذا امر موجود حتى عند العرب معروف عندهم هذه الامور والعادات مع السلامة من كل الامور في الجاهلية السلام من كل الامور التي تورث شكوى
كانت هذه امور عندهم في فيها من الانفة هو يعني آآ عن كل ما يكون سبب شيء بين اه الرجل واهله ونحو ذلك. فرأى ام الدرداء متبذلا فيه عناية الاخ باخيه وتفقد حاله وتفقد حال زوجه وتفقد حال
في اهله حتى في متبذلة في هيئة لا تناسب حال المرأة  رضي الله عنه. وهذي ام الدرداء هي الكبرى  هذه خيرة بنت ابي حدرد صحابية. هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
صحابية لها رواية في مسند الامام احمد روت اه  حديثين  حديث فضل الصيام في السفر في في الجهاد في سبيل الله وروت حديث ايضا آآ حديث ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ام الدرداء قد اتت فقال من اين جئت
اذا انها جاءت من مكان استحمام فقال لها يا ام الدرداء ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت امهاتها الا هتكت ما بينها وبين الله من سدر وهذه الاحاديث اختلف فيها وخصوصا
ذكر الحمام لانها لم تكن معروفة في المدينة  ايضا اه ذكرت حديث لما ذكرت حديث اه انها روت حديث في الصوم في الجهاد في سبيل الله فضل الصوم. روى الامام احمد عن ابي الدرداء نفسه رضي الله عن ابي الدرداء رضي الله عنه. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيله بعد
الله وجهه عن النار سبعين الف عام للراكب المسرع لكن هذه اللفظة لا تصح هذه اللفظة لا تصح اما الحديث في ذكر فضل الصوم في سبيل الله هذا تقدم شواهده واصله في الصحيحين
وام الدرداء ذي كما تقدم هي الكبرى وهي توفيت قبل ابي الدرداء رضي الله عنه السلف في عهد عثمان كما كذلك ابو الدرداء في عهد عثمان سنة اه سنة ثلاثين قبل
زوجها بسنتين رضي الله عنها. ثم تزوج بعد ذلك ابو الدرداء تزوج  تزوج ام الدرداء الصغرى واسمها هجيمة الاوصابية هذه ثقة فقيهة روايتها في الكتب الستة رواية الكتب الستة اما ام الدرداء الكبرى فليس لها لواء في الستة انما رواه الامام احمد كما تقدم وقد ذكر البخاري رحمه الله في بعض في
تراجمه لما ذكر ترجمة اه ذكر ما يتعلق بصفة جلوس المرأة قال رحمه الله في باب من ابواب وكانت ام الدرداء تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة. وام الدردع هذه هي الصغرى وهي هجيمة الاوصابية. رحمها الله
ام الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك ما شأنك في استفسار عن حالها وخاطبها بذلك رضي الله عنه ما السبب؟ يعني هناك امر يدعو لانها العادة ان المرأة تكون لها
هيئة يعني ليست اه يعني كالرجل العناية بلباسها وهندامها ونحو ذلك. لكن راح على اية فاستنكرها ابو الدرداء قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة الى الدنيا وذلك ان حين يكون الرجل على هذه الصفة المرأة كذلك يكون لها هذا الزهد الذي يصل الى مثل هذه الحال
الدار قطني في رواية ليس له زاد الدار قطني على على قول الدنيا ليس له حاجة في نساء الدنيا. ليس له حاجة في نساء الصحيح ليس له حاجة في الدنيا
وتقدم الاشارة الى ان  عند ابن خزيمة قالت ايضا يصوم النهار ويقوم الليل. يصوم النهار ويقوم الليل وتقدم ان اسنادها صحيح فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فيه اكرام الضيف
وفيه عدم التكلف مباشرة الصنع من الموجود وهذه سنته عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا كذلك ايضا من حسن الظيافة ان الضيف يبادر الى ما عنده فيقدمه ولا يحقره
ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا يسيرا هذا هو المشروع فلا يحقر شيئا من طعامه اه فقال فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فاني صائم فصنع طنه طعاما
فقال كل فاني صائم يقوله لما قال صنعوا فقال له كل فاني صائم. هذا ظاهر العبارة كل فاني صائم ان الكلام لابي الدرداء قال فاني صائم. كل فاني صائم ظاهر هذه العبارة انه من كلام
ابي الدرداء  انه كلام ابي الدرداء  وهذا واظح لكن رواية البخاري انه قال قال كل وعلى كل قال له قل قال اني صائم فظهر رؤية البخاري ان القائل كل سلمان
لانه قال قال اني صائم وهناك قائلات قائل كل وقائل اني صائم بقاء الكل هو سلمان وقال اني صايم هو وابو الدرداء رواية البخاري ما هذي الرواية هذي رواية الترمذي
دلوقتي الترمذي لان آآ المصنف رحمه الله كأنه يعني دمج بعض الالفاظ وهذا مما يدل على انه يسوق من حفظه رحمه الله  واسناد صحيح قال كل فاني صائم. وان القائل
فاني صائم واحد وهو ابو الدرداء فاني صائم. فقال ما انا باكل يقوله سلمان رضي الله عنه انا ابي اكل حتى تأكل فاكل في دلالة على مشروعية مؤانسة الضيف وان الضيف
في مثل هذه الحال وخصوصا اذا علم اذا كان بينهم مودة ومؤانسة ورأى ان صاحب الطعام يشق على آآ يعني انه او ورأى انه حين يقول لصاحب الطعام كل وانه لا يشق عليه ذلك وخصوصا لسلمان وابو
كان بينهما اخوة واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وسلم ان رضي الله عنه ادرك بعد ذلك يعني قال كلاما هو متحقق منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صدقه بذلك. صدقه بذلك. ستأتي
الاشارة الى رواية بل في رواية عند الطبراني لكنها مرسى بروئية محمد ابن سيرين قال النبي عليه الصلاة سلمان افقه منك ويأتي في اخرها قد صدق سلمان رضي الله عنه
ما انا ابي اكل حتى تأكل فاكل استجاب ابو الدرداء رضي الله عنه عويبر فاكل ايضا مؤانسة الضيف والاكل معه. وذلك ان المشروع للمضيف ان ينظر في حال الضيف واذا اكل معه
وترك صومه فانه يكتب له اجر الصوم واجر الفطر مع الضيفة لانه انسه بذلك كما قال الحسن رحمه الله لما سئل عن رجل تأمره امه ان يفطر باعها يعني كان صائم
سألته امه ان يفطر معها لانه لا شك ان الممالحة والاكل والاجتماع عليه يدعو الى وخصوصا مع الوالدين ولا شك انه قد يشق عن الوالد او الوالدة حين يكون صائما
فيريد ان يشاركه الطعام ها ناس حسن رحمه الله له اجر الصوم واجر البر. اجر الصوم ما يذهب لانه افطر لعذر واجر البر امرها له ان يأكل معها وفي دلالة
على ما ذكر رحمه الله وهذا هو الشاهد في الحديث لكن تمام الشاهد بقوله صدق سلمان عليه  قال عليه الصلاة والسلام مع ان هذا في زمن النبوة. لكن تحقق رفعه
تماما يقينا بقوله صدق سلمان. في اخر الحديث وقوله فاكل دلالة على ان التطوع لا يلزم بالشروع ولا شك فيما يظهر والله اعلم ان ابا الدرداء فيما يظهر يعلم ذلك
يعلم ذلك لانه لو كان في نفسه ان  التطوع لا يجوز قطعه لم يجب سلمان رضي الله عنه. قال لا اكل انا صائم فلما استجاب دل على انه يعلم ان انقطع الصوم
اه صوب التطوع انه لا بأس به وان هذا من الامر المعلوم سلمان علمه فامره. وامره وابو الدرداء ان يبين ان مثل هذه المسائل قد ظهرت للصحابة رضي الله عنهم
علموها من النبي عليه الصلاة والسلام من هديه ومن سيرته رضي الله عنهم فاكل رضي الله عنه فدل على انه لا يلزم بالشروع وهذا تقدم في مسألة في كلام المصنف رحمه الله فيه ان التطوعات لا تلزم بالشروع
والتطوع مثلا الصوم تطوع الصلاة تطوع الاعتكاف تطوع قراءة القرآن والذكر هناك انواع من التطوعات لا تزم بلا خلاف تطوع قراءة القرآن. تطوع اه الذكر انسان نوى ان يذكر الله او يسبح الله مئة تسبيحة
فسبح خمسين ثم جائز وبلا خلاف النوى ان يقرأ حزبا من القرآن فقرأ وجها ثم بعد ذلك قام ولم يكمل لا بأس بذلك والافضل كان الافضل ان يتمه ان يتمه
ايضا الصدقة نوى ان يتصدق مئة ريال اخرج منها خمسين وبخل بخمسين مادام لا زالت في يده ان يخرجها فله ذلك. هذه بلا خلاف لكن الافضل ان يمضي ما نوى
وان يمضي فيما نوى. يمضي ما نوى اذا كان صدقة. ويمضي فيما نوى من الذكر وقراءة القرآن هناك اشياء اختلف فيها  الصوم ونفل الصلاة. نفل الصوم نفل الصلاة الجمهور قالوا انه يجوز قطعه
هو مذهب الشافعي ومالك وقول الامام احمد واباه الحنابلة والقول الثاني عند الحنابلة هو هو مذهب الاحناف انه يجب اتمامه الصوم والصلاة الخلاف فيها في المذهب اشد واقوى  واقوى اما الصوم الامر فيه واضح
يجوز قطعه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم عليك وانه قال اصبح عليه الصلاة والسلام صاحبا ثم عرضت عليه اوقات اهدي لنا حيس او طعام فتناوله قال قربيه عليه الصلاة والسلام فاكل منه وكان صائما
كذلك هذا الحديث وهذه ستأتي ايضا في هذا لكن هذه هي العمدة في هذا الصلاة الخلاف فيها قوي يعني من جهة الدليل والا فالجمهور على انه يجوز قطع نفل الصلاة
الصلاة رحمه الله عنه رواية لما قيل له قال  معنى كلام انه ايهاب ان يقول فيها وكذا او انه ذكر ان تحريمه التكبير وتحرية التسليم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن التحريم والتكبير وتحرير
الحديث ظاهره انه لا تحليل الا بالتسليم. فاذا دخل فيها لزم ان يتمها ما احرم فيها وتحليلها التسليم ليس لها دون  الخلاف فيها اقوى والقول بلزوم اتمامها اقوى. لا كل جمهور
على ان حكم حكم الصوم وانه له ان يخرج منها. وهذا اذا لم يكن هناك حاجة لكن يكون حاجة هذا لا بأس به  قال فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم
ذهب وكانه والله اعلم ذهاب الدرداء يقوم لانه ظاهره والله اعلم انه يقوم قبل ان ينام من اول الليل قال نم  وفي دلالة على انه يعني قريب منه انه  رضي الله عنه اراد ان يجعل الامر
والتوجيه الذي يراه سلمان رضي الله عنه بالعمل واللي لا يكتفي وهذا من عظيم فق الصح لم يكتفي بان يقول له مثلا في اول امر عليك ان تقوم اه مثلا ما تيسر ولا تقوم جميع الليل او اكثر الليل
وعليك ان تصوم ما تيسر ولا ان تصوم الدهر او ما نحو ذلك بل صاحبه رضي الله عنه في النهار حتى افطر واستمر معه وبقي معه في الليل ونام عنده رضي الله عنه وهذا جاء
في رواية عند ابن خزيمة فبات عنده وظهر رواية البخاري. فبات عنده وقال سلمان نعم. ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان هم الان من اخر الليل
من اخر الليل هو وقت النزول الالهي في الحديث الصحيح بالمتواتر فصليا الظاهر هذا صلي جميعا او صلى كل انسان وحده وجاء ما يدل على ان الصلاة كانت قريبة من صلاة الفجر او
اه كان جاء في رواية اه عند الترمذي فلما كان عند الصبح لانه والله اعلم عند الصبح يعني كأنه عند طلوع الصبح وان هذا من باب المبالغة بن سلمان رضي الله عنه
خصوصا لما شدد يعني شدد عليه حتى يكون سبب في استمراره على الطريقة التي يراها عدم التشديد على نفسه رظي الله عنه. قال سلمان قم الان فصليا وقال له سلمان ان لربك عليك حقا
وفي الجافرية والاخرى انهما ذهبا جميع وصليا في المسجد ولقي النبي عليه الصلاة والسلام فما سيأتي. فقال له سلمان انا لربك عليك حقا   في عبادته والصيام وسائر انواع العبادات حق لكن هذا الحق لا ينبغي ان
ضيع به حقوقا اخرى وهذا يبين ان النهي عن صوم الدهر صوم الدهر ليس لاجل النهي عن الصوم لا لان العبد عليه حقوق اخرى وعبادات اخرى ومصالح اخرى شرعية فلا ينبغي ان يستفرغ جهده في
حق واحد وفي امر مشروع واحد. فيضعف عن غيره من الاعمال. وهذا له تفصيل كثير في كلام اهل العلم مأخوذ ميزو ومن سنته عليه الصلاة والسلام هدي الصحابة في ذلك بين كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تغليب بعض
الامور على بعض حين لا يمكن الجمع بينها كما كان ابن مسعود رضي الله عنه قليل الصيام وكان يكثر من يحب قراءة القرآن رظي الله عنه ان عليك حقا. ولنفسك عليك حقا
ولاهلك عليك حقا لانه رأى ام الدرداء على حال فلم يرضها سلمان رضي الله عنه فاعط كل ذي حق حقه هذا هو الواجب وهذا هو نفس الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على عظيم فقه سلمان رضي الله عنه
وجاد الترمذي ولضيفك عليك حقا. ولضيفك عليك حقا ولهذا حين يكون الضيف نازل اذ تكونوا وظيفة الوقت هي اكرام الضيف كما ان سلمان رضي الله عنه لما كان زائرا له
وظيفة الوقت هو اكرامه ومن اكرامه مشاركته في الطعام فلا ينبغي التفريط في وظيفة الوقت يغلب وظيفة على وظيفة الكل وقت له وظيفة له وضيع. فمن تيسر له الجمع بين الوظائف كلها
ولم يشق عليه هذا في الدرجات العلى ومن شق عليه ذلك فانه ينظر الى اعلى الوظائف مصلحة ومهما امكن الجمع فيه بين مجموعة من المصالح هذا اعظم واعظم كما قال لابي بكر رضي الله عنه
وارجو ان تكون منهم لما قال يا رسول الله لما قال من انفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة ايفون هذا خيل كان من اهل الصلاة يؤدي بالصلاة ومن كان من
هذي الصدقة دورية من باب صدقة ومن كان من الصيام باب الريان ومن كان من الجهاد الجهاد ندين به الجهاد فقال  ابو بكر رضي الله عنه ما على من دعي من ضرورة. فهل يدعى احد منها كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منه. يقول عليه الصلاة
السلام فاعط كل ذي حق حقه وحين يؤدي العبد الوظيفة في وقتها وهي وظيفة الوقت العم الذي كان يعمله في ذلك الوقت يكتب له. فلو ان انسان نزل به ضيف
وكان من عادته ان يصوم هذا اليوم كتب له اجر الصيام واجر كرام الضيف نزل به الضيف في الليل وبعد يقوم الليل لكن وظيفة الوقت مؤانسة الضيف والجلوس معه والحديث معه
يكتب له اجر قيامه وصلاته في الليل وان لم يفعله لانه مشغول باكرام الضيف مؤنس الضيف فهذا وظيفة الوقت لانه لم يتركها تكاسل. تركها لاجل تحصيل اكرام الضيف لانه مأمور به. ومثل ما تقدم
لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرئ عبده وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم لانه ما ترك هذا الشيء الا لاجل امر وعذر طارئ ولهذا كتب له عمله في الحال الحرام
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابو الدرداء فاعل اتى هو ابو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. ذكرت كلام سلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان
صدق سلمان رضي الله عنه جاء في رواية ما يدل ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرها بالذي يرى بينه او او ما مضمونه اشارة الى ما جرى بينهما وكانه اعلن بذلك ومن نزل عليه وحي عليه الصلاة والسلام
ذكر ورواية ينظر هذه عند الترمذي وعند غيره الله اعلم لا اذكرها الان وتقدم اشارة الى رواية الطبراني عن محمد بن سيرين مرسلانس محمد سلمان افقه منك. سلمان افقه منك يقوله لابي الدرداء رضي الله عنه
رواه البخاري والترمذي وصححه وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة  كثير من اهل العلم الى هذه الفوائد ومن اظهرها كما تقدم  عناية الرجل باخوانه   اهلا اهل بيته وتفقدهم والسؤال عنهم وان هذا من اعظم
حسنات متعدية النظر لاخوانه وان هذا هو موجب المحبة في الله مجالسة في الله والمبادرة يبذل المتبادلين  هؤلاء لهم منازل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال رحمه الله وعن ام هانئ
وهي بنت ابي طالب واسمها فاقدة. مشهورة بكليتها واسمها فاختة وهي اخت علي رضي الله عنه ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه لم يحدد سنة وفاتها لكنها في خلافة
معاوية رضي الله عنه معاوية امتدت طالت الله اعلم ينظر في من حق وفاته من سنة اربعين وواحد واربعين الى سنة سنة ستين  الهجرة وعن ام هاني رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
دخل عليها بدأ بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر
احمد والترمذي وهذا الخبر واحمد التميمي طريق سماك ابن حرب  ابن حرب  طريق سيماك ابن حرب. اه عن جعده ابن ام هذا وجعده هذا هو ابن يحيى. من جعلهم مجهول
عن ام هانئ عن امي هانئ والترمذي قال في اسناده مقال رواه عنه سماك اخبرني ابو صالح عاد الاسناده الى ابو صالح باذان وهو ضعيف اخبرنا عن يا ابو صالح واهلنا عن ام هانئ. عن ام هانئ. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. وفيه اضطراب. سيأتي بكلمات
وهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله تطوع امير نفسه لكن اللفظ الذي ساقه بالاسناد المتصل امين نفسه الصائم المتطوع امين  آآ رحمه الله هذا  رواية الترمذي لانها رواها رحمه الله عن محمود
محمود ابن غيلان رواه عن محمود ابن غيلان وقد قال وحدثنا غيم وحدثنا غير واحد عن محمود عن محمود ولم يذكر من حدثه ثم ساقه بلفظ الصائم المطوع امير نفسه
ساقه بروايتين امين في سند متصل وفيه هؤلاء المجهولون وساقه بسند ايضا في هؤلاء مجهولون فيه ايضا الجهالة في اوله الابهام في اوله وانه  حدثه بل قال حدثنا غير محمود عن ابي داود الطيارشي نعم هو رواه عن محمود بن غيلان عن ابي داود الطيالسي
الاسناد اللي هو فيه امين نفسه ثم رواه عن ابي داوود الطيرسي بواسطة بينه باله ما ادركه. اه قال حدثنا غير محمود روى عنه لكنه لم يذكره لم يذكروا فهو
ابهمه ابهمه والاسناد اه فيه يعني بعض  يعني في هذه العلل في هذه العلل كما تقدم. الصائم مطوع امير نفسه انشاء صام وان شاء افطر ان شاء صام وان شاء
افطر وهذا الخبر وان لم يثبت دلت السنة على ذلك في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه لما قدم الطعام سلمان امره سلمان من يفطر ابي اكل حتى تأكل حتى تأكل والنبي قال صدقة. سلمى صدقه
وتقدم الاشارة في حديث سلمان حتى لا يفوت ايضا تنبيه الى ان ابا الدرداء قدم ما عنده  هذا هو المشروع انبه على حديث عند سلمان رظي الله عن سلمان رظي الله عنه
وان البخاري رحمه الله في صحيحه في باب الادب في كتاب الادب بالصحيحة بوب قال باب التكلف للضيف باب التكلف صنع الطعام والتكلف للضيف صنع الطعام والتكلف للضيف  رحمه الله
عليه والتكلف للضيف ورد في حديث عن سلمان رضي الله عنه انه قال نهينا عن التكلف بالضيف وهذا الخبر يعني المراد ان يتكلم شيئا ليس عنده اما التكلف بان يجتهد
باكرام الضيف لما عنده هذا لا بأس به ولا بأس به انما الشيء الذي يعني يكون فيه مشقة واذ قال على ضيف ولعله سبق وذكرت قصة سلمان المشهورة عنه رحمه الله
آآ انه مرة ضافه ضيف ضيف وقال فقدم له زيتا وخبزا وجعل يغمس الخبز في الزيت رضي الله عنه يغمسه الزيت ضيف سلمان وهذا الذي قدمه سلام قال الضيف لو كان
مع مع زيتنا هذا زعتر. سلمان لم يكن عنده سعتر رضي الله عنه فاخذ المطهرة التي يصطهر بها رهن عند صاحب من يبيع من يبيع هذي الاقوات وافجر منه زعتر
ثم وضعه عنده فجعل يأخذ الخبز يضعه على يغمسه بزيت ثم يغمسه في الزعتر فلما فرقا الحمد لله الذي قد نعنا بما اتانا. يقول الضيف فقال سلمان رضي الله لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونة
يعني لما سأل عن الزعتر يحضرني في هذا قصة ايضا عن احمد رحمه الله انه دعاه احد اصحابه وهذه ذكره جمع من من ذكر في اصحابه احمد رحمه الله في تراجمهم
رحمه الله دعا احد اصحابه هو وابن معين  ابو خيدر ابو خيتمة الحافظ الكبير حواليه الثلاثة هذا دعا الامام احمد  كانت معاها اصحابه رحمه الله وكان صاحبه على لاجلال تكلفت تكلفا عظيما
وصنع مائدة في ذلك الوقت اما يعني يصنع للملوك ومعلوم ان رحمه الله لديه جهد في الدنيا وهو  يعني لا يرغب في مثل هذا التكلف. يعني يعني من من سيرته وهديه رحمه الله
يعني حتى انه قيل ان هذه المائدة اه تكلف كلفت هذا نحو من ثمانين دينارا دينار في ذلك الوقت  يعني يكفي احتفالات كثيرة بل في هذا الزمن. لان ثمانين دينار الدينار اربع غرامات
وربع من اه ذهب في هذا الوقت فكيف في ذلك الوقت مال عظيم من اصناف المأكولات الغالية العالية في ذلك الوقت  احمد وابو خيتمة ويحيى بن معين وصاحب الدار الذي تكلف بالطعام
سكت رحيم لم يقل شيئا قال ابو خيتم لما رأى يا له ما رأى لانه ينتظرني احمد رحمه الله انه ينكر عليه قال ويح معين موجود ايضا ما هذا هذا اشراف
يقوله  فلما فرغ احمد رحمه الله لابي خيتمة لو ان الدنيا تكون مقدار لقبة فاخذها امرؤ مسلم فجعلها في فم اخيه لم يكن كثيرا قال يحيى بن معين اصاب الله بك ابا عبد الله
صاب الله بك اعجبته هذه الكلمة. لا شك هذه كلمة عظيمة تدل على فقه عظيم يعني هذا المقام يقضي هذا من شدة محبته قوة محبته الامام احمد رحمه الله اخرجه بطيب نفسه قلبه لم يكن التكلف قد يكون في الظاهر. لكن في نفسه
وراحته وطمأنينته ورضاه في هذا الشيء ودخولي المنزلة شيء لا يقدر عنده رحمه الله ايضا لم يرد ان يواجهه وان كان هو  لا يرى مثل هذا لكن مع ذلك قارئ هذه الكلمة العظيمة
الشأن التكلف يختلف بحسب  المضيف حسب حال الضيف فقد يكون الكرامة اذا كانت الكرامة الراحة والطمأنينة ومحبة ورظا وهذا الطعام بل سوف يكونوا الكبد الجائعة ويكون كرامة في اول الامر لمن ضيفهم
ثم ساق رحمه الله قال وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت اني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك. فقال يعني ان كان قضاء من رمظان فاقظي يوما مكانا. وان كان تطوعا فان شئت
نقضي وان شئت فلا تقضي. روى احمد وابو داوود بمعناه يعني هذا يبين ان هذا اللفظ ليس بابي داود وهذي دب وهذا كذلك هذا اللفظ احمد هذه الرواية لفظ احمد وقد نبه عليه قوله بمعنى
عن شباك عن هارون ابن بنت ام هانئ. وهو ايضا وهذا الاسناد مجهول عن امي هانئ ولفظ ابي داوود ان كنت تقضين شيئا اكنت تقضين شيء؟ قالت قالت لا. قال فلا يضرك
ان كان تطوعا. ان كان تطوعا يعني من هذا الطريق هذا الحديث ايضا اسناده ضعيف وهو نفس الحديث متقدم لكن رواية ابي داوود من رواية اخرى فهو عند احمد وابي داود والترمذي اختلف اللفظ
ولهذا قال وفي رواية ان رسول الله شرب شراب فناولها في هذا دلالة على القول الصحيح وان كان الحديث ضعيف لكن ثبت في حديث صحيح في الصحيحين قصة سليم وغيرها ان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام
ان من خصائص جواز الخلوة بالاجنبيات وهذا هو اصح الاجوبة عن الاحاديث التي وردت في ذلك وان ام سليم كانت تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام وكذلك وقع قصة اخرى يا امي حرام
حرام ايضا في قصة رأيت ناسا من امتي يركبون ثلج هذا البحر وكانت  يعني كان نائما عليه الصلاة والسلام وكانت امة في رأسها والمقصود انه هذه الخلوة كما قال الحاوي الحجر
في بعض المواضع لعل في كتاب النكاح الذي وضح لنا بالادلة القوية ان من خصائصه عليه جواز الخلوة بالاجنبية هذا ليس بغريب لان خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام اجاب جمهوره جاؤوا باجوبة
الدمياطي وامثاله بان هناك رضاع بينه وبينه وان التحريم نبينا وان بينه وبين محرمه بالرضاعة ولم يذكر عينيه ونفى هذا كثير من ائمة تاريخ السير وقال كل هذا لم يثبت ولهذا كان جواب الحافظ رحمه الله هو الجواب المتين في هذا الباب
وقوله وقوله قولها قالت اني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك وهذا مثل ما تقدم في اللفظ الاول انه ناولها عليه الصلاة والسلام  امير نفسه انشاء مثل ما تقدم الامير على الشيء
ان شاء فعل وشأنه وامن كذلك هو امين على هذا الشيء سواء افطر او آآ اتم صومه الحالين بالخيار بالخيار لكن تقدم ان انه بجميع اللفظين ضعيف كان كذلك هذا اللفظ
فقال يعني ان كان قضاء من رمظان فاقظي يوما مكانه في دلالة على ان الفطر انه اذا كان لا يقضى وان كان يوما  عن فرض فهذا يقضى به الاشكال لكن في اشكال
من جهة انه ان كان قضاء كان قضاء من رمضان ظاهره جواز الفطر لمن في قضاء رمضان لان النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يقل يعني سكت عنه وجعل الفطر في صوم
القضاء مثل الفطر في صوم التطوع لم يفرق بينهما ولم ينبه الى ذلك قال ان كان كذا ان كان قضاء وان كان كان قضاء فقري وان كان تطوعا فلا يضرك
دل على جواز الفطر في قضاء في صوم القضاء هذا حديث ضعيف لكن هذا الحديث ضعيف والصواب ان من دخل في صوم في صوم واجب لا يجوز الخروج منه الا بعذر لمرض او سفر بغير حيلة
للشوكاني رحمه الله اعتمد هذه الامور ولا تصح يجوز الفطر في صوم القضاء على معنى ان القضاء عدة من ايام اخر فليس متعين في هذا اليوم لان الله سبحانه قال فعدة مدن اخرى لكن يقال فعدة من ايام اخر
هذا قبل الدخول لكن بعدما دخل لزمه وهو واجب موسع في جميع العام من رمظان الماظي بعد العيد الى اخر يوم من شعبان لك ان تقضي في اي وقت تقضي في اي وقت موسع
لكن اذا دخلت فيه لزمك لزمك اتمام هذا الموسع. اتمام هذا الصوم لانه ضاق عليك بدخولك في رقعك كما مثلا مثل الصلاة المكتوبة يعني على خلاف النافلة النافلة فيها الخلاف المتقدم
الصلاة المكتوبة اذا دخل الانسان فيها لا يجوز الخروج منها بلا خلاف  الوادي موسع صلاة الظهر اربع ركعات في جزء يسير بالنسبة لجميع الوقت العصر كذلك ولذلك سائل اوقات الاكل تختلف الاوقات بالطول والقصر
فاذا دخل في الصلاة التي واجبه واجبه موسع لزمه اتمامها بالدخول فيها ولا يجوز الخروج منها. كذلك اذا دخل في الواجب الموسع في صوم رمضان لزمه اتمامه وذكروا على هذا
اجماع لكان خلاف يعني لا يكاد يحفظ الله لعلها ذكر ابن قدامة اما عن قتادة او غيره قالوا هذا لكن الصواب وما ذهب اليه عامة اهل العلم عامة العلم انه يجب اتمامه ومن المتأخرين الشوكاني رحمه الله لكن ليس له مستند
وهو غريب انه يحتج بهذه الروايات الضعيفة. وهو عنده تساؤل في هذا الباب للاستدلال في بعض الاحاديث وبالاحكام هذه ليس هناك اصل تستند اليه الا هذا الحديث وهذا حديث ضعيف
بلا اشكال وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدي لحفصة طعامكن وكنا صائمتين  فافطرنا ثم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا اهديت لنا هدية واشتهيناها فافطرنا فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما يوما مكانه. صوما مكانه يوما اخر. رواه ابو داوود وهذا من طريق يزيد ابن هاد عن الزميل ابن عباس الاسدي وهو مجهول
الحال مولاه ومولى عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها ورواه الترمذي ايضا بطريق جعفر المرقان عن الزهري مثل لا من طريق اخر عن عن عروة
عن الزهري عن عروة اه كما رواه  جميل بن عباس الاسدي عن عروة ومولى عروة قال ابو عيسى ورواه صالح بن ابي الاخضر وهذا من اصحاب الزهري الضعفاء ومحمد ابن ابي حفصة هذا لا بأس به لكن له بعض الوهم رحمه الله هذا
هذا حديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا يعني انهم وصلوا ذكروه برواية الزهري عن عروة عروة كما رواه زمي بن عباس عن عروة لكن يتبين ان هذه الرواية لا تصح
وصله بذكر آآ الزهري عن عروة هذا لا يصح ولهذا الترمذي رحمه الله اه قال ورواه مالك بن انس ومعمر يعني اصحاب مالك رحمه الله مالك ابن انس ومعمر وعبدالله ابن عمر وزياد ابن سعد وابن سعد وغيرهم من الحفاظ
عن الزهري عن عائشة لم يذكروا آآ عروة وهو منقطع فلا يحفظ والزهري رحمه الله ايضا يقول ايضا لم نأخذه عن عروة مرسلا يعني منقطع يحتفل نعم انقطاع لانه بينه وبين عائشة
عروة ولم يذكروا فيه عن الله وهذا اصح لانه روى روي عن ابن جريج قال سألت الزهري سأل الزهري قلت له حدثك عروة عن عائشة يعني كما جاء عن زميل ابن عباس الاسدي
اه في هذا وعن صالح بن ابي اخضر محمد بن ابي حفصة هؤلاء الذين روى عن عائشة قال لم اسمع من عروة في هذا شيء يعني في حديث عائشة الذي فيه انه كانت صائمتين الحديث
ولكن سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك يعني بعد ذلك عن ناس عن بعض من سأل عنها عن ناس عن بعض وهذا يبين لما جات رواية عن الزهري عن عائشة
عن ناس عن بعض من سأل عائشة رضي الله عنها ابهم عن هذا الحديث حدثنا بذلك علي بن عيسى بالبغدادي حدثني هذا كلام الترمذي رحمه الله يقول حدثنا علي بن عيسى حدث روى ابن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث ذكر الحديث
فهذا يبين ان هذا الخبر لا يصح ابن القيم رحمه الله اشار الى شيء من رواية هذا الخبر وقال والذي يغلب على الظن ان هذه اللفظة محفوظة يعني صوم مكانه يوما
وهذا فيه نظر لكن هذا الخبر لو ثبت لو ثبت فانه محمول على الاستحباب وهذا صحيح هذي اللفظة وان لم تثبت لكن سيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا صمت من سبع عائشة قال اذا صمت رمضان
فصوم يومين صم يومين. امره يعني بان يقضي يومين عما ترك عما تركه والنبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف عاما في العشر الاخير اعتكف شوال في شوال وفي حديث ابي ابن كعب وحديث انس مالك عند احمد وابي داوود سيأتي ان شاء الله
ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف في عام فاعتكف في العام الاتي عشرين القظاء اللي ما سبق قضاء نواة سواء كان قبل اعتكاف الصيام وايضا اه تقدم اشارة الى هذا
دلت عليه في الصلاة وانها تقضى وادلتها معلومة بل هي كثيرة اذا قضى النفل على مثل هذه الصفة فهذا لا بأس به دلت عليه الدلة وليس عمدة على العمدة على هذا الخبر
قال رحمه الله باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغيري  ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه  لعل نقف على حديث باب ما جاء في استقبال رمظان وفي درس اتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

