السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع
الجماد الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتداول الدرس من قول الامام المد رحمة الله علينا وعليه باب من قرباب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. وقبل ذلك كالعادة احيانا
يفوت بعض المسائل او ينبه على ما مضى في بعض احاديث وهو قوله رحمه الله في اخر الدرس الماضي في حديث عائشة رضي الله عنها قالت اهدى لي حفصة طعام وكنا صائمتين
فافطرنا الحديث المتقدم المتقدم الاشارة الى مسألة الصوم والتطوع. وهل يجوز الخروج منها عند الخروج هل يجب قضاؤه تقدم ذكر الخلاف في هذا قال الامام مد بعد ذكر حديث عائشة
وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام لا عليكما صوما مكانه يوما اخر في اخر الحديث وهذا امر ندب بدليل قوله لا عليكما اشير الى ان قوله عليه الصلاة والسلام صوم يوم كانه
لا يخالف القول القضاء وعدم وجوب القضاء كما هو القول الثاني في هذه المسألة وهذا كله على تسليم الخبر. تسليم صحته والخبر لا يصح. والخبر لا يثبت وقد ينازع رحمه الله في
هذه الدلالة وهو قول لا عليكما صوما مكانه يوما اخر وان الاثم مرفوع عليكما لكن عليكما ان تصوم كانه يوما اخره يوما اخر وبالجملة الجواب الاجود ان الخبر لا يصح كما تقدم
في حديث عائشة رضي الله عنها وسبق حديث ام هانئ قبله ايضا في روايتيه عند احمد الترمذي وعند ابي واحمد وابي داوود كذلك  قوله رحمه الله باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك استغوال رمضان باليوم واليومين
في حديث ابي هريرة الذي يذكره مباشرة لا يتقدم احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين  غير ذلك يظهر نشير الى حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه هل صمت من شرر هذا الشهر
حديث عمران ابو هريرة رضي الله عنه النهي عن التقدم  حديث عمران رضي الله عنه اشارة الى جواز التقدم بشرطه وكذلك قبله حديث معاوية ونحن متقدمون قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه  يصومه وهذا الخبر بدويتي عند عند الجماعة عن طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة
عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد جاء عند احمد والترمذي طريق محمد ابن عمرو ابن علقة وقاص الليثي عن ابي سلمة كما رواه يحي ابن كثير لكن بلفظ فيه زيادة قال الا ان يوافق يوما يصومه احدكم فليصمه الا ان يوافق
يوما وهو في معنى الا ان يكون رجل كان يصوم صوما كان يصوم اشارة الى انه اعتاد هذا الصوم في قوله الا ان يوافق صوم كان يصومه احدكم وكذلك ايضا في قوله
لا يتقدمن احدكم رمظان جاء عند الترمذي لا يتقدمن احدكم شهر رمظان شهر والاخبار جاءت بذكر رمظان كثيرة. واشار البخاري الى هذا وانه لا بأس بذلك. خلافا لمن قال يقال شهر رمظان ولا يقال رمظان لان رمظان اسم من اسماء الله وهذا حديث لا يصح
الاخبار كثيرة في الصحيحين وغيرهما في ذكر تسمية النبي عليه الصلاة والسلام له رمظان كما في هذا الخبر لا يتقدمن هذا نهي مؤكد من التوكيد الثقيلة يدل على تحريم التقدم
تحريم التقدم على رمضان بصوم يوم او يومين الا ما استثناه عليه الصلاة والسلام وهذا احد القولين عند احمد وهو آآ ايضا قول اهل الظاهر والاحناف بقول ان اصل النهي
الاصل في النهي التحريم الا ان يجود صارف يصرفه هذا هو القاعدة في باب النهي. قوله عليه الصلاة لا يتقدم من احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين اما قوله الا ان يكون رجل فهذا الاستثناء لا يصرفه وليس من صوارف
التحريم ان يستثنى منه لان الاستثناء قد يكون على سبيل التخصيص شيء شيء يستثنى من الشيء يكون المستثنى منه له حكم والمستثنى له حكم اخر لا يكون الاستثناء دليلا على
عدم التحريم او ان يصرفه التحريم بصريح قوله لا يتقدمن النهي المؤكد فلا ينتقل عن هذا الا بدليل بين ثم ايضا من جهة العلة العلة جاءت في بعض السور ما يبين ثبوت هذا الحكم
لأن العلماء اختلفوا في النهي عن في علة النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين قيل لاجل ان يحتاط لرمضان لا يحتاج لرمضان  ان رمظان يصام عند ثبوته وان الواجب الفصل
بين رمظان شهر الواجب وما قبله. وما قبله وهذه القاعدة في الواجبات الشرعية التي تتواصل وتكون ويكون نوعها واحد واحدها واجب والاخر مستحب ان الواجب الفصل الصلاة الصلاة لا يجوز ان توصل الصلاة الفرض بالنافلة
وقد قال عليه وقد قال معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصل صلاة بصلاة حتى نصل بكلام او سلام وفي حديث ابي رفاعة
عند ابي داود عنه رضي الله عنه بسند جيد في حديث وفيه انه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه وكان خلفه ابو بكر وعمر فلما سلم عليه الصلاة والسلام ان فتل ابو رفاعة
وقام ليصلي سنة فامسك به عمر رضي الله عنه قال اجلس فانما اهلك اهل اهل الكتابين انه لم يكن بين صلاة فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله بك يا ابن الخطاب. اصاب الله بك
يا ابن الخطاب فهذا هو الواجب هو ان يفصل بين صوم رمضان وما قبله حتى لا يختلط الواجب في غيرها وقيل العلة ان رمظان يثبت دخوله برؤية هلاله ففيه طعن
في هذه العلة هذا يريد ان يثبته بنوع اخر من من رأيه وهو ان يصوم قبله ويكون على سبيل احتياط ثم يفرض على نفسه شيئا لم يوجبه الشرع. ولا شك ان هذا لا يجوز
لكن لا يظهر والله اعلم هو الاول وهذه العلة في معناه وهذه العلة في معناه لان رمضان لا يصام الا بتمام العدة او برؤية هلاله. برؤية هلاله. قال لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم
او يومين ومما يدل على التحريم انه ثبت في حديث عمار ابن ياسر عند الخمسة وعلقه البخاري مجزوم وهو حديث صحيح انه رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
وهذا ايضا فيه تقدم لرمضان قبل ثبوت هلاله قبل ثبوت هلاله وهو في معنى هذا الحديث الا به على اه تحريم صوم يوم الشك هذا الخبر لا يتقدم من احدكم رمظان بصوم يوم
او يومين المسألة الاخرى اخذ كثير من اهل العلم انه يجوز التقدم بثلاثة ايام لانه بيوم او يوم او حده بيوم او يومين. فيجوز اذا تقدمه بثلاثة ايام. وهذا دليل على ضعف العلة التي
ان التقدم تقدم رمظان بصوم يوم او يومين يظعفه حين يريد الصوم لانه عليه ان يدخل الى رمظان وهو نشيد قوي فاذا تقدمه بيوم او يومين يضعف وهذي علة عليلة وضعيفة. اولا
انه يجوز التقدم التقدم له كما هو اشد واعظم. كما لو صام شعبان كله كله الا قليلا. كلهم الا قليلا ولا يقال انه اعتاد الصوم لانه لا يلزم ان يصوم يعني يصوم شعبان كله وصام عدة ايام
قبل شعبان مثلا نحو ذلك المقصود ان الاظهر والله اعلم في العلة هو ما تقدم من من كونه يجب الفصل بين رمظان وشعبان كما انه يجب الفصل بين رمظان والنفل
في شوال بان يفطر يوم العيد ولهذا فانه لا يستقبل ولا يودع لا يستقبل صوم ولا يودع بصوم هذا هو الواجب ادلة السنة على هذا  الا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الا ان يكون رجل الا ان يكون رجل
رجل بن رافع اه على انه بدل من قوله يوم لانه لان وهذا الاستثناء فيه هو جاء بالعربية لا يجوز رجلا لكن الارجح عندهم رجل على انه بدل من آآ
لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين بصوم يوم ولاء بصوم يوم او يومين احدكم احدكم بيصوم يوم الا ان يكون رجل رجل على البدلية والوجه الثاني يجوز النصب لكن البدلية ارجح لانه استثناء تام منفي
لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه وهذا دليل على ان من كان له عادة بان يصوم اياما معينة يصوم مثلا
آآ الاثنين او الخميس مثلا ووافق صومه اخر شعبان قبل رمظان هذا لا بأس به لانه اعتاد هذا الصوم ولانه لم يقصد الى صوم اخر شعبان بل كان لاجل العادة
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احب العمل الى الله ادومه وان قل فلا يترك هذه فلا يترك مما اعتاده ما للعمل الذي اعتاده واستمر عليه ولانه يبعد ان تلد شبهة القصد في مثل هذه الحال
وهذا يجري في مسائل عدة. في مسائل عدة قد يكون الشيء مثلا في الاصل محرم. ثم يؤدي هذا العمل لسبب لسبب هذا لا بأس تؤدي هذا العمل لسبب فهذا لا بأس
مثل ما الصلاة عند عند صلاة بعد العصر وبعد الفجر لا يجوز صلاة تحية المسجد او سنة الوضوء ونحو ذلك من ذوات الاسباب لانه لم يكن لانه لانه وجود السبب
يرفع او يخص النهي في يخص النهي الوارد في هذه الاوقات كذلك في قوله الا ان يكون الرجل هذا الاستثناء متصل يعني هذا الاستثناء قصدي انه متصل بالحديث الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه
والمراد عموم عموم الصائمين. سواء كان رجل او امرأة وهذا الاصل في خطاب ان كان اذا خاطب الرجال فهو يشمل النساء اذا خاطب النساء فهو يشمل الرجال هذا الاصل ولكن قد يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الرجال وهذا يكون كثيرا وقد يخاطب النساء
فيكون الحكم عام وشامل للرجال والنساء. الا بدليل خاص الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه فليصمه وهذا ليس على سبيل الوجوب على سبيل استحباب لانه تقدمه النهي. وهذا من الصوارف لانه
لو قيل لا تصلي اذا دخلت المسجد او لا تصلي بعد العصر ولا بعد الفجر لا تصلي نافلة بعد العصر وبعد الفجر يقول اذا دخلت المسجد اقول صلي صلي اذا دخلت المسجد فصلي
مثلا وان كان قال بعض العلماء لكن لو مثلا لو قال اذا توضأت قال صلي لان لم احد لم يقل احد من اهل العلم بوجوب الوضوء بوجوب الصلاة بعد الوضوء انما هذا مستحب بلا خلاف
لو قال اذا توضأت هل نقول اذا توضأت فصلي فليس المعنى انه على الوجوب. كذلك قوله فليصمه حتى يرفع ذاك التوهم وهو النهي عن الصوم الا ان يكون رجل كان يصوم صوما
فليصمه وفي دلالة كما تقدم على مشروعية مداومة على العمل وان كان قليلا احب العمل الى الله ادومه وان قل وهذه المسألة في قولها يتقدم احدكم على فيها خلاف منهم الجمهور يقولون النهي للتنزيه او للكراهة
يكره تقدم رمظان بصوم يوم او يومين الصواب انه التحريم عن ظاهر النص كما تقدم وليس هناك صارف ودليل بين لقول الجمهور ثم المعنى يقتضيه ثم الصائم على الصحيح في العلة انه انه يزعم انه يحتاط
لرمضان نقول لا حاجة الى احتياط في رمضان لا حاجة الى ذلك. والشريعة تمت والنبي عليه الصلاة والسلام بين الواجب او الموجب صوم رمضان وليس منه تقدمه بصوم يوم ولا يومين
وهذا من عظمة هذه الشريعة انها صانت هذا الباب. وسدت هذا الباب ولان فتح هذا الباب يفتحه يفتح باب البدع وباب الغلو الدين ذاك الامر محكم وانك لا تتقدم رمظان بصوم يوم ولا يوم اوله محكم
والنبي عليه الصلاة والسلام كان احتاط لرمضان وكان يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ من غيره عليه الصلاة والسلام. بمعنى انه آآ يضبط اول شهر شعبان واذا ظبط اول شهر شعبان احكم اخره اذا احكم اوله احكم اخره
وبهذا يتبين اول شهر رمظان فلا يحصل فيه لبس. اما ان تتم العدة اذا لم يرهنه او ان يرى الهلال مثلا لو رؤي قبل الثلاثين قبل ان تنتهي ليلة الثلاثين
ففي هذه الحالة يصعب من صبحها يصام من صبحها. ولا يجوز الصوم قبل ذلك على نية الاحتياط واعظم منه واعظم منه واشد في الظلال ان يصومه على انه من رمظان هذا منكر
ولا يجوز يصوم لانه ليس من رمضان رمضان ضبط اوله وضبط اخره ولله الحمد والاخبار جاءت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كالعيان في بيان دخول هذا الشهر ومتى يجب صيامه
وقول ابو في رواية الترمذي الا ان يوافق صوما يصومه احدكم فليصمه الا ان يوافق صوما وهذا يبين ان العلة هي الموافقة الا انه صام لانه وافق صومه ولم يصمه قصدا
بل لانه وافق صومه ومثل مثل ما نهى الشارع عن صوم الجمعة على الخلاف والجمهور على انه مكروه خلافا للظاهرية لكن مع ذلك اذا وافق يوم عرفة فلغير الحجاج صومه
لانه يوافق يوم لان لان الجمعة وافقت عرفة وعرفة يشرع صومها لغير الحجاج ولهذا يشرع صومه لانه لم يصمه على انه يوم الجمعة لكن لانه يوم عرفة انه يوم عرفة
ولا شك انه اذا وافق يوم عرفة يكون اعظم في الفضل وفي الاجر  عن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان
الصيام يوم الصيام كان يقول كان كان الرسول يقول عن المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون  صيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. عندي مشكولة بالظم
والذي يظهر انه يجوز على انه مبتدأ وخبر  يصرخ فيما يظهر ان يكون  يقال يومه على انه ظرف لانه يصلح ان تقول الصوم في يوم كذا وكذا يعني على تقدير فيه
الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة من طريق العلاء ابن الحارث الحضرمي رواه عن طريق الحضرمي علي القاسم ابن عبد الرحمن انه سمع معاوية رضي الله عنه
يقول على المنبر وقال هذا الحديث  قال كثير من حفاظ الذهب والعلاء وجماعة من الحفاظ كذلك الحافظ بن حجر ان آآ القاسم ابي عبد الرحمن الشامي لم يسمع من معاوية. لكن في الحديث
قال سمع صرح بالسماع صرح بالسماع جزمها والحفاظ يدل على انه لم يسمع وهكذا هو المعروف عنه انه لم يسمع الا من ابي امامة. صدي بن عجان رضي الله عنه
لم يسمع الا من ابي امامة وحدة والذي يظهر ان علة الخبر او هو العلاء بن الحارث لانه قيل خبر منقطع وفيه علة تبين اه علة هذه اللفظة وهو العلاء ابن الحارث الحضرمي هو صدوق فقيه كما في التقريب
رجال مسلم واصحاب السنن لكنه قد اختلط الذي يظهر والله اعلم ان هذا من تخليطه في قوله سمع والخبر من هذا الطريق لا ان يثبت اما ان يقال من جهة العالم الحارث ومن جهة ايضا ان من جهة ومن جهة ان القاسم عبد الرحمن لم
اسمع من معاوية وذكر السماع فيه لا يصح والذي هي اقرب اقرب ما يكون انه من اوهام او من تخليط العلاء ابن الحارث وقوله في الحديث عن معاوية رضي الله عنه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المريض قبل شهر رمضان وما دل عليه الخبر من جهة بعض الفاظ قوله يقول اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للناس الاحكام
يعظهم ويذكرهم ويبين لهم الاحكام التي يحتاجون اليها عند وجودي عند  بها مثلا عند قرب شهر رمظان كما هنا قبل شهر رمظان الصيام يوم يوم كذا وكذا ونحن متقدمون شاء فليتقدم فليتأخر
هذا الخبر لكن   ظاهره يدل على جواز التقدم يقدم رمظان بصوم يومين وهذا في الحقيقة من نكارة هذا الخبر يظهر انه من تخليط العلاء ابن الحارث لان الثابت في الصحيحين
ان النبي عليه الصلاة قال لا لا تقدموا لا يتقدمن احدكم لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم ولا يومئذ لا تقدموا رمظان  ويكفي الصحيح كلها لكن هنا قال ونحن متقدمون
هذه اللفظة ضعيفة او منكرة اللين في الساد. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر والخبر الذي يظهر انه لا يصح  الامام ماجد يقول ويحمل هذا على التقدم باكثر من يومين باكثر من
يومين بحنين اذا اراد ان يجمع بينه وبين حديث آآ ابي هريرة لا يتقدم احدهم رمضان بصوم يوم او يومين والاظهر والله اعلم ان هذا الجمع فيه نظر فيه يوم او يومين
هنا قال باكثر من يومين ولو قيل بالجامع وقد يقال انه يحمل على من له عادة وان كان ظهر الخبر يدل على ان من شاء فليتقدم من له عادة ومن ليس له عادة. ولهذا لم يحمله على من له عادة
لانه قال فمن شاء فليتقدم. والذي يظهر ان هذه اللفظة لا تصح ولا تثبت والذي جاء عن معاوية رضي الله عنه بلفظ اخر عند ابي داوود ويمكن هو انه اصل هذا
الخبر آآ وهو برواية طريق عبد الله بن علاء بن جبر   ابن زبر عن ابي الازهر المغيرة ابن فروة الدمشقي من الازهر الدمشقي المغيرة ابن فروة قال قاموا معاوية في الناس
الذي على باب حنص فقال يا ايها الناس انا قد رأينا الهلال ليلة كذا وكذا. وانا متقدم بالصيام فمن احب يعني هلال شعبان اه يعني رأينا الهلال دخول شعبان في لانه نقاش متقدم هذا يبين انه قبل دخول رمظان
معنى انه قد رؤي الهلال ممن يكون ثلاثين واما ان يكون تسعا وعشرين. يقول وانا متقدم الصيام فمن احب يعني قبل رمضان. فمن احب ان يفعله فليفعله قال فقام اليه ما لك بن هبيرة السبئي
فقال يا معاوية اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا الشهر وسره صوموا الشهر وسره هذا الخبر محتملا هو اصل هذا الخبر لان فيه ما في هذا الخبر الذي عند ابن ماجة
وفيه ان انا رأينا الهلال ليلة كذا وكذا واني متقدم. واني متقدم وثم بين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا الشهر وسره وسره. وعلى هذا يقرب هذا الحديث من
الذي بعده هل صمت من شرر هذا الشهر وكأنه حمله على ان اه ويشرع صوم اخر شعبان وعلى هذا لو ثبت هذا الخبر يدل على ان صوم اخر اذا قال صوموا لان في نفس
آآ الخبر صوموا الشهر وسرا يحتمل الاطلاق في في قولوا صوموا الشهر وسره صوموا الشهر وسرك ان مراد مراد به والله اعلم لا والله اعلم انه مراد به رمضان وكأنها اطلاق سره لانه مجاور لرمضان. الله اعلم
لقول صوموا الشهر وسرا وهذا كله على ان سره المراد به اخره. وهذا شيء يأتي الاشارة اليه ان شاء الله. لانه اختيب في في فرار وقوله سر هل هو اول الشهر؟ او وسط الشهر او اخر الشهر
اواخر الشهر وان كان الاظهر كما في حديث عمران رضي الله عنه ان المراد به اخر شهر شعبان وانه خاص بشعبان يعني الحديث الوردي هذا هو في شعبان خاصة وهذا الخبر
عن معاوية لا يثبت ولا يصح لان ابا الازهر مغيرة بن فروة الدمشقي ايضا هذا ايضا اه مجهول الذي هو المغيرة الراوي عن معاوية رضي الله عنه فهو مجهول فالخبر ضعيف من كلا الطريقين
ثم الثابت في هذا الباب حديث عمران ابن حصين قال رحمه الله  وقبل ذلك حديث ابن ماجة المتقدم في ان صيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون في مشاعر يتقدم يتأخروا وان
عن طريق  عبد الرحمن ابن القاسم قال قاسم ابن عبد الرحمن وانه لم يسمع من الامامة مع ان البخاري رحمه الله قال قولا غريبا قال انه سمع من ابن مسعود
ومن علي رضي الله عنه انه قال سمع من علي وابن مسعود قد خالفه ابو حاتم  لم يسمع منهما  مع ان الترمذي وافقه وافق ابا حاتم انه لم يسمع ابن مسعود ولم يوافقه في علي
رضي الله عنه وافق البخاري في علي رضي الله عنه مسعود تقدمت وفاته معاوية رضي الله عنه سنة اربعين  والاكثر على انه لم يسمع من غير ابي امامة عن عمران بن حصين بن عبيد بن نجيد الخزاعي رضي الله عنهما
سنة اثنتين واربعين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو حصين من سادات بني خزاعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا
قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت رمظان فصم يومين مكانة متفق عليه وهذا الحديث من طريق غيلان ابن جرير عن متطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران
قال وفي رواية لهم من شرر شعبان ظاهر قوله رحمه الله لهم انه للبخاري ومسلم وكذلك يحمد قوله لهم يعني واحمد هذا اصطلاح متفق عليه وهو ليس في البخاري وصولا
وهذا وقع له كثير رحمه الله تقدم  بهذا انه كثير انه لا يميز فيما مر من كثير في كثير في روايات يعني معدودة مرت انه رحمه الله يعجون البخاري ولو كان معلقا ولا يقيده رحمه الله
وفي رواية لهم من شرر شعبان وهذه الرواية ليست عند البخاري كما تقدم موصولة بل هي عند البخاري معلق قال وقال ثابت عن مطرف عن عمران  وقال الحافظ رحمه الله وصله احمد ومسلم
فهي عند احمد ومسلم موصولة اما البخاري فهي عنده معلقة في قوله من شرر شعبان في شرر شعبان والفرق بين هذه الرواية والرواية والرواية الصحيحين من شرر هذا الشهر لكن في هذه الرواية صرح ان السرر والمراد به
شعبان عند مسلم في رواية من سرة هذا الشهر من حديث عمران جاء يفعل هذا في رواية ثلاث روايات من شرار هذا الشهر المتفق عليها من شهر شعبان عند مسلم واحمد وللبخاري معلقة
ومن شرة هذا الشهر هذا يعد مسلم عند مسلم لقوله قال لرجل هل صمت من شرر هذا الشيخ؟ اختلف السرر الى الشرر هو اول الشهر وان الشهر وغرة الشهر وقيل سرره هو وسطه من السرة
كما جاء في الرواية الاخرى عند مسلم من سرة وكما ان سرة الانسان وسطه كذلك سرة الشهر وسطه فعلى هذا يكون المعنى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل من شرر هذا الشهر هو اخر الشهر من الاستسرار
وهي وهو اليوم العشرين والتاسع والعشرين والثلاثين التي  يعني يكون فيها القمر القمر وهذا هو الصحيح اما ان الشرر اوله هذا ضعيف اما قوله اما ان السر حياء وسط الشهر
ويا ظاهر اختيار مسلم رحمه الله وهذا من الغرائب يعني من جهة النظر في ترتيب مرشد دلوقتي يكاد يجزم ان مسلم يرى ان سرت ان السرر هو السرة وان السرة هي
وسط الشهر ثلاثة ايام من وسط الشهر بدليل انه رحمه الله آآ روى حديث عمران الحسين من طرق  فذكره رحمه الله ذكره رحمه الله بذكر السرة هذا الشهر الى عمران الحصين
ثم فصل رواية عمران بن حصين هذي سورة الاشجار بحديث ابي قتادة الطويل لما سئل عن اه يوم عرفة كذلك عاشوراء وصيام الدهر والحديث الطويل اللي سبق الاشارة اليه ثم ذكر بعده حديث عمران ابن حصين اكمله
ساقه من مسعد عمران الحسين اتم طرقه. هذا خلاف عادته لا يكاد يقع له. يمكن والله اعلم لا اقول انه لم يقع له الا في هذا الحديث. الا في هذا الحديث وينظر الله اعلم
انه فصل حديث عمر بن حصين ذكر طريقه الذي فيه سرة هذا الشهر ثم فصل بعدما ذكر حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ثلاثة ايام من كل شهر
البعض لا يبالي من اي الشهر كان. ثم ذكر بعد حديث عمران بن حصين من سرة هذا الشهر ثم فصل بحديث ابي قتادة الطويل ثم اتم طرق حديث عمران ابن حصين وهذا من الغرائب في تصرفه رحمه الله
وقيل ان هذا اشارة الى انه يرى ان السرة والشرار ان المراد بها وسط الشهر وان الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر بدليل انه ذكر اولئك حديث عائشة رضي الله عنها انه يصوم ثلاثة ايام من كل شهر
ومسلم رحم والنووي رحمه الله  كما ذكر الحافظ وهو موجود كلامه تبعا لابن قرقول قال كذا هو في جميع النسخ يعني لانه قال لانه رواه من رواية يعني روعة مسلم من هذا الطريق برواية المهدي الميمون عن غيلان ابن جرير
عن عمران وفيه هل صمت من سرة هذا الشهر؟ النووي تبعا لابن قرقول قال هكذا هو في جميع النسخ سرت هذا الشهر يقوله رحمه الله  وتقوى يقول هو مسلم رحمه الله
الحافظ رحمه الله بن حجر استدرك عليه  وقال ما معناه انه اه الذي يقول الذي رأيته في رواية ابي بكر ابن ياسر الجيالي. وناس الجياني ومن خطه نقلت مسلم في هذا الخبر لهذه اللفظة
يقول وفي رواية ابي بكر بياس الجياني وابن خطرة سرر هذا الشهر كما في الروايات  الاخرى صار هذا الشهر هذا كلام الحافظ يقول حافظ رحمه الله نقل من اه الكلام
ابي بكر ياسر الجياني وهذا احد الحفاظ في القرن السادس توفي خمس مئة وثلاثة وستين بعد الخطيب البغدادي مئة سنة وكذلك الحافظ عبد البر وكانت ولادته اربعمية واثنين وتسعين الهجرة
احد الحفاظ العلماء الحديث رحمه الله وكان اول يشتغل بالجدل والكلام  كما ذكر الذهبي انه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقف عليه ثم اخذ بيده وقال اتبعني. قال فمشيت خلفه عشر خطوات
ثم تأتي الرؤية ثم ذهب وسأل احد العاملين او ممن احد العلماء من لا يقطع امرا دونه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تترك الجدل وان تشتغل بسنته. وبالحديث. فمن ذلك الوقت ترك الجدل واشتغل
في الحديث رحمه الله يقول الحافظ رحمه الله انه رأى في رواية ابي بكر ابن ياسر الجيالي انه قال من سرى هذا الشهر ليه وعنا رواية مسلم هذه كغيرها من الروايات
وتوافق الرواية الاخرى عند مسلم لكن قد يرد عليه انه ما السر في فصل مسلم في هذه الرواية لابد ان يكون هناك سبق هذا يبين ان ان الامر كما قال النووي رحمه الله
ونقل عن ابن قرقول يعني وانه كما تقدم هو في جميع النسخ يقوله النووي كذا هو في جميع النسخ تبعا لمن طرقول يعني انه من شربة هذا الشهر وقد يؤيده
ان النووي رحمه ان مسلما رحمه الله ذكر الحديث بعد حديث عائشة ايام ثم فصل حديث عمران بن حصين حديث واحد وروايات واحدة. فصله بحديث ابي قتادة ثم عاد الى اكمال طرق حديث
يبين ان الامر كما قال النووي ان كلام الحافظ ينبغي النظر فيه في نقله لرواية ابي بكر ابن ياسر الجياني وبالجملة الاظهر في هذا الحديث ان سرر هذا الشاب هو اخره. وهذا هو المعروف في نفس هذه اللفظة
هو انهم الاستسرار وان النبي عليه الصلاة قال فاذا افطرت رمضان فصم يومين مكانه وهذا قد يؤيد ويبين ذلك ايضا لانه لو كان من آآ مثلا من وسط الشهر من وسط الشهر
وهذا الرجل كان يصوم مثلا يومين او من اوله واذا سألها النبي عليه الصلاة والسلام فلا زال في الشهر بقية لم يدخل رمضان حتى يضيق عليه الوقت فيمكن ان يصوم. فالنبي عليه قال فاذا افطرت
رمظان فصوم يومين مكانة قد يبين ان هذه السرة ان السرر والاستسرار ملاصق لرمضان ان لا يمكن ان يصوم الان لا يمكن ان يصوم من شعبان لا يكون يصوم لانه دخل رمظان. والواجب عليه صوم رمظان
فصوم يومين مكانه  هذا هذا الذي كان يصوم هذا الشهر هذا هذا الرجل هل هو يوم او يومان الظاهر والله اعلم انه كان يصوم يومين فصوم يومين مكانه صم يومين مكانه
قيل انه كان يصوم يوما يصوم يوم من اخر شعبان والنبي عليه الصلاة والسلام قال صم يومين مكانه وان صوم يوم من شعبان يعدل صوم يومين قاعد يصوم ولهذا قال اذا صم يومين
وذكر الحافظ رحمه الله عند ابي مسلم الكجي في سننه وصم كان ذلك اليوم يومين صريح انه يوم واحد. لكن ينبغي النظر في هذه الرواية. في هذه الرواية وقد يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام اختار له هذا من باب انه لما ترك عادته التي
اه كان يصوم وفوته اختاره يصوم يومين. وبالجملة هذه رواية ينبغي النظر فيها ولا ادري عن سنن الكج هذي هل هي موجودة وليس موجودة وهو عالي السند. هذا عالي السند وفاته في اخر القرن الثالث
دقيقتين واثنين وتسعين ونحو ذلك رحمه الله  وفي دلالة على ان من له عادة فهو مستثنى كما في حديث الا ان يكون رجل يصوم صوما ولهذا النبي عليه السلام قال فصم يومين مكانا مكان ذلك. وانك لست داخلا في النهي. وكأن هذا الرجل والله اعلم
كان له عادة هذا هو الظاهر والله اعلم لان النبي عليه سأله وفي الغاء وهذا يبين ان انه كان معتاد ولهذا علم النبي حاله عليه الصلاة والسلام بدلالة على تفقد النبي لاصحابه وسؤالهم. وبالمعرفة
خاصة امورهم وتفقدهم ويعة وكذلك اعانتهم في امور الخير وتشجيعهم عليها عليه الصلاة والسلام يقال فصم يومين مكانه بل انه سأل عليه الصلاة والسلام. قال هل صمت من شهر هذا الشهر؟ تفقد حاله. ويعلم انه يصوم شهر هذا الشهر
بدلالة على ان الاطلاع على لا بأس به وان الانسان قد يحدث من يحب في مثل هذا شيء في نفسه من اه سرور اخيه او دعوته له خصوصا النبي عليه الصلاة والسلام
الامر في هذا ظاهر من كونه عليه الصلاة والسلام سأله علمه بصومه هذا الشهر يدل على ان من له عادة لا ينبغي ان يترك هذه من اعتاد صوما ان لا يتركه
الا يتركه كما تقدم الاشارة اليه لان هذا من الاستمرار على الخير وان كان قليلا. وفي دلالة على قظاء الفوائد حتى في رمظان وهذا شاهد لما تقدم ايضا من كونه يشرع قضاء ما فات مثلا
وهذا يؤيد لكن يظهر والله اعلم ان هذا الشيء الراتب. الشيء الراتب الذي رتبه الانسان. رتبه الانسان على نفسه هذا ظاهر من الخبر لهذا قال فصم يومين مكانه  وكأن هذا الرجل والله اعلم لا سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين
واما انه لم يطلع عن هذا الاستثناء  لهذا افطر رضي الله عنه رضي الله عنه ويحتمل والله اعلم انه عرض له امر واو عذر وهذا اظهر والله اعلم لانه اذا كان سمعا لانه لو كان سمع النهي
فان النهي مرتبط متصل به الاستثناء. الا رجل كان يصوم صومه فليصمه الذي يظهر والله اعلم انه لو سمع اذا لا يمنعه ذلك من ان يصوم الاستثناء الوارد في الحديث
الذي يظهر والله اعلم انه حصل له ما يمنعه من الصوم او انه  يعني ضعف عن الصوم فالنبي سأل عليه الصلاة والسلام ولهذا امره ان يصوم يومين مكان صيامه قال ويحمل ويحمل هذا على ان الرجل كانت له عادة
كانت له عادة بصيام سررها الشهر او قد نذره او قد نذره والذي يظهر والله اعلم هو الاحتمال الاول انه عادة. اما قد نذر هذا فيه نظر او قد نظره لان النظر لا يجوز تركه. كيف يسأله النبي عليه الصلاة هل صمت النذر
النذر واجب مثل الذي يترك النذر يعاتب على مثل هذا هذا اذا كان  يعني اذا كان تركه بغير لانه لا لا يجوز والنبي عليه قال هل صمت من شهر هذا الشهر شيئا؟ قال لا
الذي يظهر الله عنه كانت له عادة بصيام الشهر لان النذر واجب صومه. وليس فيه خيار قال رحمه الله باب النهي عن صوم العيدين وايام التشريق عن ابي سعيد رضي الله عنه سعيد هو الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يومين
يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وهذا الحديث نسيت يقول رحمه الله روايات وهو متفق عليه من طرق وهو من رواية عمرو بيحيى بن عمارة عن ابيه يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد رضي الله عنه
عن رسول الله انه نهى عن صوم يومين. والنهي للتحريم والنهي يقتضي الفساد يوم الفطر ويوم النحر. ويوم الفطر ويوم النحر لا يجوز صومه بين خلافه واجمع العلماء على ذلك
ولا يصح نذرهما ولا يصح نذرهما. فمن صام في هذا اليوم ولو نظر فانه لا يصح وصومه فاسد لكن هل يقضي او لا يقضي؟ وهل عليه كفارة لو قضى؟ هذا موضوع خلاف
لا يجوز صوم لان هذا يوم يجب فطره ولان النهي متوجه لذات الصوم متوجه لذات الصوم فلا يصح صومه ولا يقال مثلا من صلى بثوب معصوم او في ارض مغصوبة صحت صلاته على قول الجماهير
ولماذا الصوم لا يصح والصلاة تصح؟ يقال النهي في الصوم متوجي النهي عن الصوم  يوم العيد متوجه الى الصوم. والنهي عن الصلاة ليس متوجه الى الصلاة. متوجه الى الغصب المصلي
من ارض المغصوبة من هي عن الصلاة عوض موصوبة وعن النوم في الارض المغصوبة وعن الاضطجاع في الارض المغصوبة وعن الجلوس في الارض المغصوبة. جميع انواع المكث فليس خاص بالصلاة
ونفس الكون في الموصوبة من فالنهي متوجه الى  الغصب فالجهة مفكة وليس خاصا الصلاة لكن لو جاء حديث نهى عن الصلاة في الارض المغصوبة يقولون الصلاة باطلة لان النهي توجه الى الصلاة
لكن النهي متوجه الى تحريم الغصب  الذي حرم هو الغصب فريدة جميع انواع التصرفات محرمة على الجمهور ان الصلاة صحيحة مع الاثم وهو مأمور من وجه من هم وجه مأمور بالصلاة منهي
عن الغصب عن الغزو مسائل انواع المكث في هذا الموضع الموصول نهى عن صوم يومين يوم الفطر وهو يوم الذي يلي رمظان وفاصل بين رمظان وشوال مفاصل بين الصوم الواجب والصوم
المستحب وقد بالغ الامام مالك رحمه الله   عن صوم الست اذ لا يرى مشروعيتها  ذلك مع ان هذا عند المالك الاخرين خلاف هذا القول المنقول قالوا لانه قال بعضهم ووقع هذا في بلاد الاندلس قديما. وانهم يتركون المسحرين
في ليلة العيد على حالهم ونستمرون صياما فيصلونا ست من شوال برمضان لا شك ان هذا باطل. كون هؤلاء وقعوا في هذا الباطل هذا لا يبطل العمل بالسنة حول اي وجه انكار عليهم والبيان فلا تدركوا السنن لما لاجل هذا
فيقال صوم العيد محرم وهذا الفعل محرم وصوم الايام الست مشروع ويكون بعد آآ يوم العيد ويوم النحر ويوم النحر هو يوم العاشر وهو يوم الحج الاكبر فهذا يوم يوم الفطر
يوم يفطرون فيه من صومهم. ويوم النحر يأكلون فيه من نسكهم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يجتمع الناس في هذا اليوم اجتماعات عظيمة في الصلاة وعلى الذكر  بالتكبير في هذه في ليلة الفطر وكذلك
في ايام عشر ذي الحجة وايام التشريق وكذلك الهدايا والقرابين والضحايا كلها اظهار بهذا الشعار العظيم. واعظم هذه الايام هذان اليوم ان يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه عند البخاري ومسلم يا احمد على اصطلاحه رحمه الله
وهو متفق عليه ايضا عن عمر جاء عن عمر ايضا ابي عبيد مولى بالازهر المولى عبد الرحمن بن عوف ان عمر رضي الله عنه خطب الناس ولها يومان  النبي عن صيامهما يوم
تأكلون فيه من صومكم او تفطنوا فيه من صومكم ويوم يأكلون فيه من نسككم نسككم يقول يقول عمر رضي الله عنه او كما قال رضي الله عنه وكذلك عن ابن عمر ايضا في الصحيحين
وكذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه جاء صريح في مسلم مرفوع وجاء عند البخاري ايضا في رفعه وان النبي عليه نهى عن صوم هذين اليومين. ورواه مسلم من حديث
عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها ولا حديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن اه صيام هذين اليومين وفي لفظ لاحمد والبخاري لا صوم في يومين. لا صوم يعني من حديث ابي سعيد. وهو من رواية عبد الملك
بن عمير عن قزعة بن يحيى البصري عن ابي سعيد رضي الله عنه لا صوم وهذا نهي لا صوم فيه  في يومين لا صوم في يومين  للصوم لا صوم في يومين
والمعنى انه لا وجود لهذا الصوم ولا لان الصوم يكون بامر الشارع وباذن الشارع. فنفى الشارع الصوم لا وجود له فاذا كان لا وجود له فلو وجد وجد صورة لكن لم يوجد حقيقة
كما لو صلى صلاة على صفة الصلاة الشرعية لكنها فقدت شرطها او فقدت ركنها فلا قيمة لها باطلة كذلك ايضا هذا مجرد امساك لا قيمة له ولا يصح. الصوم بل لا يجوز. عقد النية في هذا
وهو  معاندة للشارع عليه الصلاة والسلام ومضادة على قول الجمهور الذين عللوا بان هذين اليومين ضيافة من الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأيام يافا  يوم الفطر بعد الصوم بعد الصوم
فيكون فطرهم في هذا اليوم ويتبعون فيه على هذه العبادات العظيمة ليلة العيد وصلاة العيد والفطر ولهذا يشرع المبادرة للفطر من قبل الصلاة يفطر حقيقة كما هو مفطر حكما. يبادر الى الفطر
وان كان مفطر حكما لكنه مبالغة في الامتثال يفطر حقيقة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من تمرات ويأكلهن وترا عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ما رواه البخاري وجاء ويأكل من افراد رواية معلقة وصلها بخزيمة ودار قطني وجماعة من اهل العلم
وكذلك ايضا في صوم يوم العيد صوم يوم كذلك في يوم يوم النحر لا يجوز صوم لا يجوز صومه والايام التي بعده كما سيأتي ولهذا قال لا صوم في يومين
ولمسلم ولمسلم لا يصلح الصوم في يومين لا يصلح الصوم في يومين وهذا ولمسلم لا يصلح الصوم في يومين  وهذا ايضا من رواية ابي سعيد هذي كلها روايات لابي سعيد رضي الله عنه
وهي من رواية عبد الملك العمير عن قزعة بيحيى عنه المصنف رحمه الله يقول ان الروايات متواردة متظافرة على هذا المعنى انها نصوم يومين لا صوم في يومين لا يصلح
والمعنى انه ضد الصلاح الفساد. انه فاسد وكان فاسدا فهو حرام. لا يجوز الوقوع فيه ليس مجرد انه لا بل هو فاسد واذا كان فاسد فهو باطل لا قيمة له. لا يصلح والشارع جاء بما يصلح الناس
والصوم فيه ليس بصلاح بل هو فساد. وذلك انه من عانده منابذة للشارع بل هو شذوذ ومخالفة للناس وشق للكلمة قال لا يصلح الصيام في يوم فتظافرت الدلالات في السنة
القولية على عدم صحة الصوم في هذين اليومين. ولهذا في البخاري في الحديث عمر زياد ابن جبير ان ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال اني اه نذرت ان اصوم
يوم الاثنين يوم الاثنين او شك في نفسه لكنه اشار الى يوم الاثنين وهو واليوم يوم عيد وهو يوم عيد وافق يوم عيد. ونذر ان يصوم يوم الاثنين فوافق يوم عيد
يسأله قال امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم فلم يجب شيء والمعنى كأنه توقع رضي الله عنه توقف رضي الله عنه وعلى القاعدة في مثل هذا حين يكون
امر نهي لا شك ان النهي يقتضي الفساد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا هو قول اهل العلم في انه لا يصح صومه لكن الخلاف
بانه هل له بدل  واذا كان له بدعة له كفارة يجد التأخير موضع خلاف المذهب وقع الجماعة من العلم ان فيه البدل والكفارة. كفارة يمين وبعضهم يقول لا شيء علي لا هذا ولا هذا. لانه نذى وافق يوما نهي عن عن صومه
وقيل صومه لا يصلح ولا صوم فيه. وعن سعد ابن ابي ونعم. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وعوش ابن الحدثان
ايام التشريق فناديا فناديا  انه لا يدخل الجنة الا مؤمن. وان يؤمن ايام اكل وشرب. رواه احمد ومسلم وهذا من رواية عند مسلم عن ابي الزبير عن كعب ابن مالك
وللشاهد ايضا عند نبيشة الهزلي ان النبي عليه السلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب في حديث كعب الملك اي يومنا ايام التشريق وايام التشريق آآ هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
وفي اللفظ الاخر عند التشريق التشريق قيل لانها مصلى الصلاة صلاة العيد في الانصار عند شروق الشمس يعني عند ارتفاعها وقيل من التشريق  انه يشرق الى اللحم يشققونه ويقددونه حتى وينشرونه في الشمس ويضعون عليه
ما يحفظه الملح ونحوه حتى ييبس ولا يتلف وقيل غير ذلك وربما ان يكون باجتماع هذه لان العلل او مثل هذه المعاني اذا ذكرت ولا تتنافى ويمكن الاجتماع ولا بأس ان يقال لهذا ولهذا
ولهذا وايامنا ايام اكل وشرب في الحديث انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وهذا اصل عظيم انه لا يدخل الجنة الا اهل التوحيد من لم يكن موحدا فلا نصيب له في الجنة
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حكم عليه القرآن ومأواه النار وما للظالمين من انصار   انه يدخل الجنة الا مؤمن. ايضا يدخل فيه يدخل فيه انه لا يدخل الجنة
لا يدخل الجنة من في قلبه ثقال ذرة من كبر وكذلك لا يدخل الجنة قتات وسائر الوعيد الذي ورد بانه لا يدخل الجنة فمن مات شارب خمر بعث شارب خمر
ومن مات قد تأتى بعث قتاتا الى غير ذلك من الاخبار فالجنة لا يدخلها الا النفوس الطيبة هي دار الطيبين لا يمكن ان يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ابدا
وليس معنى ذلك انه لا يدخلها ابدا لا لكن في الحال التي هو على هذا الوصف انه لا يدخل الجنة ادخل كحديث ما من راع يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته الا لم يدخل
الجنة وفي لفظ الا لم يدخل معهم الجنة لادخل معهم الجنة هذا اشارة الى هذا المعنى  من بعث على شيء من هذه المعاصي هو مآله الى الجنة لكن على الحال التي بعث عليها لا يمكن ان يدخل الجنة. وهذا يفسر الاخبار التي قد تشكل
وعلى بعض الناس ويظن ان قول لا يدخل الجنة قال من من في قلبه مثقال ذرة من كبر  يقال انه ما دام على هذه الحال فلا بد اما ان يطهر حتى يزول اثر المعصية لانه هو ان كان مات على التوحيد
بقي عليه بعض الذنوب كالزنا وشرب الخمر وهو في المشيئة لكن لا يدخل الجنة على هذا الوصف لان الجنة دار الطيبين فاما ان يعذب حتى يذهب عنه كيره ووسخه فيبقى طاهرا نقيا فيكون الى الجنة لانه طيب الامر
او ان الله سبحانه وان الله يطيبه بالعفو عنه بشائر ما شاء الله سبحانه وتعالى فاذا خلا من هذه المعصية وطابت نفسه تطهيره بالنار مثلا او بعفو الله سبحانه وتعالى او بنحو ذلك فانه يكون الى الجنة. لكن على الحال
التي هو عليها حين بعث النبي قال يبعث على مات عليه يبعث العبد على ما تعنيه كحديث مسلم عن جابر ثم بعد ذلك امره يدور على هذه هذه الحال فاذا تطهر
دخل ذهب لدار الطاهرين الدور ثلاثة الطيبين الطاهرين يقابلها قالوا النجس والخبث التي لا دار الكافرين دار الدنيا تجمع هذا وهذا. الخبيث والطيب انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وان يؤمن ايام اكل وشرب
في يومنا ايام اكل وشرب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لانهم جاءوا الى ان الناس في هذه الايام اما ان يكونوا حجاجا جاءوا من افاق بعيدة الى مكة هو وكذلك يؤدون مناسك الحج
وان كانوا غير حجاج فانهم اجتهدوا في هذه الايام في ايام العشر وكان عندهم في ايام العشر ذي الحجة من الذكر الصلاة والصيام ونحو ذلك من اعمال البر والخير. ثم جاءت ايام
يوم الاضحى وايام التشريق  الله سبحانه اكرم عباده بان حل لهم هذه الطيبات في ايام العيد وهي ايام اكل وشرب وايام اجتماع اجتماعهم ان كانوا في الابصار على هذه الصلاة ثم بعد ذلك
اه ما شرع الله من الضحايا والغرابين وكذلك لاهل مكة ما شرع الله لهم سبحانه وتعالى وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انادي ان انادي ايام منى
انها ايام اكل وشرب ولا صوم فيها يعني ايام التشريق رواه احمد  وهذا من طريق محمد ابن ابي حميد المدني. وهو ضعيف عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص
واسمعي هذه السلسلة اسناد صحيح اسماعيل محمد  جده سعد رضي الله عنه ومحمد من سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لكن محمد بن حميد المدني هذا ضعيف هذا ضعيف ولقبه حماد. والحديث لكن الحديث ما دل عليه ثابت وهو صحيح لغيره لكثرة شواحنه
انها ايام انها امرني ان انادي امرني ان كذلك في الحديث الذي قبل حديث اعمالك بعثه واوس ابن الحدث ان يبتشيه فنادياه وفي دلالة على ان اوسح الذين كان صحابي وليس له رواية ذكر بعضهم ليس له رواية الا هذا الحديث وبتثبت صحبته رضي الله عنه وهو والد ما لك ابن اوس
اذا انت تابعي كبير لكبار التابعين رحمه الله الفنادق فيه النداء وان مثل هذا يشرع في رفع الصوت وفيه ايضا انه اذا كان شيء من العلم يحتاج الى تبليغ الناس انه يبلغ ويرفع الصوت به
وفي دلالة على ان ما يفعل الناس اليوم من نشر العلم بالمكبرات وسائر الوسائل التي تبلغ الناس. من اعظم اسباب نشر العلم ولهذا بعثهما عليه الصلاة والسلام ان ينادي اعمى الناس
حتى يبلغوهم انها ايام اكل وشرب وكذلك في حديث سعد رضي الله عنه ايضا امرني النبي عليه ففيه انه امر جماعة من الناس بهذا انها ايام واكل لكن لم يبين الموظع في هذين الحديثين
وهل هو مثلا في عام واحد او في عامين انها ايام اكل وشرب ولا صوم فيها يعني ايام التشريق وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن صوم خمسة ايام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة ايام التشريق رواه الدارقطني وهذا محمد ابن خالد بن عبدالله القطان الواسطي عن ابيه. وابوه ثقة كبير لكن ابنه هذا
ضعيف رحمه الله  وقد رواه الدارقطي من هذا الطريق وقد روى عن ابيه خالد بن عبد الله الطحان اه عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن انس
والحديث في هذا اسناد ظعيف  والحافظ رحمه الله قد اخطأ في سنده كما يقال ذكر انه قال انه اخطأ في سنده اللي هو محمد خالد انه فرواه عن ابيه عن سعيد بن ابي عروبة
كما تقدم عهد قتادة عن انس وانما هو ليس برؤية قتاد على انما هو رؤية يزيد ابن ابان الرقاشي يزيد ابن ابائنا الرقاشي ضعيف ضعيف الحديث  ضعيف الحديث فلهذا الحديث يكون خطأ وغلط
غلطا وان في الوقت يزيد ويزيد شديد الضعف. رحمه الله ودلالته مثل ما تقدم على ان الايام خمسة ايام العيد. يوم الفطر ويوم النحر ثلاثة ايام التشريق  وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما
رضي الله عنه قال عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وله عنهما انهما قالا صيام من تمتع بالعمرة للحج
الى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منام الروايتان رواية عائشة الزهري عن عروة عن عائشة في البخاري وحديث وقول ابن عمر برواية الزهري عن سالم
عن ابيه عن سالم عن ابيه كلاهما عند البخاري باللفظ الاول واللفظ الذي بعده ايظا من هذا الطريق هذا من هذين الطريقين. يعني عائشة وعن ابن عمر لكن الاول اظهر في كونه مرفوع قال قال لم يرخص بخلاف الثاني قال الصيام
ظاهروا انه من كلامهم من كلامهم ويحتمل انه ما اخذ ذلك وفهماه مما ذكره قبل ذلك لم يرخصوا قول لم يرخص هذه الصيغة عند جماهير العلماء في حكم مرفوع وخالف اخرون
فقالوا انها ليس لها حكم مرفوع يحتمل انه ما قال ذلك اجتهادا اجتهادا منهما ونظرا في هذا الحكم فاجتهدا فقال لم يرخص نسب اهل الشريعة من جهة اجتهادهما ومن العلماء قال لا هذا حكم لان الترخيص من الشارع
لم يرخص فالذي اليه الترخيص في هذا هو الشارع هو النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي  لا يمكن ان يأتي بهذه الكلمة ويسكت عنها لانها موهمة لكن لماذا لم يرفعه صراحة
من لم يرخص ولم يأتي بكلمة يحتمل والله اعلم انه رواه بالمعنى فلم يحفظه فاحتاط فقال لم يرخص وذكر كلاما يدل على المعنى الذي اه حفظ معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للجمهور قالوا
قالوا لي الحكم الحكم مرفوع. يقول لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري ودلالة على ان ايام التشريق يجوز صومها لمن لم يجد الهدي فمن لم فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
وقالوا ان قوله في الحج الحج يدخل في ايام التشريق. وان قيل ان الحج قد تحلل هو ليس حاج الان بمعنى انه متلبس بالحج قد تحلل من الحج لكنه لا زال في اعمال الحج
لا زال في اعمال حج بقي عليه ولا زال في منى يبيت في منى وبقي عليه الرمي ولهذا لا زال في حكم الحاج بدليل انه لو صام قبل ذلك المتمتع ولم يجد ليس عنده هدي
مثلا او عنده وليس عنده ليس عنده ثمن الهدي مثلا لا يستطيع فاخذ عمرة في شهر ذي القعدة تحلل منها يجوز ان يصوم بعد تحلله وقبل احرامه بالحج على الصحيح
يجوز على الصحيح ان يصوم مع انه ليس في احرام وهو في الحج في منذ دخل في العمرة فهو في الحج قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة
ولذا باخذه العمرة في اشهر الحج. والحج من عامه صار متمتعا. بعضهم قال عليه ان يحرم اليوم السادس يعني قبل طلوع الفجر ثم يصوم السادس والسابع والثامن فان لم يصم السادس صام السابع والثامن والتاسع لكن هذا فيه نظر
صواب انه لا لا يشرع له ذلك لا يشرع له ذلك ويشرع ان يقدم الصوم ان يصومن الخامس والسادس والسابع حتى لا يشتغل في الثامن لان الثامن بداية الحج   يشتغل عنه
وان كان المكروه عند العلماء هو صوم عرفة. بخلاف يوم التروية وقولا يرخص في ايام التشريق ان يصامنا الا لمن لم يجد الهدي الا لمن لم يجد الهدي   هذا يدل على ان
ايام التشريق يجوز صومها لمن لم يجد الهدي مع ان اه مع ان حديث صريحة  ان ايام التشريق لا يجوز صومها. لا يجوز صومها الحافظ ابن حجر تعرض لهذا المبحث
وذكر كلاما معناه انه هل يجوز تخصيص عموم المتواتر في عموم الاحاد يوم الاحد لان قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج تدل على جواز صومها يدل على جواز صوم ايام التشريق
ايام الحج وحديث والاحاديث التي حديثك عن مالك ونبيشة كذلك حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود اه لما دخل عليه عبدالله بن عمرو ابنه وكان صائما قال هذه الايام التي نهانا رسول الله وسلم او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها
وينهانا عن صوم الحديث الجيد عند ابي داوود دلت على النهي عن الصوم فقال رحمه الله  هل وكان قد اورد قول عائشة رضي الله عنها وابن عمر في قول لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي
الا لمن لم يجد الهدي واورد اه ثم قال بعد ما اورد حديث النهي عن صيام التشريق حديث عائشة وابن عمر وذكر الخلاف فيه مع انه جاهل عند الدار قطني انه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع المتمتع وهذه رواية
الطحاوي في رفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرح بانها مرفوعة لكن هذه الرواية في ثبوتها رواية يحيى ابن سلام وخالفوا شعبة عن عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن الزهري
عن عروة عن عائشة  ولا يقبل  يعني مخالفة يحيى بن سلام ليس بالقول في ضعف الدين كما قال الدارقطني مقابل شعبة رحمه الله. فالحافظ رحمه الله اورد اثر عائشة وابن عمر
والخلاف في رفعه حكم مرفوع او حكم الوقوف وان مما يدخل الاجتهاد على الخلاف المتقدم وقال الحافظ بعدما ذكر وهذا مبني على تخصيص عموم المتواتر بعموم الاحادي مع ما في عموم الاحاد من الخلاف في كونه موقوف ومرفوع
وتستشكل هذا الموضع مرارا قديما وقرأته عند مرور هذا الدرس وكنت استشكل هذا الموضع لانه ظاهر كلامه رحمه الله يقول مع الخلاف في وقفه رفعه. اللي هو يقصد حديث عائشة وابن عمر. مع حديث عائشة وابن عمر ليس بينه وبين الاية
اي تخصيص بل هو موافق للاية بل ان بعض اهل العلم قال ان عائشة ابن عمر فهم الترخيص من الذين قالوا انه يدخل الجهاد فهم الترخيص من الاية وليس فيه تخصيص
الحديث للاية هذا العموم ليس بينهما وكأنه والله اعلم وكأنه والله اعلم كان يظهر لهذا. ثم يسره لي ان راجعت كلام القسط اللاني فوجدته ولله الحمد يقول ذكر هذا وقال والذي يظهر انه سهو من
من الحافظ رحمه الله وهو كذلك ظاهر انه سهو رحمه الله والجمهور على الاكثر على ان المتمتع على ان من وجب عليه من وجب عليه هذه ولم يجده متمتع قادم فان له ان يصوم ايام
التشريق اذا لم يصمها قبل ذلك  قال وله عنهما انهما قال الصيام لمن تمتع بالعمر والحج الى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام من المعنى ان عليه ان يصوم او
فان لم يصم صام وهاي ايام التشريق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
