السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء السابع من شهر جمادى الاخر لعام الف واربع مئة
خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم متداول الدرس من كتاب من قول الامام نجد الله علينا وعليه في كتابه المنتقع والاحكام كتاب الاعتكاف الاعتكاف يذكرونه عادة في اخر كتاب
الصيام  يعنون له بعضهم بهذا وانه ويجعلونه كتاب الاعتكاف وذلك انه عبادة مستقلة مستقلة وهي على الصحيح تكون في رمضان وفي غير رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله
ولان الاعتكاف ايضا اه في العشر الاخير من رمضان يعني الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام والذي استقرت استقر عليه عمله انه اعتكف في العشر الاواخر من رمضان والا فقد كان اعتكف قبل ذلك بل اعتكف اول من اول الشهر كما في صحيح مسلم
من اول الشهر في العشر الاول ثم العشر الاوسط ثم العشر الاخير. وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الاوسط ثم قال ان الذي تطلبون امامكم فمن كان معتكفا فليعتكف
معي وهذا في الصحيحين من حديث سعيد الخدري لما كان في اخر الشهر ايضا ناسب ان تذكر احكامه في اخر كتاب الصيام والاعتكاف له احكام عظيمة والاعتكاف من العكوف والعكوف هو
الملازمة والملازمة وهو في الاصل عند الفقهاء رحمة الله انه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى على قول الجمهور ومن اهل العلم من يقول ان الاحسن يقول ان يقال لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى
لان الطاعة اوسع قد تكون في الامر المباح الذي يكون وسيلة وسببا الى طاعة اما العبادة فانها لا تكون الا لامر مقصود في العبادة والذي يظهر والله اعلم ان الفقهاء حين قالوا
اه نجوم مشي طاعة الله تعالى. فارادوا طاعة مخصوصة ولان هذه الطاعة هي المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في باب الاعتكاف على ما جاء في الاخبار عنه
وانه اه لزم المسجد عليه الصلاة والسلام واعتكف ولم يخرج من اعتكافه حتى انتهى الشهر عليه الصلاة والسلام  والاعتكاف كما تقدم هو ملازمة الشيء. كما في قوله سبحانه وتعالى عن بني اسرائيل وجوزني بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. اي يلازمونها ويدعونها ويعبدونها. وقول ابراهيم عليه
الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اي مقيمون عندها ملازمون لها تدعونها وتسألونها فهذا هو الاصل في العكوف والاعتكاف ثبت السنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام وفي السنة ايضا القولية
بمشروعية الاعتكاف من كان معتكفا فليعتكف معي. في لفظ ايضا في الصحيح من اراد ان يعتكف معي فليعتكف واجمع المسلمون على انه مشروع انه مشروع وان كان روي عن مالك رحمه الله
انه قال لم ينقل او لا يحفظه الا عن ابي سلام عبد الرحمن وهذا القول مستدرك من قول مالك رحمه الله لكنه قال رحمه الله لانه ثبت هذا ثبت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين اعتكف واعتكف اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف ازواجه بعده
كما سيأتي ان شاء الله وايضا جاء عن عن جمع من الصحابة كما نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله   الاعتكاف ثبت بقوله وفعله من جهة مشروعيته ولم يثبت حديث
في من اه في من قوله في ذكر فضله  واما حديث المعتكف الاعتكاف يعكف الذنوب وتجري له الحسنات كلها وحديث لا يصح  لا يصح وجاء ايضا حديث من اعتكف ليلة فكأنما اعتق رب رقبة
ايضا حديث طبعا لا يثبت انما يكفي في ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام من فعله وملا ملازمته له صلوات الله وسلامه عليه. كل عام بل كان كما سيأتي ان شاء الله اذا فاته الاعتكاف
في عام قضاه عليه الصلاة والسلام رضاه اذا فاته في هذا العام  وربما اعتكف اكثر من عشر ليالي بعد اعتكافه الاول الذي اذ كان آآ  نلتمس في ليلة القدر وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام
اعتكف في العام الذي فيه اعتكف عشرين كما رواه البخاري والاعتكاف الاعتكاف هو ملازمة المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى وكما سيأتي ان شاء الله انه من شرطه المسجد من شرطه المسجد
واعظم الاعتكاف او الغاية من الاعتكاف هو اصول الخلوة خلوة القلب. فهذا هو خلاصة الاعتكاف هو انقطاع عن مشاغل الدنيا وعن همومها وعن ارتباطات الانسان التي كان مشغولا بها قبل ذلك
مما اه يعني لا يكون موضع ضرورة ولهذا قال بعضهم في تعريفه هو الانقطاع عن الخلائق والاتصال بالخالق سبحانه قطع العلائق عن الخالق عن العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق وحقيقته كما نبه ابن القيم رحمه الله خلوة القلب وانه لابد
للمسلم ان يكون له مثل هذه الخلوة ليخلو بنفسه يذكر الله سبحانه وتعالى  يتدبر كلامه سبحانه وتعالى ويصلي من النوافل ما يسر الله واذا خلا في مكان خلا حسا فان الخلوة المعنوية اعظم
النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي خلا في المسجد حسا يعني اتخذ قبة وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها اذا صلى الفجر دخل معتكفه وانه اتخذ مكانا يعتكف فيه عليه الصلاة والسلام
حتى لا يشغل عليه الصلاة والسلام ثم الخلوة الاخرى وهي الخلوة المقصودة والخلوة الحسية هذي هي وسيلة وسيلة هو طريق لهذه الخلوة خلوة القلب حتى يحصل الانس بالله سبحانه وتعالى بذكره
وتلاوة كلامه ودعائه والانكسار والانطراح والتذلل له سبحانه وتعالى وجمع القلب على ذلك وبهذا يحصل الانس واللذة والراحة الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب واعظم ما يحصل واعظم
حصول هذه المعاني وحال الخلوة حال الاعتكاف وهذا من اعظم اسباب حصول الانس له في حال الوحشة حين يكون في قبره وفي سائر المنازل في يوم القيامة لا شك ان ما يؤنسه
ويثبته هو ما سبق له من انسه بالله سبحانه وتعالى انسه بذكره انشه بالتلذذ بتلاوة كلامه وتدبره  بدعائه والتذلل له سبحانه وتعالى والثناء عليه ودعائه سبحانه وتعالى واستغفاره فهذا هو
لب الاعتكاف والعلماء بحثوا مسائل هل يشرع له ان يخالط الناس مثلا لاجل نشر العلم هذي وقع فيها خلاف اما ما يكون موضع حاجة مثلا لاهله فهذا دلت النصوص عليه كما سيأتي ان شاء الله
وتقدم الاشارة الى ان لجوء نشر طاعة الله تعالى وسبق ان هناك من اهل العلم من قال لعبادة الله وهذا ذكره تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة في كتاب الصيام وقال لو قيل لعبادة الله فيه لكان احسن
فان الطاعة موافقة  فان الطاعة موافقة الامر وهذا يكون بما هو في الاصل عبادة كالصلاة وبما هو في الاصل غير عبادة وانما يصير عبادة بالنية كالمباحات المباحات آآ بخلاف العبادة فانها
لا تكون الا لله سبحانه فان التذلل لله سبحانه وتعالى كما تقدم الذي يظهر والله اعلم ان ما ذكر رحمه الله لا يتنافى مع طاعة لانهم ارادوا بالطاعة الطاعة المخصوصة لكن على طريقة اهل العلم في ان يكون
التعريف ظابط للمعرفة لا شك انه حين يكن يقول لعبادة الله يكون ادب في هذا المعنى الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وهذا كما شئت متفق عليه طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعندهما من هذا الطريق ما سبق الاشارة اليه
من قول عائشة رضي الله عنها قال ثم اعتكف ازواجه من بعده ثم اعتكف ازواجه من بعد اشارة الى ان الاعتكاف مستقر وثابت وانه لم ينسخ بانه باقي. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف. كان كما سبق مرارا تدل في الاصل على الحصون
والوجود هذا الفعل وان كانت الافعال تدل على الحصول لكن كان  فيها معنى التكرار في بعض المواضع فاذا وكانت مقيدة بما يتكرر فانها تدل على التكرار والا فالاصل انها لمجرد الحصول والوقوع
والمعنى انه حصول الشيء مرة واحدة وهذا هو الاصل في الفعل لكن حين يكون مقيدا بما يتكرر فانه يتكرر بتكرر هذا الشيء  المسابقة الاشارة الى حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام حين يحرم ولحله
قبل ان يطوف بالبيت ومعلوم انها لم تحج معا الا حجة واحدة وهذا في الحج  هذا اشارة الى اه انه وقع مرة واحدة منه عليه الصلاة والسلام لكن دلت القرين على التكرار
كانت التكرار كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان هذا اشارة الى كل رمضان والنبي صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الاواخر وهذا هو الذي استقر عليه اعتكافه عليه الصلاة
والسلام  قبل ذلك اعتكف شهرا كامل يلتمس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام من رمظان حتى توفاه الله عز وجل وكان عليه الصلاة والسلام يخلو في اعتكافه وربما حدث اصحابه وربما سألوه
وهذا ليس المعنى انه لا يحدثهم بل يسألونه ويجيبهم عليه الصلاة والسلام  هذا واقع في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام اذا سئل عن ليلة القدر ذكر عليه الصلاة والسلام. وسألها عبدالله بن انيس كما في صحيح مسلم
وسأل عن عن الليلة آآ يمكث غير المسجد او عن ليلة القدر قال  قال هي الليلة ثم قال او القابلة او القابلة فجاء اذا دخل المسجد بعد العصر لم يخرج الا مع طلوع الفجر رضي الله عنه
وجاء في رواية رواية  انه رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس العشر ومكث عند باب بيته مكث عند باب بيته ومر به النبي عليه الصلاة والسلام
فادخله وان هذا بعد المغرب  قال فقرب فقرب عشاؤه عليه الصلاة والسلام قال عبد الله  يعني كأنه قليل وقال وكنت استحي ان امد يدي رضي الله عنه الشيء الذي والنبي عليه ثم سأل النبي عليه فقال هي الليلة او القابلة
كنت عزوته في  الى مسلم في هذا اللفظ لكن ينبغي ان يحتاج الى نظر هل هذا اللفظ هل هو في مسلم او خارج مسلم وفي دلالة على ما ستأتي ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج
ليتناول عشاءه في بيته عليه الصلاة والسلام  يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله بدلالة على ان الافضل هو اعتكاف العشر وان يجوز اعتكاف اقل من ذلك ولهذا عبد الله بن انيس
سأل النبي عليه الصلاة والسلام  دله على ليلة ثم نزل الى المسجد بعد العصر ولم يخرج الا بعد طلوع الفجر فاعتكف ليلة وكذلك حديث عمر رضي الله عنه على رواياته وسيأتينا ان شاء الله وفيه فاعتكف ليلة لما قال اني نذرت في الجاهلية نذرت في ان اعتكفا
ادارة ليلة نعتكب ليلة في في المسجد الحرام. نذرت اعتكف ليلة المسجد الحرام في المسجد الحرام في الجاهلية. الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افحتكف فاعتكف ليلة او قال فاعتكف ليلة
روايات ستأتي ان شاء الله الشاهد انه دليل على ان الاعتكاف يجوز يوم كامل وليلة بالليل او يوم سواد اليوم او بياضه من النهار وهذا هو اقل ما ورد واصح ما يقال في هذه المسألة
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان متفق عليهما وهذا من طريق يونس ابن يزيد عن نافع عن ابن عمر. رضي الله عنهما
وفي معنى حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ان اعتكافه من قول عن جمع من الصحابة كما سيأتي في حديث ابي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله سيعتكف العشر الاواخر من رمضان
وان هذا هو الذي استقر عليه امر تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها  ولمسلم قال نافع وقد اراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا
وهذه الزيادة عند مسلم من طريق يونس من نفس هذا الطريق نفس هذا الطريق الذي رواه عند الذي عندهم لكن هذه زيادة لموسم وفيه دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام
كان يعتكف في مكان معين خاص قال وقد اراني وكانه والله اعلم اما ان يكون هذا اعتكافه في جميع السنوات او ان هذا المكان الذي اعتكف فيه في بعض السنوات خصوصا في اخر حياته هذا محتمل لكن
ظاهر عبارة وقد اراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام امر بخبائه ان يظرب
امر بخباع وانه كان يتخذ مكانا خاصا للمعتكف الذي للمكان الذي يعتكف فيه في دلالة على انه لا بأس للمعتكف ان يجلس في مكان خاص وان يلازم مكان في المسجد
وان هذا ليس داخلا في الايطان الذي ورد النهي عنه من حديث عبد الرحمن من رواية عبد الرحمن ابن تميم محمود عن عبد الرحمن ابن شبل احمد وابي داوود وغيرهما
ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دلالة عن التفات كالتفات الثعلب وناقر كناقر الغراب وايطان كايطان البعير    هذا هذا المكان لاجل الاعتكاف وقد ورد في حديث صحيح رواه ابن ماجة
انه عليه الصلاة والسلام قال لا يوطن رجل المساجد للقرآن والذكر الا ما شا الله به كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم لا يوطن وهذا فيما يظهر لا يدل على انه
يتخذ مكانا معينا لان العلم قالوا يكره ان يتخذ مكانا معينا لا يجاوزه. ويعرف به ويشتهر به ويلازمهم ويكره ان يصلي لان في الغالب ان حين الانسان يلازم مكان معين لا يتجاوزه في الغالب انه لو وجد فيه حد ضايقه
لكن لو كان يحب هذا المكان يصلي فيه اذا وجده فارغا لكن لا آآ يجد غضاضة لو وجد فيه غيرة الا اذا كان الناس يتحاشون هذا المكان خوفا منه او كفا لي شره
هذا من غرائب يعني يكون يأتي للصلاة. ومع ذلك يخشى الناس من لسطوة لسانه. هذا لا يجتمع مع من يكون تقدم للصلاة يريد الخشوع والحضور فيها لكن من كان يصلي في مكان
تعداد الصلاة فيه كل اذا وجده لكن لا يتضايق لو وجد غيره فيه ولا يضايق غيره. وربما صلى بغيره هذا لا بأس به ما المقصود الذي يظهر والله اعلم لا يوطن رجل المساجد
وهذا الذي يظهر الله هنا التوطين توطين المساجد هو ملازمة المسجد لا انه قال يوطن المساجد ما قال في الحديث كايطان البعير وايقان البعير هو المكان الذي يتخذه البعير عطنا له ومكانا له
لينا فلا يجلس في غيره   اما هذا مراد انه يتوطن المساجد يعني انه يلازمها يكثر البقاء فيها. يبكر الى الصلاة وليس المعنى انه يوطن مكان معين. وهذا واضح فيما يظهر من لفظ الحديث
كذلك في هذا الحديث قول  في قول عبد الله بن عمر او قول نافع عن عبد الله ابن عمر انه رأى المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بأس وهذا وهذا ظاهر لان المعتكف
يريد ان يخلو في مكان. ولو انه قيل له لا تتخذ مكان ولا تجعل لك بقعة تجلس فيها قد لا يحصل مقصود الاعتكاف لانه كل وقت مثلا يكون في مكان
وكل ليلة في مكان يتشعث قلبه ولا يجتمع لكن حين يكون هذا المكان وقصده الاعتكاف فيه مع شرط عدم مضايقة المصلين وايداع المصلي ليس المعنى انه يوطن مكانه انه راكب فلا يكون بين الصفوف
بل اما ان يكون هناك مكان خاص للمعتكفين في المسجد او يكون في اخر المسجد المقصود انه في الغالب  ان المساجد يكون فيها امكنة في اخرها للمعتكفين المعتكفين ولكن ربما احيانا في الاماكن التي يجتمع فيها الناس والعدد الكثير ويكثر فيها المعتكفون وخصوصا المسجد الحرام ونحو ذلك
قد يكون موضع اعتكافه في موضع الصفوف ما عدا عليك يكون حاجاته والتي يحتاجها لا تضايق الناس يجلس في هذا المكان يجلس في هذا المكان يصب فيه لكن وقت الصلاة
لا يضايق غيره لا يضايق غيره فلو انه مثلا قيمة الصلاة  تشد هذه الفرجة ولا تترك ولا  لكن هو لا بأس ان يتخذ هذا المكان  يعتكف فيه وتكون حاجاتي واغراضه
في مكان بحيث لا تضايق المصلين ولهذا استثنوا محل المعتكف وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما
فلما كان العام المقبل فلما كان في العام يقول اعتكف عشرين اعتكف عشرين. رواه احمد والترمذي وصححه والحديث اسناده صحيح عند الترمذي وكذلك عند الامام احمد رحمه الله كذلك اسناده صحيح
وهو عند الامام احمد طريق قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه عن ابن ابي عدي انبأنا حميد عن انس. ورواه الترمذي عن محمد بن بشار
محمد من بشار حدثنا احمد بن ابي عدي آآ واسناده صحيح عند احمد وعند الترمذي. هذا اللفظ لفظ الترمذي هذي اللفظ لفظ الترمذي لفظ يا احمد انه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر
فاذا سافر اعتكف عشرين من العام المقبل عليه الصلاة والسلام كان يعتكف اذا كان مقيما اذا كان مقيم يعتكف العشر يعني الاخير من رمضان فاذا سافر اعتكف من العام المقبل
عشرين عليه الصلاة والسلام العام المقبل عشرين هو الذي يظهرنه العشر الاوسط والعشر الاخير وهذي الرواية تبين وتشرح رواية الترمذي رواية الترمذي كما تقدم والحديث ضاع دلالته ظاهرة في معنى حديث ابن ابن عمر وعائشة وكان يعتكف العشر الاواخر وهي حديث متظافرة
ومجتمعة على هذا القدر فلم يعتكف عاما لم يعتكف عاما لانه شغل عليه الصلاة والسلام بينت رواية احمد انه آآ يعني اذا كان لي سفر عليه الصلاة والسلام وقد يكون بغير ذلك
هشام الاسباب الاخرى مثلا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين فيه دلالة على مشروعية قضاء الاعتكاف ومشروعية قضاء النوافل ومنها الاعتكاف ولكن ليس بواجب والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكافه الذي يفوت يقضيه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله في حديث عائشة
انه لما رأى القبب امر بها فقبضت ثم اعتكف عشرا من شوال عليه الصلاة والسلام يشرع قضاء الاعتكاف لان هذا الاعتكاف اعتكاف سنة ارجع سنة وهذا الاعتكاف لا يلزم بالدخول فيه
يعني نية الدخول في الاعتكاف هذا شيء والشروع في الاعتكاف شيء اخر مجرد النية لا يلزم بها شيء لكن اذا شرع في الاعتكاف واعتكاف تطوع فالصحيح هو قول الجمهور انه لا يلزمه اتمامه ولا يجب. خالف مالك رحمه الله
قال يجب عليه بالشروع يجب عليه بالشروع  لان هذا على قول وجوب عثمان النافلة اذا شرع فيها كالصلاة النافلة. سبق الاشارة الى الخلاف في هذا بالغ الامام عبد البر رحمه الله
وحكى الاتفاق على انه اذا شرع في الاعتكاف فلا يجوز له الخروج منها يجب عليه اذا شرع فيه لكن قوله هذا قوله هذا اه مرجوح بل ليس فيه اجماع ولهذا قال في المغني رحمه الله وكذلك في الشرح
بعد ذكر كلامه لم يصنع ابن عبد البر شيئا لانه ذكر اجماع ولا اجماع بل لو ادعي عكسه لكان اقرب. لكن فيه خلاف مالك المتقدم جمهور اهل العلم على انه لا يلزم بالشروع فيه
الا اذا كان منزورا هذا محل اتفاق من اهل العلم قال رحمه الله ولاحمد وابي داود وابن ماجة هذا المعنى بالرواية ابي ابن كعب واسناد ابي داود ايضا صحيح وحديث آآ
ابي حديث ابي بن كعب في معنى حديث ابي ابن كعب لكن رواية ابي داود مثل رواية الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف عشرا فلم يعتكف في عام فاعتكف عشرين في العام المقبل
عند رواية احمد وابن ماجه فسافر عليه الصلاة والسلام فاعتكف بالعام المقبل عشرين بشرت رواية احمد وابن ماجة رواية ابي داود  واسنادهما صحيح اسنادهما سند احمد وابن ماجة  وكما تقدم
انه بشرت رواية احمد بن ماجه رواية ابي ابي داود ونفس الطريق الذي رواه احمد رواه ابو داوود هو نفس الطريق الذي عند احمد ابن ماجة قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها
طبعا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه امر بخبائه فضرب لما اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فامرت زينب بخبائها فضرب
قالت غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخباية فظلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فاذا الاخبية فقال البر يريدن فامر بخبائه فقوض وترك وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال
رواه الجماعي للترمذي لكن له منه كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه  وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها اه وهذا  الحديث عندهم من طريق يحيى ابن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها
وكذلك لفظ الترمذي هو عندهم عنده من هذا لفظ الترمذي وعنده من هذا الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا
في دلالة على ان الاعتكاف ليس بواجب وهذا محل اجماع من اهل العلم لانه وكله الى الى ارادته عليه الصلاة والسلام نتقدم من احب ان يعتكف معي فليعتكف اذا اراد صلى الفجر ثم دخل معتكرا
هذه اللفظة اخذ بها الليث والثور والاوزاعي لقولهم ان الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر يبتدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر والاعتكاف في العشر الاواخر يكون بعد صلاة الفجر يكون بعد صلاة الفجر
يعني ليلة صبح واحد وعشرين وذهب الجمهور الى انه لا يحصل اعتكاف العشر الاواخر الا بان يدخل قبل المغرب او على قول الصحيح لو  صلى المغرب دخل المسجد بعد يعني بعد الاذان او بعد ما افطر ثم
صلى ثم بدأ ثم بعد دخول المسجد او دخل المسجد او اعتكاف يحصل ذلك وان لا يشترط مباشرة يعني المشترى ان يكون قبل غروب الشمس هذا شيء يسير وهو قاصد المسجد قبل صلاة
المغرب والمغرب هي وتر النهار  اضيفت الى النهار لانها تلي انها مباشر بعد غروب الشمس  قول الليث والثوري والاوزاعي الى هذه الرواية لكن هذه الرواية لا دليل فيها لا دليل كما نبه الجمهور
على ذلك وان قوله ثم دخل معتكفة ليس المعنى انه دخل معتكف اي دخل في اعتكافه. فرق بين الدخول في الاعتكاف وبين الدخول. وقد دخل في اعتكافه عليه الصلاة والسلام
قبل ذلك من اول العشر قبل دخول العشر  كان يعتكف العشر. والمعنى انه قد اعتكف تلك الليلة اذ فدخل اعتكافه من من تلك الليلة لكن دخول المعتكف وهو المكان الخاص فرق بين دخول الاعتكاف والدخول المعتكف ولهذا في لفظ عند البخاري
يعني دخل المكان الذي اراد ان يعتكف فيه دخل المكان الذي اراد ان يعتكف  المعنى ان المكان الخاص وجاء في حديث عائشة انها قبة  وانه دخل هذا وهذا هو الجواب الاسلم في هذا الحديث وهو واضح فيما يظهر والله اعلم
وانه امر بخبائه فضرب عليه الصلاة والسلام في المسجد دلالة على جواز اتخاذ مكان خاص في المسجد لما اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فامرت زينب بخبائها. لما رأت الخباء النبي عليه الصلاة والسلام امرت زينب بخبائها
فضرب لانها رأت النبي فعل هذا. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة وضربت خبائها وامرت غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها  هذا اللفظ ليس عند البخاري هذا اللفظ عند
مسلم وظاهر هذا اللفظ ان جميع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة امرت بخبائها فضرب والثابت في الصحيحين انها اربعة اخبياء لما في الحديث نفسه فلما رأى هذه القبب الاربع
البر يريدن فامر بها فقوضت فقوض بناؤه عليه الصلاة والسلام او خباؤه والتي ضربت ظرب خيباؤه عليه الصلاة والسلام ثم ضربت زينب ثم عاش ثم حفصة هؤلاء هن اللائي آآ ضربن اخبية
في المسجد للاعتكاف لكن ازواج النبي مراد به هؤلاء ففسرت رواية البخاري وكذلك مسلم رواية مسلم الثانية في قول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر
نظر فاذا الاخبية هذه مع خبائة وهنا ثلاثة اخبياء يعني ثلاث قبب والخبا هي خيمة صغيرة من صوف او من قطن ومن قطن اه تخلو يخلو فيها المعتكف فقال البر يردن
البر همزة استفهام ممدودة على سبيل الانكار او استفهام استفهام اه عن الحال ال بر والمراد به على وهو استفهام على وجه الانكار الان البر البر منصوب ليولدنا وهو مقدم مفعول مقدم لقوله يردنا
فامر بخبائه فقوض عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على انه يجوز الخروج مين الاعتكاف وانه لا يلزم للشروع فيه. لان الصحيح ان النبي شرع في الاعتكاف شرع في الاعتكاف  اذا خرج المعتكف من اعتكاف لعذر
الذي يظهر ان ما مضى من اعتكافه صحيح لان الاعتكاف  يعني على قول ولان الاعتكاف الذي وقع ليلة كاملة وهذا اعتكاف هذا الاعتكاف لليلة كاملة ثبت في السنة قولا وفعلا
ثبت في السنة ثبت في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام لعمر والي عبد الله بن ويس رضي الله عنهما  وعلى قول الجمهور آآ يكون اعتكاف ولو كان وقتا يسيرا ولعلها يأتي الاشارة اليه ان شاء الله
فاذا اعتكف انسان انسان اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاعتكف ثلاث ليالي ثم احس بتعب فاراد ان يخرج اراد ان يخرج في هذه الحالة مقبض اعتكافي لا يبطل
ما دام خروجه لاجل مشقة ما دام خروجي لاجل ان يبطل وكما لو خرج من من النافلة خرج من النافلة لكن النافلة تبطل  كان فيها من ذكر وقراءة قرآن وتسبيح يؤجر عليه
لكن لو اراد ان يعود هذا الذي خرج من اعتكافه هل له ان يعود من وسط النهار له ان يعود من وسط النهار على القول بانه لا يكون اعتكاف الا اعتكافي
يوم او ليلة يوم او ليلة لو انه مثلا خرج من اعتكافه من اول النهار ثم بالنشاط فاراد ان يعود من اخر النهار قبل غروب الشمس له ان يعود ويصح ابتداء الاعتكاف من وسط النهار او من وسط الليل
الله اعلم على قول الجمهور يصح لكن على القول الذي يقول لابد ان يكون اعتكاف ليلة هذا يعتكف بعظ يوم ثم بعد ذلك يعتكف الليالي والايام الاتية والذي يظهر والله اعلم
انه اذا اراد ان يدخل مرة ثانية ان ينوي اعتكاف يوم تام. يعني انه لا يخرج الا من غد مثل هذا الوقت حتى يعتكف يوما تاما في هذه الحالة لا بأس ولا يعني ولا يلفق مثلا
من نصف يوم ومن نصف ليلة بل حتى يحصل له نهار تام وليل   وترك الاعتكاف في شهر رمضان. يعني في ذلك العام ترك الاعتكاف في شهر رمضان وفيه دلالة على تفاوت
المصالح وانه احيانا قد يترك العمل وان كان فيه مصلحة لدفع مفسدة لا شك ان هذا الاعتكاف في مصالح عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف لكن اشار الى معنى
لهذا ترك الاعتكاف وفي هذا درس عظيم لهن رضي الله عنهن ولمن سمع ورأى كلامه عليه الصلاة والسلام من اصحابه وذلك انهن آآ قد يكون لما ضربت زينب ثم عائشة ام حفصة ان يكون حملته حملهن على ذلك الغيرة رضي الله عنهن
وحتى تحظى كل واحدة منها بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فيعود الامر اليهن وقد يكون والله اعلم يعود اليه بمعنى انه اذا كان نساؤه معه يكون كأنه في بيته
لانه في بيته ولم يكن معتكفا فتركه لاجل هذا. ويحتمل والله اعلم لاجل المعنيين يجب المعنيين ويحتمل والله اعلم ايظا لمعنى اخر له حين يعتكفن معه انه قد ينشغل معهن لانهن قريبات منه
وعهد والله والرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم لقد يأتينه يزورنه هذه تأتي وهذه تأتي في شغل عليه الصلاة والسلام هذا قد يعود الى المعنى الاول وكأنه لم يعتكف كانه في بيته بين ازواجه عليه الصلاة والسلام
والمعاني التي اه تختلف تختلف لكنها يمكن اجتماعها يمكن اجتماعها لا مانع بان يقال انه ان العلة بجميع هذه الاشياء وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال
في دلالة ايضا على ان الاعتكاف ليس خاصا برمضان وانه يجوز الاعتكاف في غير رمضان لكن سنة مستقرة نعتكف ان لا نعتكف الا في رمضان. وانما اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام لقضاء
ما فاته او تركه لمثل هذا العذر في رمضان واستنبط منه بعض العلماء انه لا يشترط الصوم في الاعتكاف. ان قالت العشر من شوال واول يوم من العشر يوم عيد ولا يصام
وقيل انه ظاهر انه اعتكف هذا اليوم وهذه مسألة موضع خلاف من اهل العلم من قال ان الصوم شرط فيه ان الصوم شرط فيه وهو مذهب مالك وابي حنيفة وقيل ليس بشرط وهو قول
المذهب وقول الشافعي وحكاه ابن القيم رحمه الله شرطية الصوم عن جمهور العلماء وقال انه هو الصواب وكذلك تقي الدين  وايضا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنه عند عبد الرزاق باسانيد ثابتة انهم قالوا لا اعتكاف الا
بصوم يعني موقوفا عليهم. واختلف في هذه المسألة جاء خلاف هذا واستظهر جمع من اهل العلم انه لا دليل على اشتراط الصوم وذلك انها عبادة مستقلة عبادة مستقلة كسائر العبادات
ولا احكام خاصة ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اعتكف ولم يجعلنا اشترط الصوم ثم هو عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال ولم ينقل انه صام ايام الاعتكاف. والغالب والله اعلم
وخصوصا مع آآ ذكر الصوم ذكر يوم العيد وان نراه الحديث انه اعتكف عليه الصلاة والسلام وانه لم ينكر انه صام في شوال وان مثل هذا الحكم من المهمات يدل على انه ليس بشرط. ثم شغل الذمة
مثل هذا يحتاج الى دليل ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر نعتكف ليلة قال فاعتكف فاعتكف ليلة والليل ليس محل للصوم فلو كان ولو كان الاعتكاف لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لقال لا لم يأمره بذلك لا يصح اعتكاف الليل
لانه لا ليس محلا للصيام فلما صحا اعتكافه في الليل دل على ان على ان الصوم ليس بشرط في الصيام الادلة ظاهرة بعدم اشتراط الصيام الجمهور او من اشترط يجيبون عن هذه الادلة يجيبون عن هذه الادلة لكن
الاجابة نظر يعني هم قالوا انا قالوا في حديث عمر انه قال يعني جحديث انه اعتكف يوما يوما بليلته والمعنى آآ انه اذا كان يوم فاعتكف بالنهار وبالليل اعتكف في النهار وفي الليل
والنهار محل للصوم ثم هذا الجواب في نظر كان هذا هو الجواب لانه لو جاء لو كان الصوم شرطا لامره به النبي عليه الصلاة والسلام الامر يخفى وجاء رواية عند ابي يعتكف وصم وفي طريق عبد الله بن مؤمن لا تصح
اعتكف وصم لكن هذي رواية لا تصح بل هي يعني قد تكون ايضا من كرة هذه الرواية. والرواية الصالحين ليس فيها ذكر الصيام ولهذا الاظهر بل قد يقال الصواب ان الصوم ليس بشرط في الاعتكاف
لكنه حسن لان ابن القيم رحمه الله اشار يعني الى العلة في ان الصوم اه الشباب اجتماع القلب واجتماع النفس وتضييق مجاري الشيطان بعدم  بعدم المفطرات في هذا اليوم لكن هذا ايضا
يختلف الحكم في الليلة. الليل محل للطعام والشراب ليس ملازما له دائما اذا لكان وصال   وكان وصالا اشترط فيه الوصال لهذا مما يذكر عن مالك رحمه الله حين قال انه لا يحفظ عبدالرحمن قال واظنهم
لم ينقل عنهم انه شديد كالوصال  وقوله سبق ان هذا القول فيه نظر عنه  كما ثبت الاعتكاف عن ازواج النبي وعن وغيرهم من الصحابة عن رضي الله عنهم عنهم جميعا
حتى اعتكف في العشر الاول من شوال رواه الجماعة الا الترمذي تقدم ولكن له منه كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة وهذا اللاف كما تقدم الذي ساقه رحمه الله اقرب الى مسلم تقدم للاشارة الى ان
لفظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند البخاري وفي لفظ اخر عند البخاري ان حفصة رضي الله عنها سألت عائشة ان تستأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ عند البخاري ان حفصة رضي الله عنها ضربت خبائها
ولم يذكر في هذا اللفظ انها استأذنت انها سألت عائشة ان تستأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ عند النسائي انها  وفي نعم وفي وفي لفظ عند هذا نعم لم يذكر الاستعداد وفي لفظ انها استأذنت النبي عند النسائي
استأذنت النبي النبي عليه الصلاة والسلام الحجر يقول هذه اللفظة تحمل على انها او هذه اللفظة تبين تلك الالفاظ وانها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام على لسان عائشة على لسان عائشة
بصراحة اللفظة الاولى ومبينة للفظة التي لم يذكر فيها انها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام  قال قال الامام ماجد رحمه الله بعد هذا الحديث وفيه ان النذر لا يلزم بمجرد النية
بمجرد ان النذر لا يلزم بمجرد النية لا شك انه لا يلزم بمجرد النية لكن كأنه والله اعلم في في اخذه من حديث خفى لكن كأنه والله اعلم اخذ من قوله
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه على هذه الرواية على رواية ان دخول المعتكف هو الدخول في الاعتكاف دخول في الاعتكاف
آآ انه نوى قبل ان يدخل قبل ان يدخل ثم لم يدخل المعتكف لانه لما صلى الفجر قبله يدخل المعتكف رأى تلك الابنية  ترك الاعتكاف وكان قد نوى  قد نوى عليه الصلاة والسلام
لكن الصحيح كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كلام مصنف يعني اه محتمل لان الجمهور والمصنف على قولهم يرون ان الاعتكاف يكون من قبل غروب الشمس لمن اراد يعتكف العشر الاواخر من قبل غروب الشمس ليلة واحد وعشرين
وعشرين لكن اذا كان مجرد لان الاعتكاف مجرد نية. الاعتكاف مجرد نية اذا قعدت كان مجرد نية في هذه الحال لا يلزم. لا يلزم  وهذا واضح حتى في حتى في الاعتكاف
لو نوى في قلبه نوى في قلبه ان يعتكف عشرا على سبيل لزوم النذر نذر بقلبه  اللي وقع في نذر بقلبه انه يعتكف عشرا  كما لو نذر بقلبه شفاه الله
ان يصوم شهرا او ان يحج او ان يعتمر لم يتلفظ به لا يلزم به شيء لانه لا ينعقد الا بعقده بالتلفظ به ان الله تجاوز عني وعن امتي ما حدث بانفسها ما لم تعمل او تكلم
وان السنن تقضى تقدم وانه مصنف رحمه الله اذا تقدم له عبارة نحو من هذا وان السنن يقضى كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف واذا كان الاعتكاف يقضى في السنن من باب اولى السنن الصلاة
وان هذا يشمل جميع  جعله راتبا او كان مرتبا له مثل السنن الرواتب ومثل اذا كان في سنة الضحى ايضا ايضا في على الظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسي فليصليها لذكره. لكن هذا فيما
اذا كان فواتها لعذر نوم لنسيان ونحو ذلك وان المعتكف وان للمعتكف ان يلزم من المسجد مكانا بعينه وهذا واضح تقدم الاشارات عليه اشارات اليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن بشرط
الا يضايق وان دار الامر بين الايذاء اذا يعني حين يتخذ مكان او انه ما يتخذ نقول لا يتخذ مكان بل عليه ان ان يعتكف   يجلس فيما تيسر. فانشق علينا هو ان يخرج
لا يتخذ مكان يؤذي غيره ولهذا تقدم الاشارة في قوله عليه الصلاة والسلام لترك الاعتكاف  الى ان الامر في ترك اعتكافه عليه الصلاة والسلام دار بين مصلحة الاعتكاف  التنبيه عليها وبين
مصلحة وماوينا المفسدة اللي هي قد تترتب من وجود هذه القبب ما سبق ذكره من المعاني وهذا قد يوه يرجع الى قاعدة القاعدة الشرعية في مسألة المصالح والمفاسد وانه اذا امكن حصول المصالح بلا بلا مفاسد هذا هو الواجب
واذا كانت المصلحة تحصل والمفسدة يسيرة. وهي منغمرة في هذه الحالة تنغمر المفسدة في المصلحة. لكن اذا كانت المفسدة ظاهرة مثلا ويخشى مثلا منها وقد تغلب عن مصلحة في هذه الحالة
يرى ان مفاسد مقدم على جلب المصالح وقد يترك الانسان سنة من السنن لاجل هذه المعاني وكذلك مثلا المقتدى به قد يترك الشيء المفسدة هو  المحافظة على هذه السنة والعمل بها
امر مشروع لكن يعلم ان المحافظة عليها قد يفضي الى ان يعتقد من يقتدي بها انها واجبة يترك احيانا حتى يزيل هذا التوهم ويكون في حال تركه مأجور وكأنه صلاها. لانه تركه لاجد ما فسده. وهذا لا له امثلة كثيرة من هديه عليه الصلاة والسلام
وان من التزم اعتكاف ايام معينة لم يلزمه اول ليلة لها ولعله ايضا  قولي ثم دخل معتكفة يعني انه لما صلى الفجر لما صلى الفجر وانه لم يعتكف في الليل وانه آآ
دخل من النار وانه لو نذر مثلا ايام معينة نذر مثلا ايام فان تلك الليلة لا تدخل وفي اخذها موضع نظر ان من نذر اعتكاف العشر انه لا يحصل اعتكاف العشر الا بدخوله
من اول الليل يدخل قبل طلوع قبل غروب الشمس او يدخل بعد غروبها كما تقدم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف طرح له فراشه
او يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة رواه ابن ماجة وهذا اللهم اجعل رؤية نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الله المبارك عن عيسى ابن عمر ابن موسى التيمي عن نافع عن ابن عمر
نعيم بن حماد الخزاعي الامام رحمه الله لكن وقع له بعض الاوهام رحمه الله وله احاديث  رحمه الله وموسى بن عيسى بن عمر موسى بن عمر بن عيسى التيمي هذا ايضا مجهول الحال. فالحديث لا
يصح يعني بهذا السند لا يا يثبت هذا السند لا يثبت بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كله على ثبوته كان اذا اعتكف طرح له فراشه يعني كأن هذا والله اعلم اشارة الى ان هناك مكان معين مثل ما وقع قد يؤيده والله اعلم
حديث ابن عمر اراني المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله وسلم وفي حديث ابن عمر المتقدم عند مسلم لم يذكر آآ انه وراء اسطوانة اسطوانة التوبة. وهي العمود اسطوانة هي العمود او السارية
بل اراه ولم يذكره   النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سلمة الاكوع كان يصلي النافلة وراء اسطوانة هي التي فيها فيها المصحف وفي الصحيحين في صحيح مسلم
وراء صندوق المصحف ورأى صندوق المصحف يعني كأن هذا الصندوق في هذا المكان وخلفه سارية او العمود والنبي كان يصلي  وهذا كما قال يزيد بن ابي عبيد قال رأيت السلامة يتحرى الصلاة عندها
عند هذه الاسطوانة اسطوانة المصحف او عند هذي الاسطوانة او عند هذه عند هذا العمود وهو المكان الذي فيه الصندوق الذي فيه مصحف كما في رواية مسلم المصحف الموجود في ذلك
الوقت في ذلك الوقت وان القرآن لم يكتمل الا عند وفاته عليه الصلاة والسلام  يعني لم يموت حتى يعني كان قبل ذلك ينزل شيئا فشيئا. ينزل شوية كلما نزل كتب في عهده عليه الصلاة والسلام
ربما يكون شيء من ما كتب من القرآن وهذا يراجع في الرواية عند مسلم ينظر على هذا اللفظ. الشاهد انه فسر بالصلاة صلاة النافلة. بالصلاة صلاة النبي لانه  في الفرض كان يتقدم عليه الصلاة والسلام في مقدم المسجد
هذا الحديث كان يعتكف طرح له فراشه او يوضع له سريره وراء اسطوانة توبة. رواه ابن ماجد كما تقدم وهذي اسطوانة قيل انها اسطوانة توبة لو ثبت لان بعض الصحابة ربط نفسه فيها
وكما في حديث ابي لبابة عبد المنذر في قصته مع بني قريظة المشهورة وانهم كانوا حلفاءه وانهم جاؤوا يبكون اليه ويسألونه ما هو الذي يعني الحكم الذي ننزل عليه؟ ما هو؟ فاشار اليهم بيده انه الذبح ونحو
فعند ذلك ندم رضي الله عنه و جاء وربط نفسه بالتوبة فنزلت توبة الله عليه ثم اخبار النبي ام سلمة عليه الصلاة والسلام في حديث ورد في هذا وقالت فبشرته
ان تحله فقال لها حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيرة نواجه وهذا شاهد لما تقدم من جواز اتخاذ مكان معين وسبق الاشارة اليه في الصحيحين وفي رواية مسلم عن ابن عمر. وعن عائشة رضي الله عنها
انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا وهذا الحريم طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة
عن عروة وعمرة العروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. وهذه ويختلف فيه هذه رواية الليث وهي اصح الروايات يا صح الروايات وجاء في رواية آآ في بعض الروايات من رواية
عروة عن عمرة عروة عن عمرة وجاء في بعضها عن عمرة وحدها علوة عن عمرة لعل رواية مالك رحمه الله لكن اصح الروايات كما نبه الحافظ رحمه الله واثبت الروايات رواية الليث
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على نعم وهذا الحديث متفق عليه كما هذا الحديث
متفق عليه متفق عليه وهذا سيأتي في كلام متفق عليهن كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على ان يجوز للمعتكف ان يرجف رأسه ترجيله ومشطه وكده وانه لا يشرع للمعتكف ان يترك رأسه متشعثا ولان هذا قد يكون اعون له
في الحضور في العبادة حين يكون مترجلا متهيأ يبين ان العبادات هذه تختلف الحاج له صفة وانه يكون الشاعر اذا التف في حال قدومه له صفة خاصة وهي خاصة ومحرمات خاصة اما الاعتكاف فله صفة خاصة
وهو القص منه هو لزوم مسجد آآ الرباط في المسجد في وقت معين ملازمة الذكر والقرآن ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرج رأسه ولحرصه وعنايته كان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من القوة هذه
وفي دلالة على ان الاصل في المعتكف ان يبقى في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا لم يخرج للمسجد من المسجد ورج رأسه. ليرجن رأسه. دل على ان الاشياء التي يمكن للمعتكف
ان يعملها وهو في المسجد وان كان  يحتاج من من يعينه على ذلك يعملها في المسجد كما لو اه كان يمكن احضار الطعام له في في المسجد ولا يحصل في ذلك
مشقة عليه ولا يحصل في ذلك مثلا فيما يتعلق بالمسجد ونحو ذلك وضع المسجد فالاصل انه يبقى في المسجد. ولهذا كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي  وفي خدمة المرأة لزوجها في مثل هذا
وان كنا رضي الله عنه تسابقنا لذلك لكن النبي يبين الهدي في هذا عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على انه لا بأس بان تدخل الحائض يدها في المسجد لانه حين ترجل رأسه لا شك انه
يعني تحتاج الى ان تدخل يدها وقد لتكونوا في هواء المسجد وهذا ثبت جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة. حديث عائشة عند مسلم. حديث ميمون عند احمد والنسائي وحديث عائشة اختلف
اللفظة مثلا ناوين خمرة من المسجد  يعني هل تناوله الخمرة من المسجد واختلف في المتعلق معنى تمد يدها في المسجد وهي خارج المسجد او تمد او هي تناوله الخماسي بعد تدخل المسجد وتأخذها
هذا فيه خلاف رواية ميمونة توضح فيما يظهر انه موضحة له ولكن فيها ضعف رواية ميمونة عند احمد والنسائي وهي حائض وهو معتكف الواو هذه للحال وجملة من المبتدأ والخبر
وهو معتكف وهو معتكف في المسجد يعني انها يرجله وهو في المسجد والنبي عليه الصلاة يدني رأسها الى رأس يدني رأسه اليها. عليه الصلاة والسلام. وهي في حجرتها يناورها رأسه
عليه الصلاة والسلام وكان لا يدخل البيت الا لحاجة انسان اذا كان معتكفا. هذا اللفظ لفظ مسلم ليس عند البخاري الانسان. اللي عند البخاري الا لحاجة. الا لحاجة وكان لا يدخل بيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا. حاجة الانسان اجمع العلماء على
على انه يدخل لاجل قضاء الحاجة. احتياجه للخلع اختلف في الاكل والشرب. والصواب انه يجوز له الخروج لذلك. الا اذا امكن حضوره له بيسر ويمكن ان  يعني يكو مسجد ويكون الاكل لا يسبب رائحة المسجد ولا يسبب مضايقة ولا هذه هي في للمصلين
لو  كان على وجه يحصل به ايداع المصلين روائح يتناثر بعض الطعام ونحو ذلك هذا ينبغي توقيف واو كان ايضا يحتشم من هذا ولا يحصل مقصوده لو انه اكل في المسجد ونحو ذلك
في هذه الحال لا بأس من خروجه الى بيته وقد جاء في حي عبد الله بن اويس المتقدم اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام خرج الى بيته في الرواية  مذكورة انفا
كان انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا. في دلالة على ان الاصل بقاء المعتكف
في المسجد وانه لا يخرج منه ويلازمه الا لحاجة. هناك حاجات اخرى حاجات اخرى هل يخرج لها ما كان من الحاجات التي تتعلق باهله اذا احتاج ان يخرج الى اهله لاجل ان يأمره وان ينهاهم
فلا بأس الذي يظهر لو كان انسان معتكف ويقول انا اذا اعتكفت نحتاج ان اتي اهلي واولادي امرهم بالصلاة لو لم اخرج لهم فانهم اه يحسم منهم تفريط في الصيفيين
الصلاة  في هذه الحالة يقال الصحيح انه لا بأس بذلك وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك ما يدل على ذلك وصح علي رضي عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق يأتي اهله
يأمرهم وينهاهم يأمرهم ينهاهم وهذا اذا كان تعين هذا الشيء لكن اذا امكن يكتفي مثلا بالاتصال مثل هذه هذي الاعصار توفر وسائل اتصال في هذه الحالة يكفي لكن احيانا قد لا لا يحصل المقصود بالاتصال وهذا واقع
لا يحصل مقصود اتصال لان مثلا وجود الرجل في البيت لا شك انه يكون ابلغ في  علم ان مجرد اتصال لا يحصل مقصود في هذه الحالة ويترتب عليه الترك امر واجب ووقوع في محرم
الذي يظهر انه له ان يخرج بل قد يتأكد في حقي يعني نخرج من طاعة الى طاعة ولا يضر ولم يخرج اللي نزهة او في حديث خرج لامر متعين عليه
ولا يقال لا تعتكف فالعبادات هذي لا تتعارف الاعتكاف مشروع وامره لاهله مشروع وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها يقال ان تفعل هذا او تفعل هذا الذي يظهر والله اعلم ان كليه مشروع ويمكن ان يعتكف ويمكن ان يأتي اهله
هو يأمرهم وينهاهم ويأتي الى مزيد بيان ان شاء الله. وعنها رضي الله عنها قالت ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. ما اسأل عنه الا وانا مارة
وعنها ايضا ان كنت لا ادخل بيتا للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مرة هذا الحديث ظاهر كلامه رحمه الله انه متفق عليه لكن ليس ليس عند البخاري الحالي هذا اللفظ لمسلم وحده وهو من نفس الطريق الذي اخرجه
عند الشيخين شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها وهذا ايضا اه شاهد لما تقدم ان دخول آآ البيت للحاجة اول شيء فيه دلالة على ان مشروعية اعتكاف النساء كما تقدم في حديثها السابق
ودلالة على انه يجوز سؤال عن المريض لكن لا يمكث الا اذا كان المكث للحاجة مكث للحاجة  سيأتي من ذكر التعريج يعني وهو المكث لو احتاج المريض الى من اه يمرضه في هذه الحالة قد يتعين
يتعين في هذه الحال ولا ينافي مسألة الاعتكاف لكن اذا كان الامر مجرد سؤال كالسلام مثلا كما انه يسلم كذلك فهو يأتي ويسأل عن مريض وما دام انه لا يحتاج
اليه في هذه الحالة ينشغل بما هو فيه من الاعتكاف وعن صفية اسأل عنه الا وانا مارة معنى انها اه تمضي فيما هي فيه وهي في حال مرورها في اعتكافها لم تخرج انما تخرج للحاجة كما
في الرواية المتقدمة الصحيحين في حاجة وعند مسلم وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد متفق عليهن
هذي الاخبار سبق اشارة الى ان حديث قول عائشة هذا ليس متفقا عليه. من افراد مسن حديث صفية هذا اه رواه شيخ عامر ويأتي الزهري اخبرني علي بن الحسين آآ عن صفية رضي الله عنها
وفي دلالة على ان علي بن حسين من علي بن ابي طالب ادرك صفية صفية  دلالة على ايضا ان صفية تأخرت خلافة لمن قال مات ست وثلاثين. لان علي بن الحسين لم يولد الا سنة اربعين
الى سنة اربعين فسمع منها الذي يظهر من سمع منى وهو آآ في نحو سن العشر سنين لانها توفيت على الصحيح بعد الخمسين صفية بنت حية والحديث ايضا رواه مسلم
يبلغ من نعم نعم والحديث في تمامه الحديث آآ بتمامه انه مر به رجل عليه الصلاة والسلام من الانصار فقال عن انها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله ان الشيطان يجني من ادم مجرى الدم
واني خشيت ان يقضي في قلوبكما شيئا عند مسلم شرا وفي مسلم دلوقتي صفية ان الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم. ورواه مسلم من حديث انس ايضا حديث صفية هذا رواه مسلم من حديث انس رضي الله عنه
وهذا حديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره في دلالة على ان جواز زيارة آآ اهل المعتكف له تزوره زوجه وتحدثه بدلائل على جواز الحديث المباح
جواز الحديث المباح  يعني جواز الحديث مع الزوجة وفي الغالب ان مثل هذا يكون على سبيل المؤانسة منه عليه الصلاة والسلام  لزوجه فمكثت عنده ساعة عليه الصلاة والسلام فحدثته ثم قمت
ثم قمت لينقلب يعني لارجع فقام معي ليقلبني الرسول عليه خرج فليبين السعف في هذا الامر وان رجوعه مع مع انها لم تطلب منه ذلك لانها جاء اتت رضي الله عنها وحدها
وهذا في الليل لكن يعني لعلها تأخرت فالنبي عليه الصلاة والسلام قام معها ايها النسوة ليقلبها وذكر بعضهم انها لعلها في ذلك الوقت لم تكن حجرتها قريبا من المسجد. ولم تتهيأ الا بعد ذلك
ولهذا خرج معها عليه الصلاة والسلام وكان مسكونها في دار اسامة يعني المراد انه بعد ذلك قال الى اسامة رضي الله عنه لانه ساهم في ذلك الوقت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان شابا
لم يكن له مسكن لم يكن له مسكن انما كان بعد ذلك لكن هو يحكي تحكي رضي الله عنها بعد ما ال الى اسامة رضي الله عنه في دار اسامة
وهذا الحديث ايضا فيه دلالة على اه جواز حديث الرجل مع المعتكف مع اخوانه واصحابه وانا لا بأس ان يتجاذب معهم الحديث لكن يكون الحديث آآ الذي يكون فيه فائدة
ويؤانسهم ويؤانسونه ويكون على وجه لا يشغل المعتكف لا يشتغل هو ولا يشغل غيره وايضا ربما يكون في دليل على جواز طلب العلم. لانه اذا كان الحديث الذي لمثل هذا كون المعتكف
يزوره اهله فما كان في طلب العلم قد يقال انه من باب اولى. من باب اولى وهذه مسألة فيها خلاف منها العلم وهو قول كثير منهم اذا لم يكن قول اكثر قالوا يتفرغ
المعتكف للذكر وقراءة القرآن والصلاة ولا ينشغل وعليه عمل كثير من السلف وانهم كانوا في في حال اعتكاف بل بعضهم في حال رمضان لا يقرئ العلم ومن اهل العلم من قال
بل يشرع اقراء العلم وهو من اجل العبادات وافضل العبادات اختارها ابو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة وانه في عبادة عظيمة كما ان المعتكف ينتقل من عباد اذا كان على الصحيح يجوز
له ان ينتقل من عبادة الى عبادة في حال اعتكافه وانه ما يحتاج الى شرط يعني لو انه اراد المعتكف ان يتبع الجنازة من عادته ان يتبع الجنازة الجنازة مثلا
هل يجوز له ذلك؟ او لا بد من الشرط بعض العلماء قال لا يجوز بشرط ولا بغير شرط. وقول مالك. وذهب الجمهور قالوا انه اذا اراد الخروج لشيء عليه ان يشترطه
وكما وقالوا ان لحديث ام هاني ان لك على ربك ما استثنيت ربك ما استثنيت كما جائزة بالحج كذلك في الاعتكاف. والقول الثالث كما قال عطاء ليس في الاعتكاف شرط
وهذا هو الصحيح لا دليل على مشروعية الاشتراط. وان يشترط مثلا ان يفعل هذا الشيء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل النبي عليه الصلاة والسلام خرج معها ولم ينقل اشتراطه مثلا انه حين يأتي اهله انه يخرج معهم ونحو ذلك
مع انها كما تقدم اتت وحدها ولهذا الصحيح انه ليس فيه شرط وهذا هو الثابت عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح ان المعتكف يزور يزور المريض ويتبع الجنازة ويأتي اهله
فيأمرهم وينهاهم؟ لا بأس بذلك وذلك ان ينتقل من عبادة الى عبادة عبادة الى عبادة وهذا لا لا ينافي هذا فلا يقال مثلا اذا كنت معتكف فلا   ولا تتبع الجنازة
اذا كان من اذا كان من عادة هذا الشيء فالانسان اذا اعتاد شيء قد يشق عليه تركه وقد آآ لا يعتكف المثل الذي يحب حضور الجنازة واتباع الجنازة يقال لا بأس ان تعتكف
باتباع الجنازة كذلك عيادة المريض وانت كما شاءت قد تنتقل من عبادة الى عبادة ولا يبطل اعتكافه بهذا. وعلى هذا يكون على القول الصحيح انه لا بأس من طلب العلم فيه
طلب العلم فيه سواء كان آآ دروس عامة او المقصود نشر العلم نشر العلم عموما هذا لا شك من اجل ومعلوم ان طلب العلم من اجل الاعمال التطوعية اه كما
يعني هو كما نص عليها العلم بل قالوا ان هذا هو قول جماهير اهل العلم كما في كلام ابن رجب رحمه الله قول جماهير اهل العلم فاتيته ازوره ليلا فحجت ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني
وكان مسكنها في دار اسامة ابن زيد رضي الله عنه والحديث فيه فوائد كثيرة فيه فوائد كثيرة فيما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وتلطفه  باهله مع انه في حال اعتكافه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك
زارته وحدثته ساعة من الوقت ثم قامت رضي الله عنها كأنها والله اعلم في قول ثم قمت لينقلب. فقام معي ليقلبني يعني ليردني الى آآ داري ليردني الى داري وكان دار المسكين دارع في دار اسامة ابن زيد ثم ذكر بعد حديث عائشة قالت كان النبي
يمر بالمريض وهو معتكف يمر كما هو ولا يعرج ولا ولا يعرج يسأل عنه. رواه ابو داوود. وحديث عائشة الذي بعده ايضا في معناه لعله يأتي بدرس آتي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
