السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثامن من شهر الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في كتاب الاعتكاف وقبل ابتداء بالدرس انبه على شيء مما فات في درس الامس تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اعتكف يوضع فراشه
على او يوضع له سريره وراه اسطوانة التوبة. نتقدم اشارة الى ان الحديث ضعيف سبق ان اسطوانة التوبة مما ذكروا ان ابا لباء بن عبد المنذر رضي الله عنه كان
ربط نفسه في تلك الاسطوانة وقال لا يحلني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختلف في سبب ذلك هل هو بسبب عن غزوة تبوك او كما تقدم في اشاراته لاهل قريظة لما سألوه عن الحكم الذي ينزلون عليه
والاظهر والله اعلم كما نبه عليه كما اختاره ابو الجليل رحمه الله وهو واهل كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير في قوله سبحانه وتعالى لما نزل قوله سبحانه وتعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يعفو
الله غفور الرحيم وانها نزلت في جمع ممن تخلف عن غزوة تبوك اما سبعة او تسعة ومنهم ابو لبابة الانصاري فيقوم ابو لبابة واصحابه يقولوا بابه واصحابه واذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر لما ذكر المتخلفين الذين تخلفوا
من المنافقين رغبة عن الجهاد وكرها لهم ذكر من تخلف لا رغبة عن الجهاد لكن مع الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام انما حصل لهم نوع كسل وظعف ثم ندي بعد ذلك
على ما وقع منهم فنزل قول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء واخرون اعترفوا بذنوبهم بذنوبهم التي وقعت منهم خلطوا عملا صالحا وهو اعترافهم وتوبتهم الى الله سبحانه وتعالى واخر سيئا وهو تخلفهم
عن الغزوة عسى الله ان يعفو عنهم والله غفور رحيم والعلماء يقولون عشى من الله واجب فهذا هو الاظهر في هذا في اه هذا المعنى وذكروا ايضا كما تقدم انهم ان جماعة منهم ربطوا انفسهم
هذي الاسطوانة او بهذا العمود او الساري هو ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بهم لما جاء في صلاة الفجر فرآه فسأل قال سأل عنهم فذكروا سبب ما فعلوه فقال انهم لما رغيبوا لما
يعني لم يخرجوا معي او رغبوا عن الخروج معي فاني لا احلهم حتى يقضي الله فيهم وثم نزلت هذه الاية ثم امر عليه الصلاة والسلام بان يحل رباطهم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حيث تابع عليهم
وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق الاشارة اليه وهو انها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه تسلم وهو معتكف في المسجد سبق الاشارة الى آآ شيء من فوائده وسبق ان فوائده كثيرة ومنها
خدمة المرأة لزوجها. خدمة المرأة لزوجها وان هذا هو المعروف في هدي الصحابيات رضي الله عنهن واللي دلت عليه وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة اصحابه وخدمة نساء الصحابة رضي الله عنهن. كما قالت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن
لدرجة  ايضا فيه كما تقدم من جواز مش المرأة في حال اعتكاف وان المش اذا لم يكن عن شهوة لا بأس به انما الممنوع منه هو كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون
المساجد فبينت فبين هديه عليه الصلاة والسلام ان المباشرة بذلك هي الجماع واختلف في القبلة عن شهوة في حكمها وكذلك لو حصل عليه الجهل انما الذي وقع عليه الاجماع يبطل الاعتكاف هو اذا وقع الجماع عمدا في حال
الاعتكاف  فيها كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه. وان خروج الرأس والبدن قار في البدء القار في المسجد انه لا يخرجه عن الاعتكاف وسبق انه لو كانت رجليه لو كانت رجلاه قارة لو كانت رجلاه قارتين
في المسجد فاخرج رأسه لينظر الى شيء او يشير الى شيء انه لا بأس لان العبرة باستقراره بقدميه وهذا ظاهر من الحديث وهكذا وهذا يجري ايضا في باب الايمان من حلف
الا يخرج من هذا المكان فاذا اخرج رأسه فانه لا كفرة عليه. واذا حلف الا يدخل هذا المكان. فاذا ادخل رأسه فانه لا كفارة عليه. لان لا كفارة عليه لان الحكم واحد والمأخذ واحد. المأخذ في عدم حصول وجوب الكفارة
في حال اخراج رأسه او يده في المكان الذي هو مستقر فيه. كذلك النفس المأخذ في ادخال رأسه او ويده الى المكان الذي حلف الا يدخل فيه. وهذا مأخوذ من هذا الحديث
وانه لا فرق بين هذا وهذا لان المأخذ واحد والدليل واحد وكان لا يدخل بيت الا لحاجة الانسان كما تقدم الاشارة الى ان المعتكف الاصل انه يبقى ولا يخرج ولا يخرج من معتكفه
فاذا كان الاعتكاف واجبا فانه يجب عليه ذلك واذا كان مستحبا يعني ليس نذرا ونساء واعتكافا واجبا لم يوجبه على نفسه في هذه الحالة لو خرج فلا اثم عليه لكن خلاف السنة والسنة ان يتم اعتكافه فان كان خروجه لغير عذر
بطل اعتكاف وان كان خروجه لعذر وهو خروجه لعذر مثلا وفي هذه الحالة وان بطل اعتكافه بمعنى آآ انه يعني بطل اعتكافه لكن ما مضى من اعتكافه ما مضى فانه يكتب له اجره بنيته
وقولها يناولها رأسه يعني لكي ترجله رضي الله اه عنها وكما تقدم كانت ترجل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم ان فيه اه ان المعتكف عليه ان يتنظف وان يرجل رأسه وان ينظف ثيابه. وان هذا من
معظم المعينات على العبادة وانه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك وجاءت احاديث في هذا تدل عليه قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود باسناد جيد من كان له شعر
فليكرمه فليكرمه من اكرامه ترجيله ترجيله. لا ولا وجاء في احاديث جيدة عند النسائي وغيره ان النبي قال نهانا عن كثير من الاغفاف وان تراجعا يرجل رأسه كل يوم كل
في يوم جاء في عند ابي داود نهى عن الترجل الا غيبة من رؤية الحسن عبد الله ابن المغفل واختلف في ثبوته في ثبوته فهذا الحديث لا ينافي هذا الحديث لان لان المطلوب هو
لكن الذي جاء النهي عنه وجاء انه لا انه اه انه اه يعني وهي عادي اذا كان على سبيل المبالغة في والتحسين حتى يشغله عن اموره. ولهذا جاء وفي حديث وجاء في حديث ابي قتادة وان يحسن علم ولاية محمد بن منكدا عن ابي قتادة آآ في ان رجلا
اه له جملة فامر النبي عليه فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحسن اليها وان يرجلها كل يوم. هذا الحديث ثبوت نظر وفيه انقطاع لكن لو ثبت محمول على من كان متشعثا. وانه اذا لم يرجلها كل يوم فانه تتشعث. وهذا يقع لبعض الناس
يكون شعره متشعثا فاذا غفل عنه فانه اه يحتاج لتحسينه وقد يكون هذا كل يوم. فهذا في صورة اه في لسبب خاص وهذا هو الجمع بين الاخبار في هذا الباب ورد اخبار
اخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث آآ هذا الحديث ليس مخالفا لها بل هو عاضد لها. وروى ابو داوود ايضا باسناد اسحاق وتابعه صالح بن كيسان الرواية عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي امامة عن ابي امامة
ورواه الامام احمد صالح بن كيسان عن عبد الله بن ابي امامة عن ابي امامة فتابع صالح بن كيسان محمد بن اسحاق تابعه عند احمد وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البذاذة من الايمان البذاذة من الايمان كررها عليه الصلاة والسلام اما مرتين
البذاذة الى رثافة الهيئة وقيل عدم التكلف والمبالغة مبالغة في اه الترجيل ونحو ذلك وعلى هذا يتفق مع الحديث النهي عن الترجل الا غبا اما ان يكون يوما بعد يوم وهذا
يكونوا في معنى ذاك الخبر فتلتئم الاخبار في هذا الباب مع ان بعضها تكون لما فيه ولهذا الاصل الاصيل في هذا هو انه يشرع الترجيل وتحسين الشعر وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما هنا. وفي الصحيحين عن عائشة
رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وتنعل وترجمه وترجله وفي شأنه كله في طهوره وتنعله وترجه وترجله وفي شأنه كله يعني ترجيل الشعر
تقدم ايضا الحديث الذي الاثر الذي عن عائشة رضي الله عنها ان كنت لا ادخل بيت للحاجة والمريض فيما اسأل عنه الا وانا ماض وسبق التنبيه ان هذا اللفظ  لمسلم وليس عند
البخاري كما سبق انه عند مسلم وليس في البخاري سبق الاشارة ان هذا من فعل عائشة رضي الله عنها وانه لا ينافي ما سبق الاشارة اليه من القول بان زيارة المريض واتباع الجنائز
لا بأس به لان هذا فيه انها هذا المريض كان في البيت. كان في البيت فكان قريبا منها فلهذا اه لم يكن هذا المريض بحاجة يعني الى البقاء عنده فكانت
تمر به وتسأل وهي في طريقها تسأل وهي في طريقها وبالجملة هذا موقوف عليها وجاء خلافه كما تقدم عن علي رضي الله عنه مما يدل على انه له ان يتبع الجنازة وان يعود المريض ويصلي الجمعة ويأتي اهله
يأمر بالحاجة يأتي اهله ويأمر بالحاجة كما رواه عبد الرزاق باسناد صحيح وان هذا قول عطاء وجماعة وقالوا ليس في الاعتكاف شرط ليس في الاعتكاف شرط صفية بنت ايضا تقدم الاشارة اليه. وانها رضي الله عنها كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام
تتحدث عنده وهذا اه لعله سبق الاشارة الى ان هذا استدل به بعض اهل العلم الى مشروعية آآ او ان طلب العلم في المعتكف لا بأس به لا بأس به
خلافا للجمهور كما هو قول الشافعي ما هو قول الشافعي وجماعة من اهل العلم والاوجاع هو قول الشافعي والاوزاعي واختارهم الخطاب كالودان الحنابل فهو وجه في المذهب ولانه اذا كان الحديث المعتاد والمؤانسة
كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس اه مع زوجه عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية انه انه النجا استمعنا اليه انهن اجتمعن اليه عليه الصلاة والسلام وان صفية تأخرت وانها وان النبي عليه الصلاة
والسلام حتى تستوفي الجلوس لانها تأخر مجيئها ثم ذهب النبي آآ لكي يردها ويقلبها الى دارها فاخذوا من هذا ان البحث العلمي والسؤال عنه وطلب العلم جوازه ان لم يقال مشروعيته من باب
لكن مع ملاحظة الا يكون حال طلب العلم في هذه الايام كحاله في غير ايام اعتكافه انما  ان يكونوا على وجه فيه اعتدال حتى يأخذ بنصيب آآ من قراءة القرآن
الذكر والصلاة  لكن ما يتعلق ببحث العلم ببحث العلم وسؤال فلا بأس وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه علم اصحابه وارشدهم الى ليلة القدر وهذا تعليم وبيان والنبي عليه الصلاة والسلام قال اني اريد اني اسجد صبيحة في ماء وطين الحديث حدثهم عليه الصلاة
والسلام  نعم قال رحمه الله وهذا هو ابتداء ابتداء درس اليوم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. رواه ابو داوود
وهذا رواه ابو داوود باسناد ضعيف وهو من طريق ليث ابن ابي سليم   وعلى هذا  تكون دلالته فيما يتعلق  وانه يمر بالمريض ولا يعني انه لا يجلس عنده لان كان النبي عليه يمر بالمريض. كأنه الله اعلم
اما في دار او في طريقه وهو معتكف والحال انه معتكف. فيمر كما هو كما هو ذكر ذكر الطيبي ان الكاف صفة لمصدر محذوف وماء موصولة وان المعنى فيمر مرورا
كمثل هيئته التي هو عليها لا يغير ويمر مرورا وهو مرة انه  وان الكاف صفة لمصدر مرة يمر مرورا او مرة يمروا فيمروا يمر مرورا كما هو اي على هيئته وحاله اي على هيئته وحاله
اه كما تقدم وقالوا ان هو مبتدأ والخبر محذوف وجملة كما هو هذه صلة الصلة وعن معنى يمر مرورا على هيئته فلا يغير من سيره فلا يعرج عليه ولا يمر. ولهذا قالت وهو معتكف فيمر
كما هو ولا يعرج يسأل عن التعريج هو الجلوس والانتظار يعني لانه يعرج يمر عليه يجلس عنده والمراد بالتعريج انه الجلوس عنده والمكثر عنده ولا يعرج يسأل عنه لكن هذا الخبر بهذا من هذا الطريق ضعيف
من هذا الطريق فهل حدث الخبر لا يدل لا على هذا ولا على هذا لا على هذا ولا وعلى هذا اذا قيل ان عيادة المريض من الامر المشروع والمطلوب ودلت على ودل على مشروعيته الادلة
اه الكثيرة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما يقال هذا العموم او هذا هذه الاوامر وهذه الحقوق وجاء في من حقوقكم في صحيح مسلم او الواجبات كما في الصحيحين
واول امر كما في حديث موسى عند البخاري وعود المريض جاء بصيغة كثيرة باقية على عمومها في جميع الاحوال ولا يخرج عنها حال المعتكف لانه ينتقل من عبادة الى عبادة. من عبادة
الى عبادة ولا يقال كما هم قالوا الجمهور قالوا ان اراد ان يعود المريض ان اراد ان يتبع الجنازة له ذلك ما دام انه امر مسنون وليس واجبا عليه في هذه لكن يبطل اعتكافه يبطل اعتكافه
يكون له اجره في عيادته وزيارته وهذا فيه نظر يعني اما ان يقال اما ان تعود المريض واما ان تعتكف يريد ان يجمع بين الحقين بين المصلحتين ولا مانع لاجتماعهما
لا مانع من اجتماعي اجتماعي هنا بان زيارة فيها منافع عظيمة وفوائد خصوصا اذا اعتاد زيارة المريظ واذا كان مثلا مريظ قريب له او صديق ونحو ذلك قد يشق عليه الا الا يزوره وقد يكون لا تجب عليه
لان له من يزوره ويقوم بشأنه وكذلك ايضا اتباع الجنائز فلا يمتنع ان يقال انه في عبادة وينتقل الى عبادة اخرى وهذا مستثنى كما انه اذا خرج لحاجته للطعام والشراب او خرج
حاجته للخلع من حاجات التي هي ظرورية فهو على اعتكافه ولا يبطل اعتكافه كذلك اذا كان خروجه لمثل هذه الاشياء لكن ينبغي الا يكون خروجا متكررا كثيرا  يؤدي الى انه لا يكون
كحال المعتكف ولهذا  منعوا من الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة او لا تقام فيه الجماعة الا في وقت في وقت دون وقت. مثلا قالوا لانه يترتب عليه اما ترك الجماعة او كثرة الخروج
يعني يخرج كل وقت من جماعة وهذا منافي وهذا في الاصل منافي الاعتكاف يقال ان هذا ممكن تنافيه لانه لان فالواجب عليه ان ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن الشيء الذي لا يتحصل الا بخروجه
الا بخروجه في هذه الحال له ان يخرج لهذه القروبات ولا يبطل اعتكافه ولله الحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها
ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. والاعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق عبدالرحمن بن اسحاق اه البصري
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دار قطني وجماعة وكذلك قال ابو داوود ايضا غير عبدالرحمن بن اسحاق لا يقول قالت قالت السنة لا يقول يعني قالت السنة
بل جعله قول عائشة ولم ينسبوا الى السنة يعني قال السنة ظهر هذا نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انه لم يقله غير عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن اسحاق هذا من رجال مسلم
لكن ليس بذاك المتن هو غير عبدالرحمن اسحاق ابو شيبة الواسطي وهو من الطبقة السابعة الواسطي وهذا قريب منه الطبقة السادسة. وروى له مسلم واصحاب السنن. ذاك متروك وهذا لا بأس به
لكن ليس بذاك المتين ضع البخاري غمز من قناة مظاعفة وكذلك غيره ومنهم من توسط فيه ومنهم من وثقه وبالجملة ليس بذاك المتين المتين قيل انه اتهم بالقدر عفا الله عنه ثبت عفا الله عنا وعنه
وقيل ذلك وقيل انه كان بالمدينة فلما اطلع عليه فر منها الى البصرة  وبالجملة تعليله بالطعن فيه من جهة انه ظعف من جهة ظبطه حفظه وان كان من حيث الجملة
لا بأس به لا بأس به لكن حين ينفرد بشيء فهذا مما يتوقع فيه مع ان هذا الخبر رواه رواه البيهقي في طريق الليث عن الزهري ورواه الدارقطين بطريق بن جريج عن الزهري. لكن ينبغي النظر في صحة الاسناد الى الليل
والى الزهر وقالوا مثل ما قال عبد الرحمن ابن اسحاق هذا والحفاظ اكثرهم جزموا بان قوله من السنة ليس من قول عائشة بل هو موقوف عليها. وانها ان لم تقل من السنة رضي الله عنها انما كان من قولها
واجتهادها وانها نظرت في نظرت في الادلة رضي الله عنها. وقيل ان هذا من قول الزهري كما رواه عبدالرزاق. ان هذا من القول الزهري اه وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن
عن الزهري عن الزهري قوله   ابن جريج جعله من قول الزهري جعله من قول الزهري. وروى عبدالرزاق انه من قول عروة رواه الزهري عنوة ويحتمل ان الزهري اخذه من عروة
انه اخذ من عمره من عروة ابن الزبير رحمه الله فالاظهر ان الخبر لا يثبت يعني قصراه ان يكون او اعلى ما يقال فيه انه من قول عائشة رضي الله عنها
ويمكن ان  وكذلك قيل انه من قول الزهري ومن قول عروة فلا يجزم بنسبة شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مثل هذا التعليل في قولها الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وهذا لا يختلف مع قولها لو ثبت
لو ثبت عن عائشة رضي الله عنها هذا لا لا يتعارض مع قول ان كنت لا ادخل بيت الحاجة والمريض في فمه شأنه الا وانا مارة لان السؤال غير العيادة
العيادة. فالعيادة ان يعوده ويقصد اليه ويجلس عنده. اما السؤال حال المرور هذا لا يعتبر عيادة للمرء ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها هذا دليل لمن قال انه ايضا لا يجوز المس ولا
مباشرة الا فيكون على هذا المباشرة يفسر احدهما بالجماع والاخر المس بشهوة. وهي كما تقدم الجماع هذا ووقع الاتفاق عليه. وما دونه موضع خلاف ولا يخرج الا لما لا بد منه. لابد منه وهذا يتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها كان لا
يعني انه عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل البيت الا لحاجة الا لحاجة في الصحيحين. عند مسلم الانسان وهذا هو معنى الا لما لابد منه لا بد معناها لا فراق يعني انه امر لا فراق منه وهو ما يتعلق
حاجاته اه في الخلاء وكذلك ايضا الحاجة الى الطعام والشراب. ولا اعتكاف الا بصوم هذا تقدم الاشارة اليه وان ادلة دلت على انه لا يشترط الصوم على الصحيح وهو قول الشافعي واحمد خلافا
مالك وابي حنيفة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع كذلك يعني ان الاعتكاف  يكونوا على هذا المراد في مسجد يجمع يجمع فيه وتكون يصلى فيه الجماعة ولا يراد فيه ان يكون مسجد جمعة الا
اذا كان يعتكف مدة اه يمر عليه فيها جمعة فالاحسن ان يعتكف في بيته الجامع. لكن لو اعتكف في غيره ثم ذهب الى الجمعة فلا بأس. لا بأس من خروجهم
لا بأس من خروجه الى المسجد. واذا خرج الى مسجد جامع من مسجد جماعة يعني صلى فيه الجماعات ولا يصلى فيه الجمعة في هذه الحالة هو بالخيار ان شاء بقي في هذا الجامع وان شاء رجع وبقاؤه افضل لانه ينتقل من مفضول الى فاضل
الى فاضل وهو الجامع لانه افضل وقد دلت السنة على ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند ابي داوود وغير لما قال رجل يا رسول الله اني نذرت انفتح الله عليك مكة
ان اصلي في بيت المقدس قال هو كان المسجد الحرام قال صلي ها هنا قال صلي ها هنا ان فاعاد عليه مرارا اه فقال شأنك اذا اي الزم شأنك. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام نقله الى ما هو اعلى مما نذره وايسر له
واقرب بان ايسر له وهو المسجد الحرام وان يحصل مقصوده بصلاته في المسجد الحرم ولا اعتكاف ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود كما تقدم لطريق عبد الرحمن ابن اسحاق
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت النذارة في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام
فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري فاعتكف ليلة زاد البخاري فاعتكف ليلى وهذا الخبر متفق عليه قوله آآ سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال علم وحرصهم السؤال عما يقع
رضي الله عنهم قال كنت نذرت في الجاهلية ان كنت نذرت في الجاهلية المراد بالجاهلية فيما يظهر الجاية الجاهلية هو رضي الله عنه اي قبل اسلامه. يدل عليه ما رواه مسلم قبل ان اسلم
قبل فهذه جاهلية خاصة جاهلية خاصة لان الجاهلية الجاهلية العامة والجاهلية الجهلاء هي ما قبل الاسلام. هذه اما بعد الاسلام فليس هناك جاهلية عامة انما فيه جاهلية في مكان دون مكان في بلد دون بلد في شخص دون شخص وهذا مثل ما جاء في قول النبي
عليه الصلاة والسلام لابي ذر لما قال رضي الله عنه عن سببت رجلا فعيرته فقلت يا ابن السوداء وقال النبي عليه الصلاة سعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية. اخوانكم خولكم. فمن كان اخوه تحت يده
به فليطعمهم ما يأكل وليبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا ولا تكلفهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم ما لا يطيقون فاعينوهم. فاعينوهم او كما قال عليه الصلاة في الحديث المتفق عليه وفي لفظ قال قال انه قال يا رسول الله على مثل سني
اليوم يعني انه عاد رضي الله عنه على نفسه اه بان يعني انه رضي الله عنه انكسر وتواضع على مثل سني في هذا السن انه يقع مني وانا عن مثل هذا الكبر وهذا السن
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك مروء فيك جاهلية وهذي جاهلية المعاصي. كما قال سبحانه انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فاولئك يتوب الله
كان الله عليما حكيما. قال ابو العالية قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من عصى الله فهو جاهد. وقال العلماء في هذه لا يهم يتوبون من قريب كل من تاب قبل الموت فهو عن قريب فهو من قريب. وقالوا اه انما التوبة على الله الذي
جهالة فكل من ولهذا من عظيم فقه الصحابة انهم قالوا كل من عصى الله فهو جاهل وان كان عالما بتحريمها لانه جهل اه ان لم يقع في نفسي حال وقوعه في المعصية ان قدر الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى
العلم الحقيقي هو العلم بالله والعلم بامر الله فاذا جمع العلم بالله سبحانه وتعالى بتعظيمه واجلاله وان يقدره سبحانه وتعالى قدره هذا هو العلم بالله لكن هذا لا يكفي وحده قد يكون عنده هذا العلم وينقصه العلم بامر
لله بالحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. فاذا اجتمع هذان العلمان تم امره تم امره وكان عالما ربانيا. عالما بالله عالما بامر الله. وهم المراد بقوله وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قالوا العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بامر
فهذا اعلى رتبة العلماء ويليه عالم بالله ليس عالما بامر الله فهذا يليه هذا يليه لكن قد يقع في امور محرمة لانه لم يعلم بامر الله وان كان عالما بالله سبحانه وتعالى فقد يتعبد الله عبادات
لا اصل لها او عبادات مبتدعة ويزعم انه يعظم الله سبحانه وتعالى وانه يخشى حق الخشية وهو صادق في خشيته وتعظيمه لكن على غير بصيرة. يتعبد على غير بصيرة الرتبة الثالثة منهم ان يكون عالما بامر الله
ليس عالما بالله عالم يعلم الحلال من الحرام يعلم الخير من الشر بمقتضى الادلة الشرعية فهو عالم هو عالم لكنه فاجر في عمله. فاجر يقدم على المعاصي ولا يبالي. يقدم على المعاصي فلم يقدر
يا حق قدره ولم يخش ولم يخش او سبحانه وتعالى حق خشيته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح عند ابن حبان وغيره حديث عمران ابن حصين اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان عليم صيغة فعيل هذا يدل على
انه قد يسلب الالباب بلاغته وفصاحته لكن ليس عنده من الخشية والخوف ما يزعه عن الوقوع في المحارم. فلهذا الذي يقع في المعاصي وهو يقع في المعاصي وان كان وان كان عالما
على اي حال يقع فانه جاهل لانه لم يقدر الله حقا قدره وان كان عالما بتحريمها وان كان عالما بتحريم للعلم الكامل هو الجمع هذين العلمين كما تقدم كنت نذرت في الجاهلية اي في جاهلية هو قبل ان يسلم رضي الله عنه
ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. هذه اصح الروايات على ما قال الحافظ رحمه الله. وقال في بعض كلامه ان رواية يوم شاذة مع انها موجودة في الصحيحين   رواية عند ابي داود عند مسلم عند مسلم يوم اه جاءت ايضا من عدة طرق من رواية شعبة وغيره جاءت من الطرق
هذه الرواية يوم والحافظ رحمه الله اشار الى شذوذها ورجح آآ نذر ان يعتكف ليلة ويحتاج الى جمع الروايات الوالدة في حديث عمر ومسلم فرقها وذكر طرقها وذكر من قال يوم وذكر من قال ليلة وكذلك ايضا البخاري
وان كان اكثر روايات على انه اعتكف ليلة ولهذا سيأتي ايضا انه عليه الصلاة والسلام  قال له اعتكف ليلا يعني هو قال اعتكفت ليلا وقال فاعتكف ليلا. فجواب النبي عليه الصلاة والسلام له مما آآ يؤدي هذه المعنى وينظر
ايضا في قول فاحتكف الليلة ان كان لم يرد في جواب النبي عليه الصلاة والسلام الا قوله الا الا قوله فاعتكف الليلة في ليلة فهذا يؤيد ما ذكر الحافظ ان ان الاعتكاف ان الاعتكاف هو ليلة لانه اجابه بقوله
على الخلاف في قوله فاعتكف على هل هو على امر او على الخبر اه بصيغة الماضي فاعتكف ليلة فاعتكف ليلة نعم قال في المسجد الحرام في المسجد الحرام. في دلالة على انهم كانوا يعرفون في الجاهلية عظمة المسجد الحرام وانهم عندهم عبادات يتعبدون بها من
وامور تلقى وتلقوها علموها ووصلت اليهم اخبارها من شريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فعندهم بعض التي وصلت اليهم اه ولهذا كانوا يعظمون الحرم اه كما هو مشهور عنهم ويلقى الواحد قاتل ابيه آآ ولا يتعرض له ما دام في المسجد في الحرم
يعني في حدود الحرم قال فاوفي بنذرك هذا باوفي ظاهر الامر الوجوب ويحتمل ان يقال ان الجواب خرج مخرج السؤال. لانه سأل انه نذر في الجاهلية قال فاعتكف ليلة فاعتكف
وبوب البخاري رحمه الله في في كتاب الايمان النذور باب من نذر  من باب من حلف من حلف في الجاهلية ثم اسلم هل يعني يلزمه الوهب يمينه نحو من هذه الترجمة فاشار الى مسألة تؤخذ من
قولي سؤال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاوفي بنذرك والعلماء يقولون الجواب الذي يخرج ويخرج مخرج السؤال يكون حكمه يكون ينظر هل هو جواب مستقل او ليس مستقل؟ لان الجواب قد يكون مستقلا
او غير مستقل. وهذا الجواب مرتبط بالسؤال قال فاوفي بنذرك. فالجواب هذا لا يتم الا مع السؤال بخلاف الجواب الذي يكون مستقلا ويتم بدون السؤال. بدون السؤال فهذا له حكم ما
جاء في هذا الجواب في حكم ما جاء في هذا الجواب مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له يا رسول الله كما عند الخمسة اه من حديث ابو هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا
يتوضأ بماء البحر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو او الطهور ماؤه يعني مطهر الحل ميتته. فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجملتين مستقلتين كل جملة من مبتدأ وخبر يصلح ان تبتدأ بهما دون السؤال. بل
في الجواب شيئا لم يسألوا عنه لانه اذا خفي عليهم حكم ماء البحر وتطهروا فخفاء ميتة البحر من باب يولم. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. فهو الطهور ماؤه
هذه جملة من آآ هو ومبتدأ والطهور مبتدأ ثاني  ماؤه خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول جملة مستقلة جملة مستقلة مكونة من المبتدأ والخبر لا آآ يشترط ان ترتبط بالسؤال
لكن اذا كان الجواب مرتبطا بالسؤال ثم يكون يخرج مخرجه ويكون حكمه حكم السؤال ومثل ما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله انصلي في مرابض الغنم؟ قال صلي في مرابض الغنم
يصلي في مرابض الغنم  يقول صلي ليس امرا بالصلاة لانهم سألوا هل يجوز فهو جواب ببيان جواز صلاة في لنفي التحريم. لنفي التحريم. فهذا الامر لنفي امر يتوهم. كما لو
على انسان مثلا هل اصلي اذا طلعت الشمس هل اصلي  هل اصلي هل اتشنج؟ هل اتنفذ؟ وقالوا صلي صلي وليس المعنى انه يجب عليك ان تصلي كما قال النبي بل هو في حديث عمرو بن عبسة
رضي الله عنه عمرو بن عبسة في الحديث الطويل وفي صحيح مسلم الفائدة اه قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فامسك الصلاة حتى تطلع الشمس ثم ترتفع اللفظ الاخر
ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل ثم صلي ليس المعنى انه يجب ان تصلي لان هذا الوقت لا تجب فيه الصلاة انما المعنى انك منعت من الصلاة قبل وقت النهي ثم بعد ارتفاع الشمس لك ان تصلي فهو لنفي
لانه سبقه تحريم الصلاة فجاء الامر بعد التهريب دل على الجواز وانتفاء التحريم وان كان قربة هو امر مشروعا قال فاوفي بندرك متفق عليه وزاد البخاري فاعتكف ليلة فاعتكف ليلة امرها النبي عليه الصلاة والسلام بان يعتكف الليل التي غوى آآ
ايضا هذه مسألة اه بحث اهل العلم مسألة تتعلق بهذه وهو ما يقع من المشرك والكافر من النذور والعقود في الجاهلية هل لا تلزمه في حال الاسلام هل تلزمه اذا نذر نذورا او حلف ايمانا ثم اسلم مثلا او وقع منه ظهار
او طلاق مثلا فلو وقع منه طلاق طلق زوجته ثلاثا ثم اسلم هل يجوز له ان يستمر مع زوجته بعد الاسلام اوي تحرم عليه اه فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الجمهور قالوا تحرم عليه. لان نكاح الكافر لان نكحة الكفار صحيحة
والله سبحانه وتعالى نسب نساء المؤمنين قال وامرأته حمالة الحطب الى غير ذلك من ادلة الواردة في ذلك من اهل علم من قال ان ما وقع منهم من هذه الامور فانها قد عفا الله عنها
قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا قول مالك رحمه الله وربيعة والحسن وقتادة قالوا انه يستأنف ولا شيء عليه. وما وقع منه لا حكم له. لا حكم له. وهذا القول بالنظر
الى هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام قوي هم ذكروا معاني اه في دلالتها نظر وهديه عليه الصلاة والسلام اه في من اسلم لم يكن هذا على ما ذكروه معلوم ان الجاهلية كان يقع منهم وانهم لا حد عندهم للطلاق. وهذا مشهور عنهم
وما يعني المعنى انه يقع منهم هذا الشيء والايمان التي تقع منهم والتحريم بانواعه والطلاق ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم اقره على اهله وزوجه الا ان يكون
في ذمتي اكثر من ربع نسوة. وهذا مما يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام استفصل عن الشيء الذي يحرم فلما كان الامساك اكثر من اربع نسوة يحرم امره ان يمسك اربعا وان يفارق سائرهن
يفارق سائرهن تحريم القائم حال الاسلام هذا هو الذي هو الذي اه يجري حكمه. اما ما مضى وجاء فان الشرع قد عفا عنه بعم الادلة. ولظاهر هديه عليه الصلاة والسلام
وترك الافتصال في مقام الاحتمال ونجى المنزلة العموم وقال لانها احتمالات واردة بل مقطوع بها في كثير من هذه الانكحة في الجاهلية ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام امضى انكحتهم ولم يتعرض لما كان منهم في حال الجاهلية
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني وقال رفعه ابو بكر السوسي وغيره لا يرفعه
وبكرة السوسي هذا هو محمد بن اسحاق السوسي وقوله رافع او قال الدال قد رفع ابو بكر هذي العبارة ليست اه بهذا النص عند دار قطني. وانا راجعت الدارقطني فقال رفعه هذا الشيخ ولم يرفعه غيره
رحمه الله وقال رفعه هذا الشيء وغيره لا يرفعه. هذه كلمة تميم. رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه   الظاهر كلام اما ان آآ المجد ذكره من حفظه رحمه الله او انه
اخذ بظاهر العبارة رفعه هذا الشيخ وهذا الشيخ الذي ذكره آآ المجد هو شيخ الدارقطني هو شيخ ابو بكر السوسي محمد اه ابن اسحاق السوسي هو بعضهم ذكر انه هو شيخ شيخه وعبد الله محمد بن نصر الرملي
وذكر في حاشية في حاشية التعليق على  عليه آآ ذكر ان صاحب التنقيح ذكر ان المراد به عبد الله محمد بن نصر الباهلي يراجع التلقيح  مراجعة في موضع في لكن لم اره في هذا الحديث ينظر هل ذكرها واين ذكره
آآ صاحب التلقيح اللي هو بن عبدالهادي رحمه الله. وعلى كل حال  محمد بن نصر هذا محمد بن سحاب ابو بكر السوسي الذكر ابن عبد الهادي ان الخطيب البغدادي اثنى عليه وقال ان احاديثه ان احاديثه مستقيمة وقال
قلنا فان قيل اه انه رفع هذا الشيء قلنا هو ثقة. قلنا هذا الشيخ ثقة. يقوله اه ابن عبد الهادي لكن عبد محمد بن نصر الباهلي هذا مجهول مجهول والحديث اه لا يثبت
لا يثبت وما يدل على عدم ثبوته مع ان هذا امر محتمل انه صح عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق انه  يقول لا اعتكاف الا بصوم. كما سبق ان قول ابن عباس وابن عمر عند عبد الرزاق كذلك عائشة وهي باسانيد صحيحة عنهم
قالوا لا اعتكاف الا بصوم. وهنا قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعل نفسه كلام الدارقطني ان الاصح انه موقوف على ابن عباس. انه موقوف على ابن عباس وقوي ابن عباس القول الثابت عنه انه يقول لا اعتكاف الا بصوم فظاهر هذا انه يشترط الاعتكاف وسبق الاشارة
الى القول الاظهر في هذه المسألة وان مسألة اجتهادية وان منهم من حكى عن الجمهور اشتراط الصوم الاعتكاف منهم من قال لا يلزم  في الاعتكاف وسبق ذكر الادلة والحديث السابق دليل بين في هذا فلو كان الصوم فلو كان الصوم شرطا
الاعتكاف لم يصح النذر عمر رضي الله عنه في الليل لان هذا هو اكثر روايات ايضا رجع الحافظ وقال لنا ان رواية يوم شاذة وان جمع بعضهم فقال منهم من قال يوم
ومنهم من قال ليلة والمعنى انه يوم بليلته يوم بليلته لكن هذه الرواية تدل على انها ليلة  واحدة ليلة ان انها آآ ليلة دون النهار دون النهار قال رحمه الله
وعن حذيفة رضي الله عنه انه قال لابن مسعود رضي الله عنه لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة الا في المساجد الثلاثة او
قال في مسجدي جماعة رواه سعيد في سننه وهذا الحديث رواه سعيد عن جامع ابن ابي راشد عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. وهذا الاسناد صحيح وقال شيخ الاسلام اسناد
اسناد جيد اسناد جيد في شرح العمدة لكن الحديث هنا بالشك لا اعتكاف الا في المزاد تراه قال في مسجد جماعة. وعلى هذا لا يجزم بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ان قال او قال مسجد جماعة. ولهذا الصواب فيه
هذا الخبر انه موقوف عليه على حذيفة رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق وغيره ثبت عن حذيفة اه موقوفا عليه. اما رفعه ففيه اضطراب كثير. وتردد في هذا الخبر
مهمة يدل على عدم ثبوت رفعه جواب مسعود رضي الله عنه لما قال له كما عند عبد الرزاق وغيره آآ الا ترى قوما عكوفا بين دارك ودار الاشعري يعني في مسجد. وهذا المسجد بين داره ودار ابي موسى الاشعري
وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال لاعتكاف الا في كما هنا لا اعتكاف الا في المسائل الثلاثة وقال في مسجدي جماعة هلا ابن مسعود لعله جاء رد عليه رضي الله عنه لعله اصابوا واخطأت
وحفظوا ونسيتم وحافظوا ونسيوا هذا ثابت عن مسعود في جوابه حذيفة رضي الله عنه مما يثبت اه ان الخبر لا يثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم هذا الخبر
على ما فيه اضطراب مخالف لظاهر القرآن في قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هنا للعموم ليست للعهد للعموم لانها جمع لان دخلت على جمع ايضا فهي
يعني اذا اخذت على اسم جنس كانت العموم فاذا كانت على جمع في الاصل كان العموم فيها ابلغ فيشمل جميع المساجد في وصف المسجد والصحيح انه لابد ان يكون مسجد جماعة لابد ان يكون جماعة
ثم ايضا من جهة مشروعية الاعتكاف ايات يعني نفس الاعتكاف مشروع لعموم اهل الاسلام مثل مشروعية الصوم وفي قوله سبحانه في اية الصوم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. خطاب للصائمين
كما ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هؤلاء الصائمون المخاطبون وجوب الصيام هم المخاطبون لقولهم سبحانه ولا تباشروهن وتعاكفونا في المساجد. فكما ان وجوب الصوم لعموم المسلمين
في جميع بقاع الارض فكذلك الاعتكاف مشروع لعموم المسلمين في جميع بقاع الارض. فالقول بانه خاص بمسجد المساجد الثلاثة يدل يعني لانه لا يشرع الا في هذه الاماكن الثلاثة خلاف
ظاهر القرآن ايضا لو كان هذا لو كان هذا خاصا لجاء الامر عيانا في بيانه بيانه من النبي عليه الصلاة والسلام اه ثم كيف تكون هذه العبادة العبادة التي على هذه الصفة
والتي داوم النبي عليها عليه الصلاة والسلام ومع ذلك من ارادها فانه لا تصح الا لما يشد الرحل اليه كأن المعنى من اراد ان يعتكف فليرحل الى واحد من هذه المساجد ثلاثة
هذا المعنى  وغيرها لا يصح من المساجد وهذا الخبر كلما تأملته تبين لك عدم صحة رفعه ويكفي في هذا هذا جواب عبد الله ابن مسعود ورجوع حذيفة رضي الله عنه الى ابن مسعود يدل على انه هو المرجع في هذا رضي الله عنه في هذا الامر ولهذا
قال لي لحذيفة ما تقدم ما يدل على انه موقوف على حذيفة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة
ترى الدم وربما وضعت الطشت تحتها من الدم رواه البخاري رواه البخاري. سيأتي في اللفظ الاخر لانها امرأة من ازواجه عليه الصلاة والسلام وفيه انه وفي دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام ان الواقعة التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام حينما قال البر يريدنا انها واقعة
فلهذا ترك الاعتكاف واعتكف عشرا من شوال في تلك الواقعة التي مضت في حديث عائشة لكن هنا اعتكف معه بعض نسائه عليه الصلاة والسلام بعض نسائه وفي الرواية الاخرى كما سيأتي ولهذا قال وفي رواية اعتكف معه امرأة من ازواجه
ليبين انها امرأة انها واحدة من ازواجه رضي الله عنه وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي روى احمد البخاري وانه اعتكفت معه رضي الله اه عنها اه في المسجد في المسجد. في دلالة على مشروعية الاعتكاف
للمرأة وفي دلالة على ان دم الاستيقاظة لا ينافي الاعتكاف كما لا ينافي الصلاة وسائر الاحكام فان المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في وجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام وذلك انه لو قيل ان حكم حكم المحايض لم يكن هناك زمن
لاجل ان تصلي لان الاستحاضة استمرار الدم استمرار الدم ثم هو ليس دم آآ علة وطبيعة بل هو ناشئ عن مرض كما قال عليه الصلاة والسلام آآ آآ ان عرق عرب
او ركظة من ركظات الشيطان. كما جاء في المقصود انه  بسبب مرض حصل هذا العرق وانفجر وخرج معها الدم. والاستحاضة احكام كثيرة بينها اهل العلم المصنف رحمه الله ذكرها في في كتاب الحيض في كتاب الطهارة. قال اعتكف معه بعض نسائه وهي
امرأة من ازواجه كما تقدم وهي مستحاضة بدلالة على جواز دخول مستحاضة الى المسجد بخلاف الحائض بخلاف الحائض هل تدخل ان تدخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال في حديث عائشة قالت ان حيظتك او حيظتك اخيرة بربطه
في يدك ليست مختلف هل معنى تدخل المسجد وتأخذ الخمرة وهذا على القول بان دخولها على سبيل المرور ثم خروجها لا بأس به بخلاف الاستقرار هذا هو المنهي عنه هذا هو المنهي عنه ويدل على
رواية احمد والنسائي من رواية ميمونة. رضي الله عنها كانت احدانا تأخذ الخمرة فتبسطها في المسجد. هذا صريح رواية مسلم لكنه من طريق منبوذ  منبوذ عن امه وكلاهما ليس بالمعروف عن امه عن ميمونة رضي الله عنها. قالت وهي مستحاضة ترى الدم
في دلالة على آآ انه لا بأس لها ان تأتي للمسجد وان كان مستحاضة لكن يجب الاحتياط بان تحتاط لامر حتى لا يحصل تقديره لمسجد او نزول للدم وكذلك ايضا في حكمها مثلا
انه يتحفظ ولا بأس ان بل ان يصلي مع الناس وفيه دلالة على حرص صحابيات رضي الله عنهن وخصوصا ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ما في هذا من المشقة الشديدة عليها. لكنها رضي الله عنها فيما
رغبت ولشدة بحرصي شدة حرصها ورغبتها  اعتكفت رضي الله عنها  وكانت ترى الدم حتى ربما يعني قد يوضع تحتها حتى يتلقى الدم فلا ينزل واستدل ببعضهم بهذا على انه يجوز عند الحاجة
لمن كان في المسجد وشق عليه الخروج مثلا وحصره البول حصره البول يجوز له عند الذروه ان يبول في قارورة وهذا شك عند الظرورة لا بأس بذلك واش هذا مع التحفظ
من نزول شيء من البول في المسجد. ثم بعد ذلك يرمي بعد ذلك في المسجد. لكن عند عدم الحاجة فهذا آآ لا ينبغي مثل هذا الشيء لكن هذا عندما يضطر الى مثل هذا واستدل وايضا هذا مبني على ان هواء المسجد حكمه
حكم حكم القرار الا انه في هذه الحال فهي حالة مستثناة كما تقدم هو والنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا رحيما ولهذا اقرها على ذلك وكانت تأتي الى المسجد رضي الله عنه في دلالة على انه لما لم يكن معه الا كما هو ظاهر الرواية الثانية امرأة من ازواجه انه اعتكف
عليه الصلاة والسلام. بخلاف تلك الصورة المتقدمة لما رأى القباب الاربع في ذلك في هذه الحال امر ببنائه فقوض عليه الصلاة والسلام وسبق ذكره بسبب ذلك والعلل التي ذكرها العلماء في انه امر بها ان تزال. واعتكفوا بعد ذلك عشرا
قال وفي رواية اعتكف معه امرأة من ازواجه وكانت ترى الدم والصفرة والشهرة هذا هذي رواية فيها زيادة بيان فسرت اه قول بعض النساء لان محتمل بعض النساء محتمل. انه بعض نسائه ممن يلوذ به من قرابته عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية
ان المراد بالنسائي من ازواجه عليه الصلاة والسلام وكانت ترى الدم والسفرة اظافت ايظا الصفرة وهذا هو حال المستحاظة في الغالب انه يختلط دمها اصفر بالاحمر الاسود فيحصل عندها اضطراب في الدم
وهذا عند استمرار الدم  تكونوا على حال وعلى صفة مستحبة او تأخذ حكم المستحاذة وطست تحتها وهي تصلي وهي تصلي في دلالة على انه حين يكون الشيء لا تستطيع ان تمنعه انه يجوز لك ان تصلي على مثل هذه الحال
وهذه اختلف فيها قيل انها زينب بنت جحش اخت حملة واختم حبيبة وقيل ان بنات جحش الثلاث كلهن مستحاضات حاملة امرأة طلحة بن عبيد الله وام حبيبة امرأة عبد الرحمن ابن عوف وزينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام
وقيل انها ام سلمة رضي الله عنها وهذا رجحه الحافظ رجحه الحافظ وقال ان سعيد ابن منصور اخرجه من رواية خالد الحذاق عن عكرمة عنها عن عن عكرمة من هذا الطريق يقول انه من رواية خالد عن عكرمة
امور شلل مرسلة ذكره يقول مرسلان ولانه ماء من مخرج الحمير خالد الحداد عن عكرمة لانه من مخرج لان هذا مخرج الحديث ورواه سعيد منصور من هذا لكنه مورس  وهذا ايضا آآ ذكره شيخ الاسلام في
شرح العمدة واشار الى انها ام سلمة وهذا لا شك اذا ثبت واضحة واهل العلم يفسرون روايات بعضها ببعض لانه اذا كان مخرج الحديث واحد يرجع الى متن واحد يرجع هذا المتن الى هذا المتن وهو مخرجه
تكون هذه المرأة من ازواجه هي ام سلمة هند بنت ابي امية رضي الله عنها لكن اذا كان مرسلا فالمرسل لا يثبت انما يكون اقرب من غيره لان المقام مقام تفسير وبيان
وليس في حكم انما تفسير لهذه المرأة من ازواجه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب الاجتهاد في العشر الاواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها واي ليلة هي ذكر في هذا الباب جملة من الاحكام
ابتدأ ابتدأ رحمه الله بالاجتهاد في العشر الاواخر عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر متفق عليه. متفق عليه
هذا هذا لفظ البخاري ومسلم متفق عليه وفي رواية عند مسلم زيادة جد وشد المئزر وكان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر شجادة وجد على قوله
آآ شد المئزر القول كان اذا دخل العشر احيا الليل في دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في جميع الشهر لكن حين تدخل العشر يكون اجتهاده اعظم عليه الصلاة والسلام واكثر لان العشر
كما تقدم هي التي  اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان ليلة القدر فيها. وجاءت الاحاديث في هذا وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله سيأتي علي نبي سعيد الخدري في هذا
الباب وجاء في حديث عائشة عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سائر الشهر يخلط الليل بنوم فاذا دخل العشر احيا الليل وجد وشدا. المئزر عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهره انه لا ينام الليل. لكن اللي يظهر والله اعلم ان المراد به
اذا دخل العشر احيا الليل يعني غالب الليل غالب الليل لانه ثبت عنها رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره انه قالت وما اعلمه قام ليلة الى الصباح. قام ليلة الى الصباح
ويحتمل والله اعلم من اخذ بظهر الحديث الا انه يحيي الليل كله وقد جاء في حديث رواه النسائي من حديث خباب وهو حديث باسناد صحيح انه علي في حديث طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام في ليلة من ليالي ولم يذكر ليست في رمضان فيما يظهر من رواية انه عليه الصلاة والسلام
صلى ركعتين حتى يعني في نفس الحديث ما يدل او جاء كالنصف انه حتى طلع الفجر عليه الصلاة والسلام. وهذا في النادر من احواله. وها العشر كذلك الله اعلم. لكن في حديث ابي ذر يدل على
هذا فانه قال حتى يعني في الليل الاخير حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح ان يفوتنا الفلاح وقد يقال انه احيا الليل كله. قال خشى ان يفوتنا فلاح وانه آآ جعل يصلي حتى كان قريبا من وقت
اكلة السحور اكلة السحور لم يبقى الا وقت اكلة السحور سيكون وحي الليل كله  لكن في الليالي التي قبل في نفس الليالي التي قبل اه كان ينصرف قبل ذلك عليه الصلاة والسلام فعلها ان يتأيد قول من قال ان المراد احيا الليل واحيا الليل يعني
انه احيا غالب الليل وليس في هنا احيا الليل كله وسبق الاشارة الى انه قد يقال مثلا يسار الليل بل قد سار الليل كله. احيا الليل كله ولا يكون المراد به وان كان اكده
بما وكما يقولون ما ينفي المجاز فلا يدل على انه آآ احياه كله يقال مثلا سار الليل كله وسبق ان نقل عبد الله المبارك كما ذكر الترمذي رحمه الله انه يقال ذلك وقد يكون رقدا
قد ينشغل ببعض طعامه ونحو ذلك فهذا اسلوب من اساليب العرب فاذا كان هذا مع التأكيد بيكون له فاذا كان بدونه من باب اولى ان يكون المعنى غالب الليل ومعظم الليل. وايقظ اهله
وايقظ اهله عليه الصلاة والسلام والمعنى انه يأمرهم وينهاهم وهذا ايضا ورد في حديث رواه احمد والترمذي بالرواية اه اه شعبة  عن عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه وعن عن ابي اسحاق
عن هبيرة بن يلين الشيبامي عن علي رضي الله عنه جاء انه رواه آآ احمد والترمذي من رواية ابي اسحاق السبيعي يريد طريق سفيان الثوري واذا كان من ضيق سفيان الثوري فرواية متقنة وكذلك رواه احمد
في الرواية ابي وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن ابي اسحاق  عن هبيرة بن يريم الشيبامي الشيبامي هكذا  والشيبامي نسبة الى شيبان والشيبان بطن من همدان وقيل شيبان بلد في اليمن يسمى
شيبان لكن اختار ذكر  ابن الاثير رحمه الله ان شيبان بطن من همدان. بطن من همدان واستدرك على السماء الشمعان الشمعاني رحمه الله في كتابه الانساب لما قال انها بلد في
اليمن قال اه بطن من همدان وان شيبان هذه التي في اليمن سميت شيبان لانه نزل فيها هؤلاء القوم من شيبام الذي هو بطن من حمدان وهو لا بأس به ابي هبيرة بيليم لا بأس به
الحديث حديث صحيح وكذلك ايضا جاء له شاهد اخر رواه الترمذي ومحمد بن نصر المروزي عن زينب بنت آآ ام رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
اذا دخل العشر يوقظ لم يدع احدا من البيت الا ايقظه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحديث المتقدم كان يوقظ اهله في ايام العشر في رمضان وحديث علي حديث جيد اشاهد حديث زينب بنت ام سلمة
هذا الحي دليل لما تقدم وهو شاهد قد يستدل به ويكون شاهد في المسألة المتقدمة وهو ان المعتكف معتكف له يأتي الى البيت ولو مكث في بعض الشيء لقصد الامر والنهي
وتعليم الخير والارشاد  قد يعوقه بعض آآ عن آآ قد يتأخر عن الذهاب الى المسجد لاجل ايقاظهم ولاجل الدناء عليهم وهذا متفق مع قول علي رضي الله عنه يعني علي قول علي رضي الله عنه
جاء ما يؤيده ويشهد له من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل علي رضي الله عنه كانه مأخوذ من هذا لانه قال وايقظ اهله عليه الصلاة والسلام وهذا في العشر وكان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام
ولهذا قال اه بعضهم تأول بعضهم انه ايقظ اهله يعني اذا كانوا معه معتكفين ليس المعنى انه ايقظهم وهذا تكلف شرف للحديث عن ظاهره  ظاهر الحديث انه يوقظ اهله   في بيوته عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر الحديث
في دلالة على ان المعتكف لا بأس ان يخرج لمثل هذا. وهذا يعني امر بالمعروف ودلالة على الخير كذلك خروج المعتكف مثلا لشهود الجنازة ونحو ذلك او عيادة المريض هو من هذا الباب
وهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دال على ان مثل هذه الاعمال لا تنافي الاعتكاف هذا خير وهذا خير مع انه عليه الصلاة والسلام يمكن فيما يظهر والله اعلم بقرب
حجر ازواجه من بيته يمكن ان يوقظهم من الكوة او المكان الذي في المسجد وهي وهو المكان الذي كانت عائشة. كان النبي عليه الصلاة والسلام اه يدني رأسه اليها. وما دعا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
كان يوقظ اهله عليه الصلاة والسلام واشد الميزة. قيل لشد الميزر هو الاجتهاد. كناية عن الاجتهاد في العبادة قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت باطهار يعني اه يعني اشارة
في الحرب يعني عن الجد والاجتهاد وليس المعنى انه يعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام وقيل انه المراد بالاعتجال التام وانه لا يقع منه آآ جماع لنسائه عليه الصلاة والسلام في العشر الاخير
من رمضان بدليل رواية مسلم جد وشد والعطف يقتضي المغايرة فتفسير شد المئزر بالاجتهاد هذا  يدل على ضعفاء عطف وعلاء وجدة والاصل التأسيس للتأكيد جد وشد الميزر ولهذا فسروا بشدة بشد بشد اه بشد المزر على حقيقته ليس كناية وانه على
ويؤيده ما رواه ابن ابي شيبة من رواية عاصم ابن ظمرة عن علي رضي الله عنه في فيه واعتزل نساءه. واعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام. وذكر القسطلاني رحمه الله في
ارشاد الساري رواية عزاها لابن ابي عاصم وقال باسناد مقارب قال واجتنب نساءه او اجتنب النساء واجتنب النساء وهذه الرواية ايضا صريحة في ذلك في قوله ان قوله شد الميزار ليس كناية عن الجد والاجتهاد وفي العبادة
والقوة والنشاط فيها لما لامرين للعطف عليها كما رؤية مسلم جدة ولهاتين الروايتين التي هي صريحة في ان الاجتناب حقيقة في قوله واعتزل نساء او اجتنب النساء في لواء اخرى
قال رحمه الله ولاحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره او في غيرها من يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا من قول عائشة عن تابع روايتها
انه كان يجتهد في جميع الشهر عليه الصلاة والسلام ما لا يجتهد في غيرها. هذا يبين ان كلمة الاجتهاد  في عموم اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العشر وان شد المئزر فيما يتعلق
ازواجه عليه الصلاة والسلام وانه على الحقيقة وفي سبق الاشارة الى الحديث الذي عند الاربعة الشرطي في حديث ابي ذر عند الاربعة عن ابي ذر باسناد صحيح وفي اخره انه عليه الصلاة والسلام
دعا اهله ونساءه هذا في تلك الليلة في تلك الليلة لما انه قام بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثلاثة ريال واربع ليالي وقيل وفيه قال ابو ذر حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح وفيه انه دعا اهله ونساءه فقال
قام بنا يعني انه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي آآ اطال فيها القيام عليه الصلاة والسلام دعا اهله ونساءه قام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح وهذه الاخبار
في معناها احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد في العشر وان هذه الايام وهي ايام العشر هي افضل ايام رمظان لان العشر الاواخر هي افضل رمضان لانها اخره
ولان الايام الفاضلة اواخرها افضلها يعني الايام الفاضلة اواخرها افضلها. واليوم الفاضل ايضا اخره افظله. والليلة اخرها كل ليلة الليل كله محل بالذكر والصلاة والقيام. لكن اخره افظله لان اخر الليل
هو آآ هو ما هو فيه اذا بقي ثلث الليل ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله هل من سائل فاعطيه هل من داع هل مستغفر فاغفر له. وكذلك اخر النهار. ولهذا كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. صلاة
العصر هي الصلاة الوسطى. ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. حديث ابن عمر في الصحيحين. في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيحه وفي صحيح البخاري من ترك صلاة العصر قد فقد حبط عمله
وكذلك الجمعة على احد القولين بل هو القول المرجح عند كثير من العلماء ان ساعة الاجابة اجتمع الصحابة على انها في اخر ساعة من يوم الجمعة وفي حديث جابر في سنن ابي داود باسناد صحيح انها في اخر ساعة منه ويوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة اخر ساعة جاء في اخر
كل ساعة من وهكذا الأيام الفاضلة غير هذه الايام التي هي عشر ذي الحجة افضلها اخرها افضلها اخرها يوم في عرفة ويوم النحر افضل هذه الأيام ويوم النحر قيل انه ويوم النحر تبع فيه الأعمال العظيمة
للحجاج والافاقيين ومعظم اعمال الحجاج تكون في هذا اليوم في هذه العشر لا فضلها العظيم فضلها العظيم لكن اختلف العلماء  فضل عشر ذي الحجة وعشر من شوال ايهما افضل؟ من اهل العلم من قال ان العشر من رمضان افضل ومنهم من قال عشر ذي الحجة ومنهم من اختار التفصيل
اختار التفصيل في هذا هو اختيار تقي الدين رحمه الله وايضا تبعه تلميذه وقال رحمه الله من لم يجب بها هذا فانه لا يكاد يجيب بجواب منضبط او كما قال رحمه الله وهو انه قال ان ليالي عشر
الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة ونهار العشر الاوائل عشر ذي الحجة افضل من نهار العشر الاواخر من رمضان هكذا اختار تقي الدين هذا التفصيل تبعه فيه العلامة ابن القيم ونعلم من قال ان حديث
ابن عباس يدل على انها افضل ايام الدنيا وهذا جاء عند ابن حبان ما من ايام في الصحيح ما من ايام العمل الصالح افضل  العمل فيهن العمل الصالح فيهن اعظم عند الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه ومل ثم لم
رجع من ذلك بشيء وقد تكلم ابن رجب رحمه الله بكلام عظيم في اخر كتابه اللطائف فيما العام من الوظائف فيه اه الذكر في اخره تفصيل عظيم في هذا في هذا الفضل في هذا الحديث وما هي الاحوال التي يكون العمل فيها افضل من غيرها من ايام
من مثلها حين يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة في الباب ويأتي ينام عليه في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح بمنه وكرمه
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
