السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع عشر
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ابتدأ درس اليوم من قول امام المجد رحمة الله علينا عليه باب وجوب الحج على الفور
تقدم ان الامام المهدي رحمه الله بوب على كتاب الحج كتاب المناسك ثم ذكر ابوابا في وجوه كما تقدم ابواب وجوب الحج اول عمرة وثوابهما ثم ذكر بعد ذلك باب وجوب الحج على الفور
هنا وجوب يتعلق بالحج هنا وجوب اه وهنا امر به على الفور انه مأمور به على الفور فهما مسألتان اما مسألة وجوب الحج هذا محل اجماع انه ركن من اركان الاسلام وانه واجب على المستطيع
اما وجوبه على الفور هذا فيه خلاف وسبق الاشارة الى شيء من هذا المصنف رحمه الله بوب على اه المشهور من المذهب وهو ايضا قول الجمهور على ما ذكره جمع من اهل العلم
خلافا للشافعية المشهور من مذهب مالك وابي حنيفة على القول المشهور عندهم انه واجب على الفور وهناك اقوال في هذه المداهم يوافق القول المشهور عند الشافعي باب وجوب الحج عن الفور وتقدم
ان الحج هو قصد مكة والمشاعر لاداء هذه الانساك هذه الانساك وان الحج في اللغة هو القصد الى معظم وانه في الشرع كما جاء في النصوص كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من فعله
حيث شار الى مكة  آآ ادى الحج في هذه المشاعر الخاصة وان هذا القصد ان هذا القصد الى هذه المشاعر واجب وان هذه عبادة فيقتصر على العبادات الواردة في الشرع
فيما جاء من قصد تعظيمه والسفر اليه ومن ذلك السفر للحج. وان هذا واجب بقصد اداء النسك تعظيما لهذه المناسك وكذلك ايضا هذا على سبيل الوجوب. وكذا ايضا ما جاء من القصد
الى اماكن معظمة على سبيل الاستحباب كما في حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا الرحال لا تشدوا شد آآ
الرحال وفي وفي حديث ابي بصرة لا تعمل المطي عند احمد الا الى ثلاث ثلاثة مساجد  المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى فليبين ان القصد الى اماكن والمراد من ذلك هو التعبد لله سبحانه وتعالى انه لا يجوز الا على حد ما جاء في النصوص
ولهذا جاء الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال انه لا يجوز شد الرحال الى القبور والى اي مسجد على وجه الارض الا هذه المساجد الثلاثة ولا الى بقعة الا الى
هذه المواضع في مناسك الحج في مناسك الحج ان كان الحج واجب كان القصد اليها واجبا وان كان الحج نفلا كان القصد اليها مشروعا  مندوبا اليه والحج رصد هذه المشاعر
واداء هذه المناسك والمناسك التي تؤدى في قصد حج بيت الله سبحانه وتعالى اعظمها الوقوف بعرفة ثم المزدلفة ثم منى ورمي الجمار وما يتبع ذلك ما تقدم مما يشرع من القرابين والهدايا ما يكون واجبا وما يكون مستحبا
ولهذا قال رحمه الله باب وجوب وجوب الحج على الفور وان هذا هو الصحيح في هذه المسألة  المصنف رحمه الله اورد في هذا ادلة وتقدمت ادلة اصح مما ذكره لكن اورد
نصوصا خاصة للتعجل اليه وان كان على فرض ثبوتها قد لا تدل على ما قصد كما سيأتي قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج
يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد وهذا رواه الامام احمد برواية ابي اسرائيل اسماعيل ابن خليفة اسماعيل ابن خليفة العبسي عن فضيل بن عمرو الفقيمي
عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وابو اسرائيل هذا ضعيف ابو اسرائيل هذا ضعيف  قبيل بن عمرو ثقة وسعيد وعن سعيد نجوير عن ابن عباس فالحديث بهذا الاسناد ضعيف
وسيأتي ايضا بلفظ اخر قوله تعجلوا للحج يعني فريضة فان احدكم لا يدري ما يعرضونه قد يقال ان قول التعجل الى الحج ثم تعليله بقوله فان احدكم لا يدري ما يعرض له
قد يوحي بان الامر به ليس على سبيل الوجوب لانه علل فان احدكم لا يدري ما يعرض له قال اغتنم حياتك وبادر فانك لا تدري ما يعرض لك الاعمال الصالحات
واجتهد في اعمال الخير وليس معنى ذلك انه يأمره وجوبا باعمال خير معينة والحديث كما تقدم بهذا الاسناد ضعيف. وهو مستدل به في قوله تعجلوا الى الحج  يدل على انه
يبادر اليه ما دام مستطيعا ولا يؤجل ولا يقول العام الاتي او الذي بعده لانه ينافي التعجل ثم قول فان احدكم لا يدري ما يعرض له يعني من الدنيا وامور الدين قد يموت قد يمرض
قد يذهب المال وهذا سيأتي مفسرا في الرواية الثانية ولهذا قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عن الفضل او او احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل
فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه احمد وابن ماجة. وهو من نفس الطريق متقدم ابي اسرائيل اسماعيل مخيل العبسي. عن فضيل بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما
عن الفضل او عن احدهما وهذا دلالة وهذا يبين انه اضطرب في هذا اللفظ مما يبين ضعفه لان قول من اراد الحج فليتعجل دلالته على عدم وجوب التعجل اظهر من دلالته على وجوه قال من اراد الحج
لقوله عليه السلام اذا رأيتم بداية الحجة فمن اراد منكم فليمسك عن شعري وبشره من اراد ان يضحي وكله الى الارادة  من اراد الحج فليتعجل وكأنه يفهم منه انه من لم
يريد الحج يؤمر بالتعجل يعني من كان عنده قصدي الحج مع ان هذا المعنى قد يقال ان في دلالة من اراد الحج فليتعجل ان كان المراد ان كان المراد به الحج الواجب
فكيف يقال من اراد الحج فليتعجل وهو واجب يجب عليه التعجل او يجب ويجب عليه ارادة الحج ولا يقال انه لا ان ارادة الحج ان نية الحج توكل الى ارادته
لان الحج واجب على المستطيع وليس مثلا فالاضحية مثلا  فالاضحية وكله الى الرعدة فانها لا تجب وان ليست بواجبة وهذا قد يفهم منه انه وكله الى ارادته وبالجملة الحديث من هذا الطريق ضعيف ما يدل على ولهذا اختلف في المعنى عن اللفظ الاول مع انه من نفس الطريق
من نفس الطريق المتقدم فانه قد يمرض المريض وتظل الراحب يمرض المريض فلا يستطيع الحج او يشق عليه ويتضرر وتظل الراحلة فلا يتيسر له القصد لانه بعيدا مكة وفي معناه
اه من ظلال الراحلة ان ان لا يجد الثمن الذي والمال الذي يوصله الى مكة وتعرض الحاجة من الحاجات التي تعوقه اما في نفسه او في اهله او غير ذلك
مما يعوقه عن قصد مكة لكن الحديث بهذه الروايات ظعيف وقد جاء في رواية روايح عند ابي داود مختصر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد الحج فليتعجل
من اراد الحج فليتعجل وهذا ايضا الاسناد ضعيف لانه من طريق مهران ابن ابن عمران ابي صفوان ابي صفوان وهو كوفي مجهول. كوفي مجهول. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
فهذا الحديث بهذا المعنى من جهة الارادة  اجتمع عليه هؤلاء او لم يروه بهذا اللفظ او اه اشهر الروايات التي جاءت في هذا الباب هذه الرواية عند احمد والرواية الاخرى عند احمد وابن ماجه
ثم رواية ابي داوود مختصر كلها من هذه الطرق طريق ابي اسرائيل وهو ضعيف وطريق مهران ابن عمران ابي صفوان وهو مجهول  يثبت الحديث والاظهر والله اعلم الاستدلال بما تقدم
من الايات من قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت كما تقدم وان الله اوجب الحج وما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا
دلالته على الفور هذا الحديث حديث ابن ابي هريرة وحديث ابن عباس المتقدمان دلالته كما ان دلالته على وجوب الحج فدلالته على الفور جلالته على بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام بادر الى الحج
ثم الناس عليه عليه الصلاة والسلام في المدينة في كل حدب وصوب. ثم في طريقه الى المدينة اجتمع عليه الناس وتواردوا اعداد عظيمة عشرات الالوف واختلف في العدد لكن مما قيل انه يفوق مئة الف ممن حج معه عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه
وتعالى اذا جاء نصر الله وفتوى رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ودخل الناس في دين الله افواجا فبادر النبي عليه الصلاة والسلام الى الحج  علم الناس مناسك الحج فهذه الادلة
جلالتها على وجوب الحج وانه على الفور وان هذا هو الاصل في الاوامر كما ان الاصل في الاوامر في غير الحج انه على الفور وكذلك في الحج على الفور ثم القول بانه على التراخي
متناقض لانه يؤول الى ان يحد بحد ولا يمكن ان يحب لان لا دليل على التحديد او يقال ان امده ما دام حيا هذا يؤول الى عدم وجوبه ولهذا اضطر بعضهم قال
حدد  يعني عددا من السنين اذا بلغها ونحو ذلك الانسان ما يدري في كل ساعة ولحظة عرضة لان يموت ثم الحج من عام الى عام والله عز وجل قال لمن استطاع اليه سبيلا
وهذا هو الميزان الواضح البين في الكتاب وكذلك في السنة بان من استطاع السبيل وجب عليه الحج وجب عليه الحج اذا كان مستطيعا لانه علقه بالاستطاعة. فاذا ولد الشرط وجب
او لجم عليه وجود المشروط قال رحمه الله وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة من قابل. هذا سيأتي باب الاحصار والفوات هذا الحديث. هو حديث رواه
الخمسة وهم طريق يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الانصاري. وانه عكرمة سأل ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهم عن هذا الحديث الذي حدثه به الحجاج فقال صدق يعني صدق الحجاج
والشاهد منه فقد حل وعليه الحج من قابل حديث رواه الخامس لكن هذا اللفظ الحج عالحج من قبل عند ابي داود والنسائي وابن ماجة وابن ماجة وعليه الحج وفي اللفظ الاخر عنه وعليه عند الخمسة وعليه حجة اخرى وعليه حجة اخرى لكن عليه قول وعليه حجة
من قبل من كسر وقد وعرج فقد حل واهل الحج من قابل. وهذا من المصنف انه حمل هذا الحديث على انه اه هذه الاصابة او ان هذا الحج الذي اصيب فيه في حج الفرظ
في حج الفرظ فاذا حصل له عذر ولم يتمكن من اتمام حجه فعليه الحج من قابل ما دام وهذي حجة حجة اما اذا كان حج وحج نفل فسيأتي ان شاء الله الاشارة الى انه
من احصر ثم تحلل على الخلافة الصحيح انه لا يلزم القضاء كما هو ظاهر السنة آآ في الحديبية وانه عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة القضية ولم يحضر معه كل من كان
معه للعام الفائت في العام السادس  غزوة في العام السادس في العام السادس لما حشر او منع منعه كفار قريش من دخول مكة عليه الصلاة والسلام ثم سيأتي ان شاء الله
قال رحمه الله وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه
والحديث رواية الحسن عن عمر وهو منقطع انقطاعه ظاهر فالحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه وهذا امر مقطوع به لكن الحديث رواه ابو بكر اسماعيلي دلوقتي عبدالرحمن بن غنم الاشعري
عن عمر رضي الله عنه وقال ابن كثير ان اسناده صحيح. وهو الظاهر مما ساقه من اسناده. وروى ايضا ابن ابي شيبة ايضا باسناد صحيح او حسن ايضا عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه
وعلى هذا الحديث من هذا الطريق صحيح عمر وراية الحسن التي عند شعير تشهد في حديث عمر مع انه ينظر آآ في باقي السند  من سعيد المنصور الى الحسن رحمه الله
لكن ما الظاهر مما ابرزه رحمه الله في هذا الانقطاع الظاهر ويغني عن دلوقتي اسماعيلي ورؤية ابن ابي شيبة ودلالته على ما بوب عليه  انه رضي الله عنه قال فينظر كل من كان له جدى
اي قدرة وقوة يعني استطاعة ولم يحج الدلالة فيضربوا عليهم الجزية ثلاثة على وجوب الحج على الفور. بل ظاهره ان عمر رضي الله عنه يرى كفر من ترك الحج مع الاستطاعة
ولم يحج وليس له عذر ليس له عذر مع قدرته على الحج واستطاعته للحج وترك الحج. لا جحدا بل تهاونا وكسلا وهذا الظاهر جزم به بعض العلماء عن عمر. وذكره ابن رجب في شرح الاربعين
وهو رواية في المذهب ذكر في الانصاف وعزاها الى بعض علماء المذهب في الاركان الخمسة الاركان الخمسة واستدلوا ايضا بظاهر قوله سبحانه بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ومن كفر
فان الله غني عن العالمين ومن كفر قالوا ظاهره انه يكفر بترك الحج والجمهور كما نقل عن ابن عباس وغيره ان كفر بجحد ذلك وان المراد انه جحد وجوبه انه جاع دودو ومنهم من قال
ان قوله ومن كفر ليس عطفا على ما تقدم من قول انما استئناف استئناف في عموم الكفر وان الله غني عن اعماله انما امره بها  تعبده بها بهذه العبادات العظيمة لما فيه من الخير العظيم
لمن استجاب واناب ومن اعظم ما امر به هذه العبادة العظيمة في حج بيت الله سبحانه وتعالى الظاهر والله اعلم ان وليست الاستئناف وان عطف على ما سبق لكن على تأويلين في هذا هل مراد
الكفر بترك الحج او بانه آآ لم يؤمن به لم يؤمن به وجحد فيكون كافرا بذلك. وهذا على هذا التأويل هذا لا اشكال فيه. لكن جماهير العلماء على انه لا كفر الا لا يكفر
تارك ركن من اركان الاسلام اذا كان مقرا بوجوبه وترك هود كاشنا وتهاونا ولا يكفر الا بترك الصلاة وحدها. والادلة على هذا كثيرة ومن اظهرها قول شقيق ابن عبد الله البجلي
حي شقيق بن عبدالله الصحابي الجليل حيث حكى عن الصحابة عموما رضي الله عنهم قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من
اعمالي تركه كفر الا الصلاة. الا الصلاة هنا ادلة اخرى لكن تخصيص الصلاة يدل على ان ما سواها من الاعمال ماشي وانها ليست آآ بمثابة ترك الصلاة من جهة ان من تركها
وتهاونا كفر بذلك ليصرح صراحة الادلة بهذا  قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين هم من حمل قول عمر هذا على التغليظ على التغريظ لانهم ليسوا مذعنين بما جاءت ولا مستسلمين ولا مدعنين
لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله والله اعلم ورد في حديث في هذا الباب من اه اه روايتي علي رضي الله عنه ايضا روى الترمذي رضي الله عن علي رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه
الى بيت الله فلم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا او نصرانيا وهذا الحديث ضعيف رؤية هلال ابن عبد الله الباهلي. وهو مجهول الحال ايضا جاء في هذا حديث اخر ايضا رواه الداري من طريق شريك عن ليث ابن ابي سليم
عن آآ عبد الرحمن ابن سابط عن ابي امامة عن ابي امامة ايضا قال من لم يحبسه يعني مرض او حاجة ظاهرة او مشقة ظاهرة او سلطان جائر فليمت ان شاء يهوديا او ان شاء نصرانيا
يعني اذا حبس عن الحج ومنع حج بواحد من هذه الاعذار هذا معلوم لكن اذا لم يحبس بشيء من ذلك وترك الحج فليمت ان شاء يهوديا نصرانيا. وهذا الحديث لا يصح ايضا برواية شريك عن ليث ابن ابي سليم
دلوقتي شريك عليت عن عبد الرحمن المصاب عن ابي ومره. مع ان الصواب ايضا في روايته مع ضعفه متصلا انه الصواب فيها انه مرسل لان ابن ابي شيبة رواه من رواية ابي الاحوص سلام
ابن سليم وهو ثقة امام ثقة كبير رواه عن ليث ابن ابي سليم عن عبد الرحمن المصاب مرسلا فخالف الشريك الصواب ان الحديث مع ارساله ضعيف لانهم طريق ليث ابن ابي سليم
فالاخبار في هذا الباب لا تصح في كونه  اذا ترك الحج بلا عذر ان شاء مات يهوديا ونصرانيا وان اعلى ما ورد في هذا واصح ما ورد في هذا وهو الصحيح في هذا الباب هو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه كما تقدم
قال رحمه الله باب وجوب الحج على المعذوب اذا امكنته الاستنابة وعن الميت اذا كان قد وجب عليه باب وجوب الحج على المعضوم. المعضوب من العظم والعظم هو القطع والمعنى انه قطع عن الحركة
او اصابه آآ الكبر فلا يستطيع ركوب الراحلة فلا يستطيع ركوب السيارة ركوب الطائرة او لو حمل تضرر لو حمل تبرم وشق عليه قصد مكة في عمل في في ركوبه
وكذلك في بقائه في المشاعر وكذلك من كان سبب اه ضعفي في هذا انه بمعنى شق عليه ذلك انه اصابه مرض يضعفه عن ذلك مرض لازم يضعفه عن ذلك لا يستطيع معه الحج
وهكذا كل عذر في العادة انه لا يزول انه لا يزول ولا يتمكن معه من الحج ويتضرر بذلك في هذه الحالة اذا امكنته الاستنابة وجوب الحج على المعلوم اذا امكن يعني اذا كان قادرا على الاستنابة
بمعنى انه يجد المال للحج لكنه لا يستطيع بدنه وان الاستطاعة استطاعتان وتقدم الاستطاعة التامة وهي الاستطاعة بالبدن وهو قدرته على الحج والاستطاعة بالمال للماء فهذا يجب على الحج بلا خلاف
الحالة الثاني اذا كان مستطيعا بماله ولا يستطيع بدنه. ولقال اذا امكنته الاستنابة وامكان الاستنابة يحصل بكونه يجد الماء عنده مال والمال هذا يوصل النائب الى مكة وكذلك يكفيه في البقاء في المشاعر
وينفق من هذا المال في المشاعر لحاجته ويكفيه حتى يرجع حتى يرجع المقصود انه عنده المال الذي يمكن ان يستنيب به كذلك ايضا امكانته استنابه اذا كان عنده مال لكن يقول انا لم اجد نائبا
يقوم بهذا عندي مال وعرفته وبذلته فلم اجد احدا اه قبل النيابة عني السورة الاولى واضحة اذا وجدنا منه وجب عليه  وان ينيب لانه وجد المال ووجد النائب السورة الثانية
اذا وجد المال ولم يجد النائب هل وجود النائب شرط وجوب او شرط لزوم  ان قيل ان وجود النائب شرط وجوب شرط وجوب ولم يجد من ينوب عنه للحج مع وجود المال
فمات قبل ان يجد النائب وقف وقلنا ان وجود النائب شرط وجوب في هذه الحالة اذا مات فانه لا يجب على الورثة ان يخرجوا عنه حجة وذلك انه لم يجب عليه الحج
لان وجود النائب وتيشر النائب شرط وجوب وتوفي قبل ان يوجد الشرط كما هو على الصحيح وجود المحرم للمرأة هل هو شرط نجوم او شرط وجوب الصحيح انه شرط وجوب
فلو ان المرأة لم تجد محرما يحج معها يحج معها وتوفيت توفيت فالصحيح انه لا شيء عليها ولا يجب الحج عليها من مالها لكن يتبرع به الورثة هذا احسانا وخيرا مع انها مع ان من بذل
جهده في تحصيل الحج ولم يتيسر له ذلك فانه يلحق بمن حج لانه نوى الخير واجتهد ومن نوى وسعى في تحصيل خير واجتهد. فلم يدركه بعمله فان النية العازمة الجازمة
يوم يبلغ بها كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة واذا قيل ان وجود النائب شرط لزوم  فمات قبل ان يجد النائب في هذه الحالة يجب اخراج المال يجب ان يخرج مال
يحج به عنه حجوا به عنه لان الحج لا زال في ذمته وهو شرط لزوم لزوم الحج لا شرط الوجوب ويجب اخراجه يجب اه اخراج مال لمن ينوب عنه في حجة الاسلام
وكذا كما تقدم في المحرم المرأة والقول بان وجود النائب شرط وجوب قول قوي وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع اليه سبيلا وقد ذكروا اشياء غير هذين الامرين مما اختلف فيه. هل هو شرط وجوب او شرط نجوم منها امن الطريق
والقاعدة المقررة عند كثير من اهل العلم ان كل شيء لا يستطاع معه الحج مع بذل الجهد في تحصيل الحج فلم يتمكن القاعدة كما امر الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال عليه الصلاة والسلام اذا
امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذه القاعدة في هذا الباب فالقول بان هذه  انها شرط وجوب هو الظاهر من ادلة وهو متوافق في معاني الشريعة وحكمها باب وجوب الحج على المعظوب اذا امكنته الاستنابة
وعن الميت اذا كان قد وجب عليه اذا مات انسان وكان قد وجب عليه الحج فيجب ان يخرج مال يحج به عنه وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله انه يجب الحج عليه مطلقا
انه يجب اخراج مال عن الميت الذي وجب عليه الحج في حال حياته. سواء كان تركه للحج بتفريط او بغير تفريط. اما بغير تفريط هذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه اذا كان
آآ بغير تفريط  عنده ما له لا يستطيع الحج الحج  في هذه الحالة ليس منه تفريط ليس بتنفيذ فاذا وجب عليه الحج وهو لا يستطيع فانه ينيب من يحج عنه فاذا مات قبل الحج
فانه يخرج من ماله ما يحج به عنه لكن لو ان انسان وجب عليه الحج وهو مستطيع ببدنه وترك الحج عمدا مع قدرته مثل ما تقدم في قول عمر رضي الله عنه هذا اذا لم اذا آآ لا هذا كله جان على قول الجمهور الذين يقولون ان ترك الحج ليس بكفر
كما هو الصحيح وهو ظاهر الادلة  فمن قدر على الحج واستطاع ومرت عليه الاعوام لا يحج وهو مستطيل حج وتركوا ويسوف حج العام الاتي حج العام الذي بعده وترك الحج
وتكاسل فيه هذا جرم عظيم  ظاهر الادلة على الصحيح على الصحيح اه من جهة انه ما تنفرط لكن يجري على قول الشافعية من جهة انه على التراخي لكن على الصحيح
انه يكون اثما يكون اثما بذلك لان ظاهر الادلة وجوبه على الفور فاذا فرط مع وجود المال واستطاعة بدنه واستطاعته في ماله ثم مات ولم يحج فهل يحج عنه قول الجمهور
كما بوب المصنف انه يجب عليه الحج وايضا ظاهر اطلاقا بعض الادلة انها ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق وجوب الحج عنه او الامر بالحج على الميت بلا تفصيل يدل على ذلك وانه
وانه يحج عنه من ما له يحج عنه من ماله  اختار بعض اهل العلم انه لا ينفعه الحج ما دام تركه تهاونا وكسلا لان العام الذي وجب عليه فيه الحج لان العام الذي مر عليه وهو مستطيل حج ولم يحج
ترك الحج في الوقت الذي يجب عليه وهو قادر عليه فمات فكأنه يراد ايقاع الحج عنه في في زمان هو لم يخاطب به هو مخاطب في العام الذي قبله وتركه تكاسلا
اه تكاسلا بلا عذر مثل مثلا من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر لا يقضيها على الصحيح  ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر بلا عذر القول الذي اختاره ابن القيم وجمال العلم انه لا يصح عليه التوبة الصادقة. وجماهير اهل العلم يرون انه وجوب عن وادلتهم في هذا
واضحة ومعروفة لكن المراد التدليل على المسألة في الحج عن من ترك الحج تكاسلا وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله في تعذيب السنن قال ما معناه انه لا ينفع الحج عنه
ولا يحج عنه لانه ترك اخوك فشلا وتهاونا وهو مأمور به والحج واجب على الفور بخلاف من ترك الزكاة ولم يزكي حتى مات هل يزكى عنه وهل يجرى هذا القول في الزكاة
كما اجري في الحج جماهير العلم يقول تخرج الزكاة عنه ومن قال انه لا يحج عنه فرق بين الزكاة والحج لان الحج يتعلق به بان الزكاة يتعلق بها حقوق المستحقين لها
فلهذا تخرج للمستحقين اما تاركها فهو لا ينتفع باخراجها على هذا القول والله اعلم هل يخفف عنها الله اعلم لكن حين تركها ولم يخرجها لاهلها عمدا مع مع نية عدم اخراجها
عدم اخراجها وتركها عمدا حتى مات فانها تخرج لانها في لان فيها حقوقا او حقا للفقراء ومنها علم من قال ان هذا المال ام موروث وانتقل بسبب قهري. فهذا مال جديد. ليس مال الميت. مال الميت انتهى
هذا مال جديد فلا يكون مال خالطة الزكاة. بل هو مال يطيب لهم. وليس فيه زكاة. ولم تجب عليهم فيه زكاة. كما لو ورث يعني اموالا كسبها من طرق حرام لكن ليست عن طريق الغصب
وليس عن طريق تعدي اموال كسبها بامور محرمة ونحو ذلك  اخذه برضا من بذله له واخذ هذه الاموال المحرمة بالعقود المحرمة برضا من بذلها ليس عن طريق الغصب والتعدي فقالوا
على هذا القول انها تطيب للورثة ولا يلزمهم اخراج هذا المال ولا يقال انه مال حرام. وذلك ان هذا المال تبدل بتبدل السبب لتبدل الشباب وكون انتقل انتقالا قهريا من المورث الى الوارث
هذا سبب جديد صار له صفة اخرى غير الصفة الاولى فصار مالا طيبا بعد ان كان مالا خبيثا مثل مثلا حين تعطى الصدقة الزكاة للفقير وهو مستحق لها فيعطي الفقير منها لغني. الغني لا يستحق الزكاة. بل لا يجوز صرف الزكاة له. لكن حين يعطي الفقير
آآ يهدي مثلا الغني من الزكاة فهذا بسبب جديد وانقلبت اه يعني تنقلب الذوات  تغير اسبابها كانت صدقة وزكاة والان صارت هدية. كما ورد في حديث ابي سعيد الخدري ورجل فقير تصدق عليه وكان له
جار غني فاهدى مين؟ هذي غني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الذي هدي لبريرة في اللفظ الاخر الى وكلاهما في الصحيحين من حديث انس ومن حديث عائشة وجاء من حديث ام عطية ايضا رضي الله عنها. وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة
ولا وعلينا ولنا هدية في حديث الهدية في الصدقة على بريرة وفي الصدقة على ام عطية وقد اهدت الى النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له هذا من اللحم الذي اعطيته وتصدقته
به علم امي عطية فاهدت منه الى النبي عليه السلام قال لما ذكر ذاك قال اما انها قد بلغت محلها يقول عليه الصلاة والسلام فتبدلت الذوات بتبدل او بتبدل الاسباب التي وردت بها
اه او رجعت بها هذه الصدقة. فلم تكن صدقة بل كان هدية كذلك مثل هذه الأموال شأن الفرق بين الزكاة وبين الحج لتعلق الحقوق اه اهل الزكاة بهذا المال قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم
قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج. شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه رواه الجماعة وهذا عند الجميع طريق ابن شهاب عن سليمان ابن يسار. عن ابن عباس رضي الله عنهما
وهذا الحديث سيأتي ايضا من حديث ابن عباس هذا في الخثعمية سيأتي الجهنيه ايضا في صحيح البخاري من رواية ابي بشر جعفر ابن ابي وحشية عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس
فاختلف المخرجان فهما حديثان حديث سليمان ابن يسار في رواية ابن شهاب هذا في الخثعمية وحديث آآ ابي بشر جعفر ابن بوحشية عن سعيد بن جبير في الجهانية في الجهنيه. مع انه حصل اختلاف في الروايات في هذا الباب. والشأن
ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام وامره بالحج مع اختلاف السبب في هذا فهنا قال ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة
وفريضة الله في الحج شيخا كبيرا ان امرأة قالت يا رسول الله في هذا الحديث مسائل منها السؤال عن العلم  حرص الصحابة رضي الله عنهم نساء ورجال في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام
والفقه والفهم منهم رضي الله عنهم فكانوا يسألون عن هذه المسائل وكانوا يسألون لانفسهم ولغيرهم. ولما كانت هذه المرأة تسع عنابيها  اه كما هنا ان ابي قالت يا رسول الله ان ابي
وفيه سؤال المرأة عن العلم وسماع المرأة للعلم من الرجال كما ان الرجال يسمعون العلم من النساء كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين وغيرهم ممن يسأل نساء النبي عليه الصلاة والسلام
وعائشة رضي الله عنها كانت آآ مع سائل نساء النبي يفتينا في هذا ويذكرنا هديه عليه الصلاة والسلام في عليه الصلاة والسلام في مسائل علم. وهنا ان امرأة من خافع عم
قالت يا رسول الله يا رسول الله وهذا سيأتي في حديث في حديث علي في حديث علي وهي المرأة التي في حديث ابن عباس وان هذا السؤال على الصحيح او على ظاهر رواية حديث علي كان عند المنحر في يوم النحر فكان هذا السؤال
بعد مضي ايام من الحج بعد عرفة والمزدلفة في يوم النحر عند المنحر كما في حديث علي رضي الله عنه الاتي لكن لم يذكر هذا هذا الموضع لا لكن جاء في حديثه عند الترمذي مطول وكذلك عند احمد
يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج. فريضة الله في الحج فيه كما تقدم اه سماع المرأة للعلم وان لا بأس ان تسمع للعلم وان تسمع للعلم وهذا ايضا سبق الاشارة اليه
اه من اهل العلم ولا زال اهل العلم يسمعون العلم اه للرجال والنساء والنساء كذلك ممن يسمع العلم كذلك وكانوا يحرصون على اسماعيل لاولادهم نساء اطفالا من من الصبية ومن الجواري. يسمعونهم العلم ويحفظونهم العلم
لاولادهم بل في زوجاتهم ايضا ومما ذكر في ترجمة الحافظ رحمه الله ابن حجر ان زوجه وكانت هي ام بناته وكانوا رزق منها بنات ولم يرزق منها بنين ثم تزوج وذلك فرزق من امرأة
ابن سماه محمد يا وله قصة طريفة ذكر هالسخاوي في زواجه منها وكيف انه تزوج من جارية امرأته من جارية امرأته وان الوسيط بينه وبينها رجل من علماء الحنابلة رجل الحنابلة ذكر هذه القصة السخاوي رحمه الله في ترجمة الحواج في الدرر في ترجمة شيخ
اسلام الحافظ ابن ابن حجر وفيه انها سمعت العلم من الحافظ رحمه الله وحفظت وكانت وكان لها مجلس تسمع العلم ويحضرها النساء وربما يسمعها الرجال وتكون من وراء حجاب. رحمها الله فمر بها الحافظ رحمه الله وهي تسمع
فقال لها اه وذكرها يعني وخاطبها وكناها قال صرت شيخة يا ام فلان رحمه الله  كانوا يسمعون العلم وهذه سنة الصحابة رضي الله عنهم كما هو مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام. المرأة
تتكلم وعن صوتها بالعلم وان صوتها ليس عورة آآ بل المنهي عنه هو ان آآ تخضع بالقول وتخنع بالقول وترقيق القول الذي يورث الفتنة كما قال ولا تخضعن بالقول اطمع الذي في قلبه مرض
ان ابي ادركته فريضة الله في الحج. شيخا كبيرا هذا هو الشاهد. ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. هذا دليل ظاهر على ان الحج يجب على الشيخ الكبير اذا كان مستطيعا بماله. لقوله فريضة الله. لان قليل من استطاع اليه سبيلا
وهذا فيه تفسير لقوله سبحانه وتعالى من استطاع اليه سبيلا. وان الاستطاعة ليس المراد بها استطاعة البدن او البدن والمال وهذا قول مالك يقول مالك من استطاع ببدنه واستطاع ان يسير واستطاع
ان آآ يتكشف الطريق لزمه ذلك اذا كان قويا. الصواب ان من لم يستطع المال من لم يستطع المال فلا يلزمه ذلك ومن استطاع المال وليس مستطيعا ببدنه  يلزمه في ما له
ومن كان مستطيعا ببدنه فقد يجب عليه الحج. وان لم يكن عنده مال زائد عن حاجته اذا كان قريبا من مكة وما ينفقه على نفسه في سائر الايام هو بقدر ما ينفقه على نفسه في ايام الحج. مثل انسان يقول انا قريب من مكة
مثلا من اهل مكة ويقول نفقتي التي انفقها على نفسها الايام تكفيني في الحج انا لا احتاج الى كراء لا احتاج الى استئجار يحتاج الى نفقة تتعلق بالطعام والشراب وهذا يكفيني
فاذا وجد هذا واستطاع الحج على هذا الوجه لزمه الحج ما دام مستطيعا ببدنه والمال الذي ينفقه على نفسه في شهر الايام يكفيه في ايام الحج لكن هذا يختلف من حال الحال مثل هذه الايام
قد يقال ان الاستطاعة بالبدن البدن مع وجود النفقة ما يتعلق القوت والشراب لا تكفي وخصوصا مع وجود الزحام وكثرة السيارات وكثرة المخاطر الحوادث فيحتاج الى ركوب السيارة يحتاج الى ان يحفظ نفسه
يحتاج الى كراء خوفا على نفسه في هذه الحالة يكون اشتراط المال في هذه يكون اشتراط المال لابد منه فاذا لم ليس عنده مال يحشر به الكراء لتنقله لا يلزمه ذلك
ان ان ابي ادركته فريضة الله في الحج وهذا هو الشاهد واثبت والنبي عليه الصلاة والسلام اقرها في ذلك فليس الحجة في قوله فليس وجود الحج في قوله فحجي عنه
مجردا لانه قد يقال ان قوله فحجي عنه انها قالت احج عنه قال فحجي عنه فيكون السؤال الجواب خرج مخرج سؤال والمعنى انه وانها تبرعت بذلك كما لو قال انسان
اه هل اخذ عمرة عن ابي عن امي يقال خذ عنها عمرة اعتمر عنها اعتمر عنها فهذا الامر خرج مخرج السؤال الا يدل على وجوب العمرة على الميت. ولا على وجوب الحج على الميت
كما لو سأل انسان  آآ هل اصلي وقت النهي؟ تقول لا يجوز ان تصلي فاذا خرج وقت النهي قلنا له صل الان امرناه. فامره بالصلاة ليس على سبيل الوجوب. لانه خرج مخرج
الجواب خرج مخرج السؤال. قال اصلي وقت النهي لا تصلي فلما ذهب وقت الليل قلنا صلي الان هذا الامر جواب للسؤال جواب للسؤال كقولهم قول الصحابة رضي الله عنهم نصلي في قال صلوا في الغنم ليس على نسب الوجوب. لكن لنفي
توهم عدم الجواز مقابلة بمعاطن الابل ولهذا قوله حج عنها مقرونا بقوله بقولها ادركته فريضة الله فالمعنى اذا كان فالجواب هنا اذا كان ادركته فريضة الله فحجي عنه فالحج عنه واجب. وهذا واضح من قول
فيها ادركته فريضة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن قولي هذا ولو كان الحج ليس واجبا عليه لقال لها عليه الحج لا يجب عليه ولم تدركه الفريضة ايضا جاء اسرح من ذلك
عند مسلم مسلم ان ابي شيخ كبير وان عليه فريضة الله ان عليه فريضة الله في الحج ان ابي عليه فنجاة ذكرت عليه وعلى تدل على الوجوب مع قوله فريضة الله
ثم قالت شيخا هذا حال وكبيرا حال ثانية ثانية لا يستطيع صفة لا صفة لقولها شيخا لا يستطيع ان يستوي  اقرها النبي على هذا مع انها ذكرت هذه الاعذار الواضحة في عدم قدرته على
الحج بنفسه وذلك انه لا يستطيع الحج بنفسه. فقال فحجي عنه وهذا في رد على من قال من الشروح كالقاضي عياض رحمه الله ان قوله فحجي عنه انه تبرع منها. والا فلا يجب عليه الحج
هذا في الحقيقة يشبه المحاماة عن المذهب حيث قال انه لا يجب عليه الحج ما الجواب عن هذا الحديث وغيره من الاحاديث الدالة على انه يجب الحج على مم الشيخ الكبير
اذا كان مستطيعا بماله وليس هناك وجوب الا لوجود المال فدل على ان الاستطاعة استطاعتان استطاعة بالمال والبدن هذه يجب الحج معها بالبدن واستطاعة بالمال دون البدن. هذه يجب الحج
عليه في ماله ويوكل وينيب من يحج عنه. واولى الناس به قرابته مين بابنائه من اولاده بنين وبنات. ولهذا قالت قال لها عليه الصلاة والسلام فحجي عنه حجي عنه وهذا واظح
انه واجب وهذا قول جماهير اهل العلم رحمة الله عليهم   ثم ان قولها ان فريضة الله في الحج هذا ظاهر مع ان الفريضة في الحج قول فريضة الله في الحج لم تجب الا في ذلك العام
وهذا في العام العاشر في حجة الوداع وهذا السؤال في يوم النحر عند المنحر كما في رواية يحمل الترمذي عن علي رضي الله عنه وهذا يبين انه قد ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ واظهر وجوب الحج للناس قبل ذلك
والذي يظهر والله اعلم ان وجوب الحج كان في العام التاسع وان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وجوب الحج. في العام التاسع وهو عام الوفود ومن اعظم ما كان يبلغه فيما يظهر والله اعلم
وجوب الحج وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يريد الحج في العام العاشر ولم يتهيأ ولم يتيسر له الحج الا بعد ان رتب امر البيت بان حج ابو بكر رضي الله عنه
وامر علي رضي الله عنه  ابين للناس ومعه من يعينه على ذلك وابو هريرة كذلك انه لا يحج بعد العام مشرك البيت ولا يطول البيت عريان ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة
وان من كان له عهد الفاء عهده الى مدته ومن لم يكن له عهد فامده اربعة اشهر كل هذه بلغت في ذلك العام وين مقبول ومما بلغ النبي عليه الصلاة الناس بذلك هو وجوب الحج. ولهذا جاءت هذه المرأة قال ان فريضة الله. فالظاهر انها
علمت قبل ذلك وانها قدمت قبل ذلك وانه ليس وانها لم تستصحي اباها لانها قالت لان هذا ظاهر ولا يستطيع لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره اذ لو كان موجود
لكان قد حج والظاهر انه لم يكن موجود وهي قد حجت قد افأحج عنه اه لما قالت كما سيأتي في رواية ايضا فقال فحج عنه ومعلوم انه لا يمكن الحج
عنه في هذا العام لان هذه قد حجت عن نفسها  ايضا ان النبي عليه السلام قال حجي عنه ولم يقل اذا كنت حججت عن نفسك لان المراد تحج عنه بعد ذلك في العام الاتي
ان تيسر لها ذلك وادركت ذلك العام ان تحج عنه وعلى هذا لا يخالف حديث ابن عباس الاتي  قال اخو اليوم قريب قال قال حج عن نفسك ثم حجة عن شموف دار قطني هذه عنك ثم حج عن شبر وسيأتي ان شاء الله
ولهذا قالت فحج عنه. يعني بعد ذلك بعد ذلك لانه لا يستطيع الوصول الى البيت فلا يرد في الحديث اشكال عن ابن عباس ابن عباس على قول الجمهور خلافا للاحناف
وهذا الحديث حجي عنه بمعنى ان اه من لم يستطع الحج بدنه ما له يحج عنه اذا كان الحاج قد ادى الحجة عن نفسه. معلومة انها جاءت للحج وكل من اتى
الى المشاعر وصل اليها فلا يكون الا حاجا. مع النبي عليه الصلاة والسلام  رواه الجماعة كما تقدم انه من طريق شاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه برواية ابن عباس عن الفضل
وابن عباس يرويه تارة مباشرة ويذكر الحديث وتارة نوره عن اخيه الفاضل. مع ان القصة وقعت للفضل ابن عباس. وهو صاحب الحديث وهو راوي القصة وابن عباس اما انه نقلها عن الفضل كما هو ظاهر
روايات اخرى ويحتمل انه حضرها ويحتمل انه حضرها وانه بين له الفضل ما لم يطلع عليه من هذه القصة لان ابن الفضل في قصته انه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام
لاننا اسامة بن زيد رضي الله عنه كان رديف النبي عليه السلام من عرفة الى مزدلفة ثم قال كنت بشباك قريش ذهب بعد ذلك بشباك قريش ثم اردف النبي عليه الصلاة والسلام الفضل
من مزدلفة الى ميناء فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام ونقل انه رمى الجمرة وهنا كما في حديث علي انه سئل على ان الخثعمية هذي وهي همدانية قحطانية خذعم من همدان الى قحطان
آآ وفيه اه انها سألت النبي عند اه عند الجمرة كما تقدم ابن عباس تارة ينقلها ينقلها عن الفضل وتارة اه يذكرها عن نفسه رضي الله عنه ويحتمل انه حضرها وهذا ظاهر
لان ابن عباس اه كان في الثقل وكان قد دفع مع الثقل من اخر الليل كما في الصحيحين انه رضي الله عنه كان مع الثقل فدفع قبل ذلك ورموا قبل ذلك
وجاء في حديث حتى طلوع الشمس لعله يأتي ان شاء الله الشاهد انه لا يبعد انه تقدم رضي الله عنه وانه حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام عند المنحر وعند الجمرة وقريب مسجد الخيف. وانه شهد الواقعة
والفضل كان حاضر وسمع ما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الخثعمية  تارة فتارة يرويها عن اخي الفضل وتارة اه يرويها مباشرة رضي الله عنه فهي محتمل انه يعني مرسل صحابي
ومحتمل وهو الاظهر ان الامرين وقع له. ادركها واخذها عن اخيه الفضل واخوه الفضل اكبر منه بنحو عشر سنين رضي الله عنهم جميعا وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة
من خثعم فقالت ان ابي كبير وقد افند وادركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع اداء ويجزئ عنه ان اؤديها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رواه احمد
والترمذي وصححه احمد الترمذي وصححه. وهذا حديث عند احمد والترمي عن طريق عبد الرحمن ابن حارث ابن عياش ابن ابي ربيعة عن زيد ابن علي ابن حسين عن ابيه علي ابن حسين عنه عبيد الله ابن ابي رافع
عن علي رضي الله عنه. وهذا اسناد صحيح. اسناد صحيح وهذا اللفظ لفظ احمد. لان الترمذي ليس عنده وقد افند وذلك رواه ابن ماجة   بنحوه لكنه من غير هذا الطريق فيكون عاضدا
وشاهدا لحديث في هذا الطريق فالحديث صحيح وبان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم وهي المذكورة في الحديث المتقدم فقالت ان ابي كبير تقدم في قولها
شيخا كبيرا وقد افند هذي اللفظة ينظر لانها قالت افنت الفند هو الزمن وقيل هو من لا يعقل ما ما يقول فلو ثبت انه لا يعقل انه لا يعقل من لا يعقل
قد رفع عنه القلم وظاهر  في بعض معاني الفند انه قد يطلق على من لا يكون كلام متزنا وان كان عاقلا لكن مع كبر السن والطعن في السن قد يحصل معه ذلك
يحصل منه ذلك. رواية الترمذي ليس فيها قد افنت عند ابن ماجة قد افلت ولهذا ظاهر انه انه يدرك لانه قال انه ادركته فريضة الله في الحج معلوم انها لا تدركه الفريضة
الا من كان يعقل شرط التكليف موجود كما تقدم ولا يستطيع اداءها. كما تقدم في حديثه عن الصحيحين ولا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير يستطيع السوي على ظهر البعير
وجاء في رواية عند احمد واني اخشى ان شددته قتلته يعني انه لا يتحمل فيجزئ عنه ان اؤديها عنه فيجزئ عنه وهذا واضح يجزئ اما من جزا من الثلاثي انجاز يجزي
ان يكفي ان اؤديها عنه او من الرباعي يجزئ من اجزاء وهذا فان قيل فيجزئ هذا لا يشكى لانها من الرباعي ويجزئ من اجزأ يجزئ. فيجزي من الثلاثي من جزأ يجزي يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا
يعني لا تكفي ولا تحمل  وعلى كلا الظبطين المعنى ظاهر بوجوب الحج عليه معنى انه لو اديت عنه هل يكفي ادائي للحج سقوط الفرض عنه لانه ادركه فرض الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
وهذا واضح في قوله نعم وهو اظهر في الدلالة من قوله فحجي عنه لان قوله نعم يعني يجزئ عنه فلا يرد فيه ما تقدم مما يقال انه على سبيل التبرع مع انه
واضح من تلك الرواية كما سبق آآ ان المعنى يقول فحجي عنه لان فريضة الله في الحج ادركته وفريضة الله وجبت عليه عليه فريضة الله كما في رواية مسلم قال نعم رواه احمد والترمذي صحه
سبق الاشارة الى ان هذه الرواية هي التي جاء فيها جاء في حديثنا الطويل عند احمد الترمذي. حديث طويل وفيه الفاظ مهمة وفي تحديد موضع السؤال وان السؤال كان عند الجمرة
عند جمرة العقبة وهذا واظح في انه بعد الفراغ من حج بعد عرفة و المزدلفة يبقى الا يعني اللي هو بقي من امور حج لكن شأن قد مضى معظم الحج
روى احمد والترمذي وصححه. وكذلك كما تقدم اسناد الصحيح وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمة انها امرأة من خثعم
هنا جاء رجل من خاتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركه الاسلام وشيخ كبير تلك الرواية قالت ان ابي فالسائل امرأة والمسؤول عنه ابوها وهنا السائل رجل والمسؤول عنه
ابوه وقع خلاف في هذا وسيأتي شهرين ان شاء الله. النبي ادركه الاسلام شيخ كبير لا يستطيع ركوب الحج والحج مكتوب عليه. افأحج قال انت اكبر ولدا. قال نعم. قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنهم
اكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه رواه احمد والنسائي بمعناه وهذا الحليب طريقهم عند احمد النسائي من طريق مجاهد بن جبر عن يوسف بن الزبير المكي عن عبد الله بن الزبير يوسف هذا مولى
اه مولاهم وليس بذاك المشهور ليس بذاك المشهور وقاله التقرير مقبول والاظهر انه مجهول كما قال ابن جرير فلم يوثقه معتبر ولهذا قد يكون في بعض العبارات التي لا تحتمل منه رحمه الله
قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركوا الاسلام. وشيخ كبير رحمه الله الى انه يحتمل ان المرأة كانت مع ابيها  انه
سأل عن ابيه بواسطتها بواسطتها وانه يعني امرها ان تسأل فنسب السؤال اليه تارة واعترض ذلك بما رواه ابو يعلى قال باسناد قوي انه اذ جاء هذا الرجل هو وابنته ومعه ابنة له يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوجها
اذا تزوجها  لما انه رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له في ذلك سأله عليه الصلاة والسلام او انها هي سألته لاجل وجاء فيما يدل آآ على ذلك
على ذلك. وعلى هذا لا لا يرد اشكال من كونها كاشفة لوجهها وانها واراد من النبي عليه ان يراها حتى ان كان له رغبة في هذا استظهر الحافظ بهذا وهذا محتمل الله اعلم
مع ان الجواب على الحديث هذه مسألة كشف الوجه هناك اجوبة اخرى في هذه المسألة لكن المتحصل من هذا الحديث هو ان هذه هذا الرجل سأل عن ابي وجاء ما يدل على انه سأل عن امه
وهل هو قصتان عن رجلين منهم من سأل عن ابيهم وجاب رؤية ابن عباس انه رجل سأل عن اخته سأل عن اخته جاء في رواية بالرواية شعبة عن ابي بشر
جعفر بن ابي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجل سأل عن اخته منهم من قال انها قصص وقائع فيها سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من تكلف الجمع بين هذه الروايات
منهم من قال ان المقصود من ذلك هو الحكم الذي اجابه النبي عليه الصلاة والسلام وهو جواز حج المرأة على الرجل والرجل على المرأة ووجوب الحج على من ادركه الحج
وكان عنده مال وهو لا يستطيع الحاج انه يجب عليه الحج ولهذا في هذه الرواية ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل مثل ما تقدم لا يستطيع يستوي على ظهر بعيره
والحج مكتوب عليه. هذه وهذا اللفظ عند احمد هذا اللفظ عند احمد ولهذا هو قال في اخره روى احمد والنسائي معناه يعني انه احمد رواه بهذا اللفظ والنسائي بمعنى بمعنى هذا
اللفظ اختلف شيء يسير عنه. قال والحج مكتوب عليه. ودلالته ظاهرة من قول الحج مكتوب عليه مثل ما قدم فريضة ادركت ابي فريضة الله ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا
وحديث مسلم عليه فريضة الله وهنا والحج مكتوب عليه. افاحج عنه وفي هذا فهموا ان الحج يجب عليه مع انه لا يستطيع الحج بدنه فدل على ان وجوب الحج يكون بالمال
قال مكتوب عليه ولا يكون الا باستطاعة اخرى واستطاعة المال والنبي اقرهم على ذلك في هذه الاخبار قال انت اكبر ولد؟ قال نعم. هذه اللفظة في ثبوتها نظرة وتفرد بها
مع تفرده بسياق هذا الخبر لكن سياق الخبر ثابت اه كما تقدم في الصحيحين  يعني لم ليس فيه لفظ استنكر الا قوله انت اكبر ولده انت اكبر وهذه تفرد بها
لان النبي ما استفسر عليه الصلاة والسلام في الحديث من الاحاديث الصحيحة في من سأل قال حجي عنه حجة عن ابيك واعتمر فلم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام وانه لا يشترط ان يكون اكبر ولده بل من تيسر وان كان
الكبير هو اولى من يقوم بذلك لكن ليس هذا بشرط وهذا اللفظ لو ثبت اجابة عنه واضحة لكن يظهر ان عدم ثبوت هذا اللفظ. تفرد به يوسف ابن الزبير هذا. قال نعم. قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته
اكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم فاحجز عنه فيه   كما تقدم وهذا سيأتي ايضا في حديث اخر فيه انه عليه الصلاة والسلام شبه امرا خفيا بامر معلوم يعني خفي على من سأل عنه
ففيه الدلالة على انه على انه عليه الصلاة والسلام كان ينبه الى المعاني والمآخذ وان المعاني والمآخذ آآ امور مقصودة في الشرع امور دلت عليها النصوص وهذا كثير في النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينبه على هذا
تقدم معنا في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح عند ابي داود يقال يا رسول الله اه صنعت امرا عظيما تمضغت وانا صائم قال ارأيت اه قبلت وانا صائم؟ قبلت وانا صائم. قال ارأيت
لو تمضمضت قال لا شيء. قال فمه فنزل المضمضة منزلة القبلة كما ان القبلة تكون وسيلة الى ما بعدها من الجماع ونحو ذلك اه فالمضمضة ايضا وسيلة الى شرب الماء
وذكر في هذا الحديث القياس باركانه الاربعة عليه الصلاة والسلام ظمنا لمن تأمله وكما بين اهل العلم رحمة الله عليهم فكذلك النبي عليه في احاديث كثيرة يشير الى هذه المعاني
هل رأيت يعني اخبرني ارأيت اخبرني؟ لو كان على ابيك دي فقظيته عنه اكان ذلك يجزي عنه يعني هذا متقرر عندهم انقظاء الدين الميت يجزي عنه ويقضي عنه ذلك. قال نعم
قال فاحجج عنه سيأتي دين الله حق بالوفاء. احق بالقضاء فاذا كان الدين الذي على الميت  يقضى ومتقرر عند الوارث انه يقضيه عنه لا يترك ذمته مرتهنة بهذا الدين وكذلك دين الله
اولى واحق لذلك وفي هذا كما تقدم تشبيه الامر المعلوم والامر الذي يخفى فيما كان اه خفيا مثل ما جاء عليه عنه عليه الصلاة والسلام ايأتي احدنا شهوته ولو فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضع
في حرم ما كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك الحديث كما عند احمد وغيره قال نعم. قال فاحجج عنه. فاحجج عنه مثل قوله عليه فحجي عنه فحج عنه ويحتمل والله اعلم
اه يعني في قول المرأة ان ابي ادركته فريضة الله في الحج ابن ابي ادركته فريضة الحج قصة وهذه قصة لكن يظهر والله اعلم ان هذا اللفظ من هذا الطريق موضع نظر
والذي يظهر انه حديث واحد وان هذا اللفظ من طريق هذا الرجل قد يكون لم يظبط هذه لم يظبط ما جاء في الخبر عن عبد الله ابن الزبير رضي الله
عنه وعصرك ما تقدم في الصحيحين رواه احمد والنسائي بمعناه. وهذا لفظ احمد كما تقدم وعند النسائي ادركته فريرة الله بالحج في الحج هذا ادركته فريضة الله في الحج. في من عند احمد والحج مكتوب عليه
وهذا مثل ما جاء في حديث ابن عباس متقدم ادركته فريضة الله في الحج. وهذا يبين ان المكتوب والمفروض بمعنى واحد قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق
بالوفاء والله احق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه وهذا رواه البخاري من طريق ابي بشر جعفر بن ابي وحشية عن سعيد بن جوير عن ابن عباس وهذه قصة اخرى هذه جوهنية وتلك خدعمية
والحديث من حديث ابن عباس لكن اختلف المخرج حديث الخثعمية من رواية سليمان ابن يساع عن ابن عباس وحديث الجهنية من رؤية سعيد ابن جبير قد حصل اختلاف  الرواية في الحديث عن يسار
كذلك في رواية حديث ابن عباس من رواية ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن سعيد ابن جبير  في حديث  اه بشر عند البخاري عن ابي بشر عن سعيد الجبير
في قولنا قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حج فلم تحج هذا هو لفظ حديث ابي عوانة والبخاري رواه ايضا في صحيح من رواية شعبة بالحجاج عن ابي بشر
عن سعيد بن جبير ان رجلا قال ان اختي نذرت ان اختي نذرت وهنا قالت ان امي نذرت ان امي نذرت وهنا انه والقول بالتعدد في حديث ابن عباس من رواية سعد جبير
اوضح من حديث ابن عباس المتقدم لان حديث ابن عباس هنا ان المرأة قالت ان امي نذرت وفي الرواية الثانية ابن عباس من رواية كما تقدم شعبة قال ان اختي نذرت وارشاء الرجل والمسؤول عنه اخته
في رواية شعبة عن البشر دلوقتي ابي عوانة عن ابي بشر ان السائل امرأة والمسؤول عنه امرأة وهي امها وهي امها في الظاهر تعدد القصة. هنا قالت ان امي نذرت
ان تحج فلم تحج والمصنف رحمه الله وعن الميت اذا كان قد وجب عليه وجوب الحج وجوب الحج سواء كان وجوب الحج بوجوب بايجاب الشرع وان وجب عليه قبل موته
او وجوبه بان اوجبه على نفسه واورد ما يدل على وجوبه بايجاب الشرع. ثم اورد ما يدل على وجوبه بايجابه بالنذر. في حديث ابن عباس الثاني لهذا قال ان امي قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت
حتى ماتت وهذا يبين ان النذر المطلق الامر في اوسع لانها ظاهر هذا انها نذرت نظرا مطلقا فلم تقيده بعام هذا هو الظاهر فرق بين النذر وبين يقول لله علينا حجة هذا العام. وبين ان يقول لله علي ان احج. هذا نذر في الذمة. لم يقيده بعام
ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. فيه انه قد تقرر عنده ان النذر يجب الوفاء به. هذا محل اجماع لكن هي سألت عن ماذا يجب عليها؟ حتى ماتت
حتى ماتت وهذا يبين ان النذر المطلق يجب قضاؤه يجب قضاؤه وذلك حين اذا امكن الحج ويمكن ان يقال انه يجب القضاء وانما تيسر لان النبي ما استفسر وقال هل نذرت
هذا العام فماتت قبل ان تدرك مظاهر هذا ان من نذر الحج لله علي ان احج مثلا هذا العام فمات قبل ان يحج هل يقال ان الحج لا يجب عليه لانه لم يدرك
او يفرق بين النذر المطلق والمقيد موضع خلاف وظاهر جواب النبي عليه الصلاة والسلام انه يجب الحج لمن نذر نذرا مطلقا لقت نذرة تحج فلم تحج. ولم تقيد هذا النذر
ولم تذكر ان ان هذا النذرة مطلق او مقيد حتى ماتت فلم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل نذرت قبل ذلك فادركت الحج فلم تحج ثم جاء عام اخر فمات بعد ذلك
وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام افاحج عنها قال نعم حجي عنها فهذا فقول حجة عنها يظهر وجوب لانها قالت نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت
وجوب الحج عليها لكن لم تتمكن منه ارأيت ثم تشبيه بالدين الدين واجب القضاء فالنذر واجب القضاء وتشبيه يدل على ذلك مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله قال ارأيت يعني اخبريني لو كان على امك دين
اكنت قاضيته المعنى نعم مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير قبله يقضوا الله فالله احق بالوفاء. فالله احق بالوفاء هذا استدل به على ان من مات وقد وجب عليه الحج
وعنده مال وعليه حقوق للعباد هل يجب اداء المال للحج او يقدم حقوق العباد الدين عليه ونحو ذلك مما يجب عليه  او يكون بالمحاصر ثلاثة اقوال من اهل العلم من قال يجب
تقديم حق لله سبحانه وتعالى ويجب ان يخرج المال الواجب في الحج او في النذر فان بقي شيء يوفى به الدين ومن اهل من قال يجب تقديم حقوق العباد لان حقوق العباد المبنية على المشاحة
وعدم مسامحة وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والصفح سبحانه وتعالى ومنهم من قال بالمحاصة بمعنى انه يجعل  بينهما يصرف منه بحق الله ويصرف منه يعني ما وجب من حقوق الله سبحانه وتعالى ويصرف
منه لحقوق اه اصحاب المال الذين يطالبونهم. مع ان ما من حق واجب على العبد الا وفي حق لله. لان الله امره بالوفاء سبحانه وتعالى. لكن المراد ان الحق خالص
وهذا حق خالص للعباد  ثم النذر من نذر ان يحج من نذر ان يحج ولم يكن حج حجة النبي عليه الصلاة والسلام ان تحج فلم تحج افاحج عنها؟ النبي قال حجي عنها
ولم يستفسر هل حجت حجة الاسلام او لم تحج؟ فالنبي قال حجي عنها هل يقال انه يدل على ان هذا الحج يقضي حج النذر وحجة الاسلام وهذا موضوع خلاف من العلم فصل
قال ان كان النذر مطلقا او كان معينا في عام يعني ان كان النذر ان كان النذر مطلق وكان عليه حجة الاسلام كان عليه حجة الاسلام فحج فان هذه الحجة تجزئه عن حجة الاسلام وعن النذر
لانهما واجبان اجتمع في عام ومن جنس واحد اكتفي بفعل احدهما عن الاخر روي فعل احدهما عن الاخر وهذا ظاهر فيما اذا كان في الذمة او كان العام الذي حدد فيه النذر
هو العام الذي يوافق وجوب الحج عليه. مثل قال لله علي ان احج هذا العام. وهو لم يحج حجة الاسلام  اذا حج هذا العام فإن للحجة تكفيه عن حجة الإسلام وعن النذر لو اجتمع واجبان غاية الأمر انه اكد وجوب الحج
اليه بنذره كما لو نذر قل يعني يصلي صلاة الظهر وان كان لا يشرع هذا النذر لكن حين ينظر امرا واجبا يكون اجتمع عليه موجبا موجب من جهة الشرع لان الله اوجب هذا عليه وموجب من جهة النذر
وكذلك اذا حج هذا العام يكفي عن حجة الاسلام وعن ما وجى بالنذر وكذا ايضا فيما يظهر اذا كان نذرا مطلقا. لكن لو كان النذر مقيد بعمد لو قال لله علي انا حجة
العام الاتي وهذه السنة هو مستطيع للحج ولم ينظر الحج هذه السنة انما نذر العام الذي بعده هل يجب عليه الحج هذا العام لانه مستطيع الحج ثم العام الاتي يجب عليه الحج بالنذر. لانه عينه
للعام الاتي فيكون عليه واجبا واجب بالشرع ووجوب الحج عن هذا العام وواجب بالنذر ووجوب عليه الحج العام الآتي لأنه حدده وهل يقال انه يجزئه حجة اسلام لي حجة النذر التي عيناتها هذا محتمل والله اعلم
لكن في الصورة الاولى الظاهر ان حجة الاسلام تكفيه عن حجة النذر اذا كان معينا في هذا العام وكذا اذا كان نذرا مطلقا ليس معينا قال رحمه رواه البخاري والنسائي
بمعناه والنسائي معناه لفظ النسائي ان امرأة نذرت ان تحج فماتت فاتى اخوها فاتى اخوها هذا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس ابن عباس وهو الاتي يعني نرى انها فاتى اخوها
رواية البخاري امي ان امي لامرأة سألت عن امها رواية النسائي نذرت ان تحج فماتت فاتى اخوها يعني النبي عليه وسلم الحديث فسأل عن نذر اخته قال وفي رواية لاحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال ان اختي نذرت ان تحج. هذا مثل ما تقدم
الرواية عند البخاري من رواية ابن عباس وان هذه الولاية شعبة عن ابي بشر جعفر الوحشية عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان اختي نذرت وهذا الطريق هو نفس طريق
النسائي من هذا الطريق من طريق وهو من طريق اي بشر طريق البخاري هذا هو من طريق اي بشر لكنه بهذا اللفظ ليس من رواية بعوان من رواية شعبة وقول والنشأ بمعناه الذي يظهر والله اعلم
في قلوب رواية احمد البخاري بن حنبل لكنه اراد لما ذكر النسائي كان استدرك وفي رواية احمد البخاري بنحو ذلك. والذي يظهر والله اعلم انه لو قيل وفي رواية للبخاري
واحمد والنشاي لحسب المقصود يعني قوله رواه البخاري والنسائي معناه يوهم ان هذه الرواية يوافق لفظ ابن عباس لاختلاف يس لكنها في الحقيقة توافق لفظ احمد والبخاري فهي مختلفة من جهة السائل. ان السائل رجل سأل عن اخته
وتلك الرواية امرأة سألت عن اميها والمسألتان واول سؤالان عن نذر حج وماتت قبل ان اه تحج ودلالته ظاهرة في وجوب قظاء النقر نعم قال رحمه الله وهو يدل على صحة الحج
عن الميت من الوارث وغيره. حيث لم يستفصلوا اوارث هو ام لا وشبهه بالدين النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل السائل  قوله جاء رجل فقال ان اختي نذرت اخته نذرت
فالنبي عليه الصلاة والسلام اه امره ان يحج عنها لما اخبرنا ولم يستفصل هل هو وارث ام لا الاخت ندرت وقد يكون اخوها محجوب ببنيها ويحجب  محجوب ان اختي نذرت
ان اختي نذرت فالمقصود ان اه ان الحديث دلالته ظاهرة في الاخبار فالنبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام في الاخبار آآ عن من يقضي الحج ثم الدلالة الاظهر في قوله عليه الصلاة والسلام
اه ارأيت او ارأيتك مملؤا لو كان على امك دين او على ابيك دين كما رؤية الاخرى اكنت قاضيته اقضوا الله فالله حق بالوفاء رواية البخاري فالله حق بالقضاء. رواية في حديث
ان رجلا سأل عن اخته فالله احق بالقضاء وهذا كما ان الدين يقضيه الوارث وغير الوارث بل والاجنبي لو انسان عليه دين وقضاه انسان بغير اذن ورثة اجزأ عنه وسقط من ذمته
ولا يشترط في ذلك  يعني لا يشترط في ذلك اذن الوارث ولهذا قال رحمه الله حيث لم يسأل وارث هو ام لا وشبهه بالدين  في قضاء الدين يكون من وارث. والحديث الاخير في الباب
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه؟ قال ارأيت لو كان لو ان اباك ترك دينا
عليه اقضيت ترك دينا عليه اقضيته عنه قال نعم. قال فاحجز عن ابيك. رواه الدرقدي وهذا عند الدار القطني طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وله طرق عند الدارقطني ورواه من طريق خالد بن كثير الهمداني عنه
عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس هذا لا بأس به وكذلك رواه الدارى قطني من طريق ثابت عن انس رواه من حديث انس رضي الله عنه بنحو حديث ابن عباس هذا نوي حديث ابن عباس
وعلى الحديث هذا رواه النسائي ايضا رواه النسائي حديث ابن عباس هذا في قول ماتوا عليه وفيه وفيه فحج عن ابيه قد رواه النسائي من طريق الحكم الابان العدني الحكم
العدني عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه بنعم في الحديث والطرق لكن الطرق الى ابن جريد تحتاج الى نظر وبالجملة الحديث اه ثابت من طرق كثيرة عن ابن عباس وثابت في الصحيحين
بقصص متعددة كما تقدم لكن في هذا اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات. علي حجة الاسلام فهذا يشبه حديث عبد الله ابن الزبير النبي ادركه
الاسلام شيخ كبير شيخ كبير وهذا مات وعليه حجة الاسلام هذا فيه انه مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه قال ارأيت لو كان على لو ان اباك ترك دينا عليه اقضيته عنه؟ شبهه بالدين كما ان الدين يجزئ قضاؤه عن
عنه فكذلك الحج عنه قال فاحجج عن ابيك. رواه الدار قطني ثم ذكر رحمه الله الباب اعتبار الزاد والراحلة يأتي ان شاء الله في درس اتي ان شاء الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
