السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
يوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى في الاحكام باب اعتبار الزاد والراحلة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة
رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع اليه رواه ابن ماجة  هذان الحديثان وما جاء في معناهما احتج بهما جمهور اهل العلم
على اعتبار الجاد والراحلة لمريد الحج وانه لا يكفي قوة البدن بل لابد من ان يكون هناك معه زاد وراحلة تبلغه الى بيت الله سبحانه وتعالى والاحاديث في هذا الباب
كثيرة ذكر المصنف رحمه الله بعضها منها وذكر رحمه الله حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل من استطاع اليه سبيلا وانه هو الزاد والراحلة وهذا الخبر عند الدارقطني
وقد اعل بالارسال وان الصواب فيه عن الحسن مرسلا وقد صححه كثير من الحفاظ وسهلا كالبيهقي والمتعة ومن الحفاظ المتأخرين ايضا الحافظ ابن حجر وانه صحيح الى الحسن لكنه مرسل
وكذلك حديث ابن عباس الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم   الزاد والراحل يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وهذا الخبر من طريق عمر بن عطاء بن وراج الحجازي. عن عكرمة عن ابن عباس
عمر بن عطاء بو وراج هذا ضعيف وهناك اخر يشتبه معه  لكن عند النظر لا يتميز لانه دونه في الطبقة لانه ارفع منه في الطبقة هو ثقة عمر ابن عطاء ابن ابي الخوار
وهذا يروي عن ابن عباس مباشرة وعمر بن عطاء بن وراج يروي عن عكرمة عن ابن عباس اذا جاء في الاسناد ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن ابن عباس وهو ابن ابي الخوار
واذا جاء عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس فهو ابن وراز فهو ابن لانه قد يأتي غير مسمى وربما يأتي باسناد ابن عطا هكذا قد يكون المراد به
هو ابن وراز فمن وراز ضعيف وابن ابي الخوار ثقة وهو من الرابعة ابن ابي الخوار ابن راج من السابعة  هذا الحديث في حديث ابن في حديث انس اه انه قيل يا رسول الله يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام وبحديث ابن عباس ظاهره ان النبي قال
مباشرة وهذا كله على فرض ثبوت الحديث والحديث جاء له شواهد كثيرة من آآ ايضا اشهرها ما رواه الترمذي عن ابن عمر بمعنى حديث انس. معنى حديث انس وهو من طريق ابراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك
وسبق معنا حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة انه كما يروى في الخبر انه عليه الصلاة والسلام قال من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله اه فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا
واتقدم انه ضعيف وان فيه مجهولا وهويد هلال ابن عبد الله الباهلي وايضا في الحارث ابن عبد الله الاعور الحديث ضعيف ايضا. وكذلك رواه ايضا ابن آآ دار قطني من حديث عبد الله بن عمرو
ومن حديث ابن مسعود  من حديث ابن عمر احاديث في هذا الباب كلها ضعيفة كلها ضعيفة منهم من نظر الى مجموع الطرق والخبر بمجموع الطرق والجمهور قالوا بهذا المعنى وهذا المعنى الذي دلت عليه الاخبار
بالتأمل في الاية يتبين ذلك بان الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا فنص على الاستطاعة في الحج مع ان الاستطاعة في التكاليف
شرط في وجوبها في جميع التكاليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
الى غير ذلك من ادلة الدالة على ان الاستطاعة في جميع التكاليف الشرعية  ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الحديث  لما نص سبحانه وتعالى على الاستطاعة في الحج دل على
انها استطاعة خاصة انها استطاعة خاصة زايدة على مطلق المكنة التي تكون مطلوبة في جميع التكاليف وما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس اه حينما قال يا رسول الله
ان ابي شيخ كبير ولا يستطيع الركوب على الراحلة ركوب على الراحلة وجاء هذا بالفاظ عدة عنه عليه الصلاة والسلام وانه سمع ذلك. دل على ان الراحلة مطلوبة. ومعلوم ان من يسير
برحلته لابد من زاد لابد من زاد ومنهم من قال معتبر الزاد الراحلة  معتبر الجاد دون الراحلة وذلك آآ ان الحاج يأتي ماشيا ويأتي اه راكبا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ذكر الرجال وذكر صاحب البعير المهزول
فقيل ان المعتبر هو فان كان قويا على المشي لزمه ذلك وبالجملة هذه الاخبار في هذا الباب وما جاء في ذكر في الحديث في الصحيحين دالة على انه لابد من شيء يحمله الا من كان يمكنه الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى لكونه قريبا منه
وهذا كله  حين كانت انه السير بالرواحل وعصر الحكم باق. عصر الحكم باقي فمن كان قريبا من مكة ويستطيع الوصول اليها بلا مشقة ولا ضرر وعنده ما يكفيه وعنده من المال
ما يبلغه الطعام والشراب حال سيره وبقائه في مكة حتى يرجع لزمه ولا يشترط الراحلة ما دام انه يمكنه الوصول بلا مشقة ومن كان بعيدا فانه في العادة انه لا
يمكنه او يشق عليه مشقة الشديدة فلابد من سجاد وكذلك الراحلة بما تقدم في قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا والشبير هو الطريق والمعنى انه يمكنه الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى بلا ظرر ولا مشقة
ولهذا قال مصنف رحمه الله الامام المجد باب اعتبار الزاد والراحلة وذكر الاخبار في هذا الباب. وهذا هو قول جماهير العلماء ومن المالكية من قال المعتبر هو القدرة على الوصول الى البيت وصحة البدن
القوة على ذلك على ذلك ولا يشترط الراحلة ولا يشترط الراحلة ومن كان غير قادر على الوصول الى البيت فهو غير مستطيع. فهو غير مستطيع. فلا يلزمه كما اقول مالك تقدم الكلام في هذه المسألة ولكن الصواب قول الجمهور
بما تقدم في الاخبار الدالة على ان من كان قادرا بماله ولم يستطع ببدنه لزمه بماله لا زين وماله وهذا وهذا القدر يتبين به اعتبار الزاد والراحلة لانه اذا كان
ضعيفا لا يمكنه الوصول الى البيت وعنده مال لزموا الحج لوجود المال فاذا كان قويا فاذا كان يمكنه عن يأتي الى ان يأتي الى البيت لزمه ذلك ان يأتي الى البيت. فان كان بعيدا فلا بد من راحلة
وان كان قريبا لا يشق عليه السيل ما يلزمه الاتيان الى مكة ولو على قدميه ومن اهل العلم من قال المعتبر هو قوة البدن وسلامة البدن وهذا وجهه فيه عند الحنابلة اختاره
اه ابن المصنف رحمه الله عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية والد شيخ الاسلام ابن تيمية قال انه لا تعتبر راحلة اذا كان قوي ولا يعتبر الزاد وكأنه وكأنه يقول بقول مالك رحمه الله
ويقول ما معناه انه اذا امكن ان يسيل الى مكة وان يتكشف الطريق انه يلزمه لانه مستطيع الوصول الى بيت يستطيع الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى. لكن هذا فيه نظر
والظاهر قول الجمهور في هذه المسألة والاخبار السابقة في الصحيحين نشهد لهذا المعنى وحديث الحديث انس رضي الله عنه الذي تقدم عند الدار قطني وانه وان الصحيح فيه الارسال هو عنده من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس
سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه لكن  المصحح فيه انه مرسل انه لا يثبت متصلا قال رحمه الله على حديث الثاني الذي بعده هو من طريق ابن جريج
عن عمر بن عطاء بن وراج عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس. قال رحمه الله باب ركوب البحر للحج الا ان يغلب على ظنه الهلاك دلالة على جواز ركوب البحر
الا ان يغلب على ظنه الهلاك لقوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقد دلت الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك والاخبار ايضا  وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله فان تحت البحر نارا ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه ابو داوود وسعيد منصور في سنن في سننهما
في سننهما وهذا في الحديث  عند ابي داوود من طريق بشر ابي عبد الله البشير ابن مسلم الكندي عن عبدالله  وهذان مجهولان بشير ابي عبد الله مجهول بشر ابي عبد الله وبشير بن موسى الكندي ايضا
مجهول اما سعيد منصور  اولا مع السنن هذه مطبوعة وهو عند ابي داود عن سعيد منصور فقد رواه ابو داوود سنة عن سعيد منصور فالذي يظهر انه في سننه من هذا الطريق
ابو داوود رواه عن سعيد المنصور من هذا الطريق من طريق بشر ابي عبدالله عن بشير ابن مسلم عن عبد الله ابن عمرو في الحديث اسناده ضعيف  وقوله لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله
اذا بالنظر الى الاخبار بل الآيات في هذا المعنى ربكم الذي يجزي لكم الفحم من البحر تبتغوا فضلا لتبتغوا من فضله  فالبحر امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده  يجزي لهم الهلك
ويدفع في الماء تدفعه الرياح فهذا دال على جواز ركوبه والذي يظهر لنا محل اجماع. انه محل اجماع ما دام انه ليس هناك مخاطر وليس في البحر هيجان  في هذه الحال يجوز ركوبه
مطلقا سواء كان لحج او عمرة او غزو او تجارة او غير ذلك لتبتغوا فضلا من ربكم يشمل جميع انواع الركوب المباحة وكله جائز ولا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح عند الخمسة
عن ابي هريرة قالوا يا رسول الله وحديث صحيح انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول عليه الصلاة والسلام
وهو الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام لا تركبوا الا لهذا ولا بل قال نركب البحر فهم يركبونه لمصالحهم وجاء في رواية ضعيفة ما يدل على انهم يركبونه للصيد
لكن اطلاق الحديث يدل على هذا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الخبر مع ضعف سنده مخالف الادلة  كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على نكارة هذا اللفظ يدل على نكارة هذا
اللفظ كما تقدم  لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا بعض المعاصرين بهذا الخبر واثبته وقال معناه ان
استدل بالواقع ما جاء بالنظر في حال البحر اكتشف اخيرا في الابحاث في بعض الجامعات بعض التخصصات الجنودية ونحو ذلك وهذي راسة البحر والغوص في البحر انزال الات عميقة جدا
الى الاف الامتار وانها خرجت تحمل ترابا يغلي تماما وان مما ينزل في البحر وحين يرفع يكون الحرارة حرارة هذا   يدنى في البحر حرارة عظيمة تكون اكثر من مئة بالمئة ثلاث مئة تقريبا درجة من الحرارة او نحو ذلك
وذكروا يعني انه ايضا وصوروا ان آآ النار التي تكون في الطبقات السفلى وان الارض كما ان البراكين النبات الابيض ينصهر وانها تزحف الى باطن البحر الى غير ذلك مما ذكروه
فالله اعلم فالله اعلم لكن على كل حال هذا لا يدل على  ثبوت الخبر ثبوت الخبر يعني ولا يستدل بالواقع على ثبوت الاخبار ويقال هذا الحديث ضعيف لكن  يثبته ولم يقع في كلام اهل العلم ان مثل هذا
تثبت به الاخبار او انه شاهد دليل على ثبوت الخبر المعول عندهم صحة السند وعدم مخالفة اللفظ للاخبار والادلة في هذا الباب وليس صحة المعنى كون المعنى صحيح لا يدل على
ان الخبر صحيح  قد يقول قائل يسلم له مثلا بان المعنى صحيح لكن لا يسلم بان الخبر صحيح لان الخبر صحيح خصوصا اذا كان فيه لفظة تدل على خلاف الاخبار في قول لا تركب البحر او لا يركب البحر الا حاج
هنا لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله وهذا يمكن يعني لو لو ثبت يتأول انه يكون هذا على سبيل الاتم والافضل بدليل انه جاء في الخبر الثاني ما يدل على جواز ركوب البحر
هذا يحمل على انه لا يركب البحر الا على هذا الوجه لان البحر فيه اهوال وشدائد ولهذا لا تركبه الا لهذه وان ركبه جاز بدلالة الادلة الاخرى على القاعدة في هذا الباب حين يكون في يكون في الباب خبران
احدهما يدل على الجواز والاخر يدل على المنع سيصرف الخبر الدال على جواز الخبر الدال على المنع من التحريم الى الكراهة وان هذا وان ترك هذا هو الاولى والاكمل والاتم
هذا هذا لا شك ان هذا ممكن لكن ليس من القواعد اهل العلم ان يقال ان صحة المعنى تدل على صحة الخبر بل معول عليه صحة السند صحة السند والا يكون الخبر شاذا او متنه فيه خلاف او نكارة ونحو ذلك
هذي ايضا تعديل اخر. كما هو الظابط المعروف عند اهل العلم غير شذوذ ولا علة والله اعلم الله اعلم. ولهذا قد يكون الخبر في نفس الامر في نفس الامر مع ثابت لكن
ليس للناظر الاخبار الا القواعد التي ذكرها العلم. في هذا الباب وهي العمدة في هذا الباب في ثبوت الاخبار  الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تقدم من المعنى من كونه يحرص الا يركب البحر الا على هذه الصفات
قد يشهد لها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند ابي داود انه قال عليه الصلاة والسلام الغريق في البحر له اجر شهيدين. والمائد له اجر شهيد الغريق في البحر له اجر شهيدين. والمائد للبحر له اجر شهيد
بل ربما يقال هذا الخبر ظاهره مخالف لهذا الخبر لانه جعل الغريق في البحر له اجر شهيدين طريق البحر له اجر شهيدين والمائد في البحر الذي يصيبه الدوام والدوار الدوخة ونحو ذلك له اجر شهيد
لما في البحر من الهول والشدائد ولهذا اه كان له هذا الاجر العظيم وهذا يبين ايضا فضله سبحانه وتعالى على عبادة لان الله امتن عليهم بنعمه وسخر لهم ما في السماوات وسخر لهم هذا البحر
في البحر بامره ولهذا اذا ركب في البحر حتى لو كان لمصالحه ومعاشه فيما احل الله واباح الله فغرق في البحر فله اجر شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الغريق شهيد. يعني الغرق
الذي يكون في غير البحر شهيد ولكن غريق البحر له اجر شهيدين المائد في البحر له اجر شهيد هذا يدل على ظاهر الخبر اطلاق  الشهادة في اي ركوب ما دام ركوبه في امر مباح في امر مباح فان كان في امر مطلوب
البحر غازيا او حاقا فالامر اعظم واعظم قال رحمه الله وعن ابي عمران الجوني قال حدثني بعض بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من بات فوق بيت ليس له تجار فوقع فمات فمات فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه احمد هذا اللفظ رواه احمد بن طريق محمد
ابن ثابت عن ابي عمران ابي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب الاشدي الحبيب الاشدي ثقة وله الجماعة من الطبقة الرابعة وفي سنة مئة وثمانية وعشرين رحمه الله في الحديث
آآ رواه احمد من هذا الطريق  ايضا جاء من طريق اخر من رواية هشام الدستوائي عن ابي عمران الجوني عن ابي عمران الجوني قال وعلينا امير ذكر انه اه كان
مع قوم قال وما علينا امين قالوا له زهير بن عبدالله. جهير بن عبدالله. قال حدثني حدثني ان نبي الله حدثني زهير بن عبدالله زهير بن عبدالله هذا يحدث ابي عمران الجوزي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الخبر عند احمد احمد رواه من طريق ابي عمران الجوني عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه ايضا عن طريق ابي عمران الجوني عن زهير ابن عبدالله رجل امير عليم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الخبر الثاني او الطريق الثاني عن عمران لم يسمعه من الصحابي انما سمعه من
هذا الرجل والحديث من الطريقين ضعيف لان ومن الطريق الاول نبي محمد بن ثابت وهذا مجهول في هذه الطبقة محمد بن ثابت بن اشهر ومحمد بن ثابت العبدي وكلاهما  يعل به الخبر
كلاهما مجهولة وضعيف حول ثابت هذا مجهول اللي هو من اسلم العبدي كذلك ايضا ضعيف فالخبر ضعيف ومن الطريق الثاني زهير بن عبد الله ايضا مجهول مجهول وهذا الخبر اصح من جهة المعنى
في قوله فوقع فمات. ومن ركب البحر عند فجاجه مات برئت منه الذمة. ووساقه رحمه الله للشق الثاني للشق الثاني من الخبر وانه لا يجوز ذلك عند ارتجاجه وهذا له آآ
يعني هذا وهذا اللفظ قد يشهد لما تقدم هذا اللفظ في قوله ومن ركب البحر عند ارتجاجه قد يقال ان هذا مقيد  لو ثبت والاظهر والله اعلم ان الخبر الاول ضعيف والخبر الثاني
وان كان ضعيفا لكن معناه متفق عليه عند اهل العلم وانه لا يجوز ركوب البحر عند ارتجاجه حين يكون البحر فيه يعني مضطرب بالامواج العظيمة لانه تعليم المستهلك التهلكة وهذا يختلف
لما كانت المراكب الشراعية قديما كانت يعني من خشب آآ لم يكن رسوه على الماء رسو عظيما فلها حكم ولكن لما كان الان في هذا الوقت سفن العظيمة والبواخر الطويلة والتي لها قاعدة عظيمة
وقد لا تتأثر بكثير من الامواج فهذا يختلف الحكم. يختلف الحال بحسب  السفينة التي تركب  وكذلك سائر ما يركب من سيارات او الطيارات او نحو ذلك. وهذا الطريق مثلا فيه بعض المخاطر من جهة الرياح والامطار. يختلف الحال
حسب المركوب  الانسان ما يركب مثلا سيارة مثلا متهالكة في طريق مع وجود الامطار التي قد تؤدي بها الى الانزلاق والسقوط بخلاف ما حينما تكون السيارة راسية وثابتة كذلك السفن الثابتة يختلف حكمها
والمعول في هذا عند تقدير المخاطر ومعرفة المخاطر والان تقدر من جهة نظر اهل الخبرة بهذا  فحين تكون مخاطر مأمونة وان كان فيه بعض الهيجان مثلا وبعض الامواج الامر مبني على
هذه المعاني فاذا خشي الخطر والهلاك كما قال سبحانه ولا تلقوا بايديكم التهلكة ولا يجوز المسلم ان يتعرض للمخاطر اما حديث من بات فوق واللفظ الاول من بات في فوق بيت ليس له ايجار. كذلك هو في المعنى
هذا اللفظ من هذا الطريق ايضا هو ضعيف وقد روى ابو داوود من طريق عبدالرحمن بن علي بن شيبان عبد الرحمن بن علي بن شيبان ايظا من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد
بريئة منه الذمة فقد برئت منه الذمة وهذا الحديث عند ابي داوود طريق هشام عن ابي عمران عن ابي عمران مع ان حديث ابي عمران هذا الحديث الذي عند احمد من طريق شمد السوائي في لفظ له عن ابي عمران
يحتمل ان الحد هذا الحين يرجع الى هذا الحديث والله اعلم  وايضا روى الترمذي ايضا روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه طريق عبد الجبار بن عمر ايري عن الزهري
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينام الرجل على سطح على شرط ليس بمحجور ليس بمحجور عليه وهو في معنى
حديث ابي عمران متقدم وحديث علي ابن شيبان ايضا وهذا وهذه الاخبار بعض اسانيدها مقاربة فيتقوى الخبر في هذه الروايات الذي هو لفظ ومن بات فوق بيت ليس له ايجار
يشهد له حديث جابر عند الترمذي وحديث علي بن شيبان عند ابي داود وحديث الترمذي من طريق عبد الجبار العميري وعبد الجبار بن عمر ايلي من اصحاب الزهري الذين ليسوا ضدنا الطبقة الاولى والثانية من الطبقة المتأخرة يعني من جهة ان فيه ضعفا رحمه الله
لكن الخبر جاء من روايات اخرى مما يدل على ثبوت الخبر وذلك ان السطح الذي لا يكون عليه اتجار او حجار يعني لا يكون عليه جدار اه يحميه جدار يحميه
السطح حين يصعد عليه مثلا ولا يكون عليه جدار وسترة ساتر يستر هواءه لا شك انه في خطورة في خطورة خصوصا اذا كان السطح مرتفعا السطح مرتفعا فيه خطورة عظيمة. قد يؤدي الى الهلاك
والمراد السترة التي تحرز وتقي ولهذا قال من  بات فوق بيت فحينما يبيت في على بيت مثلا على سطح بيت ولا يكون له حجاب لا يكون له ساتر يستره وان كان رجلا كبيرا عاقلا
معلوم ان النائم لا يدرك فقد يفزع في نومه   يرى رؤيا مثلا ونحو ذلك قد يسمع صوت مثلا يفزعون ويقوم فزعا فيمشي ويسرع وقد يسقط يسقط من من هذا السطح لانه ليس له شيء يمنعه وهذا واقع لكثير من الناس ممن
مثلا اه اه حين ينام حين ينام ويستغرق في النوم قد تصيب بعض الكوابيس هذا واقعك يا يقوم ويمشي ولا يشعر يقوم ويمشي وهو لا يشعر قد يعود الى فراشه قد لا يعود
لهذا في هذه الاحاديث التحذير من ذلك والمعنى الذي دلت عليه الاخبار في هذا الباب مؤيد لما جاء في قوله فيما يروى في الخبر انه من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برأت منه الذمة
لانه عرض نفسه للمخاطر والهلاك  ومصنف رحمه الله اورد هذه الاخبار للدلالة على ان ركوب البحر لا بأس به للحاج وان من كان قادرا على الوصول الى البيت اذا كان عنده قدرة عنده مال
فانه يلزمه الحج في ركوب البحر في ركوب البحر ما دام انه لا ضرر عليه. لا ضرر عليه فيلزمه ذلك هنالك لانه من السبيل الى الحج والسبيل قد يكون في البر وقد يكون في البحر واليوم يعني يكون في الجو كل هذا من السبيل والطريق الى
الى بيت الله سبحانه وتعالى فمن كان لديه مال وهو قادر ببدنه فيلزمه شد الرحال الى بيت الله سبحانه وتعالى للحج اذا كان مستطيعا بماله وبدنه فان كان مستطيعا في ماله دون بدن وجب عليه
ان يحج بماله وان ينيب من يحج عنه وقد يكون انسان مثلا مستطيع بماله وبدنه بماله وبدنه لكن اذا ركب البحر فانه يصيبه الدوار والدوام وليس له طريق الا عن طريق البحر
هذا لا يلزمه اذا كان شيئا ثابتا مستقرا يعني لا يعني عرف منه بالعادة انه يتضرر بهذا مثل مثلا ان يكون بعض الناس يتضرر مثلا بركوب السيارة وياي وصحيح البدن لكنه يتضرر بركوب السيارة
قد يصيب كثرة القيء مثلا عند ركوب السيارة او في ركوب الطائرة مثلا هذا مداره على معرفة الانسان بنفسه. الانسان بنفسه فاذا لم يمكنه السيل واذا لم يمكنه الركوب يتضرر بذلك يكون حكمه حكم
من كان قادرا بماله دون بدني وان كان شيئا عارظا انه ينتظر حتى يزول هذا العرظ حتى يحج في نفسي حتى يحج بنفسه قال رحمه الله باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره الا بمحرم
يعني في جميع الاسفار ومنها الحج مع ان الحج سفر لاداء الركن الواجب مع ذلك فانه لا يجب عليها الا بمحرم. ان لم يحرم وهذا يشهد لما تقدم ان القول الصحيح
ان وجود المحرم شرط وجوب لا شرط  قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول
لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك
وهذا حاليا متفق عليه من طريق عمرو بن دينار عن ابي معبد اسمه نافذ ومن رجال الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعند وعند مسلم قال سمعت ابن عباس يقول ابو معبد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما
انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس ويبين لهم الاحكام قد يكون في خطبة جمعة وقد يخطبوهم في غير جمعة عليه الصلاة والسلام
والخطبة هذه الخطبة الخطبة العامة الخطبة العامة. قال خطب يخطب خطبة هذه الخطاب العام للناس خطبة الجمعة وخطبة العيد وسائر الخطب التي يحدث بها عموم الناس. وقال خطب يخطب خطبة
هذه الخطبة الخاصة بكسر الخاء الخطبة ولا جونها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هذه الخطبة خطبة المرأة بكسر الخاء الخطبة والخطبة بضمها الخطبة العامة فاتفقا في الماضي والمضارع واختلفا في المصدر
خطب يخطب خطبة خطب يخطب خطبة المصدر بالكسر في الخطبة وبعضهم يلتمس في بعض هذه المصادر وايضا بعض الافعال التي تختلف في الماضي والمضارع بحسب معاني المعاني وانها مثلا بالكسر لمعنى كذا والظم لمعنى كذا كما هنا وانها للكسر
آآ الخطبة المتعلقة بخطبة النساء والخطبة نودع الخطوة العامة وكأنه والله اعلم لما كانت الخطبة العامة اوسع واعظم واكثر نفعا والمقصود هو خطاب عامة الناس جاء المصدر خطبة بحركة الظم التي هي اوشع وتملأ الفم
بخلاف الخطبة التي بالكسر هي يعني من يعني اضعف حركة من الواو لانها من جهة المعنى اقل. لانها خطبة خاصة لان الخطبة خطبة خاصة وليست خطبة وليست كالخطب العامة يقول لا يخلون هذا نهي. يخلون فعل مضارع مؤكد
هو فعل مضارع  لكنه مبني على الفات الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة  لا يخلون رجل بامرأة رجل فاعل يخلو بامرأة الا ومعها ذو محرم الا ومعها ذو محرم وانه لا يخلو
الرجل بالمرأة الا مع ذي محرم وهذا قاله يوم من اهل العلم على ظهر الخبر وجمهور علماء قالوا انه اذا كانت خلوة اذا كانت خلوة في غير السفر البلد هذه ايسر وجاء ما يدل
على ان هذا ليس على سبيل الوجوب انما على سبيل الاكمل والاتم وان الشرط في هذا هو عدم خلوة المرأة بغير محرمها عدم خلوة المرأة بالرجل فاذا كان معها مثلا نساء
انتفت الخلوة وجاء في بعض الاخبار ما يدل على ذلك ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت الهيثم من التيهان وابو بكر وعمر دخل البيت وان المرأة
آآ فتحت لهم الباب سألوا عن ابي الهيثم قالت ذهب يستعلم لنا الماء دل على ان مثل هذا حين آآ يكون اكثر من واحد لا بأس به وجاء في حديث عبد الله بن عمرو
انه قال لا تدخل لا يدخل لا يدخل احد بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه رجل او رجلان كل هذا مع الحشمة والامن والثقة الصلاح كل هذا مع الثقة والصلاح ولهذا في هذا الحديث لهذا الحديث
حديث عبد الله بن عمرو ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ابو بكر غائب فجاء البيت فوجد رجالا من بني هاشم في بيته فوقع في نفسه شيء وقال ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما معناه انه يعني لا
آآ يقع في نفسه شيء وكذا لكن على طبيعة طبيعة يعني لما رأى هذا الشيء وطبيعة النفس يعني ربما يقع فيها شيء من الحزازة النبي عليه الصلاة والسلام قال له اما ان الله قد برأها من ذلك
ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس قال لا يدخلن احد بعد يومي هذا على مغيبة لو معه رجل او رجلان. او كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اهل العلم
من قال انه لا تجوز ايضا الخلوة حتى ولو لم يكن في سفر يعني معناه الا ومعها ذو محرم وان معها ذو هذا ظاهر هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه
الا ومعهد محرم وانه  ولا توسع المرأة الا مع ذي محرم. ولا تشاف المرأة الا مع ذي محرم وهذا يشمل جميع انواع الاسفار جميع انواع ومنهم من حكى الاجماع على ذلك
انما في الاسفار الا الحج فقد وقع فيه خلاف حكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم في جميع الاسفار اه في غير سفر الحج بغير سفر الحج فسفر الحج وقع فيه خلاف
وجمهور اهل العلم يرون ان سفر المرأة مع النشوة ثقات انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وانه لا يشترط المحرم وظاهر الخبر هو المحرم والمرأة لن تعدم محرما لها. والمحرم هو
من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سيباح بالنسب القرابة او سبب رظاع او مصاهرة ومحارم المرأة من النشب ابوها وابنها واخوها وعمها وخالها وابن اخيها وابن وابن اختها وابن اختها
فهؤلاء سبعة محارم يقابلهم سبعة من الرضاعة ايضا سبعة من ايضا ابوها وابنها واخوها ام الرضاع الى اخر السبعة هؤلاء سبعة مع اربعة عشر وكذلك محارمها من الصهر محارمها من الصهر. ابو زوج ابو زوجها وابن زوجها
وزوج امها وزوج ابنتها زوج ابنتها هؤلاء اربعة هؤلاء اربعة مع اربعة عشر ثمانية عشر واختلف في اربعة اخرين وهما يقابل هؤلاء الاربعة من الصهر اذا كانوا من يعني آآ ابو زوجها
نوضع اذا كان لزوجها ابو من الرضاع او ابن زوجها من الرضاع اذا كان له ابن من الرضاع هل هو كابنه من النسب؟ هل هو كابيه من النسب وكذلك  كذلك يعني هؤلاء ايضا هل يلحق بالرضاع؟ يلحق
ابوه من من النسب وابنه من النسب. كذلك زوج امها من الرضاع زوج ابنتها من الرضاع. سواء اذا كان لها بنت من الرضاعة وامنا الرضاع ايضا هل هؤلاء الاربعة من الرضاعة يلحقون
بالمحارم من النسب فالجمهور يلحقونهم يلحقونهم فيكون اربعة مع ثمانية عشر اثنان وعشرون يكونون اثنين وعشرين محرما لها وثالث عشرون زوجها ولن تعدم المرأة واحد من هؤلاء الثلاثة والعشرين  ولهذا قال ولا تساء المرأة الا مع ذي محرم. مع ذي محرم
هذا كما تقدم اما في سائر الاسفار فلا بد منه وليس في خلاف الا في شذور. اما  الحج فوقع فيه خلاف ذهب جمع من اهل العلم من المالكية والشافعية في المذهب الى انه يجوز امرأة تسافر مع النسوة
الثقات النسوة الثقات  ويقول الباجي ان القوافل الكبار قوافل الكبار وممكن ينزل مثلا ايضا مثل الطائرة الكبيرة التي يكون فيها جمع كثير من الناس انها بمثابة القرية يقول وانه اذا كانت قافلة كبيرة مثلا
وذهبت المرأة معهم وهي فيها الرجال والنساء كأنه بيد لكن هذا استنباط يعود على النصر بالابطال  فلا يصح فلا يصح ولهذا استدرك عليه رحمه الله ومنهم من ذكر من خصص بمعاني لا تثبت لا تثبت
وربما اقوى ما يعني ما يحتج به في هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قوله وقال لي احمد محمد وهو ابو الوليد الازرق ثم ساق البخاري بسنده ان عمر رضي الله عنه ارسل عبد عثمان بن عفان
عبد الرحمن بن عوف مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها رضي الله عنها وان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ذهبوا مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
في الحج فقالوا ان ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ذهبنا مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وليسوا محارم لهم لكن هذا الاستدلال فيه نظر بل ضعيف
ولا دلالة ليس بالحديث ان ليس في الحديث انه ليس معهن محارم الحديث في امر يدل على تعظيم امر ازواج النبي عليه السلام اجلال من عمر رضي الله عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم. حيث بعث معهن
سادة وعظماء من الصحابة من العشرة نبشر الجنة عثمان وعبدالله بن عوف رضي الله عنه يعني يكونون في القافلة كالقادة للقافلة ومعلومنا ان هذه قافلة وخاصة اذا ثم ايضا يمكن ان تكون القافلة في صحبة
عمر رضي الله عنه مسير عمر يعني مسير عمر رضي الله عنه لكن امر عبدالرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه يكون امرهم وجود العناية بامر ازواج النبي وسلم في النظر في حاجاتهن
ورواحلهن  ليس المعنى انه ليس معهن محارم  يبعد ثم يبعد ان تكون هذه القافلة وخاصة في ذلك الوقت وتذهب الى مكة وهي كما جاء في اخر حجة حج عمر رضي الله عنه الا يكن معهن محارم ومحارمهن كثر
وكثيرون يبعد هذا  ان عمر المحرم ظاهر ومعروف في الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الاخبار. رواه صغار الصحابة وكبار الصحابة. رواه كبار الصحابة رواه ابو سعيد وابو هريرة
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم احاديث مشهورة في هذا الباب فليس في الحديث انهن سرن وذهبن بلا محرم ليس فيه انهن يعملن كما بنا مع غاية الامر انه ارسل معهن وهذا واقع قد تكون مثلا قافلة
فيها خوف يكون هذا اميرها، هذا قائدها اعتنى عمر رضي الله عنه بأمر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عبد الرحمن بن عوف عثمان عفان حتى تكون همتهم همتهم هو
العناية بهن والنظر في شؤونهن وحاجاتهن رظي الله عنه خصوصا انهن يكبن في الغالب في الهواتج رظي الله عنهن   ولا تساع المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك وهذا صريح ثم ايضا لو سلم لو سلم على سبيل الفرض مع انه بعيد عنا هذا امر وهو عمر رضي الله عنه من كونه عمر عبد الرحمن بن عوف وعثمان عفان
وهو اتفاق منهم مع ازواج النبي على ذلك يقال الادلة دلت على ان المحرم لابد منه عن هذا بعيد يعني هذا بعيد في امر رواه ابن عباس وغيره كيف يخفى على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم
ثم الامر كما قال ابو بكر ابن المنذر رحمه الله. كل منهم اشترط شرطا يعني الجمهور وغيرهم وبعض اهل العلم اشترطت شروط في مسألة المحرم وقع خلاف وذكروا شروط وتقييد والنص واضح بين كل من اشترط شرطا وشرط وشرط الله حق واوثق. او قال وشرط رسول الله حقه
الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ان يكون سافروها بمحرم اما من قال انه يجوز ان تسافر اذا كانت امرأة كبيرة يجوز ان تسافر اذا كان معها نسوة الثقات يجوز مثلا في حال امن الطريق ونحو ذلك
يعني اشتراطات اشترطها كثير ممن ترى بعض الاقوال وحوشها وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واوثاق ولهذا قال فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. هذا اكتتب في غزوة وقيد اسم في غزوة قال فانطلق فحج مع امرأتك حجة مع امرأته هذا دليل على لزوم المحرم. فالنبي امره امره وكأن هذا خفي على تلك المرأة فانطلقت
لما انطلقت وزوجها اه يعني علموا ذلك واذن لها لكنه اه يعني لما كانت الحجة هذي واجبة عليه هذا يبين ان الحج واجبة واكتتب في غزوة كذا وكذا  وكأنه قد اخذ حجة قبل ذلك بدليل ان زوجته ذهبت
يبعد ان تكون زوجته مثلا وهو لا يؤدي وقد يكون  هذي الحجة  هذه الحجة قبل حجة الوداع وهذا هو الظاهر اما في العام الثامن او في العام التاسع مع  ابي بكر رضي الله عنه لما حج بالناس فقال فانطلق فحج مع امرأتك
وعلى هذا لا يرد لا يرد عليه ان الحج ليس واجب على الفور لان النبي تأخر يحج بالناس لكن من ارسله النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة تتعلق ببيت وتهيئة البيت
وسار وحج في هذه سقطت عنه حجة حجة الاسلام الواجبة عليه لكن الشاهد ان هذا الحديث دليل بين على اشتراط المحرم ولهذا قال فانطلق فحج مع امرأتك وليس فيه انه
يعني المرأة ذهبت وحدها فالنبي لم يقرها على ذلك ولم يقر الزوج على ترك امرأته حتى قال بعض انه يجب كابن حزم يجب عليه ان يحج معها. لكن جمهور علماء
على انه لا يلزم الرجل ان يحج مع امرأته. ولا يلزم المحرم ان يحج معها ذات محرمي لا يلزمه ذلك. هو يحسن ويستحب له ان يعينها على ذلك لكن لو
لم يجبها لا شيء عليها ولا تاجر وازرة وزر اخرى لان الحج لا يجب عليه ما دام انه لا يجب عليه الحج في هذه الحالة لا يلزمه ذلك لكن يحسن ان
وتعاون على البر والتقوى من باب اعين الخير والدال على خير من دل على خير فله مثل اجر فاعله ولهذا قال اهل العلم ان  ان المحرم ان المحرم شرط لحجها وهو شرط
وجوب وايضا مؤنة المحرم. مؤنة المحرم ايضا تشترط فلو ان امرأة عندها مؤونة تكفيها هي ومحرمها موجود لكن ليس عندها من المال ما يكفي للمحرم ما يكفي لمحرمها انت اشجرة مثلا
تبرع به محرم هذا لكن لو لم يتيسر ذلك وليس عندها ما يكفي المحرم فلا يلزمها ذلك. لان مؤنة المحرم عليها هي المؤونة المعتادة هكذا قال اهل العلم لكن مما ينبغي ان يعين
محرمها ان يعينها على الحج وان يبادر الى ذلك حتى تؤدي ما اوجب الله عليها قال فانطلق حجة مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة
الا ومعها ذو محر. اي ثلاثة   يصبح ثلاثا وثلاثين يعني لم يذكر المميز يصبح ثلاثا لانه يجوز تأنيث وتذكيره في حال عدم ذكر مميز مميز ثلاثة الا ومعني ثلاثة ايام. الا ومعها ذو محرم متفق عليه
متفق عليه من حديث ابن عباس عن ابن عمر وحديث ابن عمر من طريق عبيد الله عن نافع عن عن ابن عمر. وعند مسلم يقول عبيد الله اخبرني نافع هذا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب من الطبقة السابعة رحمه الله رضي عنه
وهذا الخبر في ثلاثة ايام. حديث ابن عباس ولا تسافر المرأة الا مع ذي محمد. لم يقيد بيوم ولا يومين ولا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة ايام حديث ابن عمر قال ثلاثة ايام
في حديث ابي سعيد قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين او ليلتين الا ومعها زوجها عوض محرم متفق عليه
وهذا من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة بن يحيى عن ابي سعيد رضي الله عنه وفي هذا تقييد السفر بيومين او ليلتين او ليلتين. وذكر من من يسافر معها زوجها او ذو محرم
محرم وفي لفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها رواه الجماعة الا البخاري والنسائي. لا يحل لامرأة
هذا من باب الحث والتهييج. يقول العلماء هذا من باب التهييج في قوله بل تؤمن بالله واليوم الاخر  اللي هو عام في النساء تؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر لان الذي اه التي تؤمن بالله واليوم الاخر هي التي تمتثل وهي التي تطيع مثل ما جاء ايضا في الاحداد ايضا ذلك
التهييج والحث على ذلك منذ سافر السفر يكون ثلاثة ثلاثة ايام. فصاعد الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها رواه الجماعة الا البخاري والنسائي وهذا عندهم من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد
حديث ابي سعيد الفصيحين يومين او ليلتين. يومين او ليلتين جاء عند مسلم او الجماعة الا البخاري والنسائي ثلاثة ايام ثلاثة ايام كما انه سيأتي ايضا في حديث ابن ابي هريرة روايات اخرى في هذا الباب. فالاحاديث في هذا الباب جاءت بروايات. روايات مشهورة
في هذا الباب في حديث ابي سعيد خذي المشهور فيه لي يومين او ليلتين حديث ابن عمر فيه في ثلاثة ايام ثلاثة ايام حديث ابي هريرة في الصحيحين يوم يوم يوم او قال ليلة
ثلاثة ولهذا مصنف رحمه الله اعتنى بالروايات في هذا الباب بعد ذكر الرواية المتفق عليها متفق عليها هذي الرواية او لفظ لفظ حد لفظ في حديث ابي سعيد خدري ثلاثة ايام موافق رواية ابن عمر في في الصحيحين
انه ثلاثة ايام  وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها يوم وليلة. هذي رواية ابو ريفي الصحيحين. وهو من طريق سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة
ثم ذكر رواية اخرى على على طريقة المتقدمة لما ذكر رواية ابي سعيد ذكر رواية الجماعة الى البخاري والنسائي وهنا ايضا رواية ابي هريرة  روعة ابي هريرة جاء في رواية اخرى وفي رواية
مسيرة يوم هذه سيأتي انها عند احمد وموسى مسيرة يوم هذي عن ابي هريرة عند مسلم واحمد وهي منطلق سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
وفي رؤى مسيرة ليلة ايضا ولد سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. الروايتان الاوليان من سيرته يوم سيرة ليلة عند احمد ومسلم
الرواية الثالثة ايضا لا تسأم مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. هو قال رواهن احمد ومسلم. الروايات الثلاثة لكن هذا اللفظ اللي هو الاخير مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم
لم اره عند مسلم ما الذي عنده من هذا الطريق؟ يعني بهذا اللفظ ان  مسافر ثلاثا ان تسافر ثلاثا هو في معناه لكن رواية رواية احمد ثلاثة ايام رواية احمد هذي للاتساق هي رواية احمد
اما رواية مسلم ان تسافر ثلاثا وهي عند احمد بهذا اللفظ الذي ساقه. ولهذا لو قال في اللفظة الاخيرة اه وهذا لفظ احمد لكان اقرب وهذه الرواية الاخيرة عند مسلم واحمد من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة
لكن عند مسلم تسافر ثلاثا عند احمد ثلاثة ايام. ثلاثة ايام هذه الروايات وفي رواية لابي داوود بريد مسيرة بريد مسيرة بريء  البريد ثلاثة اميال. البريد اثنعشر ميل. اثنا عشر ميل
اثنى عشر ميل وهو من طريق جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة هذه الرواية الاخيرة من طريق جرير وبعضهم تكلم في رواية جرير وجرير بن عبد الحميد هذا
هو ابن عبد الحميد وهو مشهور بالرواية عن سهيل وان كان  له رواية لكن رواية جني عبد الحميد عند مسلم والاربعة عن صهيب ابن ابي صالح عن سهيل ابن ابي صالح
واكثر روايات عن سهيل بالألفاظ المتقدمة دون ذكر بريد والاظهر ان رواية بريد لا تخالف لان نتقدم في رواية مسلم برواية الصحيحين كما من حديث ابن عباس لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم
اطلق السفر ولم يقيده بيوم ولا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة ايام ولا ثلاث ليالي اطلق السفر هذه الروايات جاءت على الفاظ مسيرة ثلاثة ايام ثلاث ليالي يومين ليلتين يوم وليلة مسيرة يوم مسيرة ليلة
الفاظ متعددة وله حديث ابن عباس لفظ مطلق وهذي الالفاظ الفاظ مقيدة هل يحمل حديث ابن عباس المطلق على هذه الالفاظ لا يمكن لان المقيدات اكثر من واحد واذا كانت المقيدات اكثر من واحد
فحمله على مقيد ينعف فيه المقيد الاخر. فاذا قيدناه مثلا بثلاثة ايام ينافيه يومين اذا حملناه على يومين ينافيه اه يوم او ليلة حملناه على يوم واردنا به اليوم اليوم والليلة ينافيه ليلة
ما هي مقيدات متنافية فلا يمكن ان يحمل لفظ حديث ابن عباس المطلق على اي من هذه المقيدات هذي قاعدة عند اهل العلم في هذا متفق عليها ان المقيدات حين تكثر او تزيد على مقيد واحد يعلم ان القيد مجرد مثال
ان القيد مجرد ولم يقصد به تقييد اللفظ المطلق بل هو مثال امثلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما قال البيهقي وغيره  اه سفر المرأة في مسيرة ثلاثة ايام فقال لا تساهم. وسئل عن مسيرة يومين. قال لا تسافر الاماني محرم. وهكذا سائر الالفاظ الاخرى
بحاجة بالسائلين تغير الجواب  اذا يفزع الى حديث ابن عباس فيعلم ان جميع الاسفار لا تسافرها المرأة الا مع ذي محرم. وان ما قيد في بعض الالفاظ وفي العهد الالفاظ الاخرى
هذه مجرد تمثيل لا يقصد به التقييد مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه بالفاظه لما اه قال عليه عليه الصلاة طهور الى احدكم اذا ولغ لكي يغسله سبعا التراب
السابع بالتراب  اولاهن بالتراب عند مسلم. الثامن عند مسلم. واولاهن عند مسلم. والسابعة عند ابي داوود باسناد صحيح وجاء احداهن وجاءت الروايات لا تثبت لكن هذه الروايات الثلاث هي اثبتها
اثبتها هي الصحيحة يعلم ان هذا التقييد مجرد مثال. مجرد مثال وان وفي اي غسلة يوظع يذر التراب يحصل المقصود يحصل المقصود لان المقصود ان يخالطه التراث غسلة من الغسلات
واذا كان في الاولى كان اتم اكمل وهكذا في هذا الخبر يعلم ان هذي التقييدات لم تقصد لذاتها اختلف الجواب بما تقدم حديث ابن عباس يشمل سفر وعلى هذا يكون رواية بريد داخلة في هذا وفي مسمى الاسفار في مسمى الاسفار على الخلاف في مسألة السفر
وقد يكون حديث رواية البريد هذه تشهد لما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة السفر وانه قد يكون في المسافة القصيرة مع الزمن الطويل مع الزمن طويل اذا كانت مسافة
قصيرة مع الزمن الطويل يكون سفرا. وقد تكون المسافة الطويلة مع الزمن القصير لا تكون سفرا وانه المعتبر هي حمل الزاد والمزاد على خلاف قول الجمهور الذين قيدوه  المراحل وقالوا انه مسيرة
يومين وليلتين السير المعتاد السعير المعتاد فلهذا ساق المصنف رحمه الله هذه الاخبار يبين ان المحرم لابد منه لكن على الخلاف هل هو شرط اداء او شرط وجوب كذلك اسفار اخرى ايضا او احوال اخرى
هل هي شرط وجوب او شرط اداء مثل امن الطريق مثلا امن الطريق والفايدة فيه كما تقدم انه لو مات هذا لو مات هذا المكلف قبل ان يحج فاذا قيل
ان المحرم مثلا او امن الطريق شرط وجوب لا يجب ان يخرج عنهم ماله ولو كان عنده مال لانه لم يجب عليه الحج في حياته. بخلاف اذا قيل انه شرط وجود اداء
شرط وجوب فمات والحج واجب عليه لكنه لم يتمكن من اداءه يجب ان يخرج من تركته بقدر ما يحج عنه. قدر ما يحج عنه قال رحمه الله باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه
عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك. قال لا
قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال اي ابن واجه فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة والدار قطني وقال هذه عنك
وحج عن شبرما. وحج عن شبرما هذا الخبر اختلف في رفعه ووقفه رفعه عبده بن سليمان رحمه الله رفعه عبده ابن سليمان عن سعيد ابن ابي عروبة عن سعيد ابن ابي عروبة
وهو من اثبت الناس في عن قتادة عن ابن عباس عن قتادة عن ابن عباس  خيرا توبع في هذا تابعه محمد بشر ومحمد ابن عبد الله الانصاري عند الدار قطني عند الدار قطني تابع
عبده بن سليمان ورفعاه كما لكن الاسانيد فيها ضعف عند الدار القطني في رواية محمد البشري محمد ابن عبد الله ووقفه غندر والحسن بن صالح عند الداراقطين. ورواية غندر رواية جيدة والحسن صالح فيها ضعف
ولهذا رجح الامام احمد وابو بكر ابن منذر وقفه رجحوا وقفة ومنهم من نظر الراوي عن سعيد بن ابي عروبة وهو عبده بن سليمان وهو من اوثق الناس فيه وقد روى عنه قبل الاختلاط
روى عنه قبل الاختلاط ثقة فيه  ولهذا قدم الرفع على القاعدة في هذا الباب. القاعدة في هذا الباب ولهذا قالوا ان الرافع ثقة وله اختصاص به وكونه رؤيا موقوفا يقال موقوف لا يعارض المرفوع لان الراوي الحديث قد يذكره موقوفا احيانا
على سبيل الفتوى ويكون عنده مرفوعا وقد يذكره مرفوعا عند آآ البحث والعلم واقراء العلم ونحو ذلك. وهذا يقع في كثير من اخبار الانسان ربما يسأل عن خبر يقول انما بالنيات مثلا
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  نحو ذلك مما جاء في هذا الباب يقول هو الطهور ماء الحل ميتة نحو الطهور ماء الحل ميتة نحو ذلك يعني فيسمع السامع الذي لا يعلم الاخبار ولا يعرف فيقول قال فلان كذا فيذكر عنه موقوفا
على انه من كلامه لكن يأتي اخر ويقول لا هذا الخبر مرفوع والى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حين يحدث بالصحابي منع سبيل فتوى يختلف اه لا ينشط في رفعه ويكون على سبيل فتوى
فيذكره اتكالا على فهم السام مثلا بدون ان يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وربما يرفع فيكون الراوي الاخر يقول هذا الخبر قد حدثناه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى هذا لا يعارض الموقوف المرفوع بل يؤيده خصوصا اذا كان الراوي ثقة وتوبع على هذا في رفعه  وكان له اختصاص لمن روى هذا الخبر ثم الخبر ان كان بطريقة هدف فقد روى الطبراني في الصغير من طريق اخر من طريق اخر
ياه الى ابن عباس يشهد لحديث  عباس  رواية هذه رواية الطبراني فيما يظهر انها جيدة انها جيدة رواية الطبراني الصغير ويعبد رواية ابن عباس هذه هذا الحديث فيه انه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة
في دلالة على جواز التوكيل في الحج والنيابة في الحج. فالنبي لم ينكر هذا في دلالة على جواز التلفظ باسم من لبى عنه وهذا احسن يقول لبيك عن ابي لبيك عن امي لبيك عن اخي لبيك عن فلان يذكر باسمه فلا بأس. وان لم يذكره باسمه فلا بأس
لو قال لبيك عن فلان ينوي بقلبه فلان فلا بأس بذلك لا بأس يعني لان الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات فيكفي. قال منشورون؟ قال اخ لي او قريب قال حججت عن نفسك
قال لا قال لا النبي عليه الصلاة والسلام قاله قال حج عن نفسي ثم حج عن شورمة يأتي في اللفظ الاخر انه قال اجعل هذي عن نفسك النبي عليه الصلاة امره ان يجعل هذه عن نفسه
ان يجعل هذه عن نفسه ولم يسأله هل هو غادر مستطيع او غير مستطيع لانه وصل الى البيت هو موجود الان ويلبي عن شبرمة  وهذا محتمل يعني لقيك عن محتمل ان هذا والله اعلم
عند الميقات لان قال لبيك والتلبية تكون ابتداء الاحرام ابتداء الاحرام هذا محتمل يكون في ابتداء الاحرام  والله ويحتمل والله اعلم يحتمل لان لم يأتي الحديث شيء من هذا انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم
في بعض طريقه في بعض طريقه لكن لابد ان يكون لبى من ميقاته فاذا قيل انه لبى عن شبرمة شبر ومثلا من الميقات الذي احرامه النبي عليه الصلاة والسلام من ذو الحليمة
مين ذي الحليفة ابتداء الامر في ابتداء الامر قال له ذلك عليه الصلاة والسلام والنبي عليه قال اجعل هذه عن نفسي عن نفسك ولا نفرق بين كونه مستطيع او غير مستطيع
في حجة لمن قال ان من احرم عن غيره ولو لم يكن مستطيعا قد دخل في النسك فانها تكون عنه ولو لم يكن مستطيعا. ومن اهل العلم من قال ان كان
الحاج النائب غير مستطيع للحج جاز له ان يحج عن غيره بكم مستطيعا لانه لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج فيجوز ان يحج عن غيره اذا ان يحج عن غيره
وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر في هذا المقام لم يقل له هل انت مستطيع او لست مستطيع التفصيل بين المستطيع وغير المستطيع
من المستطيع تكون الحج عنه وغير مستطيع تكون تكون تكون الحجة تكون الحجة اذا كان غير مستطيع فكونوا عمن حج عنه وان كان مستطيعا تكون الحج عنه هذا التفصيل فيه نظر والنبي ما فصل علينا تركوا الاستفصال في مقام الاحتمال
نزل منزلة العموم في المقال لو كانوا المقام يقضيه التفصيل لبين عليه الصلاة والسلام قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن
شبرمة فاجعل هذه عن نفسك اذا اجعل هذه عن نفسك هذه الحجة ولم يقل هذه عنك اذا كنت مستطيعا لانه يجب عليك ان تحج وانت مستطيع فلا تحجوا عن غيركم
واذا كان غير مستطيع فتكون عنه النبي لم يذكر له هذا التفصيل والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمة حجة عن شبرمة ولهذا من حج عن غيره حج عن غيره ولم يحج عن نفسه على هذا
على مقتضى الحديث  انها الحجة كونوا عنه المال الذي اخذه في هذه الحال عليه ان يرده الى صاحبه الا ان يحج عنه كما قال عليه وحج عن شورى. فاما ان يحج عنه في العام القادم
ان امكنه ادراك كل عام والحج والا يرده على صاحبه اذا كان يرضى ذلك اذا كان صاحبه يرظى ذلك ثم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لم يستفصل عن هذا الاخ
الذي له هل هو مستطيع ولا مستطيع؟ لكن على مقتضى الادلة  انه غير مستطيع لانه لا يحج عن غير المستطيع لا يحج عن غير المستطيع النبي لم يستفصل ايضا عن هذه الحجة
وان كان الظاهر ان هذه الحجة الحج فرض وان كان يحتمل حج التطوع وان هذا الذي حج عنه قد حج قبل ذلك العام الثامن وفي العام التاسع ثم وكل من يحج عنه
على هذا قد يكون في حجة لمن يقول انه يجوز للقوي ان يوكل من يحج عنه اذا كان قد حج عن فرضه كما هو المذهب خلافا للشافعية وهذا فيه نظر والله اعلم
والاظهر والله اعلم ان يحمل هذا الخبر على ما جاء في الاخبار الاخرى حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن من لا يستطيع الركوع فامر قال حج عنه حج عنه
في جمع بين الاخبار في هذا الباب  كما تقدم تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تساء المرأة الا مع ذي محرم ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله دليلا في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
وانه يحتج به او بعمومه على جواز حج المرأة بغير محرم العموم هذا الحديث عموم الاية يدل على وجوب الحج انا المكلف مستطيل لمن استطاع اليه سبيلا هذا الحديث عام
لا تشاف المرأة الا مع ذي محرم عام في كل الاسفار. اسفار الحج وغيرها الوجع جا عند الدار القطني لا تحجن امرأة الا مع ذي محرم. نص على الحج لا تحجن امرأ الا مع الا مع ذي محرم
وعلى بعضهم خص عموم هذا الخبر بعموم الاية وقال ان ويخرج من هذه الاسفار سفر الحج. وان يجوز لها ان تسافر بغير محرم وعكس اخرون قالوا لا يخص عموم الاية بهذا الحديث
وان سفر الحج يشترط له المحرم  وهذا هو الاظهر لان الحديث كالنص في هذا في نفس الحديث نص في هذا ولا ينبغي التردد  من يقال اية مبينة بالحديث وفي قوله عليه الصلاة والسلام
لما قال ذلك الرجل ان امرأتي خرجت حاجة بعد ما ذكر الخبر ولهذا نفس هذا هذا الرجل يظهر انه واضح انه لم يعلم الحكم ولهذا خرجت امرأته بعلمه ولم يعلم انه لابد من المحرم او ان يخرج معها. لما قال النبي ذلك
فقال الرجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت خرجت حاجة. واني اكتتبت في غزوة كذا. كانه يبدي عذره لم يتمكن من الخروج معها لانهم اقتتى في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق وحجة مع امرأتك. هذا نص في الحج
هذا نص في الحج يعني يغني عن تلك الرواية عند الدار قطني محتجة ببعضه لكن هذا نص لانه لا بد من المحرم في الحج في قوله فانطلق فحج مع امرأتك
ولهذا هذا الحديث بين في هذا الحكم والامر كما قال ابو بكر منذر رحمه الله ان كلا من اشترط شرطا وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واوثق اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
