السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاحد الخامس وعشرين من شهر جمادى الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من كتاب تقع في الاحكام للامام المجد من قوله رحمه الله ابواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه وقبل ذلك تقدم في باب صفة باب صحة حج الصبي والعود من غير ايجاب له عليهما
صبغ او تقدم الاشارة الى شيء من احكام متعلقة باحرام الصبي وانه يصح خصوصا من المميز والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس ثم قالت لي هذا حج قال نعم ولك اجر
تقدم ذكر الشاهد له من حديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه حديث صحيح ايضا  مين احكام اللي سبق الاشارة اليها مسألة الطواف بالصبي وان على من يحرم عنه
ان  يمكنه من اداء المناسك التي يستطيعها. والشيء الذي لا يستطيعه فانه يقوم به عنه مما ذكروا في ذلك رمي الجمار كان يستطيع رمي الجمار انه يمكنه من الرمي ان لم يستطع او شق عليه ذلك فانه يرمي
عنه لكن قالوا يشترط في الرمي ان يكون من يتوكل في الرمي ان يكون محرما بخلاف من اه يلبي عنه فلا يشترط فيه فقال فيصح ان يلبي عنه اذا كان غير مميز بان يدخله في الاحرام سواء كان حلالا
او محرما  يدخله في الاحرام وينوي ذلك وجعلته محرما او يلبي  بالنسبة الذي يريده من نية عن هذا الصبي او عن هذه الجارية ان كان غير مميز وان كان مميزا كما تقدم
انه يأمر بذلك ويعلمه كيف يقول وكيف يدخل في النسك ومن الاحكام ايضا في هذا ان خطأ ان عند الصبي في حكم الخطأ وهذا عند الجمهور في ما لم يكن فيه اتلاف
مثل تغطية الرؤس والطيب ونحو ذلك اما ما كان في اتلاف مثل قص الظفر وحلق الشعر قالوا ان فيه الفدية انها تكون على الولي من مال الولي وان كان في خلاف لكن اكثر على ان الحج ومونة الحج كلها وما يترتب على ذلك كله في مال
الولي في مال من ادخله فيه ومن اهل العلم من يرى انه لا شيء عليه لانه غير مكلف وانه لا فرق بين محظورات الاحرام مع ان الصحيح ان لا فرق في في
سقوط الفدية بالنسيان بينما كان سببه بينما كان بين النسيان وعدمه  بينما كان من باب الائتلاف او كان من غير هذا الباب وانه حتى كبير لو انه سلم ظفره او حلق شعره ناسيا لا شيء فيه
لا شيء عليه في ذلك على الصحيح لا شيء عليه مطلقا ان خطأه لان عنده في حكم خطأ الكبير وتقدم الاشارة ايضا الى مسألة الاحرام مسألة الطواف وانه يطوف به ان احتاج ذلك وان كان
يمكن ان يطوف كان هو الاولى خروجا من الخلاف في هذه المسألة وان لم يمكنه الطواف فانه يطوف به. لكن الجمهور قالوا انه في هذه الحال اذا طاف به لا يقع الطواف عنهما لا يقع الطواف عنهما
بل يقع عن المحمول يقع عن المحمول ولهذا قالوا لو نوى الطواف عنهما فانه لا يصح هذا لا يصح هذا بل لا بد ان يطوف به ويطوف لنفسه يطوف لنفسه
ودابا جمع من اهل العلم الى صحة الطواف ان يطوف طوافا واحدا عنهما وعجوه للاحناف مع ان الاحناف عندهم في انعقاد احرامه خلاف لكن قالوا انه يصح الطواف بان طاف
اذا طاف بالصبي او بالجارية الصغيرة ممن لا يستطيع الطواف او كان ايضا لا يستطيع الطواف يتضرر كما لو كان حتى ولو كان مميزا ولا يمكنه الطواف او يتضرر او يشق عليه فطاف به محمولا
انه يقع الطواف عنهما وهذا هو ظاهر حديث ابن عباس وسبق الاشارة الى هذا المعنى النص الصواب انه يقع الطواف عنهما وقد روى عبد الرزاق عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه طاف بابن بابن له
او بابن الزبير في خرقة مع في ثبوت هذا الخبر نظر هذا الخبر نظر  لكن هو مؤيد اشاهد في هذا الباب والحجة الخبر في حديث ابن عباس وكذلك في حديث جابر رضي الله عنهم
تقدم الاشارة الى حديث ايما صبي حج فمات حج. به اهل ومات اجزأت عنه فان ادرك فعليه الحج الحديث ايما رجل مملوك حج به اهله ما تأجت عنه فان اعتق فعليه الحج
وسبق الاشارة الى الخلاف في الى شيء من الخلاف في هذا الخبر وهل يثبت او لا يثبت فان ثبت هل هو موقوف او مرفوع  صح بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر في
البلوغ ان الصواب وقفه او الصحيح وقفه  بعض الحف او كثير من حفاظ من رواه رواه مرفوعا رواه شعبة مرفوعا تقدم عند ابن ابي شيبة لكن جاء عن شعبة ما يدل على خلاف ذلك. فقد روى عنه ابن ابي عدي كما عند ابن خزيمة انه رواه موقوفا
انه رواه موقوفا مرفوعا وجاء ايضا عن الثوري انه رواه موقوفا عند البيهقي  هذا الخبر كما تقدم رفعه محمد ابن المنهال. وهو اية في الحفظ كما يقول اه بعض اهل العلم كابن مفلح منهم قال اية في الحفظ
مع ان الحاضر قد يخطئ قد يخطئ هذا الخبر وقع فيه خلاف. وقول ابن عباس سبق الاشارة اليه اسمعوا مني ولا تقول قال ابن عباس هل هو دليل على انه مرفوع صراحة
قال انه قال انه يدل على انه مرفوع قال ولا تقول قال ابن عباس ومنهم من قال كالحافظ ابن حجر لا يدل على انه مرفوع انما قصده بذلك اه الرفع
او نسبة الحكم نسبة هذا الحكم وهذه المسألة لا ان هذا اللفظ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد يؤيد ما قاله رحمه الله يؤيد ما قاله رحمه الله فيما يظهر
ان ابن عباس قال اسمعوا مني او عني ولا تقولوا قال ابن عباس ولو كان عند ابن عباس صريحا مرفوعا  فيبعد ان لا يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول مثل هذا القول المحتمل
فلو كان عنده صريح انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام او ثبت ذلك عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم  مثل هذا الذي يظهر والله انه يذكره كما سمعه كأنه يذكره كما
سمعه لكن قوله اسمعوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس اشارة الى ان هذا الحكم مرفوع وفي حكم مرفوع او انه استنبط من الشريعة من قواعد الشريعة ما يدل على هذا بدليل انه لم يصرح برفعه الى النبي عليه الصلاة
والسلام  فالحديث محتمل ولهذا جزم بعض الحفاظ بانه موقوف على ابن عباس ثم ايضا فيه جملة موضع تردد وهو قوله وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. هذا فيه اشكال
في اشكال لان وكونه لان كونه لم يهاجر مع وجوب الهجرة عليه لا يدل على ان حجه لا يصح الامر ان يكون معصية مثل ذلك الاعرابي الذي في صحيح البخاري كما في حديث جابر رضي الله
عنه بايع ان اعرابيا بايع النبي عليه الصلاة والسلام انا من بايعه النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه البقاء ولا يجوز له الخروج الا باذن النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه استوخم المدينة او لم ترق له فقال اقلني بيعتي
لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام فخرج منها فقال عليه الصلاة والسلام ان الذي ينصع طيبها  تنفيذ خبيثة او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا ليس ردة ولا كهوف غاية الامر ان يكون معصية
ان يكون من كبائر الذنوب فهذا الخبر في قوله فايما اعرابي هاجر ثم حجة ثم هاجر ارفع لي حجة اخرى من اهل العلم من تأوله بمعنى اسلم هاجر اي اسلم
وذكره ابن مفلح رحمه الله ونشرت اليه مضى لكن كنت بعيد العهد بكلام مفلح وقد راجعت كلام مفلح رحمه الله مرة اخرى فوجدته نقل عن ابي الوليد حسان بن محمد الامام الحافظ
الكبير المولود سنة مئتين وسبعة وسبعين والمتوفى سنة ثلاث مئة وتسعة واربعين للهجرة وهو عالم خراسان وفقيهها ومن كبار شيوخ الحاكم رحمه الله كان الحاكم يثني عليه ثناء عظيما بعلمه وفقهه وجهده وورعه رحمه الله
فنقل عنه كما ذكر ابن مفلح في فروع في تاريخ الحاكم الحاكم في تاريخه انه قال سمعت ابا الوليد هذا حسان ابن محمد  ابن محمد قال سمعت ابا الوليد يقول كان
الرجل اذا هاجر اذا اسلم هاجر يا اسلم يعني كانوا بعد الاسلام يهاجرون يهاجرون  الى ميناء الى النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا اه لاجل مقامنا عليه الصلاة والسلام ومن ثم
هذا كان قبل فتح مكة  كل هذا اجلال للاسلام واجلال لامر الهجرة. اجلال فنزلت الهجرة منزلة الاسلام وقال ما معناه ان معنى  هاجر اي اسلم فاذا فان ثبت هذا استقام
هذا المعنى وهذا التأويل بهذا بهذا الحديث وجملة الحديث فيه ثلاث ثلاثة احكام اولا حج الصبي وحج   قبل الهجرة يعني في في ليس في كل لكن في اكثر الالفاظ او في اكثر روايات او في كثير من الروايات
انه ذكر حج الصبي وحج المملوك فاذا بلغ الصبي عليه حجة اخرى واذا عتق الملوك عليه حجة اخرى اما ما يتعلق بالصبي هذا محل اتفاق كما ذكروا محل اتفاق فيما ذكروا انه اذا حج
ثم بلغ فعليه حجة اخرى اما اه المملوك فهذا هو قول جماهير العلماء ومن اهل العلم من قال ان حجة حجته تجزئ قبل ذلك  ما يلزمه كسائر ما يجب عليه في حال رقه
سبق الاشارة الى ان نختار منهم علماء العصر  العلامة كبير علام السعدي رحمه الله  الخبر مثل ما تقدم فيه الخلاف كثير في انه يثبت مرفوعا او موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه او مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله ابواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها    ذكر في في هذا الباب احد الاحاديث مشهورة في هذا الباب وذكر ابواب المواقيت  المكانية ثم
بعد ذلك سوف يذكر مواقيت الزمانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير
لاهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله. وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم سيأتي انه متفق عليه من طريق عمرو مئة دينار عن طاووس عن
ابن عباس وكذلك هو عندهما من طريق عبد الله بن طاووس  عن عمرو بن دينا عن ابيه من طريق طاووس عن ابيه من طريق عمرو بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس لان الطريق الاول عن عمرو ابن عن طاووس ابن كيسان
الطريق الثاني عن ابن طاووس عن ابيه طاووس ما هو عن طاووس من هذين الطريقين رحمه الله فيه ان المواقيت كما تقدم في كلامه رحمه الله انها مواقيت مكانية المواقيت الزمانية
وانها وقتت هذه وهذا التعقيت توقيت لمكانها توقيت لمكانها وانه لا يجوز تجاوزها وكذلك يشرع الاحرام منها ولا يشرع التقدم عليها وان جاز التقدم عليها لكنه خلاف السنة عن ابن عباس
ولان الحديث الدال على التقدم كما سيأتي لا يثبت ضعيف هو رحمه الله بوب عليه على ظاهر الخبر او ظاهر لفظ اللمعة لكنه من جهة الاسناد لا يثبت حديث ام سلمة
بيت المقدس والاظهر والله اعلم هل يحمل الجواز هذا على انه ليس بحرام لكنه خلاف السنة والا يكون خاصا ببيت المقدس لو ثبت ذلك. مع انه لا يثبت وسوف يأتي ان شاء الله اشارة الى ان
اه الصحابة ايضا بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه قرروا هذا الامر وانكروا على من تقدم كما انكر عن عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر
لما احرم من المشرق بعيد من جهة خراسان محرم لما فتح تلك البلاد احرم  منها ثم جاء والاحرام منها في ذلك الوقت يعني مسافة طويلة بل قد يكون احرامه منها
قبل اشهر الحج قبل اشهر الحج  قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة. قوله وقت هذا التوقيت يدل على انه لازم  كما انه سبحانه وتعالى جعل الصلاة وقت مؤقت
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكذلك ايضا هذا التوقيت وكونها مؤقتة يدل على ان هذا التوقيت واجب. اما فيما يتعلق بانه لا يجوز تجاوزها هذا محل اتفاق من اهل العلم
لكن كان هناك شذوذ حديث صريحة بانه اه مؤقتة هذه الاماكن وانها لا تتجاوز لمن اراد الحج او العمرة وجاء الاخبار في الصحيحين بالفاظ جاء مهل اهل المدينة يهل اهل المدينة خبر
بمعنى الامر ليهل وجاء ايضا حديث ابن عمر البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذو الحليفة وجاء في صحيح بل في الصحيحين من حديث ابن عمر
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت  الامر به او ثبت وجوب التوقيت بلفظ التوقيت وبلفظ الفرظ وبلفظ الامر وبلفظ الخبر الذي بمعنى الامر وكله يدل على تأكيد وجوب التوقيت وانه لا يجوز تجاوزها لمن اراد الاحرام
وهذا ايضا ظاهر من جهة المعنى والحكمة وان هذا لتعظيم بيت الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله حتى يقبل على البيت وهو يلبي وهو محرم يكون تعظيما لشعائر الله وللحرمات
يكون ابلغ ايضا بادائه لهذا النسك واخلاصه لهذا النسك وتلبيته وتوحيده لله سبحانه وتعالى واختلفت هذه المواقيت من جهة الجهات الاماكن التي يقدم اليها يقدم منها الى مكة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة
ذا الحليفة المدينة ذا الحليفة وذو والحليفة اه تصغير حلفة وهي نبات يعرفه اهل تلك البلاد يعرفونه سمي لوجود هذا النبات فيه والحليفة كانت خارج المدينة بنحو ستة امياء اربعين او بالمدينة نحو ستة اميال
تزيد على عشرة كيلو بشيء يسير والان صارت داخل المدينة. صار ميقات اهل المدينة داخل المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة ابعد الماء ما بين اربع مئة الى خمس مئة
او اربع مئة يزيد على اربع مئة كيلو  النبي عليه الصلاة والسلام لما احرم من ذي الحليفة احرم عليه الصلاة والسلام يوم الاحد وسار في الطريق ثمانية ايام. ووصل في اليوم الثامن
وصل في اليوم الثامن وهو يوم الاحد يوم الاحد من الاسبوع الاتي من اسبوع الاتي وكانت عمرته احرامه في اخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. الخامس والعشرين او السادس والعشرين
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة هذا الميقات الاول وسيأتي ان هذا الميقات هو ميقات الى المدينة ولمن ورد على المدينة ولاهل الشام  الجحفة جاء عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها
ولاهل مصر او الشام ومصر الجحفة والجحفة  هذا الميقات ايضا بين مكة والمدينة فبينه وبين المدينة نحو من مئة وثمانين كيلو وهو يلي ذا الحليفة البعد عن مكة ويلي فهو ابعد هذا ذو الحليفة ثم يليه الجحفة
والجحفة سميت الجحفال لان السيل اجتحفها ما زال معالمها ولهذا زال مسمى للقرية وصار الناس يحرمون من رابط قبلها بشيء يسير  من احرم فقد احرى من الجحفة يقينا وذو الحليفة
هذا هو اسمه اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام ويسميه العامة ابيار علي وهاي تشبيه لا تصح زعموا ان عليا قاتل الجن عند عند بئر هناك وكل هذا لا يصح وبين العلماء بطلان هذه القصة هو الجن اقل من ان يقفوا له رضي الله عنه ويقاتلوه لا شك ان مثل هذه
لو كانت واقعة اثبت وتنقل من هذه ممن يريد ان يغلو فيه ويبالغ على وجه لا يكون من جهة المدح والثناء من ظل عن الصراط والهدى وقع في مثل هذه الضلالات
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد المنازل وهو المسمى بالسيل  وليس قرن الثعالب قرن الثعالب داخل الحرم هو جبل قيل انه يعني قريب من منى يطل على يعني وهذا ورد في حديث عائشة في حديث ان النبي عليه الصلاة قال ولم يستفق الا بقرن الثعالب لما انه ذهب للطائف و
حصل ما حصل له عليه الصلاة والسلام اما هذا المنازل فهو   الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام لان نجوى من كان على شمتهم وبمحاذاتهم ما يسمى وادي محرم. فكل الوادي هذا
فانه آآ كل من احرم من اي جهة من جهاته فقد احرم من الميقات لكن الذي الجهة التي تلي مكة مكة ومحرم هذا اقرب. اقرب  ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن
يا لملم يقال الملم وهو المسمى بالسعدية. وهو المسمى بالسعدية  وهذا لاهل اليمن وكذلك من جاء من تلك الجهات وايضا كل من ورد على ميقات من هذه المواقيت فانه يحرم منه وان لم يكن ميقاته الاصلي
قال فهن لهن  قلنا لهن لهن جاء فهن لهن وجاء فهن لهم فهن على لهن لهن اي للجماعات المذكورة اين الجماعات المذكورة  اي لاهل تلك البلاد هن لاهلهن لاهلهن كن لهن ولمن اتى
اي للجماعات المذكورة هذه المواقيت يعني مجمعات من جهة من هذه الجماعة المذكورة من هذه البلاد المذكورة ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. كل من اتى من ميقات غير ميقاته
كما لو جاء مثلا المشرق من جهة  القرن مثلا جاء من جهة المدينة انه يحرم من ميقات اهل المدينة وهكذا من كان ميقاته مثلا يا لملم وجاء مثلا من جهة ميقات
اهل نجد فانه يحرم منه وكذلك من كان من اهل الجهفة مثلا وجاء من اهل من طريق اهل نجد او كان هو في تلك البلاد مثلا في سفرة ثم جاء
ينوي الاحرام فلا نلزمه نقول اذهب الى ميقاتك الذي جاء حده حدده النبي عليه لانه عليه الصلاة والسلام قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مين لمن كان يريد الحج والعمرة
فمن كان ومن كان يريد الحج والعمرة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى امر الحج وفي امر المواقيت كل من اراد الحج او العمرة فانه يحرم من الميقات الذي مر عليه. ولو كان غير ميقاته
ولو كان غير ميقاته. فلا يؤمر ان يذهب الى ميقاته لان المقصود هو ان يحرم قبل دخوله الى مكة. وهذا لا يختلف بمسميات البلدان انما بالنظر الى مجيئي هو. فان جاء من جهة المشرق ويحرم من ميقات المشرق
ان جاء من جهة المغرب يحرم من جهة الميقات الذي يليه وهكذا سائر الجهات كل كل من جاء من اي جهة فانه يمر بميقات هذا هو الاغلب ان شاء الله انه
قد لا يمر الميقات  يحاذي مثلا ميقات واحكام اختلف العلماء في بعضها فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن هذي الرواية في الصحيحين وهنا قال لمن كان يريد الحج والعمرة
وهذا القيد هذا القيد دليل على ان من لم يرد الحج والعمرة فانه لا احرام عليه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والجمهور قالوا يجب الحج والعمرة على كل من ورد
من جاء الى الميقات جتنا وصاحب حاجة متكررة  نحو ذا ونحوه ممن يكون في احرام المشقة الشديدة الصواب القول الثاني كما تقدم لقوله عليه السلام ممن كان يريد الحج والعمرة. والحج والعمرة اي الحج او العمرة. ليس
المعنى انه يريد سكين لكن مقصود النسك سواء كان نسك الحج او نسك عمرة ونسك الحج قد يكون تمتع وعلى هذا يكون ورد العمرة اولا وقد يكون افراد يكون اراد الحج وقد يكون
ارادهما جميعا ارادهما جميعا    وهذه دلالة على بقاء الانشاك ممن يريد الحج والعمرة وانواع النسك ثلاثة وستأتي ان شاء الله بل هي باقية الى قيام الساعة بل هي بل ان عيسى عليه الصلاة والسلام
حين ينزل سوف يهل بالحج والعمرة اهلوا بالحج والعمرة كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ليهلن ابن مريم للحج والعمرة ليثنينهما وليثنينهما   قال ليهلن بنون بفج الروحاء بفج الروحاء
في الحج والعمرة اوليثنينهما. يجمع بينهما الروحاء فج الروحاء هو المتقدم في حديث ابن عباس لقي النبي ركبا بالروحاء يبين ان الروحة هذه مكان معروف ومشهور حتى ان عيسى عليه الصلاة والسلام يهل
ويأتي مفجر روحه هذا وهو مهل بالحج والعمرة. والروحة يكثر ذكرها في الاخبار يكثر ذكره وهي مكان بينه وبين المدينة نحو من سبعين كيلو وسميت الروحاء لانها مستراح للمسافرين والحجاج
بطيب هوائها وطيبي مائها لطيب هوائها وطيب مائها اما ما جاء من ذكر حديث ورد في هذا  ان ذكروا ان جبلا منها جبال الجنة وان  وادي يقال هو سجاسج انه من اودية الجنة. اودية
الجنة وان النبي خاطب الناس وقال ذلك في حديث رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها فحديث لا يصح كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن ابيه عن جده رضي الله عنه. والحديث لا يصح
لكن الثابت هو هذا الخبر  عيسى عليه الصلاة والسلام قال ممن كان يريد الحج والعمرة وهذا هو الصواب ان من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد النسك لا شيء عليه
والمار بالنسك له احوال. تارة يجزم بارادة النسك وتارة تارة يجزم براءة النسك. هذا يجب على الاحرام يجزم او يأتي مرة من الميقات لا يريد النسك يريد دخول مكة مثلا
آآ  الزيارة لطلب العلم للاعتكاف في الحرم مثلا وما اشبه ذلك. وايضا لو كان سفره للتجارة ونحو ذلك هذا لا يلزمه الاحرام وتارة يتردد يتردد كذلك ايضا لا يلزمه ما دام تردي يقول لا ادري هل يتهيأ لي
اه الوقت فاخذ عمرة ولا يتهيأ لي ما دام انه متردد لا يلزمه فلو جاوز الميقات ثم بعد يوم جاوزته الميقات جزم ان يقول فمهله من حيث انشأ. كما قال عليه الصلاة والسلام
ومهله كما في رواية اخرى هنا فمهلهم من اهله  ومن ذلك ايضا لو ان انسان ذهب آآ من الواقيت مارا به يريد  بعمل لتجارة النية الاولى للتجارة لكن جزم مع ذلك بنية العمرة فيلزمه الاحرام
بعض الناس يقول لا يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن يريد الحج والعمرة ومعلومة انهم في ذلك الوقت في الغالب ان اسرارهم تكون لحاجات كثيرة السفر في الغالب لا يأتي لا يتيسر
او يعني فيه مشقة فالذي يسافر مثلا لمكة يكون له نيات متعددة فيما يتعلق  بتجارة زيارة ونحو ذلك ولو كان هذا التفصيل هذا التفصيل وارد في هذه المسألة بين النبي عليه لكن قال النبي ممن لمن لمن كان يريد الحج والعمرة
ممن كان يريد الحج والعمرة. هذه هذا هو الضابط. وقد يكون سافر مثلا لزيارة اه صلة مثلا لقراباته لطلب العلم ونحو ذلك ونوى مع ذلك العمرة فانه يجب عليه ذلك. نوى النسك. يجب عليه الاحرام. هذا هو ظاهر الخبر
اما القول الاخر فانه لا يكاد ينضبط مع ان هذا هو كلام اهل العلم المعروف الثابت ان كل من مر يريد الحج له يجب على ذلك ولم يذكروا هذا يعني ان هذا التفصيل في هذه المسألة ربما يكون في بعض الصور
القليلة اما من كان  يهونية جازمة في ارادة النسك ويجب عليه الاحرام. يجب عليه الاحرام  ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله. من كان دونهن دون مواقيت
داخل المواقيت مثل زينه والشرايع وبحره ونحو ذلك فهؤلاء احرامهم من مكاني من بلدته من قريته من هجرته هل هو حيث انشأ اهل الشرايع ونحو ذلك يحرم من مكانه   يدخل في حكمه ايضا من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك
ثم نوى بعد ذلك فانه يحرم من حيث من حيث انشأ ينوي النسك فيلبي من حين نيته يلبي من حين نيته فمن كان دونهن فمهله من اهله. اختلف العلماء في اهل جدة او جدة
هل هي او داخل المواقيت فيها  ومن اهل من تساهلوا وقال في هذا الزمن وقال ان جدة ميقات افتى بان ويجوز لكل من جاء الى مكة عبر الجو او غيره بالطائرة فان احرامه جدا
وهذا قول ضعيف عند اهل العلم والصواب في هذا انه يجب الاحرام من ميقات الذي مر به يوجب الاحرام كل من مر كل من مر في الجو الاحرام يجب عليه
حسب احرامها الذي مر به واحرام اما بان يعلم ذلك بالاعلان في الطائرة خفي اه خفي عليه وخشية فواته فليبادر الى الاحرام. فليبادر الى الاحرام وخصوصا اذا خشي كما يقع كثيرا. كثير من الناس يغفل او ينام فلا يدري
ولا يا شيخ ذي الا هو في جدة ولم يكن احرى  هذا ما دام انه تجاوز المقهويد النسك يلزمه الرجوع الى ميقاته ان يفهمنا. ان تضرر واحرم انتظرت جاز له يحرم
جدة لكن مع وجوب الدم عليه وجوب الدم عليه ليوزع على فقراء الحرم وان امكنه الرجوع لزمه ذلك لانه ترك نسكا واجبا يمكنه الاتيان به فان لم يمكنه او تضرر
فله ان يحرمك ولا يأثم ما دام انه آآ  عن غفلة او نسيان هذا اللي عليه الفتوى لاهل العلم في هذه المسألة فمن جاء الى جدة فان عليه الاحرام من الميقات الذي يحاديه
واختلف في جدة كما تقدم والصواب في هذا ان الاصل ان كل من جاء فيحرم من ميقاته سواء جا عن طريق الجو او عن طريق البحر فان وكذلك من جاء في البر فالان واراد يذهب الى جدة فانه يجب عليه ان يحرم الميقات الذي مر به ثم بعد ذلك يبدأ بالعمرة ان تيسر له
ذهب وهو محرم الى جدة انهى اموره فلا بأس استثنى سلف اهل العلم للذين يأتون من شمال وجنوا من الشمال الى جدة. ومن الجنوب الى جدة ومن الغرب الى جدة
الصوافي هذا ان من يأتي من جهة الشمال فانه يحرم من الجحة. ومن يأتي من الجنوب يحرم من ميقات اهل الجنوب. من كان من  الى جهة الجنوب وهو السعدية يلملم
ومن جاء صوب وجاء صمدا قاصدا جدة معصدا اليها من جهة المغرب من جهة الغرب هذا  في بعض بلاد السودان بعض بلاد السودان ومن يقدم اليها من يقدم اليها فان
فان بعض المناطق ومثل منطقة سواكن وبهذا افتى العلماء هناك قالوا ان من يكون يأتي من هذه المنطقة ومن كان في على حذوها فانه لا يحاذي اي ميقات رأي كل المواقيت امامه حتى يأتي الى جدة
ولا يكون ولا يحاذي اي ميقات ولا يمر باي ميقات حتى يصل لجدة  من يأتي من هذه المنطقة او من جاء من هذه الجهة وكذلك من كان من تلك الجهة
اه من تلك البلاد من الصومال واثيوبيا بحسب الجهة التي يقدمون منها الجهة التي يقدمون منها الاصل ان الميقات ان الميقات الواجب هو الذي يمر به او يحاذي يمر به او يحاذيه
كون جدة في هذا التفصيل هو الذي عليه جمهور اهل العلم في هذا الزمان في هذا الزمان وهو التفصيل في قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فمن كان دونهن فمهله من اهله. وكذلك
اهل مكة او وكذلك حتى اهل مكة اهل مكة يهلون منها حتى اهل مكة اهله يجوز ان تكون مبتدأ وحتى ابتدائية منهم معي من يعرب على انها جارة يعني الى اهل مكة حتى اهل مكة
لكن اظهر انها ابتدائية حتى بدليل قوله في رواية وكذلك وكذلك اهل مكة هنا قال وكذلك حتى اهل مكة حتى اهل مكة يهلون منها اهل مكة يحرمون من مكة والبخاري رحمه الله
اخذ بهذا العموم في الحج والعمرة وبوب عليه باب يهل اهل مكة بالحج والعمرة من مكة واخذ بهذا العموم. لكن خالفه عامة اهل العلم وقالوا هذا خاص بالحج خاص بالحج
وانهم بالحج يهلون من مكة كما اهل النبي عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه بذلك فهل كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يوم التروية لان عامة الصحابة رضي الله عنهم
من لم يبقى الا القليل النادر من الصحابة الذين كان معهم هدي ممن ساق الهدي مثل ابو بكر وعمر وابو  ابو طلحة بن عبيد الله جماعة قليلة من الصحابة من ذوي اليسار كما في صحيح مسلم
هؤلاء رضي الله عنهم آآ كان معهم هدي ومنهم كما قال لي علي رضي الله عنه لما قال سقت هدي؟ قال نعم قال امكث حراما امكث حراما هؤلاء بقوا على احرامهم. اما عامة الصحابة عشرات الالوف من الصحابة رضي الله عنهم
فانهم حللوا وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا لانه لم يكن معهم هذه والقصة والحديث هذا مشهور ومن طرق كثيرة وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله فهم احرموا يوم التروية
من مكة من مكة ولم يؤمروا بالحل خارج مكة لان الحاج سوف يخرج الى عرفة سوف يخرج من الحرم الى عرفة بخلاف المحرم انه لن يخرج مكة نسكه طواف وسعي
فلا بد ان يجمع بين الحل والحرام. بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة هذا شيء يأتي ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة والسلام وراء عبد الرحمن بن عوف قال اخرج باختك قال يعني لها مما
طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأذن لها بالعمرة فامرها فامرها لها عليه الصلاة والسلام وامر عبد الرحمن بن عوف ان يخرج بها الى التنعيم. وقالت وكان عدنانه من الحلم
فالذي يحرم بعمرة من مكة الذي يحرم بعمرة فعليه ان يخرج الى الحلم مع ان هذه العمرة فيها خلاف لكن من احرم بها فانه يخرج الى الحل ولا يلزم التنعيم لان التنعيم كما قالت عائشة في الصحيحين وكان ادنانا الى الحل
لو كان اقرب شيء اليهم اذا امره فامرها النبي عليه الصلاة ان تحرم من التنعيم والا فلو احرم من عرفات او الجعران او نحو ذلك من اي مكان من الحل فانه يجزئ. ثم يدخل مكة
يسعى ويقصر ويحلق والحلق افضل وبهذا تنتهي عمرته قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة
ويهل اهل الشام من الجحفة. ويهل اهل نجد من قرن قال ابن عمر وذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم
ومهل اهل اليمن من يلملم. متفق عليهما حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث عندهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وفيك وفيه كما تقدم الذكر
الاخبار عنه بصيغة تدل على يهل وهذا خبر معنى الاية ليهل. كما تقدم في الاشارة اليه في الاحاديث الصريحة الدالة على الامر ولان ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري قال فرضها رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم ساق حديث المواقيت ومع الالفاظ الاخرى المتقدمة واما ميقات اهل اليمن فيقول ابن عمر رضي الله عنه انه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه من النبي
عليه الصلاة والسلام لكن الخبر ثابت في الصحيحين كما تقدم من حديث ابن عباس حديث ابن عباس فهو محفوظ وكذلك في حديث جابر وليس على سبيل الجزم قال احسبه وذكر المواقيت
وذكر منها  ايضا كما في حديث جابر رضي الله عنه اه في ذات عرق احسبه احسبه وكثير من العلم قال انه ليس في جزم برفعه ومن اهل العلم من قال ان باب الرواية
في هذا قول احسبه يكفي في ثبوت الحكم آآ في رفعه في رفعه لما قال لكنه قال لما قال احسبه فيه شيء من التردد في ثبوت رفعه ولهذا آآ قالوا
ان الجزم برفعه موضع نظر في قوله احسبه ولم يجزم بذلك عن جابر رضي الله عنهما يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجز من قرن
قال ابن عمر ذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم متفق عليهم وهذه وهذه المواقيت اه فرضها النبي عليه الصلاة والسلام
في علاجات وبعض تلك البلاد لم تفتح لم تفتح مثل في قولي ولاهل الشام الجحفة  وهذا كله بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وان اهل هذه البلاد سوف يسلمون
يأتون الى البيت وقد كان ذلك وقع في عهد عمر رضي الله عنه ابتدائه في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ففتحت تلك البلاد ولا زال الناس يدخلون في دين الله افواجا
كما قال سبحانه وتعالى ذلك بعد فتح مكة فلله الحمد والمنة زاد في حديث ابن عمر جاد احمد في رواية ابن عمر قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن وقاس الناس ذات عرض بقرن
وهذا عند احمد من طريق عبيد الله ابن عمر اه وابن عون عن نافع عن ابن عمر واسناده صحيح وقول قاسى الناس هو ما سيأتي في الحديث الذي بعده بانه
امر ان يكون ذات عرق امر اهل العراق ان يقيسوا على  وان يحرموا من محاذاة قرن كما في حديث ابن عمران وهذا هو معنى وقاس الناس او عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران
هذان هذا النائب فاعل والمراد بالمصريين من بصرة والكوفة. اتوا عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا
وانه جور عن طريقنا وانا اذا اردنا ان نأتي قرا شق علينا قال فانظروا حذوها انظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق رواه البخاري. وهذا عند البخاري بطريق عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر  وهذا دليل على ان ذات عرق لم يثبت حدها عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه خلاف يأتي ان شاء الله. قال وقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله حد لاهل نجد قرنا
وانه جور عن طريق مائل عن طريق وان اذا قصدنا ميقات اهل نجد فانه يشق علينا بعيد  وان وقال قال عمر فانظروا حذوها من طريقكم يعني امرهم عمر رضي الله عنه
ان يحرموا من المكان الذي يكون محاذيا  يجتهدون ويحرمون من المكان الذي يحاذي قرن انظروا حذوها من طريقكم. وفي هذا دليل على ان الاحرام يكون بالمرور بالميقات وبالمحاذاة وهذا دليل بين على ان المحاذاة قد تكون في البر
قد تكون في البحر وقد تكون في الجو وقد يحاذي الميقات ما تنوه في البحر يحرم اذا حاذاه في في البواخر قد يكون في الطائرات كما يقع اليوم وغالب حرام كثير من الناس يكون عن طريق المحاذاة في الجو
محاذات في الجو فلهذا يعتبر مارا عليه يعتبر مارا عليه بل قد تكون المحاذاة في الجو ابلغ من المحاذاة في البر لان لان الهوى له حكم القرار لان الهوى له حكم القراءة هذا هو الاصل
لو انه كان في مكان في هذا الميقات في مكان مثلا انسان في فندق او في برج من الابراج في هذا الميقات في وهو مرتفع واحرم من مكانه في هذا البرج وهو مرتفع
لانه يعتبر محرم من الميقات لان عرظ هذا البرج وهذا الفندق من الميقات فكذلك ما يعلو منه. وكذلك ايضا هوائه مهما علا منه المحاذاة في الجو ابلغ من المحاذاة في البحر
والمحاذاة في البر فاذا كان عمر رضي الله عنه في زمانه والصحابة وافقوا على ذلك وهم مجتمعون متوافرون ولم ينقل عن احد خالف في ذلك  دل على ان المحاذاة ايضا
في الجو من باب اولى من باب اولى ثم قوله عليه الصلاة والسلام في في الحديث حديث ابن عباس ولمن اتى عليهن ولمن اتى عليهن ايضا قد يؤخذ منه ايضا هذا الحكم
لانه من مر بها محاذيا قناتا عليه وخصوصا من يكون مر عليه عن طريق الجو يكون محاذيا لها. ولهذا قال فانظروا حذوها من طريق  حد لهم ذات عرق وبهذا اخذ
المالكية وحنافه قالوا ان عداة عرق ليست ليست مؤقتة من النبي عليه الصلاة والسلام. انما هي اجتهاد من عمر. وعمر رضي الله عنهم وفق المسدد في احكامه رضي الله عنه وقع له اصابات
نزل بها القرآن رضي الله عنه وكذلك في هذه المسألة لكن منهم من احتج لان هذا قد يكون دليل على التوقيت وانه لا يلزم من كون عمر حد ذات عرض الا يكون ان لا يكون النبي حدده عليه
الصلاة والسلام وعدم علمه بذلك ومعرفته وعدم علمه بذلك لا يدل على انه لم يحد  لم يحده يحده النبي عليه الصلاة والسلام فقد يخفى عليه الحكم من احكام النبي عليه الصلاة والسلام كما وقع له ذلك في بعض احكام كالاستئذان رظي الله عنه
وذكروا في هذا اخبار دلت على التوقيت ولهذا بعض اهل العلم كالحنابلة والاحناف قالوا ان رئة عرق ثابت بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام كما ولهذا قال وروى وروي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق
ذات عرق ذات عرق رواه ابو داوود والنسائي. رواه ابو داوود والنسائي وهذا الحديث رواه افلح ابن حميد الانصاري علي القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها عن القاسم في الصحيح
البخاري بغيره في غير هذا الحديث  والامام احمد رحمه الله قال انه منكر. وقال انه مما انكره على فلح ابن حمود. وافلح حمود هذه ثقة ولهذا بعض العلماء جرى هذه الرواية وقالوا الرواية الصحيحة
رواية صحيحة وقالوا ان لهاش واحد. ان لها شواهد سيأتي في حديث جابر ايضا اشارة الى مهله العراق لكن لم يجزم برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وايضا جاء في اخبار عدة عنه عليه الصلاة
والسلام في بعضها الحارث ابن عمرو السهم عند ابي داود انه ايضا عليه الصلاة والسلام حد ذات عرق عليه الصلاة والسلام رواية عتبة بن عبد الملك السامي عن زرارة ابني كريم السهمي
بن كريم هذا هو ابن الحارث  جده الحارث ابن عمر روى عن جده الحارث بن عمرو ان النبي عليه الصلاة ذات علق او سأله في حجة الوداع وان في هذا الحديث يدل على انه وقته في حجة وانه سأله
عن عن اه فبين له ان ميقات العراق ذات عرق او كما جاء في المقصود انه وقت ذات عرق لاهل العراق. لكن هذا الخبر ضعيف عتوا عبد الملك السهمي وشيخ زرارة
ابن كريم مجهولان وجاء ايضا عند احمد من حديث ابن عمر ايضا انه عليه حد او وقت ذات عرق لاهل العراق وامنية الصدقة بيسار الجزري عن ابن عمر عن ظاهر سنادة انه صحيح
لكن الذي يظهر ان هذا اللفظ فيه غرابة او فيه نكارة في الحقيقة لان لان الثابت عن ابن عمر ايضا في روايات اخرى روايات اخرى وفي حديث في الصحيحين ايضا
حديث في الصحيحين لم يذكر ذات عرق ولو كان ثابت ذات عرق لذكره لان ذكره فكونه لم يذكره يدل وان كان يرد انه قد نسيه هذا قد يبعد وخصوصا في المواقيت
لكن لما جاء تلك الروايات جاءت روايات على خلاف ما روى صدقة ابن يسار مع انه ثقة رحمه الله  صدقة باليسار هذا  كان عابدا رحمه الله من الطبقة الرابعة ويقول ابو داوود
كان متوحشا انا متوحشا يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة وهذا من الغرائب يعني في فيما ينقل في ابواب التراجم من الاختيارات في بعض المسائل والذي يظهر والله اعلم
انه آآ يرى آآ ان الافضل من الافضل ان يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة. يقول جمعة في في المدينة وهذا يدل على ان جميع وقت الشيب لان في الغالب من ان
من مكة الى المدينة في في سيره يستغرق فيها هذه المدة وكأنه مباشرة منذ ان ينتهي من الجمعة يسير الى مكة من المدينة ومن  من مدينة مكة ومكة الى المدينة
رحمه الله وكتب التراجم يقع فيها اختيارات غريبة لكثير من الحفاظ والعلماء والفقهاء لا توجد في كتب الفقهاء لا توجد في كتب تنقل مسائل واختيارات غريبة عنهم رحمه الله رحمة الله عليهم
وانواع من التعبدات كان اصلها صحيح لكن قد يكون فيها مما  يحتاج الى النظر في دليل بين عليه كان بعضهم ربما اذا هدأ الليل ذهب الى البحر ذهب الى البحر
ادخل رجليه الى الركبتين وجعل يذكر الله حتى طلوع الفجر حتى طلوع الفجر ومنهم الحكم ابن ابان العدني رحمه الله صدوق عابد رحمه الله حكم العدني كان اذا جن الليل ذهب الى البحر فدخل فيه الى
وقرب الركبة يغطي ساقيه للركبة في ذكر الله الى قريب من الفجر رحمه الله المقصود انه آآ ان هذا الخبر في ثبوته عن ابن عمر نظر لما تقدم من كونه في رواية ابن عمر
عن احمد باسناد صحيح اصح من رواية صدقة باليسار لانه من رواية عبيد الله وبن عوعن نافع ولم نخصص اصحاب نافع  ونافع بنصح بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال
كما في هذا وقاس الناس ذات عرق بقرن  ايضا الثابت في الصحيحين ان هذا لم ينقل في الصحيحين. لان رواية سالم عن ابن عمر ومن روية نافع عن ابن عمر
لم يذكروا كما تقدم  ذات عرق وكذلك جاء من رواية ابن دينار عبد الله بن دينار جاء عنه ايضا عن ابن عمر وان فرض صدقة باليسار عنه في هذا بهذا وان كان ثقا ما يدل على
ان روايته موضع نظر رحمه الله بجمل الاخبار في ذات عرق وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف وتكلم العلماء فيها ومن اثبتها قال كون عمر رضي الله عنه حده لا يدل على
اه عدم ثبوته لانه موفق ومسدد وقد يكون وافق حده رضي الله عنه آآ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فحد لهم ذات عرق قال رحمه الله عن ابي الزبير
انه سمع جابرا رضي الله عنه سئل عن المهل فقال سمعت احسبه رفع رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة منذ الحليفة. والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق ذات علم. ومؤهل ومهل اهل نجد من قرن ومهل
اهل اليمن من يلملم رواه مسلم ورواه مسلم من طريق ابن جويد اخبرني ابو الزبير. قال سمعت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وابو زبير محمد مسلم تدرس الاسدي
وهذا الخبر في معنى الخبر المتقدم وذكر هذه المواقيت الخمسة المواقيت الخمسة لكن الثابت في في الصحيحين ابن عباس المواقيت الاربعة دون ذات عرق وفي حديث ابن عمر الثلاثة دون يلملم
وهنا ذكر المواكبة الخمسة والتي وقع عليها الاجماع  انما في هذا الخبر لم يجزم برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والمهل هو موضع الاهلال موضع الاهلال وان هذه الامكنة يجب الاحرام منها لمن لمن اراد الحج والعمرة
قال رحمه الله وكذلك يعني روى الخبر احمد وابن ماجة ورفعاه من غير شك. احمد ابن ماجة جاء مرفوعا عندهم من غير شك من غير شك لكن لو ثبتت هذه الرواية
لكان واضحا في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن خبر من طريق إبراهيم بيزيد الخوزي عند ابن ماجة ومن طريق ابن لهيعة عند احمد وكذلك عند احمد طريق اخر عن طريق الحجاج والمرضات. فالطريقان
او في الطرق لرفعه صراحة لم تثبت لانهم طريق هؤلاء ابراهيم ضعيف بل ضعيف جدا كذلك ابن الهيعة بعد مشهور والحجاج من ايضا  ولهذا فصل رواية احمد لما فيها من الزيادة في رفعه من غير شك
مع ان من قال انه مرفوع قال ان هذا باب الظال ليس باب الشك وقوله من غير شك يريد قوله احسبه رفع او رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس بالقوة كغيره فان ثبت يعني مرفوعا فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فانه كان موفقا للصواب رضي الله عنه يعني يقول ان الذي
يجزم به ويعلم هو اجماع الصحابة على ذلك وثبوته عن عمر رضي الله عنه فان ثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بدع لان عمر يعني من جهة انه ثبت عن عمر
لان عمر رضي الله عنه كان موفقا للصواب رضي الله عنه قال رحمه الله عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربى عمر في ذي القعدة اعتمر اربع
في ذي القعدة  الا التي اعتمر محجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته  وهذا من طريق همام عن قتادة قال سألت انسا رضي الله عنه
كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في الصحيحين ان اعتمر اربع امرأت عليه الصلاة والسلام وهذا محل اتفاق في هذه الاربع وهي اربع العمرة في الاولى في العام السادس
في ذي القعدة  وان ذكر من جهة ذكر ذي القعدة  وذو القعدة من اشهر الحج  ومن العام المقبل وهو العامل السابع عمرة القضية او المقاضاة والجعرانة في العام الثامن بعد قسمه الغنائم حنين
وعمرته ما حجت. وعمرته ما حجته وهذه العمرات منها عمرتان عمرتان مستقلتان تامتان. وكل عمر التامة عليه الصلاة والسلام لكن تامة من جهة الواقع حيث اخذ العمرة القضية بعد المقاضاة لهم قضاهم من العام المقبل. فدخل مكة واعتمر وطاف وسعى. كذلك عمرته من الجعرانة بعد قسم الغنم
خرج عليه الصلاة والسلام لما رجع اعتمر من الجعران او احرم وفي ان نحرم من دون المواقيت لانه نوى من من ذلك المكان عليه الصلاة والسلام فاحرم ودخل واخذ عمرة بطواف وسعي
العمرة الاولى وهي عن عديبة هذي عمرة اجمع العلماء عليها من جهة انه احرم عليه الصلاة والسلام ثم ثم صد عنها تحلل وحلق عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه رضي الله عنهم ونحر الهدي فيعمر التامة
بالفضل والجزاء وان كان لم يطف ولم يشعب وعمرته التي ما حجته لانه احرم بها في ذي القعدة فهي في ذي القعدة ان احرم وان كانت تمامها مع الحج في ذي الحجة
وهي عمرة داخلة فالحج واعمالها داخلة في الحج واعمال القارن مثل اعمال المهرد فدخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وهذا يفسر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرتين في ذي القعدة
هذا ليس بمخالف لحديث انس رضي الله عنه ليس بمخالف لحديث انس انه عليه الصلاة والسلام اعتمر ابو عمر لان اه البراء بن عاجب اراد عمرتين طاف فيهما وسعى طوافا مستقل طواف عمره
اما عمرة الحديبية معلوم انه صد عليه الصلاة والسلام وعمرة التي محجته عمرة دخلت في في حجه فلم يفردها عليه الصلاة والسلام لكنها عمرة. ولهذا لو قرن الانسان واتم حجه فان
طوافه وسعيه يكفيه لحجه وعمرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك كما في الصحيح مسلم وعمرتهما حجته وهذا ورد في اخبار اخرى ايضا ثبت عند ابي داوود والترمذي باسناد صحيح عن ابن عباس
ان النبي عليه الصلاة اعتمر اربع عمر اعتمر اربع عمر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام هذا باسناد صحيح من باسناد صحيح  عن ابن عباس من رواية داوود ابن دينار عطان العكرمة عن ابن عباس
وقدره مرسلا كما قال الترمذي رواه بعض حفاظ على انه شعبة مرسلة لكن لكن راوي الذي وصله فلهذا بصحة اسنادي ثم شاهده في الصحيحين واضح في ان عليه الصلاة والسلام وكذلك في الصحيحين عن عائشة في الصحيحين
عن عائشة رضي الله عنها وهي ثابت في الصحيحين عن عائشة ان مجاهد وعروة دخل عليها رضي الله عنه دخل مجاهد وعروة دخل المسجد فرأى ابن عمر ورأوا قوما يصلون الضحى قال
ما تقول في صلاة قال بدعة ثم سألاه عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتمر اربع عمر احداهن في رجب وقال عروة يقول مجاهد فقال عروة يا اماه الا تسمعين ما يقول
قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما من عمرة اعتبرها النبي الا وهو شاهده لو ما اعتمر رسول الله شهر رجب قط معتمر رسول الله في رجب قد ما وافقته رضي الله عنها
على العمرات وانها اربع ولم تنكر منه الا قوله اعتمر في رجب وفي صحيح مسلم يقول مجاهد اه كما قال لا ولا نعم سكت رضي الله عنه كانه وقع له وهم رضي الله عنه
ولهذا لم يرد عليها رضي الله عنها فكأنه وافقها رضي الله عنه  ومجاني يحصل النسيان لا يعصم به الانسان لهذا وافقت رضي الله عنها اما ما رواه ابو داوود ابو داود
من رواية ابي اسحاق رواية ابي اسحاق اه لان الحديث في الرواية حديث كما جاء   دلوقتي عروة وعائشة. دلوقتي عروة. من رواية مجاهد وعروة  عنها فالحديث جاء عند ابي اسحاق عن مجاهد
اسحاق عن مجاهد عند ابي داود عند ابي داود انها قالت رضي الله عنها اعتمر رسول الله صلى الله عليه انه اعتمر مرتين اعتمر مرتين مرتين هذا ان ثبت فالمراد به
مثل ما جاء عن البراء بني عازف وقالته وقالته آآ حين قال ابن عمر هذا الكلام الذي يظهر انها خالفته في مسألة العمرة ليس في مسألة وقت العمرة. وان واحدة من العمرات في رجب
وذكر ابو الحافظ الحافظ رحمه الله جواب عن هذا الحديث لكن ليظهر الجواب الاتم والاحسن ان يقال هذه الرواية لا تصح لان الحديث في صحيح البخاري بولية منصور عن مجاهد
ان رد ان رد عائشة رضي الله عنها على ابن عمر ليس في عدد العمرات انما في زمانها في زمانها والراوي عن ابي اسحاق عند ابي داود هو زهير ابن معاوية
وزهير بن معاوية روايته عن ابي اسحاق باخرة ابو اسحاق حسن ابو عتغير وزهير روى عنه بعدما تغير ولهذا كانت هذه الرواية وهم من ابي اسحاق في رواية زهير معاوية والمحفوظ عنه كما في الصحيح المحفوظ عنها رضي الله عنها في الصحيحين
من طريق عروة مجاهد وكذا في صحيح مسلم عن عطاء انها في عدد العمرات انها في ذكرت ان وافقت ابن عمر ان العمرات اربع وانما خالفته لان واحدة منها في رجب. وانه لم يعتمر في رجب قط عليه الصلاة والسلام. وبل قالت وما اعتمر الا وهو شاهد
قالت ان ابن ان ابن عمر كان حضر عمرات النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن بدأ عبدالرحمن ابن ابي بكر
فقال اخرج باختك من الحرام فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فاني انتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فاهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل. فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج الى المدينة متفق عليهما
وهذا الحديث افلح بن حميد عن القاسم عنها رضي الله عنها تقدم افلح ابن حميد عن القاسم عنها في ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت لاهل العراق ذات عرق. تقدم الكلام في رواية افلح بن حميد
عن القاسم وقوله احمد رحمه الله انها من كره او انه انكرها رحمه الله  وهذا الخبر من قول عائشة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سيأتي ان شاء الله اليه المحصب
وانه اختلف العلماء سنة وظاهر ما نقل الاخبار في هذا من تيسر انه سنة سيأتي الاشارة اليه ورود الاخبار في المحصب وانه عليه الصلاة والسلام لما وفرغ من الرمي بعد اليوم الثالث وهذا في يوم الثلاثاء
عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم الجمعة ثم السبت يوم النحر والاحد والاثنين والثلاثاء هذه ايام التشريق والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى في اليوم ذهب عليه الصلاة والسلام وبات بالمحصب
ثم اه لما ثم امر عبد الرحمن بن عوف كما يبدأ عبد الرحمن ابن بكر اخاها ان يعمرها من التنعيم وهذا كما  الروايات ان عائشة رضي الله عنها لحت عليه عليه الصلاة والسلام وطلبت ان يأذن لها ان تأخذ عمرة وقالت يرجع بصواحب حج وعمرة يحج وعمرة مستقلتين
فعند ذلك آآ طيب خاطره عليه الصلاة والسلام كما قال كثير من اهل العلم فاذن لها في العمرة فاخذت العمرة من التنعيم وكان خروجها في الليل ثم واعدهم عليه الصلاة والسلام لانها لما طافت للعمرة طوافها العمرة هذا اغناها عن طواف الوداع. يغنيه يكون طواف
وداع لها ولهذا قال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف. وجاء عند ابي داوود فانها عمرة متقبلة فانها عمرة متقبلة. ثم تطوف بالبيت فاني انتظر خيركما ها هنا
وفيه انه عليه الصلاة والسلام حبس الجيش لهم وانتظرهم حتى والنبي عليه الصلاة والسلام قالت فخرجنا فهللت ثم طوفت بيته بالسمورة وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله وسلم وهو في منزله في جوف الليل
فقالت فقال هل فرغت؟ صلوات الله وسلامه قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل الرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به عليه الصلاة والسلام وهذا قبل الفجر عليه الصلاة والسلام طاف للوداع قبل صلاة الفجر
ثم صلى الصبح وقرأ بالطور كما يحيي ام سلمة وامر ام سلمة رضي الله عنها ان تطوف من وراء الناس والنقاد وكنت اسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج الى المدينة وكل هذا وخروج المدينة
الصبح اليوم الرابع عشر من يوم الاربعاء من يوم الاربعاء فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام لما ورد مكث فيها عشرة ايام لانه وصل اليها يوم الاحد الرابع من ذي القعدة من ذي من ذي الحجة
وخرج منها الرابع عشر من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. فمقام في مكة قبل الحج قبل الحج ومقامه بالمناسك بالمشاعر حتى فراغهم حج ومن ميناء ثم مبيته ليلة المحصب ثم اصبح عليه عشرة ايام
ثم خرج بالناس عليه الصلاة والسلام الى المدينة وجابر رضي الله عنه ذكر في حديثه المنسك الطويل هذا مفصلا حتى خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
من اهل من المسجد الاقصى بعمرة او بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه احمد وابو داوود بنحوه وابن ماجة وذكر فيه العمرة دون الحجة وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود من طريق يحيى بن ابي سفيان الاخنسي عن ام
عن حكيمة امي حكيم ام حكيم عن ام سلمة رضي الله عنها عن امي سلمة رضي الله عنها. ورواه ايضا احمد ماجد من رؤية سليمان ابن سحيم عن يحيى يعني يحيى
ابن ابي سفيان عن يحيى ابن ابي سفيان والحديث وقع في خلاف سنده وقع في سنة لكن يظهر والله اعلم ان هذا حديث ما داره على ان الحديث يرجع الى يحيى بن ابي سفيان الاخنسي
عن هذا حقيبة ام حكيم وهما مجهولان الخبر لا يصح. الخبر لا يثبت مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو دليل او متعلق بشق الترجمة الاخير في قول جواز التقدم عليها. لان في هذا الخبر من اهل المسجد الاقصى بعمرة او بحجة
غفر له ما تقدم من ذنبه وبهذا استدل بعض اهل العلم جواز التقدم على الميقات واستدل بالاحرام واستدل بعضهم بان هذا ليس عام بل هو خاص بالمسجد الاقصى المسجد الاقصى
من اهله. لكن الخبر لا يثبت الخبر لا يثبت اه في مشروعية التقدم والا لو ثبت لا شك ان له دال على هذا الفضل وعلى خصوص المسجد الاقصى في الاحرام منه بحج بعمرة او بحج
ولهذا الصواب ان الاحرام يكون من الميقات وان هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. تقدم ان شاء الله ان عثمان رضي الله عنه انكر على عبد الله بن عامر ان يحرم من خراسان او من كرمان
ولا ما هو على ذلك وقال يقول الناس آآ رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك او كما قال عمر عثمان رضي الله عنه وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام وهديه
ثابت وعن اصحابه رضي الله عنهم لكن لا بأس لمن اراد الاحرام ان يستعد وان يتهيأ والنبي عليه الصلاة والسلام ترجل في المدينة قبل ان يخرج الى في الحج الى مكة قبل ان يخرج الى ذي الحليفة
اما الاحرام فلا يكون الا عند توجهه والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى ذي الحليفة وبات بها ولم يحرم مباشرة بل لم بل لم يحرم اه حين صلى سيأتي مسألته
الاحرام متى يكون لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ولم يحرم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام بل احرم لما توجه واحرم لما استقبل القبلة. فحمد الله واثنى عليه وسبحه وهلله ثم لبى عليه الصلاة والسلام
وهذا هو السنة وهو المشروع وخير الهدي السالفات على الهدى وشر الامور المحادثات البدائع والتقدم قد يزعم من يتقدم انه يريد ذلك الخير ثم قال ذلك رجل لمالك رحمه الله
وسأله هل احرم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا من حيث احرم النبي عليه الصلاة والسلام. يريد ان يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ومسجده افضل مسجد
الاقصى بالاجماع ومع ذلك النبي ما احرم من المسجد من مسجده عليه الصلاة والسلام والاحرم من ذي الحليفة ان ميقات اهل المدينة فقال احرم من المسجد قال لا من حيث احرم النبي عليه الصلاة قال يا ابا عبد الله
انما هي خطوات يعني خطوات يسيرة من المسجد يعني مسافة يسيرة من المسجد يا الحليفة. قال اخشى عليك الفتنة انا واي فتنة  قال ان ترى انك هديت لسنة او لشرع لم يهتدي اليه النبي عليه الصلاة والسلام
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم لا شك ان هذا من الفتنة حيث يظن هذا الذي زعم ان هذا افضل  ان هذا الاحرام افضل لان فيه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا يسد باب البدع والضلالات الذين يدخلون من هذا الباب يقول انما هو خير لو كان خير لسبق اليه النبي عليه الصلاة والسلام. كما يقع فيه كثير من اهل البدع في بعض الاذكار التي يحدثونها
والصلوات التي يحدثونها ولهذا تراهم في ابواب السنن من من اظعف الناس يضعفون في ابواب السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شغلتهم البدع هذه عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام
وذلك انهم تغدوا بالغذاء الفاسد من البدع ومن تغذى بالغذاء الفاسد لم يستسغ ان يستطيب الغذاء الطيب وهذا واقع ثم نبه عليها العلم انه لما انشغل بالبدع تشبع بالبدع ثقلت عليه السنن
عليه الاحاديث فلهذا لم يقبل عليها ولا على العمل بها مثل ما ذكر علماء في من يستطيب الطعام الخبيث لا يقبل الطعام الطيب كذلك من يستطيب البدع وينشأ عليها او
يتبع من يدعو اليها فانه يعرض عن السنن ويكره السنن ويكره من يعمل بالسنن. اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها وان يعملوا بها فاعرضوا عنها هذا هو الواجب هو الاقتداء باثره يعني الاخذ بهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب
وفي غيرهم ولهذا كان السنة هو ان يكون الاحرام من المواقيت والنبي وقتها وتوقيتها هل توقيتها من جهة انه ابتداء لا لا يحرم ان لم يقت على هذا يكون واجبا
وان كان توقيتها من جهة انه لا يجوز لا يجوز تجاوزها كما هو قول الجمهور فلا شك ان العلماء اجمعوا على ان الاحرام قبل المواتيت غير مشروع غيره ومشوا وجاء في حديث رواه ابوي عن الموصلي
باسناد ضعيف يستمتع احدكم بحله ما بدا له يستمد حديث ضعيف يعني يقول انه اذا احرم يمتنع من المحظورات يمتنع من محظورات الاحرام التي كانت حلالا قبل ذلك. فانت لماذا تحرم هذه الطيبات
تحريم الطيبات لابد من دليل. ولا دليل على تحريمها يعني من جهته تحريم يعني المقصود تحريم ما احل الله من اللباس والطيب وسائر المحظورات التي تحرم عليكم بيوم الاحرام. فانت حين تحرم
تمنع نفسك منها اذا كان هذا قبل مكان الاحرام وتقدمت في شيء لم يشرع اذا قوي  قول بتأكد ذلك والجزم به وانه على خلاف السنة قد شدد الامام كما تقدم في هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد
