السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب المنتقى باب كتاب من باب كتاب المنتقى كتاب المناسك في باب دخول مكة باب ودخول مكة بغير احرام لعذر
وكالعادة ربما يفوت بعض التنبيه على بعض الفوائد او يغفل عنها في الدرس الذي قبله آآ فينبه عليه ومن ذلك في تقدم الاشارة الى قول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن ممن
اراد او يريد الحج والعمرة ممن الحج والعمرة وان الاحرام لا يجب على الصحيح خلافا للجمهور لمن لم يرد النسك سبق ايضا اشارة الى شيء من ادلة في هذا ولعلهم ما لم يذكر
حديث ابي قتادة رضي الله عنه الصحيحين حيث كان مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في قصة وفي انهم كانوا محرمين وانه كان غير محرم واختلف في سبب عدم احرامه
دليل على انه  لا يلزم الاحرام. لا يلزم الاحرام الا لمن اراده. في قصة صيد حمار الوحش فانه لم يكن محرما رضي الله عنه وكذلك قصة الحجاج ابن علاب السلمي
عند احمد باسناد صحيح فانه رواه قال حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن ان الحجاج لما اسلم وكان قومه قد عهدوه حينما خرج من مكة الى المدينة
انه كان على ملتهم على كان مشركا لكنه اسلم رضي الله عنه ختم اسلامه عنهم ذكر قصة في هذا وانه  استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ان ينال منه فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام في قصة
في ذلك وفيه انه رضي الله عنه جاي الى مكة واخذ الذي في مكة واحتال في ذلك ثم رجع الى المدينة ولم يذكر ولم يحرم رضي الله عنه ولم ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاحرام
ثم ايضا هذا هو الاصل والاصل البراءة وسلامة الذمة الاصل البراءة وسلامة الذمة من وجوب الاحرام الا بدليل ثم جاء الدليل الدال على انه لا يلزم الا لمن اراد الحج او العمرة
ورد اخبار لا تصح في هذا عند ابن ابي شيبة انه لا يدخل العباس لا يدخل احد مكة الا محرما الا الحمالين والحطابين وحديث وهو متروك من الطلحة بن عمرو عن ابن عباس
وجاء ايضا حديث اخر عن ابن عباس موقوف عليه ايضا لا يصح الاخبار في هذا التي جاءت باستثناء هؤلاء دون غيرهم لا تصح. ولهذا كان اظهر هو قول الشافعي رحمه الله
وانه لا يجب الحرام الا لمن اراد النسك  ايضا مسألة ثانية سبق الاشارة اليها ايضا وهي مسألة وهي عمرة عائشة رضي الله عنها واخذها  عمرة من التنعيم وما جاء من الخلاف فيها
وهل يشرع العمرة المكية من مكة وان يأخذ العمرة مرارا ولو كررها كل يوم او انه يأخذها اه يعني بعد مدة انه يأخذها بعد مدة نعم ولعل هذا يأتي الاشارة اليه ايضا في في اثر شيء يأتي عن علي رضي الله
عنه عن علي رضي الله عنه والشاهد ان حديث عائشة احتج به الجمهور احتج به الجمهور لكن لا حجة فيه  في دلائل كثيرة ولو لم يكن منها الا ان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه
دل على ان هذه العمرة غير مشروعة. وكان ابن القيم رحمه الله يجادل اهل مكة كثيرا في هذه العمرة لما كان في مكة ويبين لهم السنة في هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله باب دخول مكة بغير احرام لعذر والمعنى آآ انه يجب الاحرام في كل داخل هذا هو الاصل وهذا هو قول الجمهور كما تقدم الا لعذر يستثني العذر
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام رواه مسلم والنسائي وهذا من طريق معاوية بن عمار الدهني عن ابي الزبير سمعت جابرا سمعت جابرا ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم
مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. بغير احرام لانه عليه دخل مكة فاتحا ولهذا اه قال الجمهور انه لم يحرم لاجل هذا السبب. لاجل السبب وان من دخل لمثل هذا او جاء لمكة لمثل هذا
كما وقع له عليه الصلاة والسلام فلا يجب عليه الاحرام دخل بدليل ان عليه عمامة سوداء. لانه ما الدليل على انه لم يحرم ان عليه عمامة سوداء والعمامة يدل على انه ليس محرما ليس محرما
لان العمالة محرم لا يلبس العمامة لكن دليل اصرح في هذا قول جابر رضي الله عنه بغير احرام بغير احرام  وان كان وعليه امام سوداء بعضهم نازع في هذا كون الامام لا يلزم ان يكون قد يكون احرم مثلا
العمامة لكن هذا خلاف حديث لانه دخل يوم فتمكن عليه عمامة سوداء. هذا حال دخوله كان عليه العمامة هو قوله بغير احرام هذا هو الصريح في هذا من قول جابر وانه لم يحرم عليه الصلاة
والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام جاء جاء الى من جاء الى مكة  مرارا دخلها في عام العام السابع القضية ودا واعتمر عليه الصلاة والسلام من العام السابع ثم في العام الثامن فتح مكة
ثم في العام العاشر  حجة حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وصد عنها في العام السادس  يوم الحديبية عليه الصلاة والسلام  دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. في دلالة على جواز لبس السواد
لبس السواد  جاء عنه عليه الصلاة والسلام لبس اخبار عدة في هذا وان كان البياض جاء في حديث ابن عباس وفي حديث سمرة بن جندب حديثان صحيح ان وفيه الامر البسوا من ثيابكم البياض فانها اطير واطيب فانها من خير ثيابكم اللفظ الاخر
ان من خيرها ولكن هذا فيه دلالة على جواز كل ما كان من الوان ما لم يأتي دليل النهي عن هذا اللباس المعين. فالاصل في اللباس هو الحل قال وعليه عمامة
سوداء عليه عمامة سوداء جاء عند مسلم من رواية عمرو بن حوريف ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء قد ارخى. طرفها بين كتفيه في حديث عمرو بن فريث رضي الله عنه. في حديث جابر وعليه عمام سوداء
في حديث  ايضا عمام السوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهذان الحديثان قد حصل  او هذان الحيدلان على ان عليه عمامة لما دخل مكة في حديث انس
كان على رأس المغفر في الحديث الذي بعده ولهذا اورده المصنف بعده رحمه الله وعن مالك عن ابن شهاب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتوى على رأسه المغفر
وهذا الدليل صريح في انه قد اتخذ الة القتال عليه الصلاة والسلام نوع من الدروع من الحديد يوضع على الرأس يقي الرأس من سلاح من السيوف ونحوها والرماح وفيه اتخاذ الاسباب
كان عليه الصلاة والسلام الاسباب وظاهر بين درعين في غزوة احد عليه الصلاة والسلام والادلة في هذا متواترة في في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة في اعداد العدة والاستعداد
في حال القتال الكفار  وقالوا على رأسه المغفر دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر عليه الصلاة والسلام فلما نزعه فلما نزعه هذا ايضا دليل لما تقدم من جهة انه يتعلق بالسلاح ومن جهة انه
ايضا وضعه على رأسه وفي حديث جابر وفي حديث انه على رأسه عمامة. وفي هذا على رأسه المغفر على رأسه المغفر فقيل انه كان اول ما دخل على رأسه المغفر
ثم بعد ذلك لما استقر وخطب الناس نزع ونزعه لبس العمامة. لبس العمامة وقيل انه دخل وعليه عمامة والمغفر لكن كانت العمامة تحت المغفر حتى تقي رأسه حتى يحفظ رأسه عليه الصلاة والسلام ويحتمي بها من المغفر. وقيل ان العمامة فوق
المغفر والاظهر والله اعلم  الجمع الاول لانه قال فلما نزعه لما نزع عليه الصلاة والسلام الظاهر انه بعد ذلك لبس العمامة وبعد ذلك  لما اه دخل مكة هدأت الامور  حصل
في حصل بعد ذلك ان سارت الامور فلم يحتج بعد ذلك عليه الصلاة والسلام الى الة السلاح لبس العمامة وتهيأ للخطبة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في حديث حديث عن خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قد ارخى طرفها بين كتفيه
فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطأ المتعلق باستار الكعبة هذا يدل على ان من خطر قصته معروفة ومشهورة ولهذا قال ابن خطأ المتعلق باستار الكعبة. قال ابن خطأ لان اسمه عبد العزى فلم يذكروه مع انهم ذكروا ذكر ابن اسحاق انه
ان اسمه عبد الله لكن بعد ما اظهر الاسلام وهذا ابن خطل كان قد ظهر من الاسلام امره النبي او  جعله على شيء من امر الصدقة وبعث معه برجم من الانصار وكان معه مولى له على ما ذكر ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر
آآ في خبر مرسل انه ارسله في امر الصدقة وانه نزل في مكان فامر  ان يصنع له تيسا فنام ابن خطأ هذا استيقظ فوجده لم يصنع شيئا فقام فقتله والعياذ بالله
فقتله ثم هرب  ارتد والعياذ بالله وجعل يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وكان له قينتان يلقنهما من الشعر ما يهجو به النبي عليه الصلاة والسلام فعل امورا شنيعة. امورا منكرة من الردة والقتل
وكذلك مما وقع منه من اه الشعر الشعر الذي جعل يتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام ويهجوه  اهدر النبي دمه عليه الصلاة والسلام  القصة في السيرة وان كانت يعني سندتهم جات سند لكن دل عليها ما في الصحيحين
خطأ متعلق باستار الكعبة يريد بذلك ان يحتمي وان ولم يأتي تائبا نادما بل  فعلى هذا الفعل هذه الفعلة وعلى هذه الفعلة وقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه اقتلوه وهذا مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما رواه احمد والبخاري وهو كما تقدم من طريق مالك عن ابن شهاب عن انس
وقول مالك رحمه الله تقدم انه قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن قال بغير احرام وفيه  انه امر بقتله عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على انه فتح مكة عنوة
افتح مكة  بهذا الحديث وبدليل انه عليه الصلاة والسلام اه امر خالد بن الوليد وجعله على المجنبة اليمنى والزبير والعوام على المجنبة اليسرى في الجيش ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من دخل المسجد فهو امن
من اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو ايضا ايضا دليل على انها فتحت  وكذلك ما ثبت في الصحيحين ان ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني اجرت حموين لي وزعم ابن امي انه قاتلهما
قال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ وفي الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة والسلام يا الله قال  ان الله صلى ان الله  يعني صلى رسوله والمؤمنين عليه واذا لم تحل من لاحد قبلي وانما احلت لي ساعة منا
ساعة من نهار وسلط عليها رسوله المؤمنين وغير ذلك من الادلة الواردة في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام  كما تقدم امر بقتل ابن خطل واخرين او مقيس ابن صبابة
وجماعة من آآ من هؤلاء المشركين لعظم كفرهم  امر بقتلهم عليه الصلاة والسلام ولو كانت فتحت كما يقول ابن القيم شو الحل لم يأمر بقتل احد من هؤلاء من هؤلاء
ولو انه آآ ذكر في ثم لو وقع الصلح وقع لو لو كان صلحا وكان صلحا فتحت صلحا لذكر في الصلح انه استثني من الصلح هؤلاء وانهم غير داخلين في العفو
غير داخلين في العفو. فالمقصود انه لو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد ولا كان يأمر عليه الصلاة والسلام بان ينص في الصلح على ان هؤلاء غير داخلين كما
تقدم الى غير ذلك لمن تأمل الخبر في هذا الباب وفي الدلالة على انها فتحت عنوة  قال رحمه الله والمصنف رحمه الله اورده بانه يجوز الدخول مكة بغير احرام لعذر
وهذا مبني على قول الجمهور. مبني على قول الجمهور وانه يجب الاحرام لكل داخل هذا هو الاصل الا ما استثنوه ممن يتردد ويكثر الدخول من الحمالين والحطابين وفي حكمهم ممن دخوله متكرر
الى مكة لكن من كان يأتي الى مكة دخولا معتادا وليس على سبيل التكرر فان الجمهور يلزمونه بالاحرام. يلزموا الاحرام والصواب كما تقدم لا يجب الحرام وعلى هذا فالجمهور قالوا ما ورد من هذا فكان لعذر
اما عن القول الصحيح فلا يرد مثل هذا الاستثناء لان الاصل هو جواز الدخول بغير احرام الا لمن اراد النسك قال رحمه الله باب ما جاء في اشهر الحج وكراهة الاحرام
به قبلها كما قال الحج اشهر مع الموات فانفرظ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة اختلف هو بتمامه
كما قال مالك او عشر من ذي الحجة كما قال الجمهور وهو الاظهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج اخرجه البخاري
البخاري وله عن ابن عمر قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والمصنف رحمه الله تقدم انه آآ يعزو للبخاري ولم يرد في كلامه التقييد بالتعليق في اي من مع جهل البخاري وهو معلق
واللي استقر عليه اصطلاح ان ما اورده البخاري  وكان  اسقط ميليشيات من اوله ولو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معلق وقد يكون موصول عنده وقد يكون موصول في خارج الصحيح
وهذان للاثران عن ابن عباس وابن عمر معلقان موصولان خارج الصحيح وهما معلقان جزم بهما البخاري رحمه الله قول ابن عباس وصله ابن خزيمة هو الحاكم وصل ابن خزيمة هو الحاكم
اه عن ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج وقول ابن عمر ايضا وصله الطبري والدار قطني. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ايضا مثل ما روى البخاري
مثل ما روى البخاري لكن عند مالك رحمه الله قال شوال وذو وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة عند البخاري قالوا عشر من ذي الحجة فتكون رؤية البخاري معلم مفسرا رواية مالك
رحمه الله وان المراد عشر من ذي الحجة  وقول ابن عباس من السنة منهم من حمله اذا على انه في الحكم المرفوع اذا قال من السنة لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج
الا في اشهر الحج ويشهد له قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات الحج اشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وان الحج في اشهر الحج من مغيب الشمس
ليلة واحد من شوال الى اليوم العاشر مغيب الشمس من اليوم العاشر من عشر ذي اليوم العاشر من ذي الحجة. من ذي الحجة لكن معلوم ان الحج ينتهي بطلوع الفجر
يعني انه بطلوع الفجر يخرج وقت الحج. ولا يبقى الا التتمات والتوابع التي تفعل في بعد ذلك تفعل من بعد ذلك تفعل في يوم النحر  والجمهور يقولون  السنة في يقولون ان الاحرام بالحج في اشهر الحج من المشروع والمتأكد
لكن ليس بواجب. ليس بواجب فلو احرم بالحج في غير اشهر الحج. ما حكمه؟ الجمهور قالوا يصح  ينعقد الحج وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا ينعقد حج بل ينقلب احرامه بالحج عمرة
وهناك قول يقول لا يصح الاحرام بالحج لانه احرام في غير وقته كما لو احرم في كما لو احرم بالصلاة قبل دخول وقتها. قبل دخول وقتها الجمهور قالوا وكذلك قول الشافعي رحمه الله قال يصح لكن لا ينعقد احرامه
اه حجا بل ينقلب الى عمرة وقد روى اه البخاري معلقا عن عثمان انه كره ان يحرم من خراسانا ومن كرمان ومن كرمان  ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه ان عبد الله ابن عامر
عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي بن ربيعة العنزي وهذا تابعي كبير وله رؤية وله رؤية لعل السبق لان قلت انه صحابي وان عثمان قال آآ له يقول الناس آآ
رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم آآ من خراسان او من كرمان على ذلك وقيل بصحبته وان له رؤيا يعني الصحبة اللي هو شرف الصحبة قيل انه
ادرك نحو من اربع سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا له رؤية بالجملة ليس له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ولا ولا ادرك الرواية لكن الادراك بما يتعلق بان له رؤية ان له رؤية
وقد  عاش ثمانين عاما وتوفي سنة خمس وثمانين للهجرة رحمه الله هذا يبين ان ولادته قبل وفاة النبي بنحو اربعة اعوام او خمسة اعوام وابوه عامر ربيعة صحابي مشهور العنزي
شعبي مشهور عبد الله بن عامر اذا فتح تلك البلاد في عهد عثمان رضي الله عنه فلما فتحها اراد شهد رضي الله عنه واراد ان يجعل شكر هذه النعمة ان يحرم
للعمرة من تلك البلاد فأحرم ثم قدم على عثمان بعد ذلك  لما اخبر عثمان بذلك رضي الله عنه لامه على ذلك على ذلك لكن لم يبطل فعله ونبه الحافظ وغيره من الشراح
الى ان المسافة  من تلك البلاد الى مكة تستغرق اشهرا والمعنى  وهو هو قد اهل بالحج نعم هو قد اهل بالحج رحمه الله قد اهل بالحج وقالوا ان اهلاله يكون
في الغالب قبل شوال قبل شوال قبل اشهر الحج وعلى هذا يكون احرم قبل زمان الحج وقبل مكانه قبل ما كان احرم قبل وصوله الى الميقات هذا تقدم تقدم في المكان وتقدم في الزمان
تقدم في المكان وتقدم اما التقدم في المكان هذا صحيح عامة اهل العلم من جهة اه جوازي وان كان السنة كما سبق ان لا يحرم حتى يصل الى الميقات لكن الاحرام
قبل الميقات الزماني قول الجمهور انه صحيح وان كان يكره   وقد يحتج بهذا الفعل من فعل عبد الله بن عامر واقران عثمان له على ما اوله او استنبطه حافظ الحجر وغيره من انه قد احرم قبل اشهر
الحج قال رحمه الله وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير  قول ابن مسعود هو عند الدارقطني من رؤية الطريق الشريف عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود
عن عن ابن مسعود  هذا فيه شريك وشريك فيه ضعف  وقول ابن عباس من طريق شريك عن ابي اسحاق عن الظحاك عنه. وفي علتان شريك والظحاك ايظا لم يدرك ابن عباس
وابن الزبير ايضا وهو عند الدارقطي وابن الزبير ايضا كذلك عند الدارقطني. وهو من طريق ابي سعد البقال وهذا ضعيف المتروك هذه الاثار عند الدار القطني فيها ضعف اشدها ضعفا ابن حديث بن الزبير لكن
قد يقال انه يعبدها ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر  في اشهر الحج وقد وقع اتفاق العلم في الجملة على انها هذه الاشهر انما اختلفوا في نهاية في شهر ذي الحجة وبتمامه
او عاشوراء عشرة ايام منه قال رحمه الله  اثر ابن عباس متقدم اثر ابن عباس اللي سبق لشرع عند الدارقطني ايضا اخرجه ابن ابي شيبة من طريق قصي بن عبد الرحمن عن مقسم عنه
هذا شاهد روايتي آآ شريك عن ابي اسحاق عن الضحاك خسيم ابن عبد الرحمن الجزري فيه ضعف والطبري ايضا من طريق علي بن ابي طلحة عنه  طريقان يقويان اثر ابن عباس. رواية ابن ابي شيبة من طريق خصيب. ورواية الطبري من طريق
علي ابن ابي طلحة وعلي ابن ابي طلحة الطبقة السادسة لم يدرك ابن عباس  نعم لكن ابن عباس مثل ما تقدم ابن عباس تقدم والاثر صحيح. لكن هذه طرق اخرى
ابن عباس تقدم انه صحيح عنه عند البخاري وعند وصله ابن خزيمة هو الحاكم لكن الامام ماجد رحمه الله اراد ان ان ان له طرق اخرى ابن عباس مسعود وابن الزبير
اه فلم يخرجوا ما قبل ذلك ابن عباس يدل على انه مشهور فقد روي عنه من هذه الطرق ويدل على ثبوتها صحته عنه عند البخاري معلقا مجزوما كما تقدم  قال رحمه الله وروى ابو هريرة
رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوه البيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر
رواه البخاري رواه البخاري وبعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى. لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان ويوم الحج لاكبر يوم النحر   وفيه حجة ابي بكر رضي الله عنه وهذا في العام التاسع
وفي تهيئة البيت ترتيب اموره لحجة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تحريم دخول المشركين  لا يحج بعد عن مشرك. نص على الحج وان كان المشرك لا يقربوا المسجد الحرام اصلا لا للحج ولا لغيره
انما المشركون فلا يقربوا المسيح بعد عام هذا لكن نص على الحج لان ابا بكر لان النبي عليه بعثه لذلك ولاجل نطهر البيت مما فيه ويهيئه لذلك وايضا آآ ينذر ويؤذن في
العرب لان النبي عليه الصلاة والسلام سوف يحج يعني في العام القادم اتي وانه لا يحج بعد العام مشرك وايضا بين لهم انه لا يجوز الطواه البي انه لا يطول بيت عريان
لانها كفار قريش كانوا في الجاهلية آآ ابتدعوا بدعة ان من طاف من اراد ان يطوف فلا يطوف الا في ثياب احمشية يأخذها منهم ومن لم يكن ومن لم يجد مال يشتري فانه اذا طاف بثيابه فانه يلقيها في الكعبة. يلقيها في الكعبة
والا طاف عريانا ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر قوله يوم الحج الاكبر يوم النحر. هذه مدرجة في حديث ابي هريرة ليست مرفوعة في الخبر لان الحديث برواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
ابن عوف رضي الله عنه وحميد هذا تابعي كبير وهو الذي روى عن ابي هريرة وقد ادرج في الخبر هذه هذه اللفظة ويوم الحج الاكبر يوم النحر واذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الاكبر. كانه استنبطه من هذه الاية
هذه الاية رحمه الله. وان كان ثبت في الحديث الاتي بعده لكن في حديث ابو هريرة اه حميد بن عبد الرحمن جاء في في حديث انه ادرج هذه اللفظة وكذلك قصة ارسال علي رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا عقب
ما ارسل ابا بكر  امر ابا بكر  وقال يعني ان انعى وامره ان يبلغ عنه والامارة لابي بكر لكن التبليغ للناس يكون من علي رضي الله عنه وهذا القدر المدرج في حديث حميد بن عبد الرحمن
في حديث قصة علي رضي الله عنه جاء متصلا عند احمد الترمذي جاء من حديث ابن عباس ومن حديث انس عند الترمذي وجاء من طرق اخرى فله روايات كثيرة مما يدل على ثبوته
وان جبرائيل نزل عليه عليه الصلاة والسلام وقال لا يبلغ عنك الا انت او رجل من اهل بيتك ولهذا ارسل عليا رضي الله عنه واتبعه لابي بكر رضي الله عنه
وجعل علي رضي الله ينادي ومعه ابو هريرة ينادون في مكة بهذا ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كذلك رواية ويوم النحر ويوم الحج الاكبر يوم النحر
في هذه الرواية شهدوا حديث ابن عمر هذا المدرج فهذا الذي ذكره حمير ابن الرحمن يدل عليه ما في حديث ابن عمر بعده ولهذا قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات
في الحجة التي حج التي حج فقال اي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الاكبر. رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة وابن ماجة وهذا رواه البخاري معلقا. رواه البخاري معلقا
وانه قال قال هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر وقال وقال هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر وقد وصله ابو داوود في سننه في سننه باسناد حسن
وفيه هو ان انه عليه الصلاة والسلام مما سألهم قالوا وقال اي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر وهو يوم النحر بان هذا اليوم فيه معظم اعمال الحاج
فيه رمي جمرة العقبة وفيه نحر الهدي والخرابين وفيه طواف الافاضة والسعي لمن كان عليه سعيد وفي هذا اليوم العظيم وبالامنة بعده التكبير لان الحاج بعد ما يرمي الجمرة ويتحلل تحلل
تحلل تحلل اول ينشغل بالتكبير الى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر قال هذا يوم الحج الاكبر رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة  ثم ذكر رحمه الله قال باب جواز العمرة في جميع السنة
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة رواه عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الجماعة الا الترمذي لكن له من حديث ام معقل
حديث معطل رواه الاربعة ريش الترمذي رواه ابو داوود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة وابن ماجة ورواه النسائي ايضا وابن ماجة وابن ماجه عن ابي معقل عن ابي معقل
وهذا يدل على ان الحديث محفوظ. والحديث له طرق له طرق آآ عند الاربعة عن ام معقل رظي الله عنها وهذا الخبر له روايات عدة حديث ابن عباس عن النبي صلى الله قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال عمرة في رمضان عمرة في رمظان تعدل حجة هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري عمرة في رمضان كحجة ولهذا لما رواه البخاري قال عمرة في رمضان كحجة او نحوا مما قال. قال الحافظ
ولعلها اراد الرواية الاخرى عند مسلم تعدل حجة يعني هل هو حجة او تعدل حج او تعدل حجا هذا هو اللفظ المحفوظ وهو اللفظ الثابت وهذه الرواية من طريق بن جريج
عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس وعند مسلم قال ابن جريج حدثني عطاء ابن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح  هذه الرواية هي المحفوظة وعند البخاري
من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس عمرة في رمضان حجة او حجة معي بالشك كحجة او حجة معي هذا في احدى روايات البخاري عند ابي ذر وفي بعضها
بحجة معي لكن الاظهر والله اعلم رواية ابي ذر الكشمي هني لامور اولا عند مسلم من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس عمرة في رمضان كحجة او كحجة معية بالشك
ويبين ان المتيقن هو قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان يا حجة  لان الراوي عن عطاء راوي هذا اللفظ عطاه ابن جريج وحبيب المعلم ليس في رتبة ابن جريج امامة ابن جريج وجلالته رحمه الله واختصاصه بعطاء
وكثرة روايته عن عطاء اما حبيب المعلم  يعني في القوة والدرجة انه لا بأس به من حيث الجملة. ولهذا لم يعتمده البخاري ولم يروي له الا في ثلاثة مواضع ولم يعتمد
مين هذا الموضع وكل المواضع التي روى له فيها ائمة لمتابعة عطاء يعني بمتابعة من جريج ابن جريج فلم يعتمده اه رحمه الله هو هذه هي روايته عن عطاء ما يدل على
ان المحفوظ عن عطاء رحمه الله ورواية ابن جريج عمرة في رمضان تعدل حجة او كحج او نحو المقال مع رواية مسلم تعدل حجة وليبين ان رواية مسلم لعلها اضبط وليس فيها كما عند البخاري او نحوا مما قال. ولان مسلم له عناية بضبط
الالفاظ وتقييدها رحمه الله جاء في رواية عند البخاري ايضا معلقة برواية عبيد الله بن عمرو الرقفي عن عبد الكريم مالك الجزري عن جابر ابن عبد الله جاء مثل رواية ابن عباس
معلق علقها البخاري وصلها احمد وابن ماجة وظاهر الاسناد الصحة ظاهر اسنادها الصحة واشار الحافظ رحمه الله الى شذوذ رواية عبد الكريم بن مالك الجزري لان اكثر الرواة عن عطاء
ورواية بن جريج جاءت عن ابن عباس ليست عن جابر لكن هذا لا يعترض به قد يكون  حفظ ويكون ويكون يعني ويكون عطاء له شيخان في هذا قالوا ان المحفوظ ان شيخه في هذا الحديث هو ابن عباس. لكن لا يمتنع ان يكون له شيخان عطاء ابن عباس وجابر. وابن عباس وجابر
ومنهم من اعله ثمن عله قالوا ان كون ابن جرير لم يحفظه على طاعة عن جابر يدل على ان الرواية المحفوظة والمعروفة هي رواية اعضاء عن ابن عباس والله اعلم
مع ان الخبر جاء له روايات اخرى اخرى من اصحها ما رواه ابن ماجة باسناد صحيح ايضا عمرة في رمضان تعدل حجة من ولاية وهب ابن خنبش باسناد صحيح اسناد صحيح
جاء عندهم رؤية هرم ابن خنبش ايضا مثل لكن هذه رواية لا تصح مصحف او او خطأ والصواب وهب بن خمبش وهب بن خمبش الطائي. مع الاسناد ضعيف ايضا روى ابن ماجه ايضا بروايات اخرى لكن الصحيح هي رواية وهب بن خنبش
وعن النبي قال عمرة في رمضان تعدل حجة اما رواية حجة معي تقدم انها بالشك الشك    بشيء من الطرق بسند يسلم من العلة الا في وقد روى ابو داوود من رواية عامر بن عبدالواحد
الأحوال عن بكر بن عبدالله عن ابن عباس عن عن ابن عباس وفيه في حديثي قصة وان امرأة قالت يا رسول الله اني اريد الحج وان زوجها قد جعل بعيره في سبيل الله
وانا قد احججني على بعيرك فقال هو في سبيل الله فقال احججها عليه فان الحج في سبيل الله وفيه ان انها ارسلت زوجها ارسلت زوجها الى النبي عليه وقالت سله
يعني اه عن هذا البعير هل يجوز ان تحج عليه؟ وفي اخر الحديث وكأن سؤالها لانه حج عليه ثم رجع بعد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام ان لم تتمكن من الحج
على انه حج على بعير هو وابنه والحج بعير الثاني البعير الثاني جعله في سبيل الله  ان ارسل اليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اخبرها ان ان عمرة تعدل حجة يعني في رمضان ان عمرة تعدل حجة معي يعني في رمضان
ان عمرة تعدل حجة يعني في رمضان. تعد حجة معي وهذا هو اللفظ الذي ورد ولم يأتي بالشك تعدل حجة معي يعني في في في السنن السنن والحديث تقدم في
الحديث عند اربعة معقل بلفظ اخر لكن هذه اللفظ عند ابي داوود هذا اللفظ عند ابي داوود من رواية هذه هذه المرأة من من قصة هذه المرأة  حجة معي حجة معي
لكن في ثبوت لان عامر ابن عبد الواحد الاحول هذا ليس بذاك المتقن. وهو يخطئ رحمه الله ولينه الامام احمد. وان كان من حيث الجملة لا بأس به لكن مثل هذا اللفظ لا يحتمل منه لا يحتمل منه ثم
ما يدل على عدم ثبوته ان اللفظ المحفوظ عن ابن عباس من رواية بني جريج عن عطاء هو قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة وهذا القدر
في هذا الخبر يدل على فضل العمرة في رمضان واختلف العلماء في فضل العمرة في هل هي افضل او العمرة في اشهر الحج. من اهل العلم من قال العمرة في اشهر الحج افضل
لان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة في شهر من  اشهر الحج وقالوا ان الله لا يختار لنبيه الا الافضل ومن اهل العلم من قال عمرة في رمضان لان العمرة في حج من فعله عليه الصلاة والسلام
وفعلها كما قال كثير من اهل العلم ليبين ان العمرة في الحج لا بأس به خلافا لما كان عليه الجاهلية. وان كان هذا التعليل فيه نظر والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة رمضان من قوله من قوله
ورشحوا هذا بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان لانه يجتمع له من العبادات والامور التي اه قدر يعني لو تركها فاتت بعض المصالح على اه المسلمين في زمان من الصحابة رضي الله عنهم
وربما لو في ذا الوقت شقة على الناس  ساروا معه عليه الصلاة والسلام وقد يترك الشيء وهو يحب ان يعمل به عليه الصلاة والسلام مخافة ان يشق على امته وهو قد يترك الشيء
لا لانه مفضول ويعمل غيره لكن لاجل المصلحة المتعلقة في امته مثل ما ترك التراويح ثم تركها خشية ان تفرض على امته وبعض المتوقف في هذه المسألة كابن القيم رحمه الله
وانها مما يستخير الله  في هذه المسألة  واعتبار النبي عليه الصلاة والسلام في في ذي القعدة تقدم الاشارة اليه في حديث انس وفي حديث عائشة رضي الله عنها وقول ابن عمر رضي الله عنه انه اعتمر
في رجب اعتمر في رجب  بين العلم وبينت عائشة رضي الله عنها وهمه في ذلك وهمه في ذلك. وان العمرة في في رجب لم يرد فيها دليل بين وان كانت شهر رجب كغيره من الاشهر
يجوز فيه العمرة لا على لا على اعتقاد خاص كما سيأتي في الحديث الذي يسوقه رحمه الله قال وعن ابن عباس ثم ايضا في مسألة العمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة
مما يبين عدم ثبوت يعني لو ثبت حج تعدل حجة معي مع ان شيخ الاسلام رحمه الله ساق اللفظ تعدل حجة معي تعدل حجة معي الظاهر كلامه انه  يجزم بثبوته لكن الاظهر هو ما تقدم لكن هو رحمه الله
يقول قوله تعدل حجة معي يقول رحمه الله ان هذا كان خطاب للصحابة رضي الله عنهم لانهم الذين ممن كان معذورا ممن لم يتيسر له الحج. فمن لم يتيسر له الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام
فيأخذ عمرة في رمضان فاذا اخذ عمرة في رمضان وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتيسر له الحج ولم يتركه تكاسل لكن ما تيسر له الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قال عليه الصلاة والسلام عمرة بن وتعدل حجة
يقول ان هذا للصحابة رضي الله عنهم يقول فلا يقول يعني تشدد في هذا لا يمكن ان يقول انسان ان عمرة في رمظان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام
يقول بالاتفاق ان حجة الواحد منا افضل من عمرة رمضان بلا خلاف الحج حجة الواحد منا افضل من عمرة رمضان فاذا كانت الحجة افضل من عمر رمضان وكيف تكون العمرة في رمضان
تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني منا انما هذا على التسليم بانه حج مع النبي عليه السلام كما هو ظاهر كلام تقي الدين رحمه الله النسخة التي وقع
رحمه الله بهذا اللفظ على اختلاف النسخ في البخاري كما تقدم وان كان الصواب على خلاف اه هذي الرواية لكن يقول رحمه الله ان المعنى عمرة في رمظان تعدل حجة معية للصحابة رظي الله عنهم لان هذا هو الذي
آآ هم الذين تيسر لهم الحج مع النبي عليه والقاعدة ان من ترك شيئا وهو يريد ان يعمله فان الله ايبلغه اياه  فمن نوى شيئا وقصده واراده فالله يكتب له بنيته هذا العمل فالذي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اراد الحج معه لكنه لم
تمكن ولم يتيسر او حصل له مرض منعه كما وقع لابي معقل في انه قيل له انه لم يتيسر وانه مرض ولم يتيسر له الحج لكنه كما قيل انه توفي
رضي الله عنه توفي ولم يدرك رمضان اذا من اراد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاعاقه شيء عنه مع بحرصه على ذلك يبلغ بنيته الحجم عليه الصلاة والسلام. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام انه حين يعتمر في رمضان فعمرته في رمضان تعدل حجة
مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا للصحابة في زمن النبي عليه الصلاة مع ان بعض العلماء قال ان هذا خاص بام معقل. وقاله سعيد ابن جبير كما رواه ابو داوود الطيالس عن سعيد بن جبير بسند لا بأس به
عن ذلك فقال انه خاص بها وام معقل قالت ذلك كما في سنن ابي داوود قالت الحجج حجة الحجة حجة والعمرة حجة والعمرة عمرة ولا ادري يعني تقول هل هذا لي او
اه يبلغ امه كما قالت رضي الله عنها لكن الصواب على خلاف هذا القول الصواب ان الحديث عام الحديث عن لكن ان كان الحديث حجة معي فهو خاص بالصحابة وليس خاصا بها رظي الله عنها. كل من نوى
مثلا نية من نياته كالجهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتيسر له الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام لكونه معذور وليس لديه مال النبي اخبر عليه الصلاة والسلام
حديث جابر وحديث انس ان ابن مدينتي اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد الا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم المدينة؟ قال وهم المدينة حبشهم العذر عند البخاري
عند مسلم حبسهم المرض النبي اخبر عليه الصلاة والسلام انهم معه عليه الصلاة والسلام في مسيرهم ونزولهم في جميع احواله حتى منذ ان خرجوا من المدينة الى ان رجعوا. وهذا في غزوة تبوك. والنبي خرج في حر شديد
مع قلة في العتاد وكثرة في العدو مع طيب الثمار والظلال والماء البارد  اخبر عليه الصلاة والسلام انهم معكم. قالوا وهم بالمدينة. قال وهم بالمدينة قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى عند البخاري واحمد والنسائي اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب رواه الترمذي رواه الترمذي هذا يظهر والله اعلم انه خطأ اما من النساخ او سبق قلم من المصنف والا فالحديث عن ابن عمر
وهو باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عمر عن ابن عمر ان النبي اعتمر اربعا احداهن في رجب والحديث اصله في الصحيحين. الحديث هذا
اصله في الصحيحين كما تقدم تقدم آآ قصة عائشة قصة ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وانها قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن معتمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر الا وهو شاهده. يعني ابن عمر شاهد
حاضر فما رد عليها ولا قال لا ولا قال نعم كما قال عروة او مجاهد احدهما عند مسلم ما قال نعم ولا قال لا رضي الله عنه. هل يبين انه رضي الله عنه
يتوهم بعض اشياء اما القول بان ابن عمر اثبت وعايش يا نفت على هذا يكون النبي اؤتمر خمس عمر وهذا فيه نظر اذا يلزم عليه ان يقال في حديث يأتي اعتمر في شوال اعتمر ست عمرات وهذا فيه نظر
لا قائل به يقال كلما جاء حديث قيل انه زيادة والمحفوظ عنه كما في الصحيحين من حديث انس ومن حديث عائشة وكذلك حديث ابن عباس الصحيح عند ابي داود الترمذي بسند صحيح
اعتمر النبي اربع عمر ذكر حج اه عمرة الحديبية والعمرة القضية من العام القابل وعمرة الجعرانة اذ قسم لما اه رجع لي قسمة غنم وحنيفة لما رجع الجعران اعتمر وعمرتهما حجت ذكر اربع عمر رضي الله عنه
ابن عباس كما ذكر انس رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنه يبدو انه نسي رضي الله عنه وهذا واضح بسكوت والا لو كان اه عنده علم او انجاز بهذا
لما سكت رضي الله عنه بل اعتمر في رجب. ما يدل على ان هذا هو المحفوظ المعروف ان عروة ابن الزبير ومجاهد لما دخل المسجد وجد ابن عمر وكذلك رواية عطاء ايضا انهم كان معروف عندهم ان عمره ان عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة
كأنهم تعمدوا رضي الله عنهم سؤال عائشة بحضور ابن عمر حتى يسمع منها رضي الله عنها السكوت يدل على تسليمه بما قالت رضي الله عنها  وفي هذا وقوله في جواز عمر في جميع السنة
دلالة الحديث الترجمة واضح اولا في لان هذا في الحديث الاول في عمرة في رمضان والحديث الثاني ليه كده رجب ذكر رجب كما تقدم مع ان مع انه الدليل الاظهر والله اعلم لهذه الترجمة
لو انه ذكر ما ثبت في الصحيحين انه العمرة الى العمرة العمرة صحيح مسلم عمرة عمرة ورمضان الى رمضان  حديث ابن مسعود تابعوا عند الترمذي والنسائي تابعوا بين الحج والعمرة
فانه من ينفيان الفقر والذنوب كما ينفذ الكير وخبث الحديد والذهب والفضة من حديث ابي هريرة ايضا في الصحيحين من اتى هذا البيت حديث ابي هريرة في صحيح الصحيحين من حج فلم يرد لكن في صحيح مسلم
لفظ عند مسلم من اتى هذا البيت من اتى هذا البيت والاتيان يشمل الحج والعمرة اظهر في اه دلالة على جواز العمرة في جميع السنة اما ذكر رجب وقع فيه خلاف
وبعض السلف كره العمر رجب وذكر ابن رجب عن بعض السلف عن عمر وغيره عن ابن عمر الاعتمار في رجب  وانه لا بأس به منهم من قال يحتج بحديث ابن عمر والصواب ان حديث ابن عمر
كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وانها خالفته بذلك وجزمت بنسيانه رضي الله عنه. وان ان شهر رجب كغيره من الاشهر كغيره من الاشهر انه لا يخص بشيء انما يعتمر فيه كما يعتمر في غيره من الاشهر هذا لا بأس به
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه ابو داوود عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه ابو داوود واسناده صحيح من طريق هشام العروة عن ابيه عنها رضي الله
عنها العمرة في ذي القعدة هذا واضح عمرة في شوال هذه اولها بعض اهل العلم وجه قول قولها عمرة في شوال عمر تنفيذي القعدة وعمرة في شوال عمرة في شوال
والمحفوظ عنها رضي الله عنها انها قالت ما اعتمر عليه الصلاة والسلام الا في ذي القعدة. هذا هو المحفوظ عنها رضي الله عنها وهذي لفظة محتملة وذكروا لها توجيه يحتاج
الى النظر في هذه اللفظة وان كان الحديث اسناده صحيح اما قول اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة  عمرة في ذي القعدة وعمرة النبي اعتمر عليه الصلاة والسلام اربع عمر
واعتمر عليه الصلاة والسلام يحتمل ان قولها عمرة في شوال ان يعني عمرة عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال ان ان عمره عمر تنفيذي القعدة عمره عليه الصلاة والسلام التامة
هي عمرة القضية القضية او المقاضاة لان ليست من القضاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذه العمرة انه قضى تلك العمرة لان الصواب قول الجمهور ان من احسن لا يجب عليه القضاء خلافا للاحناف
والعمرة الثانية عمرة الجعرانة عمرة الجعرانة الجعرانة فمنهم من تأول عمره في شوال انه ابتدأ عليه الصلاة والسلام في اه شوال واتم اعمالها في ذي القعدة واتم اعمالها في ذي القعدة
وعلى هذا اذا ثبت فالمراد بالعمرتين العمرتين التامتين. العمرتين التامتين سبق الاشارة الى رواية عند ابي داود رواية عند ابي داود ولاية زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق
من رواية اسحاق وفيه ان عائشة وابن عمر اختلف في عدد العمر في عدد العمر وانها ذكرت عمرتين تقدم ان هذه الرواية وهم لان الوجه زهير معاوية عن ابي اسحاق روى عنه باخرة
ومن اثبته قال المراد عمرتين تامتين كما في حديث البراء بن عاجب ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اه عمرتين وهذا في صحيح البخاري ثمرة عمرتين قبل ان يحج عليه الصلاة والسلام. وقالوا انه قول
البرابني عاجب المراد به عمرة القضية لان هي العمرة التامة هي العمرة التي اداها باعمالها وعمرة الجعرانة اما عمرة الحديبية فصد عنها عليه الصلاة والسلام اما عمرة من حجته فدخلت العمرة في
حجة عمرة لانه كان قارنا ودخلت عمرته في حجته عليه الصلاة والسلام الخبر الاخير في هذا الباب قالوا عن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة في كل شهر عمرة. وهذا نعم رواه الشافعي
رواه الشافعي هذا عن ابن عيينة عن سفيان ابن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه ورواها ايضا ابن ابي شيبة من طريق مجاهد عنه وهو منقطع وهو منقطع
وكذلك روى ابن ابي شيبة عن انس رضي الله عنه ان عن بعض ولدي انس او اهلي انس عن انس رضي الله عنه ان انس رضي الله عنه كان اذا حمم رأسه
اعتمر رضي الله عنه خرج الى الحل واعتمر رضي الله عنه اثر علي رضي الله عنه منقطع احتج به من قال ان العمرة تشرع كله كل شهر قول انس رضي الله عنه او فعل انس احتج به الامام احمد رحمه الله
مع ان فيه الابهام احمد لما سئل احتج بفعل انس وقال اذا حمم رأسه يعني خرج الرعى الشعر وظهر سواده وامكن التقصير او الحلق لانه لان الذي يأخذ عمرة لابد ان
يأتي بها على وجه التمام  حل منها يكون بالتقصير او الحلق. ولا يكون ذلك الا اذا ظهر شعره. فعلي فانس رضي الله عنه اجتهد فكان اذا حمم رأسه لكن  معول على ثبوت الخبر والخبر من هذا الطريق في ثبوته نظرا كما تقدم لابهام
الذي فيه وهذه المسألة مسألة آآ تكرار العمرة الجمهور على انه لا بأس بذلك ممن ايضا انتصر له شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وقال معناه لو اخذ عمرات كثيرة
لقول النبي عليه الصلاة تابعوا بين الحج والعمرة هذا وكفعل عائشة رضي الله عنها انها اعتمرت في شفرتها عمرتين رضي الله عنها في سفرتها رضي الله عنها لانها ادخلت الحج على العمرة
وكانت قارية بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوافك للبيت يسعك لحجك وعمرتك ثم اخذت بعد عشرة ايام ليلة الرابع عشر ليلة الرابع عشر اخذت رضي الله عنها عمرة ثانية. لما اذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في ظرف اسبوعين
في ظرف اسبوعين ابو مالك رحمه الله يقول العمرة تكون في العام مرة واحتج بان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة في كل سنة مرة  يعني بمعنى انه اعتمر في هذه الاعوام عليه الصلاة والسلام ليس المعنى انه تابع
يعني في العام السادس والعام السابع والعام الثامن ثم بعد ذلك العام العاشر في عمرته مع حجته وكما تقدم الجمهور على ان العمرة لا بأس بها وان تكررت وان   ايضا قالوا لا بأس بالعمرة المكية. يعني بان يخرج
من مكة وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تشرع بل شدد فيها شيخ الاسلام وتلميذه القيم وفي بعض كلامه ما قال ان هذا خلاف فعل السلف قال في بعض الكلام انه نوع من البدعة ونحو ذلك
وان هذا غير مشروع ولا دليل فيه على ذلك ابن قدامة اشار الى شيء من هذا المعنى وانه على خلاف فعل السلف احتج بما جاء عن احمد في من قول عن انس رضي الله عنه لكن كلام شيخ الاسلام اشد في هذا
رحمه الله ذكر الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها ابتداء انما لم ما الحت عليه رضي الله عنها هو النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قد وصل يوم الاحد واصحابه قد تحللوا يوم الاحد
تحللوا يوم الاحد يوم الرابع من ذي الحجة لما امرهم بالتحلل فبقوا اه في اليوم الرابع والخامس والسادس الى اليوم الثامن والحل منهم قريب ولم ينقل عن احد من الصحابة مع انهم جمع عظيم بعشرات الالاف ممن تحلل
بعمرة لم ينقل ان احدا منهم اخذ عمرة مع قربهم من الحل وليس هناك ما يمنع ما يمنع من خروجهم مع انهم يخرجون لحاجاتهم يخرجون لابد ان يطرأ لهم حاجات وامور. ومع ذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام
اه بان يأخذوا العمرة ولو كان خيرا لسبقوا اليه فلم يدلنا بقوله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي عن الصحابة يدل على ذلك بل عبد الرحمن ابن ابن اخو عائشة رضي الله عنها لما امرها النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرج مع اختك
لتحرم  وحرمت من التنعيم وقالت وكان ادنانا من الحلم. عبدالرحمن بن ابي بكر لم  كان معها ولم يأخذ عمرة رضي الله عنه فدل على انها صفة خاصة وعلى هذا يقال ربما يقال من كان بمثل حال عائشة رضي الله عنها مثل حال
عائشة رضي الله عنها وما جاء من ادلة في هذا تبين سنته عليه الصلاة والسلام فلا يؤخذ مثلا باطلاقات دلة السنة على معنى اخر بمعنى اخر في انه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم شيء من هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام. نقلت في هذا اثار ذكرها وابي شيبة في المصنف
وغيره اه عن بعض الصحابة في ثبوتها نظرا انهم آآ سئلوا عن العمرة من العمرة هذه والخروج يعني يعني من مكة جاء عنهم ما يدل على هذا لكن المنقول في هذا اكثره كان سؤال عن العمرة بعد الحج كما روى ابن ابي شيبة من رواية ابي الزبير عن جابر انه سئل عن
العمرة بعد ايام التشريق. قال لا شيء فيها وليس في هدي او لا بأس بها ولا هدي فيها ولا هدي اه فيها وكذلك اه وهذا طريق ابي الزبير لكنه سؤال عن العمرة بعد الحج. العمرة بعد الحج ليس سؤال عن العمرة
يعني دائما في جميع العام. وهذا قاله بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم فعلى هذا يعني من جاء الى مكة ممن اه حج مثلا ومعلوم ان مجيئهم في ذلك الوقت كان
يعني المجيء الى البيت على الابل مما يشق والمسافة طويلة في الغالب فكان بعضهم ربما اه اخذ عمرة فسألوا عن العمرة بعد الحج. العمرة بعد الحج وبعد ايام التشريق فقال لا بأس بها
وليس فيه عدل وليس فيها هادي هذا عن جابر ان ثبت عنه رحمه الله جاء ايضا روى ابن ابي شيبة عن عن  عائشة رضي الله عنها من سعيد باسناد صحيح
عنها رضي الله عنها وفيه انها كانت تعتمر في اخر ذي الحجة هذا يبين ان ليش تعتمر دائما ما كانت تعتمر في اخر ذي الحجة قد يبين انها كأنه اذا جاءت للحج
اعتمرت في شهر ذي الحجة ويحتمل والله اعلم انها بدأت الأمر على عمرتها التي اخذتها في وسط ذي الحجة رضي الله عنها حين اذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك روى
ابن ابي شيبة عن ام الدرداء ام الدرداء الصغرى  تابعية ليست خيرة صحابية توفيت قبل ابي الدرداء رضي الله عنه انما هجيمة رواه الوليد بن هشام المعيطي عن انه سألها
سألها عن العمرة بعد الحج فقالت يعني هذي نتلاه في ذلك ونحوه من ابي شيبة عن مجاهد من طريق ليث انه سئل عنها فقال هي خير من لا شيء وجاء عن علي انه خير من مثقال ذرة
هذا وهذا ايضا لا يثبت عنه وجاءت اثار في هذا الباب  هذي الاثار محتملة كثير منها لا يثبت وما ثبت ليس بصريح بل هو في وقت خاص في ايام الحج. وبعد ايام التشريق
هذا ما يبين ان هدي السلف في هذا  العمرة التي يأخذها خارج مكة على ما قرره جميعهم جمع من اهل العلم وان الامر مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة مستقر
واصحابه كانوا مستقرين وقد تحللوا ولم ينقل عنهم شيء من ذلك ما يدل على انها  ليست مشروعة ليست مشروعة وكان ابن القيم رحمه الله كما تقدم اجادل اهل مكة فيها
هو انها ليست من هديه عليه الصلاة والسلام وطاووس رحمه الله نقل عنه في هذا  المشهور عنه انه قال لا ادري الذين يخرجون للتنعيم يؤجرون او يؤجرون لان يبقى احدهم في
في بيت الله بذهابه ورجوعه اربعة اميال يكون قطافا قال ما معناه سبعين سبعا او نحو ذلك يقول رحمه الله نحن  وجاء عنه ما يدل على انه لا بأس لذلك
بعد الحج فكلامه يعني في من جهة العمل المتكرر الدائم اما ما جاء اما كونه يأخذ عمرة بعد الحج هذه نقلت عن بعض السلف نقلت عن بعض السلف اما كونه على الاطلاق
ان هذه عمرة تشرع كل يوم او في اليوم اكثر من مرة    يؤدي الى تفويت العمل بالسنة. لان النبي عليه قال احلقوه وقصوا قال الله سبحانه يقول المحلقين رؤوسكم مقصرين
هذا لا يحصل له شيء من ذلك مما يدل على انها ليست مشروعة على هذا الوجه كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره
لعله يأتي ان شاء الله في درس آتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
