السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء  الموافق الثامن والعشرين من شهر جمادى الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم
من قول امام المجد في كتاب الحج باب ما يصنع من اراد الاحرام ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره وتقدم في الدرس الماظي حديث عائشة رضي الله عنها في باب جواز العمرة في جميع السنة
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه ابو داوود تقدم ان شنو هذا صحيح ظاهر الاسناد الصحيح وان المعروف عن عائشة رضي الله عنها
ان ابا عمر كما في الاخبار الصحيحة وسبق الاشارة الى قولها وعمرة في شوال وانه متأول على ان المعنى انه ابتدأها انه عليه الصلاة والسلام يعني ابتدأ في شوال انهاها في ذي
من جهة العمل وفي هذا نظر وقد راجعت كلام بعض اهل العلم ووجدت كلام ابن القيم رحمه الله في هذا وهذا الخبر مثل ما تقدم اسناده صحيح وهو من طريق داوود ابن عبد الرحمن العطار
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها  قالوا ان قومه وقبل ذلك ممن اوله حتى لا يختلف مع الاخبار الصحيحة من الخبر الصحيح عنها في الصحيحين
ان قولها عمرة في شوال المراد بها عمرة الجعرانة وان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الى حذين في هذا الوقت ثم لما قسم غنائم حنين في شهر ذي القعدة
اعتمر عمرة ذي القعدة لكن كان خروجه في شوال من مكة فلهذا قيل ان معنى عمر شوال من جهة اول خروجه من جهة اول خروجه وانه في هذه الخرجة اعتبر لما رجع. وهذا ايضا تأويل متكلف. هذا تأويل متكلف
اقرب والله اعلم ان  هذه اللفظة فيها وهم كما يقول ابن القيم ابن القيم رحمه الله قال في جانب السنن هذي هذا اللفظ وهم ولم يتكلم عليه المنذري ثم  اول نوع من التأويل حتى توجيه الخبر
لكن  قوة كلام يدل على انه جزم بانه وهم وقال لعله وقع لها اما ان الوهم منها رضي الله عنها وانه وقع لها ما وقع من ابن عمر في عمرة رجب فكذلك وقع لها
آآ في قوله عمره في شوال وهذا فيه نظر والله اعلم انه كما قال وهم نثمن هشام العروة او من عروة والده او يحتمل ايضا من داوود ابن عبد الرحمن العطار
وان كان ثقة لكن حديث رواه مالك في الموطأ عن هشام العروة عن عروة مرسلا  واشار ابن عبد البر الى ان ان هذا هو الثابت في هذا الخبر وانه مرسل
والخبر معلول عن وان كان ظاهر اسناده كما تقدم الصحة لكن  هذه اللفظة فيها غرابة  بالنظر الى الاخبار الصحيحة وبالنظر الى روايتها نفسها رضي الله عنها قال رحمه الله باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. وسيذكر ايضا بابا بعد ذلك
بعد ابواب في احكام التلبية وفصل احكام التلبية عن اه هذه الاحكام مع انها مرتبطة بها لان الاحرام يكون بالتلبية  قال باب ما يصنع نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النفساء
والحائض يغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت عندهما زيادة حتى تطهر حتى  رواه ابو داوود والترمذي وهو من طريق محمد ابن اسحاق حدثني قصي بن عبد الرحمن الجزري
عند داوود عن عكرمة هو مجاهد وعطاء عن ابن عباس عطاء بن ابي رباح عن عن ابن عباس رضي الله عنهما وخصي ابن عبد الرحمن اليزني صدوق سيء الحفظ رحمه الله سيأتي ايضا له حديث اخر الحديث المطول حديث ابن عباس
ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل في ثلاثة مواضع كما سيأتي ان شاء الله. هو من طريق حصيف هذا هذا الخبر  جلالته على مشروعية الاغتشال كما قال رحمه الله
من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره وهذا هو الحكم الاول وهو الغسل وهو الذي يصنعه المحرم وانه يشرع له الغسل والغسل للاحرام ورد فيه اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
ضعيفة من اشهرها حديث اه خارجة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه يعقوب ابن عبد الله المدني عن خارجها بن زيد بن ثابت عن ابيه زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل
ويعقوب هذا ضعيف ضعيف ايضا روى الحاكم    اول حاكم الدار قطني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم انه انه قال من السنة ان يغتسل المحرم لاحرامه وان يغتسل لدخول مكة
وهذا من اقوى ما ورد ظاهر اسناده انه جيد لا بأس به وهو اقوى ما ورد في هذا وقوله من السنة على الاصطلاح المعروف عند العلماء ان حكمه حكم المرفوع. وورد عن عائشة عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
وغسل رأسه بخضمه لم تذكر غسل البدن انما ذكرت غسل رأسه واسناده ضعيف ايضا الاخبار في هذا كلها فيها لين وضعف واهل جماهير العلماء على انه يشرع الاغتسال اغتسال للإحرام
وقالوا ان الاحرام يشرع له التطيب يشرع التطيب قبل ان يحرم بلا خلاف. كما سيأتي ان شاء الله يشرع له التطيب واذا شرع التطيب  فلا بد ان يكون التطيب وهو من باب التحلية
ليكون او لا يوضع الطيب على البدن الا بعد التخلية لان دخليها قبل التحلية وهو التطيب تطييب البدن وتنظيف تطييب البدن فاذا طيب البدن ازالتي الادب بالاغتسال وازالة الاذى بازالة الشعر
زائد وكذلك الاظفار نحو ذلك وكذلك ايضا قالوا انه دخول في عبادة ويحصل الاجتماع في هذه المشاعر في شرع الاغتسال كما يشرع الاغتسال ليوم الجمعة وهذي تعاليل فيها نظر فيها نظر
وجماهير اهل العلم نظروا الى اخبار واردة في هذا الباب وقالوا  انها تدل على مشروعيته ونظر والله اعلم انه مطلوب لكن ليس مطلوبا لذاته لذات الاغتسال وانه كما يشرع اغتسال للجمعة
كما يشرع الاغتسال للجمعة لان المقصود من اغتسال المحرم هو التنظف هو تنظيف البدن فعلى هذا اذا كان بدنه نظيفا اذا كان بدنه نظيفا او مثلا اغتسل قبل ذلك ولم ينوي اغتسال الاحرام مثل انسان اغتسل للجنابة
او مثلا اغتسل للجمعة للجمعة ثم بعد ذلك احرم فهذا يغنيه لان المقصود ان يحرم في بدا النظيف بدا النظيف فيكون الاغتسال لاجل يعني ليس عبادة مطلوبة على كل حال
الغسل الجنابة الغسل للجنابة ولهذا هذا الغسل ليس له بدل على الصحيح ليس له بدع على الصحيح ولا يشرع التيمم بدل الغسل اذا لم يجد ماء او عجز عن استعماله مثلا
نحو ذلك او عدم الماء فلا يشرع له التيمم وذلك ان هذا الغسل على هذا على هذا القول مسنون والغسل المسنون مشروع للنظافة وما شرع للنظافة ليس له بدل كما نبه على ذلك
اه ابو محمد ابن قدامة رحمه الله على ما في مسألة اغتسال المحرم انه لا يشرع له التيمم  على هذا ومما يدل عليه يدل على انه غسل نظافة ان النفساء يشرع لها
وفي حديث اسماء بنت عميس ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل كما في صحيح مسلم امرها ان تغتسل معلوم ان اغتسال النفساء لا يرفعوا الحدث ولا تستبيحوا به الصلاة
ودل على انه غسل نظافة تغتسل والحدث معها دل على انه النظافة اذا كان  نظافة البدن حاصلة وموجودة في هذه الحالة  يكفي هذا وعليه ان يؤدي السنن الاخرى ومن اهمها الطيب
وكذلك ايضا النظافة في البدن من في ازالة الشعور الشعر الابيض والعانة وهذه ايضا ازالتها عند الحاجة لا يقال انها مشروعة لخصوص الاحرام لهذا لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام
لكن المقصود منه هو اه الاستعداد لهذا النسك التطيب ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام ترجل والدهن ولبس رداء جاره ورداءه
ولم ينهى عن شيء الا عن الارضية التي تنظح او تنظخ طيبا يعني التطيب في  تطيب البدن وقوله ترجل وادهن مما يدل على انه يشرع التنظه غدا فلهذا اذا احتاج الى غسل بدنه بدنه كان امرا مطلوبا كان امرا
مطلوبا مشروعا في هذه الحال عن النفساء والحائض تغتسل وتحرم في دلالة على صحة احرام الحائض والنفساء وهذا محل اتفاق والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما في الصحيحين امر عائشة رضي الله عنها لما ارادت
ان تدخل الحج على العمرة ان تغتسل امرها ان تغتسل وهي في حال رضي الله عنه وهذا المعنى تكرر في الاخبار كما بحديث اسماء بنت عميس وفي حديث عائشة رضي الله عنها
وفي هذا الحديث وتحرم وتقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت غير الا تطوف بالبيت وكذلك هي لن تسعى ايضا ولانه لان السعي لا يكون الا بعد الطواف وما دامت في هذه الحال فانها لا تطوف. وهذه
تأتي احكامها يعني في الاحاديث ان شاء الله بصفة الحج وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه دي اطيب ما اجد يا اطيب ما اجد
وهذا الحديث سيأتي انه آآ عند الشيخين عند ذكر الرواية الثانية وهذي وهذي الرواية انها تطيب النبي عليه الصلاة عند احرامه في اطيب ما اجد اطيب ما اجد تقول عند البخاري
هذا هذه الرواية عند البخاري في طريق عبد الرحمن الاسود عن ابيه عنها رضي الله عنها عنها رضي الله عنها وكذلك هي عند مسلم من طريق عثمان ابن عروة ابن عروة ابن الزبير عن ابيه
عنها عن عائشة رضي الله عنها لكن لفظ مسلم باطيب ما اقدر عليه ما اقدر هذا له مسلم   في قولها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية التطيب للإحرام
مشروع التطيب عند الاحرام. هذا المراد ليس المراد عند احرامه. اما اذا دخل في النسك فلا يجوز ان مرادا عند ارادة الاحرام عند ارادة الاحرام هذا هو قول جماهير العلماء هو الصواب وهو الذي ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
وقولها كنت في دلالة على ان كان قيل ان كان لا تدل على اه التكرر والاستمرار لانها لم تفعل ذلك الا في الحجة الوداع وحجة الوداع كانت مرة يعني هذا الحديث حجة الوداع ولا ولم يكن له مرة واحدة
وقيل ان المراد التكرار في الطيب تكرار في الطيب آآ والمعنى وقيل ان المعنى كنت طيب ان كان ليست تدل على الاستمرار والتكرر على سبيل النص انما على سبيل  على سبيل الظهور
وليست نصا فيه وعلى هذا تكون بحسب القرائن قد تدل القرينة ان هل التكرار وقد تدل القرين انها لغير التكرار وهذا اختاره آآ بعض المحققين او نسبوه الى بعض المحققين من الاصوليين. لا يقال انها للتكرار مطلقا ولا لعدمه. بل هي
يا ليت تكرار ظهورا. يعني يظهر فيها التكرار. ولهذا قد تكون لغير التكرار بوجود القرينة ولهذا مما اشتهر قولهم قول العرب كان حاتم يقرئ الضيف يغني الضيف وهذا لا شك تكرر منه
ما يدل على تكرار هذا تكرار الكرم منه لما علم وعرف من الكرم والسخاء فلهذا قالوا اذا دلت القرينة دل على التكرار من صيغتها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه. في الصحيحين كنت طيب رسول احرامه
قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوفوا بالبيت. عند النسائي بعد ان يرمي جمرة العقبة باسناد صحيح  هو في دلالة كما تقدم على ان الطيب سنة للمحرم وان يكون باطيب ما يجد
ويجتهد في الطيب وهذا ايضا ثابت في الاخبار. عن النبي على عنعن عن الصحابة رضي الله عنهم وقال مالك رحمه الله انه لا يشرع وجود الطيب وان يبقى على بدنه
وهو محرم وهذا خلاف الاخبار وسيأتي انها قد كنت ارى وبيس الطيب في مفارق رسول الله سلم وعند النسائي بسند جيد ابن حبان بعد ثلاث بعد يعني بعد ثلاثة ايام وبعد ثلاث ليالي
واستدلوا بحديث يعلى بن امية  رضي الله عنه انه في حديث طويل وفيه ان اعرابيا ان رجلا ان رجلا قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد احرم بعمرة
وقد تضمها بالخلوق قال النبي عليه الصلاة انزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. في لفظ ما كنت صانعا في حجك عند هذا عند الصحيحين وعند مسلم وعند مسلم ما كنت
فاصنعه في عمرتك. ويدل على انهم كانوا يعلمون امر الحج ويخفى عليهم امر العمرة وقالوا ان النبي يعني امر بنزع الجبة وان يغسل عنه الخلوق دل على انه لا يجوز الطيب للمحرم. وهذا الاستدلال ضعيف. والجواب عنه سهل
اولا هذا الحديث هذا الحديث في العام الثامن في العام الثامن للهجرة. وحديث عائشة رضي الله عنها في العام العاشر. فلو ثبت ان هذا يدل على عدم جواز ان الطيب للمحرم لا يجوز ان يبقى اثر بدنه
ولا يتطيب عند ارادة الاحرام فانه منسوخ وجوههم الثاني وهو اصح واقوى ان يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بازالة الطيب ازالة الطيب عنه انما اراد تطيبا خاصا الطيب المأذون فيه المعروف. الذي جاء في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام انما اراد الخلوق
الخلوق وهو الزعفران والزعفران لا يجوز للرجل ان يتزعفر ظاهر الاخبار ولو لم يكن محرما فكيف اذا كان محرما؟ فمن باب اولى ان ينهى عن وثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي نهى
نهر نهى  عن التجعفر للرجل او نهى الرجل ايت جعفر نهى عن التزعفر للرجل هذا لفظ الصحيحين وجاء في رواية شاذة نهى عن التزعفر عند النسائي وهذه رواية شذ بها
بعض الرواة وان كان ثقة الذي رواها الحديث محفوظ عن من من مداره من رواه لعله اسماعيل بن علي ورواه عن جمع كثير وانفرد بعضهم برواية نهى عن التجعفر والصواب انه مقيد نهى عنه ليس نهي عن التزعفر
المرأة هذا من طيبه انما نهى عن التزعفر للرجل كونها ان يتجعفر الرجل هذا الجواب هو الجواب الصحيح هو الجواب السديد ان النبي عليه الصلاة والسلام ها هو او امره
بازالة هذا الخلوق ولهذا امره بغسله بل قال انزع عنك الجبة. قال انزع عنك الجبة امره بنزعها ولانها لا تصلح الرجل سواء كان محرم او غير محرم ثم الاثار ايضا عن الصحابة في هذا ثبتت
يعني اخبار في بعد عهد النبي عليه يدل على استقرار هذا الامر وثبت بجواز وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد
في اطيب ما يجد ثم ارى الدهني في رأسه ولحيته بعد ذلك اخرجهما يعني الشيخان  هذه الرواية ان النبي كات يحرم اذا رأيوه تطيب باطيب ما يجي هو الذي يتطيب عليه الصلاة والسلام
فنشبته اليه لان الطيب وقع عليه عليه السلام باشرت ذلك رضي الله عنها هذه الرواية راجعتها والذي رأيته عند البخاري من طريق عبد الرحمن ابن قاسم وهي الرواية المتقدمة عن ابيه عن عبد الرحمن ابن الاسود
الاسود نعم عن ابيه عنها رضي الله عنها ولفظه كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا اطيب يا اطيب ما اجد باطيب ما يجد حتى اجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته
هذي الذي عند البخاري عند البخاري كما تقدم هذه الرواية آآ هي رأيتها عند البخاري اما مسن هو عزاها الى الصحيحين ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم يتطيب باطيب ما يجد ثم
ثم ارى وبيص الدهن الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك بعد ذلك ولفظ مسلم تقدم. لفظ مسلم تقدم كما هو عندهم الرواية المتقدمة مسلم باطيب ما اقدر عليه يا اطيب ما اقدر عليه. وبالجملة هذه الالفاظ تدل على
ان النبي عليه الصلاة والسلام طيب يا طيب الطيب ويكثر من الطيب حتى انه ترى الطين في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى في رأسه ولحيته بعد ذلك
بعد ذلك بعد   تراه بعد طيبته ثم تراه بعد الاحرام بعد ذلك بعد الاحرام بمدة وجاء في الرواية المتقدمة بعد ثلاث بعد ثلاث بعد ثلاث  والطيب يشرع ان يكون في البدن ولهذا قالت في رأسه ولحيته فلا يكون في الثياب
لا يشرع التطيف الثياب ويكره عند جماهير العلماء وبعض اهل العلم كالظاهرية ووجه في المذهب اختاره الاجري وجماعة قال يحرم تطييب الثوب لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وتلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران
لا تلبسوا انها نوع من الطيب نبت في اليمن آآ ولا تلبسوا شيئا من الثياب. دل على انه من يهنا لكن اختلفوا الجمهور على انه مكروه بعض العلم الى التحريم. وهو ظاهر الخبر
ثمن السنة دلت عنه عليه الصلاة والسلام انه يتطيب في بدنه ويقاد في رأسه ولحيته براسي وهذا من الحكمة ولهذا يظهر والله اعلم انها لم يذكر الطيب مثلا او في داخل بدنه
عليه الصلاة والسلام مثلا لانه آآ قد يعلق ايزابي ايزا بردائه عليه الصلاة والسلام. لانه بالغالب يعلم لهذا لم تذكروا انما ذكرت اعلى البدن في الرأس واللحية حتى لا يعلق
ردائه عليه الصلاة والسلام ثبت عند احمد وابي داود باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نطيب مع رسول الله سلم بالسك في حجة الوداع وتعرق احدانا
ويشيل على وجهها سيراها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان الطيب مشروع في حق الجميع حق الرجال والنساء لكن الطيب من طيب النساء الذي من طيب النساء وكذلك او اذا كان
تتطيب مثلا وهي في جماعة النساء ولا تكون قريبة منهم هذا كما هو معروف من مسير مسيرهم مسير النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام انه كن في مسير اخر وهي قالت
كانت احدانا نلبس من جلبابها على رأس يعني تضع من جلبابها على رأسها اه فاذا مر مر من الركبان شدلت احدانا جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه. يعني كانوا يجاوزون
كشفناه حنا في طريق اخر ليسوا اه في نفس الطير ومع ذلك كانت تسجيل الواحدة منهن حجابها على وجهها على وجهها  نعم قالت رضي الله عنها ثم ارى وبيصا الطيب
روابيس الدهن في رأسه ولحيته واللمعان والبريق الدهن هو البريق واللمعان محمد الدهن الذي ليس بطيب هذا لا بأس به ان يدهن به رأسه او احتاج اليه انما النهي عما كان من نوع الطيب
عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين ان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. رواه احمد
وهذا روح من قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه اه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا اسناد على رسم الشيخين الشيخين  اسناد صحيح
وهذا حديث اصله في الصحيحين بعض الفاظه في الصحيحين سيأتي حديث الحديث في هذا ان شاء الله فيما يتعلق  المحرم وما يجتنبه المحرم. لكن ذكر هذا الحديث بتعلقه بما يستعد به
من اراد الاحرام وليحرم احدكم في ازار ورداء الايجار يكون على اسفل البدن والرداء يكون على اعلى البدن ونعليه يعني ما يلبس ما يستر شعبين وهما الخفان فان لم يجد نعلين
فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا في حديث ابن عمر وهذا في الصحيحين في حديث ابن عباس الصحيحين ومن لم يجد النعلين فليبلى سخفين. ومن يجي زاره فليلبس السراويل
وسيأتي ان شاء الله الاشارة الى ان العمل استقر على حديث ابن عباس  انه منسوخ حديث ابن عمر منسوخ وان هذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول الامام احمد كما سيأتي
ان شاء الله وفي هذا الاحرام في ايجار يسن ان يحرم في ازار ورداء في جار ورداء. الايجار لاسفل البدن والردا لاعلاه وهذا سيأتي ان شاء الله كما تقدم ونعله ويسن ان يكون الازار ازاره ورداؤه ابيظين
ذكروه للمحرم وان كان البياض مشروع مطلقا للمحرم وغير المحرم قد ثبت عند احمد وابي داوود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثياب الغياظ
فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم واسناده صحيح وروى احمد والترمذي والنسائي صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال البسوا من ثيابكم واياهم
فانها اطهر واطيب. اكفن فيها موتاكم تحرروا حديث من حديثين انها من خير الثياب كما في حديث ابن عباس وانها اطهر واطيب كما في حديثه سمرة رضي الله عنه. واحاديث سمرة الشيخ عبده ايضا صحيح
وفيه الامر بلبس الثياب البيضاء وان جاز ان يحرم في غيرها ودلت الاخبار على جواز    السوداء والبيضاء وغيرها من سائر الوان. فالاصل في الثياب الحل  في جار ورداء خفين ويقطعهما اسفل من الكعبين هذا كان
كما تقدم في حديث ابن عمر في اول امر لان النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم في المدينة وقال فامر بالقبر ثم خاطبهم بعد ذلك في عرفة ولم يأمر بالقطع وسيأتي ان هذا
هو الذي استقر عليه العمر كما في حديث ابن عباس  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد للحليفة متفق عليه
متفق عليه من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابيه ابن عمر رضي الله عنهما  عند مسلم  اه قال وفي لفظ نعم وعند مسلم كان ابن عمر اذا قيل له الاحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها
ما اهل اللفظ الاول يكذبون فيها على رسول الله التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وفي اللفظ وهذا اللفظ عند مسلم البيداء التي تكذبون فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند الشجرة حين قام به
بعيره حين قام به بعيره وفي نعم وفي لفظ وفي لفظ ما اهل هذا من كلام المصنف رحمه الله قال وفي لفظ ما اهل الا من عند الشجرة حين قام
به بعيره اخرجه  هذا اللفظ في قوله ما اهل الا من عند الشجرة حين قام به اعينه كما تقدم هو اللفظ الذي عند مسلم ذكرته انه عند مسلم اليهما لكن ان وجدت هذا اللفظ عند مسلم من طريق موسى بن عقبة عن سالم
اه عنه رضي الله ولم اره بهذا اللفظ عند البخاري لان هذا اللفظ عند مسلم الا من عند الشجرة حين قام به بعيره تقدم ان عندهما من عند المسجد من عند المسجد
وهذا اللفظ من عند الشجرة حين قام بعيره اه لكن عنده عند البخاري عن طريق عبيد الله عن نافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة
يصلي في مسجد الشجرة. فيقول ابن عمر كان يصلي في مسجد يعني في مسجد الحليفة. لان الشجرة التي ذكرت كانت بعدما آآ يعني بعد ما يصعد من المسجد وهو ملكا ومتجه الى مكة
اه يقابل هذا الموضع عند الشجرة فلهذا ذكروا الاحرام عندها ابن عمر رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه البيداء الاصلها من البيد وهي الارض التي لا نبات فيها ولا شجر
من البيداء وهي ارض او مكان آآ يعلو صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام اه بعدما يسير متجه الى مكة هذه التي تكذبون تكذبون اي تخبرون يخبرون بخلاف الواقع الشرعي
لان الكذب لان الكذب في الشرع كذب في لسان الشرع المراد بالاخبار بخلاف الواقع وليس المراد به الكذب تعمد الكذب كل من اخبر او عن امر ولو في فتوى ولو في حكم
على خلاف الواقع عو مثلا اخطأ مثلا في نقلي امر وقال هذا الحاصل كذا والواقع كذا وهو خلاف الواقع يقال كذب اي اخطأ ومنه كذب ابو السنابل قول النبي عليه الصلاة والسلام
منه قول عبادة كذب ابو محمد هذا وقع في اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم  يعني في ومنه كذب سعد لما قال وتستحل الحرمة قال كذب سعد
يعني انه اخبر بخلاف يعني اخطأ في هذا الخبر وهذه لغة قريش وهذا المعنى وليس المعنى نسبتهم الى الكذب  ندائكم هذي اللي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة
متفق عليه والمعنى انه عليه الصلاة والسلام اهل لما قام  لما بعدما صلى وركب بعيره عليه الصلاة والسلام كان عند الشجر وهو على بعيره اهل بنسكه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في اللفظ الاخر
عند عند المسجد كما الا من عند المسجد وليس المعنى انه اخر الاهلال حتى تقدم الى البيداء الى البيداء وهذه المسألة جاءت الاخبار فيها اه عن الصحابة رضي الله عنهم ولا اختلاف بينهم
في هذا ولهذا في حديث آآ انس رضي الله عنه ما يدل على ذلك ايضا وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه في حديث جابر وكذلك ايضا معناه في حديث ابن عباس
رضي الله عنهم اخبروا انه اهل حين استوى به بعيره عليه الصلاة والسلام بعيونه يعني حين ركب واستوى عليه قال وللبخاري ان ابن عمر كان اذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن
ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمة محرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل انه احرم حين استوت به راحلته
وهذا هو القدر الذي يتحصل من الاخبار في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام حين ركب بعيره واتجه وكان متجها الى مكة الى جهة القبلة الى جهة القبلة اهل عليه الصلاة والسلام
هلا بالتوحيد. اهلا باحرام صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي في الاخبار التي سيذكرها المصنف رحمه الله واما اهلاله وما هل بهذا سيأتي ايضا نوع هلاله عليه الصلاة والسلام  وكذلك نوعه وانواع النسك ستأتي ان شاء الله
والنبي عليه الصلاة والسلام لما ركب سوا على بعيره استقبل القبلة  كما روى البخاري معلقا مجزوما به وصله نعيم انه استقبل القبلة وهذا ايضا يظهر والله اعلم انه حتى في الاحاديث الاخرى
المراد انه لما استوى بمعيوره واستقبل وان لم يصرح بي لانه لان اتجاهه الى جهة مكة الى جهة القبلة الى جهة لكن جاء صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
ولهذا يشرع لمن اراد الاحرام وهو اذا اذا ركب سيارته اذا ركب سيارته لكن عليه يتحرى جهة القبلة وان كان يعني سيارتي الى جهة غير جهة القبلة يتحرى انصرافه الى القبلة ثم يلبي او يلبي وهو على الارض
يلبي وهو عنه. وان كان الافضل ان يكون تكون تلبيته حين يركب لان الاخبار منقولة في هذا حين استوى على راحلته كذلك يقال لمن كان على سيارة يركب سيارة لحين يستوي على سيارته يلبي
يلبي مباشرة والاظهر انه يبادر يبادر ولا ينتظر مثلا اتجاه السيارة الى اين؟ لانه قد يكون في مكان متجه الى غير جهة القبلة لكن حين يركب لديه ان يسير هذه القاعدة ان هذه المسائل ان هذه آآ
الاحوال التي يشرع فيها الذكر يكون حال ركوبه مباشرة في حال استواء على الفورك وكذلك حال وقراءة اذكار السفر يكون حال ركوبه مباشرة على ركوبه مباشرة يبادر بالاذكار. كذلك حال ركوبه على سيارته حال ركوبه على بعيره على دابته
يبادر الى التلبية يلبي بما يريد ان يلبي وان تلفظ بما به عمرة حجة فلا بأس بذلك كما دلت على ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ايضا كما بوب عليه البخاري رحمه الله باب التحميد
والتسبيح والتكبير وذكر عليه حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اه استوى على بعيره حمد الله وكبره حمد الله وسبحه وكبر ثم اهل او قال واهل
ليبين ايضا ان هذا مما يشرع وهو  وهو التسمية وهو الذكر والذكر قبل التلبية يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى قبل ان يلبي ما يبين ان احرام الحج كاحرام الصلاة
النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة تحريمها التكبير تحريم وتحريم التسليم الحج ايضا تحريمه التلبية لكن يشرع قبلها اه هذا الثناء هذا الثناء قبل الدخول فيها قبل الدخول في الاحرام. هذا الفرق بينه وبين الصلاة ان في الصلاة يكون
يكون الثناء التكبير كأنه والله اعلم انه حين يكبر هذا التكبير هو ثناء على ثناء عظيم عليه سبحانه وتعالى او من اعظم الثناء ثم ايضا يبادر الى دعاء الاستفتاح وما
ما تيسر من ادعية دعاء من اجل الاستفتاح كذلك في الحج يكبر الله يحمد الله ويسبحه ويكبره ويكبره كان في حديث انس وهذا كله ليس واجب انما هذا من الامر المشروع. الامر المشروع
ربما لم يذكره كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم. لكن نص عليه اهل الحديث كالبخاري رحمه الله كما تقدم انه يشرع للمحرم انا يعني عند ارادة الاحرام التجرد. هذا سيأتي الاشارة
فيما يتعلق بالتجرد واحكام المحرم لكن التجرد من الثياب كما تقدم الاشارة اليه يتجرد قبل الاحرام يتجرد من الثياب المحيطة للبدن اللي مصنوعة للبدن ولهذا قال ونزع المخيط وغيره. ونزع المخيط
وغيره هذا كله قبل الاحرام كل الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره مثل اه يعني ازالة الاذى مثلا ان كان الشعر طويل بالابيض والعانة وكذلك قلم الظفر من خصال الفطرة في شرع ان يكون حال احرامه على حال طيبة من تحصيل خصال
الفطرة وقوله المخيط هذه العبارة مشهورة عند الفقهاء واول من عثرت عنه وابراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله ومن اهل العلم النازعة في هذه العبارة وقال الاولى ان يقال المحيط وهي موجودة في كلام الشافعية
قالوا المحيط بدل المخيط حتى لا يتوهم ان النهي عن ما فيه خياطة هذا ليس بصحيح لانه قد يلبس ما فيه خياطة ولا بأس بشيء انما منهي عن المحيط عما يحيط بالبدن
جميعا كالبرانس مثلا  التي نغطي جميع البدن تغطي جميع البدن من الرأس الى اسفل البدن او تغطي غالبا من الكتفين الى اسودين كالقميص او تغطي اسفل البدن يعني من وسطه
وسطه من او على البدن مثل فنايل وكذلك ايضا تغطية الرأس سواء كان بالعمام او الطاقية ونحو ذلك  وهو منهي عن المحيط ما يحيط جزء من البدن سواء كان لجميع البدن او لبعض
البدن لكن هل يجوز ان يحرم وعليه ثيابه الجمهور يقولون نعم. يجوز يجوز آآ ان يحرم لكن يجب عليه ان  يتخلص من هذه الثياب وان يزيلها عنه وان ينزعها تنزيلها
مباشرة هل يجوز ان يحرم وعليه ثيابه ثم ينزعه؟ في حال النزع هل هو فعل او ترك ابوة ذكر ابن رجب قاعدة ان من تعلق به منع وهو متلبس به
هل ازالته تعتبر فعلا او تركا من تعلق به فعل هو منهي عنه او شيء هو منهي عنه مثل لو احرم وثيابه عليه ومنهي عن الثياب ويجب عليه نزعها. هل نزعها
من باب الافعال او باب الترك. من باب الافعال سيكون في هذه الحالة كالذي لبس بعد احرامه يكون عليه فدية اذى وان قيل انه اه ترك وتخلص فلا شيء عليه
وهذا هو الصواب انه تخلص وترك لكن السنة ينبغي له ان يتهيأ قبل ان يتهيأ قبل ثم بعد ذلك يحرم اه ثم بعد ذلك يلبي ما يريد ان يحرم به من انساك
نعم قال رحمه الله حديث ابن عمر متقدم انه كان رظي الله عنه واذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ليس له رائحة طيبة ثم يأتي
قوله وهذا خبر من طريق فليح ابن سليمان الخزاعي عن نافع عن ابن عمر علي ابن عمر هذا حديث في هذا حديث في البخاري البخاري اه لكن في قوله بدهن ليس له رائحة طيبة. هذه اللفظة
او هذا الفعل من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما وينظر في ثبوت هذه اللفظة الخبر ثابت الاشكال فيه واصله ايضا في الصحيحين عنه رضي الله عنه لكن هذه اللفظة
طريقته تفرد بها فليح من سليمان الخزاعي فليح هذا انتقى من البخاري رحمه الله لم يعتمد عليه لم يعتمد عليه ولم تذكر هذه اللفظة من غير طريقه. يعني في الصحيح وينظر
بحسب ما رأيت انها لم تذكر وفليح لم يعتمده البخاري رحمه الله او لم اه يروي عنه كما يروي عن الحفاظ كما كما يروي عن الحفاظ اه كما يقول الحافظ رحمه الله
فلهذا هذه اللفظة في قول ليس له رائحة طيبة ان ثبتت عن عن ابن عمر فيكون اجتهادا منه رحمه الله. وقد يؤيد هذا والله اعلم يؤيد هذا انه ثبت نغير هذا الطريق وفي الصحيحين
ان عائشة رضي الله عنها ذكر لها ان ابن ذكر لها عن ابن عمر في مساءة الطيب وانها اخبرت انه يقول لان اطلع او اطلى بقطران احب الي من تطيب يعني حال الاحرام
الإحرام  فذكرت فقد يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسولا بنحو من هذا اللفظ لكن هو رحمه الله هذا رأيه وهذا اجتهاده وخفيت عليه السنة. لكن كونه ليس له رائحة طيبة يحتمل والله اعلم
ليس المعنى انه مفهوم مخالفة ان له رائحة طيبة لكن ليس له له رائحة معتادة مثل الدهن. وعلى هذا لا يكون فيها اشكال فيما يظهر. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة
ويصلي ثم يركب واذا استوت براحلته قائمة حرام نركب على واحدة وهي باركة ثم اذا تستوي قائمة يحرم وهذا هو السنة سنة ان يحرم بعدما يركب على راحلته مباشرة يبادر الى الاحرام
قبل ان يسير قبل ان يسير سيأتي في حديث ابن عباس اشارة الى هذه المسألة وهل له ان يحرم في مصلاه او عقب الصلاة قبل ان يركب سيأتي في حديث ابن عباس
استوت بي راحلة قائمة الاحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا هو ايضا ثبت في الاخبار الصحيح عن الصحابة رضي الله عنه جاء عن انس وعن جابر وعن ابن عباس
وعن ابن عمر كما تقدم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا فلما علا على حبل
حبل البيداء فلما على على حبل البيداء هلا رواه ابو داوود وهذا من طريق اشعة الحمراني عن الحسن عن انس رضي الله عنه ثقة فقيه رحمه الله كما يقول الحافظ
وهذا الخبر هو في في صحيح البخاري عن انس لكن اختار هذه الرواية فيما يظهر والله اعلم لانه قيد احرامه بعد صلاة الظهر. الحديث في الصحيح ليس فيه دال. حديث عن الصحيح في البخاري ليس فيه انه بعد صلاة الظهر
يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلتاه فلما على حبل البيداء اهل الحبل اذا هو المستطيل والمستطيل هو الرمل المستطيل وهذا قد يفهم منه انه
اه هل بعد ذلك؟ هل بعد ذلك البيداء ما يكون امام المسجد وهذا هي التي قال فيها ابن عمر فدائكم هذي لتكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر والله اعلم
انه لا اشكال في هذا لان انس رضي الله عنه اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل في هذا وليس فيه انه لم يهل قبل انه لم يهل قبل لانها لان نفس انس رضي الله عنه اخبر انه هل لما استوت به راحلته
كما في الاخبار الاخرى هذا لا ينافي ان يهل به مرة اخرى حتى يسمع حتى يسمعه من لا من لم يسمعه من لم يكن سمع ما اهل به عليه الصلاة
والسلام لكنه قد حل قبل ذلك حين ركب على راحلته وقام به بعيره كما في حديث ابن عمر في رواية ابن عند ابن المسلم متقدمة حين قام به بعيره وحين
نتوجه به ايضا الى جهة مكة لجهة القبلة كما في حديث ايضا ابن عمر اهل عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الصحيح انه لم يهل عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد وهو في مصلاه
المراد به مصلى ليصلى فيه. لم يقع من هلال على الصحيح خلافا لما سيأتي في حديث ابن عباس لانه ضعيف وهذا الذي ذكره ايضا من كونه هلا بعد صلاة الظهر جاء في مسلم ايضا من حديث ابن عباس بعد انه بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام
مستوى راحلته على البيداء اهل. واستوت راحلته على البيدال. اما ان يحمل هذا على انه اه المراد في هذا استوت راحلة عالبيداء يعني حين قام به بعيره وهذا المكان الذي قام به بعيره اول ما ركب
هو من البيدعة او قريب من البيداء فلا ينافي ذكر البيداء لانها اول وانتهاء فلا ينافي ان من قال بعد ذلك يعني طرف البيداء الذي الى جهة مكة. او طرفها الذي يلي
مسجد فمن قال يعني هلا اراد هل لم يستوى بعيره اراد به طرفها اول ما قام وهو ما كان منها الى جهات موضع صلاة الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام
لانه عليه الصلاة والسلام لما جاء ذي الحليفة لانه سار الى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الظهر من يوم السبت في اخر ذي القعدة. السادس والعشرين او الخامس والعشرين
اشارة الى ذي الحليفة فبات بها عليه الصلاة والسلام تلك الليلة ثم لما اصبح ينضخ طيبا عليه الصلاة والسلام وجامع نساءه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا استدل به آآ مالك وجماعة على ان الطيب لا يشرع
ان يتطيب لاحرامه لانه قال ثم اغتسل ثم اغتسل يعني انه اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ما تطيب لكن جاء ما يدل لان هذا الغسل غسله آآ من الجماع عليه الصلاة والسلام
ولانه قال بعد ذلك ثم احرم واصبح ينضخ طيبا اخبر ان نضح الطيب يقال ينضخ وينضح هذا وهذا الى انها اشد من ينضح ينضح يعني يكون بالرائحة وينضح قد يكون مع الرائحة شيء من الطيب
او اثر الطيب وينضح من رائحة الطيب  ينضح طيبا ما يدل على انه وهو محرم عليه الصلاة والسلام الادلة الصريحة على مشروعية فالشأن انه عليه الصلاة والسلام لما  اصبح من ذلك اليوم
وصلى الظهر يوم الاحد صلى الظهر يوم الاحد فلم يحرم عقب صلاته بل ركب راحلته فلما استوت به توجهت به الى القبلة احرم عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه ان اهل
رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الحنيفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري. وقال رواه انس وابن عباس حديث جابر رضي الله عنه من طريق الاوزاعي سمع عطاء عن جابر رضي الله عنه
اللي هو عندي عنده البخاري   حديث انس رضي الله عنه من طريق ابن جريج حدثنا محمد ابن كادر عن انس رضي الله عنه وحديث ابن عباس من طريق موسى ابن عقبة اخبرني قريب عن
ابن عباس رضي الله عنهما وهي اه بلفظ حديث جابر وان انس وابن عباس قالوا اهل حين سوت بي راحلته؟ فهذه الاخبار صريحة انه اهل عليه الصلاة والسلام بعدما استوى على راحلته
لكن حين نهض كما في حديث ابن عمر قام به بعيره لان هذا يكون عند التوجه وبعد استقبال القبلة الى جهة مكة وهذا هو الذي جاء في اكثر الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام
ومن اهل العلم بل جمهور العلماء جمهور العلماء قالوا يحرم عقب صلاته. يحرم عقب صلاته هذا قول الجمهور وهذا القول مرجوح لا من جهة الصلاة ولا من الاحرام. الصواب ان الاحرام
يكون بعدما يركب راحلته يستوي عليها اما الصلاة فهل تشرع او لا تشرع الجمهور قالوا تشرع الصلاة للمحرم هي صلاة الاحرام واستدلوا   هذه الاخبار انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر
ثم ركب عليه الصلاة والسلام. وسيأتي حديث ابن عباس في هذا حديث ابن طويل في هذا الباب والاظهر والله اعلم انه ليس للاحرام صلاة تخصه ان وافق صلاة سواء كان فرض او سنة
فان فانه في هذه الحالة يحرم يصلي ثم يحرم بعدما يركب دابته. فلو وصل الى الميقات وقت صلاة الظهر وصلى الظهر والعصر يكون احرامه بعد ذلك اذا ركب عقب صلاته للظهر او العصر
او وصل وقت صلاة العصر صلي العصر ثم يحرم لكن ان كان وصل ايش وقت صلاة او كان قد صلى هذه الصلاة ليس هناك صلاة تخص الاحرام الا اذا توضأ
ومن عادته انه يصلي ركعتين كلما توضأ في هذه الحالة يحرم عقب صلاة الوضوء الصلاة لكن هذه الصلاة ليست صلاة احرام صلاة للوضوء. صلاة للوضوء يعني الذي اعتاده الذي اعتاده
اذ لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وهذه المسائل تبنى على الدليل والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي
العبادات مبناها على التوقيف. جاء حديث عند الترمذي في عمرة الجعرانة انه عليه الصلاة والسلام دخل مسجدا فصلى فيه. ثم احرم بعد ذلك وحديث ضعيف ثم لا يدل على انه قصد الصلاة اي الاحرام عليه الصلاة والسلام. مع ان الحديث لا يثبت. الحديث لا يثبت
ذكر انها صلاة لعمرة الجعرانة قال رحمه الله وعن سعيد ابن جبير رحمه الله قال قلت لابن عباس عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلاله. فقال اني لاعلم الناس بذلك. يقول ابن عباس
انما كانت منه حجة واحدة من هنالك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه يعني اوجه بعدما صلى وهذه
صلاة الظهر صلاة الظهر فهلا بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظوا عنه. يعني من كان قريب منه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة او صلوا معه. ثم ركب فلما استقلت
ناقته هلا يعني عند المسجد بعد ما ركب عند المسجد فادرك ذلك منه اقوام فحافظوا عنه وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا اي جماعات يعني لم يجمع يسمع منه الجميع
اهلا في موطن من المواطن بل اه كان جماعة يسمعون هلالا في هذا الموطن وجماعة يسمعونه في موطن اخر حين استقلت بناقته يويل فقالوا انما اهل حين استقلت به ناقته
ثم مضى فلما علا على شرف البيداء وهو وهي المراد البيداء الشرع البيداء الموضع العالي منها هلا فادرك ذلك فادرك ذاك اقوام فقالوا انما اهل رسول الله وسلم حين علا شرويدان. يعني ولم يسمعوه هلا قبل ذلك
ويم الله لقد اوجب في مصلاه هذا بالحالة الاولى او الايجاب الاول واهلها حين استقلت به راحلته وهل حين على شرف على شرف البيداء روى احمد وابو داوود وهذا عند احمد وابي داود طريق محمد بن اسحاق حدثني خصيم عبدالرحمن
الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس كما تقدم وهذا الخبر ضعيف قصيف هذا تقدم انه ضعيف سيء الحفظ رحمه الله كما تقدم في حديث ابن عباس الحائض والنفساء
بالبيت  هذا الحديث مخالف للاخبار الصحيحة. مخالف الاخبار الصحيحة فليظهر انه من اوهام قصيف رحمه الله قد يكون ايضا من اوهام اسحاق وخسيف جميعا اسحاق وان كان اذا صرح لا بأس به لا
وهذا كما قال احمد رحمه الله ربما صرح وخالف كما قال احمد رحمه الله ربما صرح وخالف رحمه الله لكن ما دام الحديث من طريق قصيف اذا هو علته فيما يظهر وهو الاقرب
فمثل هذا الحكم وهذا التفصيل العظيم في هذا الخبر اذا كان لم يحفظ الا من طريق خسيف مما يدل على ضعفه وشذوذه بهذا الخبر لان الاخبار الصحيحة عن ابن عباس نفسه
وكما تقدم عن جابر وعن انس وعن ابن عمر انهم اخبروا انه هل عليه الصلاة والسلام حين استوت به راحلته استوت به راحلته هذا هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام
ثم جاء ايضا انه هل بعد ذلك على شرف البيداء لكن اهلاله بعد صلاته في مجلسه هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام الا من هذا الطريق او لم يرد الا من هذا الطريق فلا يثبت
قال رحمه الله ولبقية الخمسة وهم الترمذي والنسائي وابن ماجة. منه مختصرا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة وهو من الطريق المتقدم وكذا رواه احمد مختصر
وكذا رواه احمد مختصر ايضا على هذا يكون عند الخمسة الا ابا داود اه مختصر ابو احمد رواه مطول ومختصر وابو داوود رواه مطول واحمد رواه مطول ومختصر والترمذي والنسائي
وبنواجه على ملف مصنف رواه مختصر. انا راجعتك الترمذي والنسائي فكذلك رواه مختصرا ولكن لم اره عند ابن آدم ماجة لم اره عند ابن ماجة آآ مختصرا ينظر هل ذكره
في موضع في غير مظانة ينظر. الله اعلم لكن حسب ما رأيت لم اره عند ابن ماجة رحمه الله مختصرا. والحديث على كل حال من هذا الطريق مختصرا ومطولا من طريق
قال رحمه الله باب الاشتراط في الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وهو ابن الزبير بن عبد المطلب قصي بن كلاب قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة
واني اريد الحج فكيف تأمرني اه هل وقال اهل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني قال فادركت الحمد لله رواه الجماعة الا البخاري من طريق وهذا من طريق عكرمة عنه. عند الجماعة من طريق عكرمة عنه
وسيأتي ايضا اه عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه هذا الخبر فيه الاشتراط في الاحرام وان للعبد ان يشترط في احرامه وان له على ربه ما شرط وما استثنى
كما قاله عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن ابي شيبة لسويد ابن غفلة قال يا ابا امية اشرط فان لك على ربك فان لربك عليك ولربك عليك ما شردت
ولك ربك ما شردت او ما استثنيت او كما جاء عنه رضي الله عنه بنحو من هذا اللفظ  ان ضباعة وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وهي زوج المقداد ابن عمرو
الكندي  رضي الله عنه صحابي فارس رضي الله عنه توفي سنة ثلاث وثلاثين للهجرة قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة ثقيلة تخشى ان تضعف ايضا اه في الصحيح عنها
شاكية   فسألت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبتدأ الناس بان يشترطوا بل سألت ضباعة رضي الله عنها وهذا يقع في كثير من الاحكام التي تشرع ان يبتدأ السائل فيكون حكما عاما
ولا يشترط في الاحكام الشرعية ان يبتدئها النبي عليه الصلاة والسلام فاذا سئل يكون خاصا على صيف للسائل او على حال التي يسأل عنها الاصل العمومي قال اني امرأة ثقيلة واني اريد حج فقال فكيف تأمرني
فقال اهلني واشترطي. ان محلي وحبستني النبي خاطبها عليه الصلاة والسلام بهذا وخطابه في واحد منهم هذا خطاب للجميع لكن من اهل العلم من قيد هذا الاشتراك بما في الحديث من العذر. يقول اني امرأة ثقيلة
النبي عليه السلام قال هل لي واشترطي يحتمل اهلنا لانك ثقيلة ويحتمل ان ان ان الاشتراط مع الاهلال لك ان تهلي وان كنت ثقيلة او شاكيا او غير ذلك  اهل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني. قال فادركت رواه الجماع الا البخاري
وهذا اخذ به الحنابلة والشافعية مخالف في ذلك الاحناف والمالكي فقالوا لا يشرع الاشتراط وهذا قول ابن عمر وقول جماهير الصحابة على ما دل عليه هذا الخبر وهو الذي ثبت عنه عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وعمار وام سلمة وعائشة رضي الله عنها
ما جاء عن عمر وعثمان  علي وعائشة رواه ابن ابي شيبة اللي هو عن علي عن عمر وعن عائشة وعن  وعن عائشة وعلي وينظر عن عثمانو وكذلك جاء عن ام سلمة
وعن عائشة رضي الله عنهم والحافظ قال صح عنه صح عن هؤلاء الصحابة عن هؤلاء الصحابة السبعة عمر وعلي وعثمان وابن سعود وعمار وام سلمة وعائشة رضي الله عنهم  وقال لا يحفظ عن غيرهم خلافه
وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه هذا من اجتهاده وخالفه ابوه وسائر الصحابة رضي الله عنهم وخاصة معهم عمر رضي الله عنه  ما يدل على انه امر متكرر عند الصحابة
وقد اختلف في الاشتراط على اقوال قيل لا يشرع مطلقا كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الحديث وجاء في رواية صريح انه كان ينكر الاشتراط رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة
قالوا لا يشرع الاشتراط مطلقا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر احدا وقيل يشرع مطلقا سواء كان لعذر او لغير عذر وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وقول الشافعية وهو
ظاهر المنقول عن الصحابة تقدم في كلام الحافظ رحمه الله وقيل يشرع عند الخوف الانسان  يخشى الا يكمل مثل ان يكون به اثر مرض مثلا او شديد الظعف يخشى انه لا يستطيع
ما يريد ان يستثني ويشترط فله ذلك وقالوا بهذا التفصيل وهل منه مثلا المرأة التي تخشى النزول الحيض من اهل العلم من قال لها ذلك ومنهم من قال ليس لها ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام
لم  يأمر احدا من النساء معلوم ان ان هذا واق بل لعائشة رضي الله عنها اصابها ما اصابها رضي الله عنها ولم يأمرها النبي بالاشتراط عليه الصلاة والسلام ويحتمل انها حين تضطر الى ذلك
حين تكون مع رفقة وجماعة مثلا وتخشى انها  تحبسه وخصوصا في العمرة تخشى انها تحبسهم وقد لا ينتظرونها ولاجلي او هذا نوع من الضرر فلا يكون لاجل الحيض لاجل الحيض ولاجل
الخوف من نزول الحيض ويدافع الضرر عنها هل يمكن ان يقال انها حين تخشى هذا   نشترط ويحتمل على الاطلاق يعني وان لم تكن مع رفقة حتى لو كانت معروفة قد ينتظرونها لكن
قد يشق عليهم ذلك فتريد ان تجتهد حتى لا تشق على غيرها وان لم يكن عليها او عليهم ضرر هذا محتمل والله اعلم لكن القول بمشروعية الاشتراط من قال بشوع الشرع مطلقا
ظاهر الدليل معه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل انه خاص بكي بضباعة رضي الله عنها قال لها اهل لي واشترطي كذلك قول عمر رضي الله عنه لسويد ابن غفلة
فان لك على ربك قال له ذلك  ولم يذكر ان له عذر او ان لا ان قال له حج واشترط كلام عمر الاطلاق رضي الله عنه. كذلك ظاهر ما نقل
عن بقية الصبح اصحاب المتقدمين قال رحمه الله وللنسائي في رواية في رواية وقال فان لك على ربك مشتى في النيت هذي رواية من طريقهم طريق هلال ابن خباب العبدي عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس وهلال بن خباب قال في التقريب ان صدوق قد تغير باخرة والذي يظهر انه الثقة ظاهر ترجمته في التهذيب وثقه الائمة يكاد ان يطبقوا على توثيقه. الائمة الكبار وثقوه رحمه الله
اما تغيره فوقع فيه خلاف اثبته يحيى بن سعيد القطان وابن حبان وغيرهما ونفاه  يحيى بن معين قال انه لم يتغير انه لم يتغير لكن لا شك ان المثبت اقوى
والاصل على حديث السلامة رحمه الله. الاصل على حديث السلامة باصح هذي الزيادة جمع اثبتها على ظهر السند فان لك على ربك مستثنيت هذي الرواية تقوي قول الجمهور ما نقل عن الصحابة
فان لك على ربك ما استثنيت يدل على ان من استثنى وقال   من محلي حيث حبستني فان حصل لي عذر فانا حلال ونحو ذلك فانه يشمل من له عذر ليس له عذر
تقوي انه يشرع على الاطلاق دون تعقيد ثم الاستثناء او الاشتراط له عند الفقهاء صيغتان. الصيغة الاولى ان يقول مثلا يلبي بالحج او العمرة ويقول حصل لي عذر الحصى الذي علي
مرض فاني اتحلل فاني اتحلل كما في حديث  فان لك على ربك ان ان محلي حيث حبستني وليس لصيغة شرط كما يقول علقمة اي صيغة تؤديها فانا في حلم او
اي صيغة يؤديها   وله صيغتان. الصيغة الاولى ان يقول فانا حلال في هذه الحالة بمجرد حصول ما علق عليه يكون حلالا ويتحلل مجانا يستفيد التحلل ويتحلل مجاني معنا انه ليس عليه هدي ولا صوم ولا اطعام ولا شيء
ولا هو يرجع مباشرة الصيغة الثانية ان يقول باين  ان حصل علي شيء لي ان اتحلل لم يقل فانا حلال فلي ان اتحلل يعني علق الحل له في هذا الوقت
بارادتي في هذه الحالة لا يكون حلالا الا عند ارادة فله ان يكمل وله ان يتحلل وهذه قد تكون احسن من جهة انه اه قد يصيبه مثلا هذا المرض مثلا ويكون
ما بقي يعني يمكن ان يتمه ولا يتضرر وقد يكون هذا الشيء الذي يصيبه    يمتنع عليه ان يتم حجته او عمرته المقصود ان له صيغتين  ومن مسائل التحلم مسائل الاشتراط
انه هل لا بد من التلفظ والنطق او يكفي النية مثل نية النسك من العلم من قال تكفي نية  الاشتراك انسان ناوي الاشتراط لكنه ما تلفظ به قالوا تكفي نية الاشتراط كما تكفي نية النسك لان النية النسك اذا كان اصلا
لا يشترط التلفظ بك عند جماهير العلماء  التلفظ بالاشتراك كذلك انه تابع له. تمام ومن اهل العلم من قال لابد ان يتلفظ به لقوله عليه الصلاة والسلام قولي وهذي على هذا يجري مجرى النذر
ولا يكفي في مجرد النية يكون النذر اذا نواه لا يحصل به النذر فلا بد ان يتلفظ به وهذا هو ظاهر اللفظ   وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردتي الحج
قالت والله ما اجدني الا وجعا وقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد الاسود متفق عليه وهو بن عمرو وكان يتبنى الجاهلية وهو المقداد بن عمرو كما تقدم الكندي
وهو من طريق هشام من عروة عن ابيه عنها رضي الله عنها وهو في معنى حديث ابن عباس لكن في هذا مما يبين حديث ابن عباس وان قولها في حديث ابن عباس كان بعد
ما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ظباعة بنت الزبير فقال لها لعلك ان اردت الحج قالت والله ما ادري يريد ان يحث على ذلك وكأن النبي عليه الصلاة والسلام
علم حالها يظهر والله اعلم ان النبي علم حالها دخل عليها وقال علك اردت للحج قالت والله ما اجد الا وجع وقال لها حج حجي واشترطي واشترطي وقولي هذا ايظا ظاهر
للقول المتقدم لابد ان يتلفظ بالاشتراك. اللهم محلي حيث حبستني والمراد المعنى له خصوص هذا اللفظ كما نبه عليه اهل العلم وعن عكرمة ابو عبد الله البربري ابن عباس عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عنها رضي الله عنها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرمي وقولي ان محلي حيث تحبسني ان حبستي او مررت لقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رواه احمد وهذا عند احمد يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة
عن ضباعة وهذا الخبر صحيح بما تقدم وهو في اصل في الصحيحين وفيه دلالة ان النبي عليه الصلاة والذي ابتدأ بذلك لكن هذا بعد قولها له انها وجيعة ولهذا قال احرمي وقولي
وليس المراد يعني يعني تحريم يقول هل يبين يقول يحرم لبيك عمرة فان حبسني حابس. فان حبسني حابس يعني يقولوا بعد تلبيته بالحج بعد تلبيته مثلا بالعمرة ان محلي حيث تحبسني فبهذا يتحلل
اه من اشترط  يكونوا مجانا ولا شيء عليه. نعم ثم ذكر رحمه الله باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان افضلها ان شاء الله في درجة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
