السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا اليوم الخميس التاسع وعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من باب التخيير التمتع والافراد والقران وبيان افضلها سبق في الدرس الماضي الاحاديث واردة اه في الوقت الذي احرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام
كما جاءت من حديث ابن عمر ومن حديث في عباس وانس وجابر رضي الله عنهم والمصنف كما هي طريقته رحمه الله يذكر الاحاديث مرتبة من فيما يظهر والله اعلم من جهة المعنى وان بعضها يوضح بعضا قد تكون من نفس رواية رواية الصحابي او من
رواية غيره تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذي التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها طبعا ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند
المسجد ثم ذكر في لفظ سبق الكلام على هذه الفظل لكن اشارة الى الاختلاف له في لفظ ما اهل الا من عند الشجرة حين قام به بعيره وفي هذا تحديد
ادق من ابن عمر رضي الله عنهما وانه احرى من عند الشجرة يعني الشجرة التي عند عند المسجد لانه ذاكر الا من عند المسجد  ما عند المسجد يحتمل من هذه الجهة او منها بعيد او قريب. لكن هنا
قال من عند الشجرة وموضع الشجرة هذي اشار الى موضع شجرة معروفة. في ذلك الوقت حين قام به بعيره. وهذا ايضا يبين انه عليه الصلاة والسلام احرم في المكان الذي عقل فيه بعيرة يعني انه
لم يحرم بعدما تقدم قال حين قام به بعيره هذا واضح ان الشجرة بجوار المسجد فيه تحديد وبيان لقوله من عند المسجد يعني كالتفسير والبيان ثم ذكر الرواية الاخرى عن ابن عمر
وفيها فوائد وزوائد كما تقدم. قال ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي. فهذا الحديث فيه تفصيل اكثر من جهة انه عليه الصلاة والسلام اتى الى المسجد وفيه انه صلى فيه صلى فيه وان
احرامه عليه الصلاة او تلبيته عليه الصلاة والسلام كانت ايضا بعد الصلاة لكن ليس في موضع صلاته قال فيصلي ثم يركب ثم يركب واذا استوت به راحلته وهذا يبين ان ايضا كما تقدم في الرواية قبلها
انه عليه الصلاة والسلام يلبي مباشرة بعد ما يركب اه يركب بعيره قبل ان يتجه به كما تقدم في الحديث هو في الاحاديث الاخرى ايضا اذا استوت به راحلته قائمة
ومعنى حين قام به بعض لكن هذه الرواية فيها زيادة ذكر الاستواء على الراحلة على راحلته قائمة احرم ثم قال ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه البيان من جهة
اه صفتي انه رضي الله عنه بين فعله انه بين فعله عليه الصلاة والسلام وكيف كان احرامه؟ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا  ليس اخبار
عن امر بلغه مثلا بل هو رأى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام حديث انس اللي تقدم وسبق الاشارة الى ان الحديث اصله في البخاري والمصنف رحمه الله ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته
فلما علا على حبل البيداء حبل او جبل الذي في جاء مضبوطا على جبل على جبل. ومنهم من ذكره بالمهملة  حبل البيداء على جبل البيداء اهل رواه ابو داوود. رواه ابو داوود. وفي هذا
انه عليه الصلاة والسلام فلما علا على والمعروف في حديث انس رضي الله عنه انه لما استوت به راحلته كما في البخاري من رواية محمد ابن منكدر هذا من رواية الحسن ورواية الحسن عن
اه انس في في عند الجماعة والحسن اه ربما دلش او له شيء من التدبيس رحمه الله لكن معلوم صحبته لانس رضي الله عنه وطولها   حديث انس الذي في الصحيح والموافق للاخبار الاخرى
انه حين استوى على راحلته هذا الخبر لا يدل على انه يعني احرم او لبى بعد ما تقدم الا ان يقال على هالطريقة الاخرى انه لبى عليه الصلاة والسلام على اول ما ركب. ثم بعد ذلك فسمعه الناس اه
في هذا وثم لبى ايضا لما علا على جبل البيداء عن انس رضي الله عنه اه في الخبر الصحيح انه لما استوت به راحلته فعلى هذا  يعني يؤول على ما يوافق
ان هذا الموضع من جبل البيداء يعني ما قارب ما قارب هذا الجبل وهو الموضع الذي اه قام به بعيره قريب من الشجرة عند المسجد والمراد بالمسجد هنا موضع الذي صلى فيه فلم يكون في ذلك الوقت مسجد انما بني مسجد
هذا المسجد بعد ذلك بزمن في عهد عمر بن عبد العزيز. ثم توالى عليه الولاة. في عمارته حديث جابر ايضا ايضا كذلك فيه حين حين استوت به راحلته وكذلك حديث
ابن عباس ما اورد هذه الاخبار وكلها تدل على هذا القدر كما سبق الكلام عليه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ضباعة بنت الزبير تقدم انه من حديث ابن عباس عند مسلم ومن حديث عائشة
في الصحيحين وهناك روايات اخرى ايضا ذكرها وانه قدم رواية مسلم قدم رواية مسلم في قول هل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني والرواية الاخرى المتفق عليها فيها زيادة بيان
وانها كالشرح لرواية مسلم لان رواية مسلم آآ يفهم منها ان هي التي ابتدأت النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال والرواية حديث عائشة في احدى رواياتها رضي الله عنها انها قالت انها
قالت دخل كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة. بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج. لعلك لعلك اردتي الحج. قالت والله ما اجدني الا وجعا فهي
جوابها هذا في قولها في مسلم امرأة ثقيلة وفي معنى قوله اني وجعه وانها قالت هذا بعد ما سألها النبي عليه الصلاة والسلام والله بانه عليه علم من حالها انها تشتكي شيئا فسألها
عما استقر عليه امرها فقالت والله ما اجد الا وجع فقال لها حجي واشترطي. حجي مشترطين  وقولي اللهم محلي حيث حبستني وهذا ايضا فيه زيادة فائدة في قوله وقولي وفي الرواية الاولى في الاولى عند مسلم
فكيف تأمرني هنا؟ قال اهل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني. فليس فيها التلفظ بالقول فهي ابلغ واظهر في اشتراط اه التلفظ بالقول صحة الاشتراك في الاحرام  وهو الحمد لله هي كما تقدم قال فادركت. عند الجماعة عند البخاري قال فادركت يعني انها رضي الله عنها
اه تيسر لها الحج ولم يعقها  بها من شكوى فاعانها الله سبحانه وتعالى فاتمت حجه قال فادركت ورواية والرواية الاخيرة التي سبق الاشارة اليها عند احمد طريق يحيى بن ابي كثير ويحمي ابن ابي كثير. وان كان مدلس لكن هذه الرواية
اه صحيحة لغيرها بما شواهدها المذكورة في الباب لان هذه الرواية عن قباء ابن الزبير فهو ثبت من حديث ابن عباس من حديث عائشة رضي الله عنهم ومن حديث ضباعة
عند احمد وهو اما حسن او صحيح. حسن حسن لغيره او صحيح لغيره من جهة شواهده وفيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرمي وقولي احرمي وقولي هذا في معنى قوله حجي واشترطي وقولي هنا قال احرمي وقولي ان محلي حيث
بيسوني كاين حبستي او اتفاقات حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رحما. فلا شك في زيادة تفصيل وان يحصل لها بشرطها التحلل ولم يذكر مع التحلل شيء فالمعنى كما قال الفقهاء
الادلة على انها تتحلل مجانا لقولها بشرطك على ربك ثم ذكر رحمه الله كما تقدم باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان افضلها وكأن الترتيب الذي ذكره اشارة الى اه احد الاقوال في المسألة هو الترتيب التمتع
افضلها ثم الافراد ثم القيام والمسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم وشي يأتي الاشارة الى شيء من من معنى هذه الانساك والمصنف رحمه الله سيذكر في هذه الاخبار  اوسع حين يسوق هذه الاخبار عن الصحابة ستأتي جمل
والفاظ سوف تذكر في احاديث تأتي ان شاء الله لكن يشار الى ما يتعلق بالباب ان انساك ثلاثة التمتع والافراد والقران. لكنها عند التفصيل ربما تكون اكثر وهي ترجع الى هذه الانساك
الثلاثة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من المدينة الى مكة وخرج معه ازواجه كلهن رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني
عند الميقات آآ عند ارادة الاحرام ويحتمل انه قبل ذلك فالله اعلم فقال من اراد منكم وهذا خطاب للجميع وفي تغليب خطاب الذكور ويدخل فيه النساء   في قوله منكم ولهذا ذكرت عائشة ما اهلت به رضي الله عنها مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
من اراد منكم يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهله ومن اراد ان يهل بعمرة فليوهين هذي الانساك الثلاثة بحج وعمرة اي قارن حج وعمرة بدأ بالحج لانه ويجوز انه يقول لبيك عمرة وحجا او حجا وعمرة. انما
خلاف لو انه هلا بالحج وحده بالحج بالحج وحده ثم بعد ذلك ادخل عليها العمرة هذا هو موضع الخلاف اما لو اهل بالعمرة ثم ادخل عليها الحج ادخل عليها الحج قبل الشروع في العمرة
فهذا لا بأس به  بلا خلاف من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة يعني فيكون قارنا فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل فليهل ان يكونوا مفردا. ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل. اي متمتع يهل بعمرة ثم بعد ذلك يتحلل منها ثم يحج بعد
ذلك هذه الانساك الثلاثة اخبار خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام اه كما تقدم عند الميقات ذو الحليفة وهذا يظهر والله اعلم قبل ان ينزل عليه وحي بما امرهم به عليه الصلاة والسلام
وهم في الطريق ثم واكد يعني ذلك ثم بعدما وصل الى مكة اه اه امرهم بذلك امرا وقصتهم ستأتي ان شاء الله في ذلك فتحللوا رضي الله عنهم فتحللوا فلهذا لم
يأمرهم بذلك في اول الامر انما استجد هذا بعدما اه كان قريب مكة ولهذا قال لو استقبلت من امن واستدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها العمرة بلفظ لاحللت معكم قالت وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج
وهل به ناس معه. اهلال النبي عليه الصلاة والسلام. في اختلاف بين الصحابة لكن هو يرجع الى معنى واحد. فمنهم من قال هلا بالحج منهم من قال اهل بعمرة. منهم من قال اهل بحج
وعمرة ومنهم من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في وجوه النظر لان الصحابة الذين رووا  كثير ممن روى هذه الاخبار روى النوعين جميعا روى انه حج مفردا وروى انه حج متمتعا وروى انه حج قارنا
هذا يبين ساعة اللغة وفقه الصحابة  فهمهم رضي الله عنهم وان آآ قول من من قال من قال هل بالحج اراد ان عمله عليه الصلاة والسلام كعمل المفرد لم يزد عليه. فهو في الحقيقة كالمفرد سواء بسواء من جهة عمله. في الطواف والسعي. غير انه يزيد
لكن في النسك النسك عمله ما واحد. ولذا قال اهلنا بحج. ولهذا ثبت عمن قال انه آآ تمتع قال انه من قال انه قرن قال انه هل بحج. هل بحج معنى ان عمل قارئ لا يزيد عن عمل
عن عمل المفرد ومنهم من قال هلا بالحج هذا اولا وهذا ميل مال اي الحافظ رحمه الله وقال انه هل بالحج اولا ثم ادخل العمرة عليها وهذا على القول بجواز ادخال عمرة على الحج كما هو قول الاحناف
وهناك ما يدل على انه هل بعمرة كما في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وانه ادخل عليها وانه ثم اهل بي الحج وعلى القول بانه هل بالعمرة اولا ثم هل بالحج؟ هذا واضح انه ادخل الحج على العمرة
وهذا لا بأس به عند جماهير العلماء والنبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة بذلك وهو مشروع لكل من ضاق عليه اه الوقت ولم يتمكن من التحلل بعمرة وستأتي احاديث في ذكر قرانه عليه الصلاة والسلام وانه قرن وانه لم يفصل بين الحج والعمرة. والخلاف الذي بين ابن عمر وانس رضي الله عنه حتى
فغضب انس رضي الله عنه ولما قيل له في قول ابن عمر انه قال انما هل انه هل بالحج؟ هل بالحج عمر ابن عمر يقول هل بالحج لما ذكر قول انس
انس قال سمعته يلبي بهما جميعا لبيك حجا وعمرة. فقيل له ان ابن عمر كان يقول يقول انه لبحج قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا او يهل بهما جميعا. وهما متقاربان في السن
ومتقاربان في السن ذكر بعض العلم ان بينهما نحو من سنة يعني ان انس اكبر منه بسنة او تزيد اشهر قوله هلا بحج كما تقدم. لان عمل المفرد كعمل القارن
وسيأتي في الاخبار الاخرى اشارة الى قرانه عليه الصلاة والسلام. الى قرانه عليه الصلاة والسلام هو انه جمع بين الحج والعمرة ولبى بهما. وهذا جاء صريح في كثير من الاخبار. ومن اصلها واظهرها حديث انس رضي الله عنه. في حديث البراء بن
وقرنت عند ابي داوود انه صرح بانه قرن عليه الصلاة والسلام  ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل. يعني آآ ويكون متمتعا واهلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وهل به ناس معه واهل به ناس معه يعني اهلوا بالحج
وهل معه ناس بالحج والعمرة هذي يبين ان قول عائشة رضي هل بالحج انه هل به مفردا قالت وهل معه ناس بالعمرة والحج يعني انهم وعلى هذا يكون على هذه
على هذه هلا بالحج ثم ادخل عليها العمرة. ادخل عليها العمرة واهل ناس بعمرة يعني اه لقوله ومن اراد الهلة بعمرة فليهل وكنت فيمن اهل بعمرة متفق عليه  هذا لفظ وهذا اللفظ
وانا راجعت هذا اللفظ لفظ مسلم والذي رأيته في البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج يعني من كلامها رضي الله عنها لكن تمام رواية البخاري
النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك كما رواية البخاري من اهل منكم اه من اهل منكم بحج فلم يسقي الهدي من هل منكم بحج فساق الهدي ومن ساق الهدي فليبق على نسكه
ومن لم يشق الهدي فل يتحلل فليطو بيتي  ويسعى وليقصر يبين ايضا ان معنى ان رواية مسلم جاءت ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد ذلك  وعن عمران ابن حصين وابن نجيد الخزاعي
رضي الله عنه قال نزلت اية المتعة يقال المتعة والمتعة في كتاب الله في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع العمرة حج فما استيسر من الهدي فما استيسر من عندي. ومن لم يجد صيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة رجب
نزلت اية متعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ان المتعة في لغة الصحابة رضي الله عنهم
لها اطلاق عام ولها اطلاق خاص اطلاق العام تشمل كل من جمع بين حج وعمرة سواء كان منفصلين كالمتعة او مجتمعين لمن قرن بينهما المتعة العامة تكون في حق القارن
الذي لبى بحج وعمرة والمتعة الخاصة التمتع الخاص هو في من اخذ عمره ثم تحلل منها هذا تمتع خاص لانه يتحلل كما قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله
كله يعني كحاله قبل ان يدخل في النسك قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يبين ان من قال يتمتع لا ينافي انه قرن انه قرن لانه تمتع
في سفره هذا بان جمع نسكين في سفرة واحدة وهذا نوع تمتع لكن لم يتمتع التمتع الخاص وهو الفصل بين الحج بين العمرة والحج للتحلل ولم ينزل قرآن يحرمه اذا هو ثابت ومستقر
فلم ينسخ ولم ينه عنها اي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات يعني انها ثابتة ومستقرة لان قد فعلناها مع رسولنا وسلم لقوله ولم يزق ان يحرمه ولم ينه عنها اي رسول الله صلى الله عليه
وسلم وفيه دلالة على ثبوت النسخ وهذا محل اجماع وفيه دلالة على مسألة اخرى موضع خلاف وهو جواز نسخ القرآن بالسنة وهذي موضع فيها خلاف لكن ظاهر كلام عمران رضي الله عنه يدل على
انها انه جائز قال ولم ينه عنها وهي نزلت في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهن عنها متفق عليه وهذا من طريق عمران ابن مسلم القصير ابي بكر عن ابي رجاء
ابو رجاء هذا العطارد عمران ابن ملحان يروي عن عمران ابن حصين رضي الله عنه  ابو رجاء هذا العود طاردي تابعي كبير وبعضهم قال له صحبة والصواب انه لا صحبة له. وهو
قد اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم اه يلتقي به عليه الصلاة والسلام وكان  جمل الهجرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام له خمسة عشر عاما
خمسة عشر عاما ووقت وفاته عليه الصلاة والسلام له خمس وعشرون سنة خمس وعشرون سنة وتوفي سنة وتوفي بعد المئة بخمس سنين بعد المئة بخمس سنين فاذا اضفنا خمسة عشر
سنة اه الى  الى مئة وخمسة لانه عاش قبل الهجرة او لما هاجر النبي عليه خمسة عشر عاما وتوفي بعد المئة بخمس سنوات فله مئة وعشرون سنة لما توفي رحمه الله
قال عن هو عمران ابن ملحان وهذا الحديث هذا الحديث في اخره ايضا زيادة لم يذكرها الامام ماجد رحمه الله وفي اخره في اخر هذا الحديث قال ولم ينه عنها حتى مات قال رجل
ما شاء. قال رجل برأيه ما شاء. يعني ان بعض  الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت نهى عن هذه المتعة نهى عنها وبرأيه اجتهاده وخالفه عمران بن حصين وهذا
المراد به عمر رضي الله عنه المراد به عمر رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم ايضا آآ ما يدل على ذلك وانه رضي قال افصلوا حجكم من عمرتكم فهو اتم
يقول رضي الله عنه سيأتي الاشارة الى هذه المسألة ان شاء الله والحديث ايضا له طرق كثيرة عند مسلم. واخرجه ايضا البخاري ايضا من اكثر من طريق فهو من رواية ابي رجاء العطارد عن عمران وفي الصحيحين وكذلك من رواية
مطرف بن عبدالله ايضا عن عمران رضي الله عنه اخرجه مسلم من طرق اليهما عدة طرق ولاحمد ومسلم نزلت اية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية
تنشخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات وهي عند مسلم واحمد من الطريق المتقدم. من طريق المتقدم رواية عمران عن عمران عن عمران وهذا ايضا من من ملح الحديث هذا الحديث من رواية عمران عن عمران عن عمران عمران المسلم
في القصير ابي بكر عن عمران بن ملحان ابو رجاء الغاندي عن عمران ابن حصين عمران عن عمران عن عمران وهذه يعتنون بها في بعض لطائف ويجعلونها من لطائف الاسناد. ولطائف الاسناد كثيرة
اما بصيغة صيغة تتعلق بنفس صيغ التحديث او تتعلق بالرواة او بغير ذلك من اللطائف التي تكون في الاسناد  نعم وهذه الرواية عند مسلم والتي قبلها متفق عليها واخ رواية عند مسلم احيانا رحمه الله يقدم الرواية التي عند مسلم
على الولد في الصحيحين واحيانا يؤخرها سواء كانت من نفس الصحابي عن رواية من نفس الصحابي او من غيره وبحسب حاجته رحمه الله والذي يظهر والله اعلم انه اذ ذكر هذه الرواية لان هذه الرواية
يعني ابلغ واوضح وهو كالتدرج لذلك بل ان هذه الرواية مفسرة للرواية التي قبلها. وهذا يلحظ في ترتيب الامام مجدي الروايات وانه يعتني بترتيبها بالنظر وقد يتبين بالتأمل فوائد اخرى
هذه الرواية في قول المتعة هذا مثل ما تقدم في الوجه الصحيح وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الاخرى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وامرنا ولا شك ان الامر ابلغ فتبين انه امرهم بها ففعلوها فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابلغ في تأكد الامر بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج. في الرواية التي قبلها قال اية المتعة في كتاب الله هذه قومنا قال متعة الحج هذا في دافع توهم ان تكون متعة النكاح او متعة النساء
فنص على متعة الحج مع انها ظاهرة في رواية التي قبلها  لكن قد يري احتمال اما هذي الرواية فهي نص في ان المراد التمتع او متعة الحج كما نص عليه في هذه الرواية. ولم ينه عنها حتى مات مثل ما تقدم
عند مسلم مثل ما تقدم في رواية الصحيحين انه لم ينهى عنها عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية ايضا موافقة للروايات الاخرى وسيأتي الاشارة ايضا اليها بعد ذلك قالوا عن عبد الله بن شقيق
رضي الله عنه ان عليا كان يأمر بالمتعة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان اجل ولكنا كنا خائفين
لكن كنا خائفين. رواه احمد ومسلم وهذا عندهم من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الله ابن شقيق ان عليا رضي الله عنه انه كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها
والمراد  وهذه المتعة التي في نعم وهذه المتعة كما تقدم التمتع  سبق لشرح نزلت اية متعة في كتاب الله فعلناها يعني في هذا الذي نعم حديث عمران وحديث عبد الله بن شقيق ايضا المراد التمتع
وهو اه التمتع الخاص التمتع الخاص ويقال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انهم امرهم بدليل قوله وامرنا بها رسول وسلم. يعني امرهم بالتمتع بفسخ الحج الى العمرة. فسخ الحج لكل من لم يسق الهدي. وكذلك
وهذه المتعة الخاصة مثل ما تقدم لتطلق المتعة على المتعة الخاصة والمتعة العامة التي هي القران هنا قال كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها عثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة
هذه الكلمة هي قول عثمان كم عند مسلم دعنا عنك دعنا عنك يعني آآ امره رضي الله عنه ان ليترك خلافه في هذه المسألة. فقال علي لا استطيع ان ادعك
لابد من المشاورة في هذا الامر والبحث في هذا الامر لانها امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا استطيع ان ادعك وانت امام المسلمين فلا بد ان يجري البحث عن حول هذه المسألة
لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مباحثة في العلم والمدارسة ولو كان المباحث يعني افضل ولو كان احدهم افضل من الاخر ولهذا قاله علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فما الجواب
وانت نهيت عنها فقال عثمان اجل نعم اقره وقال صحيح وهذا امر متواتر في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تمتع الاخبار كثيرة رحمه الله قال لي بن اسماعيل واحد شيوخ مسلم
قال له يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة قال ما هي؟ قالت اقول بفسخ الحج الى العمرة قال كنت اظن ان لك عقلا ثم بان لي انه لا عقل لك. وقد كان يبلغني عنك
شيء او بعض الشيء وكنت ادفع عنك ثبت عندي ثمانية حديثا جيادا او صح عندي او قال صح عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في فسق الحج الى العمرة اتركها لقولك
وشدد عليه رضي الله عنه ورحمه شدد عليه في هذا الامر تشديدا عظيما وهذا امر آآ يجري بين يعني الشيخ من يأخذ عنه ويتعلم يكون من باب البيان ان مثل هذه المسألة لا ينبغي الاعتراض عليها ولا ولا يحسن
ان يقبل خفائها ممن ينتسب الى العلم ويطلب العلم وهي مسألة مشتهرة وحادثها كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقد فقال علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان اجل ولكن
كنا خائفين. كنا خائفين هذي اللفظة كنا خائفين في ثبوتها نظر لان لا لانه لا يكاد يخفى على عثمان رضي الله عنه انه لا يخفى على عثمان وان هذا من الامر
المجتهد والمعروف انه حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع امن ما كان الناس واكثره. كما في الحديث حاله ابو وهب  انهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما كان الناس واكثره
هو امن عليه الصلاة والسلام. وقد دخل الناس في دين الله افواجا. وقد فتحت مكة قبل ذلك وجاءت الوفود قبل ذلك وقبائل العرب وتوافد الناس كثيرا الى النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع العدد العظيم والجمع العظيم في حجة
ومنهم من اوله ذي كنا خائفين على حج على عمرة الحديبية عمرة الحديبية عمرة الحديبية وقالوا ان عمرة الحديبية يطلق عليها المتعة وكان من لغتهم اطلاق التمتع على اخذ العمرة في اشهر الحج. كما سيأتي في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه
لما قال لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كافر بالعرش العروش يعني في مكة يعني في من خالف فقالوا انهم يطلقونها لكن في هذا نظر في هذا نظر والاظهر كما قال الحافظ ان هذه الرواية الشاذة
لان الثابت الصحيح عن في هذه الرواية عدم ذكر ان هذه الرواية ان الرواية في الصحيحين رواية سعيد ابن مشيب وفي صحيح البخاري من رواية مروان بن الحكم عن علي رضي الله عنه بدون ذكر قوله ولكن كنا خائفين
وهم اتقن من عبد الله بن شقيق بن عبدالله بن شقيق  واظبط ولهذا  نبه الحافظ على شذوذها ثم وثم ايضا هي المخالفة من جهة الادلة الدالة على انه عليه الصلاة والسلام
والصحابة كانوا امنين. امنا عظيم امنا عظيما في ذلك الوقت وفي هذا دلالة على ان التمتع آآ ان التمتع  انه عليه الصلاة والسلام امر بالمتعة واكدها كما تقدم في حديث عمران
عثمان رضي الله عنه وكذلك سيأتي ايضا عن معاوية رضي الله عنه وكذلك في صحيح مسلم عن عبد الله ابن الزبير  وكذلك عروة ابن الزبير ايضا في صحيح مسلم انه كان ينكر على ابن عباس القول بها وانه قال
انكر عليه فقال ماذا تقول يا عرية سل امك  دخلوا على اسماء رضي الله عنها اخبرت ان انه فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه
كأنه اخذ برأي عمر رضي الله عنه ومعاوية اخذ برأي عثمان رضي الله عنه وعمر اجتهد في هذه المسألة وكان يقول كما تقدم حجكم من عمرتكم فهو اتم لنسوكم يقول رضي الله عنه
وهذه المسألة وهي مسألة التمتع التمتع وما جاء عن عمر وافضل الانساك وقع فيها خلاف. الانساك ثلاثة تمتع وافراد وقران تقدم ان الاخبار جاءت متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بالتمتع
وانه اكده بعدما قروا مكة. ثم امرهم به بعد ذلك لما طافوا وسعوا امرهم بالتحلل وهذا سيأتي ان شاء الله في بعض الاحاديث  وحصل بعض التردد ثم بعد ذلك تحللوا رضي الله عنهم. وعامة الصحابة لم يكونوا ساقوا الهدي
الا عدد قليل ابو بكر وعمر والزبير وطلحة وعلي رضي الله عنهم  هؤلاء نفر نفر يسير من الصحابة رضي الله عنهم من ذوي اليسار كما في صحيح مسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ممن ساق الهدي اما عامة الصحابة
فلم يسوقوا الهدي فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل كان الناس في عهد عمر رضي الله عنه لا يتيسر لهم مجيئها مجيء البيت او لا يجيني لا يجيئون يمكن ان يكون هذا هو الاغلب والاكثر
الى البيت الا في اشهر الحج. فيقصدون الى مكة في اشهر الحج في شوال فما بعده   يأخذون يعتمرون ويحجون يحجون فلا يأتون البيت الا مرة واحدة ويكون البيت في سائر السنة لا يعمر
الا قليلا او نادرا عمر رضي الله عنه اجتهد للمسلمين برأيه وله اجتهادات مذكورة ومنقولة في كتب الاثار والاحاديث له اراء معروفة رضي الله عنها. ومن هذه المسألة فاجتهد ورأى
ان آآ ان يعمر البيت في غير ايام في غير اشهر الحج وانهم يأتون الى مكة في غير اشهر الحج فيعتمرون ثم من رجع منهم واراد ان يأتي فيحج في اشهر الحج. لان البيت في اي في الحج معمول. لكن في غير
الحج او انه يمكث في مكة حتى يحج. المقصود انه اراد عمارة البيت في غير اشهر الحج. وانه لا يقتصر على اشهر الحج فقال رضي الله عنه افصلوا حجكم من عمرتكم فهو اتم لنسوكم
النسك يعني انهم يأتون معتمرين ثم بعد ذلك يأتون حجاجا وهذه المسألة كما بسطها شيخ الاسلام رحمه الله وذكر رأي عمر رضي الله عنه وقال ان الذي قاله عمر هو قول الائمة الاربعة
الائمة الاربعة وهو انه اذا افرد العمرة بسفرة والحج في سفرة فان الافضل فان افراد الحج والعمرة افضل من التمتع وهذا صحيح اذا كان  مقابلة اذا كان اذا جاء الى مكة بنسكين في سفرتين
فهو افضل من كونه يأتي الى مكة بنسكين في سفرة لو ان انسان اعتمر في غير اشهر الحج ثم رجع الى بلده ثم حج من عامه  واخر جاء الى مكة في اشهر الحج. فاعتمر
ثم تحلل ثم حج من عامه هذا متمتع وذاك مفرد وذاك المفرد افرد حجه من عمرته فاذا اردت ان توازن بين هذين النسكين لا شك ان النسكين الذي كل نسك بسفرة افضل من نسكين بسفرة واحدة
وعلى هذا يكون الحج مراتب افضلها واتمها ان يأتي الى مكة في غير اشهر الحج في غير اشهر الحج ثم يرجع الى بلده ثم يأتي الى مكة في اشهر الحج
ويحرم بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج يجتمع له في عامه ثلاثة انشاك في شفرتين وان كان كما هو الواقع في في حال الناس لتيسر السفر آآ يأتي الى مكة
اكثر من مرة ربما في كل شهر مرة وربما اكثر ويأخذ عمرات ثم في غير اشهر الحج وخصوصا في رمضان ثم اذا جاء في ايام الحج جاء واخذ عمرة ثم تحلل منها ثم احرم بالحج لا شك ان هذه الحال اتم افظل الحال
الحال الثاني والمرتبة الثانية ان يأخذ عمرة في في غير اشهر الحج ثم يأتي الى مكة في اشهر الحج ويأخذ حجا يحرم هو احرام العمرة واحرام العمرة ثم رجع في غيره
ثم اخذ حجا في اشهر الحج حجة مفردة هذه المرتبة الثانية  المرتبة الثالثة اذا اخذ عمرة في غير اشهر الحج. مثلا في رمضان ثم بقي في مكة حتى ايام الحج أيام الحج فأحرم
في اليوم الثامن بالحج مفرد. لان في هذه الحال الافضل ان يحرم بالحج ومولده لانه اه في مكة في مكة وفي هذه الحال يكون قد افرد الحج بسفرة افراد العمرة بسفرة
في غير اشهر الحج لكن بقي في مكة ولم يرجع ولم يرجع واحرم بالحج. هذه المرتبة الثالثة دون التي قبلها. المرتبة الرابعة  عن ولان هذا هذا بقي في مكة في رمضان
يحصلوا على باعمال من الخير من مكثه في البيت الحرام. وربما اعتكاف وطواف وقراءة للقرآن  وصلاة النوافل هذه الايام كلها  اتخذ مكة رباطا لانتظار الحج انتظار الحج وهذا عمل عظيم
واذا جاء الحج احرم بالحج فهو مفرد وقد افرد الحج المرتبة الرابعة ان يأتي الى مكة في ايام الحج فيحرم بعمرة ثم يتحلل منها حلل منها ثم يحرم بالحج من عامه
هذه المرتبة الرابعة وهي دون التي قبلها. لان التي وان كان التي قبلها هي نسكان في سفرة وهذه نسكان في سفرة لكن التي قبلها جاء في غير ايام الحج في غير ايام الحج. واخذ عمره وبقي في مكة
بقي في مكة كله لانتظار الحج ولا شك ان هذه الاعمال والتعبدات التي عملها في ايام الحج وكل ذلك انتظار الحج تفوق عمل من جاء الى مكة في ايام الحج فاخذ عمرة
ثم تحلل منها ثم احرم الحج يعني انه اخذ عمرة في اشهر الحج ثم احرم  هذه المرتبة بعد ذلك يأتي الان شائك الاخرى الافراد والقران الافراد والقران موضع خلاف موضع خلاف ايهما افضل؟ لكن على كل حال
الذي يظهر من الادلة ان التمتع افضل على كل حال وبهذا يتبين قول اهل العلم خصوصية الاسلام رحمه الله ان من افرد العمرة بسفر والحج بسهرة افضل من التمتع وهذا
اورده على قول عمر وتقدمت صورته انه حين يفرد النسكين بسفرتين افضل من كونه يتمتع بشفرة واحدة وقول عمر رضي الله عنه افردوا حجكم عمرتكم ليس المعنى ان من اخذ عمرة في غير اشهر الحج ثم جاء الى مكة انه لا يأخذ
الا حج لم يرد هذا رضي الله عنه انما اراد افراد النسكين كله نسك بسفرة او ان يتقدم الى مكة في غير اشهر الحج ويبقى في مكة وان شاء رجاء
وان شاء بقي وقول عمر رضي الله عنه افصلوا حجكم لعمرتك ليس المعنى انه حين يأخذ عمرة في غير اشهر الحج ثم يرجع ثم يحج ان الافضل في حقه ان يفرد الحج
انما اراد رضي الله عنه هو ان يعمر البيت فمن اورد العمرة بسفرة في غير ايش؟ الحج. ثم جاء في ايام الحج ان شاء ان يأخذ حجة فلا بأس ان اخذ عمرة
وان شاء ان يلبي قارنا وان شاء وهو افضل ان يأخذ عمره هو حاج والعمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. وهو داخل في كلام عمر رضي الله عنه. لكنه رضي الله عنه لما ذكر العمرة وانه اخذ عمرة قبل ذلك
لم يرد ان يأمرهم يعني يأخذ عمرة ثانية. وكل الامر الى اجتهاد. لكن اراد ان يبين له ما هو الافضل والاتم للنسك؟ لنسك الحج ولنسك العمرة اما كونه يختار الافضل
يأتي مثلا بعد عمرته التي بغير في غير اشهر الحج يأتي بحج وعمرة هذا افضل هذا افضل. فهذا هو المعنى الذي قاله عمر رضي الله عنه ويمكن ان يحمل عليه ايضا
ما جاء عن عثمان رضي الله عنه جاء عن عثمان رضي الله عنه عند ابي عوانة   هذا النقل كتبته قديما مكتوب باسناد صحيح رجعت في هذا الاسناد يعني على ما عندي قالوا اصح ما جاء عن عثمان ما رواه ابو عوانة باسناد
عن إبراهيم التيمي عن ابيه قال سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم. قاله ابن القيم نعم هذا قاله ابن القيم رحمه الله قاله ابن القيم هذا تبين انه من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم
هذه الحاشية وهذا التعليق تام من كلام ابن القيم رحمه الله   فيقول كانت لنا وليست لكم هذا لعله مثل ما جاء عن ابي ذر رظي الله عنه قال كانت لاصحاب النبي
خاصة خاصة لكن هذا الذي عن ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم يعني بين اهل العلم ان الخصوصية في امرهم انه يجب عليهم ان يتحللوا من نسك من هذا النسك بعمرة
الخصوصية في وجوب التحلل بوجوب التحلل هذا المراد قول ابي ذر رضي الله عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث سراقة لما قيل قيل له العامل هذا؟ قال لابد
او للابد في لغة اخرى ايضا في احد الصحيحين او في صحيح مسلم بل لابد ابد لابد ابد انها مستمرة الى يوم القيامة ليست لكم خاصة. لكن خصوصية في وجوبها عليهم. في وجوب التحلل من ذلك التحلل
من نسكهم بعمرة بعمرة. اما حديث بلال ابن الحارث ابن بلال عن ابيه الحارث ابن بلال ان هذه المتعة كانت لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني خاصة هذا حديث لا يصح
الحالة الحارثة بلال بلال بن حارث هذا المجهود ثم الخبر مخالف للاخبار الصحيحة. انما الثابت قول ابي ذر رضي الله عنه واخبر ان الخطوط الخاصة والخصوصية كما تقدم في امرهم بذلك
فهذا ان كان كما قال ابن القيم رحمه الله ثابتا عنه يكون المعنى مثل ما قال بعضهم والصوان وهذا لا شك ان قولون الضعيف يعني في كون الخصوصية انه كونه خاص لاصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم يحمل ايضا على ما جاء عن ابي ذر رضي الله عنه لكنه امر بها بعد ذلك في خلافته رضي الله عنه. وبالجملة المعول عليه المعول على ما ثبت في السنة
واذا كانت هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة فالمرجع الى كتب السنة ولهذا قال عمران رضي الله عنه قال رجل برأيه ما شاء سيأتي قول سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ايضا وتشديده في هذه المسألة
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وهل اصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه
وحل بقيتهم رواه احمد ومسلم وهذا من طريق شعبة اخبرني مسلم اخراب العبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة قول هلا بعمرة هذا محتمل. النبي عليه الصلاة والسلام. هل اهل بعمرة ثم ادخل عليه حج؟ هذا قاله بعض اهل العلم. او اهل بحج وادخل عليه العمرة هذا
استقر عليه كلام الحافظ وان كان كلام اختلف رحمه الله  وانه هل بحج وادخل عليها العمرة؟ لان الحديث جاءت وهل بحج لكن قول ابن عباس يمكن ان يقال هل بعمرة؟ بالمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبى بعمرة وحج
لبيك لبى بالعمرة والحج والمعنى انه هل بعمرة هلا بعمرة هذا على على نعم على القول الاول انه بعمرة وادخل عليها الحج كما تقدم وهذا لا بأس به عند اهل العلم يعني في كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها
وهل اصحابه بالحج لكن من اهل العلم قالوا انه اراد هلا بعمره يعني بدأ بالعمرة. قال لبيك عمرة وحجا لان هو سار عليه الصلاة والسلام للحج لكن ماذا هل به
لما كان عند الميقات هل لي بعمرة والمعنى على هذا هل بعمرة وحج لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا التمتع الخاص بدليل انه قال فلن يحل النبي عليه الصلاة والسلام
لم يحل النبي عليه قال وهلأ اصحابه بالحج ومعلوم ان الذي يأخذ عمرة ان الذي يهل بعمرة وحدها يتحلل منها لكن قال فقوله فلم يحل للنبي يعني فلم يحلل على فك الادغام فلم يحلل
وقوله فلم يحل يكون مجزوم بسكون مقدر لاجل الادغام ويمكن يفكر الادغام ويظهر السكون فيقال فلم يحلل وهذا يقع يعني يجوز هذا ويجوز هذا فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بين
ان المراد انه عليه الصلاة والسلام هلا بالحج عمر لان الذي يسوق الهدي لابد ان يحل يهل بالحج فهو يريد ان يذكر ما هل به مع حجه لانه عليه الصلاة والسلام لن يتحلل
لن يتحلل وعلى هذا يكون المانع له سوق الهدي وعلى هذا يلزم ان يدخل الحج عليها فيكون وهل بحج مع العمرة ولا من ساق الهدي. كل من ساق الهدي وهم عامة وهم جمع يسير من الصحابة كما تقدم الذين لم يسوقوا الهدي. قال ولا من ساق الهدي من اصحاب
وحل بقيته عامة الصحابة لانهم لم يسوقوا الهدي. وهذا في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بيان  نوع نسك عليه الصلاة والسلام على هذا التأويل وانه هل تقارن عليه الصلاة والسلام
واصحابه اهلوا الحج واصحاب الذين هلوا بالحج منهم من اهل بالحج وحده ومنهم من هل بالحج والعمرة وهذا يبين ويفسر ما تقدم لانه لان الذين كانوا مع النبي عليه السلام منهم من اهل بعمرة. منهم من اهل بحج
ومنهم من اهل بحج العمرة ويحتمل والله اعلم ان ان قوله هل للنبي عمرة؟ اي امر آآ الصحابة بان يهيلوا بعمرة او ان يهلوا بالحج. او ان يهلوا بحج وعمرة
يكون على قوله هل النبي وهو اذنه في ذلك اذنه في ذلك. هذا ايضا تأويل قيل في قوله اهل النبي بعمرة وهو اذنه بذلك لكن هذا موضع نظر والاقرب ما تقدم
وقولها الاصحاب في الحج فيه نوعان من النسك. الحج المفرد  الحج والعمرة هو القران وان عمل القارن لم يجد على عمل ولهذا اكتفى بقوله بالحج وان يبين سعة لغة الصحابة
رضي الله عنهم  ليكون هذا الحديث ذكر جميع انواع الانواع الثلاثة. وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية تفسر والله اعلم اه وفي وقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كذلك. واول من نهى عنها معاوية. رواه احمد
والترمذي وهذا هذه الرواية عند احمد ابن طريق ليث ابن ابي سليم عن طاووس عنا وليث ابن ابي سليم ضعيف  فهذه الرواية ضعيفا من هذا الطريق لكن قول التمتع رسول الله سلم
اه ان ثبتت يراد به القران واراد المصنف رحمه الله بذلك ان يفسر ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر من قوة الرواية وثبوتها. لان غاية الرواية المفسرة البيان
لان اصل الرواية الثابت انما تبين ولهذا يتساهلون في الرواية المفسرة لغيرها من الروايات فاذا ثبتت الرواية المفسرة  الرواية المفسرة في الرواية المفسرة يحتج بها او يستشهد بها ولو كان فيها لين او ضعف
قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالتمتع وهنا هو القران لانه جمع بين التمتع العام وابو بكر لانه ساق الهدي وعمر لان ساق الهدي وكذلك عثمان انا ظاهر كذلك لانه ذكرهم في نسق مع النبي عليه الصلاة والسلام. واول من نهى عنها
معاوية لكن هذه الرواية فيها نظر لان الذي ثبت الروايات الاخرى انه التمتع الخاص كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه  في حديث آآ وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
ويحتمل ارادة المتعة بالمعنى العام وهذا يحتاج الى نظر لقول علي لقد تمتعنا قد عندنا تمتعنا مع رسول الله فاذا اراد نفسه  وكذلك حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لان علي رضي الله عنه امره النبي عليه الصلاة ان يبقى على نسكه
لانه جاء معه من جهة اليمن وساقه ساق الهدي معه فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يبقى على نسكه وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حل ولم تحل من
عمرتك وقال قال اني قلدت هدي ولبت رأسي ولا فلا احل حتى احل احل من حتى حل من الحج فلا احل حتى احل من احل من الحج  محل يعني يحل
يعني يكون حلالا ولا  اني قلدت هدي ولبدت رأسي. فلا احل حتى احل من الحج رواه الجماعة الا الترمذي. الا الترمذي وهذا عندهم طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان حفصة رضي الله عنه ابن عمر عن اخته
حفصة رضي الله عنه وفي الصحيحين ايضا عن جابر فلا احل حتى انحر فلا احل حتى وهذا عنها رضي الله عنها فلا احل حتى انحر هذا عن حفصة رضي الله عنها
وكذلك عن جابر ابن عبد الله فلا يحل لي حرام. فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله صحيح الجابر فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. هذه الرواية قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم
ما شأن الناس حله؟ فيه حرص الصحابة ونساء الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم  السؤال عما اشكل لما رأت رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل
من اه نسكه والنبي امرهم بذلك فكيف فسألته لماذا لم تتحلق؟ قلت للنبي ما شأن الناس حل ولم تحلل من عمرتك مع انه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة. قالت من عمرتك
وهذا يفسر قول ابن عباس اهل بعمرة هلا بعمرة لانه جمع بينهما اما جمع الحج مع العمرة ومعلوم انه جاء للحج واضاف اليه ولم تحل من عمرتك اولا لكونه اهل بالعمرة مع الحج
ولكونه اذا تحلل تحلل بعمرة. يعني يصير امره الى عمرة. وهي قال ولم تحل من عمرتك منه سكك ولم تقل مثلا وتحلل مثلا من قرانك لان هذا ادق وابلغ قال اني وفي عند مسلم ولم تحلل انت من عمرتك
قال اني قلدت هادي تقليد الهدي ووضع عليه شيء اه يعني مما يقلد ويعلم انه هدي وهذا يكون فيما لا لا يتحمل الاشعار النبي عليه الصلاة اشعر ناقته لكن غيرها من الغنم والبقر لا تتحمل فهذه تقلد
ولبدت رأسي تلبيد الرأس ان يوضع عليه شيء يمنعه من التشعث اما صامد جابر وهي ضعيفة عند ابي داود  انه لبى دراسه بالعسل. وهذا فيه نظر لانه كما قال بعض ان العسل يجمع
ربما شيء مما  يعني قد يكون سبب ان يجتمع شيء مما يعلق بالعسل انما الذي الذي ذكروه انه رأسه عليه الصلاة والسلام اما بصابون هناك حتى لا يتشعث الشعر وحتى
يحفظ مين عني يصيبه شيء من اه يعني يقع عليه شيء ويتأذى عليه الصلاة والسلام بما يصيبه مع طول الاحرام لانه طال مكثه في احرامه عليه الصلاة والسلام ولبدت رأسي فلا احل حتى
حل من الحج كما كما في حديث جابر فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. هو معنى قوله حتى انحر ليبين انه حتى اي ان ينحر هديه كما في رواية حفصة رضي الله
عنها وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحللت معكم ولجعلتها عمرة واختلفوا هل الافضل ما هو الافضل  التمتع او القران
الذي شاق فيه الهدي وهذا نوع من الانساك الذي وقع فيه خلاف. بعض اهل العلم قالوا ان ساق الهدي فهو افضل التمتع ومنهم من قال الافضل في حقه عليه الصلاة والسلام هو ما اختار الله له
والافضل في حق اصحابه ما امرهم به. وبالجملة هو عليه الصلاة والسلام تمنى انه استقبل من امره ما استدبر  انه تحلل معهم عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة فيها   في بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحم الله لعله يراجع وينظر كلامه عن
قول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري استدورت لما سقت الهدي ولحللت معاكم او لو جعلتها عمرة  وهذا مثل ما تقدم دليل   وشاهد للاخبار السابقة من انهم من انه عليه الصلاة والسلام تمتع لكنه التمتع
بالمعنى العام للتمتع بالمعنى الخاص مع ان الاغلاط في حجة النبي كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حتى غلا بعضهم وقال انه تمتع التمتع الخاص. وانه اخذ عمرة وتحلل منها. ولا هذا قول ضعيف بل باطل
صواب ان النبي ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي في الصحيح انه يبقى على نسكه ولا يتحلل ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر وعن غنيم ابن قيس المازني
قال سألت سعد ابن ابي وقاص عن المتعة في الحج قال سألت سعد ابن ابي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر للعرش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه احمد ومسلم
غنيم ابن قيس المازني ثقة روى له مسلم والاربعة وليس له في مسلم الا هذا الحديث الواحد وهذا الحديث من طريق سليمان التيمي عن غنيم ابن قيس  عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه
وقول سعد رضي الله عنه في قوله سألت سعدا بن ابي وقاص عن المتعة يقول غنيم في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني معاوية كما جاء في الرواية
ومعاوية رضي الله عنه يظهر انه تبع عثمان في هذا وقول هذا يومئذ كافر بالعرش قيل معناه للعروش هي بيوت مكة بمعنى انه مختبئ بها ومنه الكفور. والكفور هي القرى
الكفور هي القرآن. اه فالمعنى انه في مكة مختبئ وليس المراد الكفر بالله وقيل كافر عرش وهو الكفر بالله وكان هذا قبل اسلامه قبل اسلامه رضي الله عنه لان اسلامه بعد فتح مكة رضي الله عنه
وعلى هذا يكون معنا فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المراد بها يكون بالمراد بها عمرة الحديبية عمرة الحديبية لان هذا في العام او عمرة القضية وهذا في العام السابع في العام السابع
وهم يسمون المتعة في اشهر الحج متعة اخذ العمرة في في اشهر الحج يسمونها متعة كل معتمر في اشهر الحج متمتعا. وان لم يحج من عامه ومعاوية رضي الله عنه كان عام حجة الوداع
مسلما وقال بعضهم ان قوله مع كافر بالعرش كافر بالعرش والمراد انه كافر بعرش الرحمن. وهذا لكن هذا قول ضعيف بعيد ضعيف. والصواب ما تقدم وهذا من سعد رضي الله عنه
مع ما تقدم من اه قول عمران بن حصين وعلي يدل على ان الامر مستقر على هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام آآ امرهم بالمتعة الخاصة وتمتع عليه الصلاة والسلام بمعنى انه جمع بين الحج والعمرة وان هذا هو الصواب في نسك
ويأتي ان شاء الله مزيد بيان في هذه المسألة الدرس الاتي في حديث ابن عمر الذي بعده وكذلك حديث عائشة ايضا واحاديث اخرى سوف يسوقها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
