السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثاني من رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس او تتمة من باب باب التخيير بين التمتع والافراد والغيران وبيان افضلها كان موقف عند الحديث عن الزهري عن سالم عن ابيه الحديث قبل ذلك تقدم في بعد ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره
حديث الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قد كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما اجد سبق الحديث اشارة اليه لكن الحديث آآ قراءته هكذا باطيب ما اجد ان قرأت تارة باطيب او تارة باطيب
فلم تأمل الحديث والحديث هكذا هو يعني في اطيب ما اجد وان كانت اطيب انها ممنوعة من الصرف لوزن الفعل الصفة والوصف لكن هنا مظافة هنا مضاعفة الى اسم الوصول
وهو الذي باطيب ماء يعني باطيب الذي اجد وعلى هذا تكون مجرورة مجرورة لاضافتها كما تقدم سبقت الروايات ايضا عنها رضي الله عنها وفي اللفظ الثاني اه باطيب ما يجد باطيب ما يجد كذلك هو
بهذا  حديث الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه وعبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى  فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا هلا بالعمرة. الحديث والحديث سيأتي تمام ان شاء الله ومن رواية الزهري عن سالم عن من طريق الزهري عن سالم عن ابيه والحديث متفق علي حديث متفق عليه اه كما
في الرواية الثانية في قوله رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ابن عمر اختلفت عنه الرواية في هذا لكن الذي يظهر والله اعلم ان
الروايات يمكن ان تتفق وان تأتلف ومعلوم ان حجة النبي عليه الصلاة والسلام رواها الجمع الكثير من الصحابة رضي الله عنهم اختلفت الالفاظ فهي مجتمعة من جهة المعنى وسبق ذكر
اه ان التمتع اسم عام يطلق على الإفراء على القران وعلى التمتع الخاص. بالتحلل من العمرة ثم الإحرام بالحج  هو اسم عام يطلق على هذا وعلى هذا وسبق ايضا حديث
وشيعتي ان شاء الله حديث علي وعثمان رضي الله عنهما في اختلافهما وان علي رضي الله عنه احرم بهما واخبر ان الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع وهذي الموقعة بين الخلاف والاظهر ان المراد بذلك
انه عليه الصلاة والسلام قرن لانب بالحج والعمرة لان علي رضي الله عنه آآ ساق الهدي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام امكث حراما. فهذا وقع في اخبار كثيرة ما يدل عليه ان الصحابي الواحد تأتي عنه الروايتان
بل ياتي الافراد فيه من روى التمتع  وهذا لا ينافي بين ما ينافي سيأتي ايضا في الاخبار بلفظ افرد عليه الصلاة والسلام تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
بالعمرة الى الحج. مع ان ابن عمر رضي الله عنهما اه وقع ايضا بينه وبين انس خلاف لما نقل له قول انس ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة جميعا
فقال افرد الحج او احرم بالحج احرم بالحبس ايضا الرواية ستأتي الرواية في هذا وظاهر هذا انه كان يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام  ويحتمل انه كان يقول في اول الامر انه افرد ثم تبين بعد ذلك انه له ان النبي عليه الصلاة والسلام قرن الحج
لكن روايات عنه مجموعها تدل على انه اطلق اسم التمتع على القران لان القارن تمتع بترفهه بترك احد السفرين  عمل نسكين في سفرة واحدة وهذا نوع وهذا نوع تمتع ولهذا قال رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. بالعمرة
الى الحج وهذا لا ينافي قوله انه افرد عليه الصلاة والسلام لانه عليه الصلاة والسلام يو يو قالوا انه افرد بمعنى ان عمله عمل مفرد. فلا يزيد على عمل المفرد
ويحتمل ان خلاف انس ابن عمر مع انس ان انه ان ابن عمر اما انه كان يقول انه في اول الامر احرم بعمرة ثم احرم بالحج فلم يحرم بالحج والعمرة ابتداء
واناس يثبت احرامه يثبت احرامه بهما ابتداء لانه اخبروا انه تحت الناقة وانه سمعه يلبي بهما جميعا وابن عمر يقول انه احرم بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحج وهذا جاء ايضا
في حديث عائشة ايضا ذلك وانه احرم عمرة ثم لبى بالحج عليه الصلاة والسلام. او بالعكس بان احرم بالحج ثم ادخل العمرة عليها على القول بجواز ذلك وان كان خلاف قول الجمهور لكن اذا ثبت الخبر
فان لا يتردد بجوازه وهو قول الاحناف. وهو قول الاحناف فيحتمل انه يقول انه لبى بالحج ثم ادخل عنه العمرة عليها والجمهور يقولون انه لا يستفيد ادخال العمرة على الحج لا يستفيد شيئا بمعنى ان عمل المفرد والقارن واحد الا ان القارن عليه
هي هادي اذا ان ثبت هذا دل على جواز ادخال الحج عالعمرة وهذا اه بلا خلاف وادخال العمرة على الحج على هذا على هذه الرواية اما احرامه بهما جميعا فهذا من امر مقطوع به
سواء قال لبيك عمرة وحجا او قال لبيك حجا وعمرة. كله واحد مع انه سيأتي مع ان احد رواية عائشة رضي الله عنها كلام المصنف رحمه الله سيأتي انه يوهم انها مثل ابن عمر لكن
البخاري في هذا الموضع ذكر قال بمثله ولم يذكر الرواية ومسلم ذكر عن رواية مختصرة ذكر الرواية مختصرة لكنه قال انه عليه انها قالت رضي الله عنها انه احرم بالحج
متمتعا بها الى العمرة. بدأ يعني احرم بالحج آآ احرم الحج اما ان يرى رائد انه احرم بهما جميعا احرم بالحج ثم آآ لبى بالحج ثم العمرة او انه ابتدأ بالحج ثم ادخل العمرة عليها
قال وعلى هذا يكون الخلاف ليس الخلاف في نسك النبي عليه الصلاة والسلام وان ابن وانس يقول انه انه عليه الصلاة والسلام حج قارنا وان ابن عمر يقول حج مفردا كما في الرواية الثانية
بدليل هذه الرواية وان الخلاف بينهم بمجرد صفة تلبيته والا هم متفقون على انه قارن لكن هل قرن ابتداء من اول الامر كما في حديث انس او انه ابتدأ بالعمرة
ثم ادخل عليها الحج عليها الحج او الحج ثم ادخل عليه العمرة واكثر الروايات جاءت انه لبى بالحج لبى في الحج على هذا القول يكون ادخل العمرة عليها وان كان الصحيح والاظهر والله اعلم انه لبى بهما جميعا
طبعا جاء في رواية بثم ثم ما يدل على تراخي احد النسكين عن الاخر. فيحتمل انه قاله الراوي بحسب فهمه او ظن انه اخر النسك الثاني فلم يحرم بهما جميعا
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق. والهدي واحكامه سيذكرها المصنف رحمه الله. لكن هو هنا ذكر ما يتعلق الباب وهو ذكر التخيير بين هذه الانساك الثلاثة
فساق معه الهدي من ذو الحليفة. وهذا هو الذي جعله يقرن بين حج وعمرته ويبقى على نسكه لانه ساق الهدي ومن ساق الهدي وجب عليه ان يدخل ان يحرم بالحج
فان كان محرم بالحج فيبقى على نسكه ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر وان كان محرما بهما كذلك واهدى فساق الهدي منذ الحليفة وهذا هو الذي اتفق عليه في ان يسوقه معه من الحل
مختلف فيما اذا ساقه معه من الحرم هل يلزمه ان يخرجه الى الحل؟ او يكون هدي؟ كثير من العلم يقول لا لا يكون هديا الا اذا ساقه من الحلم او من الحرم لكن اخرجه للحل ثم ادخله الى الحرم
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة هذه الرواية دالة على انه هل بالعمرة اولا. ثم اهل بالحج وهذا لعل افسر الخلاف بين ابن عمر وانس رضي الله عنهما
وان ابن عمر يقول فهل بهما جميعا؟ ولهذا انس رضي الله عنه كما في رواية مسلم لما نقل له بكر بن عبد الله المزني قول ابن عمر قال لانه ذكر اهله هذا الشيء ثم سأل ابن عمر نقل له قول ابن عمر فقال كأنما تعدون ناصبيانا
سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة او يلبي بهما جميعا. يلبي بهما جميعا فعلى هذا الخلاف في نفس التلبية لا في نفس النسك
وانا متفقون على ان نسكه القران عليه الصلاة والسلام. لكن هل احرم به ابتداء بهما بالنسكين لبى بهما او لبى باحدهما اول ثم لبى بالثاني وهذا  قالوا لي ان الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام
والصحابة ينظرون في فعله. ولهذا النبي عليه الصلاة يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام خيره عند الميقات على سبيل التخيير ثم امرهم على سبيل الوجوب بالفسخ بعدما فرغوا من السعي امرهم ان يتحللوا من عمرتهم
هذا سيأتي انه واجب على الصحابة وجوب اللصق عليهم وحدهم وجوب اما على غيرهم فهو سنة وليس بواجب وهذا القول هو اوسط الاقوال الثلاثة وارجحها  فهل بالعمرة ثم اهل بالحج؟ وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة
الى الحج تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى حج فكان يعني اه تمتعوا بالعمرة الى الحج تهلوا بالعمرة هلوا بالعمرة لكن عامتهم لم يسوقوا الهدي
والرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه وكان من الناس من اهدى الهادي وهذا التفصيل يشرح قوله تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى
فساق الهدي فساق الهدي وهؤلاء ذوي اليسارى يعني لو الغنى وهم قلة من الصحابة رضي الله عنهم من ابو بكر وعمر وطلحة الزبير علي رضي الله عنه جاء ايضا معه بمائة من الابل من من اليمن
وساق الهدي ومنهم من لم يهدي وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم لقلة ما بايديهم رضي الله عنه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى
فانه لا يحل من شيء حروا منه حتى يقضي حجه يعني انه يبقى على احرامه ولا يتحلل لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن لم يكن اهدى فليطه بالبيت
بالصفا والمروة وليقصر وليحلل يعني امرهم قبل على ظاهر هذي بواية ومن لم يكن منكم اهدى فليطه بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا الفسخ قبل اه قبل الطواف يكون اتم واكمل لانه اذا طاف في هذه الحال يطوف
بنية طواف العمرة ويسعى بنية سعي العمرة فيتحلل من عمرته ومن طاف للقدوم على انه مفرد او قارن ولم يسوقوا الهدي فيطوف للقدوم ثم يسعى للحج لكن عليه ان يتحلل. عليه ان يتحلل
تحلل كان في حق الصحابة واجب وفي حق غيرهم مستحب ستأتي احاديث في هذه المسألة سيذكرها مصنف رحمه الله قال وليقصر وليحلل وليقصر لماذا؟ لانهم رضي الله عنهم قدموا صبح رابعة. يوم الاحد
ولم يبق الا اربعة ايام على الاحرام بالحج معلوم انه لمدة اربعة ايام لا اه يطلع الشعر ولا يخرج خروج يمكن ان يتمكن منه الموس لهذا امره بالتقصير. فهذا  والتقصير افضل في هذه الحالة وان كان الحلق افضل لكن في هذه الحال التقصير افضل حتى
يوفر الشعر  يعني انه انه في هذه الايام هنا صبحة رابعة سوف يكون التحلل في يوم النحر ايام قليلة فلا يخرج فيها الشعر فعلى هذا يقصر ويبقى شيء من شعر فيوفر الحلق للحج
وفروا الحلق الحل للحج لانه افضل بلا خلاف وليحلل وسيأتي انهم قالوا اي الحل؟ قال الحل كله الحل كله جميع محظورات الاحرام تكون حلالا التي كانت محظورة قبل ذلك ثم ليهل بالحج. يعني يوم التروية
وليهدي يعني عليه هدي لانه متمتع ان كان قادرا فمن لم يرد فصيامه ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم واذا رجع الى اهله هذا يفسر قوله اذا رجعتم للقرآن. في الاية
اذا رجع اذا رجعتم يعني هل هو اذا رجع من الحج ويبدأ الصيام او اذا فرغ من الحج او اذا رجع وهو في الطريق لظاهر قوله اذا رجع الى اهله. وهنا قال
سبعة اذا رجع الى اهله. فالواجب الهدي ان وجده وان لم يجده وان لم يجده او وجد ثمنه ولم يجده عليه يصوم ايام في الحج وسبعة اذا رجع  هذه الأيام
لها وقت مشروع يكون ابتدائه يكون ابتداؤه في حق المتمتع على قول الجمهور منذ بعد احرامه بالحج او بعد تحلله من العمرة او بعد او يبدأ من حين احرامه بالعمرة
الحين احرامه بالعمرة وهذا هو الصحيح هو الصحيح وانه يعني يجوز له من حين احرام بالعمرة انه دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة يجوز له ان يصوم اذا كان ليس واجدا بثمن الهدي
فان لم يتيسر له في هذه المدة يصوموا ثلاثة ايام من ايام التشريق لحديث عائشة وابن عمر ويأتي ان شاء الله  على القول بانه يصومها في الحج كما قول الشافعية وجماعة
قالوا انه يبدأ صيامها يبدأ الاحرام بالحج من السادس حتى يصوم السابع والثامن والتاسع او من السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع. وعلى القول بانه لا يصوم عرفة يبدأ من السادس ويقدم الحج الاحرام بالحج. وهذا فيه نظر
والصواب انه كما تقدم يجوز ان يبتدأ منذ احرامه بالعمرة وطاف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة وهذا طواف القدوم في حقه
استلم الركن اول شيء اول ما بدأ سيأتي هذا ان شاء الله في حديث جابر الطويل ثم خبأ اول شيء يأتي نعم هذا الحديث  وفي صفة في صفة الحج  وهو انه ابتدأ عليه الصلاة والسلام
مسح الحجر عليه الصلاة والسلام ثم خبث ثلاث اشواط من من السبع ومشى اربعة ثم ركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه ويوم النحر يوما ونحر هديهم النحر وافاض بالبيت ثم حل من كل شيء حروا منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي
وهذا من كذا وهذا من قول ابن عمر يقول ان من فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اهدى فساق الهدي وان هذا اذا فعل كذلك فقد فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه
وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن ابيه وهو متفق عليه من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة لكن الحديث كما تقدم البخاري في هذا الموضع بعد ذكر حديث ابن عمر لم يسق لفظه
حديث ومسلم ساقه مختصرا وظاهر كلام البخاري رحمه الله انه مثل حديث ابن عمر ورواية مسلم تدل على ان حديث عائشة رضي الله عنها فيه انه قدم الحج وهذا متفق مع رواياتها الاخرى
انه لبى بالحج عليه الصلاة والسلام. لبى بالحج عليه الصلاة والسلام وذكرت في مسلم انه تمتع في الحج الى العمرة. الحج الى العمرة فاذا قيل انه لبى بالحج ثم ادخل عمرة يختلف على عن رواية
ابن عمر لانه ابتدأ بالعمرة ثم ادخل عليها الحج كما سبق اشار اليه وعلي القاسم  ابو محمد ابن ابي بكر عن عائشة وهو  ابن اخيها محمد بن ابي بكر محمد بن ابي بكر هذا هو الذي ولدته اسماء بنت عميس
رضي الله عنها في ذي الحليفة في ذي الحليفة في اخر ذي القعدة  من السنة العاشرة لان النبي عليه الصلاة والسلام خرج كما قال عائشة في الصحيحين لخمس بقين من ذي القعدة
فولدت اسماء رضي الله عنها سيدي الحليفة قبل ان يسيروا. حديثها  نعم سبق ويمكن يأتي الاشارة اليه في كلامه رحمه الله وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج
رواه الجماعة الا البخاري رواه الجماعة الا البخاري وهذه الرواية عنها من طريق عبد الرحمن القاسم عن ابيه عنها. هو عن القاسم والقاسم رواه عنه ابنه عبدالرحمن القاسم ولمسلم والبخاري عنها ايضا فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فهل رسول الله صلى الله عليه
سلم بالحج وهذه ايضا في الصحيحين انه هل بالحج عليه الصلاة والسلام والرواية المتقدمة ايضا افرد الحج الحج عليه الصلاة والسلام   كلمة هلا بالحج متقاربة بمعنى انه عليه الصلاة والسلام
عمل عمل المهرت عمل عمل المفرد. ولهذا في الرواية الاخرى في الصحيحين اهل بالحج عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان الروايات في هذا الباب متفقة وكل من جاء عنه افرد
عائشة وابن عمر وجابر ثبت عنه في الصحيحين انه تمتع على هذا فسروا التمتع بانه عمل عمل المفرد فسروا الافراد بانه عمل عمل المفرد وفسروا التمتع بقرانه وهو انه احرم بالحج والعمرة. بدليل انه بالاجماع
لم يتمتع تمتعا اه فصل بين عمرته وحجته بتحلل وانه تحلل من عمرته عليه الصلاة والسلام الا من وقع منه غلط فاحش في هذا وربما كما قال القيم ذكر اشار الى انه بعضهم وقع في مثل هذا الغلط الفاحش فقال
انه تمتع التمتع الخاص وهذا وهذا قول منابذ للاخبار والاجماع اللي دلت عليه الاخبار متواترة عنه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا يكون قولها افرد الحج او اهل بالحج انه عمل ان عمله لم يزد على عمل
المفرد لم يزد على عمل لان المفرد او القارن عملهما واحد وبهذه ويقال متمتع لانه ترفه باحد السفرين بترك سفر جمع سفرا واحدا لنسكين سفرا واحدا لنسكين  وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال اهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا روى احمد ومسلم وهذا من طريق عباد ابن عباد المهلب عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر
وهذا الخبر مثل خبر عائشة المتقدم فيه الدلالة على جواز الافراد وان الافراد نسك من الانساك وهو الذي بوب عليه رحمه الله وان من روي عنه الافراد روي عنه القران. روي عنه القران
فحديث ابن عمر اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا هل بالحج مفردا وهذا الحديث رواه بلفظين
اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا اهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا فمسلم رواه عن يحيى بن ايوب المقابري وعن عبد الله بن عون الهلالي
عن عباد ابن عباد المهلبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر يحيى بن ايوب المقابري شيخ مسلم رحمه الله وهذا ليس وصفا قيديا. لكن وصف كاشف لان شيوخ مسلمة كلها موسيقات
اه وكذلك شيخه الثاني عبد الله بن عون الهلالي اللفظ الاول هو لفظ يحيى بن ايوب المقابر وهو قوله اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا في الحج
مفردا كأنه آآ  يعني يراد انه حال من الرسول عليه الصلاة والسلام حال كونه مفردا والرواية الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا وهذه واللفظ الثاني هو لفظ عبد الله ابن عون
الهلالي وهذا هو اللفظ المحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع من رواية سالم عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان ابن عمر قال اهل بالحج مفردا
هل ان الرسول عليه الصلاة والسلام هل بالحج مفردا وروى مسلم برواية بكر بن عبدالله المزني عن المحامي جرت بين ابن عمر وانس والتي كان الواسط فيها بكر ابن عبد الله المزني كان
اه سأل ابن عمر ثم نقل كلامه لانس  يعني يريد من ينظر ما الذي احرى به النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه كان عليه التابعون من نحرص على نقل العلم
عن الصحابة رضي الله عنهم واذا اختلفت عندهم الاخبار في هذا باحثوا وناقشوا تناقل آآ باكر بن عبدالله المزني رواية خلاف ما نقلها سالم وعبيد ونافع نقل عن ابن عمر
لما قال ان قال انس ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة جميعا بلفظ انه سمعته يلبي بهما جميعا سمعها سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وانه لبى بهما
وكذلك هل بهما عليه الصلاة والسلام بكر يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لبى بالحج وحده لبى بالحج وحده هذه الرواية قد توهم انه لبى انه افرد الافراد الخاص
وقد لبى بالحج وحده. لما قال وحده اكده يدل على انه لم يضف اليه العمرة فرق بين لبى بالحج وحده وبين انه اهل بالحج مفردا الحج مفردان ينحل بالحج مفرد
لا ينفي ان يكون قارنا لان عمل المفرد والقارن سواء قول بكر لبى بالحج وحده يوهم انه آآ احرم بالحج مفردا وهذي رواية تحمل على تلك الروايات وتبينها وانه احتمل ان
بكر فهم ذلك وهذا هو الاقرب انه رحمه الله لم يضبط كلام بن عمر ولهذا قالوا انها رواية شاذة رواية بكر رواية شاذة مخالفة للمحفوظ عن ابن عمر والمحفوظ ايضا عن سائر الصحابة
في انه عن جابر وعن عائشة وعن ابن عمر في الروايات الكثيرة في الصحيحين انه لبى بالحج مفردا لا انه لبى بالحج وحده. او اهل بالحج مفردا ولهذا كانت الروايات في هذا الباب متفقة
ولا اختلاف بينها وان قوله او قارن لا ينافي قوله انه افرد الحج كما تقدم وعلى هذا تتفق الاخبار في هذا الباب. قال رحمه الله  وعن بكر المزني عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا
يقول لبيك عمرة وحج متفق عليه وهذا من طريق حميد عن بكر بن عبد الله الموزاني عن ابن عمر عن ابن عمر لكن ليس عند البخاري لفظ جميعا اتفق على قوله
على قوله بالحج والعمرة يلبي بالحج والعمرة وفي لفظ لمسلم عن انس رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج
والعمرة وهذه ليفسرها قوله انه سمعه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة وقوله آآ هنا يلبي بالحج هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري اهل بالحج هلا بالحج والعمرة. ولفظ مسلم يلبي بالحج والعمرة. وكلها
المعنى واحد  ايضا جاء في عند مسلم من رواية جابر في الحديث الطويل انه اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
قول جابر رضي الله عنه يلبي انه هل بالتوحيد ثم ذكر الطلبية جاءت رواية جيدة عند ابن ماجة انه بس اوف عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام افرد الحج
من طريق الدراوردي والدرى وردي عبد العزيز محمد الدرى وردي لا بأس به ويكون اه تفسير لقوله تفسير لي هلالي في روايتي ومسلم وهذا ثابت عن جابر ايضا من طرق اخرى رضي الله عنه
نعم قال رحمه الله  طبعا بكم المزني عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يلبي للحج والعمرة جميعا. يقول لبيك عمرة وحجا
وهذا صريح في ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة وهذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وذكر ابن القيم رحمه الله اكثر من عشرين دليل على ذلك
كثير من الادلة في الصحيحين كما تقدمت الاشارة اليها الى بعضها في انه لبى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال يا احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لا اشك ان النبي صلى الله
عليه وسلم حج قارنا لكن وقال ان التمتع عنده افضل وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وانس رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين ذكروا القران ذكروا جمع الحج والعمرة صريح
يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي ذكر قرنت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وحديث انس الاخبار صريحة في انه عليه الصلاة والسلام قرن بين الحج
والعمرة ثم النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عليه ان يتحلل عليه ان يحل من نسكه نسكه معلوم ان المتمتع يتحلل المتمتع يتحلل  المفرد والقارن اذا تحلل يكون احرامه عمرة والنبي ساق الهدي
ساق الهدي فعلم انه لم يتحلل ولهذا قال  قال لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله وهذا جاء حديث حفصة وجا معناه ايضا  في حديث جابر رضي الله عنه
والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ومعلوم بلا خلاف انه لم يتمتع التمتع الخاص فدل على انه قرن عليه الصلاة والسلام الاحاديث للنظر في سياقها نقطع بهذا لانه حج قارئ عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال خرجنا نصرخ بالحج. فلما قدمنا مكة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت
لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة سقت هديا وقرنت بين الحج والعمرة. وهذا رواه احمد من طريق ابي اسحاق عن ابي اسماء الصيقل عن انس رضي الله عنه
وابو اسماء صيدل هذا مجهول وابو اسحاق عن عن رحمه الله لكن خبر انس هذا ثابت معناه في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه لما امره بالتحلل قال لولا ان معي الهدي لحللت معكم
لما دعا لما دعاهم في احاديث كثيرة وكذلك حديث جابر لو استقبلتم في الصحيحين وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. ايضا في الصحيحين احاديث كثيرة كلها تدل على هذا  وهذا وهذا لكن هو لماذا اختار هذا اللفظ
رحمه الله لقوله وقرنت بين الحج والعمرة. لان هذا اخبار منه انه قرن هذا الخبر قاطع بلفظه بذلك وان كان انسان ضعيف الاحاديث الصحيحة تغني عنه مع انه جاء في حديث البراء ابن عازب
جاء في حديث البراء ابن عازب عند ابي داود ايضا وقرنت. وفي سند بعض اللي ينوي احمد رحمه الله قال ان حديث البراء فيه زيادة لم تذكر في الصحيحين لم تذكر في حديث جابر وغيره فكأنه توقع في هذا. لكن الامام ماجد رحمه الله
اختار هذه الرواية عن رواية الصحيحين لقوله وقرنت بين الحج والعمرة لان النبي عليه يخبر عن نفسه انه قرن اذا كان يخبر انه قرن في هذه الحالة لا مجال للتردد في ذلك
لانه يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام وانه قرن بين الحج والعمرة. قولوا استقبلت من امري ما استدبرت لجعلت عمرة يعني انه ما مضى لو انه استقبله لجعله عمرة وما استقبله
ما مضى انه لم يجعلها عمرة لكن لو انه استقبل ما مضى وكان امامه لجعلها عمرة. تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام اتمنى ذلك عليه الصلاة والسلام. وبهذا احتج من قال
ان التمتع افضل من القران مطلقا سواء ساق الهدي او لم يسوق الهدي. اذا ساق الهدي حتى لو ساق الحديد. لانه قال لجعلتها عمرة اجعلتها عمرة. تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام
وهذه مسألة فيها خلاف منهم من فظل التمتع على القران ولو ساق الهدي ومنهم من فظل القران على التمتع اذا شاق الهدي ومنهم من قال انه افضل في حق النبي عليه الصلاة والسلام
دون اصحابه لكن هذا فيه نظر القول الثالث اذ كيف يكون افضل في يكون اه يوم فضولا في حقهم هو القدوة والاسوة عليه الصلاة والسلام. وتمنى ذلك ولهذا ذهب جمع من اهل العلم
انه ان ساق الهدي قالوا هو افضل لانه يتقرب   الهدي الذي ساقه ولا شك ان هذه قربة عظيمة بشوقه للهدي ولم يكن يختار الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام الا الافضل
ومن قال ان التمتع افضل؟ قالوا انه قال ذلك تطييبا لاصحابه اه حتى لا يقع في نفوسهم شيء لانه يودون ان يكونوا مثل عليه الصلاة والسلام فقال ذلك ورد هذا بعظه وقالوا
ان الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام وامتنع من التحلل ايضا عليه بعض اصحابه الذين ساقوا الهدي وهم  كبار الصحابة وبكر وعمر بكر وعمر هذا يدل على انهم فهموا ايضا ان هذا
من هديه عليه الصلاة والسلام ان هذا هو الاكمل والافضل اتجاه واقتداء به عليه الصلاة والسلام ولهذا القول بان من ساق الهدي القران افضل قول قوي والنبي عليه الصلاة والسلام
لم يقل لو استقبلت من امري ما استدبرت لتمتعت ويكون دليلا على افضلية التمتع على القران انما قال لجعلتها عمرة تمنى ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له فضل هذا النسك
بشوقه الهدي وبقائه على نسكه ولم يتحلل لانه حال شوق الهدي يجب البقاء على النسك وكذلك حصل له فضل الحج متمتعا وان لم يحج متمتعا لان النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ذلك
وود ذلك ومعلوم بالادلة ان من تمنى الخير واجتهد في تحصيله يبلغه الله بنيته هذا الفضل الذي تمناه كما في الاحاديث الكثيرة حديث ابن عمر وابن مسعود وابي هريرة ابن عمر مسعود في الصحيحين وحديث في صحيح البخاري
اه في آآ في المنفق كذلك الذي يقرأ القرآن يا ليتني مثل مال فلان وانه بنيته يبلغ هذا  وفي حديث ابي كبشة الالماني عند احمد والترمذي بسند صحيح بقول انما الدنيا لاربعة نفر
رجل اتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من ما لي من مال الله يصل به رحمه ويتقي به ربه ويعلم لله حقا فهو بخير المنازل واخر يقول يا ليت لي مثل مال فلان
يعني ممن اوتي المال والعلم فهو يتقي ربه وينفق الوجوه الصحيحة والوجوه الراجحة اذا حصل اختلاف في هذه الاوجه بما علمه الله يعلم تقوى في هذا ما هي التقوى في هذا؟ ما هو الافضل
فهو يتمنى ذلك لكن يتمنى بصدق ليس مجرد اماني فاذا اه حصل المال وكذلك حصل العلم لم يعمل بالمال على الوجه الشرعي بل هو صادق النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الاجر سواء. ثم ذكر
من لم من اتاه الله مالا  وهو لا يتقي بربه ولا يصل يخبط الحديث والاخر يقول يا ليت مثل فلان فاعمل مثل عمله. قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء
فالنبي عليه الصلاة والسلام بتمنيه وكونه ود ذلك يبلغه الله قول الامة عليه الصلاة والسلام هو امام الامة لذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام يبلغه سبحانه وتعالى بنيته  لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة
ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة حديث بكر بن انس بكر بن الماجي المزني متقدم عن اسفي قول لبيك عمرة وحجا تقدم طريق حميد عن بكر عن انس رضي الله
عنه وهو عند مسلم ايضا من طريق اخر  من حديث بكر المزني عن انس رواه  رواه مسلم من طريق اخر من طريق يحيى ابن ابي اسحاق ابو عبد العزيز ابن صهيب وحميد
الذي روى عن بكر لكن حميد تارة رواع عن بكر عن انس وتارة الروى عن انس مباشرة بمعية او الناموس من قرنه مع عبد العزيز بن صهيب وكذلك يحيى بن ابي اسحاق انه سمعوا انس رضي الله عنه
وهذا الخبر عن انس رواه جمع كثير عن انس رواه جمع كثير عن انس يعني يقربون من عشرين من رواة الثقات في الصحيحين وغير الصحيحين. كلهم يخبرون عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه
النبي عليه السلام يقول لبيك عمرة وحجة او حجا حديث انس الثاني تقدم لو استقبله امين سبورت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وقل عمرة في حجة. رواه احمد والبخاري وابن ماجة وابو داود
وهو من طريق يحيى بن ابي كثير حدثني عكرمة سمع ابن عباس عن عمر عن سمع ابن عباس سمع ابن عباس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهذا الحديث كما ذكر رواه احمد وهؤلاء احمد البخاري وابن ماجة وابو داوود
ورواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤيا وهو في معرشه بذي الحليفة في بطن الوادي الوادي وقيل له انك ببطني قيل له انك بطحاء مباركة. انك ببطحاء مباركة. هذا من رواية ابن عمر عند البخاري
وانه قيل له انك عيد اضحى مباركة لكن حديث عمر اتم من رواية ابن ابنه ابن ابن عبد الله وفيه ذكر الصلاة. قال اتاني الليلة ات من ربي هذي جزء من كثير من حجر
انه جبريل وبعضهم عزا الى هذه الرواية الى البياقين. انا ما رجعت ينظر هذه الرواية هل هي عند البيهقي وينبغي اسنادها وان الاتي هو جبريل عليه الصلاة والسلام اتان الليلة ات من ربي
فقال صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وادي وقل عمرة في حجة. عمرة يجوز عمرة وعمرة عمرة على انه خبر يعني هذه عمرة ويجوز عمرة على تقدير جعلتها
عمرة جعلتها لكن عدم يعني على هذي على هذي الرواية جعلتها عمرة في حجة يعني الوجهان جائزان يقول عمرة في حجة. عند البخاري في الاعتصام عمرة وحجة عمرة وحجة وهذا
يفسر بل وفي رواية البخاري وهذه في الاعتصام. وهذه وفي رواية للبخاري وهي في وهي في الاعتصام في كتاب الاعتصام وقل عمرة وحجة هذه رواية تبين الرواية التي قبلها وهي ان قول وعمرة في حجة اي مع حجة
اي مع حجة وهذا واضح ايضا في الروايات الاخرى واظهرها واشهرها حديث انس انه عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وهذا ايضا من ادلة الصريحة الواضحة
انه عليه الصلاة والسلام حج قارنا  قال وقل عمرة في حجة وهذا دليل ايضا على انه عليه الصلاة والسلام بينهما في النسك وفي الاهلال. وانه ليس المعنى انه قرن بينهما
انه انه عليه الصلاة والسلام لبى بالعمرة ثم لبى بالحج بعد ذلك او لبى بالحج ثم لبى بالعمرة كما هو ظاهر بعض الروايات انه قال لبى بعمرة ثم ثم لبى بالحج
لكن تحمل تلك الرؤية انه ابتدأ العمرة يعني قال لبيك عمرة وحجا ثم ذكر بعدها الحج ويحتمل ان الراوي سمع احدى احد النسكين ولم يسمع الاخر الا بعد ما لبى به مرة اخرى
عليه الصلاة والسلام لانه لبى عليه الصلاة والسلام لما ركب الدابة ولما على شرف البيداء. وتقدم علي ابن عباس في تلبيته بعد انه اوجب في لنا رواية ضعيف طريق خسيف بن عبد الرحمن الجزري
اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وهذا صريح لان احرامه بالحج والعمرة جميعا في نفس وادي ذي الحليفة العمرة في حجة وانه لم يؤخر احد النسكين عن الاخر
تقدم الاشارة الى قوله صلي في هذه الصلاة صلاة الاحرام هل هي مشروعة او ليست مشروعة الجمهور قالوا انه يشرع ان يصلي ركعتين وذهب جمع من اهل العلم لانه ليس للاحرام صلاة تخصه
وهذا هو الصحيح انه ليس الحرام صلاة تخصه ان وافق وقت صلاة ان وافق وقت صلاة فانه في هذه الحالة ان وافق وقت صلاة فانه في هذه الحالة يصلي اذا وافق وقت صلاته يصلي
الصلاة الحاضرة يعني اذا وافق الميقات مثلا مجيئه مثلا للميقات وعنده هلاله وقت صلاة الظهر صلى الظهر ثم بعد ذلك ركب دابته وسيارته واهل وافق مثلا وقت الظحى ومن عادته يصلي سنة الظحى مثلا
في هذه الحال تصلي تلك السنة ثم يكون احرامه ليس في موضع صلاته انما اذا ركب سبق في حديث انس وابن عباس بو جابر اشارة الى آآ وقت التلبية قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
ولان هذا التخصيص في هذا الوادي المبارك سمه واديا واديا مباركا والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الوادي خمس صلوات خرج من المدينة بعد صلاة الظهر يوم السبت ثم هو عليه الصلاة والسلام
هو عليه الصلاة والسلام  صلى العصر والمغرب العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر وبعد صلاة الظهر احرم عليه الصلاة والسلام بعدما ركب كما سبق الاشار اليه وان احرامه على عند حينما استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام
نعم وعن عن مروان ابن الحكم انا شهدت عثمان وعليا وعثمان رضي الله عنهم شهدت عثمان وعليا شهدت عثمان وعلي شهدت عثمان وعليا. وعثمان ينهى عن المتعة وعثمان ينهى عن المتعة. هذه بواو استئنافية وعثمان ينهى عن المتعة
وان وان يجمع بينهما فلما رأى ذلك فلما رأى ذلك علي هل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد رواه البخاري والنسائي
وهذا من طريق شعبة عن الحكم العتيبة عن علي ابن الحسين علي ابن الحسين علي بن ابي طالب عن مروان ابن الحكم الحديث وتقدم الاشارة اليه وهذا الحديث جاء له روايات وجاء عن مروان المصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية لان رواية مروان
عند البخاري تقدم الاشارة الى رواية اخرى وهي رواية سعيد المسيب عن علي رضي الله عنه وهي في الصحيحين وهي في الصحيحين وجاءت رواية ايضا عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق
نعم عبد الله ابو ابو وائل رواية ابي رواية وابي وائل شقيق ابن سلمة رواية ابي وائل شقيق ابن سلمة عند ايضا هي هي بصوا يا حيل، لكن عند مسلم
سبق الاشارة الى زيادة زادها ابو وائل وان عثمان رضي الله عنه قال كنا خائفين. كنا خائفين وان الصواب هو رواية سعيد ابن مسيب ومروان ابن الحكم سعيد في الصحيحين ومروان الحكم في البخاري وليس في هذه الزيادة
ليس في هذه الزيادة وهذه الزيادة الشادة كما تقدم لان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا خائفين بل كما في حالي حديث الصحيحين عاما ما يكون الناس واكثره في حجة الوداع بعضهم تأول على ان المراد خايفين في
آآ غزوة في عمرة الحديب وقت الحديبية وان هذا يعني امتد الى يعني انا مبتدأ ان مبتدأه عام الحديبية لكن هذا التأويل فيه نظر والصواب ان يقال المحفوظة هذه الرواية
قال شهدت عثمان وعليا يعني واختلفا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة والمتعة المراد هنا به هو جمع الحج والعمرة. وسبق الاشارة الى اني محتمل يراد بالمتعة الذي هو
التمتع بالحج التمتع بالحج بان يأخذ عمرة ثم يتحلل منه ثم بالحج وهذا  يعني قد يوهمه اللفظ ولكن الاظهر والله اعلم ان المراد بالمتعة هو جمع النسكين لان لان علي رضي الله عنه هكذا حج رضي الله عنه. وانه بقي على نسكه. وقال لبيك قال بما
قال كاهلان النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه امكث حراما حرام مثل احرام النبي عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة قارنا  قال وان وان يجمع بينهما. قول وان يجمع بينهما يحتمل ان الواو هنا عاطفة
وان كانت عاطفة يكون المراد النهي عن المتعة اللي هو المتعة الخاصة وان يجمع بينهما التمتع العام تمتعان وهو القران اذا جعلنا الواو في هذه الحالة عاطفة يكون عثمان ينهى عن المتعة المتعتين. متعة المتعة الخاصة وهو اخذ عمرة ثم التحلل
الاحرام بالحج كذلك المتعة جمع الحج والعمرة جمع الحج والعمرة. والمعنى الذي قصده عثمان رضي الله عنه وموجود فيهما سواء كانت المتعة بمعنى انه يأخذ عمرة ثم يتحلل منها بالحج
في عامه في اشهر الحج او جمع بينهما لان هذا هو سياسة عمر رضي الله عنه وانه رأى من المصلحة للمسلمين ان يمنعهم من التمتع من جملة من الجمع بين النسكين سواء جمعوا النسكين
اه بمعنى انه قرن او جمع النسكين بمعنى اخذ عمرة ثم تحلل منها ثم احرم بالحج وذلك انه يأتي الى البيت في اشهر الحج يجمع النسكين في سفرة واحدة ويبقى البيت
غير معمور في غير اشهر الحج وكان من سياسة عمر رضي الله عنه والمصلحة للمسلمين انه رضي الله عنه رأى ان يفردوا الحج ولهذا قال كما في صحيح مسلم افصلوا حجكم من عمرتكم فهو اتم
او لحجكم رضي الله عنه وهو لم يمنع اخذه لي ينساك لكن لما رأى الناس انهم تتابعوا على هذا. فصاروا يقرنون في الحج ويتمتعون في اشهر الحج. ولا يأتون البيت بعد ذلك. يكون البيت مهجورا او لا يأتيه الا العدد القليل. فاراد ان يعمر البيت
في غير اشهر الحج. هذه سياسته رضي الله عنه لمصلحة المسلمين وحتى يعمر البيت يعمر البيت وكذلك عثمان هذا وكذلك معاوية ولهذا فسره جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه ان ان الذي ايضا ان
ان عمر رضي الله عنه هو المراد بذلك كما تقدم في حديث عمر الحسيم ارتأى رجل قال رجل او قال بلفظه ارتأى رجل برأيه ما شاء وانه عمر رضي الله عنه وهو صريح من عمر في صحيح مسلم رظي الله عنه
ولهذا لما صار ابو موسى رضي يفتي آآ بالجمع بينهما قال رجل له التئد فان امير المؤمنين قد منع ذلك ثم قال ايها الناس من كنا قد افتيناه فليصبر حتى يرى ما عليه امير المؤمنين. فابو موسى رضي الله عنه
ينازع علي رضي الله عنه اه اجتهد في هذه المسألة وفيه اختلاف العلماء  ايضا تجادلهم في العلم وعثمان رضي الله عنه لم ينكر عليه خلافه. ولهذا اقره على ذلك حين قال له
يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم ولكن كنا خائفين كنا خايفين. قال لم اكن لادعرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك او او فعل الرسول وسلم لرأيك
وفي لفظ عند مسلم تقدم ان عثمان رضي الله عنه لما هل بهما اه قال عثمان لو دعنا عنك الم اكن لادعك لم اكن لادعك وان هذه الكلمة التي قالها عثمان رضي الله عنه
وقال لي يقول علي رضي الله عنه لا بد يعني ان يناقش هذا الامر ويبحث هذا الامر وتذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لم ليس فيه نزاع ولا خلاف
لان ليس في نزاع ولا خلاف لكن لو كان الامر يورث نزاع وخلاف فان علي لا يخالف. ولهذا   وقد يكون هذا خاضع للاجتهاد. ابو موسى رضي الله عنه توقف عن هذا لما قيل له ان عمر رضي الله عنه
يعني امر الناس بغير ذلك اجتهد لهم ابن مسعود رضي الله عنه لكن هذا في امر كانت كانت السنة في مسألة قصر الصلاة وربما يكون هو اشد لان هذه الانساك
كلها جائزة لكن اتمام الصلاة خلاف السنة وعثمان رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه  ابن مسعود كما صح عنه كما في صحيح مسلم قال الخلاف شر. وقال في الصحيحين حسبنا من المربعة ركعتان
وصلى مع مع عثمان رضي الله عنه اربعا قال رضي الله عنه فلما رأى ذلك علي اهل بهما يعني لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد
رواه البخاري  لان السنة واضحة في هذا فلا ادعها لقولي احد ولا يترتب على ذلك نزاع هذا اجتهاد في المسائل وعثمان رضي الله عنه لم يلزمه بذلك انما اشار بذلك وافق على ذلك لكن علل قوله
رضي الله عنه واما قولكن خائفين هذا لا يجب والاظهر والله اعلم انه اه كما روي عن عمر رضي الله عنه تقدم توجيه قول عمر رضي الله عنه وانه لا يخالف
ما ثبت وان عمر رضي الله عنه  يعني حتى من امره بالافراد ليس معنى ذلك انه لا يأمر التمتع هو يقول افصلوا حجكم عن عمرتكم يعني اجعلوا زيارتكم للبيت في غير الحج
امتثل هذا الامر وزار البيت في غير اشهر الحج فاتى الى البيت  حج قارنا وحج متمتعا هذا لا يمنع عمر لا يمنعه من ذلك لا يمنعه من ذلك لانه عمر البيت قبل ذلك. بل وجاء بنسك افضل من الافراد
انما ان يؤتى البيت مرة واحدة فيقول اجعلوا بعض هذا النسك قبل ان قبل اشهر الحج فهو اتم لنسكه. ولا شك انه اتم من يأتي البيت مرة واحدة مثلا بحج وعمرة قارن
او بحج او بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج بسفرة واحدة وعلى خير متمتع لكن افضل منه واتم من اخذ عمرة من اخذ عمرة قبل اشهر الحج مثلا في رمضان فما قبله
ثم جاء الى مكة او بقي في مكة ثم احرم بالحج احرم بالحج مفردا هذا افضل بلا خلاف من عمرة وحجة في سفرة واحدة وان كان متمتعا قال رحمه الله عن الصبي ابن معبد
وهذا رحمه الله تابعي مخضرم كبير ابو داود والنسائي ابن ماجة قال كنت رجلا نصرانيا قبل ان يسلم كان رجلا نصرانيا واسلم واسلم رضي الله عنه واحللت بالحج واهللت بالحج والعمرة
لبى بالحج والعمرة قال فسمعني زيد بن صوحان والباهلي وسلم ان ابن ربيعة الباهلي زيد بن سلوحان وسلم بن ربيعة تابعيان مخضرمان قيل ان له صحبة لكن مشهور انهما لم لا صفة لهما
لكن من كبار التابعين وثقاتهم وانا وزيد بن صالحان هو اخو صعصعة بن صوحان تابعي ايضا كبير له رواية في ابي داوود في باب الشعر الادب في باب الشعر وراوي كبير ثقة اخوه زيد ابن سوحان
سمع نزيد صوحان وسلم ان الربيع وانا اهل بهما فقال لهذا اظل من بعير اهله لانه خالف ما امر به عمر رضي الله عنه لانه ما استقر عندهما ان عمر رضي الله عنه نهى عن الجمع بينهما
ولم ليعلم بالسنة في ذلك او خفي عليهما او رأيا ان خلافه ان اهلاله على خلاف ما امر به امير المؤمنين مما يستنكر فبهذا شدد عليه لكن تشديدهم هذا ما كان ينبغي ولهذا
عمر رضي الله عنه سيأتي ما يدل على تصويبه  فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل لا شكوى هو رحمه الله اسلم واجتهد  الجهاد والحج ولبى بالحج والعمرة وهذا يدل على استقرار الامر. حتى عند من لتوه اسلم استقرار الامر وشورته بالحج والعمرة
وكأنما حمل علي بكلمة ما جبل من شدة هذه الكلمة عليه وانه عمل امرا لانه عمل امرا منكرا واقبل عليه نعم فقدمت على عمر رجع الى عمر رضي الله عنه
والامام فاخبرته بقولهما فاقبل عليهما فلا له فلامهما هذا يبين ما تقدم عن عمر. وانه لا يمنع التمتع ولا يمنع القران لانه رضي الله عنه لام جيد ابن صوحان وسلمان ابن ربيعة
على ذلك مع انه اشار على المسلمين بان يعمروا البيت في غير اشهر الحج. وهذا يبين اذا كان هذا عن عمر وهو الاصل في هذا. فالذي عن عثمان كذلك انه لا يخالف في هذا
علي رضي الله عنه لانه يعلم ان هذا من السنة انما اجتهد رضي الله عنه عمر رضي الله عنه  لامهما على كلامهما لاني اقول انا لم اقصد منع الناس من ذلك
انما اجتهدت في لا يهجر البيت ان لا يهجر البيت وان يعمر في غير اشهر الحج مرة من المصلحة في حقه مثلا وليس في حقه ذلك فله ذلك. فانا لا امنعه لانه هذا
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل النبي عليه الصلاة احرم للحج والعمرة واقبل علي لامهما واقبل عليه تحسين فعله لقلبه وان ما فعلته هو الحق ابو بل قال رضي فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
عظيم من عمر رضي الله عنه سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا امر متقرر في السنة. عنه عليه الصلاة والسلام وهو التلبية بالحج والعمرة والاحرام بهما وهذا يفسر
وهذا ينبغي ان يؤكد هذا المقام ما جاء عمر رضي الله عنه ولا وانه لم يرد بذلك مع الناس لذلك ينبغي   ما ينقل في هذا الباب خصوصا عن الصحابة رضي الله عنهم
ومحرص الناس على العمل بالسنة ونشر السنة لكن يكون اجتهاد ربما تدل له السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بشيء ثم آآ يبين للناس مثلا ان يفعلوا كذا وكذا مثل ما وقع في التراويح صلاة التراويح
سنة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام صلى ايام ثم تركها. صلاة التراويح المقام مقام نظر الى المصالح في هذه العبادات وان لها على مراتب واحوال رواه احمد وابن ماجة النسائي
وحديث صبي يبني معبد عند احمد وابن ماجه والنسائي من طريق عبده ابن ابي لبابة عن سمعت ابا وائل سمعت اباؤه شقيق ابن سلمة يقول سمعت الصبي ابن معبد طريق عبده من ابي لبابة
عن ابي وائل بن سلمة قال سمعت الصومي والمعبد  اسناد احمد اسناد صحيح. اسناد صحيح وكذلك رواه ابو داوود من طريق منصور عن ابي وائل عن الصبي ويعبد باسناد صحيح. جاء له طريق اخر عن الصبي فهو محفوظ عن الصبي رحمه الله
وفي رواية ابي داوود فائدة وزيادة من كلام الصبي بن معبد فيها دليل تقدم الاشارة اليه في وجوب العمرة وانه رحمه الله يقول لعمر اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فهللت بهما
قال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك هديت لسنتي نبيك ان وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه. سبق الاشارة الى ان هذا من ادلة وجوب العمرة من ادلة وجوب العمرة. قال مكتوبين
والكاتب كتب عليكم الصيام والكتابة من صيغ الوجوب وعمر قال هديت لسنة نبيك فهو دليل من ادلة وجوب العمرة وعن سراقة  نقدم ان شاء الله هنا لوتاح ونواجه والنسائي الى
الصبي يا سليم صحيح عندهم. واسناد ابو داوود كذلك. وعن سراقة ابن ما لك وهو ابو سفيان المودلجي الكيناني تابعي صحابي ومشهود في سنة اربع وعشرين للهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه في اوائل خلافة عثمان
قال سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول  دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حجة الوداع
دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة. المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لقوله قال وقرن لان الحديث من طريق داوود ابن يزيد الاودي وداوود سمعت عبد الملك بن ميسرة عن نزال
ابن سبرة سمعت سراقة ابن مالك السراقة هذا اسم فرد في الاسماء ليس في الكتب الستة سراقة الا سراقة بن مالك رضي الله عنه. هذا الصحابي رضي الله عنه. لكن حديث نادر ضعيف. والمصنف رحمه الله ساقه لقوله
وقرن رسول الله وسلم قال وهل من كلام سراقة في حجة الوداع في حجة الوداع مع الادلة في القرآن كثيرة. كما سبق الاشارة اليه  اما قوله دخلت العمرة في الحج
الى يوم القيامة فهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس يشهد لي حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن
عنده الهدي فليحل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام  واستمتاع بالعمرة يكون الاستمتاع من جهة التمتع الخاص بالتحلل منها وحصلت له عمرة وحج في سفرة واحدة وهو من جهة القارن كذلك
تمتع بمن معنى انه وان لم يتحلل لكن كفته هذه العمرة عن عمرة الاسلام وانه ادى نسكين في سفرة واحدة. وروى مسلم ايضا عن جابر وقد دخلت العمرة في الحج دخلت
العمرة بالحج دخلت العمرة في الحج مرتين لكن قوله الى يوم القيامة هذا في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر انبه على حديث رواه احمد عن عن روى احمد من طريق علقم بن ابي علقمة عن امه عن امه عن عائشة رضي الله عنها
انها انها انه عليه الصلاة والسلام افرد الحج ولم يعتمر. افرد الحج ولم يعتمر هذا الحديث منكر تقدم الاشارة الى رواية مسلم لبى بالحج وحده ويشبه من جهة المعنى هذي رواية. لكن تقرؤه عند مسلم ومحتملة وان كان ظاهرها انه لبى بالحج وحده يعني لم
يأخذ عمرة دلت على انه عليه الصلاة والسلام لكن هذه رواية رواية منكر لانها صريحة في النفي والرواية ضعيفة لان فيها عن امه وهي ليست بالمعروفة طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ايضا
لا بأس به وسط فالحديث لا يصح والثابت والاخبار ما تقدم قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وجدت يعني قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة يعني يقول علي رضي الله عنه قد لبست ثيابا صبيغا مصبوغة يعني انها تحللت من الاحرام
علي رضي الله عنه عهد ان النبي عليه الصلاة والسلام محرم بالحج والعمرة انه باق على احرامه فاستنكر ذلك استنكر ذلك ورواية ايضا عند مسلم عن جابر انه لما رأى ذلك
استنكر ذلك فذهب محرشا عليها ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا على فاطمة كيف فعلت هذا ولم يعلم ان النبي عليه من امرها واذن بها كساء للصحابة  وقد نضحت البيت بنبوح
النبوح يعني انها طيبة المكان او يقال انه بوخ يعني فاحت رائحته وايضا جاء في رواية موسى انها اكتحلت رضي الله عنها معنى انها يعني تحللت من آآ نسكها بعمرة
فقال فقالت ما لك؟ قالت مالك يعني رأت انه استنكر ذلك مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه حلوا الامر ليس خاصا به بل النبي عليه من امر الصحابة كن علي وان كان توني توه قديم اليمن
قدم من اليمن ولم حتى الان اوه فلما الى فاطمة استنكر رضي الله عنه  فحلوا والصحابة تحللوا هذا ثابت في الاخبار الصحيحة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة اخبار كثيرة جدا
الصحيحين يعني من حديث اه جابر من حديث ابن عمر من حديث جابر حديث عائشة حديث ابن عباس في الصحيحين عنا هم تحللوا رضي الله عنه انهم ان نبي امرهم تحللوا كذلك في صحيح البخاري من حديث
انس رضي الله عنه بموسى رضي الله عنه وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد وام سلمة رضي الله عنهما كلها فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام واخبار اخرى كثيرة
انه عليه الصلاة والسلام امر بالتحلق اي الحلم كلو قالوا يا رسول الله يذهب احدنا الى منى وهو يقطر منيا او او كما جاء في الخبر جابر قال النبي عليه انظروا ما امركم به الحديث
وفي المقصود الاخبار كثيرة في هذا وسبق الاشارة الى قول الامام احمد رحمه الله  لهذا قال ابن القيم ولله در الإمام احمد حيث قال سلمة بن شبيه بن اسماعيل لما قال كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة. قال ما هي؟ قال تقول فسخة الحج عمرة. قال كنت اظن ان لك عقلا وقد بان ان
وقد كنت ادفع عنك وقد كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك وقد بان ان لي انه لا عقل لك عندي اربعة احد عشرة حديثا او ثمانية في رواية ثمانية عشر حديثا جيادا
عن النبي صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك رحمه الله قال قال قلت لها اني قال قلت لها اني اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ثابت في الصحيحين
جابر كذلك جاء بموسى انه اهل كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف صنعت؟ فقال لي كيف صنعت؟ كيف هلالك قال قلت قد اهللت
باهلال النبي صلى الله عليه وسلم هلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني قد سقت الهدي وقرنت وساق الحديث لقوله وقرنته اذا هو ساق هذه الاخبار قدم حديث انس عند احمد وحديث سراقة ايضا تقدم عند احمد وحديث
البراء قال فاني قد سقت الهدي وقرنت  فقال لي انحر من البدن من البدن سبعا وستين او ستا وستين وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين. او اربعا وثلاثين. وامس وامسك لي من كل بدنة منها بضعة. رواه ابو داوود. وهو
يونس بن ابي اسحاق السبيعي ابي اسحاق عنه  هذا الخبر فيه فيها نظر والحديث بطريقة ابي اسحاق ولهذا استنكره الامام احمد رحمه الله لكن قوله وقرنت جاء من حديث معلش ومن حي سراقة ومن حديث
فقد يكون هذا اللفظ على طريقتي اهل العلم الاصطلاح انه رواية من باب الحسن لغيره في هذه النفقة وقارنت اما نفس القران نسوا قيران فهذا متواتف الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام
قصة تحلل فاطمة ثابتة في الصحيحين عن جابر كغيرها من الصحابة رضي الله عنهم وانها تحلت رضي الله عنها لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك  وقوله في هذا الخبر ما يدل على ان الخبر فيه
في الفاظه غرابة انه قد حر من البدن من البدن سبعا وستين او ستا وستين والمعروف في في الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثا وستين ونحر علي ما غبر سبعا وثلاثين
وجاء عند ابي داوود بالعكس  النبي نحر سبعا وثلاثين وعلينا حرام ما غبر وهذي الرواية لا تصح من رواية محمد ابن اسحاق اما هذه الرواية فيحتمل لو ثبتت ان قول الحامل سبعة وستين اي هيئها لي
هيئها لي حتى انحره لكن هذا التأويل فيه نظر سبع وستين الذي يظهر انه ان هذه الرواية ان هذه الرواية وهم وان المحفوظ هو ما في صحيح مسلم كما تقدم
وجاء عند ابي داوود بدوية غرفة بالحارث الكندي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ هو وعلي رضي الله عنه بالحربة الحربة وجعل ينحرها ويطعن فيها وينحرها عليه الصلاة والسلام. وهم طريق لكن من طريق عبد الله بن حارث الكندي وهو مستور
المصنف رحمه الله شهد في ذكر اخبرتني فيها القران وسبق الاشارة الى اخبار الصريحة في قرانه عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الصواب في المسألة اول شيء يأتي احاديث الباب الذي
في الباب الذي بعده اشارة الى شيء من هذه المعاني. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصائم وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
