السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين من بعد اليوم في باب الحج على العمرة
مسابقة في الدرس الذي مضى حديث لو استقبلتم من اول ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقارنت بين الحج والعمرة وسبق لانه ثبت في الصحيحين من طرق اخرى وفي هذا
ما بوب عليه البخاري ايضا باب ما يجوز من اللوء وان قوله عليه الصلاة والسلام ان لو تفتح عمل الشيطان بدلالة على ان لو يجوز استعمالها في بعض الصور ومنها هذه صورة
وهذا السياق الذي جاء في هذا الحديث قوله لو استقبلت وهذا في حال تمني الخير تمني الخير انما ينهى عنه اذا كانت على التحسر والتأسف او على الاعتراض على القدر او الاعتراض على
الشرع اما اذا كانت تمني الخير وطلب الخير فهذا ورد في الاخبار ما يدل عليه ومن هذا الخبر في قوله لو استقبلت من امري ما استدبرت وفي حديث سراقة مالك
رضي الله عنه دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وسبق ذكر شواهده لم اشير الى قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ومعنى الدخول واهل العلم تكلموا في هذا وبينوا رحمة الله عليهم
فقالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة اما ان المراد به جواز العمرة في اشهر الحج وانها دخلت العمرة في الحج اي في اشهر الحج فيجوز اخذ العمرة في
اشهر الحج واما ان يكون المعنى ان من بين الحج والعمرة كفاه لهما عمل واحد ويكون عمله كعمل المفرد سواء بسواء ويكفيه لهما سعي واحد واحد وطواف واحد وهو طواف الحج طواف الحج
وان هذا الطواف كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة انها في طوافها البيت وسعيها بين الصفا والمروة  قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا لما انها وسعت بين الصفا والمروة
ويحتمل والله اعلم ان يقال ان المعنيين داخلان في قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة والمعنى الاول قد بينه عليه الصلاة والسلام في عمره التي مضت في عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة
ثم عمرته مع حجته عليه الصلاة والسلام وان كان العمرة التي ما حجته لها وصف خاص لعن في الاخبار كما اه قال ابن عباس كانوا يرون العمرة افجر الفجور وان
وان العمرة في اشهر وان العمرة في في شهر ذي الحجة او العمرة التي يتعقب الحج هذه لها وصف خاص ولهذا يقول او عظم عليهم ثم النبي عليه الصلاة والسلام اكد عليهم حتى تتحللوا
وسيأتي ايضا في هذا فيما يتعلق بادخال الحج على العمرة واخذ العمرة في اشهر الحج اخذ العمرة في اشهر الحج وايضا اخذ العمرة والتحلل منها والتحلل منها في اشهر الحج كما في حال المتمتع
قال رحمه الله باب ادخال الحج على العمرة النافع قال اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال فنخاف ان يصدوك. فقال قد كان لكم في رسول الله
اسوة حسنة اذا اصنع كما كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدكم اني قد اوجبت عمرة الحديث كما شئت بتمامه هذا الحديث ذكره رحمه الله في هذا الباب مع انه سوف يذكر حديث عائشة الدال على هذا وفيه ان النبي عليه الصلاة
والسلام امرها ان تلبي بالحج امرها ان تلبي بالحج ولهذا قال فاغتسلي ثم اهل لي بالحج لا شك ان بالنظر الى الدلالة في هذا الحكم الحديث الثاني حديث جابر لاتي ان شاء الله اظهر واقوى لانه
من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ايضا في مثل هذه الحال في قوله لعائشة في امرها بذلك في ان تهل الحج وان تدخل الحج على العمرة يحتمل والله اعلم انه اراد بهذا
على فيما يظهر في طريقته ذكر النصوص ترتيب النصوص انه اراد ان يتدرج في الاستدلال لان هذا حديث ابن عمر  هو جميعه من كلامه رضي الله عنه وان كان وقد نقله عنه عليه الصلاة والسلام
لكن دلالة حديث عائشة اظهر حديث جابر اظهر واقوى اظهر واقوى وكأنه يتدرج في الاستدلال من القوي الى الاقوى في الدلالة حكم ويحتمل والله اعلم ان آآ انه على حالين
هل يكون ظرورة يكون اختيار حال الاختيار حال اختيار في حديث ابن عمر. ابن عمر لانه لا يدري ما الواقع. لكن في اول الامر كان حال اختيار ولهذا احرم بالعمرة اولا
احرى بالعمرة اولا ولم  يعني يحصل له الى هذا الحد ظرورة في ادخال الحج عليها. في ادخالها. ولهذا هو اتم الحج ولم يضطر رضي الله عنه الى التحلل لم يضطر الى التحلل وان يكون محصنا بل اتم الحج وطاف
طواف الحج وسعى سعي الحج رضي الله عنه ثم هو رضي الله عنه ادخل الحج على العمرة في حال الاختيار ودل على ان ادخال الحج على العمرة حال الاختيار ظاهرة
ومن باب اولى حال الاضطرار فيكون دلالة حديث ابن عمر عليه من باب اولى في مثلا حين مثلا ينزل بالمرأة عذرها ولا يمكنها ان تطوف للبيت وتضطر الى ان تدخل الحج على العمرة
تدخيل الحج والعمرة من حديث ابن عمر يكون دلالته من جهة المعنى والاولى حديث جابر رضي الله عنه دلالته على هذه الحالة دلالة نص في قصة عائشة رضي الله عنها
اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية الحرورية اختلف ها المراد بالخوارج وقيل ان المراد الخوارج وانهم حجوا في ذلك الوقت في وقت من الاوقات لكن حجهم كان في سنة اربع وستين في سنة اربعة وستين وللسنة التي توفي فيها يزيد ابن معاوية
رحمه الله آآ هذه السنة سنة اربع وستين وقيل ان المراد بالحرورية الحجاج ابو يوسف الثقفي واطلقوا عليه وعلى اتباعه وصف الحرورية بما يجامع ما بينهم مما يشبه ما عليه الخوارج
حالهم وان لم يكن في الحكم وما هم وما عليه الحرورية من الضلال لكن فيما يتعلق بالقول بانه خروج على الائمة وان ابن الزبير في ذلك الوقت كان هو الامام المطاع كما يقرره ابن كثير وجماعة من اهل العلم
ولهذا قالوا انه اه بجامع ما بين الخروج عن امة الحق. واما ان يحمل على تعدد القضية. تعدد قضية وان الحواء وين الحال؟ الحرورية خرجت سنة اخرى خرجت سنة اخرى وهذا محتمل لكن يؤيد الاول وانه يحمل على الحجاج ومن معه انه جاء في رواية عند البخاري
رواية الليث عن نافع عن ابن عمر انه قال سنة نزل الحجاج بابن الزبير في هذا الحديث سنة نزل الحجاج بابن الزبير وهذا مبين موضح تلك الرواية ذاك اللفظ في هذه الرواية
في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم. فقيل له القائل هو سالم وعبدالله. هو سالم  عبد الله بن عبدالله ابنه بناء سالم وعبدالله ابن ابن عبد الله
وهذي في رواية مسلم قال له ذلك رضي الله عنه ان الناس كائن بينهم قتال وهذا يظهر انه ان المراد بذلك الحجاج لان هذا هو لان هو الذي وقع فيه القتال بينه وبين
اه بين الزبير بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج فنخاف ان يصدوك يصدوك ويعني ولا تتمكن من الوصول الى بيته فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن عظم هذه الشريعة في هذه الامور وفي هذه الشدائد
فان الشرع بين الحكم وان المسلم اذا نوى الخير واجتهد فيه وصد عنه فاجره تام مثل ما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر عن عمرة الحديبية عن عن البيت في عمرة الحديبية
ولهذا اجمع الصحابة رضي الله عنهم في عدها من العمر  العلماء كذلك يتابعوهم على ذلك ما ذكروها من ضمن عمر النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام احرم فيها
حلق رأسه عليه الصلاة والسلام فلهذا اخذت مسمى العمرة فلا فاجرها اجر العمرة التامة اذا اصنع كما صنع رسول الله اذا اصنع اصنع منصوبي اذا لان شرط اذا متوفر كونها للفعل المستقبل
وكونها لم يفصل بين فعلها   يعني منصوبيها فاصل وكونها يبتدأ بها ونصبوا باذن باذن المستقبل اذا المستقبل يعني ينصبونه بهذه الشروط اذا كان اذا كانت مبتدأ بها. اما اذا لم يذهب به لو يقال لو قال مثلا فانا اصنع في هذه الحالة
انا اصنع يكون مبتدأ والجملة خبر انا اصنع فلم يبتدى بها مثلا وهكذا اذا فاتت الشروط الاخرى اذا اصنع  اذا المستقبل ان صدرت والفعل بعد مو هلا  موصل والفعل بعد موصل اذا كان ونصبوا باذن المستقبل ان صدرت والفعل فعل بعد موصل اي موصول باذن لم يفصل
بينها وبينه بشيء الا الجار والمجرور واليمين اذا والله اكرمك مثلا  انا ازور فيقول اذا والله اكرمك كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما صد عليه الصلاة والسلام عن البيت
اشهدكم اني قد اوجبت عمرة اشهدك اني قد اوجبت عمرة يعني ان حكمهما واحد  نعم نعم واسمع كما اصنع على الرسول وسلم اشهدكم اني اوجبت عمرة يعني حينما قالوا له ذلك
آآ قال انه قد اوجب عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء وهذا  العمرة هذا عند الميقات ثم خرج يعني بعدما احرم ولبى بالعمرة حتى اذا كان بظاهر الميدان اذا كان بظاهر
وهذا من ابن عمر رضي الله عنه فيما يظهر والله اعلم حين احرم بعمرة فداء ولم يحرم بالحج يظهر والله اعلم انه كان في الاصل نوى  آآ نوى ان يتمتع نوى ان يتمتع
لكنه بعد ذلك لعله اجتهد   علم ان التمتع يكون نسك العمرة ويطوف ويسعى ثم الحج طوافه سعي. فقد يكون مع هذه الحال واحتمال حصول اه قتال ان يكون عليه مشقة او لا يتيسر له ذلك او نحو ذلك
او يصد عن احد النسكين ولهذا قال رضي الله عنه اشهدكم ثم قال حتى اذا كان بظاهر البيداء كما تقدم الى اخبار انه موضع بين مكة والمدينة قريب من قدام امام الحليفة امام ذو الحليفة
يعني قريبا قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد ما شأن الحج والعمرة الا واحد الحج والعمرة احكامهما واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن امية  وما كنت
صانعا في حجك فاصنع في عمرتك صانعة في حجك فاصنع في عمرتك وقد كانوا يعرفون الحج وامر حج فلهذا ارشده ان يصنع في عمرته ما هو ما هو صانع في حجه. قال ما شأن الحج والعمرة الا واحدة؟ وفي
في دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيسون وينظرون الادلة نظر في العمرة وانه يوم الحج ان حكمهما واحد فالحق الحج في هذا الحكم بالعمرة اشهدكم يعني فيما يتعلق في هذا في هذي في هذه الواقعة
في الحصر يعني لو انه صد عن العمرة الحكم في الحج واحد هذا من فقه رضي الله عنه يعني يقول لو انا صددت وكنت قد واحرمت العمرة يكون حصل له اجر عمرة لكن اذا لبى بالحج
وحصر عنها يكون له اجر الحج والعمرة شأنهما واحد شأنهما واحد اشهدكم اني قد جمعت حجة مع عمرتي. حجة مع عمرتي وفي هذا دلالة بما تقدم ان ابن عمر وانس
كان اختلافهم في صيغة الاهلال لا في صفة نسكه عليه الصلاة والسلام وان ابن عمر لا ينكر الاهلال النسك بالحج والعمرة بالجمع بينهما. بالقران انما هو رضي الله عنه يقول انه حل هل بالحج مفردا. وانه احرم بعد ذلك بالعمرة
وان الاختلاف بينهما كما سبق في صيغة الاهلال وهل كان اهلاله في الحج والعمرة في الميقات قبل ان يتوجه يعني حال استوائي على الراحلة او كان بعد ذلك وهذا ظاهر من هذا الخبر وين ما تقدم من الاخبار التي جاءت صريحة عن ابن عمر رضي الله عنهما
لقد جمعتم اشهدكم اني قد جمعت حجة مع عمرتي واهدى هديا مقلدا وان هذا والسنة في الهدي ان يوضع ساق من الحل وان هذا هو الذي وقع الاتفاق على آآ
انه  يعني انه اذا ساقه من الحل ساقه من الحل الى الحرم هو الهدي الذي وقع اتفاقية عندما اذا كان ساق الحرم او ساق او في الحرم وخرج من الحلم هذا وقع فيه خلاف
واهدى هديا مقلدا يعني عليه قلادة وخير او من جلد او نحو ذلك حتى يعلم انه هدي واشتراه بقديد وهذا بعد ذلك بعد محرم بالحج وبعد ما تقدم قريب من الجحفة قريب من الجحفة يعني
قد سار مسافة تقارب مئتي كيلو او اقل بيسير وانطلق رضي الله عنه حتى قدم مكة فظهر البيت وبالصفا والمروة. المعنى انه تمكن من الطواف ولم يصد رضي الله عنه. ولم يجد على ذلك
ولم يجد ضعف بالبيت. الطواف هذا طواف القدوم الاول. طواف العين. وبالصفا والمروة هذا طواف سعي الحج. سعي الحج. ولم من شيء لماذا؟ لانه ساق الهدي انه ساق الهدي وهذا قد يؤيد ما تقدم
اه احد قولين في المسألة او الاقوال الثلاثة في المسألة ايهما افضل التمتع؟ او القران او التفصيل وان التفصيل اختاره تقييدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه اذا ساق الهدي فان
القران افضل وهادي هي الحالة التي فعلها ابن عمر رضي الله عنه النوم ساق الهدي معه. واذا ساق الهدي فانه لا يحلل منه حتى يبلغ هدي محله ويبقى حتى يتحلى اليوم النحر. ولم يحلل من شيء حرم منه يعني في محظورات الاحرام حتى يوم النحر. يعني
الى يوم النحر فحلقة ونحر وراء ان قضى طواف الحج والعمرة طوافه الاول بطوافه الاول الحلقة ونحر هذا لا يقصد به الترتيب يأتي ان شاء الله في مسألة التحلل ومراتب
مراتب فعلها هذا اليوم يوم النحر ابن عمر رضي الله عنه فعل ما انه تحلل حلقة ونحر ورأى ان قضى طواف الحج وعمره طوافه الاول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم
والنبي عليه الصلاة والسلام نحرى رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت يوم النحل طاف بوحا عليه الصلاة والسلام ابن عمر ورأى قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم
قوله قد قد قضى طواف الحج والعمرة طوافه الاول هذا اختلف فيه. قال بعضهم ان المراد ان طواف الاول هو طواف القدوم وانه بطواف القدوم هذا يقع عن طواف الافاضة وهذا قول عن مالك في من نسي
او جهل لكن هذا قول ضعيف والاظهر بل الصواب والله اعلم ان المراد بالطواف هو السعي بين الصفا والمروة هذا هو الثابت في الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم انه اكتفوا
حديث جابر وغيره اكتفوا بالطواف الاول بين وبين الصفا والمروة وان وان هذا الطواف هو طواف الحج. طواف الحج فقد طافه الجميع في يوم النحر في يوم النحر وطواف وسعي الحج
يكون بعد طواف القدوم بعد طواف القدوم. ثم بعد ذلك يطوف للحج وهذا ايضا من معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وان عملها داخل في الحج. وانه يكتفى لها بسعي واحد
وانه يكفي لهما طواف الافاضة طواف الحج للحج والعمرة والطواف الاول هو طواف القدوم متفق عليه القول هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا واحدا طاف للقدوم وسعى
ثم طاف يوم النحر ولهذا لما قال هكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان المراد بقول طواف الاول هو السعي بين الصفا والمروة وانه اغناه عن سعي اخر. لان عمل مثل عمل المفرد سواء بسواب
متفق عليه من طريق الليث النافع اه عن ابن عمر وهو ايضا عند مسلم من طرق رواه مسلم ايضا من طرق عن نافع قال رحمه الله وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي الجليل اقتل في وفاته كثيرة
ثمانية وستين وفي ثمانية وسبعين  في اقوال كثيرة  لكن بعض الحفاظ قال جزم بانها سنة ثمان وسبعين للهجرة. وعمر رضي الله عنه وبلغ نحوا من المئة رضي الله عنه. انه قال
اقبالنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد هذا مثل ما تقدم في الاخبار ان انهم افردوا الحج مع ان قسما منهم افراد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام وكما فصلت عائشة في الصحيحين
وجاءت رواية مسلم تفصيلا واضحا بينا ان ان النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام من شاء فليهل بعمرة ومن شاء فليهل بحج ومن شاء فليهل بحج وعمرة ولهذا هم اهلوا بحج مفرد
بحج مفرد  يحتمل الله اعلم انه اخذوه على جهة التخيير. جهة التخيير اه ولهذا اهلوا بحج مفرد  ويحتمل والله اعلم ان هذا من اسباب ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم فصل الحج
انه كأن اخذ العمرة في اشهر الحج قد تحرجوا منه. والنبي خيرهم عليه الصلاة والسلام ولهذا كثير منهم هل بحج مفرد عائشة رضي الله عنها هلت بعمرة  واقبلت عائشة بعمرة رضي الله عنها
يحتمل والله اعلم ايضا انها آآ يعني بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام او فهمت من ذلك ان العمرة هي الاتم. ولانها لم تسق هدي رضي الله عنها. وانها تأخذ عمرة
وتحج بعد ذلك فتكون متمتعة  حتى اذا كنا بسرف يعني قريب من مكة حركة اي حاضت رضي الله عنها في ظهر والله اعلم انها لم تكن تتوقع ذلك لانها بكت رظي الله عنها
وحزنت رضي الله عنها كما في سياق قصتها في الروايات الكثيرة التي ساقها مسلم ساقها مسلم رحمه الله من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها رواية القاسم وعروة وعمرة
وجماعة اه جماعة كثيرون عن عائشة رضي الله عنها من طرق كثيرة فرحم الله الامام مسلم في سياق خبر عائشة سياقة وسياقات عظيمة رضي الله عنه واعتنى به عناية عظيمة
وهم وجود البخاري ايضا وقد ساقه رحمه الله وذكره من عدة روايات عنها رضي الله عنها وعن غيرها الصحابة كما هنا عن جابر واقبلت عائشة بعمرة حتى اذا كنا بسلف عركة حتى اذا قدمنا مكة
بالكعبة وبالصفاء والمروة طواف القدوم بالصفا والمروءة هذا طواف الحج وهم لم يسعوا غير هذا السعي تفاهم هذا السعي عن سعي اخر كما عند مسلم عن جابر كفانا طوافنا الاول باسمين الصفا والمروة
فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم قبل ذلك انما امرهم بعد ذلك لما طافوا بالبيت
على ظن انهم يبقون على احرامهم ولا يتحللون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم امر كل من لم يكن معه هدي. وهذا عامة الصحابة كما تقدم. الا ذوي اليسارى سارة كما قالت عائشة في صحيح مسلم عمر ابو بكر وعمر
وطلحة رضي الله عنه وكذلك في رواية اخرى في مسلم الزبيب عوام وكذلك علي رضي الله عنه كما في الصحيحين جاء ابن من اليمن ويمكن بالتتبع يتبين صعابه اخرون لانها قادوا اليسار ونصت على بعضهم
قال فقلنا حلوا ماذا اصلح حل لكنها لما اضيفت الى الى ماذا الاستفهامية حذف التنوين حلوا ماذا لما امرهم ان يحلوا لانهم لا يعرفون التحلل في اه شهر ذي القعدة قبل الحج هذا هو الذي يظهر والله اعلم
ان المع انهم رضي الله عنهم مع انه مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في شهر ذي القعدة قد اعتمر لكن هذه العمرة في شهر هذا التحلل في شهر ذي الحجة
في شهر ذي الحجة هذا التحلل وهم قد علموا  ان العمرة في شهر ذي القعدة لا بأس بها في اشهر الحج لما سبق ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ثلاث عمرات في شهر ذي القعدة. لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذه الحال وهي
التحلل من النسك الذي هم فيه والحج منهم قريب. ولهذا قالوا يا رسول الله يذهب احدنا الى منى وهو يقطر منيا يعني كناع مبالغة ليس المعنى انه انما هذا على طريقة لغة العرب العرب في على سبيل المبالغة لانهم حديث عهد
بالنساء والجماع فقالوا مثل هذا فكان هذا لم يكونوا لم يعهدوه رضي الله عنهم وهو ان يكون التحلل وحل المحظورات والحج منهم قريب والحج منه قريب وهذا هو المعنى الذي اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يزيله من النفوس. اما ما يتعلق باخذ العمرة في شهر
في ذي القعدة فهذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بينه عليه الصلاة والسلام اه في عمرات اما هذا ليس خصوصا العمرة في ذي القعدة لمن كان قد اعتمر في ذي القعدة
ثم بعد ذلك تحلل ثم تحلل يعني ممن كان قارنا ولم يسق الهدي انما اراد عليه الصلاة والسلام ان يبين امرا منعقدا في نفوسهم وهو التحلل من النسك الذي هم فيه سواء كان حج
واذا حج او حج وعمرة حج وعمرة ثم يكونون حلالا بعد ذلك وثم بعد اليوم الثامن يحرمون بالحج يحرمون بالحج فهذا هو الذي لانه والله اعلم لم يتقرر عندهم لم يتقرر عندهم
وهذا  في ما اذكر ذكره بعض العلماء لكن لا ادري  من قاله ومن نسيت من ذكره ذكر هذا المعنى بعض العلماء اذكره قديما وهو هذا المعنى المتعلق بالتحلل من النسك في
قرب ايام الحج قرب ايام الحج وعلى هذا لا يرد يقال ان الرسول بين عليه الصلاة والسلام المعنى في كون العمرة من افجر الفجور في شهر ذي القعدة  وان هذا المعنى سبق في
عليه الصلاة والسلام لكنه في امر خاص كما تقدم ولهذا اكده عليه الصلاة والسلام وامرهم به وعزم عليهم عليه الصلاة والسلام واستجابوا رضي الله عنهم ولهذا قال قال فقلنا حلوا ماذا؟ قال الحل كله. كل محظورات الاحرام
والمحظورات الاحرام. قال فواقعنا النساء وتطيبن بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة الا اربع ليال جزء اربعة واربع ايضا  الا اربع ليال تقدم حديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي لما قدم
وجد فاطمة قد لبست صبيغا وقد  ايضا رشة البيت  رشته بشيء من الطيب رضي الله عنها اكتحلت مستنكرة هذا رضي الله عنه  انه ذهب محرشا على فاطمة ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام
يقول انها فعلت هذا اخبر النبي انها قد صدقت وانه هو الذي امرها بهذا عليه الصلاة والسلام وامر سائر اصحابه ممن لم يسق الهدي ثم اهللنا يوم التروية واليوم الثامن
سيأتي انهم جعلوا مكة بظهر ثم اهلوا رضي الله عنهم وتوجهوا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي رضي الله عنها. فقال ما شأنك فيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام
باهله وهذا في سيرته وهذه كالمطر من كثرة ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في سفره في جميع احواله عليه الصلاة والسلام سألها ما شأنها؟ فوجدها تبكي رضي الله عنها
قالت شأني اني قد حظت قد حفظت حل الناس ولم احلل ولم اطوف بالبيت والناس يذهبون للحج الان يعني اعلم انها انها رضي الله عنها حصل لها حزن وتأثرت وبكت رضي الله عنها
لانها لا يمكنها التحلل لانها كما في رواية عند مسلم لا اصلي لما قال قالت لا اصلي لا اصلي اه ففيه انها رضي الله عنها تأثرت وحزنت على هذا الشيء
لانه يفوتها الطواف والسعي الذي يحصل به التحلل واصحابه قد تحللوا وجاء في مسلم عنها رضي الله عنها قالت يرجع اصحابك باجرين وارجعوا باجر يعني انهم يطوفون ويسعون للعمرة ثم يطوفون ويسعون للحج وانا اطوف واسعى
سعيا يعني يكون لها سعي واحد وطواف واحد. وفي دلالة على على جواز مثل هذا الفعل. وهو ما يغلب عليه الانسان ويتحسر لكن يكون من امور فوات الخير وهذا لا يكون الا مع قوة الايمان وصدق اليقين
كما وقع لها رضي الله عنها لم تبكي على امر من مدننا بكت على ما فاتها رضي الله عنها. لكن ولله الحمد هذه الشريعة العظيمة يا العوض والخير وان من فاته شيء
مما لم يكن بتفريط منه فانه يكون اجره تام. فكيف اذا كان هذا امر مما كتبه سبحانه وتعالى على بنات ادم ولهذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال قالت ولم احلل ولما اطوف بالبيت
والناس يذهبون الى الحج الان والناس يذهبون الى الحج الان لانهم قد تحللوا من العمرة فيكون لهم حج يعني حج عمرة مستقلة وحج مستقل. فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهلي بالحج
هذا امر كتبه الله على بنات ادم عليه وفيه من المصالح والخيرات امر عظيم. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم بما يصلح عباده وكتبه على بنات ادم. وهذا يبين ان الحيض
انه من  مكتوب على بنات ادم حواء فما بعد ذلك على جميع على بناتها. على بناتها ان هذا هو الصواب خلافا لمن قال انه ان الحيض اول ما ارسل على بني اسرائيل
وقد بوب البخاري على هذا رحمه الله واشار الى هذا الحديث ذكره معلقا وهو موصول عنده وعند مسلم وان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة هذا امر كتبه الله على بنات ادم
وذكر انه قال قولا اول ما ارسل الحيض على نساء بني اسرائيل قال والاول اكثر والاول اكثر يعني وهو انه امر كتب والله على بنات ادم اكثر اما اكثر معنى انه اعم واشمل معنى انه ليس ليس آآ اول ما نزل على نساء بني اسرائيل
بل هو اعم واكثر قبل نساء بني اسرائيل بل آآ الزوج زوج ابراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة وضحكت على احد الاقوال عن ابن عباس قيل وان كان
هنا قول اخر عن الله ضحكت يعني حاضت وهي بلا شك قبل بني اسرائيل جزما  ولهذا كان الصواب مثل ما جاء في الخبر ومثل ما قرره البخاري رحمه الله وروي عن ابن مسعود بل ثبت عن ابن مسعود وعن عائشة باسناد صحيح
انه قال يعني ان النساء اني اتشرفنا بني سوني اتشرفنا برجال وكان المرأة ربما تتشوف لخليلها وتلبس قلبين اه من خشب يعني يلبسون عليل يعني مرتفعة وتتشوف وضرب الله عليهن الحيض. ضرب الله عليهن نسب نسب الحيض وكذلك جاء عن عائشة نحوا من هذا المعنى
والاسناد ان عند عبد الرزاق صحيح ان لكن اه في حكاية عن عائشة نظر لان هي اللي روت هذا الحديث  لا يمكن والله اعلم ان  يعني ان يقال ان في رواية عنها نظر لانه قد يكون السند
ثابت لكن يكون فيه خطأ او غلط او وهمي للراوي او يكون ان المعنى انه شدد على نساء بني اسرائيل وانه كان في حقهن اشد. كان في حقهن اشد عايشة نسيت الله اعلم وكذلك عن مسعود. المقصود انه مهما نقل ومهما قيل
في هذا هذي اجتهادات ان ثبتت عنهم  والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو انه امر كتبه الله على بنات ادم. واللي قال فاغتسلي ثم اهل لي بالحج الاغتسال للحائض
والاغتسال للاحرام. وهالاغتسال للحائض  الاغتسال للحاج لاجل التنظف والتطهر من اثر الحيض وعلى هذا يكون متأكدا في حقها ولا يكون متأكدا في غيره في غيرها في غيرها وتقدم حديث عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس رضي الله عنها لانها ارسلت للنبي عليه الصلاة والسلام
لما ولدت محمد ابي بكر فارسل لها النبي عليه السلام ان تغتسل  ولهذا بعضهم قال اذا كان مشروع في حق النفساء والحائض كما حديث ابن عباس عن الترمذي انه في حق غيرهم باب اولى. ومن اهل العلم من؟ قال لا. هو مشروع
على في حق النفساء والحائض من جهة انه لازالة الاذى  لا انه طهارة خاصة للإحرام لأنه طهارة خاصة للإحرام وعلى هذا يكون طهارة المراد بها النظافة ولا بدل له ولا بدل له من تيمم
يشبه غسل الجمعة ومن اهل العلم من قال ان غسل الاحرام الاحرام المقصود منه ضعف من كان متهيأ متنظف لو ان الانسان مثلا اغتسل مثلا اغتسل قبل الاحرام مثلا اغتسل للجمعة مثلا
وكان نظيفا او اغتسل من جماع ثم اراد ان يحرم وكان غسله ذاك بنية الغسل الواجب عليها والغسل المشروع له في جمعة. ولم ينوي ويطرأ عليه نية العمرة عنده بعد ذلك
وكان متهيأ وقيل على هذا انه لا يحتاج الى اغتسال لانه ليس له غسل خاص والاحاديث كما تقدم الوالدة في هذا في ثبوتها انا باب تقدم الاشارة اليها  واقوى ما ورد في هذا
كما سبق الحديث رواه الحاكم عن ابن عمر انه وظاهر اسناد الصحة من السنة الاغتسال عند الاحرام والاغتسال دخول الجمعة. هذا اقوى الاخبار في هذا الباب اقوى الاخبار في هذا الباب هو قول ابن عمر من السنة
واذا حمل قولي من السنة على انه انه على الظاهر كما هو قول جماهير العلماء انه حكم حكم مرفوع يتأكد القول بسنية الاغتسال للاحرام  تفاعلت وقفت المواقف مع انها رضي الله عنها في حال الاغتسال هي محرمة
هي لا زالت محرمة ليبين يبين ان هذا الغسل ليس الاحرام لانها محرمة ولم تتحلل انما تغتسل تتنظف من اثر الحيض هذا هذا يؤيد ان هذا الغسل لاجل هذا المعنى
فعلت يعني اغتسلت رضي الله عنها وهلت بالحج ووقفت المواقف كلها رضي الله عنها في منى ومزدلفة وعرف في منى ثم عرفة المزدلفة ثم بعد ذلك الى منى حتى اذا طهرت
جاء انها طهرت في يوم عرفة وقيل طهرت يوم النحر ظهرت يوم النحر وقيل طهرت يوم عرفة ولم تتمكن من الاغتسال الا يوم لم يكن عندها  اولا يحصل الاغتسال الا في يوم النحر. وقيل وهو اظهر واقرب
انها ورواية عند مسلم طهرت في يوم انها يعني طهرت يوم عرفة لكن لم ترى الطهر الا يوم النحر. لم ترى الطهر الا يوم بمعنى انا انقطع الدم. التطهرات معناه انقطع الدم
قطع الدم يوم النحر لكن لم ترى الطهر الا في يوم النحر وهذا اقرب وهذا عقرب ولهذا لما راح تزور طهر كما وكانت رضي الله عنها توصي النساء كما عند البخاري معلقا مجزوما به
قالت توصي النساء حين يسألنها لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني لمن كانت ترى القصة   حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة طافت بالكعبة. طواف الكعبة هذا طواف لين انت لم تتمكن رضي الله عنها من طواف
القدوم ان لم تتمكن من عمرتها اصلا لانها كانت معتمرة ثم ادخلت الحج على العمرة ادى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة طواف الافاضة والسعي سعي الحج وهذا شاهد الترجمة المتقدمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اهل لي بالحج
وفي هذا اه كما تقدم ان اهلها ظرورة مضطرة الى الى ادخال الحج لانها لا يمكنها ان تطوف ببليت ولا يمكن ان تاخذ عمرة هذي وبخلاف المنقول في قول ابن عمر واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام
في حال اشعة واختيار ولهذا تعجله رضي الله عنه عن احتمال ان يصد لكنه تعجل قبل ان يحصل اضطرار منه الى ذلك وقد تمكنوا ولله الحمد من اتمام نسكه ولم يصد عن البيت
حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. المعنى ان الطواف والسعي يكفي القارن عن عمرته وحجته
وانه لا يحتاج القارن الى طواف ثاني والى سعي ثاني. دخلت العمرة الحج الى يوم القيامة. وهذا قول جماهير العلماء خلافا للاحناف استدل الاحناف باحاديث ظعيفة بل باطلة عند الدار القطني وغيره
جاء فيها اه انه ان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا واحاديث لا تصح. اخبار لا تصح دار قطني لم يقصد بايراد الاثار في كتابه الاحتجاج به انما قصد التعليل الاخبار
هو كتاب وان كان في اخبار صحيحة كثيرة وصحيح اخبار لكنه فيه ذكر الغرائب وتعليل الاخبار اه ولهذا كثرت في اه كتابه كانت كثرة في كتابه جنس هذه الاخبار التي فيها
يعني نكار في اللفظ وفي الاسناد فقالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اقطف بالبيت حين حججت لم تطف بالبيت قبل ذلك قال يعني ان ايه؟ لانها يعني يعني لانها لم يحصل لها طواف قبل ذلك بل انما طافت
طواف الحج طواف الحج ولم يحصل لها طواف كما حصل لمن افرد او قرن الحج والعمرة طواف قدوم ثم سعي ثم بعد ذلك في يوم النحر طافوا للحج فقالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن
يحتمل والله اعلم انها حجت ولم تطوف البيت وهذا يبين ان المشروع لمن حج ولمن لبى بالحج في في مكة انه لا يشرع له ان يطوف بالبيت. وانه لا طواف القدوم في حقه. ليس في حقه طواف القدوم. كان هذا والله اعلم
كأنه والله اعلم اقرب يعني لان قد حججت وهي قبل ذلك كانت معتمرة لم تكن حاجة يقول حججت يعني حين هلت بالحج حين هلت بالحج فلما هل تحب نشكت المناسك كلها
ولهذا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام انت طوف البيت ليبين ان هذا لا يشرع. وان من احرم من مكة لا يشرع له يطوف بالبيت لان طواف القدوم يكون للقادم
ليس للقاطن في مكة من المكة او من غيرهم. ولهذا لما احرموا بالحج رضي الله عنهم لما احرف يوم الثامن توجه مباشرة الى منى لم يحن لم يطوفوا به البيت
يطوفوا بالبيت لانهم قد طافوا قبل ذلك ثم تحللوا ثم بعد ذلك احرموا بالحج قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وقد جاءت روايات كثيرة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة
يسعك لحجك وعمرتك لكن هي رضي الله عنها كرت علي الطلب والحت عليه عليه الصلاة والسلام وكما جاء في رواية مسلم مطر بن طهمان عن ابي الزبير عن جابر وكان النبي عليه
كان رجلا سهلا اذا هويت امرا اه تابعها عليه تابعها عليه فلهذا تابعها واجابها الى ذلك عليه الصلاة والسلام قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم. جاء في رواية في الصحيحين او في البخاري واحتمال ان في ايضا وقالت وكان
من الحل وكان ادنانا من الحل وهذا هو السبب في كونه انه عبارة عن تنعيم والتنعيم على جهة الخارج الى المدينة وهو اقرب الحل  يعني الى الى الحرم الى الحرم
وليس ميقات للعمرة وقد ورد برواية ابن سيرين  كخبر لا يصح انه لا يصح وكما اخبرت عائشة رضي الله عنها قالت ادنانا منه انها اقربه الى الحل. وحتى يكون اه
اعجل في كونها رضي الله عنه تأتي هي واخوها من التنعيم وهي محرمة وتطوف البيت وتسعى وقد واعدهم النبي عليه الصلاة والسلام  وذلك ليلة الحصبة. ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر. ليلة الرابع عشر. والنبي عليه الصلاة والسلام واعدها
عبدالرحمن قالت لقيته وانا مصعدة وهو منهبط او وانا منهبط وهو مصعد. وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الرحمن في رواية عند ابي داوود باسناد صحيح انه قال
اذهب باختك فاذا هبطتم من الاكمة آآ فاذا بقيتم من الاكمة فلتحرموا. فانها عمرة متقبلة. فانها عمرة متقبلة وذلك ليلة الحصبة ليلة الحصبة كما تقدم وليلة الرابع عشر لان النبي عليه الصلاة والسلام خرج
من ميناء بعدما رمى اليوم الثالث عشر بعدما رمى  الجمار في اليوم الثالث عشر فخرج عليه الصلاة والسلام الابطح وسيأتي احاديثه وهل وسنة وليس آآ بسنة المبيت به ثم لما كان قبل الفجر جاء الى البيت عليه الصلاة والسلام واصحابه ثم طاف بالبيت للوداع ثم بعد ذلك صلى الفجر
ثم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة متوجها الى المدينة. متفق عليه وهو متفق عليه عند البخاري من طريق حبيب معلم العطاء عن اه جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه هذا عندنا البخاري وعند مسلم طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه
لكن هذا اه اللفظ الذي ساقه رحمه الله لمسلم هذا السياق لمسلم وليس للبخاري. وللبخاري بعضه قصة عائشة ونحو ذلك لكن هذا السياق ساقه لمسلم ابن مسلم ليس قول مسلم
انما اخره هو الذي عند البخاري وبعض منه فرق عند البخاري ايضا الحديث متفق عليه وروى القصة جابر رضي الله عنه واعتنى بها وذكرها رضي الله عنه مطولة ومختصرة ودلالة الحديث كما تقدم ظاهرة لما بوب له وهو ادخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها قبل الشروع في طوافها
قال رحمه الله باب من احرم مطلقا او قال احرمت بما احرم به فلان. يعني هل يصح او لا يصح. الجمهور على انه يصح الصورتان صحيحتان سواء قال لبيك اللهم لبيك
ولم آآ يعين نسكا او قال احرمت بما احرم به فلان صاحبه سبقه ويريد ان يكون كنسك صحيح حتى يتفقان في الصحبة او يكون صاحب مثلا اعلم منه فاراد ان يقتدي به ولا يدري
لا يدري بما حرام تيسر له الاتصال به مثلا آآ او مثلا علم ان فلان  قد احرم قد احرم علق قال احرمت بما احرم به فلان. فهذا يصح على الصحيح هو قول الجمهور خلافا للاحناف والمالكية
والبخاري رحمه الله اشار بترجمتي الى موافقة الاحناف والمالكية باب من احرم بما احرم به فلان في زمن وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي او قال
آآ نعم او قال اهللت بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام. قيده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفهم منه انه اذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يصح
ووجهوا غيره بان الاحكام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تبينت ولم تكن تقررت والصحابة لم يعرفوا هذه الاحكام هذا علي رضي الله عنه وابو موسى لما قال كلهم احرمت او اهللت باهلال كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام
فلم يكونوا لم تتقرب عندهم احكام الاحرام ولهذا علقوا احرامهم باحرام النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في جهة اليمن فلهذا يحتاج الى تعليقه اما بعد استقرار الاحكام وتبين مراتب الاحرام
حاجة الى التعليق. لكن هذا فيه نظر. هذا خلاف ظاهر الخبر لان النبي عليه الصلاة والسلام  اقرهم على ذلك البخاري رحمه الله له شو نظر اجتهد رحمه الله لكن هل
وهذا منه على سبيل  موافقة لمن منع او انه اراد ان يوجد صورة خضر هذا محتمل بعضهم قال بعض قال ان ظاهر اختيار البخاري هو هذا لانه قيده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
انه رضي بهذا وانه بعد عهد النبي عليه السلام هو موضع النظر هل هو الحكم فيه كان الحكم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نظر الى اطلاق والعموم وهي طريقة البخاري كان الحكم واحد ولا فرق بين الصورتين
عن انس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما اهللت يا علي فقال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا ان معي الهدي ان معي الهدي لاحللت
انه متأخر. لاحللت متفق عليه. وهو في طريق سليم حيان عن مروان الاصفر. عن انس رضي الله عنه. سليم الحيان  بالفتح وهو فرض في الاسماء في الكتب الستة سليم سليم اما هذا فهو فرد وهو سليم ابن حيان
وهذا مما ينص عليه العلماء ويوصي به في كتب الرجال او او يعتني بها العلم في المصطلح وهو حفظ الاسماء التي تنفرد بضبط خاص وتكون اسماء محدودة مثل هذا اسم واحد في الكتب الستة هو سليم حيان
والخبر دلالته على الترجمة وظاهرة في قوله مع ان المصنف راح يقدم المحرم مطلقا او قال الاحرام بدون الاحرام به فلان عن الذي ورد في الادلة هو ما احرم به فلان بما احرم به فلان
وهذا في حديث علي رضي الله عنه في قوله بما اهى اه باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اجاز تصرفه وقال لولا ان معي الهدي لاحللت
احللت والمعنى وهو معه هادي كما جاء في الرواية الاخرى ايضا في الصحيحين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام امكث حراما واهدي واهدي امر يمكث حراما وان يهدي يعني انه لا يتحلل رضي الله عنه. وفيه دلالة لقول الجمهور انه يصح ان يحرم اهله وهذا فيه مصلحة
عظيمة لي لمن اراد الحج  ربما انه لا يعلم احكام الاحرام ولا يدري فاراد ان يحرم مطلقا او يحرم بما احرم به فلان يحرم مطلقا حتى بدأ يتبين في الامر او يحرم فلان لان فلان عنده علم مثلا
او هو مثلا يعلم الحكم لكن اراد ان يحرم بما يحرم الجولان حتى يتفقا في النسك آآ يكون عملهما جميعا فلا يفترقان ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لي علي بما اهللت
قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من طريق الطريق المشهور عن جابر رضي الله عنه طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
عن محمد ابن علي بن حسين عن جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل في صحيح مسلم لكن هذه الرواية من هذا الطريق في عند النسائي بهذا اللفظ وفيها الزيادة على رؤية الصحيحين او فيها نعم فيها
او لفظ اخر بمعنى لفظ الصحيح بما اهللت قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يعني يا الله يا الله يعني دعاء وسؤال لله سبحانه وتعالى اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ابلغ في تأكيد
باهلاله باهله كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام وقصة علي رضي الله عنه ايضا في الصحيحين كما تقدم  جاءت ايضا بروايات اخر وانه قال وامكث حراما كما تقدم اهدي وامكث حراما
وعن ابي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس الاشعري في سنة اربعة وخمسين للهجرة   انا قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اليمن وهو منيخ اي نازل بالبطحاء. وهذا في اول قدومه عليه الصلاة والسلام لما قدم صبحا رابعة. ولم يبين الوقت الذي قدم فيه
لا شك انه قدم اه قبل ذلك يعني قبل ان حج قبل ذهابه الى منى عليه الصلاة والسلام. فقال بما اهللت بما اهللت مثل سؤال لعلي رضي الله عنه وانا قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم اي مثل ما صنع علي رضي الله عنه
قال شقت من هدي قلت لا قلت لأ قال فطف بالبيت وبالصفا والمرة ثم حلا المعنى ان حكمه غير حكم علي رضي الله عنه لانه لم يسق الهدي والنبي عليه الصلاة امر جميع اصحاب الذين يسوقوا الهدي ان يتحللوا ان يتحللوا
هذا اه يبين آآ انه اذا قال اهللتم بما هل به فلان وهناك شيء يمنع من موافقة فلان فانه يصرفه الى الواجب عليه فهو قال هل تبهلاني كهلان النبي عليه الصلاة والسلام
والنبي عليه الصلاة والسلام قارن لكن لا يتأتى له ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هادي وهو لم يسق الهدي وطوف بالبيت وبالصفا والمرة ثم حلا. مثل ما امرهم كل ما تقدم حجابا لما قالوا
تحل ماذا؟ قال الحل كله. الحل كله وطفت بالبيت وبالصفا والمعطوف ذو البيت بالبيت وبالصفاء والمروة وعلى هذا يكون طوافه بالبيت طواف عمرة وسعيه عمرة. سعي السعي عمرة لانه تحلل ونوى ذلك قبل بخلاف مثلا من طاف للقدوم
ثم سعى ثم امري بالتحلول يكون طواف الاول طواف القدوم وسعيد السعي حج لكن بتحلله ينقلب الطواف الاول من طواف قدوم طواف قدوم الحج الى طواف عمرة ركن هو سعي حج الى
اه سعي عمرة ركن سعيد حج اختلف فيه هل هو ركن اوعى تبوس سنة القول بان السنة ضعيف والقول الذي اختاره المغني يا جماعة انه واجب. انه واجب وهذا غاية الادلة التي دلت على ذلك كما نبه عليهم ابن قدامة انها تدل على الوجوب
دون الركنية نعم فطفت ببيت ثم اتيت امرأة من قومي مشطتني فغسلت رأسي. قد امرأة من قومه جاء في رواية عند البخاري من بني من نساء قيس وهو عبد الله ابن قيس
وهذه المرأة اما من اخواته مثلا او من عماته  اخت والده يعني انها من محارمه في ما يظهر لانه قال فمشطتني فغسلت رأسي متفق عليه وفيه دلالة يعني انه بعد ذلك بعدما تحلل فعل هذا رضي الله عنه
وهذا وعند البخاري فمشطتني او غسلت رأسي عند البخاري  وهذا الحديث من طريق قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى. عندهم قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الاحمسي البجلي
عن ابي موسى وطارق ابن شياب هذا مشهور عند اهل العلم انه صحابي لكن ليس له رواية له رؤية ولا رواية له فانه كما قال ابو داوود رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروي عنه
وجاهد في عهد ابي بكر رضي الله عنه جاء روايات تدل على روايته ولهذا قال مدهم يجمعن له رواية له رواية لكن هل سمع النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر كان اكثر انه لم يسمع من النبي
عليه الصلاة والسلام. لكن مثل من يكون من يجاهد في عهد ابي بكر الغالب اني اكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكون مدركا  لأنه لا يمكن من الجهاد الا من كان بالغا
يحتاج الى تحرير ادراك رحمه الله وروايته  لانه جاهد في عهد ابي بكر رضي الله عنه وياسر وابو بكر رضي الله عنه خلافته سنتان وثلاثة اشهر يعني لم تطل يقال مثلا انه جاهد في اخر
ولاية ابي بكر مثلا وكان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ قال قلت قال وفي لفظ قال كيف قلت وبلفظ قال كيف قلت حين احرمت؟ قال قلت لبيك
باهلاء قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره اخرجه وهذا اخرجه من نفس الطريق المتقدم عن طريق قيس مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي آآ موسى رضي الله عنه وفي هذا اللفظ
قال كيف قلت حين احرمت؟ كيف قلت حين احرمت؟ قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وهذا قد يشهد لقول الاحناف في مسألة الاحرام الجمهوري يقولون
انه اذا نوى الاحرام شفى ولو لم يتلفظ وذهب اهل الى انه يجب عليه ان يتلفظ يتلفظ يقول لبيك بكدا او لبيك عمر ابن حجر او بشيء يدل على ذلك من فعل
مثل تقليد الهدي وشعار مثل هذي اذا كان يتحمل من الابل ونحو ذلك وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله وقوله كيف قلت هل يبين ان هذا متقرر عندهم قال كيف قلت حين احرمت
ان الاحرام يكون بالقول ان الاحرام يكون للقول. لان الاحرام يجري مجرى النذر ولان من احرم وجب عليه يتم احرامه. واتموا الحج والعمرة لله وسبق الاشارة في مسألة الاشتراط انه هل هو هل انه
هل يكفي فيه مجرد النية او لابد من التلفظ او لابد اذا كان الاحرام على اذا قيلها في الاحرام انه لابد من التلفظ ما هو فرع عنه من باب اولى انه لابد ان يتلفظ به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
وبعد شوية قولي امرها ان تقول وهذا دليل على ان القول شرط على هذا القول ثم ذكر رحمه الله باب التلبية وصفتها واحكامها وذكر في هذا اخبار عدة رحمه الله
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
