السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اليوم الاحد التاسع من شهر رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
اليوم من قول المجد باب ما جاء في فسخ الحج الى العمرة والمعنى ان الاحاديث في هذا كثيرة جدا على مشروعية فسخ الحج الى العمرة  هذا هو المشهور مذهب احمد رحمه الله
محتج الامام احمد رحمه الله هذا باحاديث كثيرة شدد على من لم يرى فسخ الحج الى العمرة سيأتي الاشارة اليه في الاحاديث ذكر مصنف رحمه المصنف رحمه الله لم يستوفي الاحاديث في هذا الباب
لكن ذكر جملة كثيرا من هذه الاخبار كما سيأتي ان شاء الله والجمهور على انه لا يجوز فسخ الحج العمرة ولهم في هذا ادلة او حجج لكن الصواب مع من قال انه يشرع فصل الحج فسح فسخ الحج الى
العمرة كما سيأتي ان شاء الله عن جابر رضي الله عنه قال اهلنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلما قدمنا مكة امرنا ان نحل ونجعلها عمرة وكبر ذلك علينا
وضاقت صدورنا فقال يا ايها الناس احلوا ولولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال فاحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا. كما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج
متفق عليه وهذا الحديث رواه مسلم والبخاري رحمه الله لم يروه موصولا انما رواه مختصرا معلقا مختصرا معلقا  هو عند موسم رحمه الله من طريق عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء
عن او من طريق عبد الملك ابن سليمان العرجمي اه عن عطاء بن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه ورواه البخاري كما تقدم مختصرا معلقا لكن هذا هو بهذا اللفظ او بهذه الرواية عند
ومسلم  وهذا الخبر دليل صريح بين على ما بوب عليه رحمه الله اهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه رفع الصوت بالتلبية. سيأتي في الاحاديث حديث انس بل في
حديث انس صحيحين يصرخون بها صراخا وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ونحن نصرخ بالحج صراخا نعم  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم هلا بالحج والعمرة. وهم احلوا هلوا بالحج
والنبي عليه الصلاة والسلام خير الصحابة رضي الله عنهم بين الانساك الثلاثة في اول الامر كما في الصحيحين من حديث عائشة بالحج يعني ممن اهل بالحج وحدة وهم غالب ابو جمعة
طالب الصحابة رضي الله عنهم منهم من هل بعمرة كعائشة رضي الله عنها ومنهم من هل بحج وعمرة قارنا فمنهم من ساق الهدي فبقي على نسكه ومنهم من لم يسق الهدي فصار حكمه حكم مفرد
حكمه حكم المفرد في ان الجميع تحللوا من نسكهم بالحج الى عمرة فلما قدمنا مكة امرنا اي جميع من اه جميع من اهل بحج او هل بحج وعمرة ممن لم يسق
الهدي امرنا ان نحل ونجعلها عمرة والتحلل بمعنى الحل جميع الحل الحل كله كما في الصحيحين ايضا من حديث جابر رضي الله عنه ان نحل ونجعلها عمرة. ونجعلها عمرة وفي هذا
انهم رضي الله عنهم تحللوا من نسكهم بما احرموا به  صار عمرة لهم. صار عمرة لهم وهذا حين قدموا مكة في صبح رابعة كما في حديث جابر صحيح البخاري وكذلك في حديث انس بل في الصحيحين
انهم عنهم عنهما يعني في انهم قدموا صبح رابعة وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يتحللوا من نسكهم الى عمرة. فكبر ذلك علينا يعني اي عظم ذلك علينا يعني انه آآ في اول الامر حصل عندهم شيء من التردد
لانهم لم يعتادوا ذلك لم يعتادوا ذلك رضي الله عنهم وهو ان يتحللوا من عمرتهم في شهر ذي الحجة ثم بعد ذلك يحرمون بالحج يحرمون بالحج ولا وهم على اثي اثري التحلل
وهم قريب العهد بالمحظورات قريب العهد بما احل الله بما تحللوا منه من تلك المحظورات عليهم من الطيب واتيانه النساء ونحو ذلك. وجاء عنهم الفاظ في هذا رضي الله عنهم
اه كما اه جاء عن جابر رضي الله عنه وتقدم ايضا انهم قالوا يذهب احدنا وهو يقطر منيا يعني من شدة المبالغة في ذلك يعني كأنه كذلك وان هذا امر لم يعتادوه ولم يكونوا يعرفونه
فلهذا ايوا كبر عليهم وضاقت به صدورهم. كما ضاقت به صدورنا وهذا في اول الامر. في اول الامر. والنبي عليه الصلاة والسلام انما امرهم بعد ذلك وكان امرهم في عند حينما قدموا او كانوا قريبا من سريف
ولم  يلزم بذلك. ثم لما بني مكة امرهم عليه الصلاة والسلام وعزم عليهم عليه الصلاة والسلام والذي شق عليهم رضي الله عنهم هو ان ان يكون حجهم واهلالهم بالحج قريبا من تحللهم
اما مسألة اخذ العمرة في اشهر الحج النبي عليه الصلاة والسلام قد اخذ قبل ذلك في العام السادس وفي العام السابع عمرة القضية وعمرة الجعرانة كلها في ذي القعدة كلها في ذي القعدة
تبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاكل الذي يظهر والله اعلم ان الذي يا رادع ان يزيله من نفوسهم من نفوسهم رضي الله عنهم هو تحللهم بعمرة في شهر ويكون بعدها الحج. هذا الذي شق عليهم. اما العمرة التي لا يكون بعدها حج مثل ما وقع
اه في اه قبل ذلك من عمره عليه الصلاة والسلام واعتمار اصحابه فهذا لم يشق عليهم انما العمرة التي يكون التحلل منها ثم يكون الحج بعد ذلك ولهذا قال وضاقت به صدورنا. فقال يا ايها الناس
احلوا يعني اكد عليهم يعني من النسك. فلولا الهدي معي. فلولا الهدي معي كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امن وما سقت الهدي وكما قال عليه الصلاة والسلام
لعلي رضي الله عنه سوق الهادي قال قال امكث حراما امكث  فمن ساق الهادي عليه ان يمكث ان يبقى على احرامه ولا يتحلل وكما قالت عائشة رضي الله عنها ان الذي ساق الهدي هم
ذو القوة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عنها. في صحيح مسلم انما ساق الهدي رجال من ذوي اليسار من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عنها عن ابو بكر وعمر
وجاء ايضا طلحة وجاء ايضا عن اسماء رضي الله عنها انها وهذا شيء يأتي ان شاء الله كما في صحيح مسلم انها تحللت لان لم تسوق الهدي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها آآ زوج الزبير واما الزبير فقد ساق الهدي فلم يتحلل رضي الله عنه
فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. فعلت كما فعلتم. لكن هذا الامر لم يحصل له ولم يحصل عليه شيء الا بعد ذلك عليه الصلاة لكن لا شك ان ما اختاره الله له هو الافضل في حقه
كما تقدم الاشارة الى ذلك هل الافضل التمتع او القران الذي شاق فيه الذي يساق فيه الهدي قال فاحللنا يستجابوا رضي الله عنهم وطابت نفوسهم حتى وطئن النساء وفعلنا كما يفعل الحال. ذكروا اعظم
ما هو اشد عليهم وهو ما يكون من امر النساء  وكانوا  يستنكر ذلك في اول امر قبل ان يعلموا الحكم والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك العمرة التي تحلل منها
ويعقبها الحاج وفعلنا كما يفعل الحلال يعني جميع محظورات الاحرام حلت لهم لأنه صار حلال الآن كهيئته قبل احرامه حتى اذا كان يوم التروية كان يوم كان هذه تامة اي حصل او وجد
اه يوم التروية وهو الثامن وسميت التروية لانهم يتروون بالماء في عرفة سمي يوم يتروون ايضا في هذا اليوم لذي ايام لايام منى سمي يوم التروية وقيل فيه غير ذلك
وجعلنا مكة بظهر جعلنا مكة اهللنا بالحج بالحج فيه دليل على ان السنة لمن اراد ان يهل لمن اراد الاهلال بالحج وهو في مكة او غيرها انه يهل من مكانه
كل حاج يعني حين يريد الهلال بالحج ممن اخذ عمرة سواء كان في مكة مثلا او اه  واراد التوجه مثلا فانه يهل من مكانه يهل من مكانه  ولا يقصد مكان اخر
فلا يحرم مثلا خارج الحرم بل فيه خلاف هل يجب عليه دم لانه كما قال عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة اهل مكة مكة سواء كان هو مكي
اراد ان يحرم بالحج يوم الثامن او افاقي اخذ عمرة ثم بقي في مكة الى اليوم الثامن فيحرم في اليوم الثامن اما قول بعضهم ما هو كما هو قول عند الحنابلة انه يحرم من تحت الميزاب هذا لا دليل عليه
لا دليل عليه والصواب انه يحرم من مكانه وانه لا يجعل اه وانه يرجع القهقرة ولا يجعل الكعبة خلف ظهره. كل هذا لا دليل عليه الصواب كما قال حتى اذا وجعلنا مكة بظهر
يعني وانه يحرم اذا توجه وهذا هو الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. في احرامه بالنسك في من الميقات النبي عليه والنبي عليه الصلاة والسلام احرم لما ركب دابته واستوى على بعيره عليه الصلاة والسلام. وهذا يشهد
يشهد للقول الصحيح انه لا يحرم اه في المسجد او المصلى او اذا صلى مثلا فرض او على قول الجمهور انه يشرع ان يصلي ركعتين انه يحرم من مكانه او عقب الصلاة
بل السنة ان يكون احرامه عند توجهه عند توجهه الى مكة. وهذا لانه يقصدها. والان يقصد منى هو. هو يقصد منى فاحرامه يكون عند توجه فاذا كان هذا مشروع عند التوجه الى منى
انه لا انه يحرم حين يتوجه يتوجه الى ميناء وتكون مكة بظهر وكونه هو المشروع له حين يكون عند الميقات ولا يحرم الا اذا ركب دابته او سيارته وتوجه كما
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما واستقبل القبلة واهل عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة كما عند البخاري معلقا مجزوما به وجعلنا مكة بظهرك اهللنا بالحج اهلنا بالحج  وانه يهل بالحج في يوم التروية. وهذا فيه دليل ايضا
على انه لا يهل قبل ذلك لا يهل قبل ذلك خلافا لمن قال ان كان عليه ان كان لا يجد ثمن الهدي فانه يحرم بالحج اليوم السادس  اه يصوم السادس والسابع والثامن
صيام ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم او يحرم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة لكن على القول لا يصوم عرفة قد قبل ذلك. وهذا قول ضعيف والصعب انه يحرم
بالحج في اليوم الثامن وعامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين والغالب فيما يظهر والله اعلم وهم رضي الله عنهم يعني لم يكون ساق الهدي لقلة ذات اليد الذي يظهر ان كثيرا منهم
اكتظ بالصوم اعتاظ بالصوم عن الهدي ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالصيام قبل ذلك. الصيام قبل ذلك ولهذا صاب انه يحرم في اليوم الثامن سواء كان يجد الهدي او لم يجد
الهدي اذا توجه الى مكة وجعلنا مكة بظهر للحج متفق عليه. جاء من حديث ابن عباس ان هذا عند الرواح وانه يكون من عند الزوال او مع الزوال وهذا لعله يأتي لشرعية ان شاء الله
النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الشيء يأتي ايضا في احاديث ما يتعلق بصفة الحج صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاها في منى عليه الصلاة والسلام وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج. اهللنا
للحج متفق عليه تقدم الاشارة الى ان البخاري رواه معلقا مختصرا قال رحمه الله في رواية وفي رواية اهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا. لا يخالطه شيء
قديمنا مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل وقال لولا هدي لحللت ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله
ارأيت متعتنا هذه في عامنا هذا ام للابد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للابد رواه البخاري وابو داوود ولمسلم معناه. هذا الحديث هو عندهم لكن بالفاظ وهذا السياق اقرب
الروايات انها رواية ابي داوود بهذا اللفظ عند ابي داود من طريق الاوزاعي حدثني من سمع عطاء ولا حدثني جابر ثم  هذا هذا عنده موصول ثم ذكره معلق عن الاوزاعي قال حدثني ابن جريج
صرح برواية ابن جرير. صرح عن ابن جرير الرواية معلق عند ابي داوود وهذا والسياق وهذا السياق اقرب الى سياق رواية ابي داوود  ورواه البخاري بلفظ  انهم قالوا هلنا بالحج اهلنا بالحج خالصا ليس معه عمرة
ليس معه عمرة هذا عند البخاري من طريق ابن جريج قال قال عطا. هو عطاء ابن ابي رباح ثم ذكره يعني عطاء عن جابر رضي الله عنه ثم ذكره معلقا
قال ابن جريج اخبرني عطاء اخبرني عطاء يعني صرح بالتحديث وهذا من اقتناء البخاري رحمه الله فلما ذكره بلفظ القول يحتمل مدلس ذكره من طريق اخر اه معلقا مجزوما به قال اخبرني عطاء
قد رواه البخاري هذه الرواية هذه الرواية ايضا اه الى قوله من قول هللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا الى قوله ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل. ان نحل
دون اخره رواه البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر. نفس الطريق المتقدم  عن عن جابر ورواه من طريق طاووس عن ابن عباس ورواهم الطريق بن جرير عطاء عن ابن عن جابر ورواه من طريق بن جريج عن طاو عن طاووس عن ابن عباس طاووس وابن كيسان
اليماني رحمه الله بنفظ قادة قال حي ابن عباس وجابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبحا رابعة كما تقدم في الرواية الاولى من ذي الحجة مهلين في الحج
لا يخلطهم شيء وهنا لا يخالطه اللي هو رواية ابي داود وانه لا يخلطه شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة وان نحل  الى نسكنا فمشت في ذلك القالة. يعني وهو ما ذكره رضي الله عنه من قوله كبر
وضاقت صدورنا اما من قوله لولا هدي لحللت ثم قام سراقة الى اخره فهذا ايضا رواه البخاري من طريق ابن جريج عن طاعة عن جابر وهو عند البخاري مفرقا من هذين
من طريقين من طريقين او او فرقه من طريق ابن جريج عن اطاعن جابر برواية برواية اخرى في اوله من طريق ابن جريج عطاه عن جابر ايضا هنا هو عزاه الى مسلم كما تقدم في الرواية قال ولمسلم لكن قال ولمسلم معناه
ولمسلم معناه و رواية مسلم انه عليه الصلاة والسلام عن اه سراقة بن مالك قال للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة قال بل لابد ابد. بل لابد ابد يقوله عليه الصلاة والسلام رواية البخاري
للابد للابد. الولايات المسلم بل لابد ابد. واخرج واخرج البخاري عن ابن عباس اول هذه الرواية انهم قد قدموا صبحا رابعة يهلون بالحج لا يخالطه شيء المقصود ان ان الرواية هي في الصحيحين لكن مع اختلاف يسير وفي رواية
البخاري بالحج لا يخالطه عمرة رواية مسلم بالحج خالصا وحده وفي رواية ابي داود بالحج خالصا لا يخالطه شيء. فهذا يبين انهم احرموا بالحج وحده. للحج في وحدة حكاية ان حكايته عن عامة الصحابة رضي الله عنهم
لكن كما تقدم فيهم من احرم بالعمرة وفيهم من احرم قارنا اوه لم يسوق هدي ومنهم من احرم قارنا وساق الهدي كما في اه جاء من الصحابة الذين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا على احرامهم
والدليل او الشاهد من كلام المصنف  في هذه الرواية في قوله ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل ثم امرنا النحل كما في الرواية التي قبلها امرنا ان نحل ونجعلها عمرة لكن قال امرنا ان نحل ثم قال لولا هدي لحللت
لا حللتوا فسأل السراقة رظي الله عنه سراقة بن مالك المدلج رحمه الله ورضي عنه سأل هذا السؤال الذي صار فيه بيان وقال ابن القيم رحمه الله قد الهم الله سراقة ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه رد لقول كل معترض او مخالف
فان سؤال سراقة رضي الله عنه وجواب النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان هذا ان هذا الفسخ ليس خاصا الصحابة رضي الله عنهم وليس لهذا العام وحده بل النبي عليه السلام قال للابد في البخاري
في مسلم قال لابد ابد وان مشتمل الى قيام الساعة والاحاديث كثيرة في هذا بل هي متواترة عنه عليه الصلاة والسلام والشاهد آآ من هذا الخبر ان الصحابة رضي الله عنهم
منهم من احرم بالحج وحدة خالصة قول خالصا يبين انه ليس معه عمرة ليس معه عمرة وان منهم من احرم من اخذ عمرة كعاشر رضي ومنهم من اخذ الحج والعمرة والجميع امروا ان يتحللوا
من نسكهم يعني من ساق ممن لبى بالحج او بالحج والعمرة ممن لم يسق الهدي وعامة الصحابة رضي الله عنهم ان يجعلوها عمرة. وبهذا تم المراد  للترجمة من كلام من هذه الروايات
قال رحمه الله وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا هذا ايضا انهم
تهلوا بالحج نصرخ بالحج لانه لا يعرفون في اه هذه الايام او في هذا الوقت الا الحج لم يكونوا يعرفون العمرة التي يعقبها الحج  ولهذا ونحن نصرخ بالحج صراخا. ونحن نصرخ بالحج صراخا
وفي دلالة على اه رفع الصوت بالتلبية ودلالة على استمرار بالتلبية ورفع الصوت بها. تقدم الاشارة الى ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية. فلما قدمنا واكو ظاهر هذا انهم استمروا على رفع الصوت قال فلما قدمنا مكة
امرنا ان نجعلها عمرة. يعني انه امرهم عند الميقات وخيرهم بين اساك الثلاثة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها دلوقتي مسلم من شاء انه قال لهم عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها من شاء فليهل بعمر شاء فليهل ومن شاء فليهل بحج وعمرة
في صحيح البخاري وفي الصحيحين انها قالت فمنهم من اهل بحج منهم من اهل بعمر ومنهم من اهل بحج وعمرة يعني في انه عليه الصلاة والسلام خيرهم وقال لهم ثلاثة
ثم هم رضي الله عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها منهم من اخذ هذا النسك من اهل بهذا ومنهم من اهل بهذا ومنهم من اهل هذا النسك فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة
ان نجعلها عمرة مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه يعني ان نتحلل من نسكنا بالحج الى عمرة الا من ساق الهدي انه كما اخبر عليه انه يبقى على
كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. وهذا في حديث حفصة رضي الله عنها وفي حديث جابر ايضا لا يحلو مني حرام  محله فلما كان يوم التروية
ورحنا الى منى اهللنا للحج اهللنا بالحج رواه احمد ومسلم هذا لفظ مسلم و عند احمد رحمه الله ايضا باسناد صحيح زيادة في على قوله رحنا الى منى اهللنا للحج وفي اخره فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج
يقوله جابر رضي الله عنه لما كان يوم التروية صرخنا بالحج يعني انهم اهلوا بالحج. لانهم تحللوا من نسكهم الى عمرة هم بقوا حلالا الى اليوم الثامن ثم هلوا بالحج
في اليوم الثامن وهذا ايضا دليل اخر على مشروعية فسخ الحج الى العمرة كما هو قول احمد رحمه الله واهل الحديث رحمه الله يقول ان ان هذا مستحب وليس بواجب وهو قول جمهور اهل
حديث خلافا لابن عباس رضي الله عنه اختاره ابن القيم رحمه الله وذكر عليه ادلة لكن الوسط هو قول الجمهور وهو اختيار شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله   وهذا عند احمد ومسلم من طريق داود
ابن ابي هند عن ابي نظرة المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي عن ابي سعيد رضي الله عنه  قال رحمه الله وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وفي سنة ثلاثة وسبعين للهجرة
اه بعد ابنها الزبير مدة يسيرة رضي الله عنهم قالت ابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه قالت خرجنا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
محرمين هذا يشمل جميع انواع النسك من احرم بحج او بحج عمرة او بعمرة الجميع محرمون من من كان معه هدي فليقم على احرامه كما تقدم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
ومن لم يكن معه هدي هدي فليحلل  ولم تبين في هذه الرواية وقت قوله آآ وقت قوله لكن يظهر منه آآ من هذا انه بعد ما وصلوا الى مكة وطافوا وسعوا فامرهم بالتحلل
فان كانوا قد طافوا وسعوا ثم امر بالتحلل فيكون قد طاهوا للقدوم ثم سعوا للحج على ما كانوا يعرفون ثم امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل فبذلك تحول نسكهم هذا
من نسك حج الى نسك عمرة وتحول طواف الايفاء القدوم ممن لم يتحلل الا بعد الفراغ من نسكه تحول طواف القدوم الى طواف عمرة ركن يعني من طواف  قدوم سنة عند جماهير العلماء
الى طواف عمره ركن وسعي الحج الى سعي عمرة. وهذا من غرائب مسائل الحج ومن تيسير الله سبحانه وتعالى الحج ومن لم يكن مع هذه فليحلل. وهذا كما تقدم ظاهر انه كان بعد
مكة بل ربما بعد فراغهم من الطواف والسعي فلم يكن معي هدي فحللت تقوله اسماء رضي الله عنها وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجة وهذا من عند عنده من طريق منصور
ابن عبد الرحمن عن امه صفية بنت شيبة اه عن اسماء رضي الله عنها وفي اخره في عند مسلم قالت اسماء رضي الله عنها فلبست ثيابي لبست لانها تحللت  صارت حلال
رضي الله عنها ثم خرجت وجلست الى الزبير جلست الى الزبير فقال قومي عني يقول لها لانه محرم لم يتحلل يعني قالت فقلت اتخشى ان اثب عليك ورواه مسلم ايضا
اذا من نفس الطريق المتقدم منصور طريق منصور عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن اه اسماء رضي الله عنها وفيه انه قال استرخي عني استرخي عني لما جلست بجواره رضي الله عنه لانه كان محرما ولم
يتحلل لشوقه الهدي وهذا ايضا دليل في المسألة اذا نظرنا الى حديث جابر واذا نظرنا الى الروايتين كان دليل على حي جابر كان آآ كان الدليل الرابع وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم
من كان معه هدي فليقم احرام ومن لم يكن معه هديا فليحلل هذا امر واقل احوال الامر الاستحباب ولمسلم في رواية يعني عن اسماء رضي الله عنها رضي الله عنها
قالت فقد قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا مع رسول الله وسلم مهلين بالحج في هذا وهذا مثل ما تقدم من طريقة الامام المصنف رحمه الله انه
يسوق اه بعض الروايات التي تبين وتفسر الروايات الاخرى الرواية الاولى خرجنا محرمين يحتمل انه اراده للجميع بجميع انواع الانساك كما في حديث عائشة رضي الله عنها. لكن الرواية الثانية تبين ان قول المحرمين اي بالحج. بدليل الرواية الثانية
مهلين بالحج. وان هذه الرواية هي نفس الرواية لان هذه الرواية الثانية من طريق منصور ابن عبد الرحمن عن امي صبي شيبة عن اسماء رضي الله عنها وهذه الرواية التي فيها استرخي عني لما جلست
بجواره بجواره وفيه فيما يظهر والله اعلم ان غالب الاخبار او اخبر انهم كانوا مهلين بالحج كانوا مهلين بالحج ولا ينفي ان ان ان يكون من قال مهلنا بالحج ان يكون مهلا بالحج والعمرة
بالحج والعمرة. وهذه الطريقة يجمع بينها بين الاخبار التي ربما يحصل بين اختلاف في اللفظ فيكون المعنى مني بالحج فان جاءت رواية تدل على القران فلا ينفي لان عمل القارن والمفرد واحد او انه بدأ بالحج
اه ثم ادخل عليها العمرة على احد القولين في جواز ادخال الاصغر على الاكبر كيما نقولو حنا خلافا للجمهور قال رحمه الله وعن الاسود ابو يزيد وهذا الحديث وهذا من طريق ابراهيم عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن قالت عائشة فحفظت فلم اطف بالبيت وذكرت قصتها
متفق عليه ولمسلم عنها رضي الله عنها في رواية بنحو هذه الرواية بدا قولي ان ارى الحج يعني لا نذكر الا الحج وعائشة رضي الله عنها تذكر هذا الحديث وروي عنها بطرق كثيرة
اه فربما قالت لاحد لبعضهم اه لا نرى الحج او وفي بعض الروايات قالت لا نذكر الا الحج والمعنى واحد لا نذكر الا الحج وللبخاري في كتاب العمرة وكنت ممن اهل
للعمرة وقد يقول قائل في قولها خرجنا مع النبي ولا نرى الا انه الحج مع ان ذكرت رضي الله عنها انهم منهم من اهل بحج ومنهم من اهل بعمرة ومنهم من هل بحج وعمرة. وهي تقول لا ننال الا انه الحج
هذا في بادئ الامر في اول خروجهم لقد خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند خروجهم اول خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاحرام كانوا لا يرون الا الحج. ولا يعرفون الا الاهلال بالحج
فلما وصل الى الميقات او ارادوا ان يتوجهوا الى اه مكة  اليوم الثاني من بقاء في بعد مبيتهم في ذو الحليفة خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام الحج هذا قبل ذلك
قولها هللت بعمرة ومنا من هل بحاج وعمرة اه ومنا من اهل بحج يعني في ثاني الحال بعدما خيرهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم انواع الانسك ووجوه الاحرام ولم يكونوا يعرفونها قبل ذلك
فلما قدمنا يعني مكة تطوفنا بالبيت طوفنا بالبيت. وامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل مثل ما تقدم في الاخبار التي قبله وهذا هو وجه
الشاهد للترجمة وانه عليه الصلاة والسلام امر من لم يكن ساق الهدي ان يحله عامة الصحابة رضي الله عنهم لانهم لم يكونوا ساق الهدي فحل من لم يكن ساق الهدي
ونساؤه لم يشقنا. يعني لم يسقنا الهدي رضي الله عنهم فاحللنا قالت عائشة فحظت فلم اطف بالبيت وذكرت قصتها وقصة وقصتها رضي الله عنها جاءت مطولة ومختصرة ورواها مسلم من طرق كثيرة
واعتنى بها رحمه الله في  سؤال هل النبي عليه الصلاة والسلام ودخول النبي عليه عليه الصلاة والسلام وقوله وقوله لها ان هذا والله على بنات بني ادم فخف عليها رضي الله عنها. وتقدم شيء من الروايات عنها في
في هذا مما اشارت اليه رضي الله عنها قالت لاحظت فهذا يبين فقولها فلما قدموا طوفنا لما قال تطوفنا البيت اي من كان يعني تريد غير نفسها لان هي لم تطف بالبيت
هذا يبين ايضا بعض الروايات التي فيها اه ذكر انهم احرموا بحج وعمرة وان منهم من احرى بحج او ان النبي عليه او ذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل بحج
وهذا لا ينفي ان يكون  المراد ممن هل بحج دون من حل بحج وعمرة او ان المراد هل من هل بحج ثم بعد ذلك هل بعمرة او اهل بعمرة ثم ادخل عليه؟ هل حج؟ وان هذا اسلوب
اه جار على لسان الصحابة رضي الله عنهم حين يراد يعبر بهذا عن البعض فيذكره وينسبه الى الجميع. كما قالت عائشة فلما قريب يتطوفنا البيت. وهي لم تطوف بالبيت رضي الله عنها
ولهذا ذكرت بعد ذلك فحفظت فلم اطف بالبيت لان النبي عليه قال غير لا تطلب البيت حتى تطهريه وذكرت قصتها وان مصنف اختصر القصة رضي الله عنه ذكر ما يحتاجه من الحديث وهو الامر بالتحلل
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا  هم يقرؤونه سفرا وهذا هو الذي ذكر انه اطباق روأت عليه كانوا يرون عمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض
وهذا يبين اه ما ذكره جابر رضي الله عنه في قوله فكبر علينا ذلكم وضاقت به صدورنا قد تعلق بنفوسهم شيء من هذا فاراد النبي عليه الصلاة والسلام محو هذه الامور من صدورهم واكد عليهم بالقول
والفعل بان يتحللوا من نسكهم الى عمرة. حتى يزول هذا والحمد لله تحللوا ثم احرموا بالحج بعد ذلك كانوا يرون العمرة في حج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا
قوله صفرا هذا في وهنا في النسخة عندي مذكور بالالف منونا على ما مع انه في الرواية وفي الاصول غير موجود كما ذكر الحافظ قال الحافظ كذا هو في جميع الاصول من الصحيحين
وكان يقول اعلن انه ان كان ينبغي ان يكتب بالالف سفرا لكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبا لانه مصروف لانه مصروف بلا خلاف والمشهور من اللغة الربيعية عند بني لغة ربيعة
كتابة منصوب بغير الف ينصبونه المنصوب ينصبونه لكن لا يكتبون الالف لكن عند النطق ينطقونه بالالف منونا لكن الحافظ رحمه الله ذكر عن بعض ائمة اللغة كابي عبيدة انه ممنوع من الصرف للمعرفة والساعة
للمعرفة والساعة يقال يراد الساعة يلي الظرف وانه على هذا ممنوع من الصرف للمعرفة هاي للعالمية والتأنيث للتأنيث اجتمع فيه وصفان مما يمنع به من الصرف وقال ابن عباس قال الحافظ حجر رحمه الله حديث ابن عباس حجة قوية لابي عبيدة معمر ومثنى
في انه اه جعل سفر ممنوعا من الصرف لكن عامة الشراح والنووي حكى الاتفاق عليه انه مصروف بلا خلاف وان الالف. وان لم تذكر لفظا فهي مذكورة تقديرا ولهذا يقال
ويجعلون المحرم سفرا انه منصوب مصروف ويقولون اذا برأ الدبر اذا برأ الدبر الدبر ما يكون في ظهر الدابة من الجروح بسبب اه حين يوضع على الركاب ويكون عليه الراكب فانه مع طول المسافة
يتأثر ظهر البعير وسم البعير فيكون به شيء من الجروح مع طول الزمن مع طول السيل ربما تحدث  ثم اصاب جلده ولهذا قال وعفى الاثر اذا ادبر الدبر وعفا الاثر هذا وعنده ابي داوود
وعفا الوبر يعني خرج وبر البعير وظهر شعره يعني برأت الجروح التي بظهره وخرج الوبر بظهره وانسلخ صفر لانهم يجعلون المحرم صفر لان اهل الجاهلية كان يطول عليهم ايام  الاشهر الحرم المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم فلا فلا يصبرون عن الاغارة لانهم يعتمدون على الاغارة
في النهب والسلب فاذا فيستبطلون ثلاثة اشهر فيبقون في شهر ذي القعدة ولا يغيرون وذي الحجة لكن لا يصبرون الى سفر فينشئون المحرم يجعلونه صفر ويغيرون اه في هذا الشهر لانهم انشأوه
قال سوء الله سبحانه ظللهم بهذا انما النسيئ زيادة يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما قالوا وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. حلت العمرة لمن اعتمر هذا كان
قول الجاهلية كما اخبر النبي عليه كما اخبر ابن عباس عنه في ذلك فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يزيل ما وقع في نفوسهم مما كانوا  يجرونه  وكانوا عليه في الجاهلية لكن جاء الاسلام وازال مثل هذه الامور
والنبي بين لهم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. وهذا جاء في حديث ابن عباس الصحيحين كذلك في حديث جابر كما تقدم
رابعة صبيحة رابعة يوم الاحد صبيحة رابعة فالنبي عليه الصلاة والسلام سار يوم الاحد من ذي الحليفة وصل الثامن يعني في من يوم الاحد الاسبوع الاتي في الطريق ثمانية ايام عليه الصلاة والسلام
فامرهم ان يجعلوها عمرة وهذا هو الشاهد من الترجمة من حديث للترجمة امرهم ان يجعلوها عمرة جميع اصحابه ممن لم يسق الهدي فتعاظم ذلك عندهم كما قال جابر رضي الله عنه
عظم ذلك في صدورنا. فكبر علينا وضاقت به صدورنا كذلك قال ابن عباس ذلك وتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل اي الحل قال حل كله كله يعني تتحللون من جميع المحظورات
من جميع المحظورات محظورات الاحرام التي كانت حرام عليكم حال الاحرام  بهذا حصلت لهم عمرة في في شهر ذي الحجة وخصوصا العمرة التي عضت عليهم في شهر ذي الحجة لانهم
قدموا في صبح رابعة ثم هم سوف يحرمون بالحج هذا الذي عظم عليه واشتد عليهم لكن لو كانت عمرة  ولم يعقب حج هذا لا يعظم عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم اخذ عمرات في شهر ذي القعدة في في اعوام
قبل ذلك وهذا الحديث رواه الشيخان من طريق عبد الله بن طاووس بن عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال رحمه الله وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها
فمن لم يكن عنده هدي فليحلل هذه عمرة استمتعنا بها من لم يكن فمن لم يكن عنده هوى هدي فليحلم الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم
القيامة فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. روى احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وهذا من طريق شعبة الحكم العتيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث تقدم الاشارة اليه اه سبق
عند احمد برواية سراقة من ماء سراقة آآ بن مالك رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى يوم وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. تقدم ان هذا ضعيف فريق داود ابن يزيد الاودي لكن سبق الاشارة ان ان له
وان من شواهد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح مسلم كذلك حديث جابر عند مسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وهذا
آآ في قولي هذه عمرة استمتعنا بها استمتعنا بها في دلالة او هذا هو وجه الاستدلال من الحديث للترجمة ان عمرة استمتعنا بها. وقول استمتعنا بها يريد اصحابه رضي الله عنهم انهم استمتعوا بهذه العمرة وتحلوا منها
ايضا لا مانع ان يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ومن قرن من اصحابه ممن ساق الهدي ممن ساق الهدي لان من قرن وساق من قرن من من ساق الهدي ولم يتحلل مع النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بالعمرة لانه اكتفى بعمرته هذه
عن شفرة ثانية فعمرة هذه تغنيه عن عمرة الاسلام. تغنيه عن عمرة الاسلام وهذا هو وجه الاستمتاع لكن ليش بمعنى انه تحلل بين العمرة والحج لا عم المتمتع التمتع الخاص
وهي عمرة استمتع بها بان طاف وسعى وتحلل وحصل له استمتاع من جهة حل محظورات الاحرام واستمتاع من جهة ان هذه العمرة يجزئه عن عمرة الاسلام والحج بعدها حجة الإسلام
وهما في شفرة واحدة. فحصل استمتاع بان ادى نسكين في سفرة واحدة كذلك القارن كذلك القارن. هذي عمر استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله فليحلل كله هذا كما في الرواية اه متقدمة وهذا يبين
ان قوله عليه الصلاة والسلام اما انه قاله عليه الصلاة والسلام ابتداء ثم سألوه اي الحلم اي الحل فقال حل كله. لانه قال فامره ان يجعلها عمرة يبين انه عليه الصلاة والسلام
لما امرهم ان يجعله عمرة سألوه اي الحلم قال الحل كله. وهنا فليحلل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. هذا محتمل في قوله ان عمر قد دخلت في الحج الى يوم القيامة
قيل المعنى ان العمرة تجوز في اشهر الحج تكون في اشهر الحج. وان العمرة دخلت في الحج اي يشرع فعلها في اشهر الحج وقيل ان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة
ان اعتماره باعتماره اغنى عمل العمرة عن  اغنى عمل الحج عن نسك اخر للعمرة عن نسك اخر فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة وانه لا يحتاج الى ان يأخذ طوافا وسعيا اخر بل طواف الحج وسعى الحج يكفيه لحجه وعمرته كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة
يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمرة لحجك وعمرتك وقيل غير ذلك وقد يكون هذه المعاني كلها صحيحة لانها لا تتنافى. لانها لا تتنافى فاذا كانت المعالي يتفسر باحاديث يمكن ان تجتمع ولا يتنافى فلا مانع من تفسير الحديث بها كلها
والشاهد قوله فليحلل الحل كله من مشروعية التحلل هنا ينبه الى ان وفي سنن ابي داوود في سنن ابي داوود انه لما روى حديث  نعم فان العمرة قد دخلت في الحج
الى يوم القيامة  جاء في عند ابي داوود انه رحمه الله  ذكر بعد حديث هذا الحديث انه قال هذا منكر انما هو قول ابن عباس قول ابن عباس لكن الصواب ان
كما نبه ابن القيم رحمه الله عنا ان ابا داود انما قال هذا آآ على رواية اخرى انه بدأ ان ابا داود روى من طريق ابن عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام
من قال اذا هل الرجل للحج ثم قري مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة وهي عمرة من قري مكة فطه البيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة
وهي عمرة  ايضا وهذا وقع في في في رواية ابي داوود بعض النسخ عقب حديثي هذا لكن الصواب كما قال نبه القيم عليه في زاد المعاد انه من النساخ وان ابا داود انما قال هذا منكر انما هو قول ابن عباس
في قوله اذا هل الرجل بالحج ثم قديم مكة فطاه البيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. هذا معروف عن ابن عباس كما في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم ان من طاف
بالبيت فقد حل  وقد حلب ابن عباس يرى وجوب التحلل لمن طاف في البيت وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله وان يجب التحلل والسعي بين الصفا والمروة وليجب التحلل على كل من قدم من لم يسق الهدي لكن الصواب ان هذا من قول ابن عباس
من كلامكم في صحيح مسلم وما جاء عند ابي داوود مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس الصواب انه هذا منكر كونه مرفوع وهذا هو الذي قصد به ابو داوود انه قال هذا منكر ابن عباس
كونهم من كونه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لانه عند ابي داود برؤية النهاس بن قهر وليس بحجة بل هو ضعيف الحديث  قال رحمه الله عنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما
انه وعنه ايضا انه سئل عن متعة الحج فقال هل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة
الا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت بالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج واذا فرغنا
من المناسك جئنا فطوف جئنا طوفنا بالبيت بالصفوة والمروة. فقد تم حجنا وعلينا الهدي ثم كما قال تعالى فما استيسر من هدي فمن لم يجد فصيام ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
يعني كلام قال ابن عباس يعني الى امصاركم رواه البخاري تعليقا هذه التعليم قول تعليقا هذه زيادة وان كانت غير معتادة من كلامي رحمه الله في حاشية هنا زيادة من نون يعني في بعض
الاصول في في هذا الاثر رواه البخاري معلقا   ابي كامل فضيل ابن حسين البصري حدثنا ابو معشر ويوسف يزيد البراء حدثنا عثمان بن غيث عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس
روى البخاري قال قال ابو حسين البصري فمش ساقه بهذا الاسناد لكنه معلق جزم به رحمه الله والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بذكر الطواف والسعي هذا الحديث فيه ان ابن عباس سئل عن متعة الحج
وهذي المتعة المتعة الخاصة ليست المتعة عامة وهي القران بدليل ما ذكره بعد ذلك من ذكر الطواف والسعي للحج للعمرة ثم الطواف والسعي للحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
واهللنا  وكل اهل بما اهل به من الانساك التي بين لها وبينها لهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي مثل ما تقدم وهذا هو الشاهد من من الحديث للترجمة وهو التحلل بعمرة من النسك. اجعلوا هلالكم بالحج عمرة الا من قلد
وطوفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن ثيابا وهذا يبين ان السعة في لغة العرب والفطور البيت واتينا النساء هذا يبين ان ابن عباس حتى الان لم يبلغ في ذلك الوقت لم يبلغ انما قد ناهزه قريب الاحتلام ولهذا قالت النساء يعني من البالغين والا
هو لم يرد نفسه وهذا مثل ما تقدم ايضا في قول عائشة رضي الله عنها في قول عائشة رضي الله عنها ممن ذكرت بالحج وهي قد هلت بعمرة رضي الله عنها
ويبين سعة اللغة وان هذه يفسر الاخبار الواردة في هذا الباب في كلام الصحابة وانها مؤترفة ولله الحمد. ولبسنا الثياب هناك الحل كله وانهم تحللوا وقال من قلد الهدي فانه يعني سواء ساقه
اذا من ساق الهدي معه لانه يشرع تقليد الهدي وهذا  مما لا يتحمل الاشعار يعني من البقر والغنم. اما ما كان  يقوى على عارفة انه يشعر صفحتي من سنامها شيء يسير
حتى يبين ان هدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية هذه الرواية تفسر وتقيد الروايات في حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري في ذكر يوم التروية لأنها مطلقة
لم تبين الوقت لكن هنا قال عشية وظاهر هذا انه يعني بعد الزوال انه بعد الزوال قد هم امرنا عشية التروية انه لو يحتمل والله اعلم انهما كما يقال ما قاربا الشيء اخذ حكمه يعني لما قارب
ولان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في ميناء صلى الظهر منى ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج ممن  تحلل بعمرة وهذا وعامة الصحابة واذا فرغنا من المناسك جئنا
يعني معنى انهم بعدما  يرجعون من عرفة الى المزدلفة ثم في يوم العاشر يوم النحر يطوفن بالبيت وبالصفا والمروة وطوافهم هذا طواف الافاضة وسعيهم وسعي الحج. لان هؤلاء هم المتمتعون التمتع الخاص
فقد تم حجنا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يعني تم حجنا لم يبقى الا شيء اليسير مثل ما قال عليه  من وقف من صلى صلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقبل تفاته. يعني امن الفوات. ليس المعنى انه لم يبقى عليه شيء لا
وبقي عليه آآ بل النبي لما قال هذا عليه الصلاة والسلام لم يطوف لم يطوف طواف الافاضة بل معنى امن الفوات. لكن هذا الذي هنا  ابلغ لانهم حين يطوفون بالبيت بالصفا والمروة فقد تم الحج فلم يبقى الا تتيمات
من البقاء في ميناء المبيت ورمي الجمار فقد تم حجنا وعلينا الهدي وعلينا الهدي. كما قال تعالى فما استيسر من الهدي. يعني لمن لا من تيسر له الهدي يهدي فمن لم يجد صيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
الى امصاركم كما في حديث ابن عمر الصحيحين اذا رجعتم الى اهليكم الى اهليكم رواه البخاري تعليقا وهذا الخبر يبين رجحان قول الجمهور قول الجمهور  في هذه المسألة وان الواجب على المتمتع
ان الواجب عليه طوائف طوفان وسعيان طواف العمرة وسعي العمومة وطواف الحج وسعي الحج وسعي الحج الى احدى الروايتين عن احمد بل هو التي يعني صرح صرح بها رحمه الله وهي قول عطاء
قول ابن عباس وان جميع الحجاج ليس عليهم  يعني ان عملهم واحد وانه لا فرق بين الجميع ان عملهم واحد وانهم يكفيهم السعي الاول السعي الاول سعي الحج واقوى وهذا جاء عن ابن عباس عند احمد باسناد صحيح
وهو قول عطاء واحدى الروايتين احمد رحمه الله وان عمل جميع اه الحجاج عمل واحد وهذا من معاني المتقدمة في قول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وان من ضمن ما دام
ما دخل في الحج ايضا المتمتع دخلت عمرته في حجه في حجه دخلت عمرته وان سعيه للحج يغني ويكفيه عن سعيد العمرة دخلت العمرة الحج الى يوم القيامة. وان هذا يشمل
العمرة يشمل عمرة القارن وعمرة المتمتع اما المفرد وقد افرد الحج فلم يأخذ عمرة ولا اشكال في ذلك اما القارن كذلك هو عند جماهير العلماء خلافا للاحناف انما خلاف القوي فيما في المتمتع
قول الجمهور ان عليه طوافين وسعيه والرواية الثانية كما تقدم ان ان عمله مثل عمل مفرد والقارن في باب الانساك في باب الانساك واحتجوا واقوى ما جاء ما رواه مسلم طريق ابي
ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وفيه انهم وسعوا وتحللوا الحل كله  من النساء ونحو ذلك. جميع حل جميع ما يحرم على المحرم كله قد حلله قال جابر وكفانا طوافنا الاول
الصفا والمروة عن طواف اخر يعني السعي صريح في رواية مسلم ان السعي الاول بعد بعد السعي الاول الذي سعوه بعد طواف العمرة كفاهم عن سعي اخر وانهم انما الواجب عليهم ان يطوفوا
طواف الافاضة وانه لا سعي عليهم لا سعي عليهم لا سعي عليهم وهذي رواية صريحة ولهذا اختارها شيخ الاسلام كما تقدم عن احمد رحمه الله ظاهر رواية عن ابن عباس لكن هذه الرواية فيها نظر وفيها اشكال. والذي يظهر والله اعلم ان هذه الرواية دخل فيها شيء
وان الصواب فيها ما رواه مسلم عقب هذه الرواية من رواية ابي الزبير من رواية ابن جريج حدثني ابو الزبير قال حدثني جابر ومسلم ذكر هذه الرواية عقب اه جابر الاولى
جابر الاولى التي فيها كفانا طوافنا الاول هم حملوا الجمهور على غير متمتعين على القارنين وان كان خلاف ظاهر الرواية والذي يظهر والله اعلم ان الرواية الثانية عند مسلم عقب هذه مباشرة بطريقة بن جريج وهي اقوى
حدثني ابو الزبير وابو الزبير قال حدثني جابر وفيها ان النبي عليه واصحابه لم يطوفوا الا الطواف الاول تبين جابر رضي الله عنه ان الطواف السعي الاول الذي عقب العمرة الذي عقب الطواف الاول طواف القدوم
هو الذي اكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ممن ساق الهدي عن سعي اخر لان هذا نفس الحديث هو نفس الرواية الاولى نفس الجهة الاولى من رواية بجواره. والرواية الاولى ابو الزبير لم يصرح
وليس من رواية الليل معلوم ان روايات ابي الزبير ما هي طريق الليث تقل لي ما فيها كل ما فيها. وهذي الرواية وهي نفس الرواية التي قبلها كما هو ظاهر من سياق مسلم
ذكر مختصرة وياك المفسرة للرواية الاولى وان المراد بها من اه كان من ساق الهدي من ساق الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني ممن ساق الهدي كما ساقه النبي عليه السلام وبقي على احرامه فاكتفى بسعيه الاول الذي سعاه بعد عقب
طواف القدوم عن سعي اخر فلم يسعى بعد طواف الحج. وهذا اظهر ولهذا تكون الرواية الثانية مفسرة وهذا فيما يظهر وفيما يظهر والله اعلم اقوى ما يجاب به عن هذه الرواية
وان كان بعض اهل العلم قال ان هذه رواية صريحة واما يعني قال ان هذه هي الصريحة في هذا العلامة ابن جاسر في منسكه المشهور هذه الرواية لكن فيما يظهر لو من اطلع على الرواية الثانية وهي عقب الرواية الاولى
يعتمد على مجرد النقل عن مسلم بل بالنظر في الرواية الثانية التي عقبها مباشرة تكون كالمفسر والبينة لها خاصة انها اقوى من جهة الاسناد لتصريح ابي الزبير عن ابي الزبير وتصريح ابن جريج عن ابي الزبير
مع حديث عائشة في الصحيحين ايضا فيه بيان وصريح في ان ان نبيع ان المتمتعين طافوا طوافين وسعوا سعيهم. هذه الرواية معلقة هذه معلقة معا تقييد دين رحمه الله قال فيها علة هذه الرواية
فيها علة لما اشار هذه الرواية وهذا يبين عن سعة الطلاع رحمه الله لان هذه الرواية عند البخاري كما تقدم رواية عثمان ابن غيث عن عكرمة ثمان ملغيات عن عكرمة
بعضهم ذكرها من رواية عثمان ابن سعد عن عكرمة عثمان ابن سعد وعثمان ابن غيث عثمان بن غيث  ثقة وعثمان ابن سعد ضعيف وكلاهما يروي عن عكرمة وهما في طبقة واحدة
فشار بعضهم الى ان هذه الولايات عثمان بن سعد لكن البخاري وكذلك رواه جاء ان مسلم رواه لكن ليس في صحيحه انه رواه من هذا طريق ولاية عثمان ابن غياب عن اي كلمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس
وهذه الرواية وصلها الاسماعيلي اه في وصل الاسماعيلي كما ذكر الحافظ قال حدثنا القاسم ابني مطرز يقول حدثنا احمد بن سينان اه حدثنا ابو كامل فضيل حسين الجحدري الذي رواه البخاري من طريقه حدثنا ابو معشر عن عثمان الغياث عن
معشر هو يوسف بن يزيد البراء وذكره الاسماعيلي رحمه الله مين هذا الطريق من رواية عثمان نعم فذكره بطوله لكن لعل الاشكال الذي اشار اليه بعض الشراح واشار واشار شيخ الاسلام
في قوله ان له علة ان الاسماعيلي لما رواه عن القاسم المطرز قال عثمان ابن سعد اسماعيل قال عثمان مساعد بدأ العثمان ابن غياب عن عكرمة عن ابن عباس وعثمان ابن سعد هذا مجهول
لكن الاسماعيلي رحمه الله اشار الى ان قول عثمان بن سعد انه مما وهم فيه ابو القاسم شيخه القاسم ابن مطرز وقال انه وهم في قوله عثمان آآ وهم في قوله
عثمان وقد اشار الاسماعيلي الى ان شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد بدل عثمان بالغياث هذا ولا شك ان جزب الامام اسماعيل يبين  اصل هذه العلة وان هذه العلة عليلة
هذي العلة عليلة وانه وهم من شيخ الاسماعيلي القاسم ابن مطرز حيث قال عثمان ابن سعد وكأن سبب الوهم ان عثمان كلاهما طبقة واحدة فانتقل من عثمان الغياث الى عثمان بن سعد ولان كليهما بصري وكلاهما يروي عن عثمان عن عكرمة كما
تقدم لكن عثم عثمان ابن غياب ثقة وعثمان ابن سعد ظعيف الذي يظهر ان هذه العلة ضعيفة يعني لا يعل بها الخبر وان الخبر كما جزم البخاري رحمه الله به معلقا مجزوما به وكما جزم الاسبين ثم
كما بين الاسماعيلي اصل هذه العلة وانها معلولة ولا يعل بها الخبر ويشهد لك كما تقدم حديث عائشة في الصحيحين جاء بنحو ما جاء في حديث ابن عباس وعن انس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة لا تبي ذي الحليفة حتى اصبح  ثم هل بحج وعمرة وهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية
اهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. وذبح بالمدينة كبشين يملحين احمد والبخاري وابو داود. وهذا من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه. وقيل هو عبدالله بن زيد الجرمي
وهذا الخبر تقدم الاشارة اليه وفيه ان النبي بات بذي الحليفة حتى اصبح والحديث في الصحيحين والحديث يعني جاء في الصحيحين مختصر وجاء هنا عند البخاري وغيره بهذا اللفظ انه ثم هل بحج ومظاهره انه عليه الصلاة والسلام هل بحج
بعد صلاة الفجر لكن هذه الرواية آآ تبينها رواية انس المتقدمة عند احمد وابي داود ولد الحسن عن انس وقال فلما صلى الظهر واستوى على راحلته هلا بالحج والعمرة كما تقدم
وايضا عند مسلم من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر اتى بناقته فاشعرها ثم اه استوى على دابته او على واحده ثم اهل عليه الصلاة والسلام
دبي وهذا لما صغوا هذا يبين ان اهلاله عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الظهر الاخبار المطلقة في هذا او المجملة تفسرها هذه الروايات البين وهذا واضح ان هلاله عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة
صلاة الظهر بعدما ركب راحلته واهل الناس بهما وهل الناس بهما اي بالحج والعمرة هذا يبين ان الناس هذا وانه حسب الراوي منهم من سمع ان الناس يهلون بالحج ومنهم من سمعهم يهللون بحج وعمرة وقد يسمعه بعض من
انهم هلوا بحج آآ ولم يسمعوا من هلوا بعمرة فحكى  مثل ما وقع لابن عمر وجابر انس حيث انكر ابن عمر على انس قوله هلا بهما وان النبي هل بالحج
هلأ بالحج عليه الصلاة والسلام كما سبق لاشارته وان الصعوب انه لا اختلاف على التحقيق بين رواية ابن ابن عمر وانس رضي الله عنه كما ان الروايات في هذا الباب كلها متفقة في صفة هلاله عليه
الصلاة والسلام وهل الناس بهما يعني ممن قرن بينهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا وهذا هو الشاهد من الحديث اللي الترجمة حتى كان يوم التروية اهلوا بالحج يعني ينبغي ان كان يوم التروية
هلوا بالحج ورواية انس مثل ما تقدم في حديث جابر وحديث سعيد الخدري آآ مطلقة في حديث آآ ابن عباس عشية تروية وانه كان بعد ذلك ليس من اول النهار لكن اما بعد الزوال او قريب من الزوال
فلو نحر النبي سبع بدنات بيدك وسيأتي الاشارة اليه في ان النبي عليه نحر ثلاثا وستين. سبق البيان انه الصواب فيه ان النبي هو الذي باشر ذلك ثلاث وستين ونحر علي ما غبر سبعا وثلاثين
بدنة وذبح بالمدينة كبشين املحين يعني ضحى بهما عليه الصلاة والسلام وهذا سيذكر المصنف رحمه الله في باب الاضاحي والهدي والاضاحي. روح مدوى البخاري. وابو داوود. واجي الدلالة ظاهر من الحديث وهذا
من حديث من الاخبار الكثيرة في هذا الباب في بيان ان المشروع هو التحلل من الحج او من الحج والعمرة لم يسوق بهدي بعمرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
واصحابه مهلين بالحج مكة واصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان معه الهدي قالوا يا رسول الله يروح احدنا الى منى يقطر وذكره يقطر من يا؟ قال نعم. وسطعت المجامر. رواه احمد
وهذا روى احمد باسناد على رسم مسلم اسناد صحيح من طريق حميد عن بكر ابني عبد الله المزني عن عبد الله ابن عمر وفيه ان النبي عليه قضي مكة اه واصحابه مثل ما تقدم في الاخبار وحديث الجابر وعائشة
يا عواد سائر الصحابة الذين رووا هذه الاخبار رضي الله عنهم مهلين بالحج لان الرسول عليه السلام خيرهم عند الميقات بين هذه الانواع النساك. فقال رسول الله وسلم بل فقال رسول الله من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان ينادي. في اول الامر لم
يؤكد عليهم عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى منى وذكروا يقطروا منيا. هذا مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه وان الامر عظم عليهم واشتد وهذا سبق في حديث ابن عباس ايضا وكانوا يشتد ويشتد عليهم
اخذ العمرة قبل الحج على هذه الصفة وان يروحوا الى منى قبل التحلل الحل الحل كله قال نعم في بيان يبين لهم عليه الصلاة والسلام انه يشرع التحلل من العمرة وهذا دليل بين على ان التمتع افضل الانساك
لتأكده لتأكيده عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وتأكيده عليهم ذلك ان يتحللوا وهذا لمن لم يشك الهدي لمن لم يسق الهدي في مسألة مشروعية التحلل وان التحلل هذا مستحب وسيأتي
ان الصحابة رضي الله عنهم كان التحلل عليهم واجبا واجبا  لازالة هذا الامر من نفوسهم لكن التحل بعد ذلك مستحب لان النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الانساك الثلاثة  وبقاء ومشروعية التحلل الى يوم القيامة كما تقدم في قوله عليه السلام بل لابد ابد
وسطعت المجامل يعني ان اه هم تطيبوا تطيب المباخر هذا يبين لاباس لمن تحلل ان يتطيب وان كان قريبا منه محرمون وان كان المحرمون قريبا منه ولا يضر ان يجد رائحة لانه لم يقصد ذلك مثل ما في حديث
علي رضي الله عنه تقدم اشار اليه لما قدم وجدها قد اكتحلت وتطيبت وبخرت للبيت رضي الله عنها وان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بذلك آآ فلهذا آآ لا بأس للمحرم ان يتطيب بذلك ولا لا بأس للحلال ان يفعل ذلك وان كان قريبا منه محرمون كما لو جاء انسان محرم
الى قوم هم متحللون فلا يمتنع مثلا من دخوله عليهم ولا يلزمه ان يتلثم او ان يعني ان يسد انفه نحو ذلك قال رحمه الله وهذا ايضا دليل اخر في المسألة
ادلة عدة في مشروعية التحلل وعن الربيع بن سبرة عن ابيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان يعش اذا حتى اذا كان لعلينا اذا كنا
هنا حتى اذا كان خرجنا مع رسول الله حتى اذا يعني خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان كان كان الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى اذا كان اي رسول الله وسلم بعسفان
قاله سراقة ابن مالك وعسفان هذا بينه وبين المدينة مرحلتان مرحلتان يعني يعني يزيد على مئة كيلو متر قاله سراقة عن مالك رضي الله عنه المدلج رضي الله عنه يا رسول الله
اقضي لنا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم. رضي الله عنهم. وهذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في الرواية الثانية هنا قال عامنا هذا يا رسول الله؟ وهذا يبين لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم
يعني لا نعرف شيئا ولا نعلم شيئا. علمنا يا رسول الله فقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة في حجكم وهذا قد يشهد لما تقدم من ان المتمتع دخلت عمرته في حجته
قال قد ادخل عليكم في عموم حجكم عمرة في حج وهذا يشهد الى ان الذي امر امرهم به من امرهم به عليه الصلاة والسلام من التحلل تحلل خاص في حد في عمرة يعقبها حج
اما العمرة التي لا يعقبها حج وقد وقعت منه عليه الصلاة والسلام هذه لم تعظم في نفوسهم لكن الذي عظم في نفوسهم وهذا التحلل الذي يعقبه الحاج وانهم يسيرون بعد ذلك الى منى وهم لم
يعني حديث وعهد بتحللهم من جميع محاضرات الاحرام. قد ادخل عليكم في حجكم عمرة الذي يشهد ان قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. ايضا يدخل فيه التمتع. يدخل فيه التمتع. لكن ليس ببين
في ان اه انه يدل على ان ان عمرة المتمتع مثل عمرة القارن في اقتصاره على السعي الاول وان يكتفي به عن سعي اخر للعمرة لكن الذي ادخله عليهم سبحانه وتعالى
هو مشروعية العمرة في هذا الوقت الذي يعقبه الاحرام بالحج فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والصفا والمروة فقد حل. وهذا ايضا يبين انهم نوا التحلل قبل ذلك فيكون من طاف بعد ذلك طاف
بنية طواف العمرة يكون الطواف ركن وسعى بنية سعي العمرة فيكون سعي للعمرة ولا يكون طوافه طواف قدوم وشعية سعي حج ولو انه بنية القدوم وشعى بنية الحج ثم تحلل بعد ذلك
تحلل بعمرة واجزأت عنه وهو ظاهر بعض الاخبار التي نقلت في هذا الباب هذا لو ان انسان اتى ملبيا بحج او ملبيا بحج وعمرة ثم بعد الفراغ منهما سأل ما هو افضل انساك
فقيل له الافضل ان تتمتع. قال انا قدمت مهلا بحج او مهلا بحج وعمرة. وقد طفت للقدوم وسعيت بهذه النية. قال لا يضر عليك ان تقصر الان بنية التحلل ويكون طوافك هذا الذي مضى طواف القلوب طواف عمرة وسعيك سعي عمرة
وبهذا تكون حلالا ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل. مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام الحل كله. الا من كان معه هدي
رواه ابو داوود رواه ابو داود وهذا من طريق عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز الاموي عن الربيع ابن سبرة الجهني عن ابيه واسناده صحيح اسناده صحيح وعبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال في التقريب انه صدوق يخطئ
اما الرجل بسفرة فوثيقة وسبرة من معبد صحابي رضي الله عنه ربيع ابني صبره صحابي كما تقدم اما عبد العزيز بن عمر هو ابن خليفة الراشد عمر عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. الحافظ رحمه الله قال صدوق مخطئ لكن بالنظر في ترجمته تبين الخلاف ذلك
فان الائمة الحفاظ اطبقوا على توثيقه رحمه الله الا ان تمنح ما قال انه يغلط او قال يخطئ وعمد الحافظ رحمه الله الى اطلاقات الائمة الكبار الحفاظ الذين سبقوا بن عدي مع ما عنده من التساهل ربما والتشدد
وكما يقول الذهبي انه خساف احيانا يقصف ذي الراوي فربما يكون متشاهلا جدا ومتشددا جدا فلم يكن له طريقة يعني مطردة في هذا وان كان في كتابه فوائد عظيمة في بيان
العلل وفي الكلام على بعض الرجال حين يتكلم عن اسباب آآ الضعف لكن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز هذا اللي تبين انه ثقة انه ثقة بالنظر في ترجمته رحمه الله
والحافظ رحمه الله طريقة بالتتبع بالنظر في كثير من التراجم انه يقول في مثلا يخطئ صدوق يخطئ وتنظر في ترجمته فترى ان هذا التغيير لقول ابن حبان انه يخطئ مع ان الائمة كبار اطلقوا توثيقهم
وذكر الخط لكن ذكر خطابي عن الامام احمد انه نسبه الى الغلط وانه هو هذه كلمة الخطاب يظهر انها بلا اسناد علي احمد رحمه الله  اذا كانت على هذا تحتاج الى ثبوته عن الامام احمد رحمه الله
ولهذا الصواب رحمه الله ان عبد العزيز هذا ثقة رحمة الله عليه نقف على هذا الحديث نكمل درس اتي وهنا ما تيسر مين؟ في بعض الاسئلة في هذا الباب الاسئلة
لا اله الا الله   في سائل يسأل ده هو حلف عليه ابوه الا يفعل هذا الشيء فنسي ففعله لم يتعمد هل عليه كفارة او الكفارة على ابيه الكفارة اذا وجبت
تجب على من حلف على من حلف لكن هذه الصورة الصواب فيها انه لا كفارة فيها اذا كان آآ من فعلها من تعال هذا الشيء ناسيا فمن حلف عليه ابوه او حلف الرجل على ابنه او ابنته او على زوجته
يعني العلماء قيدوا هذا اذا حلف الشخص على من يطيعه في العادة لكن ما يعمد على الانسان يحلف على انسان لا يطيعه في العهد لكن اذا كان حلف على من يطيعه من اولاده مثلا وزوجته مثلا
في هذه الحالة اذا نسي وفعل هذا الشيء فلا كفارة على الحالف لان الكفارة لرفع الاثم ولا اثم مع النساء ربنا لا تواخذينا تشينا واخطأنا ولكن بما كسبت قلوبكم وليس عليكم جناح
اخطأتم يعني فليس عليه جناح فالناس لا اثم عليه ولا جناح عليهم  السائل يقول اشتريت شقة بثمن مقسط اه على اقساط ثم هبط سعر الجنيه وطلب مني الدائن اه بالسعر الذي وقع وقت العقد
فهل يلزمني ذلك؟ يعني هل يقول لانه اشترى دارا او شقة باثمان مقصطة لكن بعد ما المدة هبط سعر العمرة التي وقع بها العقد  وطالبه الدائن بان يعطيه لانه متضرر
انظر ان كان هذا الهبوط والنزول هبوط يعني معتاد اه ليس هبوطا كثيرا انما هبوط وارتفاع ونزول ففي هذه الحالة لا يعطيه الا بالسعر  الموجود بسعرها ولا يلزمه ان يعطيه قيمته وقت العقد
لان هذا النزول هبوط  يعني امر معتاد نزول العملة وارتفاع العملة. لكن اذا كان نزولا حادا يزيد على الثلث ونحو ذلك. نزولا حادا والثلث قدر بكثير من الامور في الشرع وهذه مسألة وقع فيها خلاف
اذا وقع اذ حصل هبوط تضرر تضرر البائع بهذا  فهل يجب ان يعطيه بالثمن اولا ينبغي ان يعلم انه فرق بين العقد الذي وقع عن ترابي. فاذا وقع العقد عن تراضي بين البائع والمشتري بين الدائن والمدين
في هذه الحالة لا نقول انك تعطيه بسعر العقد ولا تعطيه بسعر اه بالسعر الوقت بعدما هبط سعر العملة. لانك ان اعطيته بالسعر العقد وقت بسعر وقت توقيع العقد يكون ظرر على المشتري. وان اعطيته
اذا سددت له ووفيته بالسعر الحالي وقته آآ نزول العملة ظرر على البايع في هذه الحالة يقال عليكما ان تصطلحا وتتحمل الظرر لان العقد وقع برظاكما فلا ضرر ولا ضرار
فلا يلزم البائع فلا يلزم المشتري ان يدفع بالثمن وقت العقد وكذلك البائع  يلزم بقبول ثمن العملة الهابطة بل كلاهما يتحمل النظر. فيتفقان على امر وسط فيصطلحان بينهم. فهذا يتحمل شيء من الضرر هذا شيء يتحمل شيء من الضرر
فيا اخوانا بسعر ووسط. هذا اذا كان العقد وقع عن تراضي. لكن لو كانت لو كان المال الذي اخذ لو كان المال الذي يطالب به المدين اخذه بغيره مثل ما المسروق المال الانسان غصب
سلعة او غصب دارا او ارضا ثم هبطت القيمة كثيرا ومنع صاحبه صاحب الارض من التصرف عن طريق الغصب في هذه الحالة يعطيه بسعرها ما دام هبوطا حادا بل الغاصب يضمن
لان هذا هو ليس عندي بل اخذ قهرا والمسألة فيها لكن الصوم في هذا قول ابي ثور وان الغاصب يضمن جميع ما نزل من سعر هذه هذا العقار او هذه السلعة
او هذا المتاع المغصوب يقول السائل اه حديث اذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تبارك وتعالى لبيك عبدي سل تعطى. لبيك عبدي سل تعطى هل يصح هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح
هذا الحين اذا قال العبد يا رب يا رب قال الله لبيك عبدي هذا رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الدعاء وابو الشيخ الثواب  هذا في الحديث والحديث لا يصح من طريق رجل قال يعقوب محمد الزهري عن الحكم بن سعيد الاموي وكلاهما ضعيف
يعقوب محمد الزهري هذا واهن هذا واهن في الحديث لا يصح من هالطريقة لكن هذا الدعاء من اعظم الادعية ومن اعظم التوسل اليه سبحانه وتعالى باسم الرب وهذا هو اه دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا. نداء نداءه سبحانه وتعالى يا رب يا
ربي لا شك ان هذا الدعاء دعاء عظيم وجاء في حديث جيد صحيح آآ ان من ادعية ازالة الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله الله ربي لا اشركه شيئا. اكرره اه ولا
في هذا كثير او كما تقدم هو  من دعاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام ودعاء الانبياء ودعاء المؤمنين كيف يشرع ملازمة هذا الذكر ونداءه سبحانه وتعالى الواردة عنه عليه الصلاة والسلام اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه أمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
