السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي
صلى الله عليه وسلم نجعل البحث في احاديث متعلقة بفسخ الحج الى العمرة كما بوب عليه المصنف الله تعالى مضى اكثر احاديث هذا الباب ونكمل باذن الله هذه الاحاديث في الدرس
الماضية قول ابن عباس رضي الله عنهما انهم قال كانوا يرون العمرة في حج من افجر الفجور والى ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر وانا ذكرت رواية  وعفى الوبر عند ابي داوود
وعافى الوبر عند ابي داوود وذكرت ينشر عليها ولا منبه على هذه الرواية الشرح الى رواية ابي داوود هما متفقان من جهة المعنى وسبق انهم كانوا يقود براءة دبر يعني اثره
الجروح من وضع القتب على الابل في السيل  بالاحتكاك عليها فانه يؤثر في ظهر البعير فيحصل فيه جروح فلهذا يكون اذا برأ الدبر. يعني زاد الاثر الذي في ظهر البعير
وعفى الاثر وهو سير الابل سير الابل معنى ما يصيب مواطئها من السيل والمطر او مع الريح او مع طول المدة وعافى الاثر وعافى الاثر وعلى رواية ابي داوود المتقدمة
اه وعفى الوبر والمعنى انه نبت الوبر الذي  وحلق او حلقه مما يوضع عليه من القتب والمحامل ونحو ذلك اي تؤثر في الشعر وتقطيعه وحلقه فلهذا قال وعفى الاثر وعفى الوبر على الرواية الثانية. وانسلخ صفر
ومعلوم انهم كانوا يجعلون كما قال يجعلون المحرم صفرا وقولا سلخ صفر المعنى انسلخ شهر الله المحرم. يعني هذا هو الاصل هذا هو المراد وانسلخ صفر اي انسلخ شهر الله المحرم لانه كما تقدم لا يطيقون ان تتوالى ثلاثة ثلاثة ان تتوالى ثلاثة اشهر
عليهم ذنوبنا ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم فكانوا ينسئونه يؤخرونه ويجعلون المحرم صفر ولهذا يقول اذا انسلخ صفر هو المراد المحرم الذي كانوا ينسئونه ويجعلونه صفر فيغيرون فيه
ويحرمون سفر مكان المحرم. حلت العمرة لمن يا تمر وكان الموقف اه عند حديث الربيع عن ابيه معبد رضي الله عنه الجهني وتقدم الكلام على هذا الخبر والخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله قد خل عليكم في حجكم عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا
فقد حل الا من كان معه هدي الا من كان رواه ابو داوود وهذا الخبر من دلائلي من الدلائل الدالة على   فسخ الحج نسخة الحج في حق الصحابة رضي الله عنهم
كان واجبا كان واجبا عليهما في ذلك العام  اما غيرهم بعدهم رضي الله عنهم فانه من السنة وان هذا هو القول الوسط اه في هذه المسألة ولهذا قال فقد حل الا من كان معه هدي. الا من كان معه هدي فانه يبقى على احرامه ولا يتحلل. ولا يتحلل الا في
يوم النحر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ساق الهدي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وهم عدد قليل من ذوي القوة القوة واليساره رضي الله عنهم قال رحمه الله عن البراء بن عاجب رضي الله عنهما والبراء بن عاجب
توفي سنة سنة  مئتين وسبعين او اربعة وسبعين للهجرة رظي الله عنه وابوه عازب بن حارث ايظا الانصاري اه صحابي وقصته مشهورة مع ابي بكر رضي الله عنه حين سأله عن
مسيره الى الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه يعني وان يقص عليه ذلك وان يذكر له مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه
قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. اجعلوا حجكم عمرة وهم احرموا بالحج ومنه كما تقدم من احرم بالحج والعمرة فكل من لم يسق الهدي فانه كل من لم يسق
فانه يتحلل هلا بحج او اهل بحج  عمرة وهلا بحج وعمرة وان هذا هو الصواب في هذه المسألة والاحاديث الكثيرة في هذا الباب وسيأتي كلام الامام احمد رحمه الله قال اجعلوا حجكم عمرة. وهذا صريح في اخبار كثيرة
لان كل من احرم بالحج فانه يتحلل آآ ولم يسوق الهدف ان يتحلل عمره وهذا يبين ان ما جاء من الروايات التي ظاهرها ان آآ من احرم بحج انه يبقى على احرامه او من احرم بحج او احرم بحج وعمرة
فان هذه الالفاظ اذا الوالدة في هذا غلب ممن رواها والاخبار  كثيرا في الصحيحين جمع من الصحابة رضي الله عنهم سبق جملة منها والمصنف ذكر جملة منها والا فهي اخبار كثيرة وقد
ابن القيم رحمه الله اكثر من هذه الاخبار التي ذكرها الامام المجد وجاء في صحيح مسلم من رواية آآ عبد الملك ابن شعيب ابن ليث عن ابيه شعيب ليث عن
عن عقيل عن الزهري عن عروته عن عائشة العروة عن عائشة وجاء ايضا عند مسلم رواية ابي الاسود يتيم عن عروته عن عائشة رضي الله عنها جاء في الرواية الاولى
في رواية عبد الملك ابن شعيب ابن الليث الحديث وفيه وان من ساق وان من حج  يحل فلا يحل حتى فانهم لا فانه لا يحل وان انما ذكر الذي يحل من شاب من اهل بعمره ومن اهل بحج فانه يبقى على احرامه
هكذا في هذه الرواية من رواية عبدالملك عن ابيه عن جده عن عقيل عن آآ عن الزهري عن الزهري وهذا جزم الحفاظ بانه وهم  قال في ذلك الاعلام ابن القيم رحمه الله
ان هذا فيه خطأ اما من عقيل او مبتدأ السند عبد الملك ابن شعيب او من ابيه شعيب او من الليث يعني يقال انه لا ان هذه اللفظة مخالفة فيما تواتر عن الزهري من رواية الائمة الحفاظ
الكثير من الائمة الحفاظ وهم كثير في الصحيحين في ان كل من اهل بحج او اهل بحج وعمرة فانه يتحلل اذا كان لم يسق الهدي هذه رواية فرد فهي غلط عن الزهري رحمه الله
وكذلك رواية ابي الاسود عن عروة عن عائشة جاء فيها ان ذكر ان من هلا بحج وعمرة وهلا بحج فانه آآ لا يتحلل لا يتحلل هذا معنى هذه الرواية ايضا مخالفة
بكل الروايات الثابتة في الصحيحين والتي رواها جمع كثير طرق كثيرة جاءت عن الزهري وجاءت عن غيره رحمه الله كلها تدل على ان كل من اه طاف بالبيت وسعى من الصحابة رضي الله عنهم امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا الا من ساق الهدي
وهذا كثير كما في هذه الاخبار التي ساقها الامام ماجد رحمه الله وكذلك من اخبار اخرى التي لم يذكرها رحمه الله ولا شك ان اه خبرا واحدا صحيحا يكفي لكن مع ذلك تواردت الاخبار واجتمعت على هذا الاصل
هذه اللفظة يجزم بانها اه غلب والنبي عليه الصلاة والسلام اخبره  انه لابد الابد لابد الابد اللي عملنا هذا قال بل لابد ابد وجاءت الاخبار كالمطر في هذا الباب من حديث جابر ومن حديث عائشة
سائل الصحابة الذين رووا هذه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم حديث انس واسماء وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم كلها دالة على هذا الاصل ثم هذا الخبر ايضا منها قال اجعلوا حجكم عمرة
اجعلوا حجكم عمرة يعني امرهم ان يتحللوا في عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قد احرمنا بالحج كيف نجعل العمرة؟ اين تحلل؟ بعمرة
قال انظروا وهذا يشمل من احرم بالحج او من احرم بحج وعمرة من لم يسق الهدي والمعنى  ان الحكم واحد فيهما وانهم يتحللون العمرة فقالوا  يعني قالوا كيف نجعلها عمرة
قال انظروا ما امركم به افعلوا وان هذا هو الواجب امتثال لامره عليه الصلاة والسلام فردوا عليه القول يعني لعله يأتي تخفيف او نشخ او نحو ذلك لما تقدم من ان
هذا الامر كان جديدا عليهم في العمرة التي تكون اه يكون بعدها الحج عمرة يتحللون منها ويعودون حلالا كما كانوا قبل ان يحرموا ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن
وينطلقون الى منى فغضب قد يدل على هذا ايضا من دلائل الوجوب على الصحابة رضي الله عنهم وجوب على الصحابة رضي الله عنهم لقوله فغضبوا وهو عليه الصلاة لا يغضب
الا لترك امر مما اوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنه وهو غضبان الغضب في وجهه وفيه دلالة على استدلال بالعلامات
الوجه قال فرأت الغضب يعني في في وجهه اه وانه قد تأثر عليه الصلاة والسلام ولهذا اه دخل بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا من عظيم خلقه اه حتى يكون ادعى لاستجابتهم
وحتى ينظروا في الامر وكيف لم يبادروا وكيف لم يستجيبوا رضي الله عنهم لكنهم تأولوا لعلكم في الامر تخفيف ولعل لانهم يعلمون انه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام مثل ما وقع منهم رضي الله عنه في مسألة
الوصال والنبي نهاهم عن الوصال نهاهم عن الوصال في الاخبار الصحيحة في الصحيحين آآ فقال لك تواصل فقال لي لست كهيئتكم رضي الله عنهم  لما رأوا النبي واصلوا فهو رواه
لما نهاهم ورأوا انه يواصل  اه ظنوا ان النهي عن الوصال كان رفقا بهم حتى لا يشق عليهم وحالهم يقولون نتحمل هذا ونقتدي بك فاخبر النبي عليه الصلاة انه  ليسوا كهيئته اني اطعم واشقى ان لي مطعم يطعموني وشاب يسقيني من ربي
عند ذلك لما رأى ان اصرارهم رظي الله عنهم واصل بهم عليه الصلاة والسلام لانه احيانا قد لا يحصل الزجر بالقول او لا يحصل مقصوده الا حين يقع حين يقع
حين يقعون في الفعل فلما واصلوا معه عليه الصلاة والسلام في اخر الشهر  وواصل بهم يوما ثم يوما ثم قال ثم رأوا الهلال لو مد للهلال لا واصلت بكم وصالا
يدع المتعمقون تعمقهم. او كما قال عليه الصلاة والسلام علموا انه يشب عليهم ذلك وانهم ليسوا كهيئته عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد انهم رجو ان يكون رجوا او رجو ان رجو ان يكون في الامر
تخفيف ولهذا اه ردوا عليه القول كما في هذه الرواية فقالت عائشة من اغضبك اغضبه الله؟ قال وما لي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع. رواه احمد وابن ماجة وهذا يبين ان الاصل في الامر الوجوب
الاصل في الامر الوجوب وان هذا هو قول جماهير اهل العلم يعني ابتداء من من حين الامر فالاصل ولا يحتاج الى قرينة او عاضد او مؤيد فان الاصل فيه الوجوب كما دلت على ذلك ادلة في الكتاب
والسنة انه يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام وان الاخذ بقوله هو الهدى والرشاد بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه روى احمد وابن ماجة وهذا رواه احمد من طريق ابي بكر
ابن عياش من عياش عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه  اه ابو بكر وهذا الاسناد تكلم فيه بعض اهل العلم قالوا ان ابا بكر بن عياش سماعه
من ابي اسحاق فيه بعض اللين وابوكم عياش ايضا تكلم لما فيه تكلم لما فيه وفي روايته وانه قد يحصل عنده شيء من اضطرار وان كانت من حيث الجملة هو لا بأس به
والقول المحقق فيه انه اجتنب ما اخطأ فيه ومسلم روى له المقدمة والبخاري روى له في مواضع بعضها متابعة وبعضها يعني له شواهد يشهد له وتعبده من الاخبار التي علم انه لم يخطئ فيها وهذه طريقة البخاري رحمه الله انه يجتنب من رواية
الثقة ما اخطأ فيه وينتقي من رواية الضعيف ما لم  يهم او يغلط فيه وان كان هو لا يروا من الضعفاء لكن احيانا قد يروي عنه لما فيه روايات يلتقيها انتقال. فهذه طريقته رحمه الله
في باب الانتقاء وفي باب الاجتناب لان الاصل في الثقة ان روايته محفوظة ومظبوطة. ويجتنب من روايتهما ما وهما فيه الثقة ويروي له والذي ضعف يعني زيادة على ذلك فانه ينتقي
منه ينتقي من روايته ما لم يخطئ فيه  ابو بكر بن عياش كما رواه مسلم في المقدمة وروى البخاري في مواضع وله اخ واخ يقال له حسن ابن عياش واسمه حسن
العياش هل اشتهر بكنيته واختلف في اسمه اختلاف كثير اختلاف كثير الحافظ التقييم وفي التهذيب   قيل ان اسمه شعبة. ان اسمه شعبة وان السفيان الثوري سأل حسن بن عياش قال متى يأتي شعبة؟ متى يأتي شعبة؟ كما ذكر التهذيب
ان اسمه شعبة لكن صحى جمع الحفاظ كالحافظ وغيره ان اسمه كنيته كنيته وهو ابو بكر وقد سأله ابنه  في اخر حياته او عند وفاته ما اسمك يا ابي  لاني لا اعرف بالنسبة وهذا يؤيد
وهذا يؤيد انه لا يعرف باسم انما عرف بكنية عرف بكنية ولم يعرف بسم  بل عرف بكنية علم عليه ولما قال سأله ابنه عن اسمه قال يا ابن يا ابني اني ولدت وقد قسمت الاسماء
فلم يجدوا لي اسما فكنوني بابي بكر. هذا قاله من باب الدعابة رحمه الله ابوي اسحب السبيلي عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي امام كبير للطبقة الثالثة توفي سنة ست وعشرين وسبعة وعشرين ومئة
ابو بكر عياش تلميذه راوي عنه توفي سنة اربعة وتسعين ومئة في اخر القرن الثاني وله ست وتسعون سنة رحمه الله   وا بوشحق ايضا عمر ايضا ابو اسحاق السبعي ايضا
رحمه الله وبلغ خمسا وتسعين عاما عمرو ابن عمرو ابن عبد الله ابن عبيد هو ايضا مدلس كما قال انه مدلس منهم من قال انه اختلط وعليك جمع من الحفاظ
وانكر الذهبي في الميزان اختلاطه وقال انه شاخ ونسي ولم يحصل له اختلاط ولعل يعني انه اشتد ذلك منه فبلغ الى الدرجة وبالجملة المعنى والحكم واحد. فيما يتعلق بمن حصل له نسيان
وصار يغلط في روايات والاسماء في هذه الحال لابد ان يعتنى بالرواية عنه ولهذا قال الحافظ رحمه الله انه لم يروي له البخاري الا من رواية القدماء عنه كشعبة وسفيان
الحجاج وسفيان الثوري بخلاف سفيان بن عيينة فانه من المتأخرين الذين رووا عنه اخرا ورواية ابي اسحاق عن البراء في الصحيحين بل عند الجماعة وله رواية عن جمع كثير من الصحابة
منهم البراء ابن عاز ومنهم انس بن مالك عند مسلم لكن الحديث له شواهد شواهده كثيرة فلهذا اعتمد من صححه على شواهده قال رحمه الله عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال
عن ابيه انا قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة رواه الخمسة الا الترمذي الا الترمذي
قال رحمه الله قال وهو بلال بن حارث المزني بلال ابن الحارث المزني الذي هو الراوي هذا الخبر من طريق ربيعة بن عبد الرحمن ثقة كبير رحمه الله عن الحارث
هذا غير معروف غير معروف وهذا اسناد غير معروف كما قال الامام احمد رحمه الله وكذلك بالنظر هذا اسناد لا يقبل يعني مقابل الاخبار الصحيحة هو حديث اما بلال بن حارث فهو مزني ابوه بلال بحاث مزني صحابي
توفي سنة ثمان وستين للهجرة وهذا مما استدل به الجمهور استدل به الجمهور ولهذا مصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر بعد ذكر هذه الاخبار الصحيحة وذكر هذا الخبر الذي هو من ادلة الجمهور. وهذا يبين ضعف قول جمهور جمهور الفقهاء
جمهوره يبين ضعف هذا القول حيث ليس له من ادلة الا من جنس هذا الدليل وهو اه ان فسخ الحج كما في هذا الخبر بل لنا خاصة لنا وانه بعد ذلك
لا يصح او لا يجوز لغيرنا هذا خبر منكر ولا يصح هذا الخبر لو لم يعارضه خبر لو لم لوئون لو لم يعارضه اي خبر هو ضعيف وكيف وقد عارضه
اخبار الصحيحين كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خبر منكر معارضته للاخبار الصحيحة. وكيف يكون خبرا صحيحا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر قال بل لابد
لابد ابدا وقد انطق الله سراقة بن مالك المدرج رضي الله عنه كما يقول القيم رحمه الله والهمه ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفسخ لنا خاصة للابد الى يوم القيامة
هذا الفصل ليس خاص بالصحابة رضي الله عنهم الاحاديث صريحة واضحة ودعاء له على ثبوت هذا الامر وهذا الخبر لا يصح وخبر منكر يعني حتى لو كان اسناده لو كان هذا الاسناد هذا الحديث الواحد
لو كان اسناده مقاربا ورجاله  من درجة المقبولين درجة الصدوق مثلا لم يتكلم فيهم وهم معروفون. لو كان هذا الاسناد لهذا الخبر اسناد يعني يصحح مثله او يحسن مثل فانه خبر منكر
ما هي طريقة اهل العلم في مثل هذه الاخبار بل ربما يأتي خبر احيانا في السنن خبر اسمه ويكون خبر في الصحيحين على خلافه ويكون راوي الخبر في السنن ليس مبرجا في العدالة وان كان من حيث الجملة لا بأس به
وهذا له امثلة كثيرة له امثلة كثيرة فيأتي خبر مثلا مخالف لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بجدوده ونكارته يحكم بشذوذ هذا الخبر ونكارته. مع ان
هذه الاخبار التي تأتي ربما توجه ربما توجه توجيه يعني لا بأس به مثل مثلا من امثلة ذلك ما روى ابو داوود عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
ان النبي عليه قال كما روى عنه لا يقال لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنها  الا باذنه هذا الخبر ظاهره انه قال لا يحل لامرأة
عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنه هذا مخالف هو اصلا مخالف الادلة في تصرف المرأة وان لها مران رشيدة لها ان تتصرف في مالها تصرف الملاك في اموالهم هذا من حيث
الادلة العامة ثم هو مخالف في الصحيحين اه عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانة او صفيا نعم صفية وميمونة انها قالت
قالت يا رسول الله نعم ميمون انها قالت يا رسول اشعرت اني اعتقت فلانا يعني امة لها لها كان تمليكها فاعتقتها فقال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك
وعند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديت بها البنتا قال بنت اختك وبنت اخيك من الخدمة او من دعاية الغنم كان خيرا لك ولم يقل عليه الصلاة ما لم
لما لم تستأذنينني او تشاورينني او نحو ذلك ايضا في الصحيحين ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن الحديث وفي جعلت المرأة تلقي خرصها
وتأخذ من الذهب الذي جعلنا رظي الله تصدقن من الذهب الذي في اذانهن وحلوقهن رظي الله عنه ولم  يقل لهن رضي الله عليه الصلاة والسلام استأذن ازواجكن بل هن بادرنا بذلك رضي الله عنهن وعلمنا ان هذا امر متكرر
هذا هذا الخبر هذا عن ظهري سناده اسناده لا بأس به حسن بعض اهل العلم وجه كمالك قال المراد يعني ان لها التصرف في الثلث ولكن هذا تأويل فيه نظرة واحسن ما يقال لو انها
اه يعني العشرة بالمعروف وتطييب الخاطر والمشاورة انها تشاوره حتى يكون اتم للعشرة بينهما حينها وربما ويدلها على امر حسن ومناسب في مسألة تبرعها او صدقتها او نحو ذلك. وان كان الاصل انها لا يلزمها
ذلك كما هو الظاهر. وعائشة رضي الله عنها ونساء النبي عليه كن يتصدقن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ايضا قصته المشهورة لما تصدقت
على تلك المرأة بتمرتين في الصحيحين وفي صحيح مسلم انها ثلاث تمرات ومعها ابنتاها الحديث فالمقصود ان هذا الخبر اللولم يعارض الخبر فانه ضعيف  فاذا عرظت الاخبار اشتد ضعفه وصار منكرا
هذا لو كان الخبر ولو كان الخبر كما تقدم اسناده لا بأس به فكان مردودا لمخالفة الاخبار الصحيحة قال رحمه الله وعن سليم ابن اسود ان ابا ذر رضي الله عنه جند من جناة توفي سنة ثلاث
اثنتين وثلاثين. رضي الله عنهم كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود سليم الاسود للراوي عن
ابي ذر في قوله عن شيء ان ابا ذر هو ابو الشعثاء المحاربي هذا ثقة باتفاق روى له الجماعة في سنة ثلاث وثمانين للهجرة ومن الطبقة الثالثة من الصحابة. من الطبقة الثالثة طبقات التابعين رضي الله عنهم
وهذا الخبر رواه ابو داوود من طريق محمد ابني اسحاق عن عبدالرحمن ابن اسود عن سليم عن سليم آآ ابن الاسود في الذي في هذا الاسناد  محمد بن اسحاق وقد عنعن لكن الخبر
رواه مسلم رواه مسلم ايضا من طريق اخر ولهذا قال ولهذا قدم الخبر ثم ذكر الخبر الاخر   الخبر الاخر ايضا هو عن ابي ذر رضي الله عنه ولمسلم والنسائي وابن ماجة
رضي الله عنه عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة خاصة وهذا الخبر عند مسلم كما رحمه النسائي
ابراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي يروي عن ابيه يزيد ابن شريك التيمي وابوه يزيد من شريك تابعي تابعي  رضي الله عنه توفي سنة تسعين للهجرة وعن اربعين سنة رحمه الله
عن ابي ذر الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة هذا من اقوى ما استدل به الجمهور استدل به الجمهور في هذه المسألة لانهم يقولون لا يفسخ الحج الى عمرة
وان هذا خاصم هذا احد اجوبتهم عن هذه الاخبار لان لهم اجوبة عن الاخبار قالوا اما ان هذه الاخبار منسوخة او مخصوصة قالوا اما انها منسوخة او مخصوصة هذه الاخبار
وكل هذا لا دليل عليه فقولهم انها منسوخة هذا لم يستدلوا له بدليل وقولهم انها منسوخة يحتاج الى مقدمات كما يقول اولا وجود اخبار تدل على النسخ وان تكون هذه الاخبار
وان تكون هذه الاخبار مصادمة او معارضة في اخبار النسخ لاخبار الفسخ تكون هذه الاخبار التي استدلوا بها معارضة لاخبار الفسخ. حتى لا يمكن الجمع ايضا ان تكون مقاومة لها. ان تكون قوية
لا تكون ضعيفا فان الاحاديث الصحيحة لا تعارض الاحاديث ضعيفة المقام الرابع ان تكون متأخرة ان تكون متأخرة فلم يثبتوا واحدا من هذه الامور. ليس هناك اخبار تدل على النسخ
وعلى هذا اذا انتفى هذا انتفت سائل المقدمات لان فلو ثبتت اخبار تدل على النسخ فلينظر في هذه الاخبار هل هي معارضة فان كانت معاوية ينظر هل يمكن هل يمكن الجمع او لا
فان لم تكن معارضة في هذه الحال بل اذا كانت معارضة ينظر هل هي بالقوة والمقاومة بقوة الاخبار الدالة على الفسخ وان لم تكن كذلك فانه لا يعمد الى تلك الاخبار وتترك هذه الاخبار الصريحة
الواضحة في النسخ مع ان هذه الاخبار ليست دلالة ليست دلالتها واضحة في مسألة النسخ ثم بعد ذلك ان تكون  يعني معارضة فان امكن الجمع في هذه الحال فلا نسخ
وهذا هي هي هذه هي الطرق في النظر في الاخبار التي يكون بينها في الظاهر اختلاف او تقابل او تعارف وكل هذا لم يثبت شيء منه اذا ضعفت اجوبة الجمهور
فتكأوا على اخبار لا تثبت. ولهذا حين يصححون مثل هذا الخبر حتى ان بعضهم يقول عن مثل هذه الاخبار هذا خبر حديث صحيح واسناد صحيح هذا في الحقيقة محاماة للمذهب
هذا واقع كثير ممن تعرض لهذه المسألة حتى ان بعضهم لهم عناية بالحديث وقد قال ابن وكر رحمه الله وعفا عنه عن حديث بلال الحارث انه حديث صحيح واسناد صحيح
كيف يكون حديثا صحيحا واسنادا صحيحا مع ما تقدم من ان هذا الخبر من هذا الطريق وكيف لم يحفظ الا من هذا الطريق والاخبار المتواترة الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام
صريحة في مشروعية الفسخ والاصل في اوامره انها عامة والقول بالخصوصية لا دليل عليه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الفسخ على كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن ساق الهدي
وهذا قول حبر الامة عبد الله بن عباس وقول اهل الظاهر وذكره العلام القيم عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة متوفي سنة ثمانية وستين ومئة واختارها العالم العلامة القيم
وقال انا الى قول ابن عباس اميل من قول شيخنا وهو ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول قوي هناك قولان يعني اما القول بوجوب الفسخ او انه مستحب
كان من قال ان الوص واجب استدل بمثل هذه الاخبار بامر النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده عليهم بذلك خصوصا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه المتقدم في هذا الباب
ولهذا كان قول قول ابي ذر رضي الله عنه اجتهاد هذا مما يكون للاجتهاد فيه مسرح وليس قول ابي ذر باولى من قول من خالفه من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس
وابو موسى الاشعري وعمران ابن عمران وعم موسى الاشعري وجم من الصحابة ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان يفتي بالمتعة الحج في عهد ابي بكر رضي الله عنه وفي اول خلافة عمر
حتى قيل له التئد فان امير المؤمنين يعني قال للناس شيئا يعني في مسألة امرهم ان  يعمر البيت يعمر البيت وان يفصلوا حجهم من عمرتهم من يأخذ العمرة قبل اشهر الحج وان يحجوا
في اشهر وان يحجوا من وليحجوا في شهر ذي الحجة وانا فيكون افضل من  افضل من نسك من نسكين في سفرة واحدة وتقدم بيان هذا عمر مع اني ثابت عن عمر ولا يوم صح عن عمر رضي الله عنه انه لا يمنع التمتع
وانه قال انما هو رأي رأيته كما قال آآ عمران بن حصين قال رجل برأيه ما شاء رأى واجتهد في هذا وقال ذلك وصح عنه رضي الله عنه انه  يقول بذلك بالمتعة وانه لا يمنعها رضي الله عنه انه لا يمنعها رضي الله عنه
وسبق ان اشرت عن قصة الصبي بن معبد في مسألة قصة عمر لكن قصة الصبي بن عبد هي في جمعه بين الحج والعمرة لا في افراده لا في افراد الحج
الحج فهو يرد على قول عمر اليد على عليه مسألة افراد الحج وانه يقول افردوا الحج ومع ذلك الصبي المعبد جمع بينهما  لم ينكر عليه بل قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
اما مسألة متعة فاجعد رضي الله عنه للناس حتى يعمر البيت انهم يأتون الى البيت قبل في العمرة يأتونه الا انهم لا انهم لا يعمرونه الا في اشهر الحج يأتي البيت مرة واحدة
فيعتمرون ويتحلل فيعتمرون ويتحللون ثم يحرمون للحج فيكون فيكونون متمتعين يقول سكين في سفرة واحدة ولم يكونوا يأتون للبيت قبل ذلك او لم يكن يعمر لانه ربما شق يعني لطول المسافة
يأتوا البيت في ايام الحج فيتمتعون فيقول افصلوا حجكم من عمرتكم واتموا لحجكم وعمرتكم كما في صحيح مسلم يعني امرهم ان يأخذوا العمرة قبل اشهر الحج في رمضان فما قبله
ثم يأتون ويأخذون يا حج وليس فيه انه ينهى من اخذ عمرة ان يتمتع ان يتمتع بل ان فعل الناس في عهد عمر رضي الله عنه في عهد ابي بكر
ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه شهد لهم يبين ان الامر الذي استقر استقر بين الصحابة رضي الله عنهم هو التحلل بعمرة والتمتع لانهم كما في الحديث قال افصلوا حجكم من عمرتكم
ويأتون فمنهم من يأتي قارنا ومنهم من يأتي متمتعا بعمرة يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يأخذ حجه فامرهم الا يجمعوا نسكين في سفرة واحدة بل يفصل النسكين عن بعضهما فعمرة قبل اشهر الحج
وحجة في ثم يحجون بعد ذلك في زمان الحج  قول ابي ذر اجتهاد منه رضي الله عنه   والسنة دلت على خلاف ذلك وليس الاخذ بقول ابي ذر باولى للاخذ من قول غيره من الصحابة. واذا اختلف الصحابة على قولين
ياد يا هلا مقابل هذا القول بهذا القول وتنظر الى السنة تنظر الى السنة فترى ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتحلل من الحج او الحج والعمرة بنسك عمرة قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة
قال احمد بن حنبل رحمه الله حديث بلال ابن الحارث عندي ليس يثبت ولا اقول به وهذا رحمه الله من انصافه وسعة علمه ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال
متابعي مجهول وكان ارأيت لو عرف الحال في البلاد وقال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال الا ان احد عشر رجل من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون ما يروون
من الفسخ اين يقع الحارث ابن بلال منهم؟ وهذا يشير الى مسألة مهمة سبق الاشارة اليها وان العلماء رحمة الله عليهم عندهم فقه وبصيرة ونظر وتفقه في الاسانيد كما يتفقهون في المتون
يتفقهون فينظرون فيها يقول رحمه الله ارأيت يعني اخبرني لمن سأله يعني الحارث بن بلال هذا لو كان معروفا لو كان لا بأس به روى هذا الخبر يقول كيف يؤخذ هذا الخبر من طريق الحارث بن بلال
هذا الرجل واحد الذي روى هذا الخبر وانفرد به عن احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم اكثر والامام احمد رحمه الله جاء عنه روايات في هذا
وقصته كما تقدم لما قال له يا ابا عبدالله كل امريكا عندي حسن الا خاسئة واحدة. قال امي قال تقول فسخ الحج الى العمرة. قال كنت اظن كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك
كنت اظن ان لك عقلا وان بان لي انه لا عقل لك رحمه الله عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ الحج الى العمرة ادعها لقولك
رحمه الله يعني يعني يعني لو رواه ثقة كبير رحمه الله   قال رحمه الله انت لو رويت هذا الخبر وهو ثقة يقول خبرك لا اقبله لو روى هذا الخبر بسند الى النبي عليه الصلاة والسلام وسند ظهر الصحة
فان الواحد يقول انه لا يقبله يعني عنده هذه الاحاديث العظيمة الكثيرة الدالة على فسخ الحج الى العمرة والامر بذلك وهذه طريقة الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم حين يأتي الخبر
يخالف هذا الراوي الاخبار الصحيحة رأينا  الحفاظ والائمة عن هذا الخبر كيف اغفلوه كيف تركوه مع عظم الامر هذه المسألة مهمة يدل على ان هذا الخبر منكر او غلط من
مرة واحد قال رحمه الله وقال في رواية ابي داوود ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة ليس يصح ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة
وهذا ابو موسى الاشعري يفتي في خلافة ابي بكر وشطرا من خلافة عمر. الحديث روي ايضا  كما في هذا الخبر فيقول لا يصح في ان الفسخ له مكانة وخاصة كما سبق
في كلامه عن حال البلاد. وهذا ابو موسى الاشعري يفتي به في بكر وشطرا من خلافة عمر يعني كيف لم يعرف الا من قول الحارث بلال هذا الذي من الطبقة
من طبقة وصلت التابعين مع انه لا يدرى عن حاله وهو في  حال وحال المجهول او مشى او موسى الاشعري رضي الله عنه يفتي ابي بكر واقره ابو بكر على ذلك والصحابة في زمانه ايضا
وافتي بذلك وعمر ايضا موجود ولو كان هذا القول مخالف لما ثبت من سنته لم يسكتوا عن هذا وابن عباس ايضا بعد ذلك رضي الله عنه وشطرا من خلافة عمر
فكيف يصح هذا الخبر؟ وهذه قرائن ودلائل تدل على نكارة هذا الخبر وثبوت امر الفسخ للاخبار الصحيحة المتواترة. قلت ويشهدوا لما قاله يقوله الامام نجد ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر
بل هي للابد حجاب متقدم عند البخاري بل هي لابد ابد مسلم وفي البخاري للابد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يبين استقرار الحج وانه ليس منسوخ وحديث ابي ذر موقوف
وقد خالف ابو موسى ابن عباس خالفه صحابيا وهو موقوف فيقابل هذا بهذا ثم الخلاف ابي موسى له ابلغ لانه كان يفتي به في زمن ابي بكر رضي الله عنه
واستمر عليه صدرا من خلافة عمر ولهذا  قال له ابو موسى جادله في هذا ان هذا من الامر المعلوم من السنة فبين رضي الله عنه انه اجتهد في هذا يعني يريد بذلك المصلحة العارظة وليس يريد بذلك ان
ان فسخ الحج لا يشرع لا هو في الصح عنه انه لا بأس بذلك بل وابن عباس وغيرهما ايضا ولو قال قائل وهذا ايضا من اجوبة الجمهور ان القول بعدم الفسخ احتياط
الانسان قالوا يأخذ حج او عمرة اذا حج او يعتمر لا يفسخ لانه لبى اذا لبى بحج او بحج وعمرة لا يفسخ كيف يتم نسكه احتياطا احتياطا بقول من حرمه
لو قيل ذلك لان هذا قاله بعضهم لان للجمهور وهذا جمهور الفقهاء. والا ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في زمن ابي بكر ان الامر مستقر على هذا
ان الامر مستقر على مشروعية الفسخ وعمر رضي الله عنه لم يقل بان الفسخ امر متعين او واجب ان لم يقل بان الامر  بالحج او بالحج والعمرة وعنهم تعيين واجب. بل قال اجتهاد رضي الله عنه منهم
لو قال قائل ينبغي الاحتياط في الخروج من خلاف العلماء ممن قال بوجوب من قائم ومن قال انه لا يجوز الفسخ كما هو قول جماهير الفقهاء قيل الاحتياط للخروج من خلاف
من قال انه لا يجوز الفسخ ليس باولى من الاحتياط من القول بالفسخ لقول من اوجب فسخ الحج الى العمرة لان جمع من اهل العلم قالوا يجب فسخ الحج الى العمرة
بل ان من قال فسخ الحج للعمرة  من قال بوجوبه ابن عباس رضي الله عنه قال ما طاف احد بالبيت الا حل طواف السعي يعني من طافهم فانه يتحلل رضي الله قال لما قيل له في ذلك لما قيل لما قيل له ما هذه؟ آآ ما هذه الفتية التي تشغبت
انتشرت في الناس فقال سنة نبيكم وان رغمتم يقوله رضي الله عنه لمن قاله ذلك. سنة نبيكم وان رغبتم ويقال ليس الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء اولى من احتياط من الخروج من خلاف من اوجبه
يعني بعض العلماء اوجب ذلك كما تقدم انه قول اهل الظاهر واختاره ابن القيم وذكره عن جمع كما تقدم بل قال ابن القيم وهو قول اهل وهو قول اهل بيتي اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم بعد ذلك يقال الاحتياط في الخروج من الخلاف موضع تفصيل مشروع هو الاحتياط من الخروج من خلاف السنة الاحتياط المشروع هو الاحتياط بالخروج من خلاف السنة هذا هو الاحتياط المشروع
اما الخروج من خلاف العلماء هذا فيه تفصيل الخلاف قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقد فصل هذا العلام القيم رحمه الله حين يكون خلاف بين العلماء في مسألة فهناك من يقول بوجوب هذا الشيء وهناك من يقول
مثلا بعدم جوازه ستارة لا يمكن الاحتياط لانك حين تحتاط لهذا القول صادم هذا القول وحين تختاط لهذا القول تصادم القول. مثلا هذه المسألة حين يقال الاحتياط بالخروج من خلاف
اي خلاف؟ خلاف هناك من العلماء من قال يحرم الفسخ يحرم الفسخ وهناك من قال يجب الفسخ فكيف يمكن احتياط لا يمكن احتياط على هذا اذا الواجب الفزع الى السنة
الواجب الفزع الى السنة ومثله مسألة الصلاة وقت النهي. الصلاة وقت النهي  في من دخل المسجد هذا الوقت اجرى بعضهم هذه المسألة ايضا في هذا في مسألة من قال من قال انه لا يجوز الصلاة في هذا
او انها ذكرة ومن قال ان الصلاة مشروعة هناك من يقول اما الصلاة في هذا الوقت تكره وتحرم ومن قال انها تشرع يعني تحية المسجد هما قولان متقابلان ان فعل بهذا
يعني جلس خالف قول من امر بالتحية وان صلى خالف قول من نهى عن التحية هذه المسألة آآ في هذه الحال يجب النظر والفزع الى السنة ليكون احتياط بالخروج من الخلاف
السنة وهذا هو الاحتياطي للمشروع احتياط المشروع ولما دلت السنة على الامر التحلل كان الاحتياط هو العمل بالسنة. لكن الصحيح انه ليس بواجب هذا هذا هو الاعذار وهو قول جمهور اهل الحديث كما تقدم اختار التقييدين رحمه الله
والنبي عليه الصلاة والسلام خير في الانساك الثلاثة والصحابة بعد ذلك ايضا اه بعده وفاتي عليه الصلاة والسلام عملوا بهذه الانشاء مما يدل على ان الامر مستقر على العمل بها وان من لم يسق الهدي من لم يسق الهدي له ان له ان يحج قارنا
او مفردا او متمتعا وان كان الافضل له التمتع. وان القول الوسط في مثل هذا ان المتعة المأمور بها التي امر بها الصحابة رضي الله عنهم هي متعة خاصة الامر خاص بهم وحدهم رضي الله عنهم
لاجل ازالة ما بقي في نفوسهم من من ذلك الاثر الذي اخبر عنه جابر رضي الله عنه وعبد الله ابن عباس من كونهم آآ لا يرون العمرة في هذا الوقت كما تقدم تقريره ولله
ثم ذكر رحمه الله ومع ذلك ابواب ما يجتنبه المحرم ما يباح له ان شاء الله في درس اتي وهنا آآ بعض الاسئلة تجيب على ما تيسر منها  سائل يسأل يقول
عليه جبيرة واصابته الجنابة واغتسل في سائر بدنة وموضع الجبيرة مسح ظاهرها مسح ظاهرها ولم يمسح باطنها قياسا على الخف جهلا منه وصلى صلوات ما حكم صلواته هذه المسألة قول جماهير العلماء
ان صلاته لا تصح انه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو تمام الغسل لانه يجب  غسل من الجنابة يجب غسله وكذلك مسح الجبيرة ومعلوم ان الجبيرة في هذه الحال تمسح تمسح جميعها
الفروق المعروفة بينها وبين مسح الخف  هذا على قول جماهير العلماء وهناك قول وتقي الدين رحمه الله هو يمكن بالنظر  انه قاله غيره ايضا  انه يقول رحمه الله ان من فعل مثل هذه الاشياء جاهلا
انه لا شيء عليه. لا شيء عليه الادلة الكثيرة في هذا الباب في ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر تلك المستحابة لتقول انني اه اه يستحاض حيضة شديد منعة الصوم والصلاة
ومعلوم ان الاستحاضة لا تمنع الصوم للصلاة في في سبع سنين فلم يأمرها بالاعادة عليه الصلاة والسلام واحاديث كثيرة ايضا فيما يتعلق بمن صام من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون حتى يتبين يضعوا خيطنا اسود خيطا ابيض فيأكل حتى يتبين لك حديث سائل سعد وحديث عدي ابن حاتم الى غير ذلك
عمار رضي الله عنه لما كان يتمرغ الدابة يعني كما ان الاغتسال بالجنابة لغسل البدن   يكون بالتراب تمر لجميع البدن ولم يعلم ان حكم التيمم في الغسل حكم التيمم في الوضوء ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باعادة تلك الصلوات الى غير ذلك
والذي يظهر والله اعلم ان يقال يتوسط فان كان مثلا الذي وقع في بيته استمر على هذا مدة طويلة سنوات او اشهر  كب ميه يشق عليه هذا العمل وكانت شهادة في هذا
في هذه الحالة ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا وترد عليه هذه الادلة الواردة في هذا الباب لكن اذا كان صلوات يسيرة او صلاة فهذه اعيدها ثم يحتاط لهذا هذي مسألة خاصة الصلاة
ما دام انه يعني صلوات يسيرة اما الصلاة التي تكون في الوقت هذه يعيدها بلا اشكال  والنبي عليه الصلاة والسلام قال  الذي صلى المسجد والنبي يراه عليه قال ارجع فصل فانك لم تصل امره ان يعيد الصلاة ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلوات وهذا ايضا دليل في المسألة
بهذا القول فهذا القول الوسط في هذه المسألة هو الاقرب والله اعلم يقول مشروع تجاري سكني مشروع تجاري يعني بناء فلل او بيوت اه دار عليه الحول ولا زال البناء لم يكتمل ومضى مرة
ومضى عليه سنوات سنتان فاكثر هل تجب زكاته قبل ان تكرما لبنائه هذه من المسائل النازلة  بو خالد الفتوى لاهل العلم في هذا الوقت ان اه المشاريع التجارية في السكنية وغيرها
ينظر ان كانت مشاريع استثمارية يعني يريد ان يستثمرها يريد ان يستثمر يبني هذه الشقق للتأجير يبني هذه  للتأجير ونحو ذلك والاستراحات للتأجير مثلا فيها لانه لم يرد تقضي بها الجراد كرائها
في هذه الحالة حتى آآ يؤجرها فاذا اجرها يكون الزكاة في رعيها. لكن اذا كانت معدة للبيع فهل زكاتها تجب بكل حول او لا تجب حتى تتهيأ  آآ للسكنى نظر الله اعلم
انها تجب زكاتها لكل حب لان هذا العصر في اموال التجارة هذي اموال تجارة ولان ما يوضع في هذا البناء من الحديد والاسمنت وسائر ما يوضع كلها للتجارة. معروضة للتجارة. غاية الامر
انها جمعت الى بعض وتكون من هذه البيوت وهذه الشقق وهذه الفلل او هذه العماير في هذه الحالة يقومها كل سنة بما تساوي لو كانت عظم عظم الان مضى عليها سنة وهي عظم. قال يقومها يعظم
وهي عظم  ثم لو كانت هذه  يعني هذا العقال لو كان ارضا لو كان ارضا عرظها فانه يزكيها بلا اشكال او بلا خلاف كل سنة الا خلافه الذي عند مالك رحمه الله في هذه المسألة ازكيه لانها معروظة للتجارة
فاذا بنيت هذه الارض وعمر عليها فلل او شقق وارتفعت قيمتها في من باب اولى انها تزكى ولو كان هذا المال الذي يعمر به هذه المشاريع كان عنده مرصودا في البنك وجبت عليه الزكاة
البنك وهو لا لا يعني ربما لا يزيد ينقص. فكيف اذا كان في مشروع وكل سنة يزداد لانه كلما زالت عمارته كلما ارتفع سعره. فمن باب اولى ان زكاته تكون لكل حول لكل حول يزكيها هذا هو الاظهر
تقول السائل نذرت ان اصوم يوم الاثنين والخميس ان شفاني الله من مرض. شفاني الله من مرض فاستمرت على الصوم لكن هل ايام الحيض يوافق يوم الاثنين خميس يجب علي قضاؤها
الاظهر والله اعلم انه لا تقضى لو ان انسان نذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس. امرأة نذرت ان تصوم يوم الاثنين والخميس وتقول وتوافق عادتي احيانا يوم الاثنين يوم الخميس واحيانا ربما توافقهما
جميعا قال انها لا تقضي لان اصل الندر لاثنين يصح صومه فلا يمكن ان تنذر يوم حيضها او تنذر في اليوم الذي هي حائض فيه فاليوم الذي حزن يصح صومه. فهو غير داخل في النذر اصلا. غير داخل في النذر
اصلا ولهذا لا يجب قضاؤه  هل يجوز اخذ المال الزائد في تعويض حوادث السيارات من شركات التأمين الشركة عندها شركات التأمين اه حين مثلا يقع حادث مثلا في قدر عوض الحادث
في هذه الحالة ينظر هذا الغالب ان ان التعويض الذي يوضع لهذه الحوادث يوضع لحال السيارة قبل  يعني الحادث قبل الحادث  ثم بعد ذلك ما نقص بعد وقوع الحادث بعد وقوع الحادث. فهم يقيمون نفس الحادث ونقص ونفس النقص النازل
بسبب الحادث لا شك ان السيارة اذا كانت جديدة لها قيمة ولو كانت مثلا جديدة  اصيبت بحادث واصلحت السيارة السيارة وهي اللاجئة الجديدة لكن  اصيبت بحادث فقيمتها وان اصلحت يكون اقل
من قيمة السيارة التي لم تغب بحالها التقويم والتقدير للاضرار التي اصيبت بها السيارة وللظرر المتعلق بالنقص آآ الذي كان بسبب الحادث الصدمة لا شك ان حين يعلم ان هذه السيارة
لقد سنكرت وقد اصلحت لا تكون الرغبة فيها كالرغبة في السيارة التي لم تصب بشيء هذا يقدر فلو ان انسان مثلا قدم عشرة الاف واصلح السيارة بخمسة الاف اخذ قطع
مثلا  اخذ قطع مثلا لسيارته واصلاحات وكفته خمسة الاف وبقي خمسة الاف هي طيب له الباقي المبلغ بعض اهل العلم يرى انه يتصدق بالمبلغ الباقي لان هذا اصل التأمين تعميم واصل التأمين المانع منه الا انه لما كان الامر
آآ يعني في امر التأمين انه امر لازم في هذه الحالة  في هذه الحالة قالوا انما زاد على ما دفعه وما زاد على ما اكتفى به يتصدق به لكن هذا فيه نظر لما
تقدم والتعليل اللي سبق تعليل مناسب وظاهر سؤال اخير حديث تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا هل هو خاص بتربة المدينة؟ هذا حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى مريظ او او اخذ باصبعه تبلغ بريقه ثم مسح به التراب ثم مسحه على موضع الالم ويقول بسم الله تربة ارضنا
بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا هذا ليس خاصا بتربة المدينة بل هو عام لاطلاق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي حين يخاطب بالحديث واحد من امة او يتكلم عليه فهو خطاب لجميع الامة
لجميع الامة. قال تربة ارضنا. فكل انسان مثلا يريد ان ويعمل هذا الحديث يقول تربة ارضنا سواء كان في المدينة او في مكة او في الرياض او في اي بلد
من البلاد فانه كما هو الحديث يا بل اصبعه بريقه ثم يغمسه في التراب ثم يمسح به موضع الالم يمسح به موضع الالم كما هو ظاهر الحديث ذكر بعض اهل العلم
قالوا ان الالم في حرارة فيه حرارة والتراب فيه برودة ويبوسه برودة ويبوسة قالوا ان التربة وخصوصا تربة بلد الانسان لها اثر في مسحها على بدنه  ماذا والله اعلم لكن
هذا امر كما جاء في الحديث ومن آآ ما من الله به على عباده  يدعو بهذا الدعاء معتقدا اه في حصول الشفاء ببركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال امره
بسم الله ولا شك حين يقول باسم سم باسمي سبحانه وتعالى متبركا به مبتدئا بتربة ارضنا بريقة بعضنا جمع بين التربة وريقه يشفى سقيمنا لكن بماذا؟ باذن ربنا باذنه سبحانه وتعالى
هذا خبر بمعنى الدعاء يسأل يسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيه سواء وهذا سواء فعل نفسه لغيره وكون الانسان هو الذي يصنع هذا ويعمل لنفسه هو اولى واولى واحسن ما رقى الانسان نفسه بنفسه
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه عليه الصلاة كل ليلة وينفث في يديه عليه الصلاة والسلام الا حين يضعف لي مرض مثلا كما اخبرت عائشة رضي الله عنها انه حين
يضعف اه فتأخذ بيديه وتمسح تنفث وتمسح بيديه رجاء بركة بركة المسح بيديه عليه الصلاة  والسلام. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

