السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم في هذا اليوم الاربعاء الثاني عشر من شهر رجب
في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأوا درس اليوم قول امام المجد ابواب ما اجتني به المحرم وما يباح له قبل ذلك مر علينا في درس
نضع حديث الرجع بن سبرة عن ابيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بعسفان. عسفان ورد في عدة اخبار لما ذكرت عسفان قلت
بينه وبين المدينة نحو مياهه مئة وعشرين كيلو  الصواب ان عسفان قريب من مكة قريب من مكة  بينه وبين نحو مئة كيلو او او تسعين كيلو  وعسفان  يتبعه ايضا اودية اخرى واماكن اخرى وهي مدينة عامرة
هي التي جاء ذكرها في هذا الحديث وهي اقرب الى مكة من المدينة وهي بين الجحفة ومكة ومكة وقد ورد في حديث ضعيف عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع انه لما مر بوادي
بوادي عسفان قال يا ابا بكر ما هذا؟ قال وادي عسفان قال عليه الصلاة والسلام هذا الوادي مرة به هود وصالح قال ارضيتهم العباءة وكذلك ذكر اجورهم  ابلهم قال على بكرين احمرين ليفهم الخلبة لهم جعار
يحجون بيت الله سبحانه وتعالى وهذا من طريق جمعة بن صالح الجندي اليوم المجد رحمه الله باب ماء ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. ذكر في هذه الابواب لو فصلها بابا بابا فيما يتعلق
الاحرام ومحظورات الاحرام ذكر الباب الاول وهو باب ما يجتنبه من اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا
مسه ورسل ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين رواه الجماعة هذا الحديث اه رواه الجماعة وهو اه عند الشيخين وغيرهما من طريق
الزهري عن سالم عن ابيه ومن طريق ايضا اي ما لك عن نافع عن ابن عمر وهذا في الصحيحين من هذه من هذه الرواية هاتين الترجمتين مالك عن نافع والزهري عن سالم
ورواه البخاري ايضا من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ورواه ايضا طريق ابن ابي ذر محمد محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذيب عن نافع عن ابن عمر
وجاء ايضا من رواية إبراهيم ابن سعد ايضا جاء من رواية ابراهيم سعد عن الزهري عن سالم عن ابيه عن سالم عن ابيه في صحيح البخاري في اواخر الحج. ابراهيم بن سعد بن ابراهيم
عن الزهري عن سالم عن ابيه في اواخر الحج. كل هؤلاء هذه الروايات والطرق كلها تظافرت على رواية الحديث بلفظ بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله ما يلبس المحرم
كلهم قالوا ما يلبس المحرم وهذا عن نافع متفق عليه لم يختلف عليه فيه رواية نافع لم يقتنع انما وقع الاختلاف فيما بعد الزهر بعد الزهري لكن الروايات المحفوظة عنه والموافقة رواية نافع التي لم يحصل فيها اختلاف
اختلف عن الزهري رحمه الله كلها جاءت بلفظ ما يلبس المحرم  عن اللباس الذي يرخص للمحرم فيه وجاء في رواية سيأتي في كلام المصنف رحمه الله عزاها للدارقطني انه قال
ما يترك المحرم ما يترك المحرم وهذي مخالفة لرواية ما يلبس لان ما يلبس ما الشيء الذي يرخص له فيه بلبسه هذا السؤال   يترك المحرم الشيء الذي لا يرخص له
فيه ما يترك المحرم  وهذي الرواية ما يترك المحرم جاءت عند ابي داوود جاءت عند ابي داوود برواية سفيان ابن عيين سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه
ورواه عن رواه ابو داوود من من عن مشدد والامام احمد كلهم رووه عن ابن عيين وهذا اسناد صحيح  الصحة وكذلك رواه الامام احمد رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. بلفظ ما يجتنب المحرم. وهي في معنى
رواية ابي داوود ما يترك المحرم ما يترك المحرم وهي رواية ذكرها المصنف رحمه الله وفي وفي انه قال ماذا يترك المحرم من الثياب مثل رواية ابي داوود وهذه رواية سيأتي انها رواية غير متصلة عند
الدار قطني انما رواها عن ابي بكر النيسابوري آآ انه ذكر عن موسى بن عقبة وجويرية من اسماء وجماعة وذكر هذه اللفظة لكن هذا هذا هذا اللفظ جاء عند ابي داوود موصول بهذا الاسناد وعن ابن وعن عند احمد
الاخر ما يجتنب ولذا حصل اختلاف في في هذه الروايات لكن الذي يظهر والله اعلم والذي عليه ايضا الحافظ رحمه الله وهو الظاهر من تتبع الروايات ان المحفوظ هو روايته بلفظ ما
كما في حديث كما في هذه الرواية ما يلبس محرم ما يلبس سؤال عن عن اللباس الذي يجوز له لبسه اه لا ما يجتنبه ويتركه ويجتنبه ويتركه   الحديث الجواب الجواب
هو على الرواية الاخرى عند ابي داود عند ابي داود واحمد رواية ثانية لفظ ثاني ما يترك ما يجتنب الجواب مو طابق للسؤال لان قال لا يلبس ما يترك او ما يجتنب قال لا يلبس
لكن رواية ما يلبس وهي السؤال عن ما يجوز له لبسه جاء الجواب على خلاف هذا السؤال  وهذا والاظهر وهو الاصح في الرواية وهو الاثبت كما تقدم عندنا الروايات الصحيحة
والمحفوظ عن نافع وكذلك عن الزهري جاءت بلفظ ما يلبس وان الرواية التي بينهم ما يجتنب وما يترك حصل فيها اختلاف ايضا وهذه الروايات وان جاءت باسانيد ظاهرها الصحة لكن
حصل فيها اختلاف وهذا يبين ان هذه الروايات رويت بالمعنى رويت بالمعنى يعني من جهة السؤال عن آآ اللباس الذي يجوز للمحرم من حيث الجملة بصرف النظر عن صيغة السؤال
ولهذا قال الشراح رحمة الله عليهم ان جواب النبي صلى الله عليه وسلم من بديع الجواب وجزله ومن باب اسلوب الحكيم من باب اسلوب الحكيم ومن باب الزيادة في الجواب على السؤال
ومن باب صرف السائل عن السؤال الى ما هو انفع لقوله سبحانه وتعالى في لما قال يسألونك عن الاهلة. قال قل هي مواقيت للناس الحج هم كانوا يقولون ما الهلال
يبدو صغي ثم يكبر ثم فاجابه فهل كان الجواب لنزول هذه الاية هي مواقيت للناس حجا من صرفهم الى الحكمة من الاهلة وانها مواقيت للناس في حجهم وصومهم وفي الاجال التي يؤجلونها
وحكم عظيمة وهذا هو الذي ينبغي السؤال عنه وكذلك قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ قال قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن جنس المنفق
الجنس ما ارشده سبحانه وتعالى الى المنفق عليه. لان هذا هو المقصود والغاية من النفقة وهو ان تصل الى اصحابها الى مستحقيها وهذا ايضا يقع في جوابه عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس حين يسأل
وقد يكون الجواب على نسق السؤال لكن كان عليه الصلاة والسلام يزيد في السؤال جوابا يكون السائل احوج اليه من مسألته التي سعت مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل قولهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انا نركب البحر
ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا الطهور ما احل ميتته فالنبي اجابهم بجواب مستقل عن السؤال ثم زادهم الحين ميتة لان الذي يركب البحر يحتاج الى الميتة فكان ايضا
الجواب الجواب عنها من انفع او من اعظم ما ينفع السائل وربما يكون السائل فرحه بما لم يسأل عنه لذهول ذهنه عنه اكثر واكبر من فرحه بجواب ما سأل عنه
لهذا قال ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم  المحرم  اذا دخل في النسك لان الاحرام هو الدخول في النسك. وبعضهم يقول نية الدخول في النسك ويحرم عليه امور كانت حلالا له قبل ذلك
بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المحرمات محظورات الاحرام من اعظم شعار الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام اجابهم بما لا يلبسون وهم سألوا عما يلبسون الاحرام وذلك ان التحريم هذه الملابس في الاحرام تحريم عارض
تحريم طارئ والاصل حل اللباس للمحرم يحل له اي لباس هذا هو الاصل على القاعدة فجاءت فجاء هذا الحديث باستثناء من القاعدة فلذا كان الذي يمنع منه المحرم محصور وما لا يمنع منه المحرم غير
غير محصور ما لا يمنع منه المحرم غير محصور فكان الاعتناء بذكر المحصور  اولا لانه اغضب لجواب السائل ولان هذا هو الواجب علي ان يعرف هذا المحصور فيجتنبه اما ما لا اما ما يلبسه فهذا هو الاصل
ان كله يلبس اي لباس لكن لا يلبس هذا النوع من اللباس. او هذه الاقسام التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا انه اجابهم على طريقة اسلوب الحكيم قاله بعضهم وبعضهم
رد هذا لا شك المعنى ثابت في الخبر المعنى ثابت في الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام اجابهم بما لا يلبسون لا يلبس المحرم القميص وهذا عند العلماء قاطبة عند العلماء قاطبة
خاص للرجل دون المرأة والمرأة تشارك الرجل في جمع محظورات الاحرام الا في الا في اللباس فان اكثر المحظور في اللباس حلو لمرأة الا ما استثني في النقاب  القفاز وهذا يدل على ان ما سواه هذا يدل على تخصيص المرأة
انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين اه كما في حديث عمر الاتي ان شاء الله عنا ما سواه ذلك لا بأس بذلك بل هو الواجب عليها وانها ليست كالرجل في محظورات الاحرام في باب اللباس
لا يلبس المحرم القميص النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيما يظهر والله اعلم في اظهر اللباس المعتاد لبسه الساتر لجميع البدن من يعني سوى الرأس  الى القدمين القادمين وفي دلالة
على ان القميص كان معروفا النبي هذا جاء في احاديث كثيرة. والنبي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام والقميص ابلغ التستر وايسر في باب اللباس من الايجار والردا عليه الصلاة والسلام
ولجاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها ايضا  انه كان يعني يحب لبسه هذا جاء في السنن القميص والقميص يلبس لجميع البدن كما تقدم وهذا يبين ان المحرم هو ما صنع للبدن
مما يحيط به وان هذا هو الاتم والاكمل للمحظور في الاحرام. فيقال المحيط ولا يقال المخيط  هي عبارة مشهورة عن إبراهيم ابن يزيد النخعي من الطبقة الخامسة الصغار التابعين رحمه الله
ولهذا ربما تحدث هذه اللفظة لبس عند كثير من الناس لان العبرة بالمحيط كما عبر كثير من الشافعية وهذا هو الذي جاء في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا العمامة
العمامة يكون على الرأس هذا يبين ان الرأس خصوصا ينهى عن تغطيتي بما صنع له وبما لم يصنع لان العمامة تكون تارة للرأس وتارة قد يتجر بها وتارة قد يرتدى بها
ولهذا سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي في الباب الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذاك المحرم ولا تخمروا رأسه فالمحرم لا يخمر رأسه
سواء صنع للرأس بالطاقية والطربوش او نحو ذلك او اه اي شيء مما يصنع للراس  او لم يصنع مما يوضع من الرأس وكذلك ايضا يلحق بالشماغ والغترة وكذلك العمامة كما تقدم
وتغطية الرأس تشمل تغطية جميع الرأس وبعض الرأس لان النبي عليه قال ولا تخمروا رأسه فهذا يشمل اي تحمير للرأس حتى ولو خمره بشيء يسير بعض اهل العلم من المالكية قال
يعفى عما عن ما كان قدر الدرهم فما دون والحناف قالوا يعفى عن قدر ربع الرأس. وهذه اقوال كلها برأي لا دليل عليها وبعضهم يبني على مسائل اخرى هي ايضا لا دليل عليها
او يلحقها بها كما عند الاحناف في مسألة مسح الرأس وعندهم قولا يجزي الربع وكل هذه اقوال ضعيفة والصواب ان الاصل انه لا يخمر الرأس. لا جميعه ولا بعضه لكن
قد يعفى عن تخمير خاص لان هذا اذا كان اذا كان التخمين لغير حاجة التغطية لغير حاجة لكن لو كان التخمير لاجل لو كانت تغطية الى سوق نحو ذلك لاجل جرح في الرأس فهذا الجوع عند الجمهور قالوا يفدي
فدية الاذى فدية من صيام وصدقة او نسك وهذي سيأتي ان شاء الله الكلام فيها  هذا قول الجمهور بعض اهل العلم الى انه يعفى عن هذا اللصوق والعصابة اليسيرة وانه لا
كفارة فيها قول عند المالكية رحمة الله عليهم وهذا اظهر في فيما يتبين لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن يوحينة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام
معلوم ان الحجامة لا بد ان يزال منها الشعر وهذا قد نبه لابن القيم في زاد المعاد واختار رحمه الله ان هذا الموضع من الشعر ازيل لاجل الحجامة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فدى
لانه آآ شيء يسير لحاجة ومعلوم انه لو فدى لنقل الفيديو ولذا اختار ابن القيم انه لا فدية في هذا فاذا كان على هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور في مسألة
رجالة الشعب يجد الحجامة وان فيه الفدية على اصلهم لكن العمدة على الدليل اذا ظهر وان كان لا يشترط القطع به لكن ظهوره بين فاذا كان هذا في ازالة الشعر ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام
بدأ ومعلوم ان ازالة الشعر عند اهل العلم عند جماهير العلماء اشد من تغطية الرأس لان تغطية الرأس يعفى عنه عند الجمهور كما هو الصحيح اذا كان على سبيل النسيان
لو غطى رأسه ناسيا او تطيب ناسيا يعفى عنه لكن عندهم لو انه حلق شعره ناسيا تجب عليه الفدية الفدية في ازالة الشعر اعظم واذا كانت الفدية في ازالة الشعر اعظم
وعلى ما تبين من هذا الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر انه فدى فترك الفدية الا سوق لاجل الجرح في الرأس من باب اولى انه لا فدية فيه
وهو قياس من باب اولى بل قد يقال ان دلالته من جهة الخبر المتقدم جهة الخبر المتقدم وانه لا فدية فيه. ومنفدى احتياطا فله ذلك وكذلك عند الجمهور الحقوا في باب
اللباس  اذا لف على ساقه اصابة او خرقة لفها مثلا او على فخذه قالوا انه يفدي انه يفدي لانه قد وضع هذا اللباس احاط بجزء من البدن هذا قول الجمهور
وهذا فيه نظر ذهب بعض اهل العلم من الشافعية يعني ليس هذا كله قول الجمهور بعض خالف بعضهم قال لا في دية فيه وعللوا بموظوع حاجة وهذا ايضا يرد عليه في مسألة اللصوق الذي في الرأس. لان قد تكون الحاجة فيه اشد
ثم ليس هناك دليل بين على وجوب الفدية فيما اذا لف على ركبته مثلا الرباط احتاج رباط على الركبة لان هذا لا يعتبر لباسا محيطا بالبدن او اه باعلى البدن اوصف البدن
ربما لو كان هذا لباس او ما لف على القدم كان جميع الساق والفخذ ربما في هذه الحال يتخيل انه حكم حكم السراويل حكمه حكم السراويل انه ادخل قدمه رجله في
لكن ما دام انه رباب او عصابة ونحو ذلك كما توضع العصابة مثلا على الرأس ونحو ذلك فالذي يظهر انه لا بأس لا شيء فيها ولا كفارة ومن احتاط باب الاحتياط هذه لا بأس به
خصوصا ان السنة وان كان دليل على دين لكن ليس دليلا ظاهرا كالمقطوع به بل هو يؤخذ من القرائن والدلائل قال الرحيم ولا البرنس والصحيحين ولا البرانس البرانس ثياب  متصلة الرقبة بسائر الثوب
وفي الغالب وهذي اللباس كثيرا ما يلبسها اخواننا المغاربة كثيرا وتكون متصلة يعني اه رقبتها وما يوضع على الرأس بجميع الثوب. بجميع الثوب. وهي مأخوذة من البرش. وهو القطن وهو القطن
واذا كان القميص لا يلبس المحرف البرانش من باب اولى. لان البرنس تغطي جميع البدن ولا الشراويل ايضا فانها تستر اسفل البدن وعلى هذا يكون النبي يكون الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام اخبر بما
يستر جميع البدن وما يستر غالب البدن وهو القميص المعتاد وما وما يستر اعلى البدن وهي العمامة وما يستر اسفل البدن فدل على ان كل ما يستر جزء مستقل معتاد
ستره بلباس خاص ان حكمه حكم القميص والبرانس لما ذكر السؤال فعلى هذا ما يكون لاعلى البدن باعلى البدن مثل فنايل والجبب والاكوات لا تكون تلبس على اعلى البدن وتكون مغلقة
وقد يكون مثلا مما يلبس على البدن ويكون مفتوح بالامام مثل الكود وقد يكون طويلا مثلا الانواع ما يسمى الباطن نحو ذلك الذي ينزل تحت تحت الركبة ايضا كذلك. وكذلك ايضا المشالح المشلح البشت. ايضا كذلك لانه يصنع للبدن
يصنع للبدن فهو يشبه القميص من جهتي انه يغطي جميع البدن من الكتفين الى الاسفل. لكنه مفتوح من الامام والقبا ايضا كذلك يعني هو نفسه مين  من انواع الكوت نحو ذلك
اه كل هذا جاء ذكره في حديث عند البيهقي فهذه كلها لا يلبسها المحرم على القاعدة ما صنع لجميع البدن او لجزء مقصود في البدن اعتيد ستره اعلاه لان البدن اما ان يستر جميعه
او اشترى غالبه جميعه بالبرانس او غالبه يعني من الكاتب اسفل اول جزء الاعلى مثل فنايل او الجزء الاسفل مثل السراويل. وكذلك يلحق السراويل القصير ولا السراويل يدخل في السراويل السراويل القصير
وهو الثبان التبان فسراويل هذا يستر السوأتين ويحيط باعلى الفخذين ايضا كذلك وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري انها رخصت الذين يرحلون هودجها ان يلبسوا لانهم حين يحملوا ربما انفرج احدهم فبدا منه شيء فامرتهم
ان يلبسوا التبان وهذا جهاد منها لكن لو احتاج الى شيء من ذلك جاز له لكن مع الفدية وهذا قد يكون هو الواقع في حديث عائشة  انها يعني امرأة ولا ليس فيه نفي الفدية
والسراويل مفرد  سراويل مفرد وجمع السراويلات وهذي هي اللغة الصحيحة بعضهم قال سرواله وذكروا على هذا عليه من اللؤم سروالة   لا يليق يعني سائل او نحو ذلك وليس يليق يعني قالوا ولكن قالوا ان هذا البيت مصنوع
قائده مجهول  فليس يريق لمستعطفي ليس يليق لموس عليه من اللؤم سرواله فليس يرق اه لمستعطفي يطلب عطفه واحسانه لكن قالوا ان الصواب انه جمع سراويل وشراويل الصرف لانه بهيئته على صيغة
بمنتهى الجموع سراويل مفاعيل  ولهذا يقول مالك رحمه الله ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنعي   لا يجوز للمحرم ان يلبسها وسيأتي في حديث  ابن عباس رضي الله عنهما استثناء من لم يجد
نزار يلبس سراويل ومن لم يجد نعيم يلبس الخفين كما سيأتي ان شاء الله ولا ثوبا مسه ورس ايضا قوله وقوله لا يلبس قبل ذلك قوله لا يلبس يجوز روايته بالرفع وروايته
بالسكون على ان لا نافية او ناهية لا يلبس هل هي ناهية يقال لا يلبس المحرم يلبس المحرم فيكون مكسور لاجل التقاء الساكنين  ومجزوم والالف ساكنة فالتقى ساكنة فيكسر ما سبق
لا يلبس  على النهي وروي على الخبر على اننا نافية ويلبس فعل مضارع مرفوع بضمة مرفوع بالضمة. تجرده من الناس والجوازم اللي عنا لا نافية لا تعمل لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل. ولا ثوبا اي ولا يلبس ثوبا
لان عطف على ما قبله في قول قميص ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران الورش نابت اصفر يكثر في اليمن وهو نبت شجر يكون له حبوب صغيرة اذا يبس يؤخذ فيدق
ربما يكون طيبا عليه شيء فيكون منه له رائحة طيبة وربما يصبغ به فيكون صبغا فهذا نوع من الطيب قد يبين ان النباتات قد تكون وبعضها ليس بطيب والنباتات على انواع
منها ما ينبت للطيب نباتات. لتكون البرية ما ينبت للطيب او في غيرها ويتخذ منه الطيب مثل ورس والزعفران الصندل  سائر انواع النباتات التي تنبت للطيب ويؤخذ منها الطيب. هذه ولا يجوز للمحرم ان يتطيب بها
النوع الثاني ما يتخذ ما ينبت للطيب ولا يتخذ للطيب وينبت للطيب رائحته طيبة حسنة ويشم رائحة طيبة لكن لا يتخذ للطيب انما يونس برائحته مثل الريحان والكادي ونوع أنواع
يعني هو اهلها فهذه انواع من اه اطياب التي تتخذ تنبت بالطيب ولكن لا تتخذ طيبا لا تتخذوا طيبا فقد تؤخذ مثلا في اليد وتشم مثلا ثم تذبل بعد ذلك
القسم الثالث  ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ للطيب ما يكون او استنباطه لاجل الطيب ولا يتخذ من الطيب. مثل الشيح والقيصوم وسائر انواع من انواع النباتات التي يكون لها راحة لكن لا تنبت للطيب ولا تؤخذ للطيب. فهذه بالاجماع
انتظروا المحرم ولا بأس بها له. كذلك النوع الذي ينبت بالطيب ولا يتخذ من الطيب مثل الريحان كما تقدم لكن القسم الاول ما ينبت الطيب ويتخذ للطيب هذا هو الذي ورد عليه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
الزعفران ايضا كذلك اخذوا للطيب ويباتوا للطيب لكن هل هو على كل الاحوال لانه قد يتخذ في الطعام قد يوضع في الطعام قد يوضع في القهوة ونحو ذلك وبعضهم يضعها في مشروبات اخرى
هل المنع منه اذا الطيب او المنع انه مطلقا سواء يطيب به او اه يتفكه به مثلا في قهوة او في مأكول الجمهور على هذا القول وانه اذا ظهرت رائحته
ولو شربها في قهوة وتعمد ذلك فانه يفدي ولا يجوز له ذلك. لانه يكون تطيب وذهب الاحناف الى انه لا يكون طيبا الا حين يتطيب به يكونوا على اذا اتخذه طيبا. اما اذا اتخذه طعاما
او شرابا فلا. قالوا لان الذي جاء في الحديث النهي عن التطيب به وهذا لم يتطيب به انما اتخذه لتزيين وتحسين آآ مشروب مثلا يشربه او مأكول يأكله وهذا لا شك من جهة
النظر اظهر ومن جهة ايضا اصل سلامة الذمة اه من التحريم اظهر لكن  ربما قول ولا زعفران لاطلاق النهي عنه انه يشمل هذا. لكن في قوله ولا ثوبا مسه ورش ولا زعفران. ان المراد
من الزعفران ما يمس البدن او يمشي الثوب يمشي الثوب  ولهذا قالوا يا زعفران ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران  هل يجوز لبس الثوب الذي مسه ورث ولا زعفران ان كان بعد الاحرام فهذا لا يجوز. لا يجوز تلطيخ الثوب بالزعفران
هذا بلا خلاف كما لا يجوز تلطيخ بالطيب بعد الاحرام لكن قبل الاحرام هذا في البدن مشروع تقدم الاشارة الى التطيب وتطييب البدن. لكن هل يجوز ان يطيب ثوبه الجمهور على انه يكره. وذهب بعض العلماء الى التحريم
ووجه في المذهب وهذا القول يظهر انه اقرب لان الحديث واحد وسياقه واحد كما نهى عن لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والسراويلات كذلك نهى عن الثوب الذي مسه  فلماذا يخص الثوب بالكراهة
دون غيره. ما الدليل على ذلك؟ فالاظهر والله اعلم ان النهي عن هو كالنهي عن الذي قبله كيف خص مثلا الثوب من غيره اظهر انه لا يجوز تطييب الثوب الاحرام
والذي ثبت في السنة تطييب البدن الصحيحين عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت فكان الطيب ببدنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا
في رأسه وكان يكثر الطيب فيه عليه الصلاة والسلام اما في البدن فلا ثم في البدن في الثوب يؤول الى التضييق على المحرم. لانه لو سقط منه مثلا  وهو نائب او سقط منه وهو مستيقظ
او نحو ذلك او اراد مثلا ان يتخلص من مؤونة ردائه مثلا لحر نحو ذلك وفيه طيب فانه لا يمكنه ان يلبسه مرة اخرى. ما دامت رائحة الطين موجودة فعليه ان يغسله ويتوقع
من ان يصيب بدنه ولهذا كان الصحيح انه لا يجوز ان يطيبه على ظاهر الخبر  ولا زعفران ولا الخفين وهذا ايضا يبين ان ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن
كل ما يصنع للبدن او لبعض البدن وهذا شاهد لما تقدم فيما يصنع لي ابدا او اسفل البدن كالسراوين. فاذا كان نهى عن الخفين وهما للقدمين كعبين والقدمين فما فوق
فالنهي عما يسع اكثر من باب اولى والخفان للقدمين للقدمين تصنعان لهما الا الا يجد العليلي فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين فهذا وهذا استثناء وترخيص وسيأتي ان شاء الله انه كان في اول الامر هذا
النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الخفين حالة ما اذا لم يجد نعلين. ولان لبس الخفين ظرورة دبش الخف القلوبش ما يقي القدمين ضروري في حكم في الغالب في حكم الظرورة
ولهذا  الواجب عليه ان يلبس نعلين. اذا كان واجدا لهما. اذا لم يجد نعلين يقول عليه الصلاة والسلام يلبس الخفين مع انه منهي عنهما لكن عليه ان يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين
يقطع الخفين من تحت الكعب فتاوى يبرز الكعبان يبرز الكعبان وهذا يبين ان الخفين اذا قطع وبرز الكعبان لا يكون حكمهما حكم الكعبين عن الصحيح حكم الخفين على الصحيح خلافا للجمهور الذين قالوا
لو كان يجد النعلين ويجد خفين مقطوعين فلا يجوز ان يلبس خفين مقطوعين ولو لبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين فدا وخالف الاحناف وقالوا انه لا يفدي انه لا يفدي
لان القطع لفائدة وهو زوال وصف مسمى الخف بدليل انه لا يصح المسح عليه لان ما يمسح عليه لابد ان يكون ساترا للكعبين عن الصحيح كما هو قول عامة العلماء الا
خلاف ضعيف عن الاوزاعي رحمه الله حديث ابن عمر فيه انه عليه الصلاة والسلام رخص للخفين اذا لم يجد نعليه بشرط ان يقطعهما. حتى يكون اسفل من كعبيه جاء في رواية عند احمد
التنبيه عليها ان شاء الله. ولم يذكرها رحمه الله حتى يكون اسفل من العاقبين هذي رواية شاذة هذه رواية الشهادة والصواب ما في الصحيحين حتى يكون اسفل من الكعبين والحقيقة ما تقدم رواه الجماعة
وهذا الحديث اخذ به الجمهور وقيدوا به حديث ابن عباس الاتي. والصواب ان هذا الحديث حديث ابن عمر منسوخ منسوخ بحديث ابن عباس ولهذا اورد رواية تدل على ذلك قال رحمه الله
وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وذكر معناه بقوله حتى يكون حتى يكون اسفل من الكعبين لما تقدم ان على جواز النعلين
وانه لا بأس بهما وانه حين يظهر العقيبان فلا يضر ستر اعلى القدم على الصحيح نعال تستر تستر ظاهر القدم ما دام انه مكشوف على الجوانب من جهة العقيدين فهذا كله لا بأس به وهي في حكم النعلين
وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه يعني معنى الحديث المتقدم هذه الرواية رواها الامام احمد من طريق يزيد من هارون
يزيد من هارون اخبرنا محمد يعني ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر من طريق محمد ابن اسحاق مدلس لكن الحديث  اذا رأيته عند البيهقي
باسناد صحيح من غير طريق  من طريق ايوب بن ابي تميم السختياني عن نافع باسناد صحيح فيه انه سمع رسول الله وسلم على المنبر ورواه ايضا البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطا الخفاف عبد الوهاب بن عطا الخفاف حصلوا بعض التغير لكن من حيث الجملة لا بأس بها
وهذا الاسناد الذي ساقه اما ان يكون حسنا لذاته اما ان يكون حسن لذاته او حسن لغيره بشاهده الذي ذكره من طريق ايوب من طريق ايوب وفيه انه يقول على هذا المنبر
وهذا دليل على ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان قبل خروجهم من المدينة لان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر اه حدثهم واخبرهم  خطبهم يوم الجمعة وعلمهم احكام
الحج او ما يعني يحتاجوا له من احكام الحج ثم خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر وذهبا الى ذي الحليفة وصلى العصر يوم السبت الى الغد من يوم الاحد فصلى الظهر ثم ركب عليه الصلاة والسلام كما مضى
وتوجه الى مكة عليه الصلاة والسلام فهذه فهذا الحديث دلوقتي ابن اسحاق يكون باب الحسن لغيره بشاهدها من طريق البياقي وهذا يبين ان البيهقي رحمه الله ربما انفرد بطرق اه لكنه لا ينفرد
يعني انفراد مثلا باحكام هذا احكام مستقلة او بزيادات لكن احكام مستقلة  هذا قد يكون نادرا  لان الاحاديث والاحكام اه قد لا يمكن ان تفوت على المتقدمين فيحفظه الباقيين لكن حديث معروف وجا مثلا
في روايات عند المتقدمين فقد يكون وصل البيهقي بسند اخر اصح ممن رواه ممن فوق رحمه الله وفي هذا دليل على ان في قولي على المنبر ان حديث ابن عمر متقدم
واراد رحمه الله ان يستدل به على ان هذا الحكم منسوخ  والجمهور رحمة الله عليهم اخذوا بحديث ابن عمر لكن الصواب الاخذ بحديث ابن عباس الاتي ان شاء الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة لا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين  روى احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه وهذا عند عندهم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما وهذه الزيادة في قولها تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وقع فيها خلاف بين الحفاظ البخاري رحمه الله اشار الى ثبوتها واشار اشار الى رفعها والى وقفها رحمه الله
وهي عند البخاري موصولة مرفوعة بالرواية الليل رواية الليث عن نافع وقد ايضا رواها البخاري معلقة من طريق موسى ابن عقبة وهي من رواية عبد الله ابن المبارك عن موسى
يا ابني عقبة موسى ابن عقبة كما تقدم رواية نافع عن ابن عمر وهذه الرواية التي ذكرها البخاري معلقة طريقي ابن مبارك وصلها النسائي في سننه الصغرى كما ذكر الحافظ رحمه الله
وايضا رواها كما عند البخاري إسماعيل ابن إبراهيم اسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة ابن اخي موسى ابن عقبة عن عمه موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعزاه الحافظ رحمه الله الى فوائد علي ابن محمد
المصري وكذلك ايضا رواها جويرية ابن اسماء مرفوعة  ابن اسماء مرفوعة عند ابي يعلى عند ابي يعلى الموصلي فقد جاءت روايات متابعة لرواية الليث. مما يدل على ثبوتها وقد جاءت روايات اخرى
موقوفة وقد ذكر البخاري رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قوله رحمه الله من قول ابن عمر رضي الله رحمه الله  هذه  وهذه الرواية رواية عبيد الله وصلها اسحاق
في مسنده وروح ايضا مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه ايضا وصلها مالك وهذه عند مالك معلقة في البخاري وهي في موطأ مالك موصولة مالك موصولة  وجاءت روايات اخرى جاءت روايات
اخرى بعضها تشهد الرفع والوقف وذكر ابو داوود بعض هذه الروايات وذاك الروايات معلقة  والذي يظهر والله اعلم ان الرواية مرفوعة ان الرواية مرفوعة بصراحة الرواية رواية الليث وهو امام حافظ
وايضا موسى ابن عقبة اختلف عليه منهم من وقف عنو ومنهم من رفع لكن يكفي ان ابن المبارك وجماعة رواه عنه مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
فلهذا الصواب ان الحديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام والرواية الموكوبة لا تعارض المرفوعة لا تشكل هذا يقع في كثير من الروايات ان تكون الرواية جاءت مرفوعة وموقوفة لكن ما الا ان يتبين بدليل بين واضح ان الرواية ان الرواية مرفوعة وهم
لكن حين تأتي موقوفه مرفوعا بطرق صحيحة. طرق قوية وتأتي موقوفة هذه الرواية وقد وبعضهم محتج بان عبيدالله بن عمر عن نافع اقوى من كل من روى عن نافع مرفوع
وايضا معه ما لك هذه ما لك عن نافع عن ابن عمر هذي سلسلة عظيمة هذه السلسلة في الاسناد كونه روى كونه جاع عن عبيد الله وجاء عن مالك قالوا ان هذا يبين ان الموقوف اظهر لكن هذا فيه نظر
لان عبيد الله بن عمر قد يكون رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا من فتواه سمعه نافع افتى بهذا فالعالم قد يسأل عن مثل هذه المسائل وقد تكثر هذه المسائل احيانا وخصوصا في ايام الحج
فلهذا قد يذكره مرفوعا ثم بعد ذلك يتكل على فهم السامع او من باب الاختصار او لا ينشط في رفعه فيذكره موقوفا بناء على انه افتى به افتى به وكذلك من رواية مالك
وعلى هذا موقوف لا يعارض المرفوع وان الصواب في هذه الرواية انها مرفوعة وهذه رواية ايضا تبين ان ما تقدم خاص بالرجل دون المرأة وان المرأة لا تنهى عن اللباس الا
للنقاب والقفاز فلا تنتقد المحرمة قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين النقاب من النقب وذلك انه يكون فيه نقب اي فتحة هنا هنا للعينين هو سمى النقاب وابلغ منه البرقع
وهذا يبين ان النهي عن النقاب  لاجل ما يصنع  الوجه وان وجه المرأة في باب الاحرام كبدن الرجل لا كرأسه. خلافا للجمهور. لانهم قالوا ان وجهها رأس الرجل ولا تغطيه باي شيء. سواء مصنوع لك كالنقاب والبرقع
او غير مصنوع لك الخمار الذي تغطي به وجهه او اي شيء تغطي به وجهه فلا تغطيه. قالوا احرامها في وجهها وهذه هذا لا يصح ولا يثبت هذا لا يثبت ولا لا مرفوعا وكذلك ايضا
موقوفة روي عن ابن عمر ولهذا  هذا الخبر يدل على ان وجهها كبدن الرجل وبدأ الرجل لم ينهى عن ستره انما نهي عن عن يستر بدنه بما صنع له. يستره بالقميص
يستره بالسراويل وهكذا مما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اما بالإزار والرداء فهذا لا بأس به اما الرأس فلا فنوهي عن تغطيته. سواء بما صنعه او لم يصنع له
سيأتي ايضا في حديث ان شاء الله يأتي ان  انهن كن يغطين وجوههن كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود وله شاهد الموطأ عن اسماء بنت ابي بكر
وانهن كن يغطين وجوههن اذا حاذ بهم الركبان ولهذا اه يجوز لها ان تغطي وجهها ولا شيء عليها المرأة لم تنه عن تغطية وجهها. انما نهيت عاللباس خاص ولهذا لا لم يقل عليه الصلاة والسلام ولا تستروا وجهه
هذه العبارة يعني اظهر في باب الدلالة على قول الجمهور ربما اخسر واوضح وكون النبي عليه الصلاة والسلام يختار لباسا خاصا او شيئا خاص وكيف يعمم؟ النبي قصد الى شيء قال لا تنتقب. فكيف يقال معنى انها لا تغطي وجهها
النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكذب. فلو كان المقصود هو النهي ان تغطي وجهها باي شيء؟ لقال ولا تستروا وجهها مثل ما قال في المحرم ولا تخمر رأسه لا تخمر رأسه
المرأة كذلك ثم كما ايضا كذلك في القفاز ولا تلبس القفازين ما قال لا تغطي يديها وكما انها يجوز لها ان تغطي تستر يديها بما تلبس اجلاء ال مثلا او عباءة
ولو كانت محرمة وانها لم تنهى عن ذلك كذلك ولهذا قال ولا تلبسوا القفازين كما انها يعني تستر يديها كذلك تستر وجهها. الباب واحد يستر يديها تشتو وتستر وجهها. فقال ولا تلبس القفازين والقفازان
مصنوع عالي لليدين لليدين ما يسمى دسوس ونحو ذلك مما صنع لليدين بالاصابع والكف وقد يستعمله البوزات الذين يحملون الصقور ونحو ذلك وايضا تكثر الحاجة له في ايام الشتاء والبرد
لانه مشروع اليدين ويكون ايسر ولا مؤونة في امساكه وكذلك في حق المرأة قال ولا تلبسوا القفازين ولتخصيص كما لا يعمم ما يغطى يغطى به اليدان كذلك لا يعمم ما يغطى به الوجه وانه لباس خاص للوجه
ولباس في حق المرأة هو لباسه الخاص للقفازين وباس الخاص للقفازين  وسيأتي ما يتعلق ايضا الاشارة في حديث الذي قصته دابته وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروا رأسه هل
وجه الرجل كذلك حكمه حكم الرأس هذا فيه خلاف قال رحمه الله وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين الدين والنقاب وما مس الورش والزعفران من الثياب
رواه احمد وابو داوود ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصرا او خزن او حليا او سراويل او قميص وسراويله على انه لا يصرف لا يصرف لانه ممنوع من الصرف. سراويل كما تقدم
مفرد مفرد وليس جمعا او قميصا وهذا  يعني  وهذا من طريق محمد ابن اسحاق حدثني نافع محمد ابن اسحاق حدثني نافع وهذه الرواية عند ابي داوود. هذه الرواية عند ابي داوود من هذا الطريق
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام كان يقوله ابن عمر عن القفازين النقاب وهذا دليل لان النساء نهين عن هذين خاصة واما سائر اللباس وتخالف الرجال وهذا محل اتفاق من اهل العلم
القفازين والنقاب والنقاب هذا يبين ايضا خصوص النقاب وانه ليس في كل ما يغطى الورس والزعفران من الثياب. هذا يبين ان الاصل في حكم النساء والرجال ان حكم النساء حكم الرجال في غير باب اللباس والياقات ومس الورس والزعفران
من الثياب لا يلبس وانه لا يزعفر الثوب ولا يمس بالورش وان الورس نوع من الطيب وانه ينهى عنه في الثوب انه لا يجوز على الصحيح اه كما تقدم خلافا للجمهور الذين قالوا بالكراهة
هناك قول يقول بالجواز واذا اتبعوا الصواب النهي على ظاهر الاخبار مسا الورس والزعفران من الثياب التي يلبسها المحرم وان اطمأن الطيب يكون في بدنه لا في ثيابه رواه احمد وابو داوود
نعم كما هو عساه الى احمد وابي داود ومن هذا الطريق المتقدم وزاد اي ابو داوود ولتلبس بعد ذلك تلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزن او حليا يقال حليا وحليا
او سراويله او قميصه وهذا ايضا شاهد لما تقدم ووقع عليه الاجماع ان المرأة ليست كالرجل في باب اللباس وكذلك تلبس من الوان الثياب ما حبت لكن من الثياب التي لا يكون
اه فيها يعني ما يجذب الانظار اليها وخصوصا اذا كانت من الحجاج وفي الحج فالاصل حل الثياب. في الاصل حل الثياب والوان الثياب معصفرا دلالة على ان المعصفر ليس بطيب
روى البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها انها تلبس الثياب المعصرة وهي محرمة رضي الله عنها وهذا قول كثير من اهل العلم ومنهم من منع في المعصر والاظهر ان المعصفر غير مزعفر
وانه مستثن كما في هذا الحديث او خزا او حليا وان لا بأس ان تلبس الحلي وكذلك ايضا على قول جماهير العلماء الحنة لان الحناء ليس بطيب النمازج لكن لا تبرزه للرجال
فلا بأس به في حال الاحرام وهذا جاء ايضا في بعض الاثار عن بعض نساء الصحابة او نساء النبي عليه الصلاة والسلام او سراويل او قميصا وعن جابر وهذي الرواية التي زادها عند ابي داوود وهي من والروايتان من هذا الطريق. طريق محمد ابن اسحاق حدثني ومحمد ابن اسحاق صرح بالتحديث
عن نافع فيكون اسناده حسن وهذه الرواية موافقة لما تقدم   رواية ابن عمر وشاهد ايظا اخر على ان القفاز والنقاب مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام شاهد من طريق محمد ابن اسحاق
وهذا مما يقبل فيه بلا خلاف. من جهة انه صرح ومن جهة ايضا انه وافق الرواية الصحيحة عند البخاري وطريق الليث دي مسألة النهي عن النقاب والقفازين للمحرمة وكذلك الروايات الاخرى المتابعة التي ذكرها البخاري رحمه الله
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. رواه احمد ومسلم وهذا من رواية زهير
بن معاوية  عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه  عندهم. لكن عند مسلم قال زهير بن معاوية حدثني ابو الزبير وابو الزبير رواه عن جابر رواه عن جابر جابر هذا له شاهد كما سيأتي من حديث ابن عباس في الصحيحين
وفي هذا الحديث آآ دلالة على ان من لم يجد نعلين قول لم يجد يشمل عدم القدرة على بثمن النعلين ويشمل عدم القدرة على النعلين وان كان يجد الثمن وكذلك
ان كان يتضرر بالنعلين ويحتاج الى الخفين مثل انسان يعني بقدميه الم ونحو ذلك  يعني لبسها لاسباب لاسباب لانه ربما يقول ان النعلين  وانا يعني تؤذيني فاحتاج الى الخفين يستر قدميه فيكون من باب التداوي والعلاج. كما لو احتاج لحلق رأسه
يشمل من لم يجد نعلين هذه الصور كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدم الوجود وجد من من لم يجد من وجد يجد وجودا لان هذا الفعل له مصادر متعددة
وهذا المصدر من وجود الشيء لأنه من وجود الشيء وهو عدمه اما عدم الثمن او وجود الثمن لم يجد مثلا النعلين او ان تكون النعلان ما يملكها ومعه لكنه يحال بينه وبينها
شي مثل قد يكون مثلا ادخلها في الطائرة مثلا ونسيها  مثلا ستكون مثلا مع اصحابه تكون في وضعت في مكان لا يمكن استخراجها الا بمشقة وضرر احتاج الى لبس الخفين ونحو ذلك ولم يجد نعلين
المقصود انه في هذه الحال يلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. رواه احمد ومسلم وهذا احتج به احمد رحمه الله في احدى الروايتين وهي الرواية المشهورة عنه والرواية الاخرى توافق قول الجمهور
وهو ان من لم يجد النعلين فيلبس من لم يجد نعلين فليلبس   والخفان تقدم انه ينهى عنهما المحرم ولا يجوز لزومه. ومن لم يجد ازار يلبس سراويل وعدم وجود السراويل كذلك مثل عدم وجود النعل اما انه لا يجد ثمنه او لا يجده يباع
نحو ذلك من احوال عدم القدرة على السراويل في هذه الحال يلبس الخفين الى ان يجد النعلين هل يجب علي ان الجمهور؟ قالوا ان حديث جابر وحديث ابن عباس الاتي
مطلقات وحديث ابن عمر مقيد وهما قد اتفق السبب والحكم الحكم واحد والسبب واحد فيقيد حديث هذان الحديثان بحديث جابر يجب قطعهما هكذا قالوا وذهبني احمد في الرواية المشهورة عنه
الى انه لا يجب قطعهم بل قطعهما فساد كما قاله بعض السلف وان حديث جابر لا يمكن ان يقيد بحديث ابن عمر لان حديث جابر كما في حديث ابن عباس الاتي
كان في عرفات حديث ابن عمر كما تقدم كان في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام خطب في المدينة وحضر اقوام بعد ذلك في عرفات وجماعات كثيرة لم يسمعوا خطبته في المدينة
والذين حضروا بعد ذلك اما التقوا معه عليه الصلاة والسلام في الطريق او جاءوا اليه مثلا وهو في الميقات او وافقوه وفي طريقه الى مكة او وافقوه بعد ذلك جاؤوا اليه بعد ما استقر في مكة
قبل ايام الحج لما وصل يوم الاحد ثم لا يزال الناس يتوافدون عليه عليه الصلاة والسلام. وكثير منهم لم يره قبل ذلك ابدا لم يره عليه الصلاة والسلام وكثير من متوه اسلم وكثير منهم اعراب
فهؤلاء سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام في عرفات. وهو يقول لهم عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقول عليه الصلاة والسلام فليقطعهما هل يقطعون بل؟ قال
من لم يدع فليلبس الخفين كيف يقال ان هذا الحديث مقيد بحديث ابن عمر لا يتوفر فيه شرط التقييد لان شرط التقييد الا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة
وهذا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان قصد هذا الحكم وهو ان يكون الخفان مقطوعين على كل حال حتى بالحديث المتأخر
في عرفات لم يقل عليه الصلاة والسلام في المدينة فليقطعهما لانه فيها لو لانه على هذا لو قال في المدينة كما قال في عرفات لكان هذا القول اخسر في الكلام
وابين بازالة اللبس  لو كان انه عليه الصلاة والسلام قصد بذلك بالخفين المقطوعين يعني لو انه عليه الصلاة والسلام يعني  يعني لو كان عليه الصلاة والسلام لو في حديث ابن عمر المتقدم قال فليقطعهما حتى يكونا
اسفل من الكعبين ليكون اسفل من الكعبين ثم قال بعد ذلك ذكرهما ولم يقلهما ولم يقل فليقطعهما عليه الصلاة والسلام فدل على ان الحكم الاول منسوخ بالحكم المتأخر لانه يلزم عليه
لما تقدم تأخيره بعقت الحاجة وذلك ان الذين حضروه في عرفات جمع عظيم وكثير منهم لا يعرف هذه الاحكام ولم يسمعها من الا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال لمن
حضره في عرفات وهو يقول عليه الصلاة فلبس خفين اي المعنى الخفين المقطوعين هذا بعيد يقول المعنى في حديث جابر وحديث ابن عباس اي فليلبس الخفين مقطوعين. لماذا؟ لانه عليه الصلاة والسلام قال في المدينة
فليقطعهما فليقطعهم هذا يترتب عليه تأخير يبيع وقت الحاجة ومثل هذا لا يجوز عند اهل العلم. فدل على ان هذا حكم متأخر وحكم فيه تخفيف وتيسير. بدليل لبس  السراويل وهم سلموا في باب السراويل
وقالوا في الخفين لا بد ان يقطعهما والمعنى واحد والمعنى واحد ولهذا قال فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل رواه احمد ومسلم ثم ذكر حديث ابن عباس بهذا المعنى ويأتي تمام الكلام عليه في درس اتي
ان شاء الله   هنا بعض الاسئلة يقول السائل ما حكم التسبيح بالخاتم الذي يوضع في الاصبع او يسمى  الالكترونية وهذي معروفة ومشهورة عند الناس اليوم هذه هل تلحق بالمسبحة يبنى حكمه على التسبيح بالمسابح. والصحيح ان المسبحة لا بأس من التسبيح بها اذا خلت
من المحاذير الشرعية كونها تكون مسبحة معتادة ليست من المسابح الطوال التي تشبه مسابح الصوفية توضع على العنق وتكاد تصل الى قدميه وتدعو الى الرياء ويكون صاحبها يحرك حباتها وهو يتحدث ويتكلم
لسانه قلبه في وادي الماء يذكر به المسبحة في واد اخر وفي الغالب انه يدعو الى الرياء او يكون مراءيا بذلك او متشبها فاذا خلت من هذه المحاذير فذهب كثير من العلم لانه لا بأس بها وروي هذا في هذا اخبار معروفة موقوف
ومرفوعة وهي فيها ضعف لكن الجماهير على انه لا بأس به وهذا عند الحاجة مثل انسان يريد ان يسبح تسبيحات كثيرة اراد مثلا ان يحصي يخشى انه لا يضبط وخصوصا بعض الاذكار التي جاءت
بذكرها مثلا مئة مرة او الف مرة او مئتي مرة كما في بعظ الروايات اه فيريد مثلا ان يضبط بهذا فهذا لا بأس به وان كان التسبيح الاصابع هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمرو كان يعقد التسبيحة بيمينه حديث
ياسر عن  ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقدن بالانانة فان مسؤولات مستنطقات يقول   يقول السائل  حديث النهي عن الصلاة حديث النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور هل يثبت
وما حكمه وما معناه حديث النهي حديث ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور هذا حديث رواه الطبراني رواية حسين بن يزيد الطحان
عن حفص بن غياث عن عامر الاحوال عن محمد ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور
صواب ان هذا الخبر اه وقع فيه وهم وان الصواب فيه ما يوافق الاخبار الصحيحة في النهي عن الصلاة في المقابر الاحاديث الثابتة الصحيحة الكثيرة في النهي عن الصلاة الى المقابر واتخاذها مصلى
اه ومساجد وهذا هو الصواب فيه وان رواية الضمان الاوسط هذه وهم وان ولان حسين ابن زيد الطحان هذا فيه لين كما قال ابو حاتم قال في التقريب نبين حديثه قال ابو حاتم
لي فيه لين او لين المعنى انه ضعيف الرواية حفص بن غيث حصله بعض التغير لما ولي يقظة وان كان امام ثقة رحمه الله وحسين يزيد روى عنه بعد تغيري لكن العلة
الشديدة هي في حسين نفسه هذا بدليل ان الحديث رواه ابن حبان دلوقتي حنادي بن السري عن حفص بن غياث وكذلك رواه ابن حبان ابن عثمان عسكري عن حفص بن غياث
وكذلك رواه ابوي على الموسم محمد وثنى عن حفص بن غياث كلهم يقول نهى عن الصلاة نهى عن الصلاة بين القبور نهى عن الصلاة بينه لم يقل صلاة على الجنائز
مناع الصلاة بين القبور وهؤلاء ائمة ثقات لا يكون حسين هذا  لواحد منهم فضلا عن عن اجتماعهم واجتماعهم محمد المثنى مهند بن السري كذلك سأل من شيوخه ومسلم  لهذا الصواب ان هذه الرواية
مع لين حسين يزيد تكون رواية من كرة. رواية تكون رواية من كرة وان الرواية الصحيحة هي الموافقة الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة لكن لو ثبت
الحديث يعني توجيه ولا بأس ان يذكر وينكوا وين ؟ كنا لسنا بحاجة اليه لكن لو ثبت المعنى النهي على الصلاة على الصلاة على الجنائز قال بين القبور بين القبور
المعنى انه لا يجوز ان يصلى على الجنائز بها القبول لان يترتب على ذلك ان يطأ المقابر وان يعتدي عليها وان خاصة اذا وضع الجنازة بين القبور فلا تشرب تلك المقابر من ان يتخطاها وان يطأ عليها
منهي عنه منهي عنه فهذا هو يعني الذي اما الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة فالنبي ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام صلى على الميت بعدما دفن لما قال دلوني على قبره او قبري او حديث ابن عباس
جينا لقبر الرطب وفيه انه عليه الصلاة والسلام  الصلاة فاذا كان يصلى عليه بعد كذلك حضوره بين يديه يكون اولى كونه يصلي عليه بين يديه قبل دفنه اذا لم يتيسر له ان يصلي عليه يكون اولى كما تقدم
حكم وضع المباخر آآ امام المصلين يعني اذا كان فيها جمر الناس انهم طيبون المسجد وخصوصا قبل الصلاة في بعض اوقات الصلوات طيبون مسجد او يطيبون الجماعة الحاضرين وتوضع المبخرة
مثلا امام المصلين وهيئة يعج مثلا بالطيب هل ينهى عنه ويكون حكم الصلاة حكم صلاة النار لا بأس بذلك على الصحيح اه وذلك ان المقصود من الصلاة من وضع مبخرة هذا التطييب
تطعيم المساجد مشروع وعبادة والنبي عليه الصلاة والسلام امر  لبناء المساجد وتطييبها وجهادها في حديث عائشة وحديث سمرة جندب رضي الله عنهم  اما النهي عن الصلاة  هذا حين تكون النار عمامة
التشبه بالمجوس وانهم يتعبدون يعبدون النار وهم يوقدونها فهذه على صفة يكون والنار مجتهدا. اما البخور والجمر فهذا لا يتشبه بهم وثم هو ايضا على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى
باستعمال هذا البخور مثله ايضا يعني اه استعمال الدفايات اللي توضع امام الناس في ايام الشتاء ايضا هي من هذا الباب. هذا كله لا بأس به ولله الحمد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
نبينا محمد
