السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثالث عشر من شهر
رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال في باب ما يجتنبون باب ما يجتنبه من لباس وهو من ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
مضى بعض الاخبار وكان الموقف  عند حديث جابر رضي الله عنه من لم يجد نعلي فليبس خفين ومن لم يجد زارا فليلبس سراويل رواه احمد ومسلم وتقدم  السلام على شيء من معاني هذا الحديث
ايضا في الباب حديث ابن عباس كما ذكر مصنف قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق
عليه وفي رواية عن عمرو بن دينار اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فان لم يلبسها ومن لم يجد
اريد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا رواه احمد اللفظ الاول في الصحيحين وهو من طريق عمرو بن دينار عن ابي الشعتاء جابر بن زيد رضي الله عنه رحمه الله تابعي جليل
توفي سنة ثلاث وتسعين للهجرة سنة وفاة انس بن مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه ابو الشعثاء من كبار الفقهاء اثنى عليه ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر
واخبر ابن عباس انه عالم بكتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك ابن عمر اه قال لاهل البصرة عندكم  جابر بن زيد يعني فاستفتوه واسألوه كان معروفا عند الصحابة وعند العلماء في زمانه
واشتهر بالفقه رحمه الله ولذا  وثقه العلماء رحمة الله عليه الحفاظ وروايته في اه كتب الحديث رحمه الله وهو بريء مما ينسب اليه ممن ينتسب اليه من فراق الخوارج مين من ينتسب اليه من فرقة الاباضية
انه آآ رحمه الله بريء منهم بل هو يتبرأ منهم كما صح عنه ما صح عنه ذلك رحمه الله انه تبرأ منهم  هذا ايضا ذكره ابن ابي حاتم من روايات عجرة
ابني عبد الرحمن الخزاعي عنه انه سأله وان ينتحلونه فقال اني ابرأ الى الله منهم وكذلك ايضا روى نحو ذلك يعقوب بن سفيان الفساوي في كتاب معرفة هو التاريخ المعرفة هو التاريخ نحو من هذا
ولهذا  وساءوا ذلك انه رحمه الله كان من تلك الجهات من تلك الجهات من بلادهم وربما كان من قرابته اناس منهم فكانوا يجالسونه ممن ينتسب الى هذا المذهب انتحلوه او انتسبوا اليه
وزوروا هذا الانتساب اليه وهو باطل. كما ابطلها العلم وكما التبرع هو رحمه الله من ذلك وكفى  مذهب يكون تعلقه برجل واحد لرجل واحد يريدون ان يزينوا لرجل واحد من اهل العلم
ما يبين ان هذا القول  السلف بريئون منه فارادوا ان يتعلقوا باي شيء ولم يمكنهم ذلك. لكن لما كان في تلك البلاد ثم بعد ذلك الى البصرة وكان قوم منهم
هناك فانتسبوا اليه ولهذا لم ينقل عنه شيء من هذا رحمه الله بل سيرته وهديه تدل على ابطال هذا القول ولهذا كان يجالس الصحابة وكانوا يثنون عليه رحمه الله  وهو امام كبير وهو الذي ايضا
شهر برواية احاديث عظيمة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميعا وسبعا جميعا طبعا جميعا. كما رواه عمرو دينار عن ابي الشعثاء جابر ابن زيد
رحمه الله وهو اجدي رحمه الله وقال دينار يا ابا الشعذاء اظنه اخرب ظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء. قال ابو الشعثاء وانا اظن ذلك وعناء اظن ذلك  كان ايضا
يختبر طلابه ايضا كبار لعمرو بن دينار مما يدل على جلالته  انه بريء من هذه الاقوال الباطلة لا من جهة من اخذ العلم عنهم ولا من جهة من اخذوا العلم عنه فلم يقولوا عنه منه شيئا من هذه الاباطيل بل
انكرها وهم وكذلك ايضا عمر دينار كما روى كما روى  يعقوب سفيان ابن المعري والتاريخ عن عمل دينار رحمه الله ومن اعلم الناس به من طلابه يقول انه لما قيل له بهذه البدعة قال انه لم يحدثنا ولم نسمع عنه شيئا من ذلك
نفى ذلك ما ثبت باسناد صحيح عنبر ابن دينار رحمه الله. الشاهد انه كما تقدم كان ربما اختبر تلاميذه مرة روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم
فقال ابو الشعثاء دينار من ترى من ترى التي تزوجها قال عمرو يقولون او يذكرون ميمونة ميمونة قال كذلك اخبر حدثني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما  هذا الحديث في كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه
وان النبي عليه الصلاة والسلام اه خطب هذا الحديث في قوله يخطب وهذه الخطبة هي خطبة على المنبر الخطبة العامة ولقد يخطب يقال خطب يخطب خطبة اذا حدث الناس وخطب يخطب خطبة
اذا خطب المرأة فهذا فهذان هذان الفعلان يتفقان في الماضي والمضارع. لكن يختلفان في المصدر الخطبة حديث الناس يقال خطبة والخطبة  لخطبة امرأة وكأن هذا ايضا من جهة المعنى لان الخطبة تكون عامة. وتكون ظاهرة
ولهذا جاءت مصدر خطبة  ضم الخاء التي تملأ الفم مما يدل على ان هذه الكلمة ان هذا ان هذا الكلام يكون كلاما لعموم الناس فيسمع فيملأ فمه به. واما الخطبة فهي خطبة
وكلام خاص ولهذا جاءت بالحركة التي هي دون ذلك آآ وهي خطبة وكما قال ولا جنان ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء. يخطب بعرفات
فهذا يبين ان هذا الحديث كان بعرفات وحديث ابن عمر تقدم انه كان بالمدينة كما سبق في رواية سبق الاشارة اليها عند احمد وغيره مما يبين ان المتأخر هو الناسخ وسبق الاشارة الى
ان القول بالتقييد تقييد حديث ابن عباس في حديث اه ابن عمر لا يتفق من جهة المعنى وانه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وانه يلزم منه ان من سمع خطبته
في عرفات ان يحال على ما قاله في المدينة وهو لم يسمعه هذا يستلزم تأخيره وقت الحاجة. وقد ضرب لذلك شيخ الاسلام مثلا رحمه الله او قال يعني مثل ما لو قال انسان
في خياط اريد ان تخيط لي ثوبا فصلوا على كذا وذكر له  يكون طول كذا والى غير ذلك مما طلبه من هذا الخياط وايضا طلب من خياط اخر ان يفصل له ثوبا
ولم يقل له شيئا من ذلك ثم لما اخذه فلماذا لم تصنع لهذا الثوب هذا الشيء قال انت لم تقل لي لم تقل لي قال قد قلت لجارك قال وكيف اعلم
ليس لي علم بما اخبرت به جهري انا فصلت الثوب على التفصيل المعتاد دون ما ذكرت من هذه القيود وضع كذا وضع كذا لانك لم تخبرني فالمقصود ان من سمع خطبته في عرفات
اخذ بالاطلاق ولما ولما كان لا يمكن على هذا الوجه الا ان يقول ان يقال بالنسخ ولهذا كما قال المروزي للامام احمد رحمه الله ذكر له حديث ابن عمر فلما ذكر حديث ابن عباس وذكر حديث ابن عمر
المعنى انهما حديثان هذا فيه القطع وهذا ليس فيه القطع يعني ما وان المعنى كانه يشير الى انه يحمل هذا على هذا قال الامام احمد رحمه الله كلمة عظيمة تدل على فقهه
وفهمه قال هذا حديث وهذا حديث هذا حديث وهذا حديث يعني انها ان هذين الحديثين لا يمكن ان يقيد احدهما بالاخر. هذا حديث في حكم وهذا حديث في حكم اخر
ولهذا قول الخطاب رحمه الله ومن العجب ان الامام احمد  سنة تخفى عليه  كيف لم يأخذ بهذا الحديث؟ وانه اذا بلغت السنة يعمل بها فكيف لم يعمل بهذا الحديث؟ وقال بعدم القطع بعدم
يعني بين له ان هذا لا يخفى عليه احمد رحمه الله ولنطلع على هذا واطلع على هذا لكن هذا من فقه دقيق فقه ودقيق نظره ورأى ان هذا الحديث يجري
هذا حال وهذا الحديث يجري على حال وان هذا هو المتفق ايضا مع يسر وسماحة الشريعة وعن الامام احمد رحمه الله قول كقول الجمهور لكن قول الاشهر عنه والذي ايده رحمه الله
وكأنه الذي استقر عليه هو القول بحديث ابن عباس باطلاقه طبعا صاحب المغني ابو محمد رحمه الله قال والاولى القطع خروجا من الخلاف القطع خروج من الخلاف يعني اخذا بقول
الجمهور لكن القول من خالف قال ان القول بالقاطع يستلزم عليه ان يرد ما في حديث ابن عباس  عليه حديث ابن عباس من جهة ان حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر قد لا يتأتى
ولو اه يعني كان الامر على ما في حديث ابن عمر لم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام ان يذكر حديث ابن عباس اذا كان الحكم على حديث ابن عمر اذا كان الامر على حديث ابن عمر
لا يكون تركه على حريم عمر اولى يعني من ذكر هذا الحديث اللي هو حديث الذي يحتاج ان يحمل على حديث لم يسمعه من سمع خطبته في عرفات وانه ابلغ
او اظهر في انتظام الحكم ان كان من تيسير الله والسعة من جاء هذا الحديث التخفيف في هذه الحالة  قوله ومن لم يزار فليبه السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين
الجمهور في مسألة النعلين كثير منهم السراويل قالوا انه يلبسه ولا يحتاج الى فتق يحتاج لا يحتاج اذا ان كان عنده سراويل لم يقولوا انه يشقه مثلا او يفتقه ويجعله كالاذار
يجعله كالاذار ومنهم من قال انه يجعله كالاذار وهذا قول عند الاحناف هذا اما ما لك والشافعي فلم يقولوا بقول ابي حنيفة. وابو حنيفة قال ان الايجار ايضا يفتق مثل ما ان الخف
يقطع ان الخف يقطع مع ان القطع ورد في الخفين ولم يرد في السراويل فكيف يقال السراويل انه يفتق ولم يرد هذا في الحديث كما ورد الخفين انهما يقطعان الاحناف قالوا بالقياس
على الخف بالقياس على الخوف. لانه في معناه ولانه نظيره وشبيهه  وقالوا انه اذا فتق آآ سراويل يتجر به لكن هذا القياس فيه نظر بل لا يصح القياس لا يصح القياس
وذلك ان الخف لباس زينة ووقاية للقدم  آآ لا يشبه السراويل لا يشبه السراويل والخف حين يقطع يحصل به المقصود من جهة يعني على على هذا على على القول بهذا
ممن قال يقطع فانهم ايضا خالفوا الاحناف في انها لا تفتق بالسراويل وقالوا ان الخف اذا قطع يحصل المقصود من كونه يقي الرجل ويستر الرجل  وهو لباس زينة. اما السراويل اذا فتق فانه لا يحصل به المقصود في الغالب
فانه لا يحصل به الستر لا يحصل به الستر آآ اما الخوف فهو ذي القدم ولا يغطي عورة ولا يحتاج في هذا انما هو لباس زينة كما تقدم   لا يحصل المقصود بفتق الشرع بفتق السراويل
بل يحصل افساد له مع عدم كمال المقصود او حصول المقصود في ستره  ولهذا كان القياس لا يصح على فرض التنزل على هذا القول وهو قاطع الخوف حديث ابن عباس متفق عليه كما تقدم
لكن حديث ابن عباس جاء في رواية عند النسائي جاء في رواية عند النسائي قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذي زيادة عند النسائي قد تشكل على الحديث
وهي في مثل حديث ابن عمر وهي عند النسائي راجعت اسنادها واسنادها صحيح اسنادها عند النسائي صحيح  شيخه  اسماعيل ابن مسعود الجحدي وبقية الاسناد ائمة ثقات رحمة الله عليهم واسماعيل مسعود هذا ثقة
على قاعدة النسائي رحمه الله في شيوخه في الغالب ان شيوخ النسائي حفاظ كبار وثيقات الغالب عليهم انهم حفاظ مع ان كثيرا منهم مما ينفرد به النشاي لكن تجده حافظا
وهذا من اه بناء النسائي رحمه الله بشيوخه ومعرفته بالشيوخ هذه الزيادة ان ثبتت في حديث مسعود في حديث ابن عباس الذي يظهر انها تشبه في المعنى حديث ابن عمر
وان هذا مما اخبر به ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه عنه في اول الامر اما الذي استقر عليه الامر بعد ذلك في عرفات وهو هذا الحديث وانه يخطب بعرفات بدليل حديث جابر رضي الله عنه
ايضا ليس فيه فليقطعهما وهو في صحيح مسلم. وهو شاهد في الباب  قال رحمه الله وفي رواية عن عمرو بن دينار الناب الشعثان اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل
بل يلبسها. ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسا. قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. قال لا رواه احمد وهذه وهذه الرواية عند احمد باسناد صحيح وهي من رواية يحيى
يحيى اخبار ابن جريج اخبرني عمرو دينار عن ابي الشعثاء عن عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح اويحيى اللي يظهر والله اعلم انه يحيى بن سعيد القطان
يحيى بن سعيد قطان وقد يقع له احيانا يحيى بن معين وان كانوا يقرأون لكن  عند الاطلاق هو يحيى ابن سعيد في رواية الامام احمد رحمه الله  هذي رواية مما يبين ان تلك الرواية
اما انها لم تثبت او انها كما تقدم كانت قبل ذلك. بدليل ان هذه الرواية  فيها ان ابا الشعثان لما سأله عمرو دينار قلت لم يقل يقطعهما قال لا  رواه احمد
وهذا ايضا دليل بين على ان حديث ابن عباس المحفوظ عنه  عن النبي عليه الصلاة والسلام في مخاطب عرفات انه لم يقل بالقطع في الخفين وهذا من فقه عمرو بن دينار رحمه الله
للاشارة الى ان ما تقدم هو حديث ابن عمر هو الذي فيه القطع وهذا كان في المدينة يقول الامام ماجد رحمه الله وهذا بظاهره يعلق رحمه الله احيانا هو له
تعليقات مهمة واحيانا يذكر قواعد عظيمة على بعض الاحوال. وهذا بظاهره يعني حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم. ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة
في وقت قاله في عرفات في وقت الحاجة لانه الان حجاج وهم في عرفات بخلاف المدينة كان قبل احرامهم وقبل دخولهم في النسك. اما هذا فهو بعرفات وحديث ابن عمر كان في المدينة
انما سبق في رواية احمد والدار قطني وهذا ظاهر من كلام الامام ماجد رحمه الله في ترجيح هذا وانه والصواب في المسألة خلافا للجمهور رحمة الله عليهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات
فاذا حالوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا من طريق يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عنها رضي الله عنها
ويزيد ابن ابي زياد الهاشمي  تغير رحمه الله وصار يتلقن فيه ضعف ومجاهد ان لم يسمع من عائشة كما قال ابو حاتم لكن الصواب انه سمع كما اعتمده البخاري ومسلم
وفي الصحيح روايات مجاهد عن عائشة وفي بعض الاخبار ما يدل على سماعه منها اذا صواب اتصاله ما اعتمده البخاري ومسلم رحمة الله عليهم كان الركبان يمرون بنا  ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الخبر له شاهد من رواية اسماء بنت ابي بكر في الموطأ يشهد رواية عائشة هذه بهذا المعنى وذكرت ما ذكرت عائشة رضي الله عنها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات
في دلالة على ان  النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ايام الحج كانوا كنا صرنا في طريق غير طريق الركبان والرجال لانه ربما يلتقي آآ مع يلتقون مثلا مع نسائهم يلتقي الواحد
مع نسائه او مع اهله لكن عند السيل كان النساء يسرن في طريق وكان الرجال يسن طريق اخر قد يتقدمون وقد يتأخرون لكن حين يمرون او بهم مع انه في طريق اخر
وهم في اتجاه يعني الى الامام ليسوا الى جهة سير النساء. فاذا حالوا بهم شدلت  الواحدة منهن جلبابها على وجهها هذا صريح مع ادلة اخرى صريحة على ان الحجاب هو ستر الوجه
جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه وهذا يشهد لما تقدم من كون  النهي للمرأة في الاحرام هو ان تلبس النقاب والبرقع لا ان تغطي وجهها. ليس فينا ان تغطي وجهها
كما سبق وان وجه المرأة ليس كرأس الرجل والاحرام بل هو كبدنه بل هو كبدنه. المعنى انها لا تستره بما صنع له فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داود قولها ونحن محرمات هذا محرمات بالرفع
وهي وهذه جملة من مبتدأ وخبر. نحن ونحن محرمات الرفع على انه خبر وعن سالم ابن عبد الله وعن سالم وهو ابن عبد الله ابن عمر ابو الخطاب رضي الله التابعي الجليل في سنة مئة وستة الهجرة
ايضا وتوفي فيها طاووس اليماني ان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يقطع الخفين للمرأة للمرأة المحرمة  ثم حدثته صفية بنت ابي ثم حددته اه ثم حدث ثم حدثته
حديث صفية صفية بنتي ان عبد الله ابن عمر كان يقطع الخفين المرأة ثم حج ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد نعم ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها
هنا ثم حدثته  ان كان شك ثم حدثت حديث صفية وهي زوجة ابن عمر هي زوجة ابن عمر سالم ليس ابنها  انما هي زوجة ابي زوجة عبد الله ابن عمر فاحتملن ثم حدثته يعني سالم
حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد. يعني ما حدثت به صفية بنت ابي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر. وهي تابعية وقيل ان لها وهبة لكن هي على الابهر انها من الطبقة
الثانية من كبار التابعين وقيل لها رؤيا رحمها الله  وقيل لم يثبت شيء من ذلك آآ ان عائشة حدثتها ويحتمل ثم حدثته صفيته بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء
للخفين فترك ذلك رواه ابو داوود. وهذا من طريق ابن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب وقال حدثني سالم عن عبد الله ان عبد الله عن ابن عمر وهذا يبين ان المعنى ان صفية حدثته
وهذا فيه دلالة على كما تقدم ان النساء يلبسن ما شئن من اللباس وانما يمتنعن من النقاب والقفاز  القفاز الليدين والنقاب والبرق وبين الوجه ومما رخص لهن فيه الخف  الرجال
هذا الحديث يبين ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آآ خفي عليه الامر فلما حدثت صفية ترك ذلك رضي الله عنه وكان في اول اجتهد لكن  روى ابو داوود في نفس الباب الذي روى فيه هذا الحديث من طريق ابن اسحاق ايضا
حدثني نافع حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد قال نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وكذلك الورس والزعفران من
في الثياب ولتجلس بعد ذلك ما حبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا او خفا حديث ابن عمر هذا الذي رواه بن اسحاق وصرح عن النافع فيه ان ابن اسحاق ان عبد الله بن عمر
ايضا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال هل تلبس بعد ذلك ما شاءت من المعصفر والخز والحلي والسراويل والقميص والخف ان يبين ان ابن عمر كان عنده علم ان الخف لا بأس به للنساء
وهذي الحديث فيه ان ابن عمر خفي عليه فان ثبت الحديث ان الاظهر والله اعلم ان الحديث الان الحديث الذي فيه ولتلبس بعد ذلك ما احبت الى قولي خفا ان هذا ليس من المرفوع بل هو مدرج بل هو من قول عبد الله بن عمر
وان الحديث آآ انتهى عند نهي عند نهي النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وممس الورس والزعفران من الثياب اما قول تلبس ولتلبس بعد ذلك يعني بعد هذه المنيات اه ما حبة من الثياب معصرة مخزن او حليا كما في هذا الحديث او سراويل او خفا او قميصا او خفا
وان هذا من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوع واذا كان تقرر انه ليس مرفوع وان من قول عبد الله ابن عمر الذي يظهر انه قاله رحمه الله بعد ان
اعلنته صفية ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنساء في الخفين رخص للنساء في الخفين. فلما حدثته بذلك صفية عن عائشة رضي الله عنها
آآ قال وتلبس بعد ذلك ما شاءت وذكر الخوف بناء على ما بلغه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ما يصنع  باب ما يصنع من احرم في قميص
عن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعد ما تظمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي
فشري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك
متفق علي وهذا عنده من طريق عطاء ابن ابي رباح عن صفوان ابن يعلى ابني منية عن ابيه عن ابيه يعلى ويقال ويقال وهو يعلى ابن امية مني امه وهو يعلى ابن امية كما هنا ويقال منية
امه  ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب  متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تظمخ بطيب وهذا هو الشاهد
في قوله باب ما يصنع من احرم في قميص. لان اخبر انه  احرم في جبة ومن احرم في جبة فعليه ان اولا اذا كان جبة او خميس او ثوب اي شيء صنع للبدن
والواجب عليه ان يتخلص منه. وهل يجوز الاحرام الجمهور يقولون لا بأس لو ان انسان لبى وعليه قميصه وعليه غترته فانه عليه حالا ان ينزع هذا الثوب لكن قالوا هل نزعه هذا
فعل او ترك وهو يعني ما ذكر ابن رجب رحمه الله ان من تعلق به امر من تعلق به الامتناع من امر  تخلص منه فهل تخلصه منه يعلون او تارك
تعلق بالامتناع احرم وتعلق به تحريم الثياب وسائر المحظورات والان هو لابس للثوب او القميص او الجبة فهو يمتنع على ان يمنع من لبس الثوب يجب عليه ان ينزع الثوب. فهل نزع الثوب
ترك او فعل من قيل هو فعل فيكون فعله هذا موجب للفدية لانه عن علم وذاكر للإحرام  في حال نزع يكون  يعني قد وقع في محظور حرام. وان قيل هو ترك فهو تخلص
ولا فدية عليه. ولا فدية عليه وهذا هو الاظهر يعني انه حين يحرم عليه ثوبه فنزعه للثوب  يكون تخلص وترك ولا يلزمه فدية ولهذا لم يلزم النبي عليه الصلاة والسلام
اللي تخلص او نزع الجبة لن مع انه امره بذلك نزعها ولم يوجب عليه فدية ويقع الباب ما يصنع من احرم في قميصه وان الواجب ان يخلعه بعدما تظمخ بطيب تظمخ بطيب
فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن  عنده جواب عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحال هل النبي له ان يجتهد؟ او ينزل عليه او ينتظر الوحي هذا وقع في خلاف جمهور علماء
هل ان له ان يجتهد؟ لكن اه ربما انتظر الوحي عليه الصلاة والسلام وليس المعنى في كونه ينتظر الوحي في نزوله انه لا يجتهد. لانه وقعت جهاده في قضايا عدة عليه الصلاة والسلام
لكن احيانا قد ينزل عليه الوحي وفيه ايضا كما نبه العلماء بعض الشراح ان من الوحي الذي ينزل على النبي عليه السلام وحي لا يتلى وحي لا يتلى لان هذا لانه لما نزع الوحي
امره عليه الصلاة والسلام بان ينزع الجبة وان يصنع في عمرته ما يصنع في حجه لكن جاء في الوعد الطبراني في الاوسط فنزل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله هذه الرواية
يكون الذي نزل عليه من مما يتلى من القرآن. من القرآن فنظر اليه النبي عليه الصلاة والسلام ساعة فجاءه الوحي فسري عنه سريعا جاء في رواية في الصحيحين ان يعلى بن امية رضي الله عنه روي الحديث كان قد قال لعمر
بودي واحب ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي  فلما جاء هذا الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في العام للهجرة آآ فنجا جعل الوحي فجعل يغط عليه الصلاة والسلام وعليه رداء فرفع عمر الرداء قليلا ثم قال تعالى فانظر
فنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام حال نزول الوحي عليه قال فسري عنه يعني الوحي فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به كأنه ينتظر جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل
اه ينظر اليه ساعة ينتظر جوابه عليه الصلاة والسلام فقال اين الذي سألني عن العمرة؟ لانه قد احرم بعمرة فالتمس الرجل جيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات
استدل به جمالك وجماعة ان المحرم لا يطيب بدنه انه لا يطيب بدنه في هذا الحديث  وقال الجمهور كما تقدم في الاخبار مشروع كما دل على حديث عائشة في الصحيحين
وجاءت الاذى عن الصحابة رضي الله عنهم   مشروعية التطيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال لا تمسوه  لا تمسوه بما دل على ان الذي يمتنع منه المحرم من الطيب حالة احرامي حالة
احرامه اما اولئك فلا بل هو مشروع ثم حديث عائشة هذا حديث متأخر وهذا حديث متقدم ويكون منسوخا وجواب اخر اظهر ان يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر لغسل هذا الطيب لان المحرم لا يتطيب، بل الطيب مشروع
في ذلك الوقت لكن الذي امر ان يزيله هو الطيب الذي تظمخ به وهو كما جاء ايضا في رواية وسيذكره مصنف رحمه الله انه متظمخ بخلوق. وهنا قال متظمخ سوف يذكرها متضمخ بالخلوق
فهو قد رمخ بالخلوق تلطخ به اي تلطخ به نطخ به وجاء في البخاري ايضا انه اثر الصفرة في جبته في جبته فالذي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسله
هو الخلوق والزعفران والطيب الذي نهي عنه الرجل كما في الصحيحين عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام انها ان يتزعفر الرجل جاء في رواية وهي وهم نهى عن التزعفر
انما النهي عن رجل خاصة. نهاني الزعفران. فالرجل منه يعني التزعفر مطلقا اذا كانه يعني تزعفر من طيب النساء نهي عن التزعفر في الاحرام ابلغ الذين فالذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام
وامر بغسله ليس التطيب الخالص بل الطيب الذي خالقه خلوق. خالطه خلوق وهذا منهي عنه في حق الرجل. ولهذا قال فاغسله ثلاث مرات امر ان ان يغسله فهذا يحتمل انه في ثوبه
او ثوبه او في بدنه والاظهر انه في ثوبه وعلق ببدنه. وعلق ببدنه لانه امر بنزع الجبة. لان الجبة اذا نزعت حصل التخلص منها ولهذا قال اما الطيب الذي بك
فاغسله ثلاث مرات. واما الجبة فانزعها. هذا يبين ان الطيب علق به وان هذا الخلوق علق بدنك وان هنا وان رتب على فعله امران منهي عنهما الخلوق الذي يتطيب به والجبة التي لبسها وهو محروم. والمحرم لا يلبس
ونحو ذلك مما صنع البدن او بعض البدن قال الذي بك فليبين ان هذا الطيب علق ببدنه ولهذا امر بغسله ثلاث مرات. وجاء في اخبار اخرى ايضا ما يدل على هذا هو في في مسند احمد ايضا من حديث
ان قال له لما كان قد تخلق وجاء في حديث اخر عند ابي داوود واحاديث اخرى عمر بن ياسر ايضا تخلقت ولم يسلم عليه ثم لما غسله جاء وسلم على النبي عليه السلام عدة احاديث بعضها فيها ضعف
وفي حديث يعلى قال عاد بخير دينه العلا. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كما عند احمد النبي عليه الصلاة شدد في امر الخلوق اه مبالغة في غسله يعلق بالبدن لونه
وايضا في رائحته لكن لونه يعلق اه يصبغ على البدن فلهذا تأكد غسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها فالعلة والله اعلم في النهي عنه هو انه خلوق لا انه طيب
اما الطيب فهو مشروع على كل حال لا ليس بينه وبين حديث عائشة اي لتعارض بل هذا على حال وهذا حال كما تقدم في حديث ابن عمر وابن عباس في
قوله في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس من لم يجد ان يعني يلبس الخفين وذاك فليقطعهما. هذا حديث وهذا حديث كما قال احد ايضا هذا حديث يعلى حديث
الذي في هذه القصة كما روى هذا حديث متعلق بالخلوق وحديث عائشة رضي الله عنها في الطيب حديث اخر ليس بينهما اي تعارض هذا ينزل على حال وهذا ينزل على حال
لكن التنزيل يختلف ولهذا اه ربما يكون على جهة ان كل حديث له حكمه وقد يكون مثلا على جهة النسخ ولهذا لما لم يتأتى التقييد لحديث ابن عباس كان النسخ هو الاقرب وهو الاسلم
واما الجبة فانزعها تنزيعها بنزيعها بكسر الزايد وهذا افصح انزيعها وقد يقال فانزع اه نعم. واما الجبة فانزعها يبين مبالغة في نزعها في نزعها ولم يأمره النبي ولم يأمره مثلا بان يشقها
بل ظاهرها انه نزعها نزعها ولا يظر لو انه مثلا اه علت على رأسه لا يظر هذا شيء يأتي ايضا في رواية ثم اصنع في في العمرة كما تصنع في حجك. وفي الصحيحين ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك
وجاء عند مسلم وهذا في الصحيح وجاء عند مسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا يبين انهم كانوا يعلمون الحج والعمرة تخفى عليهم ولهذا قال هو اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك
ارجعه واحاله على الحج لانهم يعرفونه والذي يظهر كما نبه شراح فاصنع فترك  ايظا مع بعظ الافعال. ولهذا قوله فاصنع يشمل الترك ويشمل الفعل ليس مجرد ترك وليس مجرد فعل بل
ترك لشيء وفعل لشيء. لان الحج والعمرة يتفقان في اشياء ويختلفان المحظورات الاحرام واحدة والطواف ايضا كذلك للعمرة والحج والسعي ايضا للعمرة والحج. فهما يتفقان في باب الطواف والسعي. وان كان السعي في الحج
يختلف النسك الى نسك وكذلك وكذا العمرة لكن هما يتفقان في هذا. وكذلك محظورات محظورات الاحرام في العمرة هي محظورات الاحرام في الحج. اما تعال العمر وتختلف هناك افعال يتفق فيها العمرة والحج كما تقدم
هناك افعال في العنف الحج زائدة مثل وقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجماء. هذه في الحج واحدة ولهذا ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك ما تصنع في حجك
يعني وهذا يظهر والله لان لان المقام يتعلق بمحظور محظورات الاحرام محظور محظورات الاحرام ان المعنى يتعلق باجتناب محظورات الاحرام وفي دلالة وهو الترك وهو الترك ربما يؤخذ منه من ان الترك ايضا
يعني ثم مصنع وهو فعل يدل على الترك. يطلق على الترك فعل يطلق على الترك فعل لان العمرة فيها افعال توافق اه بعض اعمال الحج ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك
قال رحيم وفي رواية وفي رواية قال وفي رواية له يعني للبخاري ومسلم واحمد وهو متظمخ بالخلوق. ومتظمخ للخلوق راجعت الرواية هذه الذي وجدته مضمي ابو خلوق عند عند مسلم
في البخاري متظمخ بطيب  متضمخ بطيب ويمكن هذي موجودة بعد الولايات لكن انا لما لما اقع على الهاء متظمخ بالخلوق عند البخاري بهذا اللفظ والمصنف رحمه الله ذكر خصوص هذه الرواية
يبين ان النهي في عن الطيب عن طيب خاص وهو الطيب الذي خالطه الخلوق الذي ينهى عنه للرجل مطلقا سواء كان محرم او غير محرم وعند مسلم في رواية وعليه جبة
عليها اثر خلوق. وفي البخاري عليها اثر صفرة. هذا يبين ان الخلوق كان في جبته ايضا وكان ايضا في بدنه وهذا ايضا وقع في رواية جيدة عند ابي داوود باسناد صحيح
انه ان لو جعل الخلوق في لحيته ورأسه او قال وهو مصفر رأسه ولحيته ومصفر رأسه ولحيته يبين اي هذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوا ثلاث مرات الجبة يخلعها وبهذا يتخلص منها
اما ما في بدنه فانه يغسله. ما في رأسه وما في حياته كما رأت ابي داود وهي باسناد صحيح وفي رواية لابي داوود هذه هذه الرواية لم يذكرها اللي هو في رأس لحيته المصلي رحمه الله لكن ذكر في رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
اخلع جبتك فخلعها من رأسه هذي عند ابي داود من دويتة بشر جعفر ابن ابي وحشية عن عطاء ابن ابي رباح عن صفوان يعلى وظاهر اسناد الصحة خلعها من قبل رأسه
خلافا لمن قال انه يشقه ولا يرفعه غراسه حتى لا يغطي رأسه الصواب انه لا بأس ان يخلعها بل الجبة كانت عليه وهو يتخلص من الجبة وتقدم كما نبه ابن رجب رحمه الله عن
من تعلق بالإمتناع من فعل فهل تخلص منه وترك ان هذا ترك. ان هذا ولا ينسب اليه فعل الانسان مثلا غصب ارظا مثلا او دارا فتاب من هذا الغصب اراد الخروج
الخروجه فعل او ترك هل يقال في حال خروجه هو غاصب يقال لا هو تخلص هو ان كان خروجه منها  يعني يمشي في ارض مغصوبة او دار مغصوبة لكنه على نية التخلص
فهو في حكم الترك في حكم الترك هل يقال امكث هذا يخالف المعنى من كونه مأمور تسليم هذا الشيء الذي غصبه ولا يحصل الا بهذا  قوله اخلع جبتك فخلع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخلع جبتك
فالنبي لما قال اخلع جوبتك لم يقل يعني شقها مثلا او يخلعها من كذا اطلق عليه الصلاة والسلام فخلعها من رأسه لانه ايسر له قال الامام المجد رحمه الله وظاهره
ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وهذا واضح وعليه الجمهور انه من لبس جاء يعني وان كان بعضهم فرق بين الجهل والنسيان جاهل والنسيان قالوا ان الجهل آآ هذا ليس
عذرا بخلاف النسيان فهو عذر قهري والاظهر من الادلة انه لا فرق بين الجهل والنسيان وان كان الذي يترك الفعل الذي يجهله يكون نوع تفريغ وخصوصا ان من يريد الدخول في امر من امور الشرع فعليه ان يتعلم احكامه
لكن قد يفوته بعض الشيء فلهذا لا يجوع الفيديو والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمروا هدية. لم يأمروا جدية وقد احتج به من منع استدامة الطيب مالك رحمه الله وانما وجهه
انه امره بغسله لكونه لكونه بكراهة التجعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا  الامام المجدي رحمه الله يجيب عن هذا الاحتجاج  منع استدامة الطيب وانه عليه ان يغسله. وهاد السنة دلت على خلاف ذلك. وان النبي عليه الصلاة والسلام
اه كان الطيب في مفارق رأسه وثبت باسناد صحيح عند الناس وغيره بعد ثلاث ترى اثر الطيب في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام قال وانما وجه يعني الجواب عن هذا الحديث انه امره بغسل لكونه لكونه لكراهة التزعفر كما تقدم للرجل
لا لكونه محرم ذلك كوني محرما متطيبا. وهذا هو قول جماهير العلماء قال رحمه الله باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس عن ام الحصين وهي بنت اسحاق احمشية
رضي الله عنها صحابية شهدت حجة الوداع قالت حججت مع قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لان هذه الحجة هي كما قال عليه لعلي لا القاكم بعد عامي هذا
وكان امرك ذلك حجة الوداع ورأيت اسامة  وبلال ابن رباح رضي الله عنهم واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة
وهذا وهذا الحديث ايضا له رواية قال وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته
ومعه بلال واسامة احدهما يقود راحلته احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. ورواهما احمد رواه احمد ومسلم يعني روايتين وهذا من طريق
عند مسلم واحمد بن زيد بن ابي انيسة عن يحيى ابن الحصين عن جدته ام الحصين وهذا الخبر دلالته ظاهرة في الاستدلال لما بوب عليه رحمه الله من ان المحرم له ان يتظلل بشيء بشمس
مثلا او نحو او كساء فوق رأسي والذي يتظلل به المحرم انواع. منها ما يكون ثابتا في الارض كالبناء البناء فهذا الى خلاف لا بأس به لا بأس به وكذلك ايضا ما يتظلل به
مما يوضع في الارض من خيمة وبيت شعر نحو ذلك وايضا كذلك هذا لا بأس به ولا خلاف في هذا  القسم الثالث ما يتظلل به مما يكون متحركا بحركته حركته
مثل لو رفع فوق رأسه مظلة او شمسية تظلل بها من الشمس فهذا صواب انه لا بأس بذلك ما هو قول الجمهور خلافا للاحناف؟ خلافا للحنابلة ولهذا قالت ام الحسين رضي الله عنها
ان النبي عليه الصلاة والسلام ان كان احدهما يستره من الحر عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. حتى رمى  العقبة وفي ان اسامة اوبياء كان معه اه حتى جبرة العقبة وكان اسامة رضي الله عنه
النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة الى مزدلفة ثم من مزدلفة ولو كنت في سباق قريش وبعد ذلك ردف معه الفضل ايضا آآ الى ردف معه الفضل الى منى لكن هنا
كانوا يضلونه عليه الصلاة والسلام كان احدهما يقود ناقته عليه الصلاة والسلام والذي يظهر والله اعلم وانه كان معه الفضل رضي الله عنه رواية اخرى يقول ام الحصين حججنا مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف. وهو على راحلته ومعه
واسامة وهذا يبين ان قولها في الذي قبله والاخر رافع رأسه رافع ثوبه يستره من حر حتى رمى جمرة العقبة وهي الاخرى قالت وانصرفوا على راحلته وانه استمر على ذلك حتى بعد انصرف من جمرة العقبة
وانهم اضلوه ايضا بعد ذلك وكانوا يضلونه وهو يرمي قبل ان يرمي وهو يرمي وكذلك بعد ان صرف عليه الصلاة والسلام واحدهما يقود براحلته عن ابيه راحلته يعني اسامة وبلال والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم وهو محرم  مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وهذا برواية عامر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والحديث الذي قبله حديث ابن عباس دينار عن ابي الشعذة. وهنا من روايته عن سعيد
ابن جبير وهذا الخبر دليل للشق الثاني من الترجمة. والنهي عن تغطية الرأس مع انه رحمه الله ذكر الرواية  عند مسلم والحديث في اه تغطية الرأس في الصحيحين  ينبغي النظر فيه او اللي اهون قالوا النهي عن تغطية الرأس
ومع ذلك وتغطية الرأس ثابتة في الصحيحين. وهنا اختار رواية مسلم لان فيها تخمير الوجه الذي يظهر والله اعلم انه اراد ان يستدل لمسألة وان يشير الى مسألة اخرى وهذه المسألة
وهذي الرواية ليست في البخاري في مسلم في في مسلم لكن يتم له الاستدلال بتغطية الرأس والاشارة الى الوجه دون التبويب عليه  ان تغطية النعناع تغطية الراس موجود في الصحيحين
النهي عن تخمير الوجه في صحيح مسلم ولهذا كان رواية التي فيها هذين الحكمين ان رجلا اوقصته في لفظ اقعصته واختلف في ضبطي واوقفته اي دقت عنقه سقط رضي الله عنه
في عرفة  وقع خف البعير في جحر من هذه الجحور التي آآ تكون اما شعور هوام او جرذان ونحو ذلك. فسقط خف البعير دخل خف البعير فيه. فسقط على رأسه رحمه الله ورضي عنه
رحمه الله رضي عنه وهو محرم  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر في دلالة على وجوب تغسيل الميت وهذا ثابت في الاخبار الصحيحة وفي دلالة على ان الغسل يحصل بمرة واحدة
تعم البدن وانه لا يجب اكثر من ذلك الا عند لا يشرع الا عند الحاجة وان هذا يبين حديث ام عطية سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
بماء وسدر وفي دلالة على ان السدر ليس بطيب لانه امر ان يجعل في الماء الذي يغسل به المحرم وهو قد نهى عن تطييبه الصحيحين ولا تمسوه طيبا. وفي دلالة على ان
السدر بالماء لا يغيره بمعنى انه لا يرفع وصف الطهورية لان تطهير الميت وتغسيله بالماء الذي اه بالماء الذي يتوضأ به ويغتسل به دل على ان ويظهر ان السدر هنا اه يكون على حاله ورق ورق ورق او يكون شيئا قليلا مما يدق
وانه لا يضر انما يصلب البدن ويقويه اه فلهذا كان من مصلحة الميت حين يغسل ويكون اقوى له ويحفظه من الهوام كما ايضا يكون مثلا بالكافور لكن لغيري المحرم اغسلوه بماء وسدر
وهذا الحديث من ادلة واحد من الادلة وهي كثيرة دالة على ضعف القول الذي يقول اذا خالط الماء طاهر غيره صرفه من الطهورية الى الطاهرية وهو بانه طاهر ولا يرفع الحدث
وان هذا القول ضعيف وهذا احد الادلة في المسألة وكفنوه في ثوبيه في دلالة على ان التكفين المحرم لا يجب لغيره ان التكفير للميت لا يجب ان يكون في ثلاثة اثواب بل الواجب ما يستر الميت ما يستر
الميت وان كان الاكمل ثلاثة ثياب كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة على خمسة اثواب وهنا قال وكفنوه في ثوبيه في ثوبي وادي يبين في قوله في ثوبيه انه ثوبيه اللذين احرما فيهما
في رواية صحيح رواية يونس ابن نافع اه في ثوبيه اللذين احرم فيهما عن نافع من رؤية يونس بن نافع وفيه دين انه في ثوبيه الذين احرم فيهم. لكن دلالة الرواية في الصحيحين
تكفي اكفنوه في ثوبيه ثوبي وفي دلالة على ان كفن الميت من رأس المال وعش المال وان يبدأ به واللي قال في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين بخلاف اه كما قال بعضهم قال انه في ثوبين وان الثوبين غير الثوبين الذين احرم فيهما الصواب انه في ثوبيه الذين احرما فيهما
ما في هذي رواية وكفين وفي ثوبين وهو احرم ما في ثوبين ايزار وليدا ولا تخمروا وجهه هذه الرواية بكل ما فيها لكن عند النظر بالنظر عند مسلم جاءت من طرق
صريحة يدل على ثبوتها ثبوتنا وهو انه لا يخمر وجه  الميت المحرم وعلى هذا اخذوا منه ان ايضا الحي كذلك المحرم لا يخمر وجهه. وهذه مسألة فيها خلاف هذي مسألة فيها خلاف منهم من ضعف هذه الزيادة
قال انها لا تثبت وان الثابت الحديث هو التخمير الرأسي وما جاء  يعني من النهي عن تخمير وجه اه لو ثبت يعني ان المراد انه حتى لا يؤدي الى تغطية الرأس. ولاجل حماية الرأس. لكن هذا فيه نظر. وبالنظر بالروايات الاخرى عند مسلم
يتبين ثبوت هذه الرواية كما تقدم قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ولا رأسه كذلك وهذا ايضا دليل على ان الرأس اه في حق الميت لا يغطى بشيء سواء مما يصنع له
الطاقية مثلا وسائر ما يلبس للرأس خصوصا او العمامة او شماغ او نحو ذلك مما يغطى برأسه وكذلك ايضا لا يغطى باي شيء لكن الشيء الذي ليس معتاد ان يغطى
ان يغطى به الرأس هذا لا يضر المحرم لا يضر المحرم. فلو وضع المحرم يده على رأسه لا يضر لا يضر ذلك لانه ليس تغطية معتادة ليس تغطية معتادة وكذلك ايضا لو احتاج المحرم الى حمل شيء على رأسه يحمل فراشه مثلا يريد ان يتنقل مشعر الى مشعر
هل يجوز له ذلك يحمل مثلا مقتل كرتون الفراش شنطة مثلا احتاج ان يحملها  هل له ذلك الصحيح انه لا بأس بذلك لان هذا ليس تغطية معتادة انما النهي عن تغطية الرأس التغطية المعتادة
اما هذا ليس تغطية معتادة ولهذا سبق ان وضع اليد على الرأس لا يظره ولا في دية وبعضهم كابن عقيل فرق بالقصد والنية. فقال ان كان وضع فوق رأسه الفراش
يريد بذلك التوقي من حر الشمس وهو غير محتاج الى وضعه على رأسه  انه هذا لا يجوز هذا لا يجوز الا ان يكون محتاجا ويخشى من اثر الشمس ظربة الشمس مثلا
اذا كانت هذه نيته مثلا اما اذا وضع حمله على رأسه لاجل الحاجة يده مشغولة وحمل على رأسه شيء هذا لا بأس وانما الاعمال بالنيات والنية لا شك لها اثر عظيم
هذا مثل ما ذكروا ايضا في مسألة التطيب فالانسان لا يجوز له يعني على قول الجمهور ان يشم الطيب وخالف ابن القيم رحمه الله في هذا قال ان النهي والتلطخ به لكن على هذا القول لو انه جاء الى آآ
محل طيب مثلا وجعل يتشمشم  او وغير محتاج الى ذلك يعني  في هذه الحالة قالوا يفدي لانه  شمم الطيب قصدا. لكن لو جاء الى هذا المحل وهو يريد شراء طيب
دخلت الراحلة عنفي دون قصد مثلا لهذا انما ونريد الشراء هذا لا يضر مثل من جاء الى مجلس او مكان وكان اهله متطيبون مهما كان اهله متطيبين مثلا وهو محرم فلا يؤمر بسد انفه. لا يؤمر بسد انفه. كما ان الصائم مثلا لا يؤمر بسد فمه مثلا
بفمه فالنيات لها اثرها لها اثرها في العقود وفي غيرها يكون الشيء حلال او يكون يكون بل يكون قربة وقد يكون حراما في النية قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والحديث في الصحيحين لكن ساقه كما تقدم لقوله ولا تخمروا وجهه ويبعث يوم القيامة مدبر. وهذا يبين بقاء الاحرام على الصحيح كما هو قول الامام احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة. فقالوا ان احرامه يبطل
قال بعضهم ان القياس ان احرامه يبطل لكن يصح على خلاف القياس. هذا قول ضعيف كيف يكون قياس هل هناك قياس يؤخذ الا من الادلة كيف يستقيم القياس؟ الادلة بنفسها
اصول مستقلة فكيف يقال تخالف القياس هذا هو عين النظر والقياس وعين الحكمة والرحمة يبعث يوم القيامة بل قياس يدل عليه كما جاء في الشهداء انهم ما من مكلوم والله يكرم في سبيله والله اعلم ما يكرم من يكرمه الا والله اعلم بمن يكلم في سبيل الله جاء يوم القيامة
وجرح وجرحه يدمي. اللون لو يدم والريح ريح مسك وفي لفظ كهيئتها يوم طعنت في حديث جابر زملوهم بدمائهم. يكون شاهدا لهم في يوم القيامة. وهذا تكرمة من الله سبحانه وتعالى للمحرم حيث يبعث يوم القيامة ملبيا كما هو
تكرمة للشهيد حيث جمل بدمائه ويكون هذا الوصف له يوم القيامة كما في الصحيحين يعني هذا الاحرام لا ينقطع بالموت على ظاهر الخبر وان لانه شرع في طاعة ومن نيته اكمال ذلك وقدم
ولم يأتي له ذلك بل ومنع بل حصل المنع بالموت في هذه الحال وفي حال الاحرام اذا حال بينه وبين اتمامه امر لا حيلة له فيه فيكتب الله له تمام اجره بهذا بنيته
ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا لهذا لا يقال انه يكمل عن الحج ونحو ذلك بل يبعث يوم القيامة ملبيا وهذه القاعدة في من اراد عملا من الاعمال بل لو اراد عمل من اعماله وهو في في حال الحياة
فلم يشرع في هذا العمل ولم آآ يبدأ به انسان اراد عمل من الاعمال واحب عملا من الاعمال وعزم بنيته لكنه لا يستطيعه اما لعدم قدرته المالية او لغير ذلك من اسباب لكنه صادق النية يقول
لو ان لي مثل مال فلان لعملت مثل عملا فهو بنيته فهما في الاجر سواء كيف اذا بمن سعى في العمل دخل فيه هذا المحرم  احرم ولبى وطه جاء الى عرفة كما في حال هذا الصحابي رضي الله عنه
راحلته سقط وهو اولى واولى ان يبقى على عمله وان يتمم له عمله. ولهذا قال فانه يبعث يوم القيامة الانبياء. بعضهم قال هذا خاص بهذا الرجل على الخصوصية ما خصه خصنا وما عمه. والنبي عليه لم يقل هذا
وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام او حديثه عن احد من الصحابة في ان هو ولجميع الامة ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. في جميع هذا هو الاصل وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص
الا ما دل النص على تخصيصه دلالة واضحة بينة  ثم ايضا الحديث فيه دلالة على العموم. لانه قال لانه علل بالاحرام علل بالاحرام ولهذا قال فانه يبعث قال وهو محرم فمات
وقال في اخره فانه يبعث يوم القيامة ملبيا لانه كان مات محرما العلة للإحرام. فإذا كان للإحرام فعلة فهذه علة موجودة لكل محرم لا تخصه دون غيره الصحابة نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام
وقال هذا مما يدل على عموم الحكم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه هنا سؤال يسأل بعض عن
التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء او تنقض الوضوء؟ هذه صار فيها كلام كثير وتكلم فيه العلماء وممن يا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وقال غيري من اهل العلم
ان الاصل في الافراجات انها تنقض الوضوء تنقض الوضوء وان الواجب منها الوضوء الا ان تكون الا ان يكون ان يكون خروجها مستمرا مستمرا لا ينقطع او ينقطع شيء يسير فيكون حكمه حكم السلس
السلس فعلى هذا تتوضأ لوقت كل صلاة على قول الجمهور على قول الجمهور  ابو مالك رحمه الله يقول ان السلس اذا ثبت ان السلس فلا ينقض الا الحدث المعتاد. الحدث المعتاد لكن وعلى قول الجمهور
في قوله عليه الصلاة توضأ لكل صلاة لما قال نزلوا ايضا من اشبه ممن يستمر معه خروج الخارج انه يجب عليه الوضوء يجب عليه الوضوء كذلك في حال افرازات لكن الاصل انها
كغيرها من الخارج وانه ينقض الوضوء لكن هذه هذه الابراج طاهرة ليست نجسة. ولهذا لا يشرع مثلا ان تستنجي لها هي تشبه الريح لو انسان خرج منه الريح يتوضأ من الريح
يتوضأ من ريح لكن لا لا يشرع الاستنجاء منها  وهنا قول  انه يرى انه لا وضوء منها لا وضوء منها لكن كلام اهل العلم واطلاقاتهم العبارات يدل على ان حكم حكم هذي حكم شاعر ما يخرج
وانه يجب الوضوء  يقول السائل اذا انتهت مدة المسح. انتهت مدة المسح واستمرت طهارتي بعد المسح الى الوقت الثاني هل المصلي  اذا انتهت مدة المسح وهل هل ينتقض الوضوء هذي مسألة في اخي المذهب يقولون
اذا انتهت مدة المشي انتقض الوضوء. مثل انسان مثلا مسح اه  مسح مثلا بعد الصلاة الظهر ثم احدث يعني توضأ بعد صلاة الظهر ولبس الجوربين ثم احدثا الساعة الثانية ثم توضأ
ومسح فيبتدأ مسح الساعة الثانية باليوم الثاني توضأ لصلاة الظهر وبقي على صلاة على طهارته الى صلاة العصر  المذهب يقولون ينتقض وضوءه الساعة الثانية لانه انتهت مدة مسحه وذهب بعض اهل العلم الى ان وضوءه صحيح
وهذا اظهر هذا اظهر بان النواقض معلومة وليس منها انتهاء مدة المسح ليس من النواقض انتهى مدة المسح يعني لو ان انسان توضأ قبل انتهاء مدة المسح  وبقي على طهارته
ساعة او ساعتين حتى حضر وقت الصلاة الثانية او اراد ان يصلي آآ مثلا نافلة يصلي بحتى يحدث فيبقى على اصل الطهارة ويقين الطهارة واليقين لا يجول بالشك ما دون ما دام على طهارة
وقيل ان ان هذه الطهارة زالت قيمة زالت قيل بانتهاء مدة المشي  ونحن في شك من هذا موجب الوضوء ونبقى على يقين الطهارة وهذا القول اظهر وهو موافق لقواعد الشريعة في البناء
على اليقين في مثل هذه المسائل. وايضا من جهة ان النواقظ معروفة جاءت بها السنة جاءت جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى   يوجب بعضها وجاء بالسنة بيان ذلك ايضا في
ما يوجب الطهارة طهارة كبرى او طهارة صغرى  ولهذا الصحيحة حتى يحدث كما تقدم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
