السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما يباعد في هذا اليوم الاحد غرة شعبان
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأوا الدرس من قول الامام المج باب المحرم يتقلد بالشيء  للحاجة والمعنى انه ليس من محظورات الاحرام
وليس من اللباس ولا من جنس اللباس المنهي عنه وكذلك ما في حكمه مما يحمله الانسان على بدنه او يعلقه على بدنه فانه لا بأس به فلا يأخذ حكم الملبوس
قال رحمه الله عن البراء وهو بالعازب الحادث الانصاري الخزرج رضي الله عنه توفى سنة اثنتين وسبعين للهجرة صحابي ابن صحابي وهو عاجب ابن الحارث رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة
ست وهي العمرة الحديبية واتفق العلماء على انها عمرة الاحاديث الصحيحة ثابتة في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم واعدوها من عمره ليس المعنى انه اتمها واكملها لكن هي تامة وكاملة من جهة الاجر والثواب
ولهذا تحلل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من هذه العمرة لما احصروا ومنعوا من دخول مكة منعوا منع منعهم اهل مكة قال فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل حتى قاضاهم
لا يدخل مكة سلاحا الا  حتى قاظاهم وهذا يبين المعنى في تسمية العمرة من العام القابل وانها عمرة القضية او القضاء او الصلح وان المعنى انها من المقاضاة وليس وليس المعنى انها قضاء
بتلك العمرة انما قظاهم على ذلك واصطلح معهم على ذلك عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الاخبار في حديث البراء هذا وحديث ابن عمر ومعناه ايضا وجاء في حديث المسور ابن مخرمة الذي رواه البخاري. في مواضع منها في كتاب الشروط
معاشر البخاري ايضا تعليقا بذلك في اذا حديث عن انس رضي الله عنه حتى قاضاهم لا يدخلوا مكة سلاحا الا في  وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة انه  عليه الصلاة والسلام قاظاهم على ذلك وان يدخل في السلاح في القراب
فدل على ان الحملة الصيفي في الاحرام لا بأس به. وقوله في القرابة اي حقيبة والجراب الذي يوضع فيه السيف. والمعنى حتى  الا يظهر تظهر السيوف وتلمع فيطمئنون الى انه لا يريد قتالهم
وهذا منهم لانهم كانوا في ذلك الوقت على الشرك والكفر والا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بينه وبينه اتفاق على ذلك ولهذا الشرف ان يكون في القراءة وكأن المعنى كما نبه الى ذلك
ابو اسحاق السبيعي وقال حتى يصعب اخراجه او عند ارادة القتال يكون اخراجه  يكون فيه مشقة في في اخراجه من قراءة فلا يكون مهيئا للقتال ولهذا قال لا يدخل مكة سلاحا
الا في القراب رواه وهذا الحديث كما سيأتي رواه احمد والبخاري وهو عنده البخاري عند روى احمد البخاري عند البخاري في المغازي من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق. اسرائيل ويونس بن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق السبيعي. عن البراء ابن عازب رضي الله عنه. وكذلك
رواه البخاري في الصلح من طريق شعبة عن ابي اسحاق وعند البخاري من طريق إسرائيل عن أبي اسحاق ومن طريق شعبة عن أبي اسحاق وكلاهما اه قد ربط رواية ابي اسحاق وكان اسرائيل يحفظ
اه رواية وحديث جدة اه جدها ابي اسحاق حفظا تاما ويظبطها ظبطا عظيما فلا يخرم منها حرفا كما جاء عنه انه قال اني احفظوها كما احفظ سورة البقرة ثم ايضا جاء من طريقة من طريق شعبة ومعلوم ان شعبة روايته عن المدلسين
انها رواية مسموعة وخصوصا عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي وكذلك عن الاعمش وقتادة وهذا جاء نصا عنه كما رواه البيهقي في المعرفة  نعم ورواه ايضا والحديث ايضا رواه مسلم
من طريق شعبة عن ابي اسحاق ايضا رواه مسلم عن طريق شعبة عن ابي اسحاق عن البراء فهو متفق عليه برؤية شعبة عن ابي اسحاق عن البراء ابن عاجب رضي الله عنه
وهذا الخبر دلالة ظاهرة على جواز حمل ما كان من هذا الجنس وانه لا بأس  وذلك ان تقلد السيف  والذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام كان للحاجة كان الحاجة وقد ذكره صاحب المغني عن ما
المنذر والشافعي وان هذا يجوز والعلما يقولون يجوز لحاجة ولغير حاجة حتى ولو حمل ما كان من هذا الجنس اه على كتفه علق شيئا على كتفه علق مثلا اه شيئا يحمله مثل الشنطة التي يحملها والحقيبة. التي يحملها ويعلقها على كتفه. او مثلا
يحمل شيئا يضعه في حاجاته التي يحتاج ان يحملها ويضعها على كتفي ان هذا لا بأس به ايضا وذلك ان هذا ليس من جنس اللباس ولا هو في معنى الملبوس ليس من جنس اللباس ولا في
اللباس لان الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يمنع المحرم منه قد عده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كما تقدم ولهذا ما سوى ذلك لا بأس بان يلبان ان يستعمله المحرم
وان يتقلده المحرم. ولذا كان ما لا يلبسه ما لا ما لا يلبسه محصور ولهذا لما سئل عن عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر يلبس قال لا يلبس المحرم
لا يلبس فسألوا عن غير محصور فاجاب بمحصور وانه لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف فحصرها عليه الصلاة والسلام على سبيل العد. فدل على ان ما سوى ذلك انه
لا بأس به كما تقدم انه لا يدخل ان ما سوى ذلك مثل اه الخيط الذي او شيء يعلقه على كتفه مثلا انه لا يدخل في باب اللباس من باب اللفظ ولا يدخل فيه من باب
المعنى ومن ذلك ما يحتاجه الرجل مثلا من كونه يحمل شيئا وكذلك المرأة قد تحتاج مثلا تحمي ان تضع اه شيئا على صدرها او على ظهرها وتحمل طفلها مثلا في شيء يكون حمالة له اذا كان طفلا صغيرا فلو علقت
شيئا آآ خرقة وربطتا على كتفها ووضعت فيها الطفل الصغير مثلا حتى لا يشق عليها حمله وعلقته خلفها مثلا او مثلا وضعته امامها على صدرها كل هذا لا بأس به
وكذلك ايضا من هذا ما ربما يسأل عن بعض الناس ويشكل النظارة مثلا الخاتم النظارة والخاتم الذي يلبسه الانسان ونحو ذلك مما يحتاجه الانسان وكذلك لو كان يحتاج الى سماعة يضعها
وفي اذنه ويعلقها على ويعلقها على تتدل مثلا على كتفيه او على صدره او نحو ذلك اذا كل هذا لا بأس به كذلك ايضا ما يضعه في وسطه مثل الهميان الذي يحفظ نقوده والاوراق والبطاقات الثبوتية ونحو ذلك. ولا
اذا كان في خيوط لانه لم ينهى عما كان فيه خيوط انما نهي عما كان معمولا ومصنوعا للبدن او لعضو في البدن اما مثل هذا فلا بأس به وكذلك لو مثلا لو ان انسان مثلا يسير على قدميه هذا وحده
ان يحمل عمطارة او شيئا فيهما فعلقه على كتفه ومما يدل عليه ان هذه الاشياء كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الحاجة اليها كثيرة مثل حمل القربة ونحو ذلك
ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من هذا. ثم هذا ايضا ما يدل على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم فانهم علموا ما جاء فيه النهي علموا ما جاء فيه النهي وانه على ما ذكر في هذا الحديث وانه محصور
فلم يأتي مثلا لو سألوه مثلا عن القربة التي يحملها الإنسان او يعلقها او نحو ذلك ايضا ربما ايضا ما يكون آآ مما يحمل على الرأس مما يحمل على الرأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمائم
وفي حكمها طاقية ونحو ذلك مما يغطي الرأس لكن قد يحتاج المحرم اه يحتاج المحرم مثلا في سيره ان يحمل على رأسه متاع فراش ونحو ذلك نحو ذلك فهذا ليس من جنس التغطية. انما نهي عن عن الغطاء المعتاد عن الغطاء المعتاد
ولذا لا يدخل هذا في باب غطاء الرأس فلا بأس به فكل هذه الاشياء في دائرة الحلم والاباحة ولله الحمد وهذا هو قول عامة اهل العلم. وجاءت الكراهة عن بعض السلف عن تقلد هذه الاشياء جاء عن الحسن وجماعة
وجاء وجاء ايضا عن عكرمة ايضا وبعضهم قال فيه الفدية لكن قول الفدية ضعيف وغاية ما نقل في هذا الكراهة والصواب انه لا كراهة في ذلك والاصل كما تقدم الجواز والحل
لان النبي عليه الصلاة والسلام حصر ما لا او ذكر الشيء الذي لا يلبسه فقال عليه لا يلبس كذا وكذا وكذا  منه ان ما سواه يلبسه فما يلبسه غير محصور
وما  يعني ما يلبسه غير محصور ان يلبس لظاهر حديث ابن عمر لا يلبس لا يلبس يعني هذا الشيء اما ما يلبسه فهو غير محصور اعتقد ما يلبسه فهو غير
وما لا يلبسه محصور بهذي الاشياء المذكورة قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما  وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا
كفار قريش بينه وبين البيت فنحرى هديه وحنق رأسه بالحديبية وقاظاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبوا. فاعتمر من العام المقبل فقد دخلها كما كان صالحه
فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج. رواهما احمد  البخاري  هذا الحديث حديث ابن عمر عند عندهم طريق فليح ابن سليمان الخزاعي عن نافع عن ابن عمر وفليح
جئت كل ما في اهلاك البخاري لا يروي له الا ما كان محفوظا وجاء من غير طريقه كما في حديث البراء المتقدم قبل ذلك في معنى حديث ابن عمر وجاء ايضا احاديث اخرى في هذا الباب
حديث ابن عمر في قول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا خرج معي في العام السادس. فحال كفار قريش في معنى حديث البراء تمام بينه وبين البيت. فنحر هديه
وحديث البراء مطول المتقدم لكن البخاري اختصره وذكر ما يحتاج اليه من استدلال على ما بوب له رحمه الله فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وحلق رأسه آآ وقاظاهم على ان يعتمر من العام المقبل
مثل ما تقدم في حديثي البراء حتى قاظاهم لا يدخل مكة سلاحا لكن في حديث ابن عمر زيادة ان يعتمر من العام المقبل يعني في العام السابع ولا يحمل سلاحا عليهم
الا سيوفا الا سيوفا. وذكر حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر بعد حديث البراء بعد حديث البرا وحديث البرا آآ يفسر حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر قال الا سيوفا
الا سيوفا ولم يقيد السيوف في القراب. لكنه في حديث البراء الا في القراب ان تكون في جرابها الذي توضع فيه ولا يقيم الا ما احبوا وهذا ايضا مفسر في حديث البراء. وان كان لم يذكروا هنا لكن في حديث البراء في صحيح البخاري فيه انه
اه قاظاهم اه على ان يمكث بها ثلاثا ان يمكث بها ثلاثا  وهذا ايضا بين في اخر الحديث. وقوله الا ما احب   المراد به ما وقع الاتفاق عليه وهو ثلاثة ايام لانهم هم الذين
على هذا الشيء وتم الاتفاق عليه. وهو ثلاثة ايام اعتمر من العام المقبل تقدم ان هذه العمرة ليست عمرة قضاء بمعنى انه قضاء للعمرة التي آآ صد عنها انما هي من المقاضاة والا فالصحيح هو قول جماهير اهل العلم
انه لا قظاء على المحصر انه لا قظاء على المحصر بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كل من كان معه بان يعتمروا معه وان هذا قضاء لتلك العمرة
وذهب الاحناف الى انها تقضى والصواب انه لا قضاء في ذلك ولا يجب القضاء وذلك ان المكلف حين يصد عن البيت ويؤدي ما في وسعه فلم يحصل اه منه تفريط في هذا. فلذا العمرة التامة
العمرة تامة ثم ولهذا مما يبين هذا ان الصحابة رضي الله عنهم في انس وكذلك عائشة وكذلك حديث ابن عباس ذكروا انها اربع عمر انها اربع. عمر في حديث البراء انها عمرتان يعني اراد بذلك العمرتان
التامتان العمرتان التامتان  وهي يعني عمرة اه العام السابع عمرة الجعرانة وعمرة الجعرانة في العام الثامن اما الحديبية فصد عنها. اما عمرتهما حجته كانت تابعة للحج ودخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وعمل له ما عملا واحدا عليه الصلاة والسلام
كعمل المفرد. فهذا هو المراد في حديث البرابني عازب اما في الاحاديث الاخرى فذكروا اربع عمر. فذكروا عمرة القضاء عمرة مستقلة. عمرة الحديبية عمرة مستقلة. وعمرة القضاء من عام ما قابل عمرة مستقلة
فليست قضاء عنها بمعنى انها مكان. هذه بل هي عمرة تامة. كلاهما عمرة تامة. هذه من جهة آآ من جهة العمل والثواب وعمرة الحديبة من جهة الاجر والثواب وان كان آآ لم يتمها عليه
لم يعني يكملها لانه صد عنها لكن اجرؤ على هي في اجرها تامة ثم ايضا الهدي ايضا لا يجب على الصحيح الا اذا كان معادي فانه ينحر. ينحر الهدي الذي معه. ينحر الهدي الذي معه
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه المحصر في هذه الحال في هذه الحال ان كان معه هدي فانه ينحر هديه ثم يحلق رأسه ان لم يكن معه هدي
انه يحلق يحلق رأسه ونحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقظاهم على ان يعتمر من العام المقبل ولا يحمل سلاحا الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج
خرج عليه الصلاة والسلام والدلالة من الحديث ظاهرة لما ترجم له رحمه الله قال رحمه الله وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث احصر. لان النبي عليه الصلاة والسلام نحرها نحر هديه بالحديبي حيث
فلم يبعث به ولم يرسله عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الواجب على المحصر. ثم لو امر بان ينحر بالحرم لال الى اه الى ان يؤمر بامر لا يستطيع هو محصر عن دخول البيت فكيف يؤمر
بنحر الهدي في الحرم وهو قد اذن له في التحلل من العمرة وهي اعظم واعظم بل يدل على انه ينحر هديه حيث احصر ولا حديث دليل بين على ما ذكره رحمه الله
ثم ايضا في قوله تعالى فان احصيكم واستيسر من الهدي  ذكر ان الهادي يكون بعد الاحصار حين يحصر فالواجب يعني ما يكون معه من الهدي. فاطلق في الاية ولم يقيد. فلا اطلق في الاية ولم يقيد
فدل على انه ينحر حيث اه تيسر له فلم يوقته بزمان ولان هذا المكان الذي احصر فيه وموضع تحلله وموضع تحلله فكان موضع ذبحه وتقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه حيث احصر
قال رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون دون استدامته فيه حديث  ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران  وحديث ابن عمر تقدم عند الجماعة من طريق سفيان عن الزهري عن سالم
عن ابي وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه لا تحنطوه هذا الحديث ايضا اه تقدم من طريق عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عند البخاري ومسلم فهو عند البخاري ومسلم طريق عمل
سعيد بن جبير عن ابن عباس وقوله رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته هذا اشارة الى القاعدة الفقهية المشهورة ويتفق عليها من حيث الجملة  وهو ان الاستدامة
اقوى من الابتداء اجتدام يقولون من قواعدهم الفقهية الاستدامة اقوى من الابتداء المصنف رحمه الله كانه والله اعلم اراد  يبوب اه بهذا المعنى اشارة الى هذه القاعدة ثم ذكر اخبارا في هذا الباب
هي دليل لهذه القاعدة دليل لهذه ان الاستدامة اقوى من الابتداء. وهذا واضح من جهة المعنى. لان استدامة الشيء استدامة لشيء موجود  استدامة الشيء هو هذا الشيء المستدام شيء موجود. الابتداء
هو شيء معدوم يبتدى هو هو قبل وجوده معدوم وهو مبتدأ اما المستدام فهو موجود. ولا شك ان الشيء الموجود اقوى من الشيء الذي سيوجد الذي شاء فانت لست على يقين من وجود هذا الشيء
فلذا كانت الاستدامة اقوى من ابتداء فلا يزال آآ المستدام لثبوته واستقراره فالاصل بقاء هذا المستدام. وايضا ربما يرجع الى القاعدة العظيمة الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان
وهو الشيء المستدام ثم المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر وحديث آآ في المحرم حديث ابن عباس هذان الحديث ان اللذان اه ذكر هنا التقدم للاشارة اليهم ولم يعزوهما انما اشار اختصارا. اشار بها
الى الشق الاول من الترجمة وهي ابتداء الطيب فداء الطيب ليقلقه ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران يعني المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران وكذلك قال في المحرم ولا تحنطوه ولا تحنطوه هذا ابتداء طيب
هذا ابتداء طيب الابتداء فهو منهي عن ما اه يبتدأ من الطيب. سيأتي في حديث عائشة ذكر الاستدامة المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورش ولا زعفران وان كان قد اياك يحرم في ثوب
يحرم في ثوب مسه ورس وزعفران قد يقول اذا احرم في ثوب مسه ورس وزعفران اذا لبس ثوبا مثلا في حال احلاله قبل احرامه لبس ثوبا مسه ورس او زعفران
فانه في هذه الحالة اذا احرم يكون استدامة للطيب ليس ابتداء يقال انه في الحقيقة يؤول الى ابتداء الطيب. وذلك انه اذا لبس ثوبا مسه ورسها زعفران زعفران فانه في الغالب ان الطيب
يعلق ببدنه من ثيابه يعلق فيكون ابتداء طيب يكون ابتدأ التطيب بهذا الزعفران او بهذا الورش. ايضا كذلك الثوب في الغالب وخصوصا الرداء يسقط من المحرم يسقط من المحرم وقد يحتاج
الى ازالته قديم مثلا يسقط بغير اختيانة. فلو انه وضعه على بدنه وضعوا على بدنه بعد انفصاله يكون ابتدأ الطيب. يكون ابتداء بالطيب. فالشارع سد هذا الباب فمنعه من استدامة من ابتدائه على هذا الوجه
ولهذا كان الصواب في هذا قول الجمهور. وان كان بعض اهل العلم جوزوا له استدامة الثوب الذي لبسه قبل احرامه وكان مطيبا الصواب ما جاء في الحديث كما في حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
ايضا هو صريح حديث ابن عباس لقول النبي ولا تحنطوا. وفي الصحيحين ايضا في حديث ابن عباس ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا. نهى ان يطيب الميت المحرم اذا مات اذا مات وهو محرم
عند تغسيله نهى ان يمشط يمشط بان وضع الطيب عليه ابتداء للطيب وهذا لا يجوز والحكوم واحد الحي والميت لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الميت لانه معتاد ان الميت
يطيب وهذا دليل ايضا بين على مشروعية تطييب الميت الحلال ولهذا نص على على عليه في حديث ابن عباس في قوله لا تحنطوه وهذا هو وجه الدلالة من الحديث للترجمة
في قوله منع المحرم من ابتداؤه الطيب من ابتداء الطيب وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم
متفق عليه وهو متفق عليه من طريق إبراهيم هذا وابنه إبراهيم هو بن يزيد النخاع الأسود ابن يزيد عنها رضي الله عنها عنها رضي الله عنها ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
محرم ايضا هذا اللفظ عندهم من طريق إبراهيم عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها لكن انا لم اره عند النسائي في الصغرى من هذا الطريق ينظر هالورد عنده او لعله مثلا في الكبرى
وهذا الحديث وتقدمت هذه الاخبار لكن المصنف رحمه الله اورد حديث عائشة رضي الله عنها للدلالة للشق الثاني من الترجمة. لقوله دون استدامته  ما تقدم في قاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء
تقدم ان قوله في حديث ولا تمس ورث زعفران ولا تحنطوه هذا النهي عن الابتداء وقوي وحديث عائشة عن الاستدامة. تقول عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيص الطيب
وهنا معاني الطيب في مفرق رسولنا سلم لانه كان يفرق شعره عليه الصلاة والسلام فكانت ترى الطيب والدليل على انه كان يتطيب في رأسه وهذا هو المشروع تطيب في رأسه يتطيب في رأسه
لانه لا يلامس ازاره ولا رداءه فلا يعلق به الطيب فالطيب يكون في الرأس وفي اللحية ونحو ذلك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام والنبي عليه الصلاة والسلام
لم يتوقع الطيب بعد احرامه لم يتوقف طيب واحرامه دل على انه لا بأس من استدامة الطيب وهذا دليل ايضا ربما دليل لاحد القولين في المسألة جواز شم الطيب للمحرم
شم الطيب للمحرم والجمهور قالوا لا يشم لا يشم الطيب وجاب بعض العلم في قول عند الشافعية الى ان المنهي ان المحرم من هي عن التلطخ بالطيب. ويقال ولا ثوب مسه ورث ولا زعفران. اما
شمه  فلا بأس به وهذه مسألة خلافية تردد ابن القيم في هذا ثم ما بعد ذلك الى المنع وقال ان شمه طريق قريب الى به ومشه قاعدة الشرع هو سد
مثل هذا فكيف  مثلا يمنع التطيب مشي الطيب ويبيح شمه فان هذا طريق قريب الى التلطخ به وضعه على البدن وقد ويجيب الجمهور عن هذا الحديث حديث عائشة وما جاء في معناه ان هذا مما لا يمكن التحرز منه انما المنهي عند الجمهور
هو قصد شمه وقصد شمة لكن حين يشم الطيب بلا قصد مثلا يدخل الى مسجد يكون مطيب فلا بأس ولا يؤمر بشد انفه. يطوف بالكعبة وتكون مثلا مطيبة مثلا فيشم الطيب فلا يمر بسدي ان في
يمر بمحل مثلا عطارين ونحو ذلك. فيشم الطيب لا يؤمر بالتلثم او سد انفه. ايضا يريد ان يشتري طيبا يشم الطيب فلا بأس به ايضا. قالوا يحتاج الى شمه لا بأس انما المنهي كونه يقصد الى شمه بلا
حاجة قالت رضي الله عنها لاني انظر الى ابي ستين في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم وجا عند النسائي بسند صحيح بعد ثلاث بعد ثلاث
وهذا دليل ظاهر على جواز استدامة الطيب حديث رواية رواية مسلم التي ذكر المصنف بعد ذلك الى وبيص المسك الى وبيص المسك. ذكرت الطيب وذركت ذكرت المسك كما في صحيح مسلم انه اطيب الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو محرم  في هذا ايضا دلالة على آآ انه  يعني انه لا بأس كما تقدم بوجود الرائحة يعني وجود الرائحة الطيب واستدامة الرائحة وانها لا تظر لا تظر المحرم انما المنهي عنه هو تقصد شمه
يقصد شمه مثلا اما كونه يشمه بلا قصف هذا لا يضره وهذا تقدم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنظمد جباهنا
بالشكر المطيب وهو طيب من اخلاق. اخلاط من الطيب ونظمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا
رواه ابو داوود وهذا رواه ابن داود بطريق عمر بن سويد الثقفي حدثتني عائشة بن طلحة عن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح فجاءت الاخبار
بوابيش الطيب ووبيس المسك وبالسك المطيب والاخبار متظافرة على هذا المعنى وان استدامة الطيب لا بأس به. وهذا واظح في الدلالة على شق يمين الترجمة وهذا من الادلة القوية على هذه القاعدة وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء
ومن ذلك مسائل كثيرة مسائل كثيرة ان فرع العلماء عليها واخذوا من هذه القاعدة من ذلك ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
اه لكن يجوز له ان يراجع امرأته يجوز له ان يراجع امرأته لان الرجعة ليست ابتداء نكاح انما استدامة نكاح استدامة نكاح ولهذا نهي عن ابتداء النكاح ويجوز له استدامة النكاح
وذلك ان الاستدامة وهي الرجعة اقوى من الابتداء حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا الحديث ايضا دليل على هذه المسألة فلذا جاز حرم النكاح وجازت الرجعة. ايضا المحرم
المحرم يجوز له ان يستديم ملكه للصيد يجوز عنده صيد صيود مثلا يملكها من الطيور واحرم وهو يملكها فلا يؤمر لاخراجه ملكه لكن لا يجوز له ابتداء الصيد صيد  وهذا شيء يأتي
وفي حال الاحرام وكذلك تملكه تملكه ابتداء لكن ان كان مالكا له يجوز له استدامة الملك اما ان يبتدأ الملك فلا الا ما كان على سبب قهره كالارث مثلا فهو لا يبتدأ بفعله لا يبتدأ بفعله واختلف
هل يجب ان يزيله من يده الحكمية من يده المشاهدة الجمهور يقولون يبقى في يد الحكم يعني في ملكه يجوز له هذا يجوز استدامته اه في يده الحكمية يعني في ملكه. لكن اذا كان معه مثلا
قبل احرامي كان معه مثلا في اذا كان مثلا في دار او في خيمة مثلا او في سيارته يعني معه ويده عليه انه يطلقه ولا يمسكه على قول الجمهور وذهب ثور جماعة له ان يبقيه في يده الحكمية وانه في يد المشاهدة كاستدامته في يد
الحكومية وعن عائشة رضي الله عنها نعم حديث عائشة رضي الله عنها ايضا دليل في هذه المسألة وفيه انه قالت اذا علقت احدانا سال على وجهها مع ان سيلان الطيب
الطيب يكون مثلا بالرأس  الى موضع في الوجه هذا الموضع في الوجه لم يكن عليه طيب ابتدي ابتدي الطيب من الطيب لكن الابتداء هذا بغير فعلها وهذا ايضا مما يبين
ان الشيء الذي يكون بغير ارادتي وغير اختياره لا بأس به ولانه يلزم منه يعني ان يباشره بيده يعني اذا رأى مثل عرق اذا الطيب مثلا اه ينزل ان يباشره بشيء فقد
يبتدأ الطيب بيده او يباشر بيده كيف يكون تطيبا تطيب ابتداء فعفا الشارع عن هذا ويشيل على الوجه لكن لا يتعرض له. لا يتعرض له ومستأنب وذلك ايضا ربما يرجع الى قاعدة اخرى. وهو ان ما تولد عن المأذون
له مأذون به. لان الطيب  مأذون بل مأمور به ما تولد منه لا بأس به فلا يؤمر بازالته ازالته. وهذا ايضا قد يكون فيه اه بيان وفائدة في مسألة اخرى
وهو ان المحرم حين يطيب رأسه المحرم لابد ان يتوضأ يتوضأ  ربما ايضا اه يعني اذا كانت احرامه وقته قصير يكون وظوءا واحدا في العمرة مثلا لكن في الحج لابد ان يتوضأ
يمسح رأسه في الغالب انه حين يمسح رأسه انه لابد ان يعلق بيده شيء من الطيب يومنا الاثنين الذي يظهر وهذا وهذا واضح النبي عليه الصلاة والسلام تطيب تطيب وطيب رأسه وكان الطيب يرى بعد ايام. كما تقدم للاخرى الصحيحة بعد ثلاث
ولم يأمر بتوقي الطيب في الرأس عند المشي معلوم انه مع بلل اليد يعلق بها شيء من الطيب ان يبين ان هذا مستثنى من ذلك ان هذا مستثنى من ذلك وانه لا بأس به ولم يأتي في الاخبار انه يؤمر بعد ذلك مثلا بغسل يده
ربما لأنه شيء يسير انه شيء يسير فلذا رخص فيه كما هو ظاهر السنة هو او ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام هذا ايضا في الحديث هذا فائدة دلالة على السنة الاقرارية
قالت رضي الله عنها فيراها النبي فيراه النبي ولا ينهانا فيراه ما قالت وهذا ايضا من دقيق كلاميها ومن قوة فهمها لم تقل ويراها النبي من كونه يراها قد لا يحسب المقصود. المقصود هو
رؤية هذا الطيب لقذف يراه اي الطيب الذي يسيل فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا ولا ينهانا. هذا دليل على  السنة الاقرارية حيث اقرهم على هذا الشي عليه الصلاة والسلام والسنة قول وفعل
وتقرير وهذا مما اتفق عليه العلماء هذا ورد في احاديث عدة عنه عليه عن الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله وعن سعيد  وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر
رضي الله عنهما سعيد ابن جبير هو الاسدي مولاهم قال الحافظ رحمه الله ثقة ثبت فقيه وامام كبير من الطبقة الثالثة توفي رضي الله عنه سنة خمس وتسعين واختلف هل جاوز الخمسين او مات قبله سنة وله سبع واربعون سنة
قوله خمس وخمسون سنة رحمه الله وقد قتله الحجاج  حجاج الثقفي  لكن لم يعش بعده الا اي الايام. وجاء عنه امور وقصص على قتله لسعيد ابن جبير اه رحمه الله
وسعيد جبير امام كبير وكان ابن عباس حين جاء عنه انه حين جاء حين سئل جاءه قوم قال تسألوني وعندكم يا فلان ذكر اشار الى سعيد بن جبير رضي الله عنه. فكان معتبرا ومعتمدا عند الصحابة رضي الله عنهم
وهذا واقع ايضا من الصحابة في بعض التاب كبار التابعين وفيه ما كانوا عليه من التواضع واخذ العلم وانه ربما آآ سمع يعني في العلم والفوائد ربما يسمع بعض الصحابة من التابعين ومنه ما جاء
لترجمة عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري الخزرجي رضي الله رحمه الله وابوه ابو ليل الانصاري صحابي انه كان يحدث وفي حلقته جمع من الصحابة منهم البراء ابن عازب رضي الله عنه
وسعيد بن جبير جاع مستجاب الدعوة على ما اشتهر عنه وكان له ديك رحمه الله يصيح في الليل ويستيقظ يستيقظ ويصلي عند ما يصيح وفي ليلة من الليالي لم يصح ديكه
فلما فنام رضي الله عنه فقال ما له قطع الله صوته؟ يقوله سعيد قال فلم يسمع له صوت بعد تلك الليلة هلا الديك فقالت امه له يا بني لا تدعو على احد بعد هذا
اياك ان تدعو على احد بعد هذا رحمه الله وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الدهن بزيت غير مقتت وهو محرم
غير مقتت يعني ليس فيه طيب او يوضع فيه انواع من الرياحين تجعل له رائحة فيكون كالطيب روى احمد ابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي
اه عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد فرقا وقد روى عنه الناس وهذا الحديث من طريق فرقد وابن يعقوب السبخي عن سعيد عن ابن عمر وفرق قد قال في التقريب صدوق عابد لا لكنه لين الحديث كثير الخطأ
وهذه العبارة وان كان في تظعيف له لكن هو اشد من هذا شد من هذا  الحديث فرقد هذا ضعفه عامة الحفاظ بل جمهور الحفاظ  لم ينقل توثيقه الا عن يحيى ابن معين. اما
بقية الحفاظ وعامتهم كلهم ضعفوا ومنهم من شدد في تضعيفه رحمه الله وكونه روى روي عنه وروى عن الناس هذا لا لا يكفي في توثيقه ولا تعديله. فالحديث لا يصح ولا يثبت
ولهذا الصواب فيه ان هذا الخبر هو انه وهم فيه مع ضعف انه قد وهم في هذا الخبر  وقد روى البخاري اه عن سعيد بن جبير نفس البخاري في صحيحه روى عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه يدهن بالزيت انه كان يدهن بالزيت هذا عن ابن عن ابن عمر موقوف عليه كما رواه سعيد وقد حدث سعيد ابن جبير هذا الحديث لابراهيم النخعي
وانه كان يدهن بالزيت يعني ان كان لا يتطيب او يتوقع الطيب فذكرت لابراهيم ابراهيم استنكر هذا وكأنه يقول السنة دلت على جواز الطيب بالمشروعية الطين فذكرت لابراهيم يقول السعدني قال ما تصنع بقوله؟ ما تصنع بقوله
حدثني الاسود وهو ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الحديث من طريق ابراهيم عن الاسود في الصحيحين
والمعنى ان هنا يضر اه وكون ابن عمر فعل هذا اذا فعل ابن عمر ليس بحجة ابن عمر يحتج له ولا يحتج به ما تصنع به وهذا هو الواجب وهذا هو
مقام العلم ومقام الفضل دلالة على تعظيم السنة وهذه طريقة اهل العلم حين يأتي عن احد بل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم حين يأتي عن صحابي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومعلوم ابن عمر ما كان من توقيه وحرصه على
السنة لكن خفي عليه الامر وقال ابراهيم وما تصنع به ما تصنعوا بي لا يظر وان كان مع انه قد لا يكون مثلا دليل مبين على انه يمنع من الطيب
لكن على على كل حال هذا الخبر  آآ دلت السنة على خلافه وان الطيب مشروع. وان الطيب مشروع وكما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها  في دلالة ايضا
على لكن المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان الزيت ليس عاود الدهون ونحو ذلك انه ليس يعني بطيب انه ليس بطيب  ليس بطيب وهذا مما يبين ان المحرم يجوز له ان يدهن بالزيت
ان يدهن كان مصنف اشار الى هذا وانه ليس مما يمنع من ابتدائه. ان الذي انما الذي يمنع ابتدائي ولقوله من ابتداء الطيب كانه يشير الى قوله ابن الابتداء الطيب دون استدامته
اما ابتداء غير الطيب هذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه ليس بيطيب وبعض اهل العلم كره ذلك شاريها اه وقالوا لان فيه نوع من الترفه وازالة الشعث
فلهذا كره ذلك وهناك قول شاب لبعضهم قال ان فيه الفيديو ان فيه الفدية والصواب انه لا فدية فيه حتى على القول بقراءة مع النص انه لا كراهة فيه وذلك ان المنهي عنه هو ابتداء الطيب. لا ابتداء
من غير الطيب وهذا مثل ما تقدم في باب اللباس انه جاء النهي عن البسة خاصة فما سواها داخل في دائرة الحلم كذلك ايضا كذلك ايضا في باب في باب
الدهن في باب الطيب جاءت الرخصة في جاءت الرخصة بل مشروعية الطيب عند ابتداء الاحرام وانه ينهى المحرم عن ابتداء الطيب وما سوى ذلك لا بأس به. وهذه قاعدة ان تستصحب
في هذا وفي غيره وان اصل الحل والاباحة اه في استعمال مثل هذه الاشياء  وهذا الحي كما تقدم ضعيف والترمذي قال هذا حديث غريب. لا نعرف الا من حديث فرقد السبقي. والترمذي حين يقول هذا حديث غريب
فانه في الغالب يريد به الحديث انه حديث ضعيف انه حديث ضعيفة هذه عبارة عرفت التتبع من كلام رحمه الله حين يطلق كلمة الغراب وحده فانه لا يكون الا مع ظهره اذا قال قد تكلم وقد تكلم يحيى بن سعيد في
وقد روى عنه الناس وهذا اشارة الى ان مثل هذا ليس مطرح الحديث انما هو ضعيف في نفسي وربما لو روى حديثا مثلا اه وروى غيره ممن هو في رتبته هذا الحديث كما رواه يقوى هذا بهذا فليس حديث
فرحا مثل ما يطرح حديث المتروكين وان كانت ترجمة توحي بشدة ضعفه رحمه الله. وهذا مما يبين هذا وهمه في هذا حيث لم بين المرفوع والموقوف وقد اشار ابن خزيمة رحمه الله
الى هذا وقال اشار الى ان فرقة سبخ يعني واهما في رفع هذا الخبر وذلك ان حفاظ الثقات الذين رووا عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير ان الثقات الحفاظ من رواة المتقنين عن سعيد
رووا هذا الحديث موقوف على ابن عمر كما تقدم من عند البخاري من رواية عند البخاري موقوف. ورواه فرقد السبخي عن سعيد بن جبير مرفوع. ومن  ولهذا المصنف رحمه الله ذكر
ابرز سعيد ابن جبير في اول الحديث ثم اشار الى كلام الترمذي في فرقة السبقي الراوي عن سعيد ابن جبير فالحديث لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان
فديتي ولعله يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

