السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان  تقدم قبل ذلك في المحرم يتقلد بالسيف للحاجة هي اشارة الى انه
لا بأس للمحرم ان يتقلد ما يحتاجه ويعلقه على كتفه وفي قوله يتقلد السيف الحاجة للحاجة والاشارة الى هذا اه بحديث البراء وحديث ابن عمر رضي الله عنهم انما القصد من ذلك
هو تقلد محرم  سواء كان في مكة وخارج مكة بمجرد احرامه يثبت في حقه محظورات الاحرام وهو يريد الحكم المتعلق المحرم وهل يجوز له ان يتقلد بالسيف ونحوه ما يعلقه على كتفه
من قربة ونحو ذلك او اه ما يجمع فيه حاجاته في حقيبة نحو ذلك ويعلقها على كتفه فهذا هو المراد والا فنفس السلاح ودخوله للحرم هذا له حكم اخر له حكم اخر واذا ثبت في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه قال لا يحل لاحد ان يحمل السلاح
بمكة بمكة كذلك جاء في حديث ابن عمر عند البخاري في قول الحجاج وادخلت وادخلت سلاح ولم يكن ادخلوا مكة وقال ادخل الحرم او فهذا امر معروف. امر معروف واما ما يتعلق بنفس المحرم فله حكم خاص وانه يجوز له ذلك لكن اذا كان
في الحرم فهو يأتي مسألة تقلد تقلده الحاجة ومن ذلك ما يكون مثلا مما يكون بحفظ الامن وحمل السلاح لحفظ الامن من قبل الجهات المختصة العملية في هذا فهو كذلك ايضا الحكم في هذا لكن تبويب المصنف على
المحرم نفس المحرم سواء كان في مكة او خارج مكة في الحرم او خارج الحرم كما سبق الاشارة اليه والى انه يجوز له ان يتقلد ما يحتاجه آآ يتقلد ما يحتاجه سواء كان
آآ في مكة او في غير مكة يعني في حال الاحرام وغالب هذه الحاجات تكثر عند تنقله في المشاعر من اشعر الى مشعر اما قوله رحمه الله باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان. فديته قول اخذ الشعر في اشارة الى
انه يشمل جميع الشعى شعر البدن الرأس والصدر كذلك الساقان وجميع شعر البدن وجماهير العلماء الحقوا بالشعر الحقوا بالشعر الظفر الحقوه به وحكاه ايضا جمع من اهل العلم اجماع. وهذا سيأتي الاشارة اليه في حديث كعب بن عجرة
بالحاقه به. وخلف في ذلك بعض العلم والصواب انه ليس اجماع الصواب ليس اجماع كما ذكره ابن المنذر وابن قدامة الا على قول آآ انهم لم يروا خلاف الظاهرية او انهم لا يرون
خلاف واحد ويرونه شذوذ هو الصحيح عند اهل العلم ان خلاف العالم معتبر ان خلاف العالم المعتبر في ان ان خلاف العالم في هذا المجتهد معتبر وانه لا ينعقد اجماع بدونه
عن كعب ابن عجرة وهو البلوي حليف الانصار رضي الله عنه توفي سنة خمسين او واحد وخمسين للهجرة قال كان بي اذى من رأسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما
لا تجد شاة قلت لا قال فنزلت الاية فدية من صيام او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف طعام لكل نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه وهو
عند الشيخين من طرق عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه فقد اخرجه من طريق مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة اخرجه الشيخان من هذا الطريق واخرجه ايضا من طرق
اخرى الى مجاهد بعدة طرق الى مجاهد عند في عند الشيخين وكذلك اه اخرجه الشيخان من طريق عبد الرحمن من طريقي عبد الرحمن اه بن عبد الله الاصبي هاني عن عبدالله
ابن معقل المزني عبدالله بن معقل المزني عن كعب بن عجرة آآ يعود الحديث الى عبد الله بن معقل وعبد الرحمن ابن ابي ليلى لكنه اشهر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى واخرجه شيخان عنه
من طرق واخرجه ايضا من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله الاصبيهاني عن عبد الله المعقل وهذا عبد الله معقل هذا تابعي كبير تابعي كبير قد يشتبه بعبد الله ابن المغفل عبد الله ابن مغفل من جهة انه قد يصحف هذا بهذا لكن
يفرق بينهما بان عبدالله بن مغفل صحابي مع انهما مع ان عبد ابن مغفل وابن معقل كلاهما مزني كلاك يفترقان في ان هذا صحابي وهذا تابعي عبد الله بن مغفل
وكذلك يفترقان بان عبد الله ابن معقل روى عن كعب ابن عجرة دون عبد الله ابني مغفل  فلهذا اذا جاء من رواية كعب ابن عجرة علم انه عبد الله ابن معقل المزني
في هذا الحديث قال كان بي اذى من رأسي وهذا في الحديبية كما جاء ايضا في رواية وسيأتي ذكر رواية بعد ذلك انه زمن الحديبية في عام ست من الهجرة كان باذى من رأسي
فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وجاء في رواية في الصحيح ان عند البخاري ان النبي مر به عليه الصلاة والسلام ورآه والقمل يتناثر عليه وكان يوقد على قدر
له ولاصحابه على قدر له ولاصحابه  لما رآها النبي عليه الصلاة على وجهه فقال ما كنت ارى اي اظن ارى هنا اي اظن ان ما كنت ارى الجهد الجهد بالفتح
فتح الجيم المشقة والجهد بضمها هو الطاقة. هو الطاقة وقد يختلف احيانا في ظبطها في بعظ الاحاديث مثل وقد بلغ مني الجهد او الجهد في قصة نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام اول ما نزل عليه الوحي
ما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما ارى ما ارى اي ما اراه ما يراه بعينه عليه الصلاة والسلام اتجد شاة اتجد شاة وسيأتي ايضا روايات يذكرها المصنف بعد ذلك اتجد شاة قال
وقوله اتجد شاة قلت لا هذا ليس على سبيل وان الشاة لازمة انما اراد بذلك عليه الصلاة والسلام ان يسأله هل يجد شاة؟ فان كان واجد تجد شاة فيخبره انه مخير بين الشاة وبين اطعام ستة مساكين وبين صيام ثلاثة ايام كما جاء بيانه في رواية
عند مسلم ما يبين انه لما ذكر انه لا سأله عن الشاة فتبين بذلك انه يريد ان ان يحصر له عليه الصلاة والسلام الخصال التي يتخير منها التي يتخير واحدة منها. قلت لا فنزلت الاية
فدية من صيام او صدقة او من اسبوع يحتمل انه قال ذلك قبل نزول اية جهادا ثم نزلت الاية ببيان انه مخير بين هذه الاشياء الثلاث ثلاثة ثم بدأ بالصيام او الصدقة او الاذى او فدية الاذى بين الصيام او
او النسك وهذا على سبيل التخيير كما قال ابن عباس اه كما في البخاري معلقا مجزوما ان ما كان او فانه على التخيير فانه على التخيير وبدأ بالصيام ليس على معنى انه افضل ثم يليه الصدقة بل ان بدأ بذلك
بيان والاشارة الى انه ليس ليس الذبح واجب. ليس الذبح واجبا وان كان افضل. ولهذا اذا بدأ بأيسرها عليه او بما لا يكون في كلفة مالية هو الصيام انما هو مجرد امساك فبدأ به ثم
ذكر بعد ذلك الصدقة. الصدقة التي هي مال يعني معنى انه طعام كما سيأتي بيانه في الحديث او نسك حتى لا يتخيل وجوب الشاة ولانه لو ابتدأ بالشاة وان كان على سبيل التقسيم هنا باو او على سبيل التأخير
قد يتوهم منه انه انه يجب لانه ابتدأ بها فلهذا بدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك في بيان التخيير قال هو صوم ثلاثة ايام ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام
وبين الاية وهذا فيه دلالة على ان السنة تبين القرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وانزلنا اليك الكتاب لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وانزلنا اليك الناس الذي لتبين للناس وانزلنا اليك الكتاب
وهذا ايضا فيه دلالة على ان السنة تبين ما في الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الصيام ومجمل في الاية بين ان الصوم ثلاثة ايام وكذلك الصدقة لم يبين قدرها اطعام ستة بين النبي عليه الصلاة والسلام اطعام ستة مساكين
نصف صاع طعام لكل مسكين هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف ساعة لكل مسكين لكل مسكين متفق عليه وجاء ايضا في نفس الصحيحين ذكر  وفي هذا ايضا اما ان يكون بيان مجمل او تقييد مطلق في خاصة في الصيام. الصيام
بين وقيد في الحديث بانه صيام ثلاثة ايام. صيام الاطعام ستة مساكين لكل مسكين نسف صاع. متفق عليه وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. فقال كأن هوام رأسك
تؤذيك فقلت اجل يعني معي نعم وقال فاحلقه واذبح شاة او صمدة ايام او تصدق بثلاثة اعصع من تمر على ستة مساكين روى احمد ومسلم وابو داوود وهذا بطريقة بقلابة
عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب ابني عجرة فالحديث جاء من رواية ابن ابي ليلى من رواية مجاهد ومن رواية ابي قلاب في الصحيحين ورئة ابي قلابة عند مسلم
وهذه الرواية فيها دلالة على ان من حصل له اذى في رأسه فانه اه يحلقه ويفدي يحليقه ويفدي ولهذا قال كان هوام رأسك تؤذيك لان لما رأى عليه الصلاة والسلام
القمل يتساقط من رأسه فقلت اجل قال فاحلقه فاحلقه واذبح شاة واذبح شاة سمعت ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين. وهذا صريح ودليل بين في التخيير بين هذه الاشياء الثلاثة
وان كان الاولى ان يأخذ بالخصلة العليا وهي ذبح الشاة لكن ليس بواجب وجاء ما يدل ايضا عن كعب رضي الله عنه انه اه لا يجد شاة وما جاء عند عبد ابن حميد
انه نسى كشاة فهي رواية لا تصح رواية لا تثبت او تصدى او تصدق بثلاثة اصعب من تمر على ستة مساكين على ستة مساكين هذا الحديث كما تقدم من طريق ابي قيلاء وهذه الرواية
قيدت ثلاثة اصع بان تكون من تمر ان تكون من التمر والرواية المتقدمة في الصحيحين او اطعام ستة مساكين نصف نصف صاع طعاما. اطلق الطعام ولم يقيده بتمر ولا بزبيب ولا يبر ولا
من الاطعمة بل اطلق وهذه قيدت الطعام بان يكون من التمر. والحديث رواه البخاري هذه رواه البخاري من طريق شعبة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى ايضا هو رواه عن ابن ابي ليلى شعبة ورواية شعبة ايضا
موجودة في الصحيحين لكن هذا اللفظ لاتي عند البخاري من رواية عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة بلفظ نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين لكل مسكين. وهذا من رواية شعبة
عن ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى انه قال نص صاع طعاما وهي الرواية المذكورة ايضا من رواية مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى انه قال نصف صاع طعاما لكل مسكين وهي رواية شعبة ايضا عبدالرحمن ابن
ابي ليلى الى آآ عند البخاري ورواه مسلم من طريق شعبة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى  ايضا من طريق شعبة قال نصف صاع من طعام نصف صاع من طعام ايضا ورواه مسلم ايضا بهذا اللفظ فهو عند مسلم من رواية عند البخاري ومسلم عند عبدالرحمن ابن ابي ليلى
اه بلفظي نصف صاع من طعام كما تقدم من رواية مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى  هذا الحديث اختلف فيه على شعبة رحمه الله اختلف فيه على شعبة جاء في رواية سيذكرها رحمهن فرق من زبيب وتقدم رواية انه من تمر انه
صاع من والروايات في الصحيحين ذكرت صاعا نصف نصف صاع طعاما نصف صاع طعاما ولم دولاب تمر ولا بزبيب. لكن هذه الرواية ذكرت التمر ذكرت التمر وهذه من غير طريق شعبة من غير طريق شعبة
ويحتمل ان يقال انه محفوظ من رواية ابي قلابة بروا بذكر نصف صاع من تمر ان قيد الصاع بتمر. ورواية شعبة جاءت في رواية جاء من رواية من رواية من رواية عند ابي داوود نصف صاع من زبيب لكن محفوظ كما يقول حافظ ابن حجر
رحمه الله عن شعبة انه نصف صاع من طعام نصف صاع من طعام. وعلى هذا ما دام انه روي من طريق اخر من غير طريق وشعبة من طريق ابي قلابة عن عبد الرحمن ابن ابي له نصف صاع طعام هذا لا يختلف فيمكن ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل
وانه لا يجد النسك فامره ان يتصدق بنصف صاع ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من تمر وهذا امر قريب لان التمر كان يكثر ويتوفر في المدينة فالقول به ليس ببعيد
لكن الروايات المطلقة دلت على انه نصف صاع من طعام نصف صاع من طعام وهذا هو الصواب انه له ان يتصدق باي طعام من ما يقتات ويؤكل سواء كان تمر سواء كان زبيب
سواء كان بر او اروز او نحو ذلك كما يقال ذلك في زكاة الفطر وكما يقال ذلك في كفارة في كفارات الايمان. فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون. ذكر الاوسط
الطعام فاذا كان هذا في الكفارة فكذلك مجرى الكفارات واحد وان المقصود منها هو اطعام الفقير واطعام محتاج من هذه الكفارات فبابها واحد فيطعم مما يقتات ومن ذلك ايضا كفارة الادب
جاء في رواية عند ابي داوود قال ولابي داود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او ان شكشاتا فحلقت رأسي ثم
نسكت ثم نسكت وهذه الرواية يعني  يعني المراد والله اعلم انه اخرج خصلة من هذه الخصال من هذه الخصال  وهذي اليوم بطريق ابن اسحاق حدثني ابان ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب رضي الله عنه
وهذه الرواية من طريق ابن اسحاق وابن اسحاق اذا صرح بالتحديد لا بأس به من حيث الجملة لكن قد لا يحتمل ومنه خصوصا في مثل هذا في مثل هذا قد لا يحتمل منه لان المحفوظ منها آآ
يعني في في هذا انه ان الرواية اما بذكر الطعام مطلق او بذكر التمر من رواية لاخرى عند مسلم. اما ذكر الزبيب فالذي يظهر ان هذه الزيادة فيها نكارة فيها نكارة ويكون علته ابن اسحاق علته ابن اسحاق
ومنهم من عله بابار ابن صالح ابن عمير ابار ابن صالح بن عمير القرشي مولاهم والصواب ان ابا ثقة وثقه الائمة وثقه وروى له اهل السنن وقد خفي حاله على امامين كبيرين ابن عبد البر وابن حزم فابن عبد البر ظعفه وابن
ازمة جهلة وقال الحافظ رحمه الله ان هذا غفلة منهما. غفلة فقد وثقه الائمة ولم يؤثر تضعيفه عن احد. اما ابن حزم فهذا امر معروف منه في تجهيل كثير من الائمة حتى انه حكم بالجهالة على بعض اصحاب الكتب الستة
رحمه الله  هذه الرواية في ثبوتها نظر وهنالك الفاظ جاءت في هذا الخبر ايضا فيها شيء من الغرابة والنكارة. منها رواية عند ابي داوود. رواية عند ابي داوود انه آآ ان
اه كعب بن عجرة رضي الله عنه نسك ببقرة انه نسك بقرة رواه ابو داود رواه بطريق الليث عن نافع من رواية رجل من الانصار عن كعب ابن عجرة ان نافع اخبره رجل من الانصار عن كعب ابن عجرة وانه آآ اصابه
في رأسي فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهدي بقرة. وهذه الرواية من كرة. هذه الرواية من كرة. فيها هذا المبهر الذي لم يسمى ايضا  هذي مما يؤكد ان الخيار ان الاختيار في هذه الخصال الثلاث كما تقدم ثلاثة ايام
المساكين او ذبح شاة انه جاء في عدة اخبار شاهد لما تقدم من التخيير من ظاهر اللي وقع في النصوص وجاء صريحا باسناد صحيح عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت
نصوم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وان شئت فاذبح شاة. جعله الى مشيئته وثبت في الصحيحين ايضا من طريق مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
امره ان يتصدق بفرق من طعام. والفرق ستة عشر رطل ستة عشر رطل بفرق من طعام ثلاثة اصع لكل اه لكل مسكين اه نصف صاع وفي هذا دليل على ان
اه ما يخرج في هذا الباب هو  هو نصف صاع من طعام لكل لكل مسكين من المساكين اشدها الذين هم المصرف اه لهذه الكفارة او احد مصارف هذه الكفارة. وفي الحديث دليل اه على انه ايضا
هذا القدر هو الواجب في سائر الكفارات وهو اصح ما ورد في هذا الباب اصح ما ورد في قدر ما يصرف في الكفارات هو هذا الخبر. وجاءت اخبار عدة فيما يعطى المسكين كما جاء في كفارة المجامع في رمضان وغيره جاءت اخبار في ثبوتها نظر
ما يقدر بعضها بعضها يقدره ربع الصاع مد وبعضها يشير الى انه نصف صاع واختلفت روايات في هذا وجرو ابو داوود جملة منها رحمه الله. لكن اصح ما ورد في هذا الباب هو حديث كعب العجرة. وجنس ما يخرج
للمساكين بابه واحد بابه واحد. فالذي يظهر ان هذا الحكم يجري ايضا في كفارة الايمان. وفي غيرها من الكفارة  وحديث كعب بن عجرة كما تقدم فيه فوائد كثيرة آآ منها كما تقدم
ان الصين سنة تقيد اطلاق القرآن وتبين المجمل ايضا فيه دلالة على ان من حصل له شيء من الادب فله الرخصة في ان يأخذ آآ بان يحلق شعره وان يفدي بالكفارة الواردة في هذا. وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته
بامته حيث تفقد كعب بن عجر رضي الله عنه وجاء ما يدلك من الصحيح البخاري وغيره انه مر به عليه الصلاة والسلام وهو يوقد على قدر له وانه سأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك وجاء عند احمد
ان القمل اه في رأسه قال وفي لحيتي وحتى شاربي يقوله رضي الله عنه والمعنى انه اشتد عليه الاذى اذا نزلت الرخصة وفي الصحيحين ايضا انها قالت نزلت هذه الاية في خاصة وهي لكم عامة يقوله كعب
ابن عجرة وفيه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشباب وهذا واضح من قوله كعب رضي الله عنه نزلت في وهي خاصة وهي لكم يعني لعموم يخاطب الصحابة في زمانه رضي الله عنه
ومن الالفاظ التي وقع فيها غلط لفظ عند مسلم انه آآ عليه الصلاة والسلام قال يطعم اه يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع لكل مسكين صاع هذا وقع عند مسلم
واشار اه الشراح ومنبه الحافظ بن حجر الى ان هذا غلط ممن دون مسلم ممن روى عنه وان في تصحيح وان الصواب صاع لكل مسكينين صاع لكل مسكينين. يعني ان لكل مسكين
نصف صعب وان وان الاصل في مسلم انه لكل مسكينين وانما حصل غلط وخطأ ممن روى عن مسلم رحمه الله وهذا الحديث كما تقدم اخذ به الجمهور او جعلوه حجة في وجوب كفارة الاذى لغير الشعر
مثل قلم الظفر قلم الظفر فقالوا ايظا ان وكل ترفه في لباس او ظفر او تطيب على تفصيل ذكروه في هذا الباب على تفصيل في هذا وانه يختلف حال العامد والجاهل
والناس يعني اختلاف حال عامد عن غيرهما واختلاف الظفر عن غيره ما كان باب الاتلاف وكذلك الشعر وكذلك الحقوا بشعر الرأس شعر سائر البدن. وهو قول عامة العلماء كما قدم
آآ نقله عن ابن المنذر وعن ابن قدامة رحمه الله لكن خالف في ذلك داود الظاهري رحمه الله وكذلك ابن حزم ايضا وكذلك ايضا جاء عن عطاء بن ابي رباح ما يدل على هذا وتوقف
بعض العلماء في ذلك وقالوا الامر مداره على الدليل وايظا ممن توقف في ذلك اه او جعله احتمال ابن مفلح في الفروع لما ذكر قول داوود الظاهري قال وهو احتمال وهو وهو محتمل يعني
انه لا شيء في الظهر ولا شيء في الظهر وقال ما ما نهى لانه لا نص فيه. اولا لانه لا نص فيه كما قال داود وابن حزم. ثم ايضا قال
ولانه دون الرأس دون. دون شعر الرأس في الترفه دون شعر الرأس في الترفه وكأنه يشير الى ان من شرط القياس ان يكون الفرع مساويا للاصل حتى يلحق به. فاذا قصر الفرع عن الاصل
انه لا يلحق به لان هذا من شرط هي ركن من اركان القياس وان يكون مساويا له. فاذا كان دونه لا يلحق به. ولا شك ان الترفه لازالة الشعر اذا ابلغ من الترفه في الظهر. فلهذا قصر عنه قصر عنه
فقال هو احتمال هو احتمال. اما قول من قال انه لا يعتبر لا يعتبر خلاف داوود وخلاف مثلا ابن حزم هذا قول عند كثير من محقق الاصوليين قول ضعيف ومردود وان كان كثير من آآ الاصوليين آآ قالوا ذلك
وقالوا انه لا يعتبر خلافهم لا يعتبر خلافهم في نقض الاجماع في نقض الاجماع لاجل ان يثبتوا هذا الاجماع وذلك ان انهم ذكروا اه ذكروا دليلا بينا ونبهوا ونبه بعض اهل العلم الى معنى من المعاني في باب القياس لانها ليس معهم الا القياس في هذا
لكن قوى الجمهور قولهم بقوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وثبت عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره وكذلك عند ابن ابي شيبة انه قال اه حلق الشعر وقلم الظفر وقص الشاة
ونحو ذلك ذكر اشياء مما يكون منه وفسر بها التفذ. فذكر ابن عباس ان منها الظهر ومنها العلم من قال انه لا يجوز له ذلك لكن لا فدية فيه اما جماهير العلماء فالحقوا
هذا كما تقدم بالشعر بالشعر عليه قياسا والحاقا به قال رحمه الله باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. والمعنى هل ان الحجامة اه يعني هل تجوز الحجامة وللمحرم وكذلك غسل الرأس للمحرم او ما جاء من ادلة
في ان الحجامة جائزة للمحرم وغسل الرأس جائز للمحرم وهذا احسن لان الاحاديث دالة على هذا المعنى عن عبد الله ابن بحينة هو عبد الله ابن مالك ابني بحينة عبدالله ابن مالك
ابني بحينة اه وبحينة هذه ليست ابو حينه هذا ليس جدا لعبد الله بل هو بل عبد الله وابوه وامه وليس عبد الله ابنا لبحينة فلا يقال عبدالله فلا يقال عبد فلا فليس بوحين فليس
مالك هو ابن  ابن بحينة فهو عبد الله ابن مالك فلا يقال عبد الله ابن مالك عبد الله ابن مالك ابن بحيرة بمعنى ان  مالك هو ابو حنيفة بل يقال عبد الله ابن مالك على سبيل التنوين في قطع
ثم يكتب بحينة اذا ذكر والده يذكر بحينة بهمزة وصل ابن بحينة فيكون ما لك وصفا لعبدالله وبحينة وصفا لعبدالله عبد الله بن مالك ابن بحين اي هو ابن مالك وهو والده. وبحينة وهي امه. وهنا نسبه الى امه
رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو محرم بلح  جمل بلحي جمل وهذا الحديث رواه نعم بلحي جمل قالوا نعم عن ابن عباس احتجم النبي احتجمه محرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل. من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه. يعني رواه البخاري ومسلم واحمد. وهذا من طريق علقمة ابن ابي علقمة
عن عبد الرحمن ابن الاعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز عن ابن بحينة وهو عبد الله المتقدم وهذا الحديث دليل بين لما بوب له وفيه انه احتجم والحجامة اه من حجم والحجم هو
والمص وحجم الصبي او اه ثدي امه اي مصة اي مصه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني والحال وهذه جملة حالية مبتدأ وخبر وهي جملة حالية والحال انه محرم
بلا حي الجمل وهذا موضع بين مكة والمدينة وليس المراد انه آآ آآ احتجم بهذا العظم بهذا العظم حتى رواه بعضهم بلحيي جمل فتوهم بعضهم انه احتجم اه بهذا اللحي بلحي الجمل ان الحجامة وقعت به. والصواب ان هذا موضع
شمل حي جمل ولاحي جمال هذا قيل انه ان هذا المكان فيه جبل يشبه لحي الجمل فسمي لحي جمل يعني بهذا الموظع  من طريق مكة في وسط رأسه في وسط رأسه. وهذا الحديث فيه فوائد
منها جواز الحجامة للمحرم جواز الحجامة المحرم. والحجامة تكون عند الحاجة تكون عند الحاجة. وقد تكون عند الظرورة عند الظرورة. عند الظرورة اذا احس بالم او وجع وهذا سيأتي في رواية انه احتجم عليه الصلاة والسلام من وجع كان به
والحجامة اذا لم يكن اذا كان المراد منها اه استفراغ الدم ولم يكن هناك وجع ولا تألم فهذه الحجامة اختلف. هل تكونوا في اي وقت او السنة او الافضل ان تكون في اوقات معينة
جاء عند الترمذي من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم على الاخدعين والكاهل في سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وعند ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وحدة وعشرين كان
شفاء من كل داء. وظاهر سنده اه جيد ولهذا جوده بعضهما وبعض اه اهل الحديث ظعف الاخبار الواردة  لتقدير او تحديد الحجامة في هذه الايام لكن اهل الطب قديما وحديثا يوافقون على هذا او يقولون بهذا
يقولون ان الحجامة في ان الحجامة في النصف الثاني من الشهر النصف الثاني من الشهر انفع واحسن انفع واحسن اما اذا كان الحجامة لسبب من وجع ونحو ذلك فيحتجم لاي وقت فلا يراعي وقتا دون وقت لكن تحديد
الحجامة والنهي عن الحجامة في يوم من الايام هذه كلها لا تثبت واقوى ما ورد هو تحديدها في سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وانها جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام من حديث انس وجاءت من قبل
قوله من حديث ابن عباس عباس رضي الله عنهما كما تقدم والحجامة عند جماهير العلماء لا يقال انها سنة بل هي من التداوي ومن اهل العلم من قال انها سنة. لكن قد يحمل قول من قال انها سنة حين يحتاج الى الحجافة
وحين تشتد الحاجة مع وجود الالم يتأكد ويكون سنة من هذا الوجه. من جهة انها تداوي والتداوي مشروع مطلوب. والتداوي سنة عند جماهير العلماء. ليس مباحا كما هو قول بعضهم. وليس واجبا
في القول الاخر. الصواب انه سنة وهو الذي دلت عليه الاخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث جابر في حديث ابن عباس ما يدل على هذا انه قال شفاء امتي في ثلاث
شربة عسل وشرطة محجب او لذعة من نار قال وما احب ان اكتوي في حديث جابر حديث ابن عباس ورد في اية ثلاث جاء في حديث جابر وما احب ان وجاء النهي عن الكي لكن هو اخر
الدواء واخر الطب عند الحاجة اليه فلا بأس به حين يحتاج اليه ويتأكد يكون سنة من هذا الوجه. لا انه لا ان الحجامة سنة مطلقا فهي من جملة ما يتداوى به ويتعالج به والنبي عليه الصلاة والسلام نقلت عنه الحجامة في اخبار عدة
وجاء في الحجامة احاديث كثيرة. فالنبي احتجم وهو محرم. فدل على ان الحجامة لا بأس بها حتى في حال احرامه والحجامة في الغالب في الرأس يحتاج الى ازالة الشعر وخصوصا لاجل وضع المحاجم في ذلك الوقت
في ذلك وقت انه يحتاج الى تثبيت المحاجم على الموضع من الرأس من المكان الذي يريد ان يحجمه. وفي الغالب انه يحتاج الى ازالة الشعر لكن لو فرض انه لا يحتاج الى ازالة الشعر
في هذه الحالة لا لا يزيله لا يزيله والمحرم اذا كان لا يحتاج للحجامة فلا يجوز له ذلك لانه يترتب عليه ازالة الشعر الشعب المحرم لا يجوز ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
لكن حين يحتاج الى الحجامة في هذه الحالة لا بأس. وجمهور العلماء قالوا يفدي يفدي لانه حلق بعض او حلق شيئا من الرأس على تفصيل اللغو بالواجب في ما يسقط او ما يحلق من الشعرات. وذهب بعض اهل العلم مالك وجماعة الى انه لا في
فيه ورجحه ابن القيم وقال انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يحتاج الى بيان وتأخير البيان الحاجة لا يجوز ولو كان لو كانت الفدية واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام كما بين لكعب ابن عجرة وكان موضع حاجة لازالة الشعر
كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان موضع حاجة ليلة الشعر لكن فرق بين بين حال كعب رضي الله عنه فرق بين حال كعب بن عجرة وبين ما وقع له عليه الصلاة والسلام كعب العجرة
اراد ازالة كما قال انه قال كان باذى من الرأس فحملت الى رسول الله سموم القمر يتناثر على وجهي هو يحتاج الى ازالة جميع الشعر. اما الحجامة فهو شيء يسير. شيء يسير
ولا شك ان مثل هذا اليسير امره هو خف امره اخف فلا يلحق حلق جميع فلا يلحق حلق موضع الحجامة شيء يسير بحلق جميع الرأس ولو كان الواقع انه فدى عليه الصلاة والسلام لنقل
او بينه عليه الصلاة والسلام وما يبين هذا على القول الصحيح انه لو احتاج انسان الى لصوق او عصابة على ساقه او مثلا يحتاج ان يلف خرقة على رقبته لتألمه يتألم منها وهو محرم
والصحيح انه لا شيء عليه ولا فدية عليه بان يلف يضع عصابة يعصف بها الجرح الذي يكون في بيده او حصل كسر وهذا هو الثابت عن جمع من الصحابة اي عن يعني هو الثابت عن كثير من السلف جاء عن
عيد مسيب وعن عطاء بن ابي رباح وعن جماعة من السلف رواها ابن ابي رواه هذه الاثار ابن ابي شيبة. اه عن عنهم وانهم قالوا لا بأس ان يضع اه
المحرم العصابة على الجرح ولا يقال انها تشبه اللباس. تشبه هذا وان كان هو نوع مما يستر شيء منه لكن ليس ملبوس ولا في معنى الملبوس كذلك ايضا إزالة هذا الشعر لا يعتبر حلقا ولهذا لو ان انسان حلق بعض شعره وترك بقية بقية
الرجل كان حلقا منهيا عنه. فكيف يلحق الحلق المنهي عنه؟ بالحلق المأمور به او الحلق ان الحلق المأمور به في الاحرام في التحلل او المباح في حال استواء حين يريد حلق الرأس فانه لا يحلق بعضه
يدع بعضه  عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جبل من طريق مكة في وسط رأسه وجاء في رواية عند البخاري معلقة من حديث ابن عباس ووصلها الاسماعيلي انه احتل
في رأسه من شقيقة كانت به عليه الصلاة والسلام. احتاجه محرم في رأسه من شقيقة كانت به اظهر والله اعلم ان ما ذكر في حديث ابن عباس هو ما جاء في حديث عبدالله ابن بحينة
لأنو لأن ابن عباس نفسه روى هذا الخبر الذي رواه ابن بحينة فهو احتجم وهو محرم من شقيقة كانت به عليه الصلاة والسلام والشقيقة الم في احد شقي الرأس وجاءني صداع يكون في احد اه شقي الرأس
ولهذا قال في وسط رأسه في حديث عبد الله ابن بحينة ومن حديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه
وهذا رواه الشيخان من طريق عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه ان احتجم وهو محرم واحتجم وهو محرم يحتمل والله اعلم ان هذا
هو ما ذكر في حديث انه غير والله اعلم. لانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه احتجم في احوال عدة اه مما يبين من هذا انه جاء انه احتجم ايضا على ظهر القدم عليه الصلاة والسلام احتجم على ظهر
عدم من وجع كان به من وجع هذا رواه ابو داوود والترمذي من حديث انس ولا شك ان هذه واقعة اخرى وتقدم في حديث انس ايضا عند الترمذي انه كان يحتجم على الخدعين والكاهن عليه الصلاة والسلام لكن المذكور هنا احتجامه وهو محرم
وفيه دلالة على ما بوب له وهو جواز الاحتجام الجواز الحجامة المحرم وان اخراج الدم حاجة لا بأس به يبدون ما لم يكن حاجة فانه ينهى عن لانه في الرأس يحتاج الى ازالة الشعر
وللبخاري وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل لحي جمل وهذا يفسر ما تقدم في حديث ابن عباس وتقدم الرواية المعلقة عن ابن عباس لكن ايضا هذه الرواية المعلقة لم يذكرها
وكتبت وحاشية عندي لكن اه قوله للبخاري هذا اه من كلام المجد رحمه الله البخاري من حديث ابن عباس يعني انه ذكره بعده احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به. وهو المذكور فيما يظهر في حديث ابن عباس
من شقيقة كانت به والمصنف رحمه الله اراد بان يفسر بهذا الحديثين بهذه الرواية عند بخاري حديث ابن عباس المذكور قبله وحديث ابن حديث ابن بحينة وحديث ابن عباس اللفظين المتقدمين لم يذكر سبب
الحجامة وهذا اشارة منه الى ان المحرم لا يحتجم الا لحاجة. لا يحتجم الا لحاجة وذلك انه يحتاج الى ازالة الشعر. فلهذا ختم بهذه الرواية لان كالمفسرة والمبينة تلك الروايات. وهذه في الغالب طريقته
رحمه الله طريقته رحمه الله في ذكر روايات التي تكون مبينة او مقيدة او مخصصة حتى يترتب ذكر الاخبار فيفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا لان قد قد يقول قائل
لماذا هل يحتجم المحرم هل المحرم يحتجب؟ نقول يحتجم اذا اذا احتاج للحجامة اذا احتاج للحجامة لكن لو ان انسان لم يكن بحاجة لكن اه لم يكن بحاجة للحجاب واحب ان يحتجم
اللي ان له عادة انه يحتجم كل فترة مثلا او كل اشهر او في كل فصل مثلا ولم يكن هناك حاجة او داع يدعو الحجامة وهذي الحجامة لا تظرونه ذلك. لكن المحرم لا يفعل ذلك الا لحاجة. وهذا من وجع كان به بماء يقال لحوي لحي جمل
وهذا واظح ومفس ايظا هذه اللفظة هذا الحديث فيه تفسير للحديثين من جهة الحجامة وتفسير لقوله في حديث ابن حنينة بلحي جمل فيدفع توهم ان لحي جمل ان لحي جمل
هذا المراد به عظام الجمل وانه احتجم لحي الجمل نفسه ولكن مراد انه موضع ولهذا قال بماء يقال له الجمل وكان هذا المكان الذي عند هذا الجبل الذي يشبه لحي الجمل عنده ماء واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان
وهذي الرواية عند البخاري من طريق ابن ابي عدي عن هشام ابن حسان عن عكرمة عنه يعني عن ابن عباس   ومن امرأة ابن ابي عدي عن هشام الحسان عن عكرمة عند
البخاري وابن ابي عدي يروي عن هشام بن حسان وعن هشام الدستوائي عن يروي عنهما يروي تارة هشام الحسان هشام بن حسان القدوس وتارة يروي عن هشام  ابي عبدالله الدستوائي
هو هشام ابن شنبر هشام ابن شنبر لكن رواية ابن ابي عدي عند البخاري اذا روى ابن ابي عدي عند البخاري عن هشام فهو هشام بن حسان واذا روى ابن ابي عدي
عند مسلم عن هشام فهو هشام الدستواي ابن ابي عدي عن هشام الدستوائي وعند عن هشام عند البخاري هو هشام ابن حسان كما يتبين ذلك من تهذيب الكمال قال رحمه الله
وعن عبد الله بن حنين ان ابن عباس والمشور ابن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المشور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس
الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب وسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب. فطأطأه حتى
بدا لي رأس ثم قال لي انسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادب  وطال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة الى الترمذي. وهو من طريق ابراهيم بن عبد الله بن حنين المذكور
عن ابيه عبد الله ابن حنين ان ابن عباس رضي الله عنهما الحديث هذا الحديث الذي عند الجماعة الا الترمذي اه دليل للشق الثاني من الترجمة في قول وغسل المحرم وغسل الرأس
ان ابن عباس والميسور ابن اختلفا بالابواء في دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم يحصل بينهم بحث ونقاش في مسائل العلم وانهم قد يختلفون وانه لا يقلد بعضهم بعضا
وهذا من تمام العلم والانصاف وانه لا يقلد بعضهم بعضا رضي الله عنهم بل كل ينظر في الادلة  اه ما بلغه من العلم يقول به  يبحث مع اصحابه وجلسائه فيسمع فاذا بلغه العلم سلم وهذه
الخاصة من الصحابة رضي الله عنهم جاءت في وقائع كثيرة عنهم رضي الله عنهم. لم يقع خلاف بينهم الا رفعوه الى من هو آآ اعلم منهم او من عنده علم
او ان احدهم يورد دليله فيسلم الاخر مباشرة سلم مباشرة ومثل هذه الرواية والمشور  رضي الله عن صحابي صغير هو قريب ابن عباس لكنه اصغر من العباس هو اصغر من عباس والمسور ابن مخرمة ابن نوفل ابن نوفل
توفي سنة اربعة وستين وله ثلاثة وستون سنة رضي الله عنه ورحمه   ابن عباس توفي بعده باربعة سنين سنة ثمان وستين للهجرة رضي الله عنهم وفي دلالة على بطلان الحديث الذي فيه اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم
وانه لو كان حديث صحيح لقال ابن عباس والمسور كل منا نجم يقول بقوله فانت بقولك وانا بقولك ودليل على بطلان هذا الحديث والادلة على بطلان كثيرة لكن والحديث اسناده لا يصح طريق عبد الرحيم ابن زيد العمي لكن
المراد من هذا الدليل من هذا الدليل. فيه كما تقدم واحدة والمسائلة في العلم والفائدة. فيه انه اذا لم يكن عندهم علم في هذا يرفع يرفعونه الى غيرهم كما تقدم. اختلفا
بالابواء الابواء هذا موطن وهي الان تسمى آآ مستورة على ما قاله بعضهم تسمى الان كانت آآ تسمى الابواء وهي مستورة الان او تسمى مستورة. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه
ابن عباس رحمه الله لذلك وان المحرم واذا كان يغسل رأسه سائر بدنه من باب اولى. وهذا ثبت عن الصحابة عن عمر وعن ابن عباس وان صح عن عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابن عباس
الا اباقيك وتباقيني يعني معنى انه يدخل في وكان محرمين يعني يدخل في الماء فايهم يبقى اطول في السباحة من الاخر  فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال وقال المشور لا يغسل محرم الرحم رأسه. ابن عباس الذي يظهر
انه استند انه حالق حال كلامه كان عنده علم ان هذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اراد ان يستجلب ويستدر ما عند المسور حتى يكون ابلغ  ثبوتي هذه المسألة وهذه الفائدة. قال المسوار لا يغسل المحرم رأسه. لان المحرم منهي عن التعرض للشعر
وقطع الشعب وتساقط الشعر بان يتعرض لاسقاطه وغسله قد يكون سببا في تساقط الشعر هذا هو الذي يظهر والله اعلم لان ان الذي انعقد في نفس المشوار هو هذا لما كان الماء
ومع الدلك والفرك. اه يتساقط مع هالشعر فلهذا قال لا يغسل المحرم رأسه بدلالة على ان الصحابي يجتهدون في المسائل التي آآ ليس فيها نص عند بعضهم وهذا ظاهر من قول المسوة رضي الله عنه لان ليس عنده
الدليل في هذه المسألة انما اجتهد رحمه الله قال فارسلني ابن عباس قائل فاعل قال هو عبد الله بن حنين مرسلين ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. وهذا يبين ان ابن عباس عنده علم من طريق ابي ايوب الانصاري
في هذه المسألة ارسله الى ابي ايوب الانصاري يعني يسأله عن هذه المسألة وهل يغسل المحرم رأسه قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهذه من المصادفات الحسنة هم اختلفوا في اغتسال المحرم في غسل المحرم رأسه لكن
وجدوا ما هو ابلغ وهو ان ابا ايوب كان يغتسل يعني يغسل جمع بدنه بين القرنين والقرنين هما العمودان اللذان تشد بهما البكرة لتكون في وسط البئر كانت قديمة والى وقت قريب كانت البكرة التي تدار
وينزل في الدلو اه ينزل من خلال بكرة وهي مثبتة هذه الباكرة بهذه الخشبات فينزل الدلو وآآ يملأ من الماء ثم يسحب عن طريق هذه البكرة فهو يعني عند هذه البئر
بين القرينين القرنين ويشتر بثوب يعني الثوب ساتر له فلا يرى لانه متجرد من ثيابه رضي الله وعن والستر وكان قريب من البر وفي دلالة على جواز الاغتسال يعني يغتسل الانسان في غير داره وفي مكان ربما يكون عاما لكن يكون في حال استتار كما
استتر رضي الله ابو ايوب رضي الله عنه. خاصة ان هذه الحال هي حال سفره كما هو الظاهر من الحال  وذلك انه كان محرما انه كان محرما وهو الظاهر من حال ابن عباس والمسور لان
ابن عباس كان لان ابا ايوب كان قريبا منه وهو يشتر بثوب وهو يشتر بثوب لانه يغتسل وكان يعني احدهم ممن يعينه يصب عليه من خارج الثوب من خارج الثوب وهو يشترط بثوبه فسلمت عليه فيه دلالة على جواز السلام على من
هذه الحال الفرق بين السلام على من يكون يقضي حاجته وبين من يسلم من يكون يغتسل فذلك من يتوضأ وان حال الاغتسال وحال الوضوء ليست كحال قضاء الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وهذه اخبار معروفة عنه عليه الصلاة
السلام ولم يرد آآ يعني وانه قد رأيت يعني مثلها ما تسلم عليه فاني لا ارد عليك  وهو يستر فسلمت عليه فقال من هذا؟ اختصر الكلام فلم يذكر مثلا الرد لكن المعنى واضح في انه
يعني معنى رد عليه ثم قال من هذا؟ من هذا؟ حين دلالة على جواز ايضا الحديث والكلام في مثل هذه الحال وان النهي عن الكلام في حال قظاء الحاجة في حال قظاء الحاجة هذا يفسر الاخبار الواردة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام
قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ عن ابن عباس فيما هو ظاهر هذه الرواية ان ابن عباس ارسله
الى ابي ايوب حتى يسأله وقال فارسله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري لم لم يذكر اه ماذا قاله ابن عباس هنا في هذه الرواية لكن عبد الله ابن حنين يحتمل والله اعلم انه اه
قال ذلك لانه علم ان ابن عباس علم ان ابن عباس اخذ من ابي ايوب هذه المسألة. والا فلا فرق بين صحابي وصحابي. فليس ابو ايوب حجة على احد. انما الحجة
السنة وهذا ما يبين عظيم فقه  الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من يأخذ من عبد الله بن حنين علم ان ابن ان ابن عباس ارسله الى ابي ايوب حتى ليبين له كيف كان النبي يغتسل
لا ان ابا ايوب حجة في هذا ولهذا قال له عبدالله بن حنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم  وفي مبادرة الى الاجابة وتعجيل الفائدة
فابو ايوب رضي الله عنه مباشرة قال ولهذا قال فوظع ابو ايوب يده على الثوب رظي الله عنه مبادرة الى تعليم العلم التعجيل به ثم هو ابن ابو ايوب لم يقل له انتظر حتى
ثم اخبرك كيف كان يغتسل النبي عليه بل كان الواقع والحال مناسبا لهذا السؤال لان السؤال عن اغتسال المحرم ابو ايوب كان يغتسل رضي الله عنه وهو يا محرم وهو محرم
الله اعلم هل كان هل كان محرما؟ لكن السؤال كان عن اغتيسال المحرم يعني كان عن اغتسال المحرم  لكن ليس في الحديث ان انه مكان في حال احرام وان سبق اني ذكرت انهم كانوا في حال احرام
الذي يظهر الله على من المعنى هو هو سؤال. هو السؤال عن اغتسال اه المحرم عن اغتسال المحرم وليس فيه انهما انهم كانوا محرمين. ولهذا قال كيف كان رسولنا وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه
حتى بدا لراسه لانه كان مسترا بثوبه لانه كان يغتسل لما كان السؤال عن غسل الراس طأطأ ابو ايوب الثوب وضع ابو ايوب ويده على الثوب طأطأه يعني آآ وضع الثوب حتى بدأ
لي رأسه لينظر كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب صب على رأسه ثم حرك رأسه بيدي فاقبل بهما وادبر فاقبل بهما وادبر
فقال هكذا رأيته يفعل هكذا رأيت هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا دليل على ما تقدم في ان المحرم يغسل رأسه وفيه اشارة الى انه ولو تساقط بعض الشعر لا بأس لان فيه ان ابا ايوب حرك رأسه بيده فاقبل
وادبر معلوم انه مع اه اغتسال وكثرة الشعر ومعلوم ان العرب في ذلك الوقت كانوا اه يعتنون بتربية الشعر فلا يضعونه الا في الغالب الا في نسك حج او عمرة فجعل يمر
يده يمينا وشمالا فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله صلى الله عليه وسلم يفعل ولم يذكر في الحديث بقية ما وغمى آآ يذكر في الحديث ان ان عبد الرحمن راجع اليك لان هذا امر معلوم
اقتصر على ما كان فيه الحجة والدليل في المسألة من فعله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر رحمه الله ما جاء في نكاح المحروم وحكم وطئي سيأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

