السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الرابع من شهر شعبان لعام ارفع بالف واربع مئة
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ درس اليوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى من كتاب المناسك باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه  قبل ذلك في مسألة
هذا حديث رضي الله عنه لما امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلي قراءته ثم قال ايؤذيك هوام رأسك الحديث وفيه انه حلق رأسه وان الاذى كان من القمل لا من الشعر
كان من القمل  وليس من الشعب ومما قرره اهل العلم رحمة الله عليهم ودلت عليه الادلة ان ما يصول على الانسان ويعتدي عليه يتلفه ولا يمكن كف الاذى الا بالاتلاف
لا شيء عليه ولا ضمان عليه هذه هي القاعدة في هذا كما لو صال عليه صيد مثلا ولو كان محرما دفعه ولم يمكن دفعه الا بقتله فلا ضمان عليه ولا يضمن هذا
الصيد وهكذا لو اعتدى عليه انسان واراد قتله فدفع عن نفسه حتى لم ينكف الا بقتله فلا ضمان عليه لكن يدفعه بالاسهل فالاسهل يمكن ان يعقره في قدمه كان هذا هو
واجب سيدفعه شيئا فشيئا كما جاء في حديث مقداد ابن عمرو رضي الله عنه عند مسلم وفي هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يفدي مع ان قوام الرأس توذي اذته وتساقط القمل عليه
هل هو داخل في هذه القاعدة في مسألة دفع انما صال عليه ودفعه فانه لا ضمان عليه  اهل العلم ذكروا في هذا قاعدة ايضا اخرى وهي ترجع الى هذا المعنى وهو ان من اتلف شيئا
لدفع  له ولا شيء عليه ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به  فرق بين ان يتلفه لدفع اذاه وبين ان يتلفه لدفع اذاه به بهذا الشيء واذا كان جعل هذا الشيء وسيلة وطريقا لدفع الاذى عنه فانه يظمن
وان كان نفس هذا الشيء هو السائل فلا ضمان عليه  لو ان انسان عليه  وهو محرم او في الحرم فلم يمكن دفعه الا بقتل لا ضمان عليه ولو ان اصابه مسغبة
وجوع شديد  لم يمكن دفع هذا هذه المسغبة الا باكلها بقتل هذا الصيد واكله يضمن فرق بين الصورتين ان الصورة الاولى لدفع اذاه بدفع اذاه يعني هو اتلافه لدفع اذاه له
وفي الصورة الثانية يدفع الاذى عن نفسه بالصيد اليد اليد يضمن اذا كان لدفع اذاه به جعله سبيلا وسيلة لدفع الاذى عنه. كذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه
لم يكن الاذى من الشعر الاذى ليس من الشعار انما الاذى من القمل فلما كان الاذى من من القمل ولم ولا يمكن دفع اذى القمل ان بحلق الشعر وضمن حلق الشعر عليه الكفارة لانه
لانه ازال شعره وحلقه لدفع اذى القمل به بحلق الشعر وذلك انه حين يحلق شعره فان القمل في هذه الحالة يجول ويذهب يجوز لانه لا ينشأ ولا يكثر الا مع الشعر وخصوصا اذا كان كثيف وكان هناك اسباب اخرى
فلم يكن الاذى من الشعر انما كان من القمل ولا يمكن ازالة القمل الا بحلق الشعر ولهذا كانت الكفارة عليه ويظمنها لانه دفع اذى القمل بالشعر مثل ما تقدم في دفع اذى الصيد اذا اعتدى عليه
لا يضمن وبين دفع الاذى عن نفسه اذا اصابه جوع مسغبة احتاج الى ان يقتل صعيدا حتى يدفع الاذى والمسغبة يظمن قال رحمه الله في باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم
ووطئه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة الى البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب
وعندهم من طريق نبيه بن وهب العبدري عن ابان ابن عثمان ابن عفان عن ابيه عثمان رضي الله عنه وفي هذا الحديث اختصر رحمه الله وفيه ان عمر ابن عبيد الله ابن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة ابن عمر
بنتا جبير ابن شيبة انت جبيل ابن شيبة  وكان وكانوا محرمين فبعث الى ابان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ورحمه وتابعيه   بعث اليه ان يحضر هذا يحضر يعني
عقد الملك او ان يحظر زواجه شيئا من هذا يعني العقد وكان ابان هو امير الحج. لانه كان واليا في فترة من الفترات في زمن بني امية كان واليا في عهد عبدالملك ابن مروان
للمدينة نحو من سبع سنوات وكان عالما فقيها واميرا وجوادا رحمه الله فقال ابانا ابن عثمان رضي الله عنه وراه اعرابيا جافيا ان حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
هذا الحديث في قول لا ينكح لا ينكح روي على النهي وعلى النفي لا ينكح لا ينكح المحرم اصله بالسكون على انه على النهي فحركت الحاء لالتقاء الساكنين اصدقائي الساكنين
ولا ينكح ولا يخطب كله على النهي وقيل انه على النفي على النهي عن هذا لا ينكح لانه يكون الفعل هنا لانه لا يعمل انه في لا ينكح واختلف ايهما ارجح؟ هل النهي ولا النفي
ومنهم من رجح رواية الرفع ان يكون مرفوعا الفعل مرفوع على انه  لقوله لا ينكح وقالوا ان التعبير عن الإنشاء بلفظ الخبر ابلغ من تعبير عن الانشاء بصيغة الانشاء يعني اللي هو صيغ الانشاء الامر والنهي والاستفهام
يعني وهذه منها فقالوا ان التعبير او او آآ عن النهي بصيغة الذي هو الانشاء بصيغة الخبر ابلغ من التعبير عنه بصيغة الانشاء بصيغة الانشاء كأن هذا هو الواقع وهو الامر المتقرر
وايا ما كان الامر فهو دليل فالدليل بين على انه لا يجوز للمحرم ان ينكح ولا ان ينكح ولا ينكح ولا يخطب وهذا قول جماهير العلماء في مسألة النكاح الزواج
اما الخطبة الجمهور على الكراهة وذهب بعض اهل العلم الى التحريم الجميع لان الثلاثة معطوفة بعضها على بعض ولا هنا ليس هنالك دليل على تخصيص احدها بل ووسيقا مساقا واحدا
كل كلمة دلالة عليها في النهي مثل الدلالة على سابقتها وهذا هو الاظهر والله اعلم. وانه كما لا ينكح المحرم ولا ينكح فلا يخطب ثم المعنى الذي منع من نكاح المحرم
واو انكاح المحرم موجود في الخطبة يقال خطب يخطب خطبة هذا في خطبة النساء ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خربة النساء بالكسر وقال يخطأ خطب يخطب خطبة الخطوة في الحديث العام خطبة الجمعة
فهما يتفقان في الماضي والمضارع يختلفان في المصدر  وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح والمعنى ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج  لنفسه سواء كان رجلا او امرأة اذا كان محرما لا يجوز له
يتزوج ولا ينكح ايضا سواء كان النكاح بوكالة بولاية ولي. فالولي لا يجوز له ان ينكح مولية. اذا دخل في الاحرام فلا يجوز له ان يزوج مولية وكذلك ايضا لو كان
وكيلا له وكيل للولي فلا يجوز ان ينكح في حال احرامه. وكذلك ايضا عند جماهير العلماء بالولاية الوالي لا ينكح وهذا هو الصواب في قول ولا ينكح  رواه بعضهم ولا ينكح
لا يزوج لكن اظهر انه ولا ينكح قال بعضهم كالعسكري انه من قال ولا ينكح فقد صحف لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطو وهذا هو قول جماهير العلماء وخالف في ذلك الاحناف
واستدلوا بحديث ابن عباس الاتي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه وكما سيأتي ان شاء الله فلا يجوز للمحرم ان يتزوج ولاء يجوج سواء كان وليا او وكيلا اوليا بالولاية العامة
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل هو خارج من مكة فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
رواه احمد  رواه احمد وهذا روح من طريق ايوب عتبة اليمامي يعني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن رجل الحديث وايوب العتبة اليمني هذا ضعيف والحديث من طريق ابن عمر لا يصح مرفوعا
لكن ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح بل من اصح الاسانيد بلية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا
على غيره ولا على غيره. وهذا اسناد صحيح. بل اسناد عظيم. وكذلك ايضا رواه ابن ابي شيبة باسناد اخر من طريق نافع عن ابن عمر طريقنا طريق يحيى ابن سعيد الانصاري عن نافع. ورواه عن يحيى بن سعيد عبده بن سليمان الكلابي. قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لعل هذا من اوهام  ايوب بن عتبة لانه سئل عن من اراد ان يتزوج وهو محرم
لا ينكح ولا ينكح احد كما جاء عنه  هذا هو الصواب وما جاء عن ابن عمر في هذا  دليل بين على ان هذا الامر كان معروف عند الصحابة رضي الله عنهم
وقد جاء عن غيره رضي الله عنه في انه لا يجوز للمحرم ان يتزوج ثم الشارع نهى في باب الاحرام عن امور من الترفه قد تكون سببا  آآ في  ان يضعف
في ما يتعلق باهله قد يقع في امر محرم ومحظور من جماع او دون ذلك  لهذا منع ما يكون ابلغ وهو الزواج لانه اذا حين يتزوج يكون شدة  طلب لهذا الشيء ابلغ
فشد الشارع هذا حتى يتفرغ لنسكه. ولان هذا يشغله عن الحج ويشغله عن النسك وقد يوقعه في محظور اكبر من الجماع ونحوه ولهذا كان الصحيح كما تقدم النهي عن ان يخطب
انه في هذه الحال قد يبالغ في طلب المخطوبة فيضعف  يتزوج ثم يقع في المحظور. والعبرة في ذلك على النصوص والادلة لكن عبرة في هذا على النصوص والادلة. والنصوص والادلة كلها حكم ومعاني واحكام
عظيمة قال رحمه الله وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وهذا عندهم طريق داوود بالحصين عن ابي غطفان
بن مالك المري عن ابيه آآ كما هنا انما هنا وجاء في بعض الروايات وهو ما يدل على انه ليس فيه غطفان عن عمر عن عمر وهذا يحتاج الى تحرير
في هذا والاظهر والله اعلم انه مرئية بغطفان عن عمر عن عمر وابو غطفان هذا ثقة  من الطبقة الثالثة لكنه لم يدرك عمر فالحديث منقطع الحديث منقطع عن عمر رضي الله
عنه مع انه يحتاج الى تحرير لانه هنا قال عن ابيه عن عمر وانا ما وقفت عليه بهذه الصيغة عن ابيه عن عمر لعله يتيسر مراجعة هذا الخبر النظر في طريقه وكذلك ترجمة والد
ابي غطفان هذا ان كان من طريقي هل هو معروف او مجهول ان ثبت فيكون دليلا بينا ايضا في هذه المسألة وانه كما جاء عن ابن عمر جاء عن ابيه عمر رضي الله
عنهما وفي دلالة على  ما سبق وانه لا يجوز اقرار من تزوج ومحرم وانه يفرق بينهما لان الزواج   النكاح حال الاحرام لا يجوز ومبطل ونكاحه لا يصح ما هو ظاهر النهي في حديث عثمان
رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة ما ذكر المصنف الحديث مصنف ما يدل على تحريم النكاح
المحرم ذكر ما يدل على الجواز وهو ما استدل به الاحناف وكذلك الثوري كذلك الثوري وابو ثور ايضا الثوري وابو ثور تدلوا بهذا ولهذا قال الاثرم للامام احمد عن اني قال سألت ابا ثور
سألت ابا ثور النكاح المحرم قال ماذا نصنع بحديث ابن عباس يقول ان عندنا حديث ابن عباس يقولها ابو ثور وتزوج وهو محرم وقال علي احمد الله المستعان الله المستعان
سعيد يقول وهل ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وانا حلال زوجني وانا حلال فرده بكلام مختصر يبين ان الصواب ما مع القول الثاني كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعزاه الى الجماعة وهو عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة يعني عند عند هؤلاء الا ابا داوود من طريق عمرو ابن دينار سمعت ابا الشعتاء جابر
ابن زيد سمعت ابن عباس سمعت ابن عباس وهو عند ابي داوود من طريق ايوب ابن ابي تميم عن عكرمة عن ابن عباس عند ابي داود فهو عنه من من هذين الطريقين وعند الاكثر من رواية عمرو بن الشعثاء كما تقدم
هذا الحديث فيه ان تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة وبه استدل كما تقدم من قال يجوز للمحرم ان يتزوج صريح تزوج ميمونة وهو محرم الجمهور اجابوا عنه باجوبة والمصنف رحمه الله الامام المجد ذكر من الادلة بعد ذلك ما يدل
على ان الاستدلال بحديث ابن عباس على جواز نكاح المحرم ليس بينا ولا ظاهرا كما سيأتي في الاحاديث البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال
وماتت بسرف وهذا من طريق ايوب وعن عكرمة عن ابن عباس وهذا هو نفس الطريق الذي اخرجه ابو داوود لكن هذا الطريق عند البخاري بزيادة وهو ذكره رحمه الله من من رواية البخاري لان فيه زيادة
ووكأنه اه في توجيه لقول من قال انه تزوجها وحلال يعني انه بنى بها تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال يعني بنى لها قبة ومكان الخيمة يعني وبات عندها عليه الصلاة والسلام وحال الحلال وماتت بسالفة. موضع قريب من مكة
وهذا المكان هو المكان الذي بنى شرف هو المكان الذي بنى بها فيه وهو المكان الذي  ماتت فيه رضي الله عنها كما عند احمد في الحديث انه وانها ايضا كما يقول يزيد ابن الاصم انها ماتت وانا انزلتها وابن عباس
لانهما لانها كانت خالة قال ابن يزيد وخالة لابن عباس رضي الله عنهما حديث ابن عباس اجيب عنه بوجوه ميناء ما يتعلق بنفس رواية الخبر  وجوه اخرى من خارج الخبر من نفس الخبر قالوا ان اتزوج ميمونة ومحرم يعني في البلد الحرام او في الشهر الحرام
او غير ذلك مما في توجيه قولي وهو محرم لكن هذا التوجيه توجيه ضعيف بل هو ضعيف جدا. ابن عباس يقول تزوج ميمون وهو محرم وفي اللفظ الاخر ايضا وهو مما يبين ضعف للتأويل
تزوج النبي ميمونة ومحرم وبنى بها وهو حلال هذا واضح لا يحتمل لم يقل مثلا يعني انه تزوجها وهو في البلد الحرام يعني غير محرم والا لبين ذلك ابن عباس قال تزوج ميمونة وهو
محرم يعني على هذا المعنى انه تزوجها البلد الحرام وفي الشهر الحرام لا يتناسب مع قوله وبنى بها وهو حلال لان قوله حلال ضد قول وهو محرم. فيبين ان قوله محرم
اي قد دخل في نسك الاحرام دخل في نسك الاحرام وهذا في حال نسك العمرة. في عمرة القضية لكن اختلف متى بنى به؟ هل هو قبل العمرة متى تزوج؟ هل هو قبل العمرة
على قول الجمهور او بعدما احرم على قول ابن عباس او بعدما فرغ على قول الجمهور على خلاف بين الجمهور وقبل ان يعتمر او بعدما فرغ من عمرته وبنى بها وحلال وماتت بشرفة
رضي الله عنها ثم ايضا مما يبين ضعف هذا القول ان المعنى انه بنى بها في بلد حرام او في شهر حرام وليس المعنى انه محرم ان الامام احمد روى من حديث عن عن ابن عباس باسناد صحيح
انه كان لا يرى بأسا ان يتزوج المحرم ثم ذكر ابن عباس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه محرم انه روى انه كان لا يرى بأسا ان يتزوج المحرم
وهذا دليل وبين مع ما تقدم لكن قد يلجأ احيانا   ربما يلجأ الى بعض انواع من التأويلات لاجل رد قول الخصم لكن هذه الردود الضعيفة قد تقوي قول من يخالفك
انما يراد بالحجة البينة اذا كانت ظاهرة. وهي كذلك في هذا الخبر والمصنف رحمه الله استوفى الادلة او ذكر جملة من الادلة المشهورة في هذا الباب في بيان ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج. وفي بيان الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما
قال وعن يزيد ابن الاصم وهو البكائي التابعين جليل كبير رحمه الله عن ميمونة رضي الله عنها وتزوجها في السنة السابعة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا يعني حال كونها حلال. وبنى بها حلالا يعني ان ميمونة اخبرته بذلك لان قال عن ميمونة ان النبي تزوجها قال معنى اخبرته وهي خالته
انه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا هذا وماتت بسرف فدفناه بالظلة التي بنى بها فيها. روح من الترمذي وهو بطريق ابي فزارة  ابن كيسان عن يزيد ابن الاعصم عن ميمونة
رضي الله عنها وفيها وهذا الخبر اسناده صحيح من طريق ابي فزارة وثقة رجال مسلم وفيه ان ان يزيد يروي عنها انه تزوجها حلال وبنى بها حلال. وهذا يخالف قول ابن عباس انه تزوجها وهو محرم
وتقول تزوجها وهي حلال رضي الله عنه وبنى بها وهي حلال وهي صاحبة الشأن. وهي صاحبة القصة رضي الله عنها فهي اعلم بحالها ولتخبر عن نفسها ولا شك انها حين تخبر عن نفسها
فان هذا فان هذا الخبر  يكون عن ثبت اما ابن عباس فانه لم يشهد هذه الواقعة ولم يحضرها اما بلغته من ابيه العباس او من غيره. لانه كان حين هذا في هذا الوقت السنة السابعة كان في مكة مع المستضعفين. كان مع ابيه
ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام هو انما ينقل عن غيره رضي الله عنه فلعله نقل عمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها بعد فراغه من عمرة وظن انه تزوجها وهو حال في حال الاحرام
اخبر ابن عباس عن ذلك كما سيأتي عن سعيد المسيب وصح عنه قال وهم ابن عباس او وهل ابن عباس وكما قال يا احمد رحمه الله عن سعيد ابن مسيب
وهذه وقول ميمونة رضي الله عنها هذه من المرجحات من وجوه المرجحات للاخبار حين يحصل في الظاهر تعارض بينها فيكون في الخبر قرينة تبين. وان كان ذاك الخبر صحيح لكن هذا الخبر يرجح من هذه الجهة انه صاحب شأن صاحب القصة
كما هنا ان ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة صاحبة الشأن ويعلم بحالها وكل من يخبر يخبره عنها رضي الله عنها وهذا الحديث الميمونة رواه مسلم لكن ساق هذا اللفظ
لانه اتم  في رواية احمد والترمذي ثم ساق رواية مسلم قال ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما. تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وهو من نفس الطريق السابق طريق بيفزان راشد كيسان عن يزيد ابن اصم عن ميمونة رضي الله عنها
وفي هذا ان يزيد الاصمبي يقول ليس لابن عباس اه في روايته عن ميمونة ميزة علي فهي فهي كما ان خاتم ابن عباس فهي خالتي من ادخل عليها واخذ منها
فهو يدخل عليها ويأخذ منها وابن عباس لم ينقل عنها لم يأتي بالخبر نقل عنها ويزيد بالاصم نقل عنها وهذا ترجيح بين فهي خالة ابن عباس وخادجة ابن اصم وابن عباس لا ينقل عنها
انما كان حال زواجها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها كان كما تقدم في مكة كان صغيرا وكان في ذلك الوقت يعني له له من نايم من نحو عشر سنوات
صبي لا زال صغيرا رضي الله عنه ورحمه  يزيد يخبر انه روى عنها ذلك الشيء وان اخبرته انها ان النبي عليه تزوج حلال وبنى بها وهي حلا رضي الله عنها
وكذلك رواه ابو داوود قال وابو داوود ولفظه قال تزوجني ونحن حلالان يعني انها ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير محرمين  وهذا من طريق ميمون ابن مهران عن يزيد ابن الاعصم
وهذا طريق اخر عن يزيد ابن الاصم فقد رواه ابو فزارة ابو راشد ابن كيسان كما تقدم عند احمد والترمذي وكذلك مسلم وابن ماجة ورواه ابو داوود من طريق ميمون ابن مهران
عن يزيد ابن اشرف وهو محفوظ عن يزيد ابن الاعصم رحمه الله وهو ابن اخي ميمونة فهي خالته عن اه عن ميمونة رضي الله عنها ورواه احمد ايضا من هذا الطريق
وروى احمد من هذا الطريق في قولها تزوجني ونحن حلالان. اذا هي تخبر عن نفسها وتخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبر عن الموضع الذي تزوجها فيه عليه الصلاة والسلام
وانه ما وانها وانهما بسرف كما في هذه الرواية وكما تقدم فالحديث جاء من طرق ما يدل على ان الحديث محفوظ وقد رواه مسلم. قد رواه مسلم ايضا كما تقدم
هو حديث صحيح وقد اعله بعضهم بانه مرسل وممن اعله البخاري رحمه الله وكذلك دارقطني في العلل اعلوه بانه مرسل وقالوا ان الحديث رواه جماعة يزيد ابن الاعصم مرسلا وكذلك روي مرسل عنه
وقد رواه مسلم من طريق الزهري مسلم لما روى حديث ابن عباس المتقدم حديث ابن عباس المتقدم من طريق عمرو بن دينار آآ في ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم
وهو من طريق ابن عيينة طريق ابن عيينة رواه ابن نمير عن ابن عيينة  ذكر مسلم قال قال ابن نمير قال الزهري يعني كأن ابن نمير ينقل عن ابن عيينة
لانه لم يدرك الزهري وان لم يصادف مسلم لكنه متظاهر بالرواية  ابن عيينة لما حدث الزهري بهذا الحديث لما حدث الزهري بهذا الحديث وهو انه تزوجها وهو محرم قال الزهري
حدثني يزيد ابن الاعصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال يعني يجيب على رواية ابن عباس جاءت من طريق ابن عيينة فيقول ان ان يزيد ابن اصم
يروي ان النبي تزوجها عليه السلام وهي حلال وهي حلال في الزهري رواه مرسلا لكن هذا لا دليل فيه انه لا يمتنع ان يرويه يزيد مرسل بداء ذكرها لان قد يسأل كما يتكلم
المتكلم والمفتي والمعلم في درسه مثلا وفي تقريره يذكر الحديث بلا سند اما اتكال على فهم السامع او اختصار واذا سئل عنه قال حدثني فلان كذلك في هذا الحديث والحديث جاء من طرق اخرى ايضا
سفيان بن حبيب ورواه عن يزيد ابن عصم عند النسائي في الكبرى مرسلا وجا من طرق اخرى ايضا عن يزيد لكن جاء موصول من طرق اخرى كما تقدمت وفي صحيح مسلم واعتمده مسلم
موصولا ايضا جاء عن صفية عند النسائي بسند صحيح في السنن الكبرى بسند صحيح ان النبي صلى الله عنها قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو وهي حلال
واسناده صحيح عند النسائي يقول صفية بنت شيبة في صحبتها لكن البخاري رحمه الله اثبت صحبتها وروى لها في صحيح ما يدل على سماعها من النبي عليه الصلاة والسلام الذي رجحه الحافظ
وبعضهم حكم لو قال انها لا ادراك لها انما لروية كالدارقطني لكن الاظهر والصواب مع البخاري رحمه الله عن حديث ابن عباس رواه الدارقطني والطحاوي من رواية عائشة وابي هريرة مثل اية ابن عباس
وانهما قالا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحرم وابن عباس الحافظ رحمه الله اشار الى صحة السندين يحتاج الى النظر في هذه الاسانيد عن عائشة وابي هريرة وبدأ ثبوت هذين الخبرين
والمعروف والمشهور حديث ابن عباس في هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم وانه قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وان الصواب ما جاء في في حديثها رضي الله عنها
ثم ايضا ما يشهد له ويقويه ايضا ان الحديث جاء عن ابي رافع ولهذا عن وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج طالت ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما
رواه احمد والترمذي وهذا الحديث رواه احمد والترمذي من طريق وهب ابن جرير ابن حازم حدثني ابي جرير حازم عن ابي فيساء راشد من كيسان عن يزيد ابن الاصم. عن يزيد ابن الاصم
عن ميمونة رضي الله عنها وهذا الحديث من طريق جرير بن حازم جرير بن حازم اختلط لكن لم يحدد حال اختلاطه فمنعه بنوه وكانوا علماء وهو بن جواهب بن جرير بن حازم
حجبوه رحمة الله على الجميع عجبوه لما اختلط فلم يحدث حال اختلاطه ولهذا الرواية من طريق جرير ابن حازم لا يأتي فيها التفصيل الذي يكون في غيره من روى عنه قول اختلاط ومن روى عنه
بعد الاقتراب لانه لم يحدد حالة اختلاطه وقد نبه الذهبي الى هذا رحمه الله وهنا في حديث ابي رافع قال وكنت الرسول بينهما. وهذا اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح وقد عقب المصنف رحمه الله قال ورواية صاحب القصة
والسفير فيها عونا لانه اخبر واعرف بها هذه الكلمة من من الامام رحمه الله تبين وجه رجحان حديث ميمونة وحديث ابي رافع حديث ميمونة انها صاحبة القصة وصاحبة الشأن كما تقدم
فهي اولى لانها اخبر واعلم بحالها فلا احد يخبر عنها. بل هي التي تخبر عن نفسها كذلك ابو رافع هو السفير بينهما في الخطبة او نحو ذلك هو السبيل بينهما
رضي الله عنه يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة ثم هو كبير رحمه الله رحمه الله ورضي عنه وابن عباس كما تقدم كان صغير ثم هو حاظر للقصة
وما دام ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من ميمونة رضي الله عنها هذا ظاهر وبين في انه تزوجه وحلاله. وبهذا يكاد يقطع لهذا لهذه القرائن وهذه الدلالات
وهذا الخبر اسناده صحيح. وهذه كما تقدم من وجوه الترجيح عند العلماء حين يكون هناك تعارض في ظاهر الامر بين الاخبار قال رحمه الله وروى ابو داوود ان سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس
في قوله في قوله تزوج ميمونة وهو حرام وهذا عند ابي داوود في طريق اسماعيل ابن امية عن رجل عن سعيد وفيه هذا المبهم فلا يصح من هذا الطريق لكن رواه
البيهقي باسناد صحيح الى الاوزاعي عن عطاء رواه باسناد صحيح  الذي هو البيهقي رواية عطاء عن ابن عباس فذكر الحديث نفس الحديث عند ابي عند البيهقي والاسناد اللي رواه عن شيخه وشيخه كلهم
اما حفاظ كبار الى الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس ذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم قال يعني عطاء فقال سعيد وهل ابن عباس وان كانت خالته
وان كانت ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ما احل هذا اسناد صحيح الى سعيد مسيب رحمه الله وينقله عطاء بن ابي رباح عن سعيد  والمصنف رحمه الله اراد ان يسوق الدلائل على ما قاله
اهل العلم في هذا وان هذا هو الاقرب في الجواب عن قول ابن عباس هو ابن عباس ليس معصوم رحمه الله ورضي عنه والاخبار دالة على خلاف ما قال رضي الله عنه
فكان الصواف هو ما جاء في هذه الاخبار خصوصا ان ان من القواعد حين تتعارض الاخبار فننظر في الاخبار الاخرى التي هي خارج هذه الادلة هل هناك دليل مرجح لاحد هذين الدليلين
فنظر اهل العلم في الادلة فرأوا حديث عثمان رضي الله عنه. وهو قاعدة عامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلو يعني يضربنا صفحا عن هذه الاخبار فعندنا حديث
عثمان رضي الله عنه يعني لو قال قائل هذه الاخبار تعارضت يقال حديث عثمان رضي الله عنه حديث مستقل حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقرير قاعدة عامة في ان المحرم لا ينكح ولا ينكح
وهذا يرجح ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها وهذا احد وجوه الترجيح من خارج الادلة التي ظاهر التعارض مع ان الترجيح باحد الجهتين ظاهر لكثرة المرجحات كما تقدم
قال رحمه الله وعن عمر وعلي وابي هريرة رضي الله عنهم انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا يا ام فلان لوجههما حتى يقظيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي
قال علي فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه والجميع لمالك في الموطأ
الاثار عن عمر وعلي وابي هريرة المتقدمة هي عند ما لك بلاغ وهذه البلاغات لا تثبت خلافا لما قاله بعض المالكية وذكروه آآ عن بعضهم وقالوا ان بلغك ما عليك صحيح وهذا قول ضعيف. يعتمده بعض المالكية
مثل الزرقاني هذا قول ضعيف ضعيف جدا صوابا بلاء هذه البلاغات ضعيفة لكن ينظر لمن وصلها ان كانت موصولة وهذي اه كما اتقدم بلاغات لكن جاء عن عمر الذي عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي
من رواية عطاء ابن ابي رباح عن عمر الذي اثر عمر رواه بني قعطا وعطا عن عمر منقطع والذي عن ابن عباس رواه ما لك من طريق ابي الزبير ومحمد بن مسلم تدرس الاسدي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس
وابو الزبير معروف بالتدنيس ووثيقة في نفسه رحمه الله لكن الخبر عن ابن عباس في نفس فساد الحج نافي بخصوص هذه الصورة وهو بمنى قبل ان يفيض. لان هذا قد امن
يعني قد اتم حجه انما الكلام فيما في من جامع قبل  اه يعني لمن جامع قبل التحلل الاول على قول الجمهور على قول الجمهور خلافا للاحناف هذه المسألة ثبتت عن عبد الله ابن عمرو
وعبدالله ابن عمر وابن عباس عند البيهقي والدرقطني وهو اعلى واصح ما ورد في هذا الباب وقد ثبت عند البيهقي ان رجلا جاء الى ابن عمعة الى عبد الله بن عمرو. يسأله انه واقع اهله في في الحج
فقال اذهب الى فلان وسله. واشار الى عبد الله ابن عمر فلم يعرفه الرجل قال شعيب فامرني ان ادله عليه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ذهبت معه وسأله فقال له
ما في هذا الخبر انه ينبض ويتم حجه ثم يحج من عام قابل ويهدي بدنه ويهدي بدنه ثم رجع الى عبد الله بن عمرو فقال اذهب الى فلان واشار الى ابن عباس
فلم يعرفه الرجل قال شعيب فذهبت معه قال شعيبة ذهبت معه فسأله فقال كما قال عبد الله بن عمر ورجع الى عبد الله بن عمر فقال فقال له فما تقول انت
قال اقول كما قال وفي هذا دلالة على ان هذه المسألة او هذا الحكم ثبت عن هؤلاء الصحابة عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم
وعليه عامة اهل العلم وفي هذا الحي دلالة ان شعيب سمع من جده عبد الله ابن عمرو وهذا اقوى محتج به في سماع شعيب بن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما
جمهور العلماء يقولون ان من جامع اهله وهو محرم قبل التحلل الاول فانه يفسد حجه لانه جامع في احرام تام جامع في احرام  ولو كان بعد عرفة ولو كان بعد عرفة
وبعد مزدلفة ما دام انه لم يحصل او التحلل الاول وذهب الاحناف الى انه اذا حج اذا فرغ من عرفة فانه لا يفسد حجه. انما يفسد الاحرام ولا يلزمه قضاؤه
وقالوا ان النبي عليه قال الحج عرفة وفي هذا نظر لان المعنى في قول الحج عرفة المعنى انه امن الفوات امينة الفوات وليس المعنى ان حجه قد تم لكن تمام بمعنى كما
في اللفظ الاخر تم حجه معنى انه امن الفوات ميناء الفواز فلم يبقى عليه الا ما يتم حتى لو تأخر. بدليل انه ان طواف الافاضة ركن ولا يمكن  يكون الحج تاما حتى يطوف الامامة
لا يفوت. طواف الافاضة لا يفوت. اما الوقوف بعرفة فانه يموت ولهذا قال الحج عرفة هذا هو قول الجمهور كما تقدم من رجح قول احناف للمعنى المذكور فعند الاحناف انه اذا كان بعد عرفة
ولو كان في احرام تام فحجه صحيح ولا قضاء عليه. والجمهور قالوا ان عليه ان يمضي في فاسده لان الله سبحانه يقول واتموا الحج والعمرة لله. وهذا خاص بالحج والعمرة
فانه لا يفسد بهذا المفسد بخلاف غيرها من بخلاف غير الحج من العبادات الصلاة الصوم تبطل لو انه احدث في صلاته بطل  الصوم كذلك لو اكل او شرب صومه عمدا بطلا
صومه الخلاف يعني يعني ان صومه باطل صومه باطل والجمهور على القضاء على وجوب قضاء هذا اليوم اما الحج فله خصوص انه يتمه فاسدا وحكم الفاسد حكم الصحيح في بقاء المحظورات
ثم يحج من عن قابل  ثم عليه هدية بدنة. يهدي بدنة وذهب الجمهور الى انهما يتفرقان من المكان الذي وقع الجماع فيه وهذه التفرق واجب او مستحب على قولين  ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا يفترقان والذي يظهر انه افتراق
ليس المعنى افتراق تام لكن لان المرأة لان الانسان قد لأنه انها قد تحتاج ليكون قريب منها  لهذا يكون تفرق مع مراعاة للحال ولكن اذا ترتب على ذلك مظرة ومفسدة في افتراقهما فليظهر انه لا يجب
لكن جمهور علماء قالوا ان هذا هو الذي قظى به الصحابة رضي الله عنهم وهذه  فتوى ان اشتهرت وانتشرت عن اولياء الصحابة وخاصة في مثل هذا المشهد العظيم وهو ينقل والناس يسمعون
حين يسألون تشتهي اقوالهم في هذا  مما يدل على انه قول مستقر وقول الصحابي الذي اشتهر وظهر حجة عند جماعة العلماء كيف اذا كان قول جمع منهم وكان هذه فتوى في ايام
الحج فاستقر قول اهل العلم ومنهم من حكى الاجماع عليه على هذا الحكم ولم يأتي مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ورد عند ابي داوود في المراسيل يزيد ابن نعيم لكنه لا يصح وهذا يزيد هذا مجهول الحال
لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلم قالوا لم يأخذوا بهذا وقالوا بطل حجه اخو داود ظاهرية قالوا ليس في الباب الا اخبار واثار وليس في المرفوع شيء
وجماهير العلماء اعتمدوا على هذه الاثار والاخبار في هذا الباب كما تقدم هناك احكام تتعلق بمسألة عمري القبلة ونماسة والنظر بشهوة تتعلق بهذه المسألة. ذكر العلماء في محظورات لان محظورات الاحرام منها الجماع. ومنها المباشرة
الجماع ومنها الذي اشار اليه هنا هو الجماع على هذه الاثار المذكورة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
