السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الحادي عشر من شهر شعبان لعام الف واربعة
مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول رحمة الله علينا وعليه في كتاب المناسك من كتاب المنتقى باب صيد الحرم وشجرة وتقدم حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم
سبق الاشارة الى بيان كلام اهل العلم في هذا الخبر وان فيه علل  ان هذا الخبر يدل عليه حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. حديث سعد ابن جثامة رضي الله عنه
انا لم نرده عليك انا حرم. الا انا حرم  الحديث هذا وان لم يأتي ما يبين انه  صاده للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الاحاديث تدل على هذا حديث ابي قتادة لما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هل منكم احد
اشار اليه او امره آآ امره بشيء او امره ان يحمل عليه كما في رواية البخاري هذي هي يبين ان ان نفس ان نفس الاعانة تمنع وظاهر حديث ابي قتادة
كما في بعض الروايات ربما يفهم منه انه يجوز للمحرم ان يقبل الصيد اذا صاده الحلال ولو صاده له لانه لم يأتي في حديث ابي قتادة ذكر هذا القيد. لكن حديث الصعب لما ان النبي عليه الصلاة والسلام
رده ثم اعتذر اليه عليه الصلاة والسلام قال انا لم نرده عليك الا ان حروم هذا حمله اهل العلم على انه صاده له عليه الصلاة والسلام من صاده للنبي عليه الصلاة
والسلام فهذا هو الجمع بين الاخبار فليس العمدة على حديث وليس العمدة على حديث جابر في في حديث صيد البر انكم حلال انما هذا عاضد في الباب. وهذا هو قول الجمهور كما
تقدم تقدم ان الرواية جاءت او يصاد لكم وهذه رواية ابي داوود وان اما احمد والترمذي فعندهم او يصد لكم على الجادة او يصد لكم على انه عطف على المجزوم
او على انه  على انه بمعنى ان يصاد لكم هذا واظح لكن الاظهر فيه انه جزم ولهذا جاء في في الرواية بحذف الالف عند احمد الترمذي وباثبات ابي داود مع ان اثباتها جائز
من جهة اللغة كما في قول الم يأتيك والانباء تنمى   اثبت رياء مع انه مجزوم وهذا يقع في قوله سبحانه وتعالى انه من يتقي ويصبر على قراءة  ثم ذكر المصنف رحمه الله
من باب مذكور باب صيد الحرم وشجره وتقدم الكلام على  شيء من حديث ابن عباس في هذا الباب في قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة
ان هذا البلد حرام لا يعبد شوكه ولا يختال خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته الا معرف فقال العباس ان الاذخر فانه لابد لهم منه فانه للقيون  والبيوت فقال الا الاذخر
وهذا الحديث متفق عليه  هو من طريق مجاهد وهو مجاهد ابن جبر ابو الحجاج المكي عن طاووس وهو بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك وعندهم ومن طرق اخرى
وهذا الخبر صريح لما ترجم له وفي اوله انه قال يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام وكان فتحها في العام الثامن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ان هذا البلد حرام
وهذا ثابت في الاخبار الصحيحة محمد ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث ابي شريح حديث انس واحاديث كثيرة احاديث كثيرة قد يزعم انها متواترة بالنظر الى كثرة طرقها وتعدد مخارجها
وهذا في قوله ان هذا البلد حرام. جاء في في الصحيحين ان ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وثبت في الصحيحين ان انه عليه الصلاة والسلام قال ان ابراهيم حر مكة واني حرمت
المدينة واختلف العلماء هل هل انه سبحانه وتعالى هو حرمها او انه كتب تحريمها في اللوح المحفوظ ثم تحريمها بعد ذلك كان على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما قدره الله سبحانه وتعالى ان يكون تحريمها
في زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام او المعنى ان ابراهيم عليه انها كانت حرام يوم خلق السماء يوم خلق الله السماوات والارض وهذا كما في الصحيحين وان ابراهيم عن وان الله حرمها وانه بعد ذلك خفي على الناس
حتى كان ابراهيم عليه الصلاة والسلام فاظهر تحريمها وهذا اظهر. وهذا اظهر ان ابراهيم عليه السلام اظهر تحريمها بتحريم الله سبحانه وتعالى لا يعبد شوكه. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة والمعنى انه لا يعبد من المعبد وهو القطع انه لا يعبد شوكه لا
يقطع شوكه والمراد به شجره لان غالب شجر الحرم شوك قال لا يعبد شوكه. وظاهر الحديث انه لا يجوز التعرض له مطلقا لا يجوز التعرض له مطلقا وان من كان في الحرم عليه لو تأذى مثلا
بشجر الشوك مكان عليه يبحث عن مكان اخر ولا يتعرض لشجره لا يتعرض لشجر الحرام ومن اهل العلم من قال انه اذا تأذى به اذا تأذى به فانه يجوز له
قطعه يجوز له قطعه وقالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام آآ قال في الفواسق كما سيأتي انها اه انها تقتل في الحلي والحرم لانها تؤذي وكذلك قالوا ويقاس عليها شجر الحرم اذا اذى بجامع القياس بعلة الايذاء فهذا مؤذي وهذا مؤذي فاذا
هذا جاز له قطعه والمعنى في تحريمه انه في حال الاستواء وحال الاختيار اما في حال تعدي اذا تأذى منه جاز له ذلك ان يكون في طريقه او في مجلسه ونحو ذلك ولا
به وهذا القياس فيه نظر. هذا القياس فيه نظر لان من شرط القياس ان يكون الفرع في رتبة الاصل وهذا دونه وهذا دونه لان هذه الفواسق تؤذي بطبعها تؤذي وتعتدي
اما الشوك فلا يؤذي بطبعه ولا يعتدي هذا انما يحصل الاذى حينما آآ حينما يتعرض له او يكون يجلس في محل الشوك او فيما في مكان فيه شوك ونحو ذلك. فلا يؤذي بطبعه انما
يكونوا اذا تعرظ له يعني كان في المكان الذي هو فيه. ولهذا لا يصح القياس في هذا لا يصح القياس في هذا   وقال كثير من اهل العلم اذا تأذى بالشوك اذا تأذى بالشوك فعليه
ان يتخذ وسيلة لمنع تعذيب مثلا يضع حاجز بينه وبين الشوك والاظهر والله اعلم انه لو كان نازل مثلا في الحرم مثلا او كان مثلا في ايام الحج وكان في مكان فيه الشوك ونحو ذلك لم يتيسر له الا هذا المكان
وهو مأمور اه بذلك يعني من جهة بقائه في هذا المكان الاظهر والله اعلم ما دام انه يتأذى يجوز له ان يزيل ما يتضرر به ما ما يجوز ان يزيل ما يتضرر به لانه لم
تعرض له اه على سبيل التعدي عليه انما لانه تعين مثلا بقائه في هذا المكان او لم يتيسر له في هذا المكان  قال لا يعبد شوكه. لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاء ايضا
واختلاه وقطعه والخلا هو الرطب والمعنى لا يتعرظ لا للرطب ولا لغيره ولا يختلى خلاه  وان كان قد ينتفع به هذه الحرمة تشمل جميع شجره وكذلك ما يكون من العشب
ونحو ذلك الا ما كان موضع حاجة في الخلاء مثل لو كان مثلا لو كان مثلا دخل الحرم دخل الحرم مثل ما جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل مثلا بغنمه يريد ان يهديها يريد
تكون هديا نحو ذلك في هذه الحالة ولا يؤمر بان يكمم افواه الغنم وكذلك لو كان معه ابل فالاظهر فالظاهر والله اعلم انه لا بأس ان ترعى في الحرم وان تأكل منه وهذا هو الظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام
في زمنه في حجة الوداع فلم يكن يأمره معه او يمنع ما كان معهم من النعم والغنم من اختلاء الخلاوة الرعي يطلقها فهذا لا بأس به على الصحيح من قولي العلماء
ولا يختلى خلاه وقد يقال ان هذا دليل في المسألة المتقدمة في المسألة المتقدمة اذا كان هذا جاز للبهائم كذلك حاجة الادميين الذين يتضررون بهذا الشوك من باب اولى ولا ينفر صيده
لا ينفر عن مكانه. لا ينفر عن مكانه ولا يطير عن مكانه. وفي هذا تنبيه بالادنى على الاعلى فاذا كان لا ينفر النهي عن قتله من باب اولى. فالنهي عن قتله من باب اولى
وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق  آآ في مصنفه انه رضي الله عنه   جلس في مكان وكان بقربه وكان معه رداؤه كان معه رداؤه فوضعه على
شاخص او قائم وكان بقربه حمامة فطارت الى قائم اخر ثم تعرضت لها حية تعرضت لها حية فقتلتها او اكلتها وكان رضي الله عنه اراد ان يستقرب في هذا المكان
الى المسجد الى المسجد ثم بعدما صلى رظي الله عنه دعا عثمان ابن عوف ونافع ابن عبد الحارث وقال اقضي وذكر لهم القصة  قال عثمان ما تقول في  يعني قال له
بان يفدي  بعنز قد يعني اذ ذكر له  ما يفدى به ووافقه نافع ابن عبد الحارث وكذلك عمر رضي الله عنه وما تقدم ان في الحمامة شاة والشاة تكون من الضأن
تشمل الضأن والماعز وهذا الخبر فيه ضعف هذا الخبر فيه ضعف عن عمر رضي الله عنه لانه من طريق طلحة بن ابي خصفة وهو مجهول وهو مجهول لكن جاء حديث اخر ايضا جاء هذا عن عثمان رضي الله عنه ايضا من رواية عطاء
عن عثمان رضي الله عنه وفيه ان عثمان رضي الله عنه ترك حمام اغلق عليها الباب ثم جاء واذا هي كأنه اغلق عليه ثم سافر يعني وضع عندها ما تحتاج اليه وكان خشي عليها من آآ
خشي عليها ان يتعرض لها فلكن لما رجع وجدها قد مات رضي الله عنه حمامة حمامة كل حمامة بشات وهم رؤية عطاء عطاء لم يسمع منه كما قال ابو زرعة رحمه الله
فالمقصود ان انه اذا نفر لا يجوز تنفيره لانه امن في البلاد الحرام فقتله اشد ولهذا فيه الفدية ولا تلتقط لقطته الا لمعرف. الا لمعرف. وفي الصحيحين ايضا بلفظ ولا تلتقط لقطته الا لمنشد
منشد والمعنى ان لقطة الحرم لا تنتقط الا لمن اشاد بها يعرفها دائما يعرفها دائما وذلك ان لقطة الحرم آآ احتيط فيها لانه كثير ما تكون هذه اللغطة من الحجاج والمعتمرين فاذا وقعت لقطته
ذهب فلو انها اقتصر على هذا التعريف فقد لا تصل النقط الى صاحبها لكن اه حين  يجعل تعريفها دائما ولا تملك بعد الحول كسائر اللقطة مسائل لقط في سائر البلاد فان صاحبها يأمن عليها ومتى ما جاء
وجدها فلهذا ذهب جمع من اهل العلم الى انها تعرف دائما وذهب بعضهم الى انها لا ان حكمها حكم شاعر البلاد وقالوا ان قوله الا لمنشد على سبيل المبالغة وتأكيد
هذه اللقطة لا انه لا ان لها حكم خاص غير حكم اللقطة في سائر البلاد وقد عزي هذا الى الجمهور ومنهم من عزى الى الجمهور القول الثاني يعني حصل خلاف في قول الجمهور لكن الظاهر والله اعلم
ان لغطت الحرم لا تنتقط الا لمعرف لمعرف. وهل يشمل هذا عرفة وسائر مشاعر وسائر يعني يعني عرفوا ان كانت خارج الحرم وكذلك المدينة هذا هو الاظهر لان العلة ظاهرة
خاصة ان يتعلق بالحرم والحرم لاجل الحجاج والمعتمرين والحج عرفة. وكذلك المدينة ويدل عليه حديث اسمه عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج
نهى عن لقطة الحج هذي ايش من لقطة الحاج في عرفة؟ ونقطة الحاج في المدينة. فعلى هذا الحق بعضهم لقطة اه لقطة المدينة ايضا بها لغتنا المدينة بها من جهة هذا المعنى
في قوله نهى عن لقطة الحاج نهى عن لقمة الحاج هذا هو الاثر انه يشيد بها ويعرفها دائما. يعرفها دائما  كثيرا ما يسقط من الحجاج من حاجاتهم ومحافظهم وامور تتعلق
الاشياء التي يستصحبونه وخصوصا اذا كانوا محرمين مع الزحام ونحو ذلك. فلهذا جاءت العناية من الشريعة بحفظ نقطة الحاج  وهذه النقطة لقطة هذه اللقطة حين يجدها انسان في الحرم سقطت
ويقول انا لا يمكن ان اعرفه دائما. انا انا جئت زائرا الى مكة. معتمرا وحاج كيف لي ان اعرفها دائما لا يمكن وكيف لي ان ولا يمكن ان اخذها معي
ولا يمكن ان اعرفه لان لانه اتى لايام اما لحج او لعمرة والعمرة قد لا استغرق معها الا ساعات فوجد هذه المال ماذا يصنع يقال لا يلزمك ان تأخذها لا يلزمك ان تأخذها. لكن اذا
غلب على ظنه ان الامر دار بين ان يأخذها ولا يعرفها وبين ان يتركها وتتعرض للسرقة وهذا امر واقع كثير خصوصا اذا كانت نقود لها وقف النفوس في هذه الحالة الاظهر انه يأخذها ولا يلزمه التعريف
وثم قد تيسرت ولله الحمد السبل في هذا وهناك اه يعني جهة في    مكة في المدينة   توصل اليه هذه المفقودات المفقودات سواء كان في الحرم او خارج الحرم الى المسئول هناك يبلغون بالشيء هذا ثم هي تحفظ لهم ومعلوم ان الحجاج
يقصدون هذه الاماكن وتكون معلومة ومحفوظة  كل لقطة معينة فاذا فقدها وتيسر له ان يذهب وان يأخذها يعرف بها يتأكد انه صاحبها يسلم هذه اللقطة فهذا هو الاظهر فيها وان قول اللامعرف الا لمنشد انه يعني من اشاد بها دائما. فقال العباس
عبد المطلب رضي الله عنه يعني الا الا الا فانه لابد لهم منه للقيون القيود جمع قيم وهو الحداد وهو الحداد والاذخر نبت ذو اغصان او عيدان دقيقة وهو سريع الاشتعال
ويحتاجها يعني خاصة في ذلك الوقت الحداد في يوم في في الحدادة ولهذا فانه قال للقيون وللبيوت في البيوت يعني انهم يثقفون به الخلل الذي يكون بين سقف البيت مثلا سواء كان
آآ اعواد توضع او اه ما يعني ما يشد به فيكون الخلل الذي بين هذه الاعواد حتى لا ينزل منه تراب ولا ينزل منه شيء يسد به هذا الخلل كما انه يسد
الخال الذي يكون بين اللبنات عند الدفن حتى لا يسقط تراب مثلا فيسد به الخلل وقد يوضع مثلا تبدأ به مثلا الطين الذي يسد به الخلل فلهذا قال فانه اه لابد لهم منه
فانه للقيون والبيوت فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الابخر الا الاذخر العباس رضي الله عنه اما انه آآ حالة على ان آآ في هذا ان النبي عليه يجتهد لهم
اجتهدوا لهم في هذه المسألة فقال يا رسول الا الابخر او آآ او انه رضي الله عنه قال لعل الوحي ينزل عليه ان قيل انه لا يجتهد في هذا. الوحي ينزل عليه. والوحي ينزل
طرفة عين يعني عليه عليه الصلاة والسلام وقد جاء  في احاديث ما يدل على هذا المعنى وان كان الصحيح كما هو قول جمهور ان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد يجتهد ولهذا قال الا
وفي هذا الاستثناء الفصل بين المستثنى والمستثنى منه مع الفصل وهذا فيه خلاف والفصل اما ان يكون حكمي واما ان يكون حقيقي. يعني بمعنى فاذا كان الفصل بامر مثلا غالب مثلا آآ
والله اه ما افعل هذا الشيء يريد ان يحوي قوة يريد ان يحلف الا يفعل هذا الشيء فقال والله والله لا افعل هذا الشيفاء اه اصابه مثلا عطاس او سعال او كحة او نحو ذلك. وهو يريد ان يستثني
يريد ان يستثني لكن لم يصل كلامه لم يصل المستثنى بالمستثنى منه لاجل ما عرظ له هذا لا بأس به بلا اشكال وخصوصا اذا كان نوى استثناء قبل الفراغ ثم عرض له معرفة هذا لا اشكال ولا خلاف في انه يصح
ان يقول والله لا افعل هذا الشيء الا ان اتى فلان نحو ذلك. لكن قبل ان قبل ان يستثني حصل له ما حصل. فهذا اذا نواه اه في اثناء الكلام
وعرض له مثل هذا فلا يضره لا يضر لكن اذا كان الفصل بكلام حقيقي بكلام مثلا قيل له لما قال والله لا ازور فلان فقال له صاحبه لا تفعل قل ان شاء الله. قل ان شاء الله استثني استثني
فسكت وقد فصل بين يمينه  بين الاستثناء السكوت معه كلام صاحبه الذي قاله لا تفعل استثني  ينبغي لك ان تحلف ان لا تزور اخاك فامره بالاستثناء فقال ان شاء الله ايش ايش استثناء؟ ايش ثثنا
والصحيح انه ينفع. الصحيح انه ينفع  وهذا قد ثبت في اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة شايفين حلمي ان نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لاطوفن ليلة على
تسعين امرأة وفي لفظ تسع وتسعين وفي لفظ ستين وفي لفظ سبعين وفي لفظ  مئة وجمع الحافظ بين هذه الاختلافات المعنى ان  ستين سراري البقية زوجات  بالعكس ذكر ان من قال اني اجبر الكسر ومن قال تسع وتسعين
ذكره على سبيل التحديث فالمقصود ذكر اه جمعة في هذا ان لم يثبت ان بعض اثبت اه بعض الروايات اثبت من بعض  سليمان عليه الصلاة والسلام قال قال له الملك وصاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله
وجافري وفي الصحيح انه فنسي نسي عليه الصلاة والسلام فلم تأتي فلم تحمل منهن الا واحدة جاءت بشق انسان بشق انسان نصف انسان  اه ففيه آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكره عنه
وعلى وهذا يكون من شرعنا لان النبي عليه ذكر على سبيل الاقرار وانه في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله اجمعون. ولقاتلوا في سبيل الله اجمعون
في حديث والله لاغزون قريش كررها ثلاثا ثم استثنى عليه الصلاة والسلام  في الحديث عند اهل السنن  هذا هو الابهر في هذه المسألة وبعضهم فرق بين ان ينوي الاستثناء قبل الفراغ وبين ان لا ينوي استثناء الا بعد الفراغ. وهذا التفصيل فيه نظر وظاهر حديث
سليمان عليه الصلاة والسلام يدل على خلافه لقول الملك قل ان شاء الله وهذا الحديث في قوله لا يعبد شوكه دليل على تحريم قطع الشجر وجماهير العلماء اختلف العلماء هل يظمن الشجر او لا يظمن
الجمهور على انه يضمن اذهب الحنابلة والشافعية والاحناف لكن حنابل والشافعية قالوا يظمن كما يضمن الصيد في الشجرة الكبيرة  يا ترى وفي ما دونها وفي الجزر يعني وفيما دونها شاة وفيما دونها شاة
وذكروا شيئا من هذا  وجاء رواياتنا عن بعض الصحابة لا تثبت وقال الاحناف انه يظمن بالقيمة وقال مالك لا شيء عليه. وقال عطاء يستغفر الله. يعني لا شيء عليه معنى انه لا ضمان عليه ولا يأثم. يأثم لكن لا ضمان عليه
وهذا هو الصواب كما قال عطاء يستغفر الله استغفر الله لان شغل الذمة لابد له من دليل ولا دليل في انما جاء في الصيد ولم يأتي في قطع الشجر انه
يضمن لا بالبعير ولا ببقرة ولا بشاة  لهذا لما ضمان الصيد جا نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم الصحابة رضي الله عنهم اه ذكروا واجتهدوا فيما يكون له مثل كما في الاثار
متقدمة عنهم رضي الله عنهم   وفي قوله ولا ينام ولا يختلى خلاه تقدم الاشارة ايضا الى ان الشجر الذي ينبته الله سبحانه وتعالى هذا لا يتعرظ له وهذا محل يا جماعة
اما الشجر الذي ينبته الادميون الجمهور على انه لا بأس به لا بأس به لانه ليس من هشام شجر الحرم اصلا انما انبتوه فهذا لا بأس به. يجوز وقصه قال الشافعي
لا يتعرض ويضمن ومال اليه ابن قدامة رحمه الله لكن هذا فيه نظر. والله اعلم هو قول الجمهور وانه لا يضمن واتفقوا كما ذكر ابن قدامة على ان البقول والزهور وما يزرع
بقوليات ونحو ذلك هذه لا شيء فيها انما الخلاف في الشجر فيما له ساق. والصواب ان الجميع كله ان الجميع كله لا شيء فيه مما ينبته الادميون  قال رحمه الله
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد فقال العباس الا الابخر فان نجعله لقبورنا
وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر متفق عليهما وهذا الحديث تقدم في حديث ابن عباس في لا ينفر صيدها كما تقدم ولا يختلى شوكها وهناك ولا يختلى خلاء
ولا يختلى خلاؤون قالوا ولا يختلى شوكة. هذا يبين ان العبد هو بمعنى ايضا ابتلاء الشوق اخترع شوكة بمعنى لا يعرض شوكها. لكن اه اختلف الراوي ولا تحل ساقطتها. وفي حديث ابن عباس ولا تلتقط نقطته الا لمعرف. هناك
وهنا ابلغ في حديث ابي هريرة ولا تحل انا ابلغ في باب الوعيد في النهي عن الساقطة ساقطتها الا لمنشد ما يدل عليه ما يدل عليه ان على انها ان لقطة الحرم
انها تعرف دائما انه لم يأتي في عن ابي ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر في احاديث ولم يقل في حديث منها فليعرفها مثلا كما في تعريف اللقط في سائر البلد
بل وتلتقط النقط نهى عن التقاطها نهى عن التقاطها هنا ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. وهذا واضح. يعني كالصريح انه لا  انها لا تملك بعد تعريفها سواء ان لها حكم خاص
والحرم له احكام خاصة احكام خاصة ومنها هذا الحكم الخاص في اللقطة واللقطة قد يكون التقاطها مشروع وقد يكون ممنوع الانسان اذا علم من نفسه انه لا يحفظها ان هذا الفعل لا يجوز لكن اذا علم لنفسه انه لا يقوم به على الوجه الشرعي فلا يجوز
ولو علم ان اللقط يعني سوف تسرق او تتلف ولو اخذ هو لا لم يحفظها وربما ضيعها هو اثم من هذه الناحية ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة من جهة انه لو تركه وهو يعلم انها
انها تشرق وتركها يعني تورعا يقول واترك اخشى اني اخون فيها؟ لا بل واجب عليه ان يأخذها وان يحفظها وان كان يقول انا لا اريد ان اعرفها لا يلزمه لان المقصود من التقاط اللقطة هو حفظها
واذا علم ان تركها يؤدي الى هلاكها والى ضياعها. فعليه ان يعمل اصلح في مال اخيه والعصر هو وجوب التعريف ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. فقال العباس الا الابخر كما تقدم في حديث
ابن عباس رضي الله عنهما فانا نجعله قبورنا هنا زاد القبور هذا حديث ابن عباس القبور كما تقدم يوضع في الخلل بين اللبنات والبيوت في السقوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الابخر متفق عليهما وفي لفظ لهم يعني للبخاري ومسلم واحمد لا يعبد شجرها بدل قوله ولا يختلى شوكها والاختلى شوكها اولا حديث ابن عباس وحدين حديث بحديث أبي هريرة الثاني
حديث ابو هريرة وهو متفق عليه هو من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن حدثني ابو هريرة وهو فيه التحديث بين يحيى بن ابي كثير وبين ابي سلامة ابن عبد الرحمن وبين ابي هريرة
عن يعني عن ابي هريرة رضي الله عنه واللفظ الثاني عندهم من طريق يحيى ابن ابي كثير وهو عند البخاري بهذا اللفظ اما لا يعرض شجره ولا بهذا اللفظ تاما لا يعبد شجرها ولا يختلى شوكها
لا يعبد شجرها ولا يختلى شوكها يعني هو هو ذكر لا يعرض شجرها بدل قوله لا يختلى قوله لا يختلى وفي اختلاف في النسخ في الحاشية  يقول المحشي في الاصل
بدليل والمثبت من نون يقول في الاصل شجرها بدليل وهذا لا شك انه يعني في تصنيف من الهرم  وان النسخة الثانية فيها لا يعبد شجرها. بدل قوله لا يختلى خلاها
خلاها لكن الذي رأيته في البخاري بهذا اللفظ لا يعبد شجرها ولا يختلى شوكة والمعنى انه لا يقطع هذا ولا هذا كما تقدم في حديث ابن عباس وعن عطاء ان غلاما من قريش
قتل حمامة من حمام من حمام مكة عطاء بن ابي رباح ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فامر ابن عباس ان يفدى عنه بشاة رواه الشافعي. اراد بهذا الاثر ان يبين
ان فداء الحمام كما يفدى في الاحرام يهدى في الحرام. تقدم انه يفدى في الاحرام. سواء كان في الحرم او خارج الحرم اذا كان محرم لكن اذا كان في الحرم
يعظم  من جهة اجتماع الحرمتين اما اذا كان في الحرم من حلال فكذلك ويراد يبين ان وهذا هو قول عامة اهل العلم خلافا للظاهرية وان الفداء يكون للمحرم دون الحرم
ويقال ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فامر ابن عباس ان يفدى عنه بشاة رواه الشافعي. وهذا اسناد واسناده صحيح عند الشافعي الشافعي قال اخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عطاء
عن عمرو دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا اسناد صحيح سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وروى الشافعي ايضا في الام من طريق طلحة ابن ابي خصفة
كما تقدم عن نافع بن عبد الحارث عندنا ان عمر حكم في الحمامة بشاة وهذا الاثر في الام ايضا تقدم الاشارة الى انه رواه عبد الرزاق في مصنفه من هذا الطريق من طريق طلحة بن ابي قصفة
الحارث في قصة عمر رضي الله عنه لما انه وضع رداءه على شاخص وكان بقرب حمامة فطارت فقتلتها الحية فقال عمر رضي الله عنه اني  اني قد ازعجته من مكانه الامن
الى هذا المكان يعني الذي قتلته فيه الحية فحكم عليه نافع بن عبد الحارث وعثمان رضي الله عنهما آآ حكم عليه بشات حكم عليه بشاة وتقدم الاثار ايضا عن عثمان فهذه اثار مجتمعة في هذا
الباب وهو قول عامة اهل العلم ان الحمام يفدى في الحرم ويفدى في الاحرام وان ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم على المحرم على المحرم يحكم به في الاحرام يحكم به في ايه؟ يحكم فيه في الحرم ايضا في
في صيد الحرم ايضا كذلك ان الواجب في هذا هو الواجب في هذا قال رحمه الله باب ما يقتل من الدواب في الحرم والاحرام وان المعنى كما انه يستوي الحرم والاحرام في باب الفداء كذلك
فيما يقتل من الدواب عن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس خمس فواسق بالحل والحرم الغراب والحداءة  يجوز الغراب والحدأة على البدنية ويجوز الغراب هي على انه خبر هي الغراب والحداءة
وهذي معطوفات على الخبر الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه وهذا عندهم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة ولمسلم لفظ خمس فواسق امشوا فواسق يقتلن هنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق
واختلف في ضبطها قيل خمس فواسق وقيل خمس فواسق روي عن الاظافة وعلى وبالتنوين ورجح جماعة من الشراح منهم دقيق العيد التنوين قالوا لان الاظافة آآ توحي بالتخصيص لمفهوم المخالفة
وانه يكون خاصا بالخمس لانه خمس فواسق والمعنى ان ما سواها يخالفها في الحكم واما على التنوين وهو يشعر بالعلية والوصفية خمس فواسق خمس فواسق وعلى هذا يلحق بها ما في معناها. يلحف بها ما في
معناها على قوي خمس قوله آآ خمس هنا خمس رواشق للحن يقتل بما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق للحل والحرم قول فواسق جمع فاسقة واختلف في وصف ابي الفسق
هل معنى انها فاسقة ان خرجت عن طبع الدواب الاخرى بالايذاء منها فسقت الرطبة اي خرجت من قشرها ومنه الفاسق الذي خرج عن الطاعة الى المعصية  ولهذا  انه خرجت عن طبع الدواب الاخرى بالايذاء بالايذاء
فعلى هذا يلحق بها ما هو مثلها في الايذاء وما هو اشد منها الايذاء كل من هذه الخمس يلحق بها ما كان مثلها وما كان ما كان مثله على  المساواة وما كان اولى منها قياس اولوي
او لاوفح و الخطاب  وقيل خمس رواشق انها خرجت عن آآ طبع غيرها من الدواب لان للامر بقتلها لامري للامر بقتلها وان غيرها لا يقتل وان غيرها لا وقيل ان خرجت عن طبع غيرها بانها لا تؤكل
وان غيرها يؤكل الا ما امر بقتله الا ما نهي عن قتله الا ما نهي عن قتله مثل في الحديث حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد فهذه ليست
ولهذا نهي عن قتلها. كما في الحديث الصحيح والاظهر والله اعلم ان قول الفواسق خرجت عن غيرها  الايذاء بالايذاء ولهذا الحق بها كل مؤذ الحق بها كل مؤذ بالحل والحرم. في الحل
والحرم يعني انها تقتل على كل حال الحلوين يقتلها المحرم شمل جميع الاحوال الغراب الغراب الغراب حيوان ودابة ويطرق وهذه الدسم تسمى دواب ومن دابة اظل على الله رزقها الغراب
مؤذي وينشد  ايضا ربما يكون منه ايذاء دي البهائم وخصوصا الابل يقع على ظهره  فينقب ظهره ظهره وذكر بعض الشراح ايضا انه يقتلع عين البعير يقتلع عين البعير وهو مؤذن
ايضا  يأكل يعتدي على على الصغار من الفراخ ونحو ذلك فلهذا قيل ان له طبع من الخبث والتعدي فلهذا امر بقتله هذا هو الاصل في الحديث انه يشمل جميع انواع الغربان
الغراب البين وغراب العقع تراب البين وغراب العاقة قيل سمي العقق لانه عق فراخه. وانه يتركها بلا طعام وربما تهلك واستثنى العلماء منها غراب الزرع قالوا ان غراب الزرع هذا غراب صغير
قريب من الحمامة وهو يكون في المزارع والفلاحون يعرفونه ولا يؤذي ويأكل الطيبات ولهذا قالوا انه حلال اكله. لانه لا يأكل الجي الجيف. ومن اهل العلم من قال ان هذه الرواية في الغراب مقيدة برواية
مسلم لقوله الغراب الابقع في حديث عائشة رضي الله عنها قال الغراب الابقع والاظهر ان  انه يشمل جميع انواع الغربان والا ان يكون هذا الغراب الافقع وصف لجميع الغربان الا وهو غراب الزرع وقيل الغراب الابقع الذي في ظهره وبطنه بياض في ظهره وبطنه بياض
والحداء الحدأة ايضا كذلك اعتدي وتلتقط كل شيء احمر وايضا تلتقط اللحم وربما تلقى تلتقط مثلا بعض او الثياب الحمر ومولع بالتقاط كل شيء احمر وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان فتاة جاءت من البادية
وكانت في المسجد وكانت تأتي عائشة رضي الله عنها وتجلس مع عائشة رضي الله عنها وتقول ان كلما قامت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. الا انه من دارة الكفر نجاني. فقلت لها
ما قصة هذا اوفا؟ قالت لا وقالت كنت جارية لاناس من العرب  فقدوا وشاحا  جارية لهم فاتهموني به وقالت لهم اني بريئة وانها لم تأخذه قالت فتشوها حتى فتشوا قبلها
بينما هو كذلك اذ جاءت الحدية الحداءة وهم معها رمت عليهم هذا الوشاح فقلت هذا الذي اتهمتموني به فكان اعظم الخير لها هذه مصيبة لكن كانت مصيبة عاقبها كان كان عاقبتها نعمة عظيمة
فهاجرت الى النبي عليه الصلاة والسلام وامنت رضي الله عنها وكانت تقول هذا للبيت عند عائشة رضي الله عنها   الحذاء هو الحيوان الثاني والعقرب والعقرب اذاها معروف تقتل قد تقتل حيوان الكبير
والعقرب وتلسع ولسعتها قاتلة خصوصا اذا مضت البدن ولهذا يبادر بقتل اولها وثبت عند الخمسة باسناد صحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة
الاسودين وذلك ان دفع قتل العقرب دفعه لاذى عظيم ولهذا امر بقدر حتى في الصلاة وكأن في جهاد كانه في جهاد  المجاهد اذا احتاج الى القتال قاتل وهو في الصلاة
كذلك في هذه الحالة يقاتل هذا العدو  الشياطين يستعينون بالحيات والعقارب على امورهم الفاسدة وايذائهم وقد جاء في مسند احمد من طريق ابن لهيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل حية فكأنما قتل كافرا
وقال عليه الصلاة والسلام ما سالمناهن منذ حاربناهن والحية جاء ذكرها عند مسلم جاءت في رواية عند مسلم ذكر الحية زينة ودلالة العقرب عليها من باب اولى اذا كانت العقرب تقتل فالحية تقتل من باب اولى
مع انه جاء منصوصا عليها في رواية مسلم كما تقدم والعقرب والفأرة وفساد الفأرة  ظاهر عند الناس ما هي تفسد الطعام وتفسد الثي تقرض الثياب وتقرظ الكتب وتدنس الموضع وتفسد ربما انها وقعت في الطعام والمقصود ان فسادها عريظ
اذا وجد في البيت ولهذا قال والفأرة انها تقتل وما كان من جنس من جنسها فاراه الصغير والجرد هو الكبير فاذا قتلت الفارة فالجرد الكبير من باب اولى انه يقتل
كما تقدم في العقرب والحية  والفأرة والكلب العقور. الكلب العقور المراد بهن خصوص الكلب باطلاق اسم الكلب ولا يتجاوزه الى غيره يتجاوز لغيرك كما هو قول الحناف او العقور كما قال مالك ما عقر الناس
يشمل الاسد  الذئب كل ما عقر الناس واعتدى عليهم فهو وهذا اظهر وهذا  هو اما ان يدخل اما ان تدخل هذه الحيوانات العقول من باب العموم المعنوي يكون باب عموم النص لكنه عموم معنوي ليس عموم اللفظ
او يكون قياس من باب الاولى ان قلنا من باب العموم عنيف هو داخل في دلالة النص لان كثير من الالفاظ عمومها معنوي والعموم المعنوي فائدة عظيمة في النصوص داخل في عمومه معنى
كثيرا ما ينبه عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني وينبه على انه لم يدخل بمعنى النص كثيرا ما يشير الى هذا المعنى او يكون من باب دلالة الاولى فيكون باب القياس. باب
القياس اذا قيل انه خاص بالكلب بالكلب. والكلاب امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها ثم قال ما بال وبال الكلاب ونهى عن قتله او استثنى  الكلب البهيم الكلب البهيم  يعني بعد ذلك حتى قال جابر في اول امر
كنا نقتل نقتل الكلاب حتى ان المرأة او قال المريث تأتي بالكلب من البادية من البادية تأتي من البادية نقتله نقتله لامر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ما بالهم وبال الكلاب
الكلب العقول عن الصحيح يشمل كل ما عقر الناس واعتدى عليهم في هذه الحالة فيقتل وان لم يكن منه اعتدال لان هذا طبعه ولانه لو ترك  لا كان تيسيرا لاعتدائه
ولا يقال ننتظر حتى يعتدي لا هو من طبعه الاعتداء الفأرة لا يقال نتركها حتى تفسد بل هي من طبعها الافساد من طبعها الافساد وجاء في سنن في حديث عند ابي داوود وغيره
ان ثغرة عملت الى الفتيلة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قطع الحصير فاحرقت جانبا منها  امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الحيوانات التي من طبعها الفساد وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب
ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب خمس والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها رواه الجماعة الا الترمذي وهو عند واختلفت طرق هذا الخبر
من عند البخاري من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار يعني عن ابن عمر وعند مسلم عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه ابو داوود من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر
ورواه النسائي وابن ماجة من طريق عبيد الله ابن عمر ابن عوف ابن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال خمس من الدواب ليس هنا زاد الدواب سماها دواب خمس خمس من الدواب
وخامس هذا مبتدأ من الدواب وهذي نكرة وان كان ذاك لكنها تخصصت والنكرة اذا تخصصت جاز الابتداء بها وقوله والخبر ليس على المحرم في قتلهن جناح هذا هو الخبر هذه الجملة هي الخبر
يعني ليس اسم وجناح وفي قول جناح هذا اسم ليس ليس ليس من عيسى على المحرم هذا متعلق بخبر ليس وجملة ليس مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ
ليس على المحرف قتل ان جنح الغراب كما تقدم والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعي للترمذي وهذا الخبر رواه ابن عمر عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين
وجاء انها حفصة رضي الله عنها ايضا في الصحيح  سيأتي ايضا هذي لواء ابن عمر. وفي لفظ يعني في حديث ابن عمر خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم الحرام. وهنا
في قول نفي الجناح بمعنى انه لا اثم عليه لكن ليس المعنى انه يتركها لا بل عليه بقتلها ويبادر بعظ اهل العلم قال يجب هذه الخمس المفسدة فواسق هذه وما في معناها
اذا تمكن من ذلك وامن شرها لانه يدفع من ظررها عن اخوانه عن اهل الاسلام يدفع ضررها  لكن قد يتوهم انها دواب  انها هي حياة فبين انه لا ونفي الجناح لا اه لا ينفي
انه لا لا ليس المعنى انه لا اجر فيها انما قد يرد في بعض المسائل توهم ان هذا الشيء فيه جناح. كقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه الطوف بهما مع انه
واجب او ركن  مستحب انه اما واجب او ركن السعي وفي لفظ خمس لا جنة على من قتلهن في الحرم والاحرام الحرم اذا كان محرما. وان الاحرام لا يمنعه من قتلها
بل قد يكون افضل واولى لانه في نسك عبادة فيتقرب الى الله بقتل هذه المؤذيات والاحرام في في الحرم والاحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور انما ساقه لقوله لا جناح على من قتلهن
والدليل على تحريم اكلها لانه مأموم والقاعدة ان ما امر بقتله هو محرم الاكل هذا امر معلوم من هذه وكذلك ما امر بما نهي عن قتله ومحرم الاكل وهذي الرواية رواه احمد ومسلم والنسائي. وهي عند مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه
ورواه احمد من طريق شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. كما تقدم في رواية اخرى من رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ورواه النسائي من طريق عبيد الله
تقدم عن نافع عن ابن عمر تقدمت ايضا رواية النسائي رواية النسائي  عبيد الله طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهذي الالفاظ كلها في معنى حديث عائشة رضي الله عنها
وعلي بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حية. بمنى رواه مسلم. وهذا عند مسلم طريق الاعمش عن ابراهيم عن
الاسود وابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه  تقدم انه ثبت في صحيح مسلم ايضا ذكر الحية ذكر الحية هو سيأتي ذكره في كلام المصنف لكن هنا
انه امر محرما هذا امر محرما بقتل الحية. قتل حية دل على ان احرامه لا يمنعه من قتلها. ودل على ان الحية تقتل هو في حديث ابن عباس حديث ابن مسعود عند كلاهما عند ابي داوود
وجاء ايضا عن ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سالمناهن منذ حاربناهن من ترك شيئا منهن ثأرهن فليس منا فليس قال ما سلمناهن نزلها منزلة
المحارب المقاتل ولهذا  تأكد قتلها اذا كانت محاربة محاربة والمحارب يجب دفع شره واذاه هنا قد امر محرما بقتل حيا هذا فيه امر ظاهر الامر الوجوب هذا الحديث يمكن الاشارة الى هو اصله في الصحيحين
وقد جاء في في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ايضا من هذا الطريق وطريق الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
في غار بمنى هذا عند البخاري وعنده عند مسلم لكن ذكر غار ولم يذكر انه في منى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في في منى اذ وثبت علينا حية
فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها ابتدرناها لنقتلها فذهبت فقال صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما اوقيتم شرها هذا ايضا فيه الامر بقتل الحية وانها من الفواسق
وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم وقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحداء والغراب والحية رواه مسلم
وهذا عند مسلم من طريق ابي عوان الوظاح اللي الوظاح بن عبد الله الي يشكو عن زيد بن جبير بن حرمل المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما  فيه وفيه ان زيد ابن جبير قال سأل رجل يا ابن عمر سأل رجل عمر وهذا واضح من وسئل ما يقتل
الرجل قوله الرجل هذا على اغلب والا ليس خاص بالرجل الرجل والمرأة لكن لان لما كان هذا الغالي يقوم به الرجال  حينما يقتل الرجل منه الدواب وهو محرم وهذا الخبر ايضا في معنى
خبر متقدم وهذا فيه انه كان يأمر بقتل الكلب العاقوب. وهذا في امر وظاهر الامر الوجوب واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر كما تقدم بقتلها في الصلاة خارج الصلاة من باب اولى الامر به. وهنا كما تقدم زاد الحية
الحقيقة  سبق ايضا في الاخبار الاخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم. ويقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب والحية
والكلب العقور والغراب اذا هذي خمس هذي خمس واثق مع الحية تكون ست وجاء آآ في رواية ذكر الذئب لكن الصواب انه مدرج في الخبر مدرج في الخبر كما منبه الحافظ عليه
وان جميع ما ذكر من هذه الحيوانات داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام والكلب العقور. وكما قال مالك وانه كل ما انه كل ما عقر الناس. وهذا الحديث رواه احمد
وهم من طريق ليث ابن ابي سليم عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الخبر الشواهد لكن يغني عنها الاخبار الاخرى حديث عائشة وحديث ابن عمر
وحديث ابن عمر جاء الصحيح انه قال حدثتني حفصة رظي الله عنها الخبر  من حديث ابن عمر يحتمل انه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل انه سمعه من حفصة ثم يعني سمع من حفصة رضي الله عنه ثم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام
ويحتمل انه في بعض آآ روايات انه ارسل الخبر ويكون مرسي صحابي  بدلالة الرواية الاخرى قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تفضيل مكة على سائر البلاد يأتي بدرس ات ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
