السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. انا بعرف في هذا اليوم الاحد الخامس عشر من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ الدرس من الحديث الثاني في باب حرم المدينة وتحريم الصفا وتحريم وتحريم صيده وشجره اي الحرم   سبق رحمه الله ذكر حديث علي رضي الله عنه المدينة حرم ما بين عير الى ثور
وانه مختصر من حديث متفق عليه وسبق لشرح ايضا الى ان قوله الى ثور ظاهر كلام المصنف رحمه الله انه متفق عليه بهذا اللفظ وان كان الاكثر من الشراح يقولون ان
التصريح بثور ليس موجود عند البخاري لكن جاء في رواية ابي ذر واشار اليه القسطناني كما تقدم   انها عند مسلم  وان هذا الحج ما بين عير الى ثور ما بين عير الى ثور هو حدها من جهة الشمال
ومن جهة الجنوب وان حدها من جهة الشرق والغرب اللابتان ما بين لابتيها كما في الاحاديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه حرم ما بين وقال اني احرم ما بين لابتيه او في لفظ بين جبليه او في لفظ بين زمنها
اه كله قد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واصح الاخبار في او اكثر الاخبار هو قوله بين لابتيها تقدم الاشارة الى الخلاف في تعيين هذا الجبل وهو قوله الى ثور وان الصواب
وجود ثور في المدينة خلافا لمن انكره انه من قول عن اهل المدينة ينقلونه خلفا عن سلف وذكره العلماء ايضا في مشاهداتهم وذكروه رحيم رحمة الله عليهم وانه من عير الى
وانها ثابت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما تقدم في الاخبار وثبت ايضا انه جاء عن كثير من السلف بيان ثبوت تحريم المدينة من عير الى ثور بهذا الاسم وانه معروف عندهم
وعن ثور هذا غير الثور الذي بمكة ومن حفظ وعرف حجة على من لم يحفظ من لم آآ يعرف يعني عين هذا الجبل وتقدم الاشارة الى ان ثور هذا جبل صغير خلف احد
شمال احد لكن اختلف هل هو من جهة شرق احد او من جهة غربيه وهل وخلفه او من جهة يساره فاذا قيل انه خلف احد لزم منه ان يكون احد
داخل حد الحرم واذا كان عن يساره فيحتمل يحتمل وظاهر كلام اهل العلم ان احد داخل في حد الحرم من جهة داخل في حد الحرم من جهة الشمال كما انه من جهة الجنوب حده عير. اللي هو حرم
المدينة وجاء في حديث رواه الامام احمد اه عن محجن بن ادرع الاسلمي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم
الخلاص ثم ذكر ان الدجال يأتي الى المدينة وذكر حديث وفيه انه يصعد احدا ثم يقول لاصحابه الا ترون الى هذا القصر الابيظ قالوا نعم. قال هذا مسجد احمد مشي يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام
معلوم ان الدجال لا يدخل المدينة يدخل المدينة  النبي في في هذا الخبر اخبر انه يصعد احد انه يصعد احد. وقال بعضهم اذا ثبت هذا فانه يدل على ان احد ليس من الحرام
ليس من الحرم لكن هذا ليس بلازم مع ان الخبر لا يثبت ولا لا يصح لانه منقطع وذلك ان الخبر من رواية عبد الله ابن شقيق العقيلي عن محجن ابن الادرع الاسلمي وهو لم يسمع منه الصواب ان احد داخل في الحرم وكذلك
الحدان الذي هو عاير وثور وثور كما ذكروا حسب المشاهدة والرؤية انه قريب من احد وانه انا ذكرت في درس مضى انه في سفح الجبل لكن ذكر بعض من شاهده ويعرفه علماء المدينة واهل المدينة وانه
قريب من الجبل وان بينه وبين الجبل خطوات نحو امتار عدة امتار فعلى هذا يكون احد داخل وذلك انه خلفه لكن من جهة يساره من جهة يساره عطفوا الى جهة
الجنوب ينعطف الى جهة الجنوب فهذا هو الحج كما تقدم في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حد حرم المدينة وان الصواب ان المدينة لها حرم كما هو قول جماهير
العلماء بل الاخبار بذلك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام كل الاخبار التي جاءت في حرم مكة لكن حرم مكة مقطوع به وهو اجماع اما حرم المدينة فهو دلت عليه النصوص وهو قول جماهير العلماء وخال في ذلك الاحناف رحمة الله عليهم وهناك فروق عدة بين حرم المدينة
الحرم مكة ظاهر من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح
ولا يصلح ان يقطع فيها شجرة الا ان يعلف رجل بعيرة. رواه احمد وابو داوود وهذا عند احمد وابي داود وعند احمد وابي داوود من طريق قتادة عن ابي حسان هو مسلم ابن عبد الله الاعرج
اه عن علي رضي الله عنه والخبر او هذا الاسناد منقطع لان ابا حسان لم يسمع من علي رضي الله عنه في قول ابي زرعة فقال انه ان ابا حسان عن علي مرسل
وقال ابو داوود لم يصح عندي انه سمع منه. لكن هذا الخبر شواهده وفي الصحيحين في في غالب الفاظه اما اللفظ الاخير في قوله ولا يصلح ان يقطع فيها شجرا ولا يصلح
يقطع فيها شجرة الا ان يعلف رجل رجل بعيرة هذا له شاهد سيأتي ان شاء الله في حديث ابي سعيد الخدري قال ولا يخبط في فيها شجر الا لعلف الا لعلف
فهذا شاهد وهذا ايضا من الفروق بين حرم المدينة وحرم مكة في ان حرم المدينة لا يحتش للماشية بل هي ترعى بنفسها اما في المدينة فقال ولا يخبط فيها شجر الا عبد الله الا لعلف
دل على انه يجوز له ان يحتش لماشيته لاجل اخذ العلف لها من حرم المدينة قال  لا يختلى خلاها كما تقدم. الخلا هو العشب الرطب والعشب الرطب هذا محل اتفاق
انه لا يتعرض له وهذا جاء في غالب الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر آآ الخلاء وهو العشب. الرطب كما تقدم  ويفهم منه ايضا ان غير الرطب لا بأس به وهو اليابس الميت الميت هذا ذهب الى اكثر الى انه لا بأس به لان تخصيص
الرطب بذلك يدل على ان اليابس على خلافه ولا ينفر صيدها وهذا يتقدم والمعنى ان ان تكون المدينة امن في صيدها في شجرها في طيورها في كل شيء. وكذلك في من يكون فيها والحرم اعظم. ومن دخله كان امنا
وهذا المقصود ان يكون الامن شاملا لكل ما في المدينة وكذا الحرم وهو اعظم كما تقدم ولهذا وقال ولا ينفر صيدها. فاذا كان صيدها لا ينفر فالاعتداء عليه بالقتل والتعدي
آآ اشد والمعنى انه يحرم من باب اولى اذا كان لا يجوز ازعاجه اللي ظاهر من نهي لا يجوز ظاهر الاحاديث انه لا يجوز ازعاجه من ما كان واذا قالوا ولا ينفر صيدها. وتقدمت الاثار في هذا
عند عبد الرزاق عن عمر وعثمان رضي الله عنهم آآ في ولكن عن عثمان عن عمر رضي الله عنه انه وضع رداءه على قائم وضع رداءه على قائم وكان يريد ان بالمكان الذي جلس فيه الى
مسجد وكان بقربه حمامة فطارت. لما وضع رداءه وقد سبقت هي الى هذا المكان قبله آآ  لما وظع رداءه طارت تلك الحمامة الى قائم اخر موافقت حية فقتلتا او اكلتها
وفيه انه بعدما صلى رضي الله عنه دعا عثمان ابن عفان ونافع ابن عبد الحارث فذكر لهم القصة  فقال عثمان رضي الله عنه يعني ارى عليك مما قال  يعني عنزا او نحو ذلك يعني شاة من الشياه
وذكر صفة لها رضي الله عنه فوافقه عمر رضي الله عنه توافق ما قضى به نافع عثمان ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم جميعا ولا ينفر صيدها. ولا ينفر صيدها. ولا تلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها. وفي هذا دليل
على ان لقطة المدينة ايضا لا تملك وكما ان لو قطت مكة لا تملك مع ان جماهير العلماء مكة انها تملك وكذلك لقطة المدينة ايضا قالوا انها تملك وقالوا ان المراد النهي عن التقاطها
والمبالغة في حفظها لانه ربما يطمع فيها الملتقط وذلك ان الذي يرد اليها من الحجاج قد لا يعود. فاذا فاذا علم انه لا ليملكها ولو عرفها ايس منها ايس منها فكان داعيا الى بقائها وعدم
استنفاذها وحتى تعود الى صاحبها اما لقطات مكة فالادلة ظاهرة في هذا على الصحيح الصحيح في هذا اه وتقدمت الاخبار في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام اما لقطة المدينة
في هذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج
نهى عن لقطة الحج. هذا يبين ان ان النقطة او اللقطة لاجل لقطة الحرم ولقطة الحج. لقطة الحرم ولقطة الحاج  لهذا لما كان ايضا الحجاج يريدون المدينة كان الحكم كذلك في لقطة المدينة. لقطات المدينة ثم ايضا ما استدل به بعض العلماء قول النبي عليه الصلاة
والسلام في الصحيحين ان ابراهيم حرم مكة واني احرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة  مما حرم فيها وكان من اسباب من تعظيمها هو ان لا تلتقط لقطتها الا لمعرف لمن
آآ الا لمنشد الا لمعرف الا لمنشد وقالوا كهذا العموم يشمل في المدينة اللقطة لانه جعل جعلها او حرمها كما حرم ابراهيم اه مكة ولا تلتقط قطتها الا لمن اشاد بها
واللقطة كما تقدم  ينبغي العناية بها لان اللقط لاجل حفظ مال المسلم. فاذا كان مشروع التقاطها لحفظها على العموم. اللقط في سائر بلاد المسلمين  في سائر البلاد العناية بها في الحرمين اولى واعظم. لتعظيم الحرمة
لان النقط هذي قد تكون لحاج يا حاج وربما يكون سقطت منه وهو محتاج اليها ومعلوم ان ما يسقط من اه المال او نحو ذلك لحجاج الذين يأتون الى مكة او المدينة
انه يكون في حضرورة الى الى ما سقط منه ربما يكون له الا هذا المال وخصوصا في تلك العصور. المقصود انه آآ عليه ان يجتهد في حفظ اعمال اخيه المسلم. والمقصود هو حفظ
ما للمسلم وقد يقول قائل ان اللقط التي تسقط مثلا في مكة او نحو ذلك يراها مثلا يقول انا لا اريد البقاء في مكة كيف التقطها وكيف اتركها؟ لاني التقطتها التزمت بتعريفها. وان تركتها قد تكون سببا لضياعها وسرقتها. فماذا اصنع
لا يلزمك والحمد لله متيسرة الامور خاصة في هذه الاوقات فانت تأخذها وتوصلها الى جهة الامانات والمحفوظات تحفظ هذه في في مكة وفي المدينة في الجهات الرسمية فالمقصود ان انه عليه ان ان يعمل فيها ما يكون سببا
في حفظها للامر دائر بين امرين بين امرين ومعلوم ان من اللقطة كما ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سئل عن الابل قال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها حتى يأتيها
يقولها النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتعرض لها لانها تمتنع لكبر جسمها لكن لو غلب على الظن انها قد تكون سببا للهلان ان تكون في مكان تعرض فيه للهلاك تكون في ارض مشبعة
نحو ذلك او تكون في ارض فيها ظمأ شديد ولو لم اه يأخذها لكان سببا الى هلاكها في هذه الحالة يأخذها في التقاط على سبيل الحفظ لان المقصود هو في تركها ان تصل الى ربها. فاذا كان تركها يكون سببا في ظياعها من ربها
فاكهة هذا خلاف المعنى والحكمة المراد من مشروعية اللقطة ولهذا عثمان رضي الله عنه كما ثبت عنه في الموطأ وغيره انه جعل  للابل الضائعة رضي الله عنه فجمع فيه. فكل من فقد له شيء جاء الى هذا المكان. يعني المقصود انه قدر رضي الله عنه
حالا هي سبب هلاكها فاراد حفظها للمسلمين لانه ولي امر المسلمين رضي الله عنه فصنع ما يكون سببا في حفظ  هذا من فهم المعنى والحكمة ولهذا قد يخصص النص حين تعلم الحكمة يخصص بالمعنى الظاهر
يخصص المعنى الظاهر يخصص به النص وهذا واقع في كثير من النصوص ولا يصلح لرجل يحمل فيها السلاح انه لا يحمل فيها السلاح كما انه لا يحمل السلاح في مكة هذا ثبت في حديث ابن عمر لما قال الحجاج حملت فيه السلاح
في يوم لم يكن يحمل فيه السلاح وفي حديث جابر نهى عن حمل السلاح في مكة والمراد الا ان يكون هناك حاجة مثل ان يكون من الجهات الذي تحفظ الامن في البلاد
هذا من الحاجات التي  نافعة وحافظة للمسلمين  والمقصود من ذلك هو ان يحفظ  المارة والموجودون في هذا المكان وفي غيره. من طرف السلاح ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام ان آآ يعني من آآ
حمل شيئا منها الا يؤذي بها احدا كما جاء في الاخبار. وثبت في الحديث عند ابي داود الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتعاطى السيف مشلولا حديث الجابر الى غير ذلك من الاخبار التي المقصود منها هو حماية اهل الاسلام من شر السلاح. ولا يصلح ان يقطع يقطع فيها
شجرة ان يقطع فيها شجرة وهذا مثل ما تقدم فان اه جاءت الاخبار بتحريم مكة وانه كما سيأتي ايضا في الاخبار انه لا ولا يعبد الشجر ولا يقطع منه شيء. وكما جاء في الاخبار انه حرم
المدينة كما حرم ابراهيم مكة عليهما الصلاة والسلام والاخبار في هذا سيأتي في كلام في الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله فلا يصلح ولا يصلح ان يقطع فيها شجرة لكن الذي ذكر في هذا لاجل
الإستثناء ان يقع فيها شجرة الا ان يعلف رجل بعيرة الا ان اذا كان للعلف فهذا لا بأس به لا بأس به وتوسع في المدينة رخص فيه ما لم يرخص آآ في في في مكة
في مكة  العلف في المدينة لاجل حاجة وفي المدي وفي مكة يكون اعلى وهو عند الضرورة الا في احوال مما يستثنى من ذلك مثل ما اشتثنى العلماء البقول التي تؤكل والثمار ثمر الشجر مثلا
وكذلك على الصحيح السواك انه آآ يؤخذ والنبي حث عليه عليه الصلاة والسلام وامر به فاذا اخذ السواك فلا بأس كذلك ايضا من باب اولى. ما يتخذ للتداوي مثلا مثل السنا
وذكروه نصوا عليه ايضا ومجتهد عند الناس ويسمى بالسنا المكي وهذا تداوي واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الابخر لاجل الحاجة لاجل الحاجة فيما يتعلق بسقف البيوت وكذلك الخلل في المتعلق
اللبنات بين القبور مما يكون اعلى من ذلك وهو التداوي من باب اولى في جوازه في جوازه وكذلك ايضا اه اما ما يزرع ما يزرعه الناس فهذا غير داخل. ما يزرعه الناس هذا محل اتفاق من البقول ونحو ذلك كما نص على ذلك ابن قدامة وجماعة
انما الخلاف فيما اذا ما يغرس من الاشجار ما يغرس من الاشجار في في في خصوصا في حرم مكة فجماهير العلماء على انه لا بأس به وغير داخل في التحريم خلافا للشافعي ومال اليه صاحب المغني ابن
رحمه الله. والاظهر هو قول للجمهور هو ما كان لم ينبت من بات ادم انما لم يكن لادمي فيه شباب لا مكانة له في سبب مباشرة ذلك فلا فلا يضر
واما ما كان من البقول ونحو ذلك فهذا لا خلاف فيه والانتفاع به  من اكله نحو ذلك الا ان يعلف رجل ان ان يعرف رجل بعيره وهذا كما تقدم ايضا هنا قال يعلف ان يعلف رجل بعيره
وجاء اه سيأتي في حديث سعيد الخدري ما هو ابلغ ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وهذي هذي اللفظة اصح اصح وابلغ بالدلال لان قوله الا ان يعلف رجل بعير يحتمل
انه اه يعني يترك البعير يرعى بنفسه. يترك الغنم والماشي ونحو ذلك ترعى بنفسها. اما في حديث سعيد قال ولا ولا يخبط فيها شجر الا لعلف الا لعلف قد يبين انه يجوز له ان يخبط الشجر وعن يقص له نحو ذلك. فهو ابلغ من كونه يرعى بنفسه يرعى بنفسه
اما حرم المدينة فهل يجوز ان يطلق الماشية فيها الصحيح انه لا بأس هناك خلاف لكن الصواب بل هو القول المقطوع به ما هو ان كان هناك رواية ان كان هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله
انه  يعني انها لا انها ان رواية انه لا يطلقها لا يطلقها بل عليه ان يمنعها وهذا وهذا القول فيه نظر. هذا القول فيه نظر والصواب هو ان الماشية يجوز اطلاقها في الحرم وترعى وتأكل وهذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومعلوم انه
جاء معه هدايا عظيمة جمعها مئة ناقة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ممن ساق الهدي وان كان الاكثر منهم لم يكن معادي لكن الهدايا كانت موجودة في زمنه والنبي عليه الصلاة والسلام حث على آآ ايضا
اهداء الهدي الى الحرم. معلوم انه لا يمكن ان يقال انه اذا اراد ان يرعاها فانه يخرجها الى يخرجها خارج الحرم او انه يحتش لها خارج الحرم ويأتيه الى هذا لا يمكن هذا يقطع بانه لم
في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقطع ايضا بانه لم تكمم افواهها ايضا. وعنها ترعى من الحرم ترعى من الحرم فالدل على انه يجوز ان اه تطلق لها وما يدل عليه ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصته لما قال وكان النبي عليه في حديث وفيه ان
النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمنى  جاء رضي الله عنه رضي الله عنه وذهب انطلق وصف مع الناس قال وتركت الاتان ترتع وتركت الاتان ترتع تركها تركع في ميناء في الحرم
وهذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الشهود وحضور رضي الله عنهم الحجة في اقراره عليه الصلاة والسلام فهذا فهذا فرق الذي يظهر والله اعلم انه في مكة انه في في حرم مكة لا يعلف لها لا يحتش لها
لا يخبطوا لها لا يخبط لها على ظاهر النصوص فيها. لكن هنا في المدينة كما حديث سعيد الخدري رضي الله عنه انه استثنى الخبط اه اخي يخبط الشجر لاجل العلف يعلفه يعلفه
ويدل عليه يدل عليها ايضا ما رواه ابن جرير في تهذيب الاثار والطحاوي مشكل الاثار باسناد صحيح من رواية عبيد بن عمير آآ ان عمر رضي الله عنه آآ رأى رجلا او رأى اعرابيا على بعيره
وهو يحتش له يعني في في حرم مكة يعني تشو له اذا هم به عمر رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين انيك لو شكى حاله وانه آآ وانه يريد ان يرجع الى اهله
وانه ليس معه نفقة وانه يعني لو لم يحتش له فان بعيره يضعف. فعند ذلك رق له عمر الله عنه له عمر رضي الله عنه واعطاه بعيرا موقرا من الدقيق والطعام رضي الله عنه. فالذي وقع من هذا هو انه جعل يحتش. يحتش
لكن قد يشكل على هذا حديث رواه الامام احمد باسناد صحيح حديث رواه الامام احمد باسناد صحيح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح هو عبدالله عن مجاهد
قال هو بن جبر الجليل او الحجاج المكي قال شهد ابن عمر شهد ابن عمر رضي الله عنهما آآ حجة الوداع وهو ابن عشرين سنة ابن عشرين سنة وكان على فرس
له حارون ومعه رمح ثقيل وكان وكان اه فرسه او يرعى واطلقه يرعى في الحرم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان عبد الله ان عبد الله هكذا هكذا جاء في الحديث ان عبد الله
هذا الحديث والخبر محذوف وهذه وهذا معروف في لغة العرب. اذا ان عبد الله وهذا الحذف قد يكون للتعميم للتعظيم للإشادة قد يكون مثلا اه للوم مثلا وسكت عنه يفهم من سياق الخبر
فان كان للمدح والثناء ان عبد الله لذو خصال حميدة مثلا او نحو ذلك وان كان بخلاف ذلك مثلا من باب اللوم آآ يقدر ما يقتضيه المقام فبعضهم قدر ان المراد
هو حذف الخبر لتعميم خصاله الطيبة على هذا لخصاله لما قال ان عبد الله  خصاله الطيبة ومنهم من قدر خلاف ذلك. قدر خلاف ذلك والحديث الظاهر ان فيه انه جعل
يحتج انه يأخذ او جعل يأخذ من آآ الحرم يقطع منه من عشبه وحشيشه هذا الاشكال في انه جعل يأخذ منه يأخذ منه عن ظهر الخبر الصحة الخبر ان اسناده صحيح
محتمل لكن نصوصه هذا الخبر على اي حال مع احتمال قوله ان عبد الله ان عبد الله يرد الى الاخبار الصحيحة الواضحة البينة عن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسيرته
عنا البهائم بجميع انواعها كانت تطلق في الحرم وترعى هذا امر معلوم من هديه وسيرة عليه الصلاة والسلام وكذلك ما يهدى الى الحرم فهذا فرق بين يا الرعي في الحرم والرعي في حرم مكة وحرم. والرعي في حرم المدينة
قال رحمه الله وعن عباد ابن تميم  رحمه الله يتابعي جليل من الطبقة الثالثة روى له الجماعة توفي في خلوة معاوية رضي الله عنه عن عمه وعبدالله بن زيد بن عاصم مازن وعباد بن تميم مازني ايضا عن عمه
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حر مكة ودعا لها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة متفق عليه. وهذا من طريق عمرو ابن يحيى
عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد ان ابراهيم حرم مكة وابراهيم حر مكة عليه الصلاة والسلام كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال إبراهيم ربه واذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا
بلدا امنا وفي اية ابراهيم هذه البقرة رواه ابراهيم البلد امنا فقاله يعني قبل قيل ان تعريف التنكيل على معنيين على معنيين في التعريف بعد بناءه بعد بناء البيت هلا وعن عبادي تميم. عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حر مكة ودعا لها. ابراهيم حرم مكة رضي الله
عليه الصلاة والسلام المعنى انه  هل هو ابتدأ تحريمها او اظهر تحريما. هل ابراهيم اظهر تحريم مكة او ابتدأ تحريمها الاظهر والله اعلم ان ابراهيم اظهر تحريمها اظهر تحريمها لانها كما في الصحيحين عن ابن عباس وغيره ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض
هي محرمة بتحريم الله سبحانه وتعالى وابراهيم عليه الصلاة والسلام اظهر تحريمها لانه نسي تحريمها وغفل الناس عنه ذا بين للناس هذا الشيء وجدد لهم آآ ما انا ما غفلوا عنه ونسوه عليه الصلاة
والسلام او انه سبحانه وتعالى قضى وحرمها سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك اذا امر ابراهيم ببيان ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام والاظهر والله اعلم هو الاول وهو ان الله حرمها ثم بعد ذلك اظهره ابراهيم عليه
الصلاة والسلام ان ابراهيم حر مكة وتحريمها كما تقدم في الاخبار تحريم حرمات مكة عظيمة وكثيرة تحريم هذا البلد تحرم الصيود وتحريم الشجر وكذلك الحرمة لهذا البيت في حرمة بحرمة الكعبة
والاحرام عند دخول هذا البيت انه يشرع الاحرام لدخول هذا البيت  كذلك ايضا في قوله سبحانه ومن دخله كان امنا الى غير ذلك من الحرمات العظيمة هذا هو الخصائص العظيمة لهذا البيت. ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها. ودعا لها واني حرمت المدينة
كما حرم إبراهيم مكة. ايضا ودعوت لها وجاء في صحيح مسلم في الصحيحين بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. وفي صحيح مسلم بمثله ما دعا إبراهيم لمكة يأتي في الاخبار ما يدل على هذا المعنى حصول
البركة في المد والصاع لاهل المدينة وان الشيء اليسير يكفي في المدينة ما لا يكفي في في غير المدينة  قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى. متفق عليه وهو متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد. ومسيب رحمه الله عن ابي هريرة لكن هذا اللفظ
لمسلم هذا اللفظ لمسلم وليس لفظ اه وهاي اللفظ عند البخاري. اما لفظ البخاري وهو انه قال ما بين لابتيها حرام بهذا اخرجه اه اخرجه من هذا الطريق بخاري وكذا مسلم
مسلم والبخاري اخرجاه من هذا الطريق من هذا سعيد مسيب عن ابي هريرة طريق الزهري عن سعير المسيب عن ابي هريرة اخرجوه بهذا اللفظ ما بين لعبتيها حرام. مسلم ايضا فسر وبين وقال وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى اثني عشر مدينة
الميلان حول المدينة حمى  والمدينة في جهاتها اربع حجة وبينت وهذا يبين والله اعلم ان هذه هذه المعالم كانت معروفة وهي معروفة الى اليوم لكن كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعده بزمن طويل
كانت ظاهرة ومعروفة الذي لعبتين او الجبلين او المعزمين وهما الحرتان الشرقية والغربية الشرقية والغربية وكذلك ما تقدم ثور معاير  جهة الشمال اعير الى جهة الجنوب فهذا هو حد الحرم من هذه الجهات
من هذه الجهات بعض اهل العلم كمالك رحمه الله يقول ان الحرم في المدينة حرمان حرم الشجر وحرم الصيد وان حرم الشجر اوسع من حرم الصيد وان حرم الصيد هو حده
بي هذه الجهات الاربع من اه ما بين الجبلين وما بين عين وثور عير وثور. وذلك ان ما بين المسجد وما بين عير اه فيما ذكروه بالتقدير نحو من احدعش كيلو نحو ذلك
بهذا القدر بهذا القدر وفي هذا وفي حديث ابي هريرة انه اثني عشر ميلا من هنا ومن هنا من هذه الجهات واثني عشر واثني عشر ميلا تفوق يعني انها تكون خارجة ومتعدية متجاوزة
لعير وثور. لغير وثور فهذا قيل ان التحريم التحريم بهذه المعالم الموجودة هذا تحريم الصيد تحريم الصيد  تحريم ما بين اللعبتين وجعل الحمى اثني عشر ميلا هذا تحريم الشجر عن تحريم يعني ان تحريم الشجر اوسع
مساحة من تحريم من تحريم آآ الصيد من تحريم الصيد وعند ابي داود ان كما جاء في الحديث نحرم من كل ناحية من المدينة بريدا فريدا بريدا بريدا والبريد اثنا عشر ميل
وهذا اللفظ يفسر لفظ مسلم وان كان هذا اللفظ ضعيف وهو من طريق الحديث او رواه عدي بن زيد الجدامي لكن هو صحابي لكن الطريق اليه ضعيف عند ابي داود
انما هذا المفسر بعض اهل العلم يرى انه لا يشترط في المفسر ما يشترط فيه المفسر فقالوا انها حرا من من كل ناحية بريد. والبريد اثنا عشر ميل  البريد اربع فراشخ
والفارس ثلاثة اميال البريد اربعة فراشخ والفرشخ ثلاثة اميال اربعة في ثلاثة اثنا عشر اثنى عشر ميل تقريبا قد تكون ظعف المسافة فيما بين اه قد تساوي المسافة التي بين يعني ما بين
نهايتها نهايتها الى ثور الى عير قد تكون مثل ما بين عير الى المسجد او اقل قليل لانه نحو من اثني عشر نحو ثمانية عشر نحو من ثمانية عشر    والله اعلم لكن المعروف في كلام جماهير العلماء انه لا فرق بين الحرمين بين حرم الشجر وحرم الصيد والحرم واحد
الاخبار كلها جاءت بدون هذا التفصيل  بل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. وهذا اللفظ كما تقدم في الصحيحين وهذا اللفظ الثاني اثنعشر ميل هذي عند مسلم
آآ واللابتان هما من الجهة الشرقية والغربية واللعبة وقيل وفي الله في الصحيحين ما بين جبليها ما بين جبليهم ولا منافاة لا منافاة لانه اما ان يقال المراد باللام هي الجبل او ان عند كل لابة جبلا
وهو مأوى كذلك في صحيح مسلم مأزميها والمأزم يطلق على الجبل ويطلق على الممر والطريق الضيق بين جبلين وهما الحرتان والحرة هي ذات الحجارة السود التي كانها قد احرقت بالنار
قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها ان يخبط او يعضد. رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد
من طريق مسلم ابن جندب عن حبيب عن حبيب اه ايضا وهو الهدى حبيب الهدلي لمسلم ابن جندب عن حبيب الهدلي  واما مسلم هذا ثقة. مسلم هذا ثقة من الطبقة الثالثة
اما شيخه الحبيب فهو اه مجهول ويشهد له هذا الخبر يشهد له حديث ابي سعيد الاتي يشهد له حديث ابي سعيد الاتي في قول ولا يخبط فيها شجر الا لعلف
في قوله آآ لما قال يحرم شجرها ان يخبط او يعضد هذا ايضا ثابت في الحديث الصحيح تقدم الاشارة اليه انه لا يجوز ان يعبد شجره. فالمعنى انه لا يخبط بشيء
ولا يقطع هذا هو الاصل انه لا يجوز ان يخبط الشجر او يعني يخبط مثلا بشيء يأتي الى الشجرة فيخبطها بشيف حتى تتكسر عيدانوها مثلا او يقطعها في شي مثلا
فهذا لا يجوز  قال نص ايضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها يحرم هذا وهذا اللفظ ايضا دلالته ظاهرة وبينة على التحريم لانه اورده بلفظ التحريم. يحرم شجرها ان يخبط
او يعضد او يعبد وهذا يبين ان شجر المدينة وشجر مكة ان الحكم والمعنى فيهما واحد. كما هو قول جماهير العلماء وانه لا يمكن ان ترد الاخبار باي تأويل وان غاية ما يعتذر عمن
لم يقل باحاديث التحريم شجر المدينة وصيد المدينة غاية ما يقال انه يعتبر انه لم تبلغه كما قاله بعض اهل العلم كما قاله شيخ الاسلام رحمه الله انها لم تبلغ يعني لم تبلغه الاخبار. اما القول بانها منسوخة او ان
المراد بذلك ان يحفظ الشجر ولانه زينة للمدينة. والمدينة مهاجر المسلمين فشرع ترك الشجر ويتعرض له حتى تبقى لها زينتها فينجذب اليها الناس ويقبل اليها كل هذا الاقوال هذه ضعيفة
وعن التحقيق بمعزل من صراحة الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي مسلم ايضا اخبار اخرى زيادة على ما في الصحيحين وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
اشرف على المدينة ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اشرف على المدينة فقال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثلما حرم ابراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم
وصاعهم متفق عليه. والحديث متفق عليه من طريق عمرو بن ابي عمرو مولى المضطرب بن عبدالله بن حمد طبعا انس رضي الله عنه  وقال هنا بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري. بارك لنا في مدنا وصاعنا
وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على المدينة وهذا الظاهر انه يعني كان في سفر عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اني احرم ما جبليها مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن زيد
حرمك ودعا لها واني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة هنا قال مثلما حرم إبراهيم مكة انه حرمها مثل ما حرم ابراهيم مكة وتقدم اشارة الى انه في لفظ اخر عند مسلم
نعم  اللهم اني احرم ما بين الجبلين مثل ما حرم ابراهيم من مكة لكن هذا في الدعاء بالبركة بمثلين هذا في الدعاء بالبركة اللهم بارك لهم بمدهم وصاعهم قال العلماء هذا مشاهد في المدينة وهو انه
آآ يكفي الشيء اليسير في في الطعام كان مما يكال بالمد او بالصاع وانه يحصل به البركة ويحصل به من التغذية ما لا يحصل في غيره من البلاد والبركة اذا حلت لا حدود لها
مما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها رضي الله عنها قالت كان لي شطر شعير كان لي شطر شعير شطر شعير مما يرد يعني مثل نصف ساعة يعني شيء يسير
على رف لي على رف لي فكنت انفقوا منه تأكل منه رضي الله عنها وتتصدق من هذا اه الشطر تأخذ  لنفسها لطعامها ولمن يطوف بها وهي رضي الله عنها كانت تحب الصدقة
فكانت تأخذ منه قالت رضي الله عنها فطال علي طال علي وهي تأخذ منه. ومع ذلك باقي على حاله لم ينقص  وفي لفظ جاء صحيح كالته الجارية ففني  ويبين انه حينما يكون النظر الى المدد من السماء
ولا ينظر الى العدد والحساب ولينظر ما بقي وماذا صرف وماذا آآ يعني البقيع من هذه الدراهم او هذا الطعام العد والحسبان مثلا والكين ونحو ذلك هذا يضعف اليقين في هذا الطعام
نحو ذلك من النفقة سينقطع المدد. ولهذا قال رضي الله عنه فكلته ففني. وهذا وقع في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح مسلم وغيره من منها انه عليه الصلاة والسلام قال في حديث
لو تركته لقام لكم تركته كان عنده عندها عكة فيها سمن امرأة وكانت تأكل منها تأكل منها في في اسفلها قالت فعصرتها  بلغت في اخراجها. لكن لو تركتها تنزل على حالها
لكانت البركة مصحوبة وموجودة مما يذكر عن بعض السلف رحمه الله قصة المشهورة لا يحضرني اسم صاحبها رحمه الله انه كان يأخذ عطاءه من بيت المال يأخذ عطاءه من بيت المال
لان البركة اذا حلت وان كانت خارج المدينة وهذا مشاهد لكنها في المدينة اعظم واعظم فكان يأخذ عطاءهم بيت المال رحمه الله دراهم فيضعوها في كيس وكان يمشي والناس يعرفونه
لحب الصدقة ورأوه وقد خرج بها السرة ببيت المال  كان يتصدق كل من لقى يتصدق يعطي بلا عد ولا حساب فكثر الناس عليه فصار يخرج من هذا الكيس ويعطيهم حتى وصل الى بيته الى بيته
فوظعه فوجده كما اخذ او من يلوذ به من اهله كما اخذ لم ينقصهم وكان وكان له ابناء عم من قراباته  نريد ان نعمل مثلما عملت   اخذوا مالا او اخذوا عطاءهم. ثم جعل احدهم يتصدق
شيئا من هذا فرق فنفد قبل ان يصل الى بيته فذهب الى هذا العالم فقال له لا. قال انت تحاسب الله او كذا او عبارة من نحو ذلك. تنظر وانا
لا انظر الى هذا المعنى انه آآ ينظر الى المدد من السماء ولا يبالي فتكون البركة تحل في هذا المال وفي هذا الطعام قال رحمه الله وللبخاري ولهذا ثم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم
هاي دعوته عليه الصلاة والسلام في دعوته لان البركة حلت لهم في مدهم وصاعهم في المدينة مع ان الصاع يسير والمد ربع الصاع  اصع قدره اربعة امداد. بكفي الرجل المعتدل
يأخذ اناء يغرف من الطعام من البر او غيره من الحبوب اربع حفلات ممتلئة بالكفين المعتدلتين الممتلئتين الممتلئتين كما في كتب اللغة فاذا بلغ هذا القدر بعد اربعة امداد فانه مقدار الصاع
هو شيء يسير شيء يسير والمد ربع الصاع ثم تقدم وللبخاري عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا الى كذا. لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله. والملائكة
اجمعين وهذا عند البخاري هو تقدم الحديث اه كما ينطلق عمرو بن ابي عامر المطلب عن انس رضي الله عنه  وهذا اللفظ للبخاري من طريق عاصم بن سليمان الاحول عن انس رضي الله عنه. ورواه عن عاصم ثابت بن يزيد
الاحول ابو زيد البصري عن عاصم بن سليمان احول عن انس رضي الله عنه رضي الله عنه هذي في هذا الخبر يعني اناشد المدينة حرم من كذا الى كذا. وهو في الصحيحين لم يبين ابهم
ابهم الحرم ابتداؤه من هذا الى هنا قال من كذا الى كذا لا يقطع شجرها لكن هذا الابهام قد بين في الاخبار الصحيحة وبين تحديد الحرم من اه جهتي الشمالية والجنوبية وجهة الشرق والغرب كما تقدم
لا يقطع لا يقطع شجرها وهذا سبق الاشارة اليه وان الشاهد ايضا للحبيب هريرة متقدم او يعضد وانه اية ثابت في الصحيحين في المدين لا يقطع شجرها من حديث انس. ولا يحدث فيها حدث
ولا يحدث فيها حدث الحدث يشمل البدع ويشمل المظالم الظلم ويشمل ايقاع الفتن والخلاف بين الناس اثارة الفتن بينهم المراد الحدث الذي يكون فيه ظرر وكذلك ايضا يدخل فيه الحدود المعاصي الكبار الكبائر التي فيها حدود
ولا يدخل فيهم فيما يظهر والله اعلم المعاصي التي تقع من الانسان من سائر المعاصي لكن ما كان من الحدود هو داخل في هذا  الا من استتر وستر نفسه هو
في هذي يشرع شطره في مكة وفي المدينة في اي مكان ولا يبلغ عنه يستر ولو انه مثلا لجأ الى انسان تائب يعني يخبره انه تائب وانه آآ قد مثلا آآ
يعني يبلغ عن فلان او فلان وانه ندم وتاب في الحدود. في هذه مثل هذه الحدود فمثل هذا يستر عليه. انما المراد الحدث الذي في ضرر الحدث يتعلق بالدين من البدع
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هو قال في الصحيحين وفي الصحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
ورواها البخاري تعليقا عند ابي داود باسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه امرنا فهو رد فيشمل الحدث الحدث تتعلق بالبدع لان هذا فساد في الدين والعياذ بالله. فيجب اه صده ورده اه عن هذه البدعة لانها ظرر في الدين وكذلك الحدث
والبدعة التي تكون اه للظرر بين الناس باثارة الفتن والقلق ونحو ذلك. فهذا من الاحداث التي اه  تمنع ويعاقب من اثارها بين الناس من احدث فيها حدثا من مثل هذه الاحداث من هذا الحدث الذي فيه ظرر فعليه لعنة الله
والملائكة والناس اجمعين بيننا كبيرة عظيمة. قال فعليه لعنة الله لما تسبب من الضرر في دين اهل الاسلام والظرر متعلق بنفوسهم ودمائهم واموالهم والحرم الذي يأمن فيه الطير بل يأمن فيه الشجر الذي لا روح فيه
الشجر  فكيف يأتي ويحدث احداث التي يقع بها هذا الفساد وهذا الظرر على اهل الاسلام في هذا البلد الامن. هذي كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهي قالت فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
كل لاعب يلعنونه يعني انا هذا حاله وهذا جزاؤه عياذا بالله من مثل هذه الحال ولمسلم عن عاصم الاحول وعاصم بن سليمان قال سألت انسا قال سألت انسا احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم
هي حرام ولا يختلى خلاها. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. المصنف رحمه الله كأنه فرق بين بين الروايتين لان الرواية الاولى ظاهرها ان انس رضي الله عنه ابتدأ الحديث من نفسه رضي الله عنه مع ان الراوي واحد
في رواية في رواية البخاري نعم الراوي واحد عاصم بن سليمان الاحول عن انس رضي الله عنه لكن رواية مسلم  هي من طريق يزيد من هارون عن عاصم سليمان. رواية البخاري طريق ثابت ابن يزيد الاحول عن عاصم بن سليمان
ويجب هارون امام حافظ رحمه الله من زادان السلمي من كبار شيوخ الامام احمد رحمته في سنة اه مئتين وستة. قال سألت انسا احرم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم
في حرام. يمكن انه تارة ينقل الحديث كاملا فينقله بانه سأل انه آآ بين انه سأل انس رضي الله عنه ومرة يختصر السؤال ويقول ان انس رضي الله عنه قال ذلك قال ذلك والمعنى ظاهر والمعنى ظاهر
من اه من هذا وهذا يقع في رواية الاخبار تارة يذكر بتمامه وتارة يختصر بل ان احيانا واو يحيى يذكر الخبر ولا يعزوه احيانا ولا يعزوه ربما يذكره اتكالا على فهم السامع انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
فلا يرفعه وقد ينشط ويذكره مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت انسا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام ولا ولا يختلى خلاها
اي لا يقطع والخلاء هو الحشيش الرطب من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. كما تقدم في اللفظ عند البخاري ثم بقي حديث ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
