السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثامن عشر من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
الدرس من مبتدأ درس اليوم في باب حرم المدينة وتحريم صيد صيده وشجره تقدمت احاديث في هذا الباب الموقف عند حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها ولا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر الا لعلف  وقبل ذلك في حديث انس المتقدم ايضا في حرم المدينة
المتفق عليه قالوا عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على المدينة فقال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم
وصاعهم. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وتقدم التنبيه على ان هذا اللفظ متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم ولفظ البخاري وكذلك هو لفظ مسلم اخواننا الحديث ثبت من حديث انس وغيره حديث ابي هريرة بلفظ لابتيها
وساق عن البخاري والبخاري عنه كما تقدم الاشارة الى هذا الخبر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس
اجمعين وهذا الخبر كما تقدم قال حرم من كذا المدينة حرم من كذا الى كذا بالابهام والذي قبله يحرم بين جبليها اني احرم ما بين جبليها وكان المقتضى الطريقة التي
آآ تتبع وربما هو يسلكها رحمه الله ان يبدأ بالحديث ان مدينة حرم من كذا الى كذا لما فيهم ابهام ثم يذكر حديث الذي حدد العلامة التي يبتدأ منها التحريم وهنا قال ما بين جبليها ما بين
جبليها هنا قال حر من كذا الى كذا لان الجبل لان الجبلين ومعايير وثور عاير وثور وهذا من جهة الشمال والجنوب  من جهة الشرق والغرب الحرتان الحرتان ويحتمل والله اعلم
انه يعني ذكر ما ذكر الخبر ما بين جبليها لان المراد التحريم من جهة الغرب والشرق ومن من كذا الى كذا هو ما جاء في الاخبار انه من جهة الشمال
الى الجنوب كما تقدم في الاحاديث وانه من عير الى ثور عين من جهة الجنوب وثور من جهة الشمال وهنا قال وللبخاري والبخاري رحمه الله قد حر من كذا الى كذا
ابهم في الموضعين وتقدم ايضا ان البخاري رحمه الله صرح في موضع بان قال من عائر وفي لفظ وفي رواية عنده من عير من عاير الى كذا وجاء في نسخة كما ايضا سبق التنبيه عليه نبه عليها
القسطناني من وهي في رواية ابي ذر كشمي هني لو قال من عير الى ثور ان هذا لم يقع في اكثر النسخ ولهذا لم ينبه عليه الحافظ رحمه الله وكأن النسخة والرواية لهذا الخبر عنده ليس
فيها ثور وقوله من كذا الى كذا قال بعض الشراح كما نقل الحافظ وغيره انهم قالوا ان البخاري ابهم لان تعيين هذين الموضعين غلط ولهذا ابهمه البخاري مع انه على كلامهم يعني رواه
رواه وخصوصا ذكر ثور وهذا هو الغالب لانه الغالب في كلامهم لان الحد الاول وهو من كذا اي جاء انه عير او عائر. كما عند البخاري اما الحد الثاني من جهة الشمال هذا لم يقع في اكثر نسخ البخاري
وينظر في هذه النسخة التي اشار الى القسط اللاني نسخة ابي ذر والحافظ رحمه الله يقع في كلامه او وقع في بعض كلامه اشارة الى ان ابا ذر لم يكن
بالحافظ لم يكن به الحافظ رحمه الله فكأنه اشار في موضع مواضع في غير هذا الحديث الى انه يقع له الوهم هنا قال من الحرم من كذا الى كذا والحافظ ابن حجر رحمه الله رد هذا القول
وقال ليس المعنى ان البخاري يشيل غلط بدليل انه رحمه الله عين في احدى الروايات عنده كما تقدم من عير الى ثور. من عير الى ثور. لكن هكذا وقع من الرواة
ورواه كما وقع له وليس المعنى ان البخاري رواه معينا ثم ابهمه عمدا لانه غلب وقد وقفت لكلام لصاحب الكوثر الجاري الى رياض احاديث صحيح البخاري واحمد اسماعيل الكوراني الشافعي ثم الحنفي وهو احد
الذين اخذوا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله توفي سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة وكان مولده في اول القرن التاسع سنة ثلاثة عشر وثلاثة عشر وثمانمائة قال رحمه الله يعني على قول من قال انه غلط قال ان هذا يعني ان هذا هو الغلط
والا فلو كان البخاري روع الحديث وجاء عنده آآ تصريح بانه الى ثور لذكره ونبه عليه ذكره هناك ما كما هي عادته كما اشار في معنى كلامه. يعني لذكره ونبه على الغلط
وان هذا هو الذي اه يحصل به الفائدة ويحصل به تمام التنبيه الى ان هذه الرواية غلط فلا يمكن مثلا ان يبهمها وهي غلط وهو قد رواها وهذا لا شك تنبيه
المهم من هذا الشارح من هالشارح انه قال لو كان البخاري رواها لذكرها ونبه عليها وهذا هو هي طريقة الحفاظ وطريقة اهل العلم الالفاظ التي يقع فيها خطأ او الاسماء التي يقع فيها خطأ
يذكرونه ثم ينبهون على الخطأ قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها المأزم هو الموضع الضيق بين جبلين. وقد يطلق على نفس الجبل ايضا قد يطلق على نفس الجبل
يقال له ماجن وهذه وهذا التحريم ورد بثلاثة الفاظ ما بين لابتيها وهذا هو الاكثر في الصحيحين وغيرهما في الصحيحين عن انس وجاء عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري
ومن حديث سعد ابن ابي وقاص ومن حديث جابر وحديث رافع بن خديج في صحيح مسلم. ما بين لابتيها فاكثر الاحاديث جاءت ما بين لا   جاء ايضا ما بين جبليها جبليها. وهذا ايضا جاء في رواية كما هنا عند مسلم من رواية انس
وجاء ما بين مأزميها كما في حديث ابي سعيد الخدري ولا يراق فيها دم سفك الدم حرام في جميع المواضع لكن خصت المدينة تعظيما للحرمة تعظيما للحرمة حرمة المدينة  كما
ان ظلم النفس محرم في كل وقت ولكن الله سبحانه نص عليه في الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم وليس المعنى خصوص الظلم آآ فيها بل ظلم النفس في كل
وقت بالمعاصي وظلمها المعاصي لكن لتعظيم الحرمة في هذه الاشهر ولا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح. يعني كما تقدم التنبيه عليه الا ان يكون لحاجة في حاجة فهذا لا بأس به
ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وهذا او لعلف لعلف والمراد به ما يجمع من العلف وهذا يبين الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة والفروق كثيرة بين الحرمين منها هذا الفرق
وان حرم مكة لا يجوز ان يخبط فيها الشجر ولا ان يوحش فيها واذا دخلت الدواب فانها تعترف بنفسها على الصحيح لا ان يجمع لها او يحتج لها اما في حرم المدينة فيجوز ان يخبط فيها الشجر
ولاجل العلف والعلف الذي يجمعه لي بهيمته كذلك لو احتاج مثلا ان يزرع مزرعة ان يغرس فيها الاشجار وان يزيل فيها ويقطع فيها بعض الاشجار التي هي من مصلحة هذا البستان فهذا لا بأس به. وحديث ابي سعيد الخدري هذا
رواه مسلم مطولا من طريق يحيى بن ابي اسحاق انه حدث عن ابي سعيد مولى المهري انه قال يقول ابو سعيد مولى المهدي انه اصابهم بالمدينة جهد وشدة وانه اتى ابا سعيد رضي الله الخدري رضي الله عنه فقال له اني كثير العيال
وذكر له ما وقع من جهد وقال الحافظ رحمه الله في التقريب ان ابا سعيد المهري هذا مقبول يعني روى له روى له مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وفي الكاشف ثقة
وقال في الكاشف انه ثقة للذهب وهو الاظهر فقد ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين في المعرفة والتاريخ. وقال العجلي ايضا في الثقات مصري تابعي  والعجلي فيما يظهر والله اعلم انه ليس متساهلا
كما اشتهر آآ ممن نسبه الى التساهل وكأن هذا والله اعلم آآ مما تقلد فيه بعض الناس الحافظ ابن حجر والذهبي لان هذا يقع في كلامهم حين يوثق ابن حبان والعجلي
وبالنظر في كتاب الثقات للعجلي يتبين انه عنده آآ قوة التعديل ربما يقرب من ابي حاتم الرازي وغيره يعني في بعض الرجال وعنده اعتناء عظيم في ذكره الرجال وعدم تساهله. فالذي يظهر ان توثيقه معتبر
اجتمع مع يعقوب بن سفيان في توثيقه كان ثقة قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة
ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. هذا يقصد رواه مسلم. اللي هو حديث جابر رضي الله عنه اه وحديث ابي سعيد الذي قبله كما تقدم وهو وحديث مسلم حديث جابر
عند مسلم من طريق سفيان عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا الحديث في معنى ما تقدم وان ابراهيم حرم مكة وان النبي حرم المدينة وجاء في كما حرم ابراهيم مكة وقد ذكر
العلماء فوائد مهمة في هذا التنظير من النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الاشارة الى شيء من هذا واني حرمت ما بين لابتيها سبق ان قوله ما بين رواه مسلم عن جمع من الصحابة منهم جابر كما ذكره رحمه الله وسعد وابو سعيد ورافع بن خديجة
رضي الله عنهم لا يقطع عظاهها. العظة هو شجر عظيم الشوك كالطلح والعوسج اه يسمى عظاه عظاه قال الخليل ان السدر يطلق عليه عظة ينضم اليه السدر رحمه الله وعن جابر
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها حرام ما بين حرتيها وحماها حرام ما بين حرتيها وحماها كل وحماها كلها لا يقطع شجره الا ان يعلف منها
حرام ما بين حرتيها وحماها كلها او وحماها كلها لا يقطع شجره الا ان يعلف منها  روى احمد هذا الخبر كما اعزاه المصنف رحمه الله وهو من طريق ابن لهيعة. حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه
وتقدم حديث علي من طريق ابي حسان الاعرج مسلم ابن عبد الله اه وهو مطول عند احمد وفيه حرام ما بين حرتيها. مثل ما في حديث جابر والحرتان هما الغربية
والشرقية من جهة الغرب ومن جهة الشرق اتى الحرتان وحديث حديث جابر من طريق بلهيعة كما تقدم وفيه ايضا ابو الزبير وهو مدلس ولكن شاهده ايضا حديث علي متقدم سبق الاشارة الى ان حديث
علي من هذا الطريق ان ابو حسان هذا لم يسمع من علي رضي الله عنه على ما قاله ابو زرعة وقال انه مرسل وقال ايضا ابو داوود عندي ان انه لم يسمع
من آآ من علي رضي الله عنه  او قال لم يصح عندي انه سمع منه وهذا الخبر في معنى ما تقدم. وفيه  وهذي الاخبار تدل على ان التحريم عام جميع المدينة
وانه كما عند الجمهور يشمل التحريم تحريم الشجر وتحريم الصيد واما تفريط من فرق بين انه قال هناك حرم حرم الشجر وحرم الصيد وان حرم الشجر اوسع من حرم الصيد
هذا نقل عن مالك رحمه الله لكن لا دليل عليه ليس هناك دليل يفصل ويبين التفريق بين حرم الشجر وحرم الصيد. وظاهر الادلة في هذا الباب انه لا فرق بين
تحريم الصيد وتحريم الشجر في جميع حدود المدينة وان هذا هو قول جمهور اهل العلم في في تحريم المدينة عموما والاحاديث كثيرة في هذا الباب خلافا لاهل الكوفة وقالوا ان هذا حديث احاد
ومع ذلك  نزعوا بحديث اخر حديث واحد حديث انس رضي الله عنه لما لما قال لغلام يا ابا عمير ما فعل النغير قالوا ان هذا ناسخ او اه نحو من كلامه في جعل حديث انس حجب في هذا
وهذا وهذا قول ضعيف. ثم النظر في الاخبار يتبين ان الاخبار كثيرة بل قد يدعى تواترها على طريقة كثير من اهل العلم الاخبار التي تكثر طرقها وتختلف مخارجها ويكفر رواتها من الصحابة رضي الله عنهم مما يجزم
تواتوا الخبر من جهة التواتر المعنوي في لاجل ما تقدم واكثروا وكثير وكثير من الاخبار فيه متفق عليه واخبار اخرى تواردت عن جمع من الصحابة في صحيح مسلم حديث انس
لا يعارض به الاحاديث هذه وليست هذه وهذه الطريقة طريقة ضعيفة عند اهل العلم وهو ان يؤخذ حديث ويعارض به حديث اخر يعارض به حديث اخر مع انه لا معارضة بينهما. لا معارضة بينهما وطريق الجمع ظاهر
بين حديث انس في نغير وانه طائر وانه ممسك به في الحرم. منهم من قال ان هذا قبل التحريم فالاجوبة ضعيفة في هذا والصواب كما قال جمع من كما قال الجمهور
ان صيد المدينة الذي يصاد خارج الحرم ويدخل ويدخل به الى الحرم انه حلال يجوز امساكه ويجوز ذبحه ويجوز الانتفاع به اه بساء الانتفاعات الانتفاعات  اللي ظاهر هذا الخبر اما الاخبار الاخرى فهي دالة على التحريم
تحريم الصيد فمن صعده من خارج الحرم ثم ادخله فلا بأس واحتج به الشافعي وجماعة على انه ايضا حجة في جواز امساك الصيد في الحرم امساك الصيد لمن صاده خارج حرم مكة
وادخله الى حرم مكة قالوا المعنى واحد والحكم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة. فتحريمها واحد. فاذا جاز  هذا جاز هذا المعنى ظاهر وبين
في جوازه لكن لا شك ان تحريم المدينة اشد قد ينازع يقال انه يشترط في الفرع ان يكون في درجة الاصل لكن اذا كان مخالف وهو من جهة شدة الحرمة قد ينازع في هذا مثلا التحريم في مكة اشد
والاظهر والله اعلم انه من جهة المعنى وهو التحريم وقال النبي عليه الصلاة والسلام اني حرمت المدينة كما حرم لكن لكن لكن مكة ان الله حرمه سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات
والارض فهي اشد في باب التحريم  قال رحمه الله ولا يقطع شجره الا ان يعلف منها لا يقطع شجر. وتقدم حديث ابي سعيد الخدري لا يخبط فدل على جواز اه ان يخبط بمعنى ان يضرب
الشجر حتى تتكسر اغصانه او اعواده لاجل العلف. وكذلك ايضا اذا احتاج ان يعلف بعيره فلا بأس  من هذا في حرم المدينة اما مكة فانه يطلق البهائم ترعى بنفسها ولا يحتج لها ولا يقص لها من شجر الحرم
وعن عامر بن سعد ان سعدا رضي الله عنه ركب الى قصره بالعقيق. فوجد عبدا يقطع شجرا او او يخبطه فشلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد ان يرد
ان يرد وكلموه ان يرد على عليه وعلى غلامهم على غلامهم او عليهم نعم وهذا احسن او عليهم يعني والعموم ما ان يرد على نعم ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلام يعني ان يرد على غلام ما ثاب منه او ان يرد
يعني هل انهم كلموه ان يرد على الغلام ما اخذ منه او ان يرد عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابى ان يرد عليهم رواهما احمد
ومسلم  نعم قبل ذلك قبل ذلك نعم وعن عامر بن سعد عن ابيه عن عامر ابن سعد عن ابيه آآ من رواية سعد رضي الله عنه اني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة
ان يقطع عظاهها او يقتل صيدها. وهذا تقدم الاشارة اليه وان سعد رضي الله عنه حرم بين اللابتين وان الاخبار في هذا آآ كثيرة كما تقدم في حديث جابر ان يقطع عظاه وهذا يتقدم ايضا في حديث
جابر والعظة والطلح والعوسج وش الاشجار التي لها شوك او يقتل صيدها وانه يحرم قتل الصيد لكن حرم المدينة هل فيه فداء اولى في دافي. ذهب ابن ابي ليلى وابن ابي ذئب. وهو رواية في المذهب وعن مالك ايضا
انه يفدى كما يفدى صيد المدينة كما اصدر صيد الحرم صيد الحرم  والجمهور قالوا ليس فيه فدية. وان الفدية وعن البدل خاص بالحرم. حرم مكة وهذا هو الصواب لان الاصل براءة الذمة وسلامة الذمة من وجوب شيء
فلهذا يقال ليس فيه فدية لكن فيه الاثم يأثم يأثم يعني مثل سائر المعاصي التي يأثم فيها وليس ثم الا التوبة كذلك هذا الفعل ان كان فعله عمدا فعليه التوبة وليس فيه
اه فدية كما تقدم على الصحيح كما هو قول الجمهور لعدم الدليل على لذلك اني احرم ما بين لابتي المدينة يقطع عظاه او يقتل صيدها وهذا من طريق عثمان ابن حكيم
حدثني عامر ابن سعد عن ابي عامر سعد ابن ابي وقاص عن ابيه سعد رضي الله عنه وعن عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق هو واد بالمدينة فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه في سلبه. هذا يدل على ان
مينا الحرم  هذا جاء في حديث صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه انك بواد مبارك كما في صحيح المصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلمه ان يرد
على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم رواه رواهما رواهما رواه احمد ومسلم وهذا الثاني من طريق إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص
عن عامر ابن سعد عن عامر ابن سعد آآ ان سعدا ركب الى قصره ان وعامر ابن سعد عم اسماعيل ابن محمد اسماعيل ابن محمد اسماعيل محمد هذا من الحفاظ الكبار والعلماء رحمه الله
اه مما ذكر عنه في ترجمته رحمه الله انه مرة حصل بينه وبين الزهر بحث قال فاورد اسماعيل محمد حديثا عليه او اثرا فقال الزهري لا اعرفه يقوله لاسماعيل ابن محمد
فقال محمد الزهري هل تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تحفظها كله؟ قال لا. يعني من يدعي الاحاطة بهذا قال هل تحفظ نصفها؟ قال ارجو يقوله الزهري
قال اسمه محمد اجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه مما قال هذا لا اعرفه او لا احفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبين ان بلغ من العلم
فان النقص وارد عليه وكل منا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في دلالة كما تقدم على ان العقيق من الحرم
وفيه دلالة على ان قطع الشجر او خبطه الاصل فيه التحريم في المدينة الا لحاجة الا لحاجة  لم يذكر في الخبر انه لحاجة فلما رجع سعد جاءه اهل العبد لانه بلغهم شأنه او امره مع سعد رضي الله عنه فكلموه ان يرد على غلامهم
او عليهم ما اخذ من غلام سلبة يعني اخذ ما عليه من لباس والشلب الذي يؤخذ منه مثل السلب الذي يكونوا آآ يؤخذ من من يقتل في آآ من يقتل من الكفار
مثل ما قظى النبي عليه الصلاة والسلام بالسلب بالقاتل فلما رجعنا وقال معاذ الله رد شيئا شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى انه مضى عليه الصلاة والسلام بان السلب له لمن فعل مثل هذا في حرم المدينة وابى ان يرد عليه
ذلك وجاء في صحيح مسلم انه رضي الله عنه قال ان شئتم اعطيتكم قيمته ورضي الله لم يعني يقول ان هذا نفنيه رسول الله وسلم فان اردتم ان اعطيكم يعني اه قيمته او نحوه اعطيتكم لكن هذا السلف
نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سليمان ابن ابي عبد الله قال رأيت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فشلبه ثيابه. هذه الرواية تبين فسلبه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد بي شيئا فلكم سلبه فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتكم ان شئتم اعطيتكم ثمنه
لكن ان شئتم اعطيه اعطيه ولاء ولكن ان شئتم اعطيكم ثمنه. ولكن ان شئتم اعطيكم ثمنه اعطيتكم. روى احمد وابو داوود هذه الرواية وانا ذكرت انها عند مسلم وكان يقع في
يجول في خاطرنا المسلم لكن هنا عجاه الى احمد وابي داوود يحتاج الى آآ التأكد المسلم او هنا كما عزاه المصنف رحمه الله ابو داود وقال فيه يعني ابو داوود
ابو داوود قال من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. وهذا الحديث من طريق يعلم الحكيم عن سليمان ابن ابي عبد الله وهذا سليمان عبد الله يروي عن سعد ابن وقاص وانه رأى سعدا
وهذا الحديث وهذه الزيادة رواها ايضا احمد. رواها احمد ايضا قال فيه كلام انه انه لي ان هذه زيادة لابي داوود لكن هي موجودة عند احمد بلفظ من رأيتموه يصيد
فيه شيئا آآ فله شلبه. فله شلبه  فتبين انه ساقه على لفظ احمد ويعلى بن حكيم الراوي عن سليمان عبد الله هو الثقة في مولاه موسيقى رواه البخاري ومسلم. اما سليمان ابن ابي عبد الله فهذا ليس من المشهور كما قال ابو
حاتم ولم يوثقه معتبر وفي التقريب قال مقبول والاظهر انه مجهول الحال وليس له الا هذا الحديث رواه ابو داوود حديث واحد في الحرم كما في التهذيب حديث واحد في لكن الحديث
في مسلم انما الذي في مسلم انه قال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رواية احمد وابي داود  المصنف رحمه الله عقب بها الخبر لانها اصلح الدلالة ولانها كالبيان والشرح لما تقدم لان في الحديث
قال اخذ رجل يصيد في حرم المدينة   هذا يبين انه يصيد الرواية عند مسلم يقطع شجرا او يخبطه او يخبطون. هنا قال يصيد يحتمل الامرين جميعا ان ثبتت هذه الرواية
الذي في الحرم المدني الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ونصرح بالحرم هنا قال العقيق وفي اشارة الى كما تقدم الى ان العقيق من الحرم وايضا في هذه الرواية بيان
الشلب وانه سلبه الثياب مسلم اه انه سلبه وما ادري وين قال فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه
وهذا من كلام قوله عليه الصلاة والسلام فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلة في ان سعدا لم يرد عليهم لكن اذا اراد ان يطيب
نفوسهم بان يعطيهم الثمن. لكن هذه الرواية من طريق سليمان ابن عبد الله وهو مجهول تقدم اكثر من مرة عن الرواية المفسرة لا يشترط فيها ما يشترط في المفسر لثبوت اصل الرواية
وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف حتى عند من قال انه من قال انه لا فداء في صيد حرم المدينة وهم الجمهور هل يسلبه هل يسلب بمعنى انه يؤخذ ما عليه
وما معه مثلا وان له شلبك الشلب الذي يؤخذ الجهاد في سبيل الله الجمهور قالوا انه لا يؤخذ السلف وان هذا يعني مما يجعله من باب التعزير او نحو ذلك. ذكروا وهذا بل بعضهم حكى الاجماع
ان السلب لوت ولا اجماع الصواب في هذه المسألة وهو هذا ما دل عليه الخبر وانه وسط بين من اثبت فيه وجوب الفدا على كل حال وبين من منعه بل ودع الاجماع حتى
من اخذ الشنب وبهذا سعد رضي الله عنه روى الحديث وعمل به  حيث اخبر ان السلب اهله اذا وجده يصيد في حرم المدينة او يخبط الشجر قال رحمه الله باب ما جاء في صيد وجه
وجه هذا واد بالطائف قال عن محمد ابن عبد الله ابن انسان عن ابيه عن عروة ابن الزبير عن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صيد وج وعظاه
حرم محرم لله عز وجل رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه ولفظه اي لفظ البخاري وتاريخه ان صيد وجه حرام قال البخاري ولا يتابع عليه. ولا يتابع عليه والمعن والمراد ان محمد بن عبد الله بن سان
الراوي عن ابيه لا يتابع عن هذا الخبر كما قال البخاري وهذا الخبر من طريق محمد بن عبد الله بن سان عن ابيه ومحمد هذا فيه لين وان كان قد وثد قواه بعضهم لكن تكلم لما فيه رحمه الله وابوه قال البخاري لم يصح
حديثه لم يصح حديثه. وقال ابن حبان كان يخطئ  يخطئ الذي هو   نعم ابو محمد فيه وابوه قال بخاري في صحيح حديثه وقال ابن حبان كان يخطئ وهو عبد الله ابن انسان. الحافظ الذهبي
تعقب ابن حبان لما قال وكان يخطئ فقال ان هذه العبارة كان يخطئ لا تطلق الا لا يطلقها الحافظ الا على من روى احاديث احاديث عدة واخطأ في بعضها لكن اذا كان لم يروي الا هذا الحديث
واخطأ فيه فما هو الذي ربطه فما هو الا اليوم؟ وهذه كلمة مهمة من هذا الامام الناقد رحمه الله اه استدراك على على بن حبان  ثم اذا كان بهذه الصفة وهو يخطئ
خبره منكر ايضا ولهذا الخبر لا يصح وقد ضعفه الائمة رحمة الله عليهم  ليس له الا هذا الحديث الواحد عند ابي داود كما في التهذيب والحديث ايضا الحديث فيه علتان محمد ابن عبد الله وابوه
وابوه مجهول وهو متكلم فيه عروة ابن الزبير عن ابيه هل سمع او لم يسمع؟ اختلف فيه الدار قطني قال انه لم يسمع من ابيه والبخاري قال في التاريخ انه سمع
ومسلم قال في التمييز انه حفظ عن ابيه وبعض الحفار قال انه حفظ شيئا قليلا عن ابيه وهذا اقرب واظهر لانه لان آآ لان عروة بن الزبير لما قتل الزبير رضي الله عنه
كان قد جاوز العشر لان الزبير رضي الله عنه في معركة قتل سنة ست وثلاثين وولادته سنة ثلاث وعشرين ثلاث وعشرين فله نحو من ثلاثة عشر عاما ومثل هذا يدرك ويفهم ويسمع
وان كان قد يقال انه لم يسمع ذا امر عارض مثلا انه كان غائبا عنه نحو ذلك لكن الاظهر والله انه سمع منه وقد يكن كما قال بعضهم لم يسمع منه الا القليل
في هذا العلة هو ما تقدم من رواية محمد عبد الله بن سان عن ابيه  الذي بالطائف الصواب انه ليس بحرم. وليس في الدنيا الا حرمان. حرموا مكة وحرموا المدينة
حروا مكة وحرم المدينة فهذا هذان الحرمان وليس في الدنيا حرام ثالث ليس في الدنيا حرام ثالث  وكذلك صيد وج وعظه وجه حلال وليس محرما لا صيده ولا عظاه شجره فهو حلال والاصل
هو براءة الذمة من التحريم التحريم لكن هذا الوادي كغيره لا يجوز الافساد فيه انما الكلام فيما يتعلق بالتحريم الذي يحرم كما يحرم شاعر ما حرم صيده وشجره  قال رحمه الله
ابواب دخول مكة وما يتعلق به اي بالدخول باب من اين يدخل اليها؟ يعني الى مكة وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله الاطلاق وان الدخول اليها مطلق سواء كان في نسك او غير مسك قال باب من اين يدخل اليها
ويحتمل والله اعلم ان يقال ان المراد الدخول في النسك الدخول اذا كان في نسك لان الاحاديث في المناسك يكون التقييد من جهة اه المعنى وانها احاديث مناسك وان كان بعض اهل العلم كالشافعية
اه اجرأوا الحكم عموما في كل بلدة. بل في كل بلدة يعني وانه حين يدخل بلدة مثلا فانه يدخل من طريق ويخرج من طريق ياخد دخول من طريق ويخرج من طريق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل معك وسيأتي ان شاء الله في حديث ابن عمر
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة الا الترمذي
وهو عندهم من طريق عند مسلم  ابي داود والنسائي وما احمد من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اما البخاري فمن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وينظر هل رواه من طريق عبيد الله
او لم يروا لم يروه الا من هذا الطريق  عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث من رواية يرجع ينافع عن ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة
دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء الثنية هي الهضبة القوية التي تكون مرتفعة تكون المرتفعة المقال الثنية العليا. وهي في الغالب تكون اما في منحدر في منحدر او في طريق
بين الجبال الثنية التي بالبطحاء التي البطحاء والابطح وسيأتي ان هذه الثنية يطلق عليها الثنية كما هنا الثنية العليا ويطلق عليها كداء   اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة الا الترمذي
وهذه الثنية سهلت اه على مدار الازمان ثم على ممر الزمن الى اه وقتنا هذا وتجهلت ان مواقعها معروفة مواقعها معروفة فالثنية العليا من جهة  مقبرة المعلاة والثني السفلى من جهة
الشبيكة كما حددوها وهي معروفة عند اهل مكة ومعروفة عند الناس اه فلهذا النبي عليه دخل من الثنية العليا  فسيأتي انها كداء   والثنية السفلى كودا. هذي بالفتح وهذه بالظم اهل مكة يقولون افتح وادخل واظمم واخرج
الثنية العليا التي بطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة عام الفتح دخلها دخل من الثنية العليا والعولا رحمة الله عليهم آآ ذكروا عللا
تدل تبين علة الدخول من هذه من هذا الطريق والخروج من عند طريق الثاني وجاء في رواية عند البيهقي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام استنشدهم شعر حسان فقالوا يعني ماذا قال؟ فقال ان حسان رضي الله عنه قال عدمت بنيتي
ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء قال ادخلوها من حيث قال حسان  وكذا يا مكان مرتفع وهي الثنية العليا والنبي عليه الصلاة والسلام ايام هجرة مما خرج من مكة
عليه الصلاة مختفيا ابو بكر اراد عليه الصلاة والسلام لما دخل اراد ان يدخل مكة فاتحا ان يظهر نعمة الله عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. سبح بحمد ربك واستغفره. انه كان توابا
النبي عليه الصلاة والسلام اظهر اه العزة لاهل الاسلام حيث دخل فاتحا عليه الصلاة والسلام ظاهرا ودخل مكة عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع صحيح حتى ان لحيته لا تصيب مورك رحل من تضامنه وتواضعه عليه الصلاة وتواضعا لله سبحانه وتعالى
وشكرا وذكرا لنعمه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا راضي ان يذكر ويذكر هذه النعمة العظيمة بالفتح ثم كذا بالفتح وهو دخلها فاتحا ودخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام   ثم لم يزل على هذا في كل دخول عليه الصلاة والسلام
تذكير بهذه النعمة العظيمة الفتح لمكة وحتى  يتوارثها اهل الاسلام ويذكرونها في مجالسهم ولاهليهم واولادهم هذي المنقبة العظيمة اهل الاسلام التي من الله سبحانه وتعالى بها والنبي عليه الصلاة والسلام
تيسرت الامور بالاسباب العظيمة من الجهاد الذي كان منه حتى فتحت مكة وكانت بلاد في ذلك الان في ذلك الوقت قبل فتحها يخاف من يدخلها من اهل الاسلام ولا يطمئنون
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل  اه دعوته عليه الصلاة والسلام وجهاده حتى من الله بفتحه مكة ثم هو عليه الصلاة والسلام ما دخل من اعلاها لا شك ان الدخول من اعلاها يوحي
بالظهور والنصرة  الفرح والسرور بهذا ثم خرج خرج من اسفله لانه خروج وداع ولا شك ان خروج الوداع آآ ومفارقة فليس كالدخول الى مكة وبعض اهل العلم شبهه ايضا بانه عليه الصلاة والسلام اذا كان في يوم عيد خالف الطريق
خالف الطريق وبعض اهل العلم ذكر بعض العلل في دخوله الى مكة وخروجه في دخول مكة من طريق وخروجه من طريق اه الحقه او شبهه بمخالفة الطريق فذكروا من العلل انه ربما يعني انه
عليه الصلاة والسلام ليشهد له هذا الطريق وهذا الطريق وهذا فيه نظر الذي يظهر والله اعلم ان العلل تختلف. ولا شك فرق بين دخوله عليه الصلاة والسلام ايام فتح مكة من اعلاها والخروج من اسفلها وبين
اه مخالفتي للطريق في يوم العيد هذا له حكم وهذا حكم الشريعة على معاني عظيمة. لكن هي من حيث الجملة تدل على معاني المقصودة في الشريعة وهل هذا يكون لكل داخل الى بلدة او خاص مكة
ثم هذا الفعل هل هو سنة او فعله النبي عليه الصلاة والسلام هل هو سنة او فعلهن او هذا فعل جبريل؟ يظهر الله اعلم انه امر مشروع وسنة والنبي قصد ذلك
ومنها ممن قال انها لم يكن على طريقه. والنبي قصد ذلك وخروجك كذلك ومنها علم من قال انه اذا لم يكن على طريقه فلا يتكلف الدخول من الطريق. وان النبي عليه الصلاة انما اتفق له الدخول من هنا. وهذا فيه نظر
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادخلوها من حيث قال حسان حيث قال حسان والصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وعائشة بعد ذلك ايضا نقلوا هذا على ان النبي قصد
من ذلك فالنبي كان اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا واذا خرج خرج من الثنية السفلى فلنقل الصحابة ذلك يدل على انه امر مقصود بالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لكن
والافعال الجبلية قد يقترن بها اه ما يدل على انها امور مشروعة ثم هذا في امر عبادة امر عبادة في الجهاد في سبيل الله وكذلك للدخول الى مكة في غير في كل دخول يدخله عليه الصلاة والسلام بعد فتحها
بعد فتح مكة وهو امر مقصود لكن هل يشرع هذا الدخول وتغيير الطريق في كل دخول بلدة؟ الصواب قول الجمهور وان هذا خاص بدخول مكة خلافا للشافعية حيث قال يشرع في كل بلدة
اذا دخل الى بلد انه يدخل من طريق ويخرج وهم قالوا يدخل من طريق ويخرج من طريق وايضا استأنسوا بحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان في يوم عيد خالف الطريق وهذا ضعيف
الصواب ان هذا خاص بدخول مكة ويقتصر على ما ورد في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخول مكة هل يكون ليلا او نهارا او يستوي الامران الاظهر والله اعلم كما قال البخاري رحمه الله قال باب دخول مكة ليلا او
نهارا او ليلا او ليلة ثم ساق بسنده من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر وفيه انه بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخلها اه عليه الصلاة ثم دخلها
نهارا ثم اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام انه صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام   فاشار البخاري ايضا الى حديث اخر رواه الثلاثة رواه محرش الكعبي في عمرة الجعرانة
روايتي  عبد الله ابن خالد عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اشيد عن مزاحم ابن ابي مزاحم وفيه ان طريق مزاحم ابن ابي مزاحم وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
آآ دخل مكة ليلا فاصبح في الجعرانة كبائت ذهب في الليل ورجع في الليل ولهذا خفيت عمرته عليه الصلاة والسلام كما في الحديث خفيت عمرته على كثير من اصحابه آآ لانه
ذهب في الليل   لما استيقظوا مع الفجر وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام فخفيت عليهم فلم يفقدوه عليه الصلاة والسلام. فكان كبائت كما في الحديث  يا دحير حديث محرش الكعبي فلهذا
الذي يظهر والله في دخولها ليل ونهارا ينظر الايسر الايسر مال ما لم يأتي في دليل اه على قصد الدخول فانه يدخل في الوقت المناسب. بعض اهل العلم فرق بين
من يكون ذا شأن آآ من اهل الولاية والعلم ممن يحتاج اليه في دخوله فيدخلها نهارا حتى يعني لو احتيج اليه في مصر ونحو ذلك هو قال يدخلها نهارا وهذا التفصيل فيه نظر
وفي الغالب ان هذا لا يفوت لا يفوت من اراد الوصول الى اهل العلم اراد الوصول الى اهل العلم فانه لا يفوت ذلك وفي الغالب ان لقاء اهل العلم وخصوصا في
في هذه الايام وما قبلها في اثناء السفر ولما جينا مكة لا يكون في الطرقات الا على سبيل النذور بل يكون في الحرم وفي المساجد التي في الحرم فهذا التفصيل موضع النظر
قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وهذا من طريق هشام العروة عن ابيه عنها رضي الله عنها
وهذا الحديث ايضا هو في معنى حديث ابن عمر اعلاها من الثنية العليا ومن اسفلها اي الثنية السفلى السفلى وخرج من اسفلها. وتوارد الصحابة على ذلك ودلوا على ان النبي قصد ذلك عليه الصلاة والسلام
وفي رواية دخل عام الفتح من كدا  دخل عام الفتح من كداء هو شكل عبير فتح على انها ممنوعة من الصرف هذا قال به بعض اه شو الرواح من كدا التي باعلى مكة على انها
اه للعالمية للعالمية  آآ ايضا والبقعة وانها والتأنيث  ومنهم من صرف قال منك داء التي باعلى مكة وهذا هو نفس الخبر. وجاء في نفس في الصحيحين خرج من كدى من كداب الفتح هذا للدخول وكدا
مع القصر بالظم مع القصر هذا للخروج اما كدي فهذه كدية اخرى هذه من جهة اليمن غير اه كدي هذا غير. اما هذه فهي من جهة يعني اقرب ما تكون الى باب العمرة
دخل عام الفتح من كدا التي باعلى مكة متفق عليه وهذا من طريقي هشام ايضا المتقدم عن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا الخبر فيه تفسير ما تقدم في قوله دخل مكة اي
عام الفتح وهذه الروايات عن عائشة متفق عليها. متفق عليها من هذا الطريق. وروى الثاني المهم من كدا مكة ابو داوود وزاد ودخل في العمرة من كدى من كودا دخل في العمرة من كدى
وهذه الرواية عند ابي داود اسنادها صحيح وهي من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة وشيخ ابي داود هو هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا ابو اسامة حمد وسامة عن هشام
ابني عروة عن ابيه عن عائشة وهذا اسناد صحيح عظيم عن عائشة رضي الله عنها ودخل في العمرة من كودا وهذا ربما يقال الفرق بين الدخولين وانه دخل من كدا في
دخل في عام الفتح من كدا لكن في العمرة دخل من كدا. دخل من كدا يعني على ظم الكاف على ظم الكاف وقد يحتج بمن يقول ان هذا الدخول غير مقصود
والذي يظهر والله اعلم ان ان ما دل عليه في حديث ابن عمر وحديث عائشة وان الدخول من غير هذا الموضع لا بأس به. وكان عروة كما في صحيح البخاري
يدخل حيث اتفق له واكثر ما يدخل من كدا ويخرج من كدى كما يقول ابنه هشام ابن عروة رحمة الله عليهم. قال رحمه الله باب رفع اليدين اذا رأى البيت. وما يقال عند ذلك
عن جابر رضي الله عنه وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي. اي رواه الثلاثة
وهذا من رواية ابي قزع السويد بن حجير عن المهاجر بن عكرمة المكي عن جابر او سئل جاه بن عبدالله وهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله فلم يكن يفعله هو لفظ ابن ابي داود والنسائي ولفظ الترمذي افكن
انا نفعله يعني على سبيل الاستنكار افكنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم افكنا نفعله هذا من كلام جابر رضي الله عنه وابو قزعة هو سويد ابن حجر الباهري البصري
ثقة من الرابعة روى له مسلم والاربعة والمهاجر ابن عكرمة هو المخزومي المكي مجهول مجهود الحال وهذا الخبر اطبق او توارد الأئمة المتقدمون على ضعف هذا الخبر الإمام احمد واسحاق
وقبلهما الثوري وكذا ابو حاتم الرازي اطبقوا على تضعيف هذا الخبر فقالوا ان هذا الخبر لم يصح وجاء في اول هذا الخبر انه قال  يعني انه لم يكن ليس لم يكن او لم يفعله الا اليهود
لم يفعله الا اليهود فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الخبر من هذا الطريق ضعيف لجهالة  المهاجر ابن عكرمة والخبر المصنف رحمه الله اورد حديث جابر الدال على
انه لا يشرع ان من ضاع البيت فلا يرفع يديه فلا يرفع يديه هذا الخبر الاول عن سن السكت عنه سكت عنه رحمه الله ثم شاق خبرا اخر قال وعن ابن جرير
حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين
وعلى الميت وعلى الميت وهذا الخبر عن ابن جرير حدثت فيه ابهام لمن حدثه وعن مقسم عن ابن عباس ومقسم ثقة وابن جريج امام ومقسمة وهذا الخبر رواه الشافعي سيعزوا مصنف مع الذي بعده الى الشأن في مسنده
اخبارنا سعيد ابن سالم  مساعد سالم هذا هو القداح. علي ابن جريج قال حدثت عن مقسم معلقة عن جريج لكن  الشافعي رواه عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج
سعيد بن سالم القداح هذا قال في التقريب انه صدوق  كثير اكثر الائمة او كثير من الائمة قد عدلوه. ومنهم من تكلم فيه واتهموه بالارجاع. لكن علته الاشد هو الابهام
في قول في قول حدثت عن مقسم مبهم نعم  الخبر جاء ايضا عند الطبراني جاء عند الطبراني فقد رواه الطبراني في الكبير والطبراني في الاوسط بروية محمد ابن عمران ابن
ابن ابي ليلى محمد ابن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى  بن محمد ومحمد عبد الرحمن هو المشهور الفقيه المشهور ومحدث ضعيف وقد روى محمد بن عمران عن ابيه عمران عن محمد
ابن ابي ليلى عن ابيه عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابني عباس وعلته ابن ابي ليلى ضعيف وقد روى الطبراني ايضا من طريق عطاء بن السائب والراوي عنه
رواه عنه بعد اختلاطه فالخبر مداره على  الضعفاء والمختلطين وفي بيان في الخبر في صحته نظر. الخبر لا يصح ولم يستقم اسناد من اسانيده اما افراد الخبر فقد ثبت في بعضها بالاجماع في قوله ترفع الايدي
في الصلاة وقول ترفع هذا خبر بمعنى الامر خبر وهذا يأتي كثيرا في كلام العرب وان الخبر يكون يراد به الامر وقد يكون ابلغ من الامر المباشر ترفع الايدي في الصلاة
واليد تروح في الصلاة بعض المواطنين جماع وهو عند تكبيرة الاحرام ويعني بنقصي والاجماع وترفع عند في مواضع من نص الصحيح عند عند تكبير الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول من تشهد
الاول واختلف في بعض المواضع اه مثل الرفع في عند السجود وان ورد فيها عدة اخبار عند ابي داود النسائي  والاظهر والله اعلم انه لا يشرع رفعها لحديث ابن عمر في الصحيح ولا يفعل ذلك في السجود ولا حديث واردة هذا فيها ضعف حديث ابن الزبير
وغيره وقول ابن عباس وسنة كلها في ثبوتها نظر ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت هذا هو الشاهد من الحديث واذا رأى البيت يرفع يديه اذا رأى البيت. ولهذا لم ينقل في الاخبار الصحيحة ولم ينقل عنه النبي عليه انه فعل ذلك ولم يأتي في حديث جابر الطويل
اه في صفة الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك ورفع يديه عليه الصلاة والسلام انما جاء انه يشير عند  عند الركن كان يشير عليه الصلاة والسلام على تفصيل في هذه الاشارة وهذا سيأتي ان شاء الله في الاحاديث المتعلقة بالطواف واستلامه
الحجر والاشارة الى الحجر وعلى الصفا والمروة الصفا والمروة احتج كثير من اهلهم في ذلك وحديث عله يأتي ان شاء الله عليه مصنف وسيأتي في حديث ابو هريرة صحيح مسلم وهذا في الفتح
ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا لكن لم ينقل انه فعل ذلك في حجة الوداع وعشية عرفة هذا ثبت في رفع يديه عليه الصلاة والسلام وانه آآ اراد
اخويا جمالنا الناقة وهو يدعو عليه الصلاة والسلام فوظع يدا واليد الاخرى القاها رافعا لها عليه الصلاة والسلام. وبجمع جمع يعني في مزدلفة هذا ينظر هذا ثبت ولا ما ثبت الظاهر انه لا الظاهر انه لم يثبت فيها. حتى حديث جابر الظاهر انه ليس فيه رفع اليدين بجمع وانه لما اتى المشىء حرام انه رفع
فيما يظهر الله انه لم نسيت ان اراجع حديث جابر والذي يظهرنه واحفظوا انه ليس في حديث جابر رفع اليدين في المشعر وينظر حديث جابر لانه عمدة في هذا ويعني منسك اذا اختلف في شيء من امور الحج فانه
في الرجوع اليه حديث جابر رضي الله عنه. وعند الجمرتين هذان في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عند الجمرتين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى دون الجمرة الاخيرة لان الجمرة اخيرة كما يقول ابن القيم وجماعة بمثابة التسليم والفراغ
من الصلاة والدعاء يكون قبل ذلك. والدعاء يكون قبل ذلك فاما عند الجمرتين يسر ذات اليمين بعد الصورة ثم عند الوسطى الى جهة اليسار الى موضع يكون آآ ايسرنا في الدعاء يرفع اليدين ويطيل الدعاء
وعلى الميت هذا اه على الميت في التكبير وهذا فيه اخبار واثار عن الصحابة رضي الله عنه والصواب انه يرفع اليدين وهو قول جماهير العلماء وهذا  تقدم في الجنائز وانه ثابت عن
ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رفع اليدين عنا عن ابن عمر وفي عند عبد الرزاق وعن وعن ابن عباس عند سعيد ابن منصور وعن ابن جريج رحمه الله هو عبدالملك عديس بن جريج
وهو من الطبقة الثالثة توفي سنة خمسين مئة وخمسين للهجرة وكانت ولادته سنة ثمانين وكان عطاء يجله ويكرمه ويقول سيد شباب مكة وسيد سيد شباب الحجاز. حتى قيل له من نسأل بعدك؟ قال
ابن جريج يقوله عطاء بن ابي رواح رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى وابن جريج لزم عمرو بن دينار واعطاء ابن ابي رباح ها هو الائمة الكبار رحمة الله عليهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا. وتعظيما وتكريما ومهابة وازيد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا رواهما الشافعي في مسنده. يعني الاثر الذي
اثر ابن عباس ترفع الايدي وهذا الاثر رواه مسلم مسند وهذا والاخير هذا رواه الشافعي قال اخبرنا سعيد بن سالم وهو القداح عن ابن جريج عن ابن جريج وهنا ذكره مرسلا
وهذا الخبر  يعني مثل ما يقال هذه المراسيل لا تثبت. هذه المراسيل لا تثبت لكن  من دخل الحرم على البيت الامر واسع في اي دعاء. الدعاء مشروع وهو ان كان ان كان في حال
فان التلبية هيا هيا نسكه هيا هيا ذكره واذا دعا بما فتح الله عليه فلا بأس بذلك البعد الثناء عليه سبحانه وتعالى التلبية  ايضا روى الشافعي رحمه الله اثرا اخر
في مسنده قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن سعيد المسيب عن ابيه انه كان حين نظر الى البيت يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا اه
ربنا يعني يا ربنا بالسلام. هذا يروي محمد بن سعيد عن ابيه ومحمد بن سعيد هذا رواه ابو داوود في المراسيل وفي التقريب قال انه مقبول وفي التهذيب قد ذكره
ابن حبان في الثقات وقد يحتمل منه هذا الاثر بانه رواه عن ابيه وجاء ايضا ان سعيد منصور رواه من طريق سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه انه سمعه من عمر
والاكثر على ان والاكثر انه لم يصرح بالسمع منه وجاء في اثر مصرح بالسمع من وقع في خلاف سماع سعيد من عمر رضي الله عنه واثبته الامام احمد رحمه الله
فهذا الخبر كما تقدم فيه هذا الدعاء هذا الدعاء وجاء عن عمر رضي الله عنه ومثل هذه الادعية الخاصة اللي تكون في موضع خاص في حال خاص الاصل انها لا تشرع الا بدليل
هذا الحديث الذي يقيد بحال معينة في باب من ابواب العبادة لا يقال ان هذا الذكر مشروع الا بدليل ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام   والمصنف رحمه الله لما ذكر رفع اليدين
اذا رأى البيت فذكر حديث جابر وفيه النفي نفي رفع اليدين وذكر بعد ذلك حديث ابن عباس لرفع اليدين. وهذا هو على قول الجمهور قالوا انه يرفع منهم من حكى الاجماع في بعض في بعض هذه المسائل
والصعوب انه لا اجماع في هذه المسائل والمدار العمدة على هذا الخبر على هذا الخبر ويحتمل المصنف رحمه الله  يعني اورد حديث جابر سكت عنه ثم ورد حديث ابن عباس وسكت
عنه ولم يشر رحمه الله الى لشيء من وجوه النظر والجمع بين هذه الاخبار ومحتمل لسبب الايراد بهذين الخبرين واحدهما في انه لم يكن يرفع يديه والاخر فيه رفع اليدين اذا رأى البيت
وبالجمل الحديث ان كل الاحاديث الواردة بعدم رفع اليدين او في رفع اليدين اذا رأى البيت كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله باب طواف القدوم والرمل والطباع فيه. يأتي ان شاء
ما في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والصواب مني وكرمه امين وسلم وبارك على نبينا محمد هنا سؤال سأله بعض اخواننا وهو آآ في التعامل او شراء الذهب عن طريق الانترنت
وهذا تكلم عليه العلم في هذا الزمان بينوا حكمه على مقتضى ما جاء في الادلة وان الاصل انك القاعدة في هذا ان الذهب والفضة ان الاموال الربوية الاصل فيها وجوب التقابظ
وجوب التقابض فاذا اشترى ذهبا الاصل انه يجب التسلم والتسليم والتسليم قد يكون حكمي وقد يكون حقيقي حقيقي تتسلم الذهب وتسلم الدراهم. الحكم ان يكون التسليم عن طريق عن ايصال المال مقابل
اه ومقابل الذهب عن طريق الصرف الفوري البطاقات او ما يسمى يعني قاطع البيع ونحو ذلك اللي يكون تسليم فوري في بعض بطاقاتي الفورية والصرف الفوري فهذا لا بأس به اذا اه لكن بشرط انك تستلم الذهب وتسلم
لا يشتغلون تسلم الدراهم. انما من حسابك الى حساب البائع لكن الواقع عن طريق الانترنت لا يكون هذا بل هو مثلا يتصل مثلا بهذه الجهة او هذا المحل او هذه الشركة ويقول يريد ذهب مثلا
ثم يبيعونه اياه. يبيعونه اياه  سيكون اتفاق فيحول المال عن طريق البطاقة. ويكون ربما يكون فوريا لكن هو لم يستلم ولم يستلم الذهب الذهب يأتي عن طريق المندوب عن طريق المندوب والمندوب
هذا وسيط وسيط للتوصيل وسيط للتوصيف ومثل هذا لا يجوز ولا يصح بل لابد من دفع المال واخذ السلع وهناك طرق عدة لتلافي آآ انت قاعد في السور المحرمة اما مثلا
عن يكون له وكيل وكيل اه يستلم الذهب ووكيله يستلم الذهب ويدفع يدفع هذا الذهب ويدفع هذا المال مقابل الذهب واستلام الوكيل استلام كان الموكل استلمه فاذا استلمه او او يكون الوكيل
للبائع للبايع ولا مانع ان يكون نفس اه من يقوم بالتوصيل هو الوكيل فلو قام صاحب الذهب بتوكيل مثلا مسؤول التوصيل او واسطة بينهما الذي يوصل السلعة ويقول  يعلنوا مثلا بالسعر
الشعر ويقول تبيعها بكذا وكذا ولم يتم البيع في المحل ولا يميتن من البيع عن طريق التفاوض بينهما بل يأتي مثلا هذا الوسيط وهي آآ الى المشتري فيقول هذه السلعة بكذا وكذا
ترغب فيها؟ فيقول نعم فعند ذلك فاذا اخذها سلعة نقد مباشر او عن طريق الحسم الفوري عن طريق الحسم الفوري بالبطاقة او بالجوال وبهذا يتم التوافق بينهما  والطرق كثيرة الطرق كثيرة في قضية
اه حلي هذا  وهناك بطاقات هناك مثلا  المقصود انه انه لابد من ان يستلم ويسلم هذا هو الاصل في هذا ولا ينبغي التساهل في مثل هذا او مثلا يكون  هو مثلا
تأتيه السلعة يفاوض عليها بلا قطع السعر بلا قطع بلا قطع مثلا ثم بعدما آآ يصلون اليه او يصل اليه الوكيل يكون آآ القطع بالشعر او تكن هنالك جهات مثلا وسيطة
لو كان هذه الشركات لها مثلا وسيط وهذا الوسيط يفوظ في البيع والشراء فوض في البيع والشراء كذلك ايضا ولا مانع ان يكون من يقوم بالتوصيل. من يقوم بالتوصيل  وربما بالتأمل يتبين طرق اخرى
وهنا مسألة اخرى ايضا  ايضا وهي او سؤال اخر وهو شراء الذهب المرصع بالجواهر مرصع بالجواهر او اللآلئ او الزراكون ونحو ذلك حكم شرائه بالدراهم حكم شرائه يقال ان شراء الذهب
بالدراهم لا بأس به ولو كان فيه ولو كان فيه مثلا جواهر مرصعة من غير الذهب لان هذا جنس اخر  او نحو ذلك هذا لا بأس به انما لان بعض الناس يلتبس عليه الامر
في حديث انما الذي في حديث فضائل ابن عبيد في الذي اشترى قلادة فيها خرج وذهب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباح حتى تفصل يعني يفصل خرج من الذهب. لا تباح على اختلاف الروايات في هذا الباب في حديث فضالة بن عبيد
هذه اذا اشتراها مثلا بنفس جنسها اشترى الذهب بالذهب اشترى الذهب بالذهب اما يشترى الذهب بجنس اخر ذهب بفظة مثلا او بدراهم اشترى بدراهم هذا لا بأس به يشتري الذهب ولو كان فيه لآل وجواهر ونحو جركون ونحو ذلك لا بأس انما اذا اشتراها
الذهب وفيه خرج او نحو ذلك هذا لابد ان يفصل لأنها وزنا بوزن مثلا بمثل وزنا بوزن فيفصل الذهب من غير الذهب ويباع هذا وحده ويباع هذا وحده. اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد
