السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر شعبان يوم الخميس لعام الف واربع مئة
واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه  قال الامام ماجد رحمة الله علينا
وعليه باب طواف القدوم والرمل والاضطباع  عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا خبأ ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى ببطن المسيل اذا طاف بين الصفا
والمروة وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم
فانه يسعى ثلاثة اطواف ثلاثة اطواف بالبيت ويمشي اربعة متفق عليهن هذه روايات من طريق الاولى بل جميعها بل الاولى من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهي متفق عليها
اما الرواية الثانية وهي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهي من افراد مسلم والرواية الثالثة متفق عليها وهي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
والمصنف رحمه الله الامام المجد قال انه متفق عليهن. والذي يظهر والله اعلم انه احتمال انه اراد في الجملة في الجملة لان رواية رمل من رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا
وما شاء ربعا هذا اللفظ عند مسلم لكن المعنى متفق عليه وانه عليه الصلاة والسلام اه خب ثلاثا ومشى اربعا وفي الرواية الثانية يسعى ثلاثة اطواف وهذه المطلقة في جميع الطواف
فالمعنى انه رمل في جميع الاشواط الثلاثة الاول من الطواف الاول لكن الرواية التي ساقها هذه نص على انه استكمل الطواف من الحجر الى الحجر الرواية الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت
الطواف الاول هذا دليل على ان هذا الطواف في الطواف الاول ويلزم منه او يفهم منه ان الطواف الذي بعده ليس فيه رمل ليس فيه رمل بصرف النظر عن هذا الطواف هل سعى بعده او لم يسعى؟ بعد هذا في الحج
اما في العمرة اما في العمرة فان السعي يكون آآ يكون بعدها يكون بعدها اما الحج في المفرد والقارن فله ان يطوف وله ان  يؤخر السعي وان يكون بعد الطواف الثاني وهو طواف
الافاضة وهو الطواف الافاضة  عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاهر البيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا المعنى انه يشرع في هذا الطواف
الرمل وان هذا الطواف وطواف القدوم طواف القدوم وهذا هو الشاهد للترجمة من حديث لقوله باب طواف القدوم لانه قال الطواف الاول وهو طواف بالقدوم في حب الحاج وهو يستحب عند جماهير العلماء
والطواف الاول في العمرة حطوه الاول ركن لانه ليس لها الا طواف. واحد ومشى اربعا ومشى اربعا بالمعنى انه يشرع الرمل في هذا الطواف وهو الطواف الاول لكن في الحج
في الحج اذا ضعف للقدوم اذا طاف للقدوم ولم يرد السعي. هل يرمل فيه او لا يرمل فيه الجمهور على انه يشرع الرمل مطلقا سواء اراد السعي بعد طواف القدوم في الحج
او لم يرد السعي. يعني اراد ان يؤخر السعي وذهب الشافعية قالوا اذا كان من نيته ان يسعى فانه يرمل في هذا الطواف وان كان من نيته ان لا يسعى بعده فانه لا يرمل فيه
وذلك ان ذلك ان عندهم ان الرمل لا يشرع الا في طواف بعده سعي وقالوا ان كان سوف يؤخر السعي فيجعل طواف فيجعل الرمل في طواف في في الطواف الذي
في طواف الافاضة. في طواف الافاضة وهذا ضعيف لانه مخالف لقوله الطواف الاول. الطواف الاول وان الرمل يكون في الطواف الاول ولان هذا هو المعنى والحكمة من مشروعية الرمل كما سيأتي
في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه اول ما يقدم مكة فانه يرمل في هذا الطواف ثم الرمل قرين للاضطباع قرين في الاضطباع واذا  فرغ الحاج من نسكه فلم يبق عليه الا طواف الافاضة فوق التحلل التحلل الاول
التحلل التحايل الاول وقد لبس ثيابه ولا وليس هنا اضطباع الا ان يتكلف بان يقال انه يبدي ضبعه ضبعيه يبدي ضبعيه يعني يبدي ضمعه الايمن من ثوبه وهذا القول عند النظر يتبين ضعفه. يتبين ضعفه ولو لم يكن
في هذا الا النص في الخبر في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام خبأ الطواف الاول وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم حيث قال هذه الكلمة التي هي كالبيان
في هذه المسألة وهو انه يكون في طواف القدوم ثلاثا الخبب نوع من المشي او المشي السريع المشي السريع فهو نوع مين انواع المشي لكنه دون العدو وفوق المشي الهين بل هو فوق بينهما
يدل على النشاط والقوة ويحصل به هز المناكب ولهذا يجتهد في آآ فعل هذه السنة فلو انه كان في مكان فيه زحام ولم يتيسر له آآ ذلك العدو والخبب فيؤدي بعض هيئته بالحركة او بحركة الكتفين
كما لان الشيء الذي لا يستطاع كله يؤتى بما يستطاع اذا امرتكم بمن فاتوا منه ما استطعتم وكذلك ما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية ما لا يستطاع كله يؤتى ببعضه مما تيسر
ما دام عنا هذا يمكن تجزؤه يمكن تجزؤه هذا يجري في كثير من العبادات يجري في كثير من يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الحديث اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا
الخبب يكون في ثلاثة اطواف الاول والثاني والثالث ويمشي اربعا ولو انه نسي الخبب في الشوط الاول فانه يكون يعمل هذه السنة في الشوط الثاني والشوط الثالث ولا يقضي الشوط الاول في الشوط الرابع. مثلا كذلك لو
نسي الثالث فانه آآ يعمل باهل السنة في الشوط الثالث ولو نسي الجميع سقطت هذه السنة ولا يقظيها في بقية الاشواط. بقية الاشواط لان هذه هيئة في عبادة  نقلها الى عبادة اخرى. نقلها الى اشواط الاشواط التي بعدها
يترتب عليه تغيير هيئة الاشواط التي بعده هيئة الاشواط التي بعده ليس فيها خبب انما يشرع الخبث في الاشواط الثلاثة الاول فلو تركه في الثلاثة فاراد ان يفعله اه فيما بعدها لترتب عليه مخالفة السنة بان خبأ
في الرابع والخامس والسادس وهيئتها ليست هيئة خبب. فهيئة في في العبادة اذا فاتت فات محلها ثم هو سنة عند جماهير العلماء  خب ثلاثا ومشى اربعا وكما تقدم يجتهد في تحصيل هذه السنة
يحتل في تحصيل هذه السنة على كل حال فاذا كان المكان مزدحاما كان المطاف مزدحم مكان مكان مزدحم فان ابتعد عن الكعبة امكنه الخبب وان قرب منها لم يمكنه الخبب للإزدحام
ما هو الافضل كثير من العلم يقول انه يؤدي هذه العبادة ولو ابتعد عن الكعبة وان كان القرب من الكعبة له فضل واستدلوا بقاعدة وذكروا لها ادلة وهي لها ادلة لكن ليست مضطردة على كل حال
وهي ان العبادة المتعلقة بنفس العبادة افضل من العبادة المتعلقة بمكانها وزمانها افضل من العباد ان تعلق بمكانها وجمالها فالخدب هيئة متعلقة بنفس العبادة وهو الطواف وهو الطواف لانه متعلق بنفس العبادة
اما القرب فهو متعلق بمكانها وهو محل الطواف وهو حول الكعبة ولهذا قال يقدم يقدم آآ الاتيان بالخبب مع البعد عن الكعبة لاجل تحسين خبب دون القرب منها مع عدم تحصين الخبب
تحصيل  ثم النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وسنه وظاهره مشروع على كل حال ولم يأتي السنة تفصيل في مثل هذا وانه ان كان اه وانه يكون افضل او مشروع اذا كان قريب من الكعبة واذا لم يتيسر مثلا
اهله انه بعيد  يعني معنى انه لم يأتي تفصيل في هذا لان هذا لان مثل هذا قد يقع في كل وقت. وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ربما يحصل ازدحام
على او في على المطاف  وهذه القاعدة كما تقدم مضطردة في مسائل وبعض المسائل قد لا تضطرد لكن عمدة على الدليل في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان
فينهى الانسان عن ان يصلي اذا اذا حضر الطعام وظع ونظج ووظع في الحديث اذا قدم اذا وضع مع انه يترتب عليه ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها وهو جمال يتعلق بفظل
العبادة في اول وقتها لترتع تأخيرها تأخيرها شيئا من الوقت لكن يحصل به ان اه يحصل به فوات ماء يتعلق بنفسه من هذا الطعام الذي حضر فلهذا يأكل من هذا الطعام حتى تهدأ نفسه ولتنكسر ثورة الجوع
يقوم الى الصلاة مقبلا عليها. كما قال ابو الدرداء من فقه رجل اقباله على صلاته ثم اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته وهذا كله صونا للعبادة ليس لتقديم حقوق
حقوق النفس او حظ النفس على على حق الله سبحانه وتعالى كما نبه ذلك ابن الجوزي رحمه الله انما صيانة لحق الله سبحانه وتعالى وهذا جاء عن الصحابة في قصة
ابي طلحة ابي ابن كعب وجماعة رضي الله عنهم مع انس رضي الله عنه لما انه حضرت الصلاة وكان الشواء موجودا فاغلق الفرن فانكروا عليه وقالوا لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا
وثبت عنهم رضي الله عنهم وقال  الصحابي لعله زيد ابن ارقم او عبد الله ابن ارقم عبد الله بن الارقم احد الصحابة في حديث رواه اهل السنن انه رضي الله عنه حضرت الصلاة
اقيمت وكانوا ينتظرون يتقدم بهم او هو قام ثم قال ليتقدم احدكم ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضرت الصلاة وحضرت واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل قبل ان يصلي
قبل ان يصلي فلم يأمرهم بتأخير الصلاة ينتظر آآ بل رضي الله عنه امرهم ان يصلوا لانه معذور في هذه الحال ثم ذهب وقضى حاجته ورجع اليهم والادلة كما تقدم كثيرة في هذا لكن ليست مطردة فيما يظهر والله اعلم
ولهذا لو ان  يعني لو ان انسان اراد  كان في الصف الاول والصف الاول مزدحم مثلا الصف الاول مزدحم فاراد ان يرجع الصف الثالث او الرابع او اخر المسجد لاجل ان
يكون المكان متسع فيحصل له خشوع في صلاته. الاظهر والله اعلم انه يتقدم ولو كان الصف مزدحم لفضل الصف الاول ولا يتأخر مع ان التقدم للصف الاول فضيلة تتعلق بمكان العبادة
وهو الصف الاول الصف الاول ما كان المكان الاول والخشوع فضيلة او او امر يتعلق بذات العبادة. بذات العبادة. وهذا كما تقدم يرجع الى الدليل وبعض المسائل قد يتنازعها اكثر من اصل
قال كان اذا طاف البيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا ومشى اربعا وكان يسعى ببطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة هذا سيأتي في اه باب في صفة السعي
وانه يشرع يعني الاسراع في في هذا المكان وفي هذا الموطن في السعي بين الاعلامين الاخضرين على كل حال وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الحجر ثلاثا ومشى اربعا. وهذي كما تقدم
لانها عند مسلم وليست عند البخاري يعني بهذا اللفظ وهي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر و المصنف رحمه الله ساق هذه الرواية على طريقته التي فيما التي ظهرت في سرده للروايات
انه يسوق الرواية التي تكون كالتفسير عنك البيان رواه التي قبلها والايضاح وهنا قد رمل من الحجر الى الحجر هذا صريح ونص انه استكمل الطواف انه استكمل الرمل من الحجر الى الحجر ابتداء من الركن
حتى وصل الركن. وهو يرمل عليه الصلاة والسلام اما الاول خب ثلاثا ومشى اربعا خبث هذا ربما يحصل بان يقال خبأ في بعضه لانه سيق مساق الاثبات  ومشى اربعا لكن مقابل قوله ومشى اربعا
قد يكون تفسير لانه ما شاء اربعا بلا اشكال مشى اربعا في جميع الشوط هذا لا اشكال فيه لقوله مشى اربعا هذا في جميع الشوط ولانه لا يمكن آآ ان يتم الطواف الا بان يستكمل
اربعة اشواط بعد الثلاثة وكذلك قول خبث ثلاثا استكملها. لكن الرواية الثانية الصريحة بالنص انه ابتدأ من الحجر الى الحجر وايضا روى مسلم عقب هذا الحديث من رواية جعفر بن محمد
بن علي بن حسين عن ابيه محمد بن علي بن الحسين وهذا الحديث المشهور في صحيح مسلم من روايته عن جابر بن عبدالله وقد رواه بلفظين عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله قال ان عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم رمل من الحجر الاسود حجر اسود نص عين ذكر الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة اطواف ثلاثة  ثم رواها ايضا من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه
بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة اطواف من الحجر الى الحجر  وهذا في معنى في معنى رواية ابن عمر المتقدمة عند مسلم
وهذا في حديث جابر في حجة الوداع وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمرة اول اول ما يقدم  اذا طاف الحج او العمرة
اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطوال البيت ويمشي اربعة يقدموا اذا هذا الفعل كل التصاريف تحتاج يحتاج الى مراجعة يعني يختلف  يختلف بحسب  المضارع والماظي يقال  قدم يقدم او قدم يقدم اذا صار قديما
وقدم يقدموا ويعني ان له تصاريف عدة نحتاج الى مراجعة كتب اللغة فيه لانه تارة يكون من القدم قد قدم الشيء لصار قديما   قدم يقدم قومه يقدم قومه قدم يقدم يتقدم قومه. يقال
تقدم القوم يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار فرعون اذا تقدمهم  قدم يقدم اذا اقبل هنا مشكولة بالظم يحتاج الى مراجعة فهي قريب من هذا المعنى ومن هذه التصاريف والمعنى انه
اول ما يصل عليه الصلاة والسلام ويقبل فانه يسعى ثلاثة قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج او العمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطواف بالبيت. ويمشي اربعة
ويمشي اربعة وهذا وهذه الرواية متفق عليها وهي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما الحديث وتمامه في الصحيحين
عندهما ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفاء والمروة. عليه الصلاة والسلام وتمام رواية موسى ابن عقبة وهو وهذه الرواية يسعى وهي في معنى خبأ او رمل
قال رحمه الله وعن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا وعليه برد رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابو داوود وقال ببرد له اخضر واحمد ولفظه لما قدم مكة
بالبيت وهو مضطبع ببرد له حظرمي له حظرمي ومصنف رحمه الله ساقه على الروايات وفصل الروايات في هذا الباب ورواية الترمذي ورواية الترمذي وابن ابن ماجة والترمذي والترمذي اه طاف مطبعا وعليه برد
لم يبين لون هذا البرج ولا نسبة هذا البر. دلوقتي احمد ابن ماجة ورواية الترمذي وابن رواية الترمذي وابن ماجه من طريق ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن ابيه
بو عبد الحميد هذا هو ابن شيبة وثيقة وابن يعلى هنا هذا مبهم. هذا مبهم وفي جميع الروايات ابهم في جميع الروايات ابهم. دلوقتي ما جاء والترمذي. لكن رواية ابن ماجة والترمذي فيها زيادة بين ابن بين
اه ابن جريج وبن يعلى ابن يعلى ابن امية هذا صحابي وهو التميمي رضي الله عنه وابنه المشهور هو صفوان معكم هو هنا لم يسمى قال عن ابن يعلى عن ابيه هذه الوجبة والترمذي
ورواية ورواية وابو داوود قال برد له اخضر. ابو داوود قال قال بورد له اخضر ورواية ابي داوود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن ابي اسقط عبد الحميد
ابن جبير ابن شيبة وكذلك احمد روى واحمد روايته قال وهو مطبع ببرد له حظرمي. برد له حضرمي هذي رواية احمد. ولاية احمد من طريق ابن جريج عن رجل عن ابن
يعلى عن يعلى عن رجل ويحتمل ان هذا الرجل هو عبد الحميد بن جبير ابن شيبة المتقدم عند الترميذي وابن ماجة واحمد رحمه الله رواه من طريق ابن دريج عن ابن يعلى عن ابيه كما كرواية ابي داوود. كرواية
ابي داود الحديث مداره على هذا المبهم. وهو ابن ابي واختلف فيه منهم من صحح الخبر الترمذي رحمه الله ويحتمل والله اعلم انه بناه على انه صفوان ووثق من رجال جماعة تابعي ثقة وهو مشهور
بالرواية عن ابيه يعلى ابن امية وبعضهم جزم بذلك لكن كثير من الحفاظ ترددوا ومنهم من نشب الجزم بذلك الى الحافظ المزي قال انه جزم بانه صفوان ابن يعلى في تهذيبه وانا راجعت كلام الميسي
ولم يجزم بذلك بل قال في ترجمة ابن يعلى عن ابيه قال ان لم يكن صفوان فلا ادري من هو فلم يجزم بانه هو صفوان والحافظ الحجر ايضا قال يقال
انه ان لم يكن صفوان فهو مجهول يعني هو مبهم هو في الحقيقة مبهم لم هشام نوع من الجهالة لكنها لكن الجهالة قد يسمى ولا ولا يعرف. اما المبهم يقال فلان عن رجل
عن ابن فلان وهكذا ولهذا تباين فيه القول وعلى قاعدة اهل العلم المصطلح انه لا يجزم بصحته الا بان يأتي مثلا دليل على انه هو صفوان الذي روى عنه  او يثبت ان الذي روى عنه
الذي روى عنه او الذي يروي عنه من ابنائه ليس الا صفوان خاصة ان الراوي عنه هو ابن جريج في اكثر الروايات وبالجملة الخبر الخبر سيأتي له شاهد عن ابن عباس باسناد
جيد حديث يعلى بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا مطبعا الاضطباع هو ابداء الظبع يبدي معنى انه يأخذ رداءه رداءه الذي يلبسه على
اه اعلاه حال الاحرام فيجعله تحت ابطه الايمن ثم يقذفه على كتفه الايسر ويبدي ظبعه الايمن  ومطبع وعليه برد وعليه  البرد او البرد اختلف فيها قيل انها ثوب فيه خطوط
وقيل كساء اسود وقيل قد يكون اخضر وجاء في حديث ما يدل على هذا. فقد روى ابو داوود والترمذي من حديث ابي رمثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد اخضر
وكأن المعنى ان هذا الثوب وهو كساء مربع ليس بالكبير اه ليس وليس بالمتين وليس بالرقيق يعني الذي يبدي الجسم  يحشر به برودة للبدن احتمالا انه من اجل من هذا الله اعلم ينظر اشتقاق
البرد  البردة وهذا جاء في عدة اخبار وفيه انه عليه الصلاة وعليه برد وعليه برد وفي رواية ابي داود اخضر وهذا يشهد له حديث ابي رمزة انه رأه عليه  ثوبين اخضرين علي رأى النبي عليه الصلاة والسلام
وعليه هذا البرد الاخضر او بردان اخضران ورواية  احمد برد له حظرمي بالنسبة يعني الى بلاد حضرموت يعني ذكر نسبته وانه من تلك البلاد هذا الخبر فيه دلالة على مشروعية الاضطباع
مشروعية الاضطباع. والاضطباع يشرع الطواف الاول كالرمل لكن ليس الاضطباع يعني كالرمل فالرمل يشرع في ثلاثة اطواف وثلاث او ثلاثة اشواق اما الطباع فانه يشرع في الاشواط السبعة. الاشواط السبعة وبعضهم جعل الاضطباع
تبع للرمل فاذا فرغ من الرمل فانه يضع ثيابه على كتفه وهذا ضعيف دلت على خلاف ذلك وان الرمل في ثلاثة اطواف وان الاطباع يكون في جميع الاشواط السبعة في الطواف الاول كما هو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
وشاهدوا حديث ابن عباس ولهذا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من جعرانه. فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه احمد وابو داوود
وهذا الحديث عندهما من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما واسناده صحيح وهو حجة ظاهرة في مشروعية الاضطباع قال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من جعرانه فرملوا بالبيت رملوا بالبيت هذه الرواية مجملة تبينها الروايات الاخرى الصحيحة دلت على ان الرمل اه في ثلاثة اشواط
في ثلاثة اشواط ومعلوم ان الرمل يكون في العمرة فلا تفصيل فيها لان العمر ليس لها الا طواف واحد. وكذلك على الصحيح كما تقدم وقول الجمهور انه ايضا في طواف
القدوم في الحج وطواف القدوم في الحج سنة عند جماهير العلما وليس بواجب وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم  يعني عند وان كان هذه الرواية ورمل بيت وجعلوا يبين ان الرمل حالة طواف
وكوى ان الاضطباع عند ابتداء الطواف قال وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم يعني عند الطواف ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى  وقد جاء في حديث سيأتي ان شاء الله من حديث ابن عباس عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل
السبع الذي افاض فيه عليه الصلاة والسلام وهذا بين على ان الرمل انما يكون في الطواف الاول  ذكر احاديث عدة في هذا الباب فيما يتعلق بالطواف واحكام الطواف والتقبيل وهذي كلها ستأتي ان شاء الله
لكن هنا ذكر ما يتعلق بالرمل والاضطباع قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه انه يقدم انه هذه لا ادري عن ظبطها ليقدموا او يقدموا
يعني اذا اقبل يقدم عليكم انهم مشكولة بالظن انه يقدم عليه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب نعم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثة. وان يمشوا بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرموا الاشواط كلها الا
الابقاء عليهم  الا الابقاء عليهم هذا افصح عندهم لانك هو ما لان الصحيح انه مفعول لاجله يعني لاجل الابقاء عليهم متفق عليه. وهذا الخبر متفق عليه من طريق حماد من زيد عن ايوب
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه من هذا الطريق وعند مسلم فيه زيادات في اخره فقد فقد زاد مسلم من هذا الطريق ان المشركين قالوا هؤلاء الذين زعمتم انه وهنتهم ان الحمى وهنتهم
لهم  لهؤلاء اجلد من كذا وكذا هؤلاء اجلد يعني اقوى من كذا وكذا عند مسلم معنى ان المشركين قالوا ذلك لما رأوهم وهم يرملون وهم يرملون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقال المشركون
قال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب قد اثرت فيهم في الظعف فليس فيهم تلك القوة النشاط وثبت باسناد صحيح عند احمد ان الله سبحانه وتعالى اطلعه على
قول المشركين دا احمد ان من حديث ابن عباس ان الله سبحانه وتعالى اطلعه على قول المشركين يعني قبل الطواف فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يرملوا. ولها قول ان يقضي عليهم قد وهنتهم حمى يثرب. هذا من قول المشركين
قول المشركين ومن قول اهل النفاق المدينة لا تسمى يثرب وان الله شم المدينة طابة وطيبة  انما هذا اه حكاه الله سبحانه وتعالى عن المنافقين لما ذكر عن طائفة من المنافقين
قالوا يا اهل يثرب لا مقام لكم وهذا كان اسمها في الجاهلية. اسمها في الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام سماها اه طيبة وقال انها طيبة تنفي الخبث كاملين بالكير خبث الحديد. ثابت الصحيحين وجامع حيزاني بن ثابت هذا في
تسميتها طيبة وجاء في صحيح مسلم اخي جابر ان الله سمى المدينة  وروى الامام احمد مرويات يزيد ابن ابي زياد الهاشمي حديث البراء ابن عاجب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. لكن حديث ضعيف بعضهم ذكره في الموضوعات
ان هو عندهم حديث ضعيف ومنهم من قال انه متروك يزيد هذا ولهذا السنة ان تشبه لاسماء التي جعلنا الله سماها بها طيبة وطابة والدار والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم
ودار الهجرة هذه اسماؤها الشرعية هذه اسماء المدينة. انما ابن عباس لما قال ذلك يحكي قول المشركين انهم قالوا ذلك يريدون ان يشمتوا بهم النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يرملوا
الاشواط الثلاثة حتى يرد كيدهم في نحورهم من هذا القول ويعود غيظا عليهم ولهذا جاء في رواية مسلم هؤلاء الذين قلتم لو زعمت انه وهنتهم ان الحمى وهانتهم لهم اجل
لهم اجلد من كذا وكذا. قالوا كالغزلان قالوا كالغذاء يعني في النشاط والاسراع والقوة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمنوا الاشواط الثلاثة الاشواط الثلاثة وان يمشوا بين الركنين
وان يمشوا بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الاسود لان المشركين كانوا الى جهة الحجر يا جبل قوي قعان فكانوا لا يرونهم من الجهة الثانية فامرهم ان يمشوا بين الركنين
وهذا اه لاجل رفقي بهم لاجل الرفق بهم. فلا يرونهم وهذا كان في عمرة القضية في عمرات القضية في العام السابع في العام السابع  وجاء عند ابي داود انه قال انهم كانوا
اذا تواروا عن المشركين بين الركنين مشوا مشوا بين الركنين واذا طلعوا عليهم رملوا اذا طلوا عليهم رملوا وهذا كما تقدم كان في العام السابع ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك
امر باستكمال الرمل في جميع الاشواط الثلاثة. جميع الاشواط واستقر الامر على ذلك كما سيأتي  الاحاديث بعده وفي حديث عمر رضي الله عنه قال ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرملوا الاشواط كلها
يعني من الحجر الى الحجر الا الابقاء عليهم الابقاء عليهم حتى لا يحصل لهم شدة  الرمل في جميع الاشواط الثلاثة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته
وفي عمره كلها وابو بكر وعمر والخلفاء رواه احمد وهذا رواه احمد من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعند احمد زيادة وعثمان. وابو بكر وعمر وعثمان والخلفاء
وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وثبت عن ابن جريمة يدل عليه انه في هذه الصيغة عن عطاء انه لا يدلس رحمه الله وهذا الخبر صريح في مشروعية الرمل وبقائه ولهذا
اه رمل الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء. وقول والخلفاء يدل على استمراره بعد ذلك لكن نص على الشيخين سيدين العظيمين افضل الامة على الاطلاق بعد الانبياء رضي الله عنه وابو بكر
وعمر ابو بكر وعمر والخلفاء فيبين ان هذا الامر مستقر وثابت. وقال ابو داوود في بعض كلامه في السنن عقب بعض الاحاديث اذا اختلفت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر الى فعل الصحابة بعده
مع ان هذا لم تختلف الاحاديث لان الحديث الحديث الذي مشى في مشوا بين الركنين هذا كان في عمرة القضية في عمرة القضية ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام في جميع الاطواف الثلاثة كما تقدم
ثم بين رحمه الله في حديث عمر العلة في هذا قال وعن عمر رضي الله عنه قال فيما الرملان الان والكشف عن المناكب. وقد اطأ الله الاسلام واهله  من اطعم الله الاسلام نعم. قد اط الله قال الطا في
جاء ما يدل في بعض الروايات او ابطأ الله الاسم اي مهد وثبت الاسلام. الله الاسلام ونفى الكفر واهله ونفى الكفر واهله. ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا من طريق هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر وهذا اسناد جيد هشام بن سعد وتكلموا في وظاهر ترجمته في التهذيب
انه يعتبر به ليس لا يعتمد على ظاهر الترجمة لان الاكثر ضعفوه لكن ليس ضعفه شديدا انما هذا الاسناد حسن لانه من روايته عن زيد ابن اسلم وهو من اثبت الناس رواية عن زيد ابن اسلم كما قاله
آآ ابو بكر لاجر عن ابي داود انه قال ذلك انه اثبت الناس عن زيد ابن اسلم وان كان له بعض الروايات التي انكرت عليه في بعض الاحاديث في مثل حديث المجامع بعض الالفاظ التي انكرت عليه رحمه الله لكن روايات المحفوظة
عنه او التي تبين حفظها لا ترد بكونه روى بعض الروايات التي فيها نكارة وهذه طريقة اهل العلم في تتبع وانتقاء الروايات عن عمر رضي الله عنه قال في من رملان الان
والكشف عن المناكب والله. وقد الله الاسلام اصله والطاء الطاء اصله وطاء مثل  وقت مثل اقت اصله وقت فابدلت  الواو همزة وقيل وقتا واقطع بدل وطأ وهذا من عمر رضي الله عنه
يسمع الناس ويبين لهم ان الشريعة حكم ومعاني وانه لا يعترض عليها بمجرد النظر بادئ العقل فان لها معاني عظيمة من غاص عليها وفتح له فيها تبين له من الحكم
العظيمة في الشريعة اه عند النظر والتأمل في مرة ملانو فيما الاصل في ماء الاستفهامية ان تحذف الفها وهنا موجودة فيما لكنها قد تثبت في بعض اللغات على قلة فيما الرملان يعني الاسراع في
في المشي في الطواف والكشف عن المناكب وهو الاضطباع وقد قطع الله الاسلام. يعني ثبت ومهد وجاء في رواية وقد القى الاسلام بجيرانه   استقر ودخل الناس في دين الله افواجا ونفى الكفر واهله
وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله افواجا بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لانه ما ثبت ان الرسول فعل عليه الصلاة والسلام وان كان في العلة التي فعل لاجل هذا الشيء ليست موجودة في هذا الوقت لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله بعد ذلك
فعله بعد عمرة القضية لما اراد ان يظهر اراد كما قال عمر انما رأينا المشركين. انما رأينا المشركين. ولهذا ثبت عنه في صحيح البخاري انه قال رضي الله عنه مال هذا الحديث اصله في البخاري بلفظ اخر
ما لنا وللرمل وانما كنا قد رأينا المشركين وقد اهلكهم الله وقد اهلكم هذا في معنى هذا. ثم قال شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  شيء صنعناه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه فلا نحب
ان نتركه   هذا هو الواجب كما قال عمر رضي الله عنه صنعه النبي عليه يعني صنعناه مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نحن فعلنا ذلك نراعي رأينا المشركين رأينا المشركين
هل رأينا من الرؤية كما قال القاضي عياض او من الرياء كما قال ابن مالك كما قال هل يوم الرؤية حتى يروا قوتنا؟ يروا قوتنا او من الرياء نرائيهم بهذا
وهذا من الامر المحمود لان الحرب خدعة حرب خدعة فيراؤون بهذا ويظهر لهم الجلد وان كنا ضعفاء ويعني في في ذلك الوقت يعني نحن رأينا المشركين في ذلك الوقت واظهرنا لهم القوة ولسنا اقوياء لكن مخادعة لهم لان الحرب خدعة
وفي نفس الامر نحن ضعفاء ولهذا امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى لا يطمع فيهم المشركون ولهذا قالوا كما تقدم في رواية عند مسلم هؤلاء الذين قلتم وهنتهم الحمى لهم اجلد من كذا وكذا
عادوا على انفسهم ويؤيد كما قال الحافظ رحمه الله يؤيد ويؤيد قول ابن قول ابن مالك او يؤيد هذا القول انه من الرياء يعني نرائيهم الشي وان كنا ضعفاء انه
انهم كانوا اذا بداية اذا كانوا بين ركنين مشوا اذا اختفوا عنهم يعني انما كانوا يرملون عند رؤيتهم. واذا اختفوا عنهم لا يرملون لا يا روميلو هذا يبين انه ليس من الرؤية بان يروهم
آآ ويظهر لهم قوة بل من الرياء كما قال ابن مالك وهذا من الامر المحمود لانه من المخادعة ويهام المشركين انهم اقوياء حتى لا يطمعوا   ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا هو الواجب التسليم. وثبت في الصحيحين
وهذا اه عن عمر رضي الله عنه اول شيء يأتي هذا الخبر او معناه او ما دل عليه في الاخبار الاخرى في الحجر وتقبيل حجر انه رضي الله عنه قبل الحجر
قبل الحجر وقال اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع. يقول عمر رضي الله عنه ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتكم وفي لفظ في صحيح البخاري يستلمك ما استلمتك
فاستلمه فاستلمه رضي الله عنه وبعد هذه المقالة قال رضي الله عنه ثم قال ما لنا وللرمل كما تقدم انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله يعني الذين عاندوا وقاتلوا من كفار قريش
وهذا يبين ان الرمى المشروع على كل حال وان كانت العلة التي وقع الراء شرع التي وقع الرمل لاجلها قد فاتت كما قال عمر بهلاك المشركين الذين رأوهم رعوهم وان كان الاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن قد يكون هناك حكم وعلل اخرى
اه تفوت على من ينظر في هذه الاخبار وانما قام للتسليم وقال العلماء ان هناك حكم ظاهرة حكم ظاهرة في الرمل لتذكر او لذكر هذه النعمة حيث انه سبحانه وتعالى
اظهر الاسلام اهلك كما قال عمر رضي الله عنه. وقد اطى الله الاسلام ونفى الشرك واهله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى بعد ان كانوا في حال شدة وظعف فمكن الله لهم سبحانه وتعالى
وكانوا قليلين واذكر اذ كنتم قليلا كثركم  يعني ان جاء ما يدل على هذا في تذكر الحال التي يكونوا في حال قلة وضعف ثم يمكن لهم هذا يدعوهم الى شكر النعمة
وما جيل التمسك بالاسلام والدعوة اليه وتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال اصحابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وقع له ذلك في غير هذه اسألك كما تقدم انه كان اذا دخل مكة دخلها من كدا
ويخرج من كدى من الثنية العليا يدخل ومن الثني السفلى يخرج عليه الصلاة والسلام. استمر على ذلك عليه الصلاة والسلام لانه خرج منها مختفيا هو وصاحبه خرج عليه الصلاة والسلام صاحبه بكر رضي الله عنه
ثم عاد اليها فاتحا مؤيدا عليه الصلاة والسلام ولهذا كلما دخل دخل على هذه الصفة. تذكرا لهذه النعمة التي انعم الله بها عليه عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه هذه معاني وحكم عظيمة
اه تذكر اهل الاسلام بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان له معهم من جولات وصولات مما يدعو الى التمسك بشرعه ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام. الحديث الاخير في هذا الباب قال وعن ابن عباس
ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل السبع الذي افاض فيه. رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا الخبر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
من نفس هو نفس حديث ايضا نفس الطريق الذي رواه ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام رمل في حجته وفي عمره كلها وابو بكر وعمر والخلفاء والمراد العمر يعني التي
اه في عمر وفي حديث ابن عباس قال ابن عمره كله المراد به العمر التي طاف فيها عليه الصلاة والسلام. طاف فيها والا فعمرة الحديبية لم يكملها عليه عليه الصلاة والسلام
وعمرة محجته دخلت في في حجه وقد يكون اراد اه رضي الله عنه من جهة ثبوت الاجر في العمرة على كل ما اه فيها من اعمال مما وقع في العمرة التامة
وهذا الخبر ايضا من هذا الطريق خبر ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع يعني سبعة الاشواط الذي افاض فيه ولم ينطبع عليه الصلاة والسلام
لان الرمل انما يكون في طواف القدوم وهذا حجة للجمهور خلافا لقول الشافعي رحمه الله انه اذا لم يرمل في طواف القدوم او طاف ولم ينوي ان يسعى بعده فانه يكون
امله وطني وطباعه يكون في في طواف الافاضة وهذا خلاف الصواب كما تقدم ثم قال رحمه الله ما جاء في استلام الحجر اسود تقبيله وما يقال حينئذ يأتي ان شاء الله في درس الان
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
