الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الثاني من رمضان في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من قول الامام المجد باب ركعتين
الطواف والقراءة فيهما. واستلام الركن بعدهما هذا تقدم بالامس ولله الحمد  قال الامام ماجد رحمه الله في كتاب الملتقى من كتاب المناسك باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما
رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق وهذان الحديثان قد تقدما وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس في استلام الركنين تقدم الكلام عليهما وانه كلما اتى الركن عليه الصلاة والسلام
السلامة الركنة بمحجن كذلك حديث ابن عمر انه كان يستلم الركنين وانه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم الا هذين الركنين تقدم ايضا حديث عمر رضي الله عنه
انه قال في الحجر اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمصنف رحمه الله اراد ان يذكر بهذين
في الحديثين لانهما في معنى ما جاء في هذه الترجمة وهو استلام الركن بعدهما لكن هنا ذكر الاستلام لانه ما يستلمان بعد ركعتي الطواف لان استلامهما يكون استلام اثناء الطواف وهذا قد تقدم
واستلام يكون بعد الفراغ من الطواف وهذا هو المراد هنا. لكن اراد ايضا ان ينبه اه والشيء بالشيء يذكر. فهو اراد ان ينبه ان استلام الركن مشروع بالجملة في الاخبار الصحيحة
وانه في الطواف في اثناء الطواف يستلمان وكذلك ايضا يستلم الركن بعد الفراغ من الطواف وهو ما بوب عليه هنا مع ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستدل بحديث ابن عمر ابن عباس على مشروعية الاستلام من حيث في في الطواف
ثم استلام خاص وبعد الفراغ. فهذا استلام استقبال وابتداء وهذا استلام توديع الذي في حديث جابر قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما انتهى الى مقام ابراهيم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. صلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم عاد الى الركن فاستلمه ثم خرج الى الصفا رواه احمد
ومسلم والنسائي وهذا لفظه وهذا من طريق جعفر محمد ونتقدم غير مرة جعل محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه محمد ابن علي ابن الحسين عن جابر رضي الله عنه
والمصنف رحمه الله يقول هذا لفظه لان لفظ النسائي رحمه الله ذكر قراءة الركعتين ذكر قل يا ايها الكافرون جعل سبيل الجزم اما رواية مسلم ان جعفر نقل عن ابيه قال ابي محمد علي ابن الحسين
وقال ولا اعلمه يعني محمد علي الحسين يقول في قراءة هاتين السورتين ولا اعلمه ذكره اي جابر بن عبدالله الا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. ولفظ مسلم ولفظ النسائي
قال قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قدم سورة قل يا ايها الكافرون وفيها الجزم ورواية مسلم كذلك قال ولا اعلمه ولا عليه ولا شك انه حين يقول ولا اعلمه
فالمعنى انه الذي انتهى اليه علمه وقد احسن من انتهى الى ما علم هو او سمع وهناك لفظ اخر سيأتي للنسائي وسيذكره مصنف رحمه الله. هذا الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتهى الى مقام ابراهيم يعني بعد الفراغ من الطواف
قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى  وهذا هو الثابت قراءة هذا الجزء وانه لا يزيد على هذا الشيء قرأ ولهذا السنة ان يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما انه حين جاء عند الصفا
يعني اراد الصعود قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم صعد عليه الصلاة يا سلام او ثم سعى عليه الصلاة والسلام هنا قال واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. وثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه ان قال يا رسول الله قال
ذلك وذكر انه قال الا آآ تتخذ او لعلى الا تصلي عند مقام ابراهيم فنزلت واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وجاء في رواية عند ابن ابي حاتم عن عمر رضي الله عنه ان النبي ان عمر رضي الله عنه كان معه حينما فرغ من الطواف وانه قال يا رسول الله
الا تتخذ او الا تصلي عند مقام ابراهيم فرأى النبي هذه الاية عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين تتخذوا مقام ابراهيم المصلى واختلف في مقام ابراهيم. قيل ان مقام ابراهيم هو الحرم كله
الحرم كله وقيل ان مقام ابراهيم هو موضع موطئ القدمين وهذا المكان المعروف بالحرم وهذا في هذه في هذا الحديث وفي هذه الاية هو المراد هنا وهو الذي جاء عن كثير من
السلف هو انهم قالوا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى المراد به آآ ان يصلي خلف المقام وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتلا الآية فكان تفسيرا للآية وصلى ركعتين في دلالة على مشروعية الركعتين بعد الفراغ
من الطواف وهاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء وقالوا انه لا يجب على المكلف من الصلوات للصلوات الخمس طلحة من عبيد الله قال لا ازيد على هذا ولا انقص وان هذه الصلاة
سنة ان هذه الصلاة سنة وانها لا تجب الزيادة عليها وذهب بعض العلماء من الاحناه وغيرهم فقالوا انها تجب انها تجب الركعتان. قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى هاتين الركعتين
وقال خذوا عني مناسككم وافقهم المالكية اذا كان الطواف ركنا او واجبا مثل طواف عمره طواف حج او طواف وداع. او طواف وداع. وقالوا على قوله وعلى قول احد المالكية ايضا
طواف القدوم لانه عندهم واجب. فقالوا انه تجب الركعتان في في طواف الواجب وعلى هذا يكون الواجب عندهم اذا كان الطواف في نسك فيه نسك لان هذه الطوافات هذي الطوافات الاربع طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع وطواف القدوم كلها طواف طوافات في انساك
فلهذا قالوا يجب اما الطواف المتطوع به فلا فلا تجب الركعتان والجمهور لم يفرقوا بين الطواف الذي في نسك والطواف الذي في غيره نسك قالوا ليس ليست الركعتان واجبتين. ليست الركعتان واجبتين
وقول حناف وقول المالكية قول المالكية آآ من جهة الدليل اقوى من جهة الدليل ولهذا القول بوجوب هاتين الركعتين قول قوي لان النبي عليه قال في قوله سبحانه وتعالى فسر واتخذوا مقام ابراهيم صلى بهاتين الركعتين
وهما الركعتان اللتان تصليان للطواف والطواف وبهذا يقوى قول الاحناف ويكون شاملا حتى لطواف في طواف التطوع لكن الجمهور قالوا انهما سنة ينبغي عدم التفريط فيه من ان القول بالوجوب قول قوي مع قوله عليه الصلاة والسلام
اه خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. اما حديث لا ازيد على هذا ولا انقص قد افلح صدق ودخل الجنة ان صدق هذا لا دليل فيه كثيرا ما يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب
صلوات لكن عند النظر يتبين ان الاستدلال به ضعيف وذلك ان الواجبات نوعان واجبات راتبة وواجبات عارظة والواجبات الراتبة هي الصلوات الخمس هذه راتبة في اليوم والليلة وهناك صلوات تجب وجوبا عارضا
ولهذا صلاة الكسوف وقع فيها خلاف ذهب الاحناف وجماعة من اهل العلم الى وجوب صلاة الكسوف  الدليل ربما الدليل بالنظر الى ما جاء فيه الاوامر فافزعوا الى الصلاة ارجعوا الى المساجد
عند احمد وهي رواية صحيحة. يدل على وجوب واختاره جمع من اهل العلم جمع من اهل العلم  وربما بالنظر يتبين ايضا امور اخرى. مثل مسألة الزكاة الزكاة لا يجب في الماء الا الزكاة هذا الوجوب الراتب
الوجوب الراتب وجوب الزكاة فلا يستدل بان الذي يجب في المال الزكاة انه لا يجب في المال حقوق اخرى وفي المال حقوق اخرى تجب وجوبا عارضا اكرام الضيف لاطعام النائبة
وعامل جائع هذي هنا امور تجب وجوبا عارظا. كما دلت الادلة عليه كذلك ايضا في هذه في هذه آآ هاتين الركعتين  وجوبها وجوبا عارضا في النسك عما ووجوب الصلوات المفروضة
له وجوب راتب في اليوم والليلة وبهذا يقوى قول الجمهور كما قول الاحناف في هذه المسألة وهاتان الركعتان  هاتان الركعتان السنة ان تصلي خلف المطعم لكن يجوز ان تصلي يا في اي مكان في الحرم
بما ثبت في الصحيحين عن عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني شاكية او قالت اني اشتكي قدمت رجل يشتكي فقال على بعيره من وراء اسوء انت راكبة
وانت رهيبة قال فلم تصلي حتى خرجت رضي الله عنها هذا في الصحيحين وثبت في الموطأ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه انه رضي الله عنه فلم يصلي الا بذي طوى. بذي طوى. لكن قيل انه
لما فرغ كانت الشمس قد اشرقت فلم يصلي الوقت والحديث يدل بعمومه او الاتي يدل بعمومه على هذا الفعل من عمر رضي الله عنه فلهذا قال جماهير اهل العلم وعامة اهل العلم لا بأس ان تصلي
خارج الحرم والسنة ان يصلي خارج في في خلف المقهى. لكن ان كان صلاتهما خلف المقام فيه مشقة عليه او فيه اذان غيره فلا يصلي وان كان فيه ايذاء في دار غيره
انه ربما لا يجوز له كما يفعل بعض الناس اليوم في الصلاة خلف المقام عند الازدحام في ايام المواسم في ايام في ايام الحج. او في رمضان مثلا حين يشد الزحام
يأتي ويصر ان يصلي خلف المقام والناس عن يمينه وعن شماله  يصر على انه يصلي فيؤذي الناس من هذا لا يجوز له هذا الفعل ولا حرمة له ولا حرمة وفي الغالب ان صلاة هذا في الحقيقة
بحسب ما يعني يرى الانسان من حال المصلين هؤلاء ان صلاته باطلة. صلاة باطلة لان فيها من الدفع وفيها من التقدم وفيها من الالتفات الحركة يعني ما تبطل الصلاة باقل من هذا
وهو لم يجبر على هذا هو الذي اختار هذا فهذه لا تجوز لما فمن اذا ثم فيه تلاعب بالصلاة وهذا امر منكر ثم صلاته باطلة كما تقدم لا قيمة لها
فهو اثم على هذا الفعل. ومن هذا لا يخفى في الغالب لكن ربما يكون العناد والاصرار او انه ربما بعضهم يدعوه الى الرياء الى مثل هذا يحدث اصحابه انه صلى
من شدة الزحام عند المقام ويكون منكر على منكر والعياذ بالله  ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وقيل للزهري ان عطاء هو عطاء بن ابي رباح يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف
فقال السنة افضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعا الا صلى ركعتين الا صلى ركعتين هذا الاثر رواه المصنف رحمه الله تقدم كثيرا انه داء لا يفرق رحمه الله
المعلق عدم لا لا يقول لم لم اره استخدم كلمة معلقا فيما تقدم. مر عدة اثار ذكرها البخاري معلقة فقال عزاها للبخاري هكذا دون قيد رحمه الله. يقول اخرجه البخاري
الصواب ان اخرجه البخاري معلقا مجزوما به. وفيه قال قال اسماعيل ابن امية قلت للزهري يقول وقيل الزهري القائل هو اسماعيل ابن امية. قلت للزهري وهذا وصله عبدالرزاق كما يقول الحافظ عن معمر عن
الزهري في باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين وايضا جاء عن عن ابن عمر وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين قال الحامض وصله عبدالرزاق عن الثوري
عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر عن ابن عمر نحوه وهذا عن سالم لكن الذي عن نافع ايضا جاء عند البخاري ايضا وذكر عن ابن عمر فجاء عن طريق سالم وجاء من طريق نافع
واختلف لفظهم ولكن المعنى واحد وهذي اللفظ الثاني وصله معمر  وصله معمر عن ايوب عن نافع عن ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره اه كان يكره قرن الطواف ويقول كل على كل
سبع صلاة ركعتين. يكره ان ان يصلي متى ان يطوف اسبوعين او ثلاث اسابيع ثم يصلي ست تسليمات ايه ثلاث تسليمات لثلاثة اسابيع او اه تسليمتان آآ اسبوعين مثلا حين
يطوف اسبوعين مثلا كان يكره قرن الطواف رضي الله عنه ويقول لكل سبوع ركعتين وان هذا هو السنة وهذا هو الذي قاله الزهري خلافا لعطاء رحمه الله وهذه المسألة وقع فيها خلاف
هل تجزئ  صلاة الفريضة عن الركعتين اولى تجزئ المصنف رحمه الله لما ذكر قول الزهري لعطاء وانها تجزئ المكتوبة فقال السنة افضل. السنة افضل. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا طاف صلى
ركعتين عليه الصلاة والسلام. كان يصلي ركعتين وان هذا هو الاتم وهو الاكمل بمعنى ان في كل ما طاف اسبوع يصلي ركعتين وهذا مذهب مالك وابو حنيفة رحمه الله وهو الاقرب والاظهر. وذهب
الامام احمد رحمه الله في احدى الروايتين وهو قول الشافعي الى انه لا بأس يعني ان يقرن بين الاسابيع وانه لو طاف ثم حضرته صلاة مفروضة بعد اه طوافه تجزئه عن المكتوبة تجزئه عن المكتوبة
هذه المسألة وقع فيها خلاف وهي هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف ام لا من اهل العلم من قال تجزيك ما تقدم. وهو قول عطاء الزوري رحمه الله يقول السنة افضل
وهذا اشارة من محتمل قول السنة افضل اشارة الى انه لو صلى المكتوبة اجزأه لكن كونه يصلي ركعتين مستقلتين افضل ويحتمل ان المراد بالافضل مقابل يعني انه لم يرد المقابلة بين هذا افضل وهذا مفضول
بل انها سنة اتباعها هو المشروع والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يطوف الا صلى ركعتين الا صلى ركعتين. المذهب يقولون كما انه لو  احرم وصلى مكتوبة فانها تجزئ المكتوبة عن ركعتي الاحرام
كذلك تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف وكما لو دخل المسجد مثلا وصلى المكتوبة تجزئه عن ركعتي التحية لكن هذا القياس فيه نظر ولهذا خلا فيه ابو بكر عبد العزيز وهو رواية عن احمل
وقال رحمه الله عن الرواية الثانية والقول الثاني وانه يصلي ركعتين لكل طواف وانه لا يلتزم المكتوبة قال ابو بكر عبد العزيز هذا اقيس هذا اقيس يعني هذا اقرب الى القياس
وهذا هو الظاهر في الحقيقة اللي يبي بالنظر الى الادلة ان الادلة تدل عليه والقياس يدل عليه ايظا والمعنى وذلك ان قياس ركعتي الطواف على ركعتي الاحرام اولا ركعة الاحرام لم يثبت فيهما شيء
لم يثبت فيهما شيء. وتقدم هذا الاشارة اليه  ان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو انه احرم عقب الصلاة المكتوبة عليه. لما صلى المكتوب وركب راحلته احرم عليه الصلاة والسلام
فلم يثبت حديث صحيح في ركعتي الطواف اما ان المكتوبة تجزئ عن تحية المسجد هذا لان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها انما المقصود هو ان يشغل البقعة بصلاة قبل الجلوس سواء
كانت سنة راتبة او اه صلاة مكتوبة او سائر السنن او كان يقضي صلاة كانت عليه مثلا او دخل المسجد وقت الضحى وصلى سنة الضحى نحو ذلك من السنن فانها تجزئ عن
التحية لان المقصود هو شغل البقعة قبل الصلاة لقول النبي عليه الصلاة اذا دخل احدكم يد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين اللفظ الاخر فليصلي ركعتين جاء بالامر وجاء بالنهي النهي عن الصلاة قبل قبل عجوز قبل الصلاة والامر بالصلاة قبل الجلوس
وكليهما في الصحيحين اما الركعتان للطواف فهما ركعتان مقصودتان ركعتان مقصودتان للطواف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وما طاف الا صلى عليه الصلاة والسلام. وما يدل عليه ان الجمهور سلموا بانه
يصلي ركعتين ركعتين لكل طواف. ولو كان المقصود ولو كان يشبه صلاة التحية لكان لو صلوا طاف اسابيع لو طاف اسابيع اتجأ بركعتين اتجه بركعتين لان المقصود ان يختم المقصود
اه ان يختمه بركعتين. لكن المقصود هو ان يتبع كل سبوع ركعتين. ولهذا كانت السنة فيه اولا انه ان طاف كل الاسبوع ان يصلي ركعتين يعني السنة ان يخرج ويصلي ركعتين فاراد ان يطوف اسبوعا اخر دخل وطاف ثم صلى ركعتين
الامر الثاني ان هاتين الركعتين لا يجزئ عنهما غيرهما فهما سنة مقصودة لذاتها فلو انه كان لم يصلي الراتبة مثلا للظهر لطافة ثم بعد الطواف صلى ركعتين صلى ركعتين راتبة
للصلاة المكتوبة هل تقع موقعها من ركعة الطواف؟ لا تقع لان ركعتي الطوف مقصودة كما ان الراتبة مقصودة واذا قيل بالوجوب لهما كان الامر او ثم هذا ثم هذا يتبين ايضا
على القول الاخر وهو القول بوجوبهم وهو قول قوي فاذا قيل بوجوهم في هذه الحال يكون خلاف اضعف يكون خلاف لكن فالذي يظهر والله اعلم ايضا انه لا يلزمه يعني لو انسان اراد ان يطوف اكثر من اسبوع
هل يجب ان يخرج؟ الذي يظهر انه لا يلزمه والله اعلم لا يلزمه ان يخرج بل لو طاف اسبوعين او ثلاثة فانه آآ لا بأس ان يجمع اه الاسابيع لا هذه التسليمات
بعد ما يفرغ من اه طوافه كله لكن كما قال ابن عمر كما ان ابن عمر صح عنه يكره قرن الطواف رضي الله عنه يعني يريد ان السنة ان يخرج فيصلي ركعتين ثم
اذا اراد ان يطوف يصلي ركعتين حتى يتبع كل طواف بركعتين. فهذا هو السنة وهذا هو الأكمل  وفيها وفي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد
قل هو الله احد. وجاء في رواية هذه رواية النسائي. رواية البخاري ورواية مسلم انه قرأ قل هو الله احد وقرأ قل هو الله احد ثم وقرأ سورة الكافرون  يعني في في اللفظ الاول انه قرأ الكافرون في الاولى. وقل هو الله احد في الثانية وفي الثاني والثاني
على اللفظ الثاني قرأ قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون والاظهر والله اعلم انه له الامر في هذا واسع وقراءة هاتين السورتين امر مقصود. وهذا ايضا يؤكد ويبين
ان هاتين السور ان هاتين الركعتين مقصودتان لانه خصهما عليه الصلاة والسلام بهاتين السورتين. يبين انه مقصودتان وانه لا يجزئ عنهما غيرهم. ولهذا لو انه مثلا المكتوبة صلى بما تيسر لا يقال مثلا يخصهما بقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ان يصلي المكتوبة
اما هاتين الركعتين فيخصهما بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. هذا يبين انهما مقصودتان كما تقدم فلا يجزئ عنهما غيرهم مكتوبة او راتبة او غيرهما وهاتان السورتان سورتان يشتميلتان على انواع التوحيد توحيد
الربوبية والاسماء والصفات في سورة قل هو الله احد. وتوحيد العبادة في سورة قل يا ايها الكافرون مشتملتان على توحيد العبادة وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد العمل توحيد القصد والارادة
فهذي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص هاتين بالسورتين وهاتان السورتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في ركعتي الفجر يقرأ بهما في ركعتي الفجر كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة
ايضا كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في اخر النهار في ركعتي المغرب في حديث ابن عمر وحديث صحيح وقال ابن عمر ومقت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرين مرة يقرأ
في ركعتي الفجر والمغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ بهما في الوتر يقرأ في الشفع في الركعة الثانية يقول يا ايها الكافرون. ويقرأ في ركعتي الوتر في ركعة الوتر قل هو الله احد
هاتان السورتان تقرأان في مواضع عدة دل على عظمهما لما اشتملت عليه من التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح نهاره بقراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر. فيقرأ قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. ويختمون ويختم نهاره
باول صلاة في الليل بهاتين الركعتين في ركعتي المغرب راتبة المغرب. بيقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد كما في حديث ابن عمر. وحديث صحيح وكذلك ايضا في الوتر كما تقدم
ثبت في الحديث عند احمد وابن ماجة عند احمد وابن ماجة وابن حبان بالرواية يزيد ابن هارون عن الجريري سعيد بن ياس الجريري عن آآ عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السورتان يقرأ بهما
يقرأ بهما في ركعتي الفجر. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا الحديث من رواية يزيد ابن هارون عن الجريري والجرير قد اختلط ويزيد ابن هارون روى عنه بعد الاختلاط وقد رواه ايضا
آآ غيره لكن ممن روى عنه بعد الاختلاط فهذا محتمل قد يتقوم مثلا بالاحاديث الدالة على قراءتهما وانه يقرأ ولكن هذا فيه زيادة وقوله نعم السورتان يقرأ بهما نعم السورتان يقرأ بهما. آآ كما آآ في هذا الحديث. وجاء عند ابن حبان
آآ من حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ان الرجل يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى قل يا ايها الكافرون. فقال عبد عرف ربه
ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة قل هو الله احد. فقال عبد امن بربه واسناده قوي واسناده قوي. فهذا يدل على عظيم هاتين السورتين وتخصيصهما في هذه المواطن قال رحمه الله باب السعي بين الصفا والمروة عن حبيب بنت ابي تجد تجرات رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى ارى ركبتيه من شدة السعي تدور به جاره وهو يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وعن صفية بنت شيبة ان امرأة اخبرتها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب الله عليكم السعي فاسعوا
رواهما احمد. الحديث الاول روى احمد بن طريق عبد الله ابن مؤمل عن عطاء ابن ابي اه رباح انا رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيب بنت ابي تيجرات  هذا الحديث فيه انقطاع. هذا الحديث فيه علتان عبد الله المؤمل فيه ضعف
وهو لم يدرك عطاء بن ابي رباح لكن جاء من الطريق الثاني من الطريق الثاني من طريق عبد الله ابن مؤنبل عن عمر ابن عبد الرحمن عن عمر ابن عبد الرحمن ابن محيصن قال حدثنا عطاء حدثنا عطاء ابن ابي رواحة عن صفية
والحديثان في يعني لها اللفظ لفظهما متقارب واللفظ وكلاهما عند احمد والطريق الثاني يبين ان الطريق الاول فيه الانقطاع. ويبين ان فيه علة اخرى عبد الله مأمل في ضعف وعمر عبد الرحمن بن محيصن هذا
ليس بذاك المشهور قال في التقريب انه مقبول ولم يذكر في التهذيب انه ساقه الا ابن حبان وهذا الحديث آآ ذكر المصنف رحمه الله يبين ان السعي بين الصفا والمروة
واجب او ركن على قول الجمهور. او ركن على قول المستدل بهذا الحديث. وهذا الحديث في حديث فيه ضعف لكن اقوى ادلة الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال خذوا عني مناسككم
وان السعي من شعائر الحج من شعائر الحج وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى المسلمون اه بعده
فوالذي نفسي بيده ما اتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة وهذا من قول عائشة وربما وهم بعضهم وظنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في السعي على اقوال ثلاثة قيل انه ركن وهو قول الجمهور
وقيل انه واجب وهو آآ قول الاحناف ويجبر بدم وقيل انه سنة. قيل انه سنة ككثير من افعال الحاج وكذلك كثير من افعال الصلاة فيه هي ركن او واجب او سنة
فالقول بالركنية اه نحى اليه الجمهور كما تقدم لكن لم يسلم هذا ابن قدامة رحمه الله وقال ان غاية الادلة التي وردت في هذا الباب انما تدل على انه الواجب ولا تدل على مطلق الوجوب ولا تدل على الركنية. واختار ان السعي
ان السعي واجب. اختاره رحمه الله وهذا وسط بين الاقوال الثلاثة. وعلى هذا القول اذا قيل انه واجب فانه يجبر بدم يجبر بدم لكن ينبغي الاحتياطي بدن ان الجمهور يقول انه ركن
وعلى القول بانه ركن وهو ظاهر قول عائشة رضي الله عنها انه لا يتم حجه الا به. وانه يجب عليه ان يأتي وان يسعى. وانه لا يسقط عن السعي بحال ما دام
يعني كالطواف اما على القول الثاني وهو اسهل وهو انه يكون واجبا فعلى هذا لو جبره بذمة الانسان لم يسعى وشق عليه المجيء ولم يتم جبره بدم سقط على هذا آآ يعني سقط
وجوبه على هذا القول ويأتي الكلام ان شاء الله على بقية هذه المسألة وبعدها من الحديث اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

