الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. وابتدأوا درس اليوم آآ من باب السعي بين الصفا والمروة. وتقدم الاشارة الى حديث حي بن ابي
في هذا الباب وان النبي وانها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى قالت انا ركبتيه من شدة السعي تدور به ايجاره تدور به ايجاره
ها هو تدور هو الذي في المسند رأيته في المسند يدور به ازاره وهذا من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام ويقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعيد تقدم اشارة الى انه من طريق عبد الله ابن المؤمل من هذا الطريق ومن الطريق الثاني وساقه من الطريق الثاني ولد صفي بن شيبة لكنه مختصر
اختصروا فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة والمروة يقول كتب عليكم السعي اسعوا رواهما احمد الحديث الثاني مختصر والحديث الاول فيه بيان انها ايضا حالة عليه الصلاة والسلام وهو يسعى بين الصفا والمروة
والناس بين يديه هو فيه دلالة على انه كان يسعى ماشيا عليه الصلاة والسلام انه سعى ماشيا والحديث هو الشاهد منه فان الله قد كتب عليكم السعي ان كتب عليكم السعي فاسعوا. سبق الاشارة الى الخلاف
في السعي وهل هو ركن او واجب او مستحب وان الاقرب هو القول بوجوب السعي وانه هو قول وسط بين هذه الاقوال وفيه ايضا من الفوائد اه ايضا انه عليه الصلاة والسلام
كان يمشي كان يمشي. تقدم في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام ركب عليه الصلاة والسلام لم ان الناس غشوه غشوه. ولهذا اختلف هل هو اه هل مشى في سعيه او
انه ركب عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسع في حجته الا سعيا واحدا الا سعي واحد. وهذا السعي هو والذي بعد طواف القدوم بعد طواف القدوم وسيأتي وسبق ايضا انه
في الطواف مشى وجاء انه ركب. ولهذا اختلف والاظهر والله اعلم انه في الطواف مشى وركب وفي السعي مشى وركب. لكن في الطواف مشى في الطواف كله في طواف القدوم
وركب في الطواف كله في طواف الافاضة في طواف الافاضة والاصل هو المشي والعصر هو المشي وهذا قول جماهير العلماء وقالوا بالوجوب سبق الاشارة الى ان قول الشافعي والظاهرية هو جواز الركوب. جواز الركوب والدليل على هذا ظاهر. لكن هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا او
راكبا الاظهر كما تقدم انه طاف ماشيا عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وهذا سيأتي في حديث جابر وتقدم ايضا وفي السعي تقدم حديث ابي الطفيل وحديث ابن عباس ايضا
انه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته آآ هذه في الطواف كلما اتى الركعة الركن الركن استلم الركن وهذا في طواف الافاضة وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن الطفيل لما قال قلت ابن عباس اخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة
وفيه انه لما كثر عليه الناس ركب عليه عليه الصلاة والسلام بدلالة انه كان يمشي  وكذلك في حديث جابر لما قال فان الناس غشوه فركب عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله
ونعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه اتى الصفا عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء ان يدعو رواه مسلم وابو داوود
وهذا من طريق ثابت ابن اسلم البناني عن عبد الله ابن رباح فذكر حديثا طويلا عبد الله بن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه فذكر حديثا طويلا فيفتح مكة
وهذا القدر في اخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم والمصنف رحمه الله بل غيره من اهل العلم استدلوا بهذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام اه رفع يديه على اه الصفا. هنا قال لما فرغ من طوافه النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت حديث صحيح
من حي ابو هريرة في صحيح مسلم في فتح مكة انه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو حلال هذا محل اتفاق من اهل العلم لانه دخل البيت دخل مكة والمغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام
فطاف عليه الصلاة والسلام ثم اه لما طاف ذهب عليه الصلاة والسلام الى الصفا فعلا عليه حتى نظر الى البيت نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء ان يدعو
وهذا في غير نسك هذا علوه على الصفا وهو بعد بعد طوافه في غير النسك. طواف في غير نسك علو في غير النسك. فليس وليس في هذا انه سعى عليه الصلاة والسلام. لان السعي لا يتطوع به
انما يتطوع بالطواف ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام وعلى على الصفا حتى نظر الى البيت اخذ جمهور العلماء من هذا مشروعية هذا الفعل في السعي الذي يكون في السعي لا يكون الا في النسك
واما انه نظر الى البيت وعال عليه هذا في حديث جابر في صحيح مسلم ايضا نظر الى البيت واستقبل البيت عليه الصلاة والسلام. لكن رفع اليدين لم يذكره جابر رضي الله عنه. لم يذكر رفع
اخذ جماهير العلا منهم لماء المجد رحمه الله انه انه يشرع رفع اليدين ورفع اليدين اخذوه من هذا الحديث تقدم حديث ابن عباس الذي عزاه للشافعي من اه انه وفيه انه ترفع الايدي
في الصلاة ترفع الايدي في الصلاة وفي عشية عرفة وفي المزدلفة وعند الجمرتين الجمرتين وفي الصلاة على الميت في الصلاة على الميت فذكر سبعة كما هو عبد ذكر سبعة مواطن. وهذا الحديث رواه الطبراني في الاوسط والكبير كما تقدم الاشارة اليه. وهو من طريق محمد
ابن عمران ابن محمد ابن ابي لابن آآ من محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه عمران عن جده محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى والحديث بعد الاسناد ضعيف
وجا عند الطبراني من طريق اخر من طريق عطاء السايب وروي عنه بعد من روى عنه بعد الاختلاط وفيه انها ترفع الايدي في سبعة مواطن جاء مرفوع موقوف والحديث المنور هو موقوف ضعيف
اذا لكن جمهور استدلوا بهذا الحديث وبهذا الحديث. الحديث حديث ابن عباس اصلح في الدلالة لانه قال على الصفا والمروة اسرح في الدلالة من حديث ابي هريرة. حديث ابو هريرة هذا انما كان في فتح مكة فتح مكة
وحديث ابن عباس هذا شامل يعني دلالته على رفع اليدين في النسك ظاهر قال على الصفاء والمروة. وحديث هريرة هذا في رفع اليدين على الصفا  ربما نازع بعض اهل العلم في استدلال بحديث ابي هريرة لان هذا في غير نسك
ولانه فعله في الصفا قد يقول قائل هذا الحديث انما فعل في الصفا لو سلم انه يرفع يديه في الصفا ما الدليل على رفعه نوره؟ والقياس هنا لا ينتظم في هذا الباب اه وخصوصا
خصوصا باب الحج وخصوصا باب الحج  لكن جماهير العلماء ومنهم من يحكيه اجماع قالوا انه يشرع رفع اليدين. فالله اعلم. فان كانت المسألة اجماع فلا كلام ولابد ان يكون هناك دليل
او ان هذا الدليل يسلم به للجمهور وقالوا وربما يقولون انه اذا كان ترفع اليدان اه في على الصفا وفي غير نسك. في غير نسك  يحمد الله ويدعو ان هذا الحمد والدعاء هو
مما اشار اليه جابر رضي الله عنه آآ في ذكر الدعاء اه انه استقبل القبلة وحد الله وكبره وقال لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا وعدها نصر عبده وهزم الاحزاب وحده
هو شبيه بهذا الحديث. فالمعنى يقضي ان يكون المعنى فالمعنى يقتضي ان ان يكون الحكم واحد في المقامين فالله اعلم لكن هذا هو قول جماهير العلماء وانه ترفع وانه يرفع يديه ويدعو
ويدعوك ما هو قول جماهير العلماء عبد الله بن رباح هذا رضي الله عنه  وقتل سنة خمس وتسعين وهو من الطبقة الثالثة من التابعين رحمه الله كان اماما عابدا  وقد قتلته الازارقة
قتلته الازارقة وكان يقاتل خوارج مع المهلة بن ابي صفرة العزدي رحمه الله الذي اباد كثيرا من الخوارج وكانت الاجارقة هؤلاء من اشد الخوارج ظررا على اهل الاسلام لكن تتبعهم مهلة بن ابي صفرة رحمه الله
وكان شجاعا رحمه الله ذا رأي  ازال الله به سبحانه وتعالى شرا كثيرا من شرهم فلله الحمد والمنة جعل ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء ان يدعو
ومن اولى ما يدعى به في هذا المقام وما جاء في حديث جابر الاتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسعى رمل ثلاثا ومشى اربعا ثم قرأ واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وصلنا سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله
به رواه النسائي وهذا  ارواح النسائي من طريق اسماعيل ابو اسماعيل هذا الذي يظهر انه ابن جعفر حتى من اسماعيل ابن علي هو الاظهر انه اسماعيل ابن جعفر. قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن علي
الحسين بهذا الطريق المشهور لحي جابر عن ابيه عن جابر اه قال دخلنا على جابر ابن عبد الله وهذا الخبر في والمصنف رحمه الله اه ساق هذا الخبر وفيه اختلاف عن رواية مسلم. في اوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى. رمل ثلاثا ومشى اربعا
يعني في الطواف. والاظهر ان هذا الطواف هو طواف القدوم وطواف القدوم وانه مشى في هذا الطواف عليه الصلاة والسلام. لانه قال رمل ثلاثا ومشى اربعا ومعلوم ان ان قوله ما شاء يبينه على قدميه
ورمى له ثلاثا يظهر ايضا انه على قدميه ولا يقرم الا ثلاثا عن البعير ويبعد هذا وايضا للنقاء القرن رمى ثلاثا وما شاء اربعا. ولو كان مشى اربعا ورمل على ثلاث اربعين لبينه وذكره
يعني رمى ثلاثا وفي الغالب ان الرمل ينسب الى الماء الى الماشي والمعنى انه عليه الصلاة والسلام هو الذي رمل رمل والرمل يكون المشي هو ومشى اربعا فليبين انه مشى
في طواف القدوم ولم يركب. ولم يركب عليه الصلاة والسلام يعني مشى الطواف كله طوافه كله كما انه في في طواف الافاضة في حديث ابن في الحديث الاخر حديث ابن عباس وعائشة جاء انه ركب على راحلته
وانه جعل يستلم الركن بمحجن يستأنف الركن  وهذا كما استظهره جماعة من اهل العلم كابن القيم انه في طواف الافاضة الافاضة اما  اما السعي فانه جمع بين المشي والركوب عليه الصلاة والسلام هذا هو
الذي تنتظم به الى اخبار وهذا واضح في حديث ابي الطفيل عن ابن عباس لما آآ سأله رضي الله اخبرني عن المروة والمروة راكبا اسنة هو فان قومك يزعمون انه سنة. قال صدقوا وكذبوا
ثم بين ان النبي عليه الصلاة كثر عليه الناس وقالوا هذا خرج حتى خرج العواتق قالوا هذا محمد هذا محمد. اخرجوا من بيوت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب
والمشي والسعي افضل. وهذا ايضا وقع في حديث جابر رضي الله عنه. ايضا انهم كثروا عليه عليه الصلاة والسلام وغاشوه كما سبق الاشارة الى هذا المعنى فلما رأى ذلك ركب عليه الصلاة والسلام وهذا واضح ايضا في حديث جابر انه مشى
في اول السعي وواضح من قوله انه لما آآ دنا من الصفا تلى قوله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم رقي الصفاء رقيه ومعلوم انه لن يرقى الجبل
بالجبل ان مرغيه على قدميه عليه الصلاة والسلام. قد يبين انه رقيه عليه الصلاة والسلام هذا لا يكون الا وهو ماشي ثم بعد ذلك لما كثر عليه الناس وغشوه ركب اثناء السعي
وركب في اول السعي ومشى في اه اثناء ومشى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وبهذا تنتظم الاخبار وسبق ان الصواب انه يجوز الركوب والافضل كما قال ابن عباس. كما قال ابن والمشي والسعي افضل. والمشي والسعي افضل يعني افضل من الركوب
مع جواز الركوب  ثم قرأ واتخذوا مقام ابراهيم مصلى آآ فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة عليه الصلاة والسلام على مقام ابراهيم بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن يعني بعدما فرغ
رجع واستلم الركن وهذا تقدم في حديث جابر في صحيح مسلم. ثم خرج يعني الى الصفا فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله وهذا قاله عليه الصلاة والسلام ليس على الصفا
لما دنا من الصفا كما في حديث جابر في صحيح مسلم ومن آآ ما يقع فيه كثير من الناس او من اخطاء كثير من الساعين انه يقولها اذا دنا من يقولها عند الصفا
ولا يكتفي بصدرها ويكمل اية يكمل اعيا والسنة الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاة وهذا واضح لانه قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به. هذا واضح انه لم يكمل الاية
انما اراد ان يستدل الشاهد وهو تقديم الصفا على المروة لانه لما قدم سبحانه وتعالى الصفا عنه دل على انها تقدم بالفعل بان اه يبدأ بها اولا هذا من طريقة العرب حيث يكون تقديم الشيء لاهتمام به في الغالب. لكنه لا يدل على الترتيب
لا يدل على الترتيب انما يدل على الاهتمام وانه اولى. اما ان يدل على ان ان هذا مرتب على هذا فالصحيح انه لا يدل على ترتيب الا اذا كان تفصيلا لمجمل
اذا كانت الواو تفصيلا لمجمل في هذه الحالة تكون بحسب ذاك المجمل كما قال كما قال الله سبحانه وتعالى اه يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم
اذا قمتم الى الصلاة هذا تفريع بعد الامر فاغسلوا وجوهكم وايديكم هذا التفريع والترتيب بالواو فرع على الامر في قوله اذا قمت فاغسلوا ثم ذكرها بعد ذلك مرتبة فانه يدل على ان
اه الترتيب بالواو مقصود. وهذا قول وسط بين اقوال ثلاثة اختاره ابن القيم في بدائع الفوائد. ويقول رحمه الله  ان هذا القول في التفصيل قول لا يعرفه اكثر الاصوليين. يعني كثيرهم يقول انها تقضي الترتيب او لا تقتضي الترتيب
اما القول الوسط انها اذا كانت مفصلة لامر سابق او مجمل يدل على ان الواو ترتب ذاك مجمل اه فانه اه ليس معروفا عند كثير من المسلمين ولا يحكونه وهو الصواب في المسألة كما يقول ثم لم يكتفى بهذا
انما ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كذلك وحافظ على الوضوء كذلك وفعله بيان لمجمل واجب وبيان لمجمل الواجب واجب الشاهد انه في قوله ابدأ بما بدأ الله به ذكره بعد الاية عليه الصلاة والسلام بعد صدر الاية مما يدل على انه لم يكملها
عليه الصلاة والسلام ايضا فانها لا تقال على على المروة يقولها اه اذا دنى امين كل هذا لم يذكره جابر رضي الله عنه انما ذكر الشاهد ليبين انه يبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام
ثم ينتهي بالمروة. وفي دلالة على انه من الصفا الى المروة شوط ومن المروة الى الصفا شوط وهذا قول عامة اهل العلم. قول عامة اهل العلم. شذ بعظهم من بعض علماء الشافعية ونسبه النووي الى ابن خيران وابن الصيرفي من ائمة الشافعية الكبار
وايضا ذكروه وعزوه الى ابن جرير ينظر هل ثبت عن ابن جرير هذا عزاه كثير الى ابن جرير الطبري رحمه الله انه يقول من الى الصفا هذا شوط يعني يذهب من الصفا الى المروة ثم يعود الى الصفا هذا شوط. يعني انه يسعى اربعة عشر شوطا
هذا قول ضعيف ان لم يكن قولا باطلا. واحتج بعضهم بانه اه كما انه يطوف من الركن الى الركن انه لا يتم الطواف حتى يستكمل من الركن الى الركن فقالوا كذلك من الصفا الى الصفا. وهذا قول ضعيف لانه
من الركن الى الركن لا يحصل تمام الطواف والدوران على الكعبة الا بان ليصلا الى الركن الابتدائي اما السعي فانه يقطع السعي تماما من اوله الى اخره اذا سعى من الصفا الى المروءة اذا سعى من الصفا الى المروة فقد سعى بين الجبلين سعيا تاما فاذا رجع من المروة الى
فقد سعى سعيا ثانيا بين الجبلين هذا القياس لا يصح وقوله طاف وسعى طاف وسعى يدل على الترتيب بين الطواف والسعي الطواف والسعي وهذا قول اهل العلم قالوا انه لا يصح السعي الا بعد الطواف
فلو انه سعى قبل الطواف فلا يصح سعيه سواء كان ناسيا او عامدا او جاهلا هذا قول جماهير الجو عامة اهل العلم وحكوه اجماع. ومن اهل العلم من قال من سعى
جاهلا او ناسيا صح سعيه صح يا سعيد ومثله يعني مثل هذه الصفة لو ان انسان مثلا طاف بالبيت بالبيت ستا يظنه طاف سبعا مثلا ثم ذهب وسعى ساعة بعد الطواف ثم بعد ذلك تذكر انه لم يطف بالبيت الا ستا
فجماهير العلماء يقولون يجب عليه ان يرجع فيطوف لكن هل يجب عليه عندهم  يعيد الطواف يجب عليه ان يعيد الطواف كما هو قول اه مالكية وكذلك ايضا عند الحنابلة لانه حصل فاصل بينهما وهو الفصل بالسعي
او انه يكمل او انه يكمل وهذا قول الاحناف والشافعية حيث انهم قالوا لا يظر مثل هذا الفصل لا يظر مثل هذا الفصل فانه يكمل اه معنى انه يطوف شوطا واحدا
فيكمل سبعة اشواط للطواف ثم يذهب ويعيد السعي اعيد السعي لان شرط صحة السعي ان يكون بعد الطواف  قول بعض اهل العلم لكنه ليس بذاك المشهور قالوا سعيه صحيح. وعليه ان يأتي بما نقص من طوافه او يعيد. جميع الطواف
او يعيد جميع على الخلاف والاحوط على هذا القول ان يعيد الطواف ان يعيد الطواف ان يعيد الطواف وان اكمل  شوطا واحدا جاز على احد القولين كما تقدم لانه كان لم يكن عن تفريط
انما كان آآ عن سهو منه آآ بان نسي ان يسعى سبعة اشواط وهذا القول له قوته وقد ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن عن ابن عباس وحديث ابن عبد الله ابن عمرو
اه بصحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج الا قال افعل ولا حرج. وكان شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله يوسع في هذه المسألة كثيرا
احتج بالحديث هذا بانه لو سعى قبل ان يطوف فانه لا شيء عليه. لا شيء عليه ويقول هذا الحديث عام. والنبي ما سئل عن شيء قدم اخلف لنا يوم الا قال افعل ولا حرج. ومن افعال هذا اليوم الطواف والسعي
والنبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام. ثم ورد حديث خاص في هذه المسألة اه هو حديث اسامة بن شريك عند ابي داود ان رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف سعيت قبل ان ورد خصوص
السعي. فقال افعل ولا حرج ولا حرج الا على رجل اقترض عرظ رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك. وهذا الحديث ظاهر اسناد الصحة ومنهم من قال ان جريم عبد الحميد تفرد
اللفظة فضعفها او قال شد بهذا لكن  هذا الحليب من نظر الى حديث ابن عباس وجابر في عمومه اه كما نبه عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بل في في بعض كلامه رحمه الله بعض كلامه انه حتى لو فعل ذلك عمدا بان
النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر يقول هل فعلت ذلك عمدا او سهوا آآ بل كان يقول افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. وقال وجاء في بعضها لم اشعر لم هذا جاء في بعض الى آآ افعال
لم اشعل لم فعلت كذا يعني فعلت كذا  يعني قبل ان ارمي حلقت قبرا ارمي نحرت قبل ان ارمي يعني في آآ ما جاء الاخبار في هذا الباب هذا سهل فيه كثير من اهل العلم وبالجملة ينبغي للمسلم ان يجتهد في ان يقدم الطواف على السعي هذا هو
لكن الذي يظهر والله اعلم انه ينبغي ايضا في هذه الحال التوسط لو ان انسان مثلا سعى قبل ان يطوف اه جهلا مثلا او انه مثلا طاف بالبيت ستا ثم سعى ثم بعد ذلك تذكر انه بقي عليه اه بعض طواف
ثم اكمل طوافه او اعاده ولم يعد السعي مثلا ثم رجع الى بلاده وجاء وسأل فالذي يظهر في الحال بعد وقوع الامر انه يراعى الخلاف في هذا. والسعة تنزل ومراعاة الخلاف في مثل هذه المسائل مع معتبر وجاء في السنة ما يدل عليه بعد نزول المسألة. فشخص يسأل
قبل ذلك نقول عليك ان تطوف قبل ان تسعى لا يجوز ان يقال لا يقال له مثلا لا بأس ان تذهب تسعى لا فانه يقول يجب عليك تطوف ثم تسعى لكن لو شيء وقع
ثم بعد ذلك هو رجع وخصوصا اذا كان البلاد بعيدة يصعب ان يقال مثلا آآ انه ان عليك ان تعود وان ان تسعى مع ان السعي تقدم ان هناك قول قوي سبق الاشارة الى قوته وقول الاحناف وما لا اليه
آآ ابن قدامة رحمه الله انه واجب وانه يجبر بدم فعلى هذا تكون السعة في هذه الحال حتى على قول الجمهور على هذا القول ويوافق عليه الاحناف وبعض اهل العلم
فيما اذا وقع اه منه هذا الفعل وصار شاقا عليه الامر اه فلذا  يقال ان كنت في هذه في مكة او قريبا منها ولا يشق عليك ان تذهب الى مكة في هذه الحال يجب عليك
يعني ان تعيد السعي بعد ذلك ان تعيد السعي فلو انه سعى ثم ساعة ثم طاف يقال يجب عليك ان تعيد السعي على على قول الجمهور وخصوصا انك لا زلت في مكة ولا يشق عليك ذلك وتخرج من الخلاف
لان على قول جماهير العلماء لا تزال محرما لا تزال محرما حتى تسعى بعد الطواف قال رحمه الله وقال ان الصفا يقول جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ثم خرج فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي
وهذا كما تقدم اه قال النبي اخبرنا علي ابن حجر حدثنا اسماعيل والاظهر انه ابن جعفر قوله فابداء بما بدأ الله به. المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية يعني ذاك الرواية مسلم متقدمة
هنا قال فابدأوا لان هذه الرواية فابدأوا بالامر. رواية الصحيح ابدأ بالخبر ابدأ بالخبر وبعض اهل العلم صحح الروايتين صح الروايتين وقالوا ان هذه الرواية على شرط مسلم لكن ناجع في هذا بعض العلماء
بعض الحفاظ ومنه من دقيق العيد رحمه الله. وقال الحديث مخرجه واحد. الحديث مخرجه واحد وذلك انه من طريق  جعفر ابن محمد عن ابيه قال دخلنا على قال دخلت على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
هذا مخرج الحديث. ثم رواه عن جعفر جماعة رواه عن جعفر جماعة  واكثر رواة عن جعفر قالوا نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الخبر على سبيل الخبر كما تقدم وهو الحديث عند مسلم من
رواية حاتم ابن اسماعيل وكذلك عند ابي داود من حاتم اسماعيل عن جعفر محمد وكذلك عند احمد من رواية مالك صاحب الموطأ مالك بن انس عن جعفر بن محمد وكذلك
اه عند النشامي يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن هادي الليثي وهو ثقة كبير رحمه الله من من الخامسة صغار التابعين كلهم رووه عن جعفر على سبيل خبر الرواة اكثرهم والحفاظ الكبار كمالك رحمه الله رووه على سبيل الخبر
واسماعيل هذا وابو جعفر هو الذي رواه على سبيل الامر والاظهر والله اعلم ان رواية نبدأ على سبيل الخبر هي الاثبت وكما اتقدم ان الخبر واحد ومخرج واحد في النبي عليه لم ينقل انه قاله مرتين وقاله مرة واحدة
مرة واحدة عندما دنا من الصفا وهل نبدأ بما بدأ الربع ليس المعنى انه قال مرة نبدأ بعد الله به ثم مرة ثانية قال ابدأوا بما بدأ الله به   وهذه الرواية
اه رتب عليها بعض العلماء احكام حتى ذكرها بعضهم في كتاب الوضوء واشار حجر رحمه الله البلوغ الى هذا واحتجوا بهذه الرواية في وجوب الترتيب في الوضوء واستدلوا بقوله فبدأوا بما بدأ الله به
ابدأوا بما بدأ الله به. فقالوا ان اه في قوله سبحانه وتعالى اه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وديكم مرافق الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجوه بدأ بالوجوه ثم
بعد ذلك الايدي مسح الرأس ثم رجل القدمين فقالوا نبدأ بما بدأ الله به بقوله فابدأوا بما بعد الله. والامر للوجوب مع ان استدلال على وجوب الترتيب  ادلة كثيرة وظاهرة لا يحتاج الى مثل هذه الرواية التي فيها كلام وفي ثبوتها نظر والاقرب والله اعلم هو رواية
مسلم وابي داود واحمد وهو انه قال نبدأ بما بدأ الله به قال رحمه الله وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا هذا واضح انه لم يقله على الصفا عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا
وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام لم ينتظر مثلا حتى دنا من الصفا لكن لما دنا من الصفا حتى يتبين للناس الحكم قبل العمل العلم قبل العمل يا من بدأ
بالعين يعني بالعلم قبل القول والعمل والمعنى انه يعلمهم قبل ان يعلموا. قبل ان يعملوا حتى يعمل المكلف العمل وهو يعلم حكمه. فالنبي لما دنا فلنبدأ هنا قال لما دنيا الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله
مصطفى ابدأ بما بدأ الله به  ابدأ بما بدأ الله عز وجل به ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به المعنى ان يعلم الحكم قبل العمل لانه لما دنا من الصفا قبل علوه
عليه وهذا لا شك امر مهم وهو معرفة الاحكام قبل العمل الانسان لا يتعلم الاحكام بعد اذا فرغ من العمل او اثناء العمل يقول بعدما فرغ من عبادته بعدما فرغ من معاملته
فرغ من العقود يقول انا عملت كذا وكذا. هل هذا يجوز مثلا او هو في اثناء العمل هل يصح مني هذا الفعل والمشروع والمفروض عليك ان تبدأ ان تسأل قبل الابتداء
والنبي عليه الصلاة علم الامة الاحكام بقوله قبل ان يبتدأ بالعمل قبل ان يصعد على الصفا بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه فبدأ بالصفا فرقي رقي عليه على وزن علي ما يعلم ورق يرقى يعني صعدا رقي
اوراق اما رقى يرقي من الرقية. رقى يرضي مفتوح العين  من فعل يعني مفتوح العين هذا من الرقية. اما رقي يرقى على وزن علم يعلم هذا من اه الصعود اي صعد
حتى رأى البيت حتى رأى البيت. وفيها دلاء وهذا هو اللي ثبت فيه السنة هو انه عليه الصلاة والسلام بقي الصفا حتى رأى البيت وكان رؤية البيت متيسرة تماما ليس هناك ما يحول بينه وبين البيت
او انه يعلم جهته ويتيسر ذلك فيتجه الى جهة البيت فبدأ عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة دلالة على ان استقبال القبلة له فضله في مثل هذا المقام لكن لا يقال هذا المشروع الا بدليل وقد ورد حديث عند الطبراني وغيره افضل ما جاء استقبل به القمي وهو حديث
حديث ضعيف لكن ورد استقبال القبلة على سبيل الشرط او على في كالصلاة وهنا على سبيل الافضلية وكذلك ايضا استقبال القبلة عند عنده ارادة الاحرام كما في حديث انس حديثي انس
البخاري جاء حديث جاء ابن عمر احدهما في الاستقبال واحدهما في الذكر الذكر حمد الله وهلل وكبره قبل اهلاله اخر انه استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ثم هل عليه الصلاة والسلام
استقبل القبلة توحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة عظيمة تقال في مواطن عظيمة تقال
في عرفة وفضلها جاء في الحديث ابي هريرة في الصحيحين من قال لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كتب في يوم مئة مرة كتب الله له مئة آآ مئة حسنة
ومحيت عنه قال كانما اعتق عشرة انفس مولد اسماعيل وكتب له ميتة حسنة ومحت عنه مائة سيئة رفع مائة درجة ولم يأت احد بافضل مما قال احد قال مثل ما قال او زاد
الكريمة كثيرة وهي من الاذكار التي تقال بعد الصلاة فهي كلمة عظيمة لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله التركيب لا اله الا نفي الهي عن غيره سبحانه وتعالى وانه لا معبود حق الا الله وحده تأكيد لاثبات لا شريك له تأكيد
النفي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا اله الا الله وحده
انجز وعده ونصر عبده والزم الاحزاب وحده يوم الاحزاب لما تألبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وحده دون سبب منهم. بل انه سبحانه صلى وعليهم الريح فقلبت امتعتهم وانيتهم وكانوا في حصل لهم هزيمة عظيمة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على اهل الاسلام
ثم دعا بين ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني بعد ما اثنى عليه سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم في قوله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
الحديث دعا وان هذا هو المشروع للعبد حينما يريد ان يدعو وانه يثني عليه سبحانه وتعالى. كما ثبتت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء عليه وفي ذكره بالاسم الاعظم كما قال عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل سئل به اعطى واذا اذا
اذا سئل به عن او اذا دعي به اجاب هو حديث صحيح جاء من حديث انس في بريدة وجاء من حديث انس وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده ان قال ثم دعا بين ذلك يعني بين الثناء
الاول والثناء الثاني فقال مثل هذه ثلاث مرات. قال لا وحده لا شريك له. الحديث ثم دعا ثم قال لا نحدده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم دعا
ثم قال لا وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  دعا اثنى ثم دعا ثم اثنى ثم دعا ثم اثنى عليه الصلاة والسلام. ثم نزل الى المروة
حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. وهذا واضح انه مشى عليه الصلاة والسلام. كما تقدم في انه في ابتداء سعيه سعى عليه الصلاة والسلام وانه رقي الصفا صبت قدمه في بطن الوادي
وفي لفظة ما لم تذكر هنا لما صبت قدماه في بطن وادي وهو وهو الان الموضوع عليه اه علمان اخبران بين العلمين وبعضهم يذكر ان ما بين العلمين اوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه وضع على سبيل احتياط لانه لا يعلم على
اه دقة بالضبط فلما صبت قدمه في بطن وادي آآ سعى عليه الصلاة والسلام سعى اي اه هرولة عليه الصلاة والسلام حتى اذا صعدتا يعني من بطن الوادي مشى حتى اتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا
هذا مثل ما تقدم ان الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه لما رقي الصفا استقبل القبلة وقال الذكر ودعا ثلاثا اثنى يعني انه عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك ثلاث مرات ثم دعا بين ذلك. ثم فعل على المروة مثل ذلك
كما فعل على الصفا. رواه مسلم وكذلك احمد والنسائي معناه وهو من طريق جعفر محمد عن ابيه محمد بن علي الحسين قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكر الحديث
الى قوله فلما دنا من الصفا قرأ آآ ان صفا موتى من شعائر الله كما تقدم وهذا فيه دلالة ايضا على مشروعية الهرولة لكن لا يفارق السعي الطواف ان الهرولة والسعي ليس في جميع الشوط
انما بين العالمين ثم يفارقه في ان الهرولة في السعي بين العلمين في كل في الاشواط السبعة. بخلاف الرمل فخلاف الطواف فانه يكون في الاشواط الثلاثة. يفارق السعي الصفا ان الهرولة تكون في السعي ولو كان قد حل من احرامه
قد حل من احرامه. حلال لابس ثيابه. اما الهرولة والرمل في الطواف فانه يكون في طواف القدوم في طواف القدوم. وليس بعد ذلك على الصحيح. انما يكون في ذلك اما لو انه لم يهرول في طواف القدوم في طواف
قدوم فانه لا يهرول بعد ذلك. يفارق السعي الطواف في انه ليس فيه اضطباع. ليس فيه اضطباع. آآ انما الطباع يكون في طواف القدوم. في طواف القدوم آآ كما تقدم يعني في مفارقة
الطواف للسعي في مثل هذه الامور ايضا يفارق السعي الطواف انه لا سعي انه ليس بعد السعي صلاة لا يصلى بعد السعي ركعتين وهذا قول عامة اهل العلم قال بعض العلماء من الشافعية كامام الحرمين الجويني انه استحسنوا ان يصلى بعد السعي يصلي ركعتين
وهذا استحسان لا يصح بل هو باطل بل هو بدعة استحسان من هذا الفعل. استحسان من هذا الفعل. وذكره بعضهم ولعله ذكر بعض الاحناف. وذكروا على ذلك حديث ابن كثير ابن المطلب عن عن بعض اهله ان النبي صلى الله عليه وسلم
من صلى بعد سعيه ركعتين وهذا الحديث لا يثبت ثم الحديث مصحف انما صلى بعد سبعه صلى بعد سبعه يعني في فتصحف على من رواه وظن انه صلى بعد سعيه حتى قال بعضهم لا نحتاج الى القياس يكفينا النص في هذا معنى
حديث في اسناد كلام لكن الحديث لو ثبت فالمراد انه صلى بعد السبع بعد بعد سبعه يعني بعد الطواف صلى ركعتين   اه مما ايضا ينبه له ان الرمل الطواف والاضطباع في الطواف
وكذلك الرمل والسعي بين العلمين في المسعى هذا خاص بالرجال دون النساء وانه لا يشرع في حق النساء وحكوا على ذلك الاتفاق. حكوا على ذلك الاتفاق اما في الطواف هذا واضح لا اشكال فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام
آآ رمل كما تقدم في عمرة القضية بأصحابه كما حديث ابن عباس انهم قالوا كان كفار قريش وكانوا الى جهة جبل قير قعيقعان يعني في الجهة التي لا يرون الصحابة
من بعض الجهات وفيه ان ان انه قال يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب حمى يثرب وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي بذلك كما عند احمد نزل عليه الوحي بذلك واخبره امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه
ان يهرولوا وان يمشوا بين الركنين. لانهم لا يرونهم. وكما قال عمر انما رأينا المشركين وان هذا امر استقر وثبت بما فيه من النعم والمصالح العظيمة لاهل الاسلام وان النبي اثبت ذلك عليه الصلاة والسلام فانه قد رمل في طواف القدوم في حجة الوداع
وامرهم بالرمل ليري المشركين قوتهم. وقوتهم حتى يرد كيد المشركين في شعورهم وان هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وانه يعني من مراعاة المشركين اظهار
هذا الشي لهم وان هذا من الامر المحمود وانه من باب المخادعة لهم والحرب خدعة كما نبه عليه اه بعض الشراح كالحافظ بن حجر رحمه الله. وان هذا ليس من شأن النساء. ليس من شأن النساء وانه ينافي حال المرأة من الحشمة
والاستتار ثم ايضا كذلك ايضا آآ ينافي الحال من جهة ان الرمل قد يؤدي الى انكشاف شيء منها ولهذا قالوا انها مخصوصة بالمعنى وبالمعاني المتفق عليها في الشريعة. وحكى ابن منذر وجماعة من العلم الاتفاق
على هذا المعنى وهو ان النساء غير داخلات في هذا غير داخلات في هذا ولا يكاد ينازع فيه احد وما يدل عليه ايضا  انه في حديث حبيبة بنت ابي تجرات
رضي الله بنت ابي تجراء رضي الله عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه من شدة السعي رأت ركبتيه يعني من شدة السعي رأت ركبتيه عليه الصلاة والسلام فهذا الامر لا ليس مناسبا قد يبدو منها شيء ولهذا كما
في كلام اهل العلم انه غير مشروعك والاتفاق على ذلك. كما تقدم ولدلالة المعاني الصحيحة في النصوص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
