السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما في هذا اليوم الخميس الرابع من شهر رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من قول الامام مجد في كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب النهي عن التحلل بعد السعي الا المتمتع اذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع الى منى ومتى يحرم
الحج هذه الترجمة في النهي عن التحلل من الاحرام بعد السعي يعني اذا طاف وسعى فان من يريد الحج فانه اذا احرم بالحج فانه لا يتحلل الا المتمتع اذا لم يسوق هديا
وهذي ترجمة على مقتضى الادلة فيها نظر وسيأتي من الاخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بالتحلل التحلل لكل من طاف بالبيت. كل من طاف للبيت سواء كان متمتعا او غير متمتع تخصيص
النهي او بجوازة التحلل بالمتمتع الذي لم يسق هديا هذا موضع نظر حتى على المذهب فانه يشرع التحلل لكل من اه احرم بحج او بحج وعمرة اذا لم يسق الهدي
ولو ولو لم يكن متمتعا  لكن لعله ساقه على مقتضى حديث عائشة الاتي الذي سيذكره رحمه الله قال رحمه الله وعن عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
منا من اهل بالحج ومنا من اهل بالعمرة ومنا من اهل بالحج والعمرة واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فاما من اهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا
والمروة فاما من اهل بالعمرة فاحلوا حين طاف حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وهذا هو الشاهد لقوله الا متع اذا لم يسق هديا وهو الذي احرم بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج والتروية
واما من اهل ثم قالت رضي الله عنها واما من اهل بالحج يعني وهو المفرد او بالحج والعمرة وهو القارن فلم يحلوا الى يوم النحر. وهذا هو دليل قوله باب النهي عن التحلل بعد السعي
وانه يدخل فيه المفرد والقارن اذا لم آآ المفرد والقارن فانهما لا يتحللان الحديث قولها رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كما تقدم في الرواية عنها لا نذكر الا الحج. وهذه الرواية تقدمت
وقد عزاه المتفق عليه وهي عند مسلم وان لم ينبه عليها لكن رواية ولا نذكر للحج عند مسلم وهي عند البخاري لا نرى الا الحج وتقدم توجيه قولها رضي الله عنها
في قولها لا نذكر الا الحج او لا نرى الا الحج على التأويلات المتقدمة. التأويلات المتقدمة وانهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وانهم لا يعرفون الحج هذا في اول خروجهم. ثم لما كان عند الميقات
لهم انواع النسك. الاحرام بالحج او بالحج والعمرة او بالعمرة بان يحرم متمتعا. بان تحريم متمتعا وان النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام  خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج. ومنا من اهل بالعمرة. قوله فمنا من اهل بالحج اي مفردا
منا من هل بالعمرة اي متمتعا ومنا من اهل بالحج والعمرة اي قارنا وهذا ما يبين اه قولها المتقدم لا نذكر الا الحج. لا نذكر الا الحج فهي ذكرت رضي الله عنها صفة خروجهم
وتارة تذكروا السبب في هذا او تذكر الحديث التامة وانت تذكره مختصرا رضي الله عنها  ومنا من هل بالحج والعمرة واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذه احدى الروايات عنها وجاء عنها في الصحيحين من رواية
ابن شهاب عن عروها عن عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج احرم بالعمرة احرم العمرة وكما جاء هذا عن ابن عمر ايضا جاء
ولهذا اختلف عنها في هذا قيل انه اما انها خفي عليها الحال ثم علمت بعد ذلك واخبرت ان النبي عليه الصلاة والسلام هلا بالحج متمتعا بها الحج وانها لم تعلم الحال في اول امر فكانت قالت هلا بالحج
بدليل انها اه رضي الله عنها ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته. لما ركب راحلته فقيل انه وقع لها مثل ما وقع لابن عمر ابن عمر ثبت عنه كما تقدم في الصحيحين انه كان ينكر على انس لما كان يقول هل احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج
والعمرة لما حصلت بينهما السائل يسأل انس ثم يسأل ابن عمر فكان انس رضي الله عنه يخبر انه احرم احرم قارنا ثم لما ذكروا له قول ابن عمر قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول
صلى الله عليه وسلم يحرم بالحج والعمرة. يحرم بالحج والعمرة. وقيل انه في الحقيقة لا اختلاف بينهما لان ابن عمر وان قال انه احرم بالحج وانس رضي الله عنه قال احرم بالحج والعمرة
كذلك عائشة قالت هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج انه قد ثبت عن عائشة وعن ابن عمر انهما قالا انه احرم بالعمرة. احرم بالعمرة. اذا احرم بالعمرة فعلى هذا كان
اه انه قال احرى مبيعون ثم احرم بالحج فقيل ان الذي انكره ابن عمر على انس انه انكر ان انه جمع الحج والعمرة في حال واحدة. وانه احرم بالعمرة ثم
دخل عليها الحج قارنا لان الاحرام بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل التلبس قبل التلبس قبل ان يطوف هذا لا بأس به هذا لا بأس به كما دلت عليه كالسنة والنبي عليه
الصلاة والسلام على عائشة بذلك ان تدخل الحج على العمرة لما طافت رضي الله عنها في قصتها المشهورة فقيل ان ابن عمر ليس معنى قوله انه ينكر على ابن عمر القران انه ان النبي صلى الله
عليه وسلم لبى بالحج وحده او لبى بالحج لبى بالحج وحده انما اراد انه لم يلبي بهما جميعا. لم يلبي بهما لانه احرم بالعمرة ثم نزل عليه الوحي بان يدخل الحج عليها. واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني في هذا الوادي المبارك فقال قل عمرة في حج صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقيل انه بعد ذلك لكن
الاظهر والله اعلم قول انس لانه لانه ثبت انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وتحت راحلته وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهما ويلبي بهما جميعا. ويلبي بهما جميعا. وهذا يبين اتفاق الاخبار والاحاديث
في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم وانه لا اختلاف بينهم في الحقيقة في مسألة النسك. وهذه المسألة فيها خلاف كبير في اي الانساك آآ نسكه النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما نبه العلماء ان لغة
الصحابة واسعة. وان التمتع عندهم يطلق على القران لكن القران تمتع عام. والتمتع الذي يحصل به العمرة هذي تمتع خاص ولهذا الذين روي عنهم انهم افرد الحج انه افرد الحج في الصحيحين وهو ابن عمر وعائشة وابن عباس
ثبت عنهم انهم اخبروا انه ايضا تمتع عليه الصلاة والسلام بمعنى انه قرن والتمتع هو الاتيان بالنسكين في سفر واحدة فهذا نوع من التمتع. ولهذا يلزم يلزم القارن ما يلزم المتمتع. اه فمن تمتع
حجم استيسر من الهدي. واجمع العلماء على دخول القران في هذه الاية وانه يلزمه الهدي  في هذه الاخبار في هذا الباب متفقة ولله الحمد فمن قال انه آآ تمتع لانه روي عنهم انهم جاء انه قرن وجاء انه تمتع وجاء انه افرد الحج
الذين قالوا افرضوا الحج وهو ابن عمر وعائشة وابن عباس اه جمع اخرين من الصحابة لكن هذا في الصحيحين هذا المعنى انه ان عمله هو عمل الحاج وحده ولم يزد على عمل المفرد. انه لم يزد على عمل المفرد
ولهذا قالوا افرد الحج افرد الحج وهذا هو الثابت عنهم انه ان عمله عمل الحاج وهكذا القارن لا يزيد عمله على عمل الحاج اما آآ ما جاء انه لبى بالحج وحده
لبى بالحج وحده فهذا هذه الرواية في ثبوتها نظر. وهي في مسلم من روايته بكر ابن عبد الله المزني ابن عبد الله المزني عن ابن عمر لكن هذا مخالف لما رواه سالم ونافع الصحيحين. لانه انه احرم بالحج مفردا. لا انه
باب الحج وحده لبى بالحج وحده وان هذا هو الثابت انه انه احرم بالحج مفردا او مفردا لا لبى بالحج وحده. ولهذا قالوا ان بكر انفرد بهذا خلاف ما ما روي اه ثبت عنه في الصحيحين
مع انه يمكن توجيه كلام بكر وعبد الله المزني على هذا الوجه. وانه سمع ابن عمر ذكر الحج فظن انه يعني ذكر انه لبى بالحج وحده والمعنى انه افرد الحج. افرد الحج
والمعنى ان ان عمله هو عمل الحاج. انما يزيد القارن عليه بوجوب الهدي عليه  وهذا نوع اه نوع ما ثبت عنه. ومنهم من قال انه تمتع والمعنى انه جمع نسكين في سفرة واحدة. وهذا تمتع عام. ومنهم من قال انه قرن. وهذا هو الثابت عن النبي
عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه في اكثر من عشرين حديثا صحيحة صريحة. كما يقول العلام القيم بل قال انه ثبت عنه اه عليه الصلاة والسلام نصا من حديث ابي اسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله عنه
ثبت عنه نصا من قوله عليه الصلاة والسلام عند ابي داود والنسائي في حديث في قصة علي رضي الله عنه في قصة انه قدم من اليمن ومعه الهدي وانه دخل على فاطمة رضي الله عنها وقد
رشت بيتها بنوع من الطيب. فاستنكر ذلك علي رضي الله عنه. فقالت ما لك وما شأنك؟ تقول فقد امر رسول الله وسلم اصحابه بذلك. وجاء في رواية مسلم انه قدم على النبي او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة
ذكره له ما رأى فقال صدقت يقول النبي عليه الصلاة والسلام بما اهللت قال باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسك يعني امسك على احرامك لانه ساق الهدي وابو موسى
رضي الله عنه ايضا قال لبيت لبيك بهلال كهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت الهدي؟ قال لا. قال وامره يتحلل. فعلي رضي الله عنه سائق على الهدي فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك وان يبقى على نسكه
ففي حديث البراء بن عاجب في اخره لان حديث القصة هي ثابتة في الصحيحين وجاءت ايضا في مسلم مبينة وفي رواية ابي داوود والنسائي في حديث علي انه قال لان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وان وقرنت
وقرنت يعني من كلامه. فهذا ثبت عنه ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في قوله وقرنت والاحاديث كثيرة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثابت
ولهذا وكما سيأتي ايضا آآ هذه المسألة في احاديث سيذكرها رحمه الله وان الحال التي كان عليها عليه الصلاة والسلام هي الافضل وان من ساق الهدي فانه يبقى على احرامه ولا يتحلل ولا يتحلل لقوله ولقوله
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال عليه الصلاة والسلام وفاد في حديث حفصة وفي حديث جابر رضي الله عنهم. ولا مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ولما سألته في حديث في حديث جابر وفي حديث حفصة رضي الله عنها وفيه انه قالت يا رسول الله ما بالناس
يحل من عمرة ولم تحلل قال اني قل لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انا حر هذا هو الثابت لمن ساق الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهل بنسكه قارن وهذا لا ينافي ما ذكرته عائشة
فاحاديثها رضي الله عنها متفقة كاحاديث غيرها من الصحابة لكن الذي اشكل على كثير من الناس كما نبه العلم ان الصحابة لغة واسعة رضي الله عنهم وكلامهم متفق معنا وان اختلف لفظا لان الناس يكثرون عليهم ويسألونهم
رضي الله عنهم فيخبرونا كلا بما يناسبه عما سأله عما سأل عنه من حج النبي صلى الله عليه وسلم وعاصفته. قال فاما من اهل بالعمرة حلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وفي هذا دلالة على انه لا يحل من طاف بالبيت لان
لا يحل من احرم بالعمرة حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. هذا اذا لم يسق الهدي لا يحل حتى يطوف بيته خلافا لمن قال انه ما طاف احد بالبيت الا حل. وهذا يروى عن اسحاق ابن راهوية وقاله ابن عباس
لكن الصواب ان هذه الروايات المجملة فسرتها الروايات الاخرى وان المراد الطواف في البيت وبالصفوة المروة لكن معظم العمرة هي الطواف طواف البيت وهو ركنها. الاعظم لكن لا يتم ذلك الا بالطواف بالصفا والمروة. فاذا طاف بيته بالصفا والمروة تحلل من عمرته. واما من
هلا بالحج اي مفردا او بالحج والعمرة اي قارن فلم يحلوا الا الى يوم النحر وهذا الحديث في الصحيحين من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وهذه الجملة الاخيرة هي التي فيما يظهر ذكر عليها
قوله قوله رحمه الله الا المتمتع اذا لم يشق الهدي تخصيصه بالمتمتع في قوله واما من وان من اهل بالحج مفردا يعني او قارنا وانه لم يسق الهدي فانه لا يحل الى يوم النحر. وفي هذا نظر وفي هذا نظر لان هذه الرواية
المراد بها هذه المجملة تفسرها الروايات الاخرى وان المراد بها من شاء من ساق الهدي ان من ساق الهدي ممن كان آآ يعني ممن ممن ساق الهدي ممن كان مفردا او قارنا وساق الهدي فهذا لا
يحل الى يوم النحر. وكذلك المتمتع ايضا وكذلك المتمتع لو انه مثلا لبى بالعمرة متمتعا وساق الهدي فهذا فيه خلاف هذا فيه خلاف هل يتحلل لانه متمتع او لا يتحلل لانه ساق الهدي واذا لم يتحلل هل هو
هل هو قارن او متمتع؟ لانه في الحقيقة يشبه يشبه المفرد والقارن من جهة انه لم يتحلل هو في الصورة يشبه القارن والمفرد لكن في المعنى هو متمتع. والا لكان لنا آآ متمتع
عشاق الهدي ساق الهدي لانه اذا ساق الهدي متمتع انه يعني انه لا يكون على لا يكون متمتعا والصواب انه متمتع لكن لا يتحلل حتى اه يوم النحر. ولهذا هو يطوف بالبيت
ويكون طوافه بالبيت هذا طواف العمرة وسعيه سعي عمرة ثم يبقى على احرامه الى ان يتحلل من حجه ولعله يأتي مزيد كلام في هذه المسألة ان مسألة مهمة وفيها خلاف
واما من هل بالحج او بالحج والعمرة فلم يحل الى يوم النحر وهذا كما تقدم المراد به من ساق الهدي؟ يأتي في في حديث جابر وغيره من الاخبار وهو في الصحيحين من جمجم من الصحابة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر
الصحابة رضي الله عنهم حين طه البيت بالصفا والمروة ان يتحللوا من نسكهم بعمرة. قال وعن جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه
في دلالة على مشروعية شوق البدن او الغنم لمن تيسر له ذلك. وقد كان قديما حين كانوا حين حجوا على الابل تساق لكن آآ حين لا يتيسر بالله عليك او يشق ذلك. فانه هذا سنة وليس بلازم. سنة وليس بلازم. لكن من ساق معه الهدي فانه يبقى على
ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلق رؤوسك حتى يبلغ الهدي محله وقد انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه. وقد اهلوا بالحج مفردا. وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يكن
معاهم هدي لم يكن معهم هدي ولهذا امرهم بالتحلل لانه لم لا يسمى معهم ما يمنعهم من التحلل  فقال لهم وقوله يوم ساق البدن معه لان النبي صلى الله عليه وسلم
هلا بالحج مقارنا ولهذا قال وقد هلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم. احلوا من احرامكم بطواف بين بالبيت وبين الصفا والمروة. فالرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالاحلال وبقي هو على نسكه لانه ساق الهدي معه. فقالوا احلوا من احرامكم. وقد وثبت في الصحيحين ان النبي عليه
الصلاة والسلام قال لهم قال لهم ذلك قبل ان يقضوا مكة. ثم بعد ذلك اكده لما قيدوا مكة. ثم عزم عليهم بعد ذلك فلما طافوا وسعوا وقال احلنا لكنه امرهم قبل ذلك حلوا من احرامكم بطواف بالبيت. وبين الصفا يعني طواف بالبيت. وهو طواف
وبالصفا والمروة هو سعي للعمرة وهذا اتم بمعنى انه يطوف بنية التحلل فيكون حين طوافه ينوي طواف العمرة الركن وبسعيه سعي العمرة سعي العمرة على ما تقدم في السعي من كونه آآ هل هو ركن او واجب
وان الاظهر انه مستحب انه واجب احلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفاء والمرة. وقصروا امرهم عليه الصلاة والسلام بالتقصير. لانهم قدموا صبح عليه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بينهم وبين
اه الحج اللي عيان يسيرة. فلهذا امرهم بالتقصير مع ان الحلق افضل لان يوفروا الحلق للحج لان الحج افضل من العمرة فامرهم ان يوفروا الحلقة الاكمل والافضل وهو للحج ولهذا الغوا قصروا
وقصروا ستأتي الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة وقصروا. وهو آآ عليه الصلاة والسلام امرهم بالتقصير اه بعدما بعد ما يطول بعد الطواف بعد السعي حتى يحصل التحلل. والتقصير يكون من جميع الرأس
ثم اقيموا حلالا يعني كهيئتكم قبل احرامكم. وان لم يكن بينكم وبين اه الاحرام بالحج الا ايام يسيرة وهي اربعة ايام ثم اقيموا حلالا. حلالا جميع محظورات الاحرام قد ارتفعت حتى اذا كان يوم التروية اذا كان هذه كان هذه تامة
تكتفي باسمها. واذا كان يوم التروية. يعني وجد او حصل يوم التروية. فاهلوا حجي فاهلوا بالحج وهو اليوم الثامن. وسيأتي انه عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل بالاحرام بالحج حين يتوجهون الى منى وهذا اللفظ مطلق
تقيدته الاخبار الاخرى وانه ليس المعنى انهم يهلون بالحج مباشرة من يوم التروية بل اه انهم يهلون حين يسيرون. ليس المعنى انهم يحلون يهلون قبل ان يتهيأوا للسير. بل ان
السنة لمن اراد الاهلال بالنسك ان يكون اهلاله بالنسك عند توجهه كالذي يهل عند الميقات فاهلالهم من مكة عند التوجه الى منى كالاهلال عند الميقات والمهل عند الميقات لا يهل ولا يحرم الا اذا استعد وتوجه للسير كما هذا كما هو ثابت عن النبي
صلى الله عليه وسلم في الاحاديث حديث انس وجابر وابن عمر وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم في انه عليه الصلاة والسلام هل حين ركب على راحلته عليه الصلاة والسلام؟ حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا والاهلال هو رفع الصوت رفع
صوتي ما بالتلبية وانه يلبي بالحج فاهلوا بالحج. وهذا احرام للحج في هذا اليوم للمتمتعين وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم لان اكثرهم لم يسوقوا هديهم رضي الله عنهم قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الالاف من الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا امرهم بالتحلل
ثم الاحرام يوم التراويح واجعلوا التي قدمتم بها متعة. ليس المعنى ان ما تقدم هو الحج والعمرة. لا متعة لانه لا تكون متعة الا بان يتحلل بعمرة. ان يتحلل بعمرة
ولهذا كن متمتعا فمن تمتع بالعمرة الى الحج يجعلونها متعة حتى يخرجوا عن صفة الافراد والقران ومعلوم ان من اه احرم بالحج مفردا او احرم بالحج والعمرة. ثم سأل عن افضل الانساب
فان نقول له الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت به الاخبار انه امر الصحابة رضي الله عنهم ان يتحللوا من حجهم المفردين اذا كانوا مفردين او من حجهم وعمرتهم اذا كانوا قارنين ان يتحللوا بعمرة
وهذا وهذا التحلل بعمرة لا يجوز الا بنية الاحرام بالحج. اما لو ان انسان مثلا بالحج مفردا او احرم بالحج قارنا. ثم لما قدم مكة انا اتحلل بعمرة واخرج من النسك. ولا احج هذا العام. فهذا لا يجوز باجماع العلماء
لانه ينتقل من آآ المفضول يوم ينتقل من امر افضل الى مفضول. ينتقل من عمرة الى غير شيء. وهذا لا يجوز. ولان فيه ابطال لنسكه الذي هو الحج او الحج والعمرة ومعلوم ان الخروج من النسك لا يجوز الا باسباب
بان يكون قد اشترط او احصر او فرغ من مناسكه كلها بهذه الاسباب الثلاثة. اما بغيرها فلا يجوز بلا خلاف. ومنها ان يتحلل بعمرة. ويترك الحج هذا العام. فهذا لا يجوز. فان نوى هذه النية فلا يجوز
يجوز له ان يتحلل لكن مراد كما التي ولهذا ولهذا قال واجعلوا التي قدمتها للمتعة هذا شرط مهم يبين ان النبي عليه الصلاة يقول لهم حين تتحللون من حجكم او من حجكم وعمرتكم بمتعة
فان المعنى ان على نية ان تحرموا بالحج. والا لم تكن متعة. فالعمرة وحدها ليست متعة العمرة وحدها ليست متعة. انما تكون متعة اذا تحلل بعمرة ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. هذا هو المشروع ولهذا قال واجعل التي
المتعة فقالوا كيف نجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج قد سمينا الحج والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لهم لكن لكنهم رضي الله عنهم كانوا آآ مما لم يتبين لهم فاراد النبي عليه الصلاة والسلام
وهو التحلل التحلل في العشر الاول من ذي الحجة من ذي الحجة التحلل بعمرة للتحلل بعمرة فهذا لم يكونوا يعرفوه. اما اخذوا العمرة في اشهر الحج. فهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وكل عمرة المتقدمة في ذي القعدة كانت في ذي القعدة في
الحرم. وكانوا يرون انها من افجر الفجور. لكن الشيء الذي اراد ان يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا وهو التحلل من الحج او الحج والعمرة بعمرة فيعودون حلالا ما كانوا قبل احرامهم ايضا ثم بعد ذلك يحرمون بالحج. فهذا لم يكونوا يعرفونه ولم يتبين لهم الا في
في هذه الحجة وهو ان يفصلوا بين عمرتهم وحجهم بتمتع اه فيكونون حلالا كهيئتهم وان يحلهم جميع المحظورات حتى اتيان النساء. حتى قالوا يقدم احدنا ذكرا احدنا الى منى وذكره يقطر منيا. يعني مبالغة
في قرب عهدهم بالنساء وانهم يحرمون بالحج في اليوم الثامن. فلهذا اه امرهم عليه الصلاة والسلام من يتحلل بعمره. ولهذا قال لما قالوا فقالوا كيف نجعلها متعة علموا ان المراد انها عمرة. وبعد ذلك احرام بالحج في اليوم الثامن. وقد سمينا الحج. يعني نريد ان نحج. فكيف
متعة بعمرة ثمنا ثم نتحلل ونكون حلالا تحل لنا جميع المحظورات ومنها اتيان النساء ثم نحرم الحج ونحن سوى الحج ليس بيننا وبينه الا ايام يسيرة فقال افعلوا ما امرتكم به. وهو التحلل بعمرة
ولكن ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه من ان يتحلل كما تحللوا وانه كان اه وعن الذي منعه في قوله ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ولان النبي ساق الهدي
ومن ساق الهدي فلا يحل له التحلل. ففعلوا ففعلوا. وهذان الحديث ان متفق عليه متقدم حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث ايضا متفق عليه من طريق ابي شهاب موسى ابن نافع
عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر رضي الله حدثني جابر ابن عبد الله وهذا الحديث في اوله قصة ان ابا شهاب موسى ابن نافع الاسدي الحناط الكوفي كان رظي الله عنه ورحمه احد العلماء والصغار التابعين يقول دخل انه قدم الى مكة رحمه
او لعله من الطبقة السادسة الطبقة السادسة رحمه الله آآ فهو  يقول انه قري مكة وادي مكة رحمه الله  آآ كان وادي ماء مكة وكان محرما بعمرة. محرما بعمرة طاف يعني والمحرم بن عمر يطوف البيت ويشعى ويتحلل
ثم يحرم يوم الثامن. فقدم الى مكة في ايام الحج. في عشر ذي الحجة فلما قدم مكة قال له بعض اهل مكة ممن لم يعلم السنة الان تصير عمرتك مكية
تصير عمرتك مكية لانك لانه حين يطوف ويسعى ويتحلل فانه يحرم من مكة بالحج يحرمون الترمية. يحرم يوم التروية. فقالوا تكون الان عمرتك مكية اختلف في قولهم مكية وهذا مشهور عنهم انهم يقولون
ان من احرم بالحج من مكة كانت كانت الان تكون حجتك مكية. حجتك مكية يقولون انت الان تحرم بالحج مكة والمشروع ان تحرم بالحج من الميقات وقال تكن مكية لانك لا تحرم من الميقات
والاحرام من الميقات بالحج افضل والذي يحرم بالحج بعد التمتع حرم من مكة ليحرم من مكة او ان عمرتك مكية ان مشقتها دون مشقة المفرد والقارن لانك تتحلل تكون متمتعا والمفرد يبقى على احرامه فلا يتحلل يوم النحر. والقارن يبقى على احرامه فلا يتحلل يوم النحر
لكن هؤلاء خفيت عليهم السنة وظنوا ان الاجر مع المشقة والذي دعاهم الى ذلك عدم علمهم بالسنة لكن من تكلم بما سمع وما علم لا يعاب عليه لان هذا الذي بلغهم
وعند ذلك يتبين كيف يفعل من عرض له مثل هذا وفيه ايضا ان الواجب على ان من سمع كلاما كلاما وان كان في الظاهر قد يكون مؤيدا ببعض المعاني والاصول لكنه هو رحمه الله يبدو انه عنده علم بالمسألة
واشكلت عليه حين قالوا له ذلك وانه يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالعمرة يحرم بالحج يحرم بالحج دخل على عطاء عطاء بن ابي رباح وعطاء بن ابي رباح الامام
وهذا مما يبين ان هؤلاء قصر علمهم حيث لم يطلبوا هذه المسألة ولم يسألوها العلم وخصوصا لانه كان الامام في ذلك الزمان وكان الذي يفتي ويتكلم في امور المناشط. وكان من اعلم الناس بالمناسك رحمه الله
وكأن هذا كان مشهورا عطاء. فلهذا عمد عمد الى عطاء رحمه الله واخبره فقال له عطاء حدثني جابر رضي الله عنه ثم ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث وان الذي دعموه من قولهم عمرته حجتكم المكية هو عين ما
امر به النبي عليه الصلاة والسلام وارشد اليه الصحابة بل عامة الصحابة واكد عليهم ذلك وامرهم به وقال لهم انظروا ما امركم به والمعنى هو التحلل بعمرة ثم الاحرام في اليوم الثامن قال افعلوا ما امرتم وان الذي منعني منه انه
لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله تفاعلوا متفق عليهما. وهذا يبين ان كما تقدم ان الترجمة موضع نظر وان الصواب ان كل من اه احرم بنسك سواء كان متمتعا سواء كان مفردا
او قارنا فانه فان السنة في حقه ان يتحلل بعمرة. اذا لم يكن ساق الهدي والمتمتع كذلك فانه حين  ان كان المفرد والقارن قد طاف وسعى فاننا نقول له عليك ان تقصر من جميع رأسك
اذا كانت ايام الحج قريبة لكن اذا كان احرم بالعمرة في اول شوال وكان الحج لا زال ايامه آآ بعيدة بقي عليه مدة ممكن ان ينبت شعر رأسه في هذه الحالة يؤمر بالحلق. لان العلة ظاهرة العلة ظاهرة في امر
بالتقصير حتى يستبقوا الشعر للحجم. لكن لو كان بقي عليه مدة غالب شوال. ثم شهر ذي القعدة كامل. ثم بعد ذلك عشر ذي الحجة الى يوم الثامن. الى يوم الثامن. فانه يخرج
شعره طلوعا بينا فيحصل له حلق الرأس في العمرة ويحصل له حلق الرأس في الحج فهذا افضل. لكن حين يقدم في هذه الأيام في الأيام العشر وكما قدم الصحابة رضي الله عنهم صبحة رابعة والحج قريب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقصروا
قال رحمه الله وهو دليل على جواز الفسخ وهذا ايضا لعله يفسر ويبين ما ذكره قبل ذلك وانه اراد ان يبوب على ما ما ذكر في حديث عائشة مع ان حديث عائشة رضي الله عنها الذي يبين انه مجمل وان تبينه الروايات
اخرى كما ثبت عنها وعن غيرها رضي الله عنها وان المراد بهذا بمن يبقى على نسكه هو الذين ساقوا الهدي اما من لم يسبق الهدي فكما في حديث جابر وغيره فثابت في احاديث كثيرة
اذ انس وابي سعيد الخدري واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم آآ وجماعة من الصحابة وجابر كما تقدم وابن عباس وجماعة اه بل هو متواتر وسبق اه ذكر كلام الامام احمد رحمه الله غير مرة في هذه المسألة وانه من محاسن اه مذهب
الحنابلة واهل الحديث وان هذا هو الصواب في هذه المسألة وهم وهم مشروعية دليل على جواز الفسخ يعني مقابل الحرمة. وليس المعنى وليس المعنى انه لا يشرع لكن هذا مقابل التحريم لمن لما قاله لقول جمهور الفقهاء الذين قالوا انه يحرم
قول جمهور الفقهاء الذين قالوا انه لا يجوز لذلك لا يجوز وهذي من المسائل التي يذكرون فيها انه لا يمكن فيها الخروج من الخلاف. لا يمكن خروجها الخلاف. لان دائرة بين
اه ثلاثة اقوال اما تحريم الفسخ او وجوب الفسخ او مشروعية الفسخ القول بمشروعية الفسخ اما وجوب واستحبابا مقابل بقول من حرم الفسخ على هذا لا يقال انه يحتاط في هذه المسألة
لهذه المسألة ليس فيها احتياط لو قال انسان انا الان قدمت مفردا بالحج او قارنا بالحج ولم يسق الهدي اه فاريد ان احتاط في هذه المسألة قال الاحتياط هو متابعة السنة. الاحتياط هو متابعة السنة. هناك نوع من الاحتياط يمكن العمل فيه بالقولين ان يعمل بقول
وقول من خالفهم او ان يعمل بكلا القولين سواء كان هذا قول الجمهور والثاني لغيرهم او كان هذا قاله جماعة وهذا قاله جماعة من اهل العلم فهناك مسائل يمكن ان يحتاط فيها الانسان ويعمل عمل يكون فيه يكون فيه عمل بالقولين لا يخرج من هذا ولا يخرج من هذا
مثل الوضوء من بعض يعني ان يتوضأ آآ مثلا من الدم او نحو ذلك او آآ يعني مما جاء فيه وجوب الوضوء عند بعضهم وجوبه عند بعضهم عدم وجوبه عند بعضهم فهذا يعني مما
مما جاءت فيه السنة ان الاحتياط هو العمل بالسنة ان الاحتياط هو العمل بالسنة ان هذا هو الواجب هو ان الاحتياطي هو العمل بالسنة فهذه المسألة مما لا اه يمكن فيها الاحتياط بالعمل باحد القولين
العمل باحد القولين كما تقدم. وقول المصنف رحمه وهو دليل على جواز الفسخ وهو دليل على جواز الفسخ بمعنى كما تقدم مقابل المنع او التحريم وكلام مصنف لا ينافي لا ينافي ان يكون
لا ينافي ان يكون آآ مستحبا مستحبا ولهذا هذه المسألة الاظهر فيها قول اهل الحديث الاظهر فيها قول اهل الحديث وهي وسط بين آآ الاقوال الثلاثة لان من اهل العلم من قال بوجوب الفسخ
وهو الثابت عن ابن عباس وقال ما طاف احد بيت الا حل يعني المراد الطواف والسعي  اختاره ابن القيم رحمه الله وقال ذلك اه في زاد المعاد وانه قال كلام معناه واننا يعني
يقول لو طفنا على البيت فاننا نتقي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت هذه المسألة قدمت هذه المسألة انه وان هذه من المسائل التي خالف فيها شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
فشيخ الاسلام توسط رحمه الله مع قول اهل الحديث الحديث في هذه المسألة وهو القول باستحباب فسخ الحج لفسخ الحج فسخ الحج الى عمرة. او فسخ الحج والعمرة. فسخ الحج والعمرة هو القران الى عمرة. وان هذا هو الذي دلت عليه السنة
قالوا دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي هذا رد لقول من قال انه ما طاف احد بالبيت الا حل ولو لم يسعى. حتى غلا بعضهم وقال ما مسح احد الحجر الا حل. يعني ولو لم يطوف
وجاءت روايات تفسر وانهم لما مسحوا الركن حلوا. وهذا جاء في البخاري لكن اه هذه الرواية نبه الحافظ رحمه الله انها مبينة بالروايات الاخرى وان المراد بالطواف وبالسعي كما ذكره بينه رحمه الله
في الفتح وعلى وجوب السعي واخذ الشعر للتحلل من عمرة. اذا كل ما جاء من الروايات في هذا الباب مما هو محتمل من كونه يحصل التحلل بالطواف او بمسح الركن كما جاء في رواية في البخاري لعلها عن اسماء انها قالت لعلها قالت لابنها عروة وانها قالت
ولما مسحوا الركنة حلوا. وان هذه الروايات تبينها وتفسرها هذه الرواية. ان النبي عليه الصلاة والسلام سلام قال لهم احلوا من احرامكم احلوا من حرامكم بطوافهم ببيتي وبين الصفا والمروة وقصروا. هذا
بيان عظيم في هذه المسألة انه قال بطوافهم بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا. وهو عين ما ذكره رحمه الله في قوله وعلى وجوب السعي واخذ الشعر. ولم يذكر الطواف كأن الطواف لم يخالف فيه احد
ان الطواف وجوب الطواف لم يخالف فيه احد ولهذا نص على السعي واخذ الشعر وان هذا هو الذي وقع فيه الخلاف وانه يحصل التحلل بمجرد الطواف وهذي الرواية مفصلة وبينة وهي طريقة لعلم رد الروايات المجملة الروايات
المفصلة المبينة قال رحمه الله وعن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فاهللنا من الابطح رواه مسلم هذا اللفظ عند مسلم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير
ربي يرزق عن جابر عن جابر ورواه ايضا مسلم من طريق عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر عن جابر بلفظه حتى اذا كان يوم التروية
وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج وهذا اللفظ رواه البخاري معلقا جزما. فقال وقال عبد الملك واللفظ الاول ايظا رواه البخاري ايضا معلقا جزما  اه قد اه جاء عند مسلم ايضا
من طريق الليث من طريق الليث عن ابي الزبير اللي من طريق ابن جريج لكن جاء ايضا عند مسلم من طريق الليث وهو ابن سعد عن ابي الزبير عن ابي الزبير وفيه ثم اهللنا يوم التروية. اهللنا يوم التروية
لكن الرواية التي ذكرها آآ يعني فيها تفصيل اكثر فيها تفصيل اكثر  هذي هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه هو بعض حديث الطويل الذي ذكره رضي الله عنه وفي هذا
اه بيان لما تقدم في قوله عليه حتى اذا كان يوم التروية فالوا بالحج وقوله اه في الاحياء يوم التروي فالهلال يوم التروية هذا ثابت في الصحيحين. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج
تقدم ان هذه الرواية تبينها الروايات الاخرى. وان الاهلال بالحج عند التوجه الى منى. ولهذا قال رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا لما امرهم بالاحلال
من الحج لانهم كانوا مفردين او عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا مفرديهم ولم يسق آآ اكثر الصحابة الهدي انما ساقه ذوي اليسار كما قالت عائشة رضي الله عنها وذوو الغناء يعني طلحة بن عبيد الله
وابو بكر وعمر وكذلك كما اعتقدنا في حديث عن علي رضي الله عنه جماعة من الصحابة قلة وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يسوقوا الهدي. فله قال لما احللنا ان نحي امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرموا اذا توجهنا يمينا
وهذا يبين ان الاوامر في الشريعة قد تكون اوامر الوجوب قد تكون اوامر الاستحباب فهنا الامر الاستحباب وهو الاحرام بالهلال عند التوجه والا لو اهل بالحج آآ يوم التروية آآ
قبل التوجه لا بأس بدليل قوله في الصحيحين حتى اذا كان يوم التروية وتقدم ان هذا اللفظ الولايات الاخرى لكن يبين يؤخذ منه انه في اي وقت اهل يوم التروية انه لا بأس به. وان السنة ان يكون اهلاله
اذا توجه اذا توجه ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر انه قال له بعبيد ابن جرير اربع خلال اراك تصنعهن وان الناس او من يرى لا يصنعه منها انك لا تهل
لا تهل بالحج لا تهلوا بالحج حتى يوم التروية يقوله ان الناس كانوا يقول عبيد لان الناس كانوا يحرمون بالحج اذا رأوا هلال ذي الحجة وانت لا تحرم بالحج الا اذا كان يوم الترويج يوم التروية. قال رضي الله عنه اني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يهل حتى تنبعث به راحلته. وهذا رواه عنه في الصحيحين رضي الله عنه. في حجة الوداع وانه عليه الصلاة والسلام انما احرم حين استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام فيقول انه لم يحرم بالحج
حتى حتى استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام. وفي فقه الصحابة رضي الله عنهم والحاق بعض المسائل ببعض. فالحق الاحرام من داخل مكة لمن اراد الحج بالاحرام لمن كان عند الميقات
من جهة المعنى لان الاحرام من الميقات يكون حال ركوب الراحلة ركوب الراحلة اذا توجه من الميقات وكذلك ايضا الاحرام بالحج من مكة فان الاحرام بالحج مكة يكون اذا توجه الى منى حين يريد حين يفرغ من جميع شؤونه ويحرم بالحج
لان ميقاته مكانه هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح في حديث ابن عباس في الصحيحين في اخره حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة يحرمون من مكة ولهذا قال لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى
الى منى في اليوم الثامن التوجه الى منى وهذا كان قريبا من الظهر وعشية عشية اه عشية اه يعني اختلف قيل انه يعني قريب من الظهر قريب من الظهر وجاء عن ابن عباس في البخاري معلق ما يدل على هذا ولعله يأتي ان شاء الله
اشار اليه وهنا قال ان نحرم اذا توجهنا الى منى. فاهللنا من الابطح رواه مسلم وهذا من الحكمة آآ والحجم الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام وانه لم يكن يلبي بالنسك حتى يتوجه
ويركب وذلك ان هناك امور تشرع للحاج ان يفعلها بالتهيء الاحرام ومن ذلك ان يتطيب ومن ذلك ان ينظر في اموره التي يحتاج اليها. اه حتى لا يدخل في النسك. اه يمتنع عن محظورات الاحرام. فلا يكون ذلك
الا اذا توجه كذلك ايضا اذا توجهوا الى منى فاهللنا من الابطح. رواه مسلم وتقدم ان هذا اللفظ ايضا عند البخاري جزما وانه قد رواه مسلم ايضا من طريق الليث عن ابن الزبير مختصرا وانه اهل يوم
التروية وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهنا رواية ايضا ينبه عليها قبل اه وانا قيدتها هنا  وانهم عن جابر فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى
فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الفجر عليه الصلاة والسلام في منى وهذا سيأتي ان شاء الله. الشاهد انه عليه الصلاة والسلام لما كان يوم التروية
وامرهم بالاحرام وتوجهوا الى منى فاهلوا بالحج من كان على نسك قبل ذلك من كان على نسك فانه باق على نسكه من كان على نسك فانه باق على نسكه. وهم جمع قليل من الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. باق على نسكه فمباشرة
عليه الصلاة والسلام وكان صلى بها الظهر وهذا يبين ان خروجه كان يعني قريبا من الظهر وصلى بهذه الاوقات الخمسة وهذا يأتي هذا الحديث حديث معاوية ايضا سيأتي ان شاء الله الاشارة
اليه والله اعلم
