السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم السبت الموافق الثالث عشر من رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال الدرس في باب الدفع الى المزدلفة ثم منها الى ميناء وما يتعلق بذلك ومضى بعض الاحاديث في هذا الباب التي ذكرها الامام المج رحمه الله  وكان الكلام عند
الدرس الماضي على حديث عمر رضي الله عنه كان اهل الجهل لا يفيضون من جم حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير. الحديث تقدم الاشارة اليه وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخالف هديه هديا
المشركين وايضا تقدم ان المصنف رحمه الله نبه على زيادة عند احمد وابن ماجه كيما نغير اشرق تعبيرك ايما نغيب وانا ذكرت لعلي ذكرت اما امس او قبله آآ في درس ماضي آآ انهم كانوا
يقولون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم او العصائب على رؤوس الرجال نغير او اغار اذا كانت الشمس كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لعلي عزوته الى احمد
ووجدته الحديث عند ابن خزيمة هو الطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس وينظر رواه احمد ان لكنني رأيته معزوا الى ابن خزيمة والطبري وانهم كانوا يقولون او كان اهل الجاهلية يقفوا في مزدلفة
كما قال ابن عباس الى واذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال فانهم يغيرون من المزدلفة. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقول كيما نغير اي للاغارة وهناك كي كافة ومكفوفة كفتها ماء وهي مصدرية
تؤول فعل بلا مصدر اي لي غارة يغيرون لما يفعلونه مما هم عليه في جاهليتهم فيما يزعمون من اداء هذه المناسك وهذا المعنى ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من رواية عبد الرحمن ابن يزيد عنه
انه رضي الله عنه اه قال في صبيحة المزدلفة عند الاسفار قال لو ان امير المؤمنين افاض الان لوافق السنة يقوله عبد الله ابن مسعود قال الراوي الراوي عن مسعود فلا ادري
هل افاضة امير المؤمنين عثمان اسبق او قول عثمان اسبق. يعني انه مع كلام عثمان رضي الله عنه مع كلام مسعود لهذا لو ان عثمان افاض لوافق السنة فعثمان رضي الله عنه كان عالم السنة فافاض رضي الله عنه قبل
غروب قبل طلوع الشمس بعد الاسفار جدا. وان هذه سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل وفي حديث عمر هذا كما عند الجماعي الا مسلم وكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفي دلالة على ان السنة اذا اطلقت في كلام السلف رضي الله عنهم فانها
تراد بها يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو الفصل والحكم بين الناس وهو الرجوع الى سنة  قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة سودة هي بنت زمعة رضي الله عنها
امرأة ظخمة كانت سودة امرأة ظخمة ثابتة وهذا وصف لها بمعنى ضخمة انها مدينة رضي الله عنها ثابتة اي ثقيلة. ثقيلة في المشي وهذا الوصف لاجل بيان العلة ويجوز ذكر من كان له وصف معين لاجل معنى
من المعاني كما ذكر العلماء في اسبابي الاسباب المجوزة لذكر الشخص بشيء فيه وان كان لا يرضى به آآ لاجل اذا تعين طريقا لمعرفته ولم يكن المقصود غيبته عائشة رضي الله عنها ارادت ان تعلق
المعنى او الدليل بالمعنى اولا تعلق ايضا الدليل الحكم بالمعنى. فكأن المعنى انها رضي الله عنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها لانها ضخمة رضي الله عنه كما جاء وفسر ايضا في رواية اخرى في صحيح
في البخاري وهذا يظهر قول ثقيل اي تفسير من بعض الرواة آآ فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا الاذن لانها كانت ثقيلة رظي الله عنها او ان الاذن لانها من النساء ومن الضعفة
هذا محتمل كلام عائشة رضي الله عنها يوحي بانها انه اذن لها لانها امرأة ثقيلة ظخمة وقد وكانت امرأة ظخمة ثابتة ثقيلة لكن عنها رضي الله عنها جاء بل في الصحيحين انها قالت
ولو كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة لكان احب الي من مفروح به يعني مما يكون لي من امور الدنيا احب الي من مفروح به وعائشة رضي الله عنها كانت نشيطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شابة
آآ فليست بهذه الوصف الذي كان لسودة رضي الله عنها هذا مثل ما تقدم محتمل والله اعلم. لكن عائشة رضي الله عنها ارادت ان تبين حالة سوداء رضي الله عنها لماذا استأذنت رضي الله عنها
دون غيرها. وذلك ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه وافاضوا معه بعد طلوع الفجر والاسفار جدا. فكان هذا هو الاصل او انه هو الاولى. وان من استأذن
عليه الصلاة والسلام من الضعفة فانه يأذن له عليه الصلاة والسلام. قال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفيض من جمع بليل ان تفيض من جامع بليل اي من المزدلفة. بليل يعني بغلس
قبل حطمة الناس كما في رواية ايضا في صحيح البخاري استأذنت ان تدفع قبل حطمة الناس يعني قبل ان يزدحم الناس ويشق عليها رضي الله عنها لكونها ثقيلة ولهذا اذن لها عليه الصلاة والسلام
وهذا الحديث دليل على ان من كان يشق عليه التأخر الى ما بعد طلوع الفجر فان له ان يدفع بليل والذي دل عليه هذا القدر هو الدفع بليل اما الرمي بليل
ظاهر الادلة ان ان انه يكون او في بعض الادلة ما يدل على انه ان الرمي لا يكون الا بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر وهذه مسألة فيها خلاف. فيها خلاف كثير
وجمهور العلماء اه اخذوا الحديث على اطلاقه لان النبي عليه الصلاة والسلام اذن ان تفيض من جمع بليل. واذا قدمت الى المزدل الى ميناء فان العمل في في منى هو الرمي هو الرمي وجاء ايضا ما يدل على جواز ذلك
عليك بليل قبل طلوع الفجر. وهذا موضع خلاف كما تقدم  فاذن لها عليه الصلاة والسلام متفق عليه وسيأتي حديث ام سلمة رضي الله عنها من رواية عائشة رضي الله عنها لان المصنف رحمه الله ذكر في
هذا الباب الدفع من المزدلفة الى منى دفع من مزدلفة الى منى قال وما يتعلق بذلك وما يتعلق لذلك وثم ذكر بعد ذلك رمي جمرة العقبة وذكر حديث عائشة في اذنه لام سلمة سلمة رضي الله عنها
في ذاك في الباب الاتي وفيه انها رضي الله عنها رمت الجمرة رمت الجمرة قبل الفجر وعن وعن ابن وهذا الحديث وهذا الحديث آآ متفق عليه من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم
محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل من جمع بليل
اذن لها عليه الصلاة والسلام هو هذا ايضا عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها وهذا قد يقوي ما تقدم الاشارة اليه ان الاذن للنساء عام. وانهن من الضعفاء. لانها لم تذكر
عذرا خاصا لامي حبيبة وان عائشة رضي الله عنها تمنت لو انها استأذنت كما استأذنت سودة وايضا هنا كما استأذنت ام حبيبة ما حديث من رواية سالم من شوال المكي عن
امي حبيبة وابو القيم رحمه الله يقول وذكر ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم افضن معه الا ما كان من سودة فان صح حديث  صح حديث ام حبيبة. فيكون اذن لها ايضا كما اذن لسودة. اذن لها كما اذن لزوجة
ازواجه عليه الصلاة والسلام كن معه الا من استثني كما هنا   وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله
رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من طريق ابن عيينة حدثني عبد الله ابن ابي يزيد وهو المكي سمع ابن عباس الطبقة الرابعة. توفي سنة مئة وستة وعشرين للهجرة. سمع ابن عباس
وهذا اه وهو من هذا الطريق من طريق ابن عيينة حدثني عبيد الله ابن ابيز عند البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي ابو داوود عود النسائي. اما الترمذي فاخرجه من طريق ايوب عن عكرمة عن ابن عباس
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل او في الثقل من جمع بليلين من جمع بليل. هذه رواية الترمذي من طريق ايوب عن عكرمة مع اختلاف يسير في اللفظ
وهو في معنى قوله في ضعفة اهله هنا في قال في ثقل من جمع بليل. وروى ابن ماجة رواه من طريق ابن عيين حدثني عامر وهو ابن دينار عن عطاء
يكون ابن عيينة رواه عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس ورواه عن عامر ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس وهو من طريق عمرو دينار نازل ومن طريق عبيد الله بن ابي يزيد عالي لانه ليس بينه وبين ابن عباس الا واحد
وفي طريق ابن ماجة بينهما اثنان عمرو دينار وعطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله ولهذا رواية ابن ماجة موافقة لرواية البخاري ومسلم لانها من رواية ابن عيينة لان ابن ماجة
البخاري ومسلم داوود سيروه برواية ابن عيينة. فاتفق قال في ظعفت اهله وهذا الحديث اه لعله مفسر لحديث عائشة رضي الله عنها لانه قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله في ضعفة اهله
فيدخل فيه النساء والصبيان النساء والصبيان ولهذا جاء في رواية اه ذكرها الحافظ رحمه الله وانا نقلتها منه عند الطحاوي في حديث ابن عباس وهي من رواية اسماعيل ابن الملك بن ابي الصفير عن عطاء قال اخبرني ابن عباس يقوله قال قال رسول الله صلى الله عليه
يسلم للعباس ليلة المزدلفة اذهب بضعفائنا. ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى. وليرموا جمرة العقبة قبل ان تصيبهم دفعة الناس. ظاهر هذه الرواية من رؤية اسماعيل ابن عبد الملك ابن ابي الصفيل. وهذا الطريق محتمل
لكنه مفسر ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر اه فقدوا تساهلوا في الطريق المفسرة لان غايتها بيان للفظة محفوظة صحيحة ثابتة في الصحيحين. هنا قال اذهب بضعفاء ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا الجمرة. فكأن الاذن للضعفاء بان يتقدموا قبل دفعة الناس
وان الاذن لهم حتى لا يصيبوا حطمة الناس ولا ازدحام الناس كما وقع كما اذن لسودة رضي الله اه عنها وكذلك يتقدم حديث ام حبيبة. ويحتمل والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من استأذنه من نسائه
ومن لم اه يستأذن لم يأمره وان كان اذنا عاما في قولها بضعفائنا ونسائنا فليصلوا بمنى وليرموا الجمرة. فقد يقال ان هذا الترتيب يدل على ان رمي الجمرة بعد صلاة الفجر
ما هو قول جمع من اهل العلم وسيأتي ان شاء الله في حديث ام سلمة الاشارة الى بحث ابن القيم في هذه المسألة وذكر الثلاثة في هذه المسألة قالوا عن ابن عباس ان ان قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله. وابن عباس كان شابا
قويا وان لم يكن كبيرا له في حجته ثلاثة عشر عام ثلاثة عشر عام ومثل هذا ايضا في مثل ذاك الزمن من القوة ما يستطيع به الرمي ومع ذلك ومع ذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في ضعفت اهله
وبها واخذ جمهور العلماء من هذه الاخبار انه يجوز التقدم بعد نصف الليل بعد نصف الليل الضعفة بل الجمهور رحمة الله عليهم قالوا انه عام لي الاقوياء وللضعفاء بها حديث ابن عباس هذا وبحديث عائشة ان لو اني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان احب
وباذنه لامي حبيبة قالوا ان هذه الاخبار تدل على ان الاذن عام وكذلك حديث ام سلمة الاتي وقالوا ان النصف الثاني النصف الثاني من الليل النصف الثاني ينتهي به طلوع ينتهي به وقت العشاء ينتهي بوقت العشاء على قول كثير من اهل العلم
ولحديث عبد الله ابن عمرو وقت العشاء الى نصف الليل وفي لفظ مسلم نصف الليل الاوسط  والمسألة فيها خلاف القيم في حديث ام سلمة عن عائشة رضي الله عنها وفيه دلالة
لقول جماهير العلماء ان المبيت في مزدلفة واجب. ان المبيت في مزدلفة واجب وذلك انه عليه الصلاة والسلام بقي في المزدلفة قال خذوا عني مناسككم وان من كان معه من الضعفة
لم يذهبوا حتى يستأذنوه عليه الصلاة والسلام وسيأتي حديث ايضا اسماء رضي الله عنها في هذا مما يدل على ذلك ان ان وانها قالت قد ارخص آآ او اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعن وكذلك في حديث
ابن عمر وسيذكره في هذا الباب. والصواب وجوب المبيت في المزدلفة وهو قول جماهير العلماء. وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال او اكثر. قيل ان المبيت مزدلفة ليس بواجب. بل هو سنة وانها آآ يكفي مروره
ذهابه يكفي مروره وذهابه آآ وهذا قول لبعض العلماء ومنهم من قال يمر وينزل ثم يتجه الى منى وهذا قول المالكية يقابلهم قول اخر يقول ان المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها والبقاء حتى طلوع حتى اه الاسفار
جدا ركن وسبق الاشارة الى ان هذا هو قول ابي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي واختاره ابن خزيمة واليه ميل ابن المنذر وحكى ابن قدامة والطحاوي الاجماع على خلاف هذا القول وذكر ايضا
اه ابن تحاوي اه بقوله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال ان قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال انهم اجمعوا لو انه لو ذهب الى المشعر الحرام
ولم يقع منه ذكر ان وقوفه صحيح فاذا كان المذكور في القرآن وهو الذكر والمنصوص عليه وهو الذكر وهو ذكر الله عند المشعل الحرام ليس واجبا بالاجماع فنفس المكان الذي يقع فيه الذكر
من باب اولى الا يكون واجبا الا يكون واجبا. وركب ابن حزم الشطط في هذا وقال انه يجب عليه ان يشهد الصلاة وانه ركن والا لم يصح حجه وهذا التزام لما الزمه به
آآ من تقدمه وقال يلزمه ان يقول بهذا فالتزمه فالتزمه لكن ظاهر الادلة يدل على خلاف هذا القول. كيف يكون ركنا وهو يسقط في مثل هذه الحال كما تقدم في اذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الوقوف بعرفة ركن ولا يسقط عن الضعف
غيرهم بل يبقى في عرفة انما الخلاف الى متى؟ هل هو الى غروب الشمس او يجوز او انه آآ لو خرج قبل غروب الشمس جاز وعليه دم او جاز ولد ما عليه على خلاف في هذا والصواب ان البقاء الى غروب الشمس واجب ومن تركه من
انتقى من افاض قبل غروب الشمس ولم يرجع لا في الليل ولا في النهار فان عليه دم كما تقدم وهو قول جماهير العلماء اما في هذه الصورة فالصواب هو قول الجمهور ان المبيت مزدلفة واجب
كالمبيت بمنى وان من شق عليه ذلك فان اه فانه يرخص له في ذلك كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة كما رخص للعباس من اجل سقايته آآ ان يبيت في مكة وهذه اخبار كلها ستأتي ان شاء الله
في احكام المبيت في ميناء قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل رواه احمد وهذا رواه احمد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن ابن عمر وهذا اسناد صحيح
على رسم الجماعة على رسم الجماعة والمصنف رحمه الله ذكر رواية احمد والحديث رواه البخاري مطولا رواه البخاري مطولا بسياق اخر بنحو من هذا اللفظ الذي عن ابن عمر وهو في صحيح البخاري من هذا الطريق من طريق الزهري عن سالم
عن ابيه عن ابنه عن ابيه ابن عمر رضي الله عنهما وفيه انه قال ارخص في اولئك في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص وفي بعض الروايات من الصحيح رخص وهذا اوضح رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما في اولئك وفيه انه يقدم اه من معه اه من اهله واولاده فيقدمون آآ منهم من يقدم قبل الفجر ومنهم من يقدم. قبل ذلك هذا في الدفع من المزدلفة
وفيه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لضعفة الناس من من المزدلفة بليل. وهذا يبين ان الاذن خاص للضعفة. وان من لم يكن من الضعفاء فلا اذن له. والا لكان للجميع
جواز هذا سيليا فلم يكن فرق بين من له عذر ومن لا عذر له ولو كان ايضا المبيت بالمزدلفة بالميناء كذلك ايضا. اذ الحكم واحد لو قيل انه يجوز للضعفة ولغير الضعفاء
ولم يفرق بين الضعفاء وغير الضعفاء في المزدلفة كذلك ممكن ان يقال يجوز ترك المبيت بمنى اه لان المعنى واحد لان المعنى واحد بل قيل ان المبيت بمنى لاجل رمي الجمار حتى قال بعضهم انه سنة انه سنة
هذه المعاني التي علق الشارع عليها معاني معاني المقصودة معاني مقصودة فلا يترك هذا المعنى المقصود من الشرع والا لم يكن فرق بين منع من له عذر ومن لا عذر له وهذا معلوم
في جميع موارد الشريعة ومصادرها  وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوظع في وادي محسر وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخذف. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث رواه احمد من طريق
الثوري رواه احمد من طريق الثوري عن ابي الزبير عن جابر. ورواه ايضا ابو داوود من طريق الثوري لكن عن ابي الزبير قال وان ابا الزبير قال حد قال حدثني ابو الزبير عن جابر. يقول حدثني ابو الزبير عن جابر. وكذلك النسائي رواه من طريق الثوري عن ابي الزبير عن جابر
ولفظه اوظع في وادي محسر او او كما هنا وكذا اخرجه من هذا الطريق بلفظ المصنف  في بلفظ المصنف  وكذا اخرجه ابن ماجة من طريق الثور كلهم من طريق الثور من طريق الثوري
بهذا اللفظ الذي اخرجه المصنف رحمه الله وكذلك الترمذي ايضا من طريق الثوري عن ابي الزبير فهو عنده من طريق الثور عن ابي الزبير لكن عند ابي داوود قال حدثني ابي الزبير عن جابر
بهذا اللفظ عند المصنف في اوظع انه اوظع في وادي محسر وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخذف وهذا الحديث وهذا الحديث تقدم في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا
ومعنا اوظع اشرع حرك قليلا في وادي محسر وهنا لكن هنا جمع بين امرين او حكمين هو اوضع في وادي محسر وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخذف. وهذا ايضا تقدم في حديث الفضل ابن عباس
عند مسلم فهذان او هذان الامران رواهما مسلم للشق الاول او الشطر الاول من حديث رواه مسلم عن جابر في حديثه الطويل انه حرك قليلا في وادي محسر الثاني وامر هون ان يرموا بمثلي حصى. الخدف تقدم في حديث الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اليكم بحصى الخلف التي يرمى بها او ترمى به الجمرة. عليكم بحصى الخلف الذي ترمى به الجمرة وتقدم الاشارة الى هذا المعنى وان التمثيل لا لصفة الرمي بل بما يرمى به بما لان
حصل الحادث لان القذف في الغالب يكون بحصى الصغير. بالحصى الصغير لا الحجر الكبير ولا الصغيرة. ولهذا وفيما اذا رمى بحجرة بحجر كبير. هل يجزى او لا يجزي؟ واذا رمى ايضا بحجر صغير جدا. هل يجزئ او لا يجزئ
انما يرمي بحجر آآ صغير مقارب لحبة الفول واصغر من الانملة كما تقدم ولا يكون الرمي على هيئة الخذف لا بان يضعه على الابهام ويرميه بالسبابة باليمنى ولا او ان يضعه على احدى السبابتين ويرمي بالسبابة الاخرى. كله من الخذف سواء جعله
بين السبابة والابهام او جعله بين السبابتين كله من الخذف. والنبي نهى عن الخذف وقال ان تكسر السن وتفقأ العين وجاء في حديث ولا ولا تنكي في العدو يعني انها ليس لها نكاية بل لها ظرر وسبق الاشارة
والى ان هذا التشبيه آآ من وجه وان كان مذموما لكن من الجهة التي آآ يراد يبين بها بقدر ما يرمى به وان هذا احياء لسنة ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ان النبي صلى الله عليه وسلم اوظع في وادي محسر
اي اسرع تقدم الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة؟ وهل كان اسراعه مقصودا؟ لامر عبدي قصده عليه الصلاة والسلام او انه لامر يتعلق بنفس الوادي خشي ان اه يغوص خفوا البعير سبق ذكر الخلاف فيها والتعليل
الذي ذكره العلماء اه في سبب اشراعه عليه الصلاة والسلام وقوله لان المقصود هو التعبد بهذا وليس المقصود ان آآ مجرد الرمي يرمي مثلا بعضهم يغلو والنبي نهى عن الغرور فقال اياك امثال هؤلاء فارموا. اخذ حصيات في يده وجعل يهزهن عليه الصلاة والسلام. كما في حديث ابن عباس
صحيح امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين. فانما اهلك من كان قبلكم والغلو في الدين فهذا هذه عبادة والحج مبني على التوقيف في مثل هذا ولا ينبغي ان يزيد عبارات اخرى كما
يقع من بعض اهل الجهل يذكر عبارات من السب والشتم حين يرمي ويظن المسكين ان هذا الحصى هو نفس الشيطان هذي مواقع ومواقف عرض الشيطان لابراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف
فرماه عند الجمرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة قال ابن عباس سنة ابيكم ابراهيم تتبعون هو الشيطان ترجمون يعني اشارة الى هذا المعنى الذي وقع لابراهيم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله
وهذا الحديث ايضا هذا الحديث آآ المصنف اختصره لكن في زيانات اخرى في لفظ عند ابي داوود في حديث جابر لما قال اوظع في لفظ عند افاظ وعليه السكينة عليه الصلاة والسلام
يعني لما افاض فاض عليه وعليه السكينة ثم بعد ذلك لما مر بالوادي اوظى عليه الصلاة والسلام وفي حديث وعند الترمذي بلفظ الله من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بمثل حصى الخذف
يرمي مثلي حصى الخذف فالنبي عليه الصلاة والسلام دل بسنته الفعلية ودل بسنته مشروعية الرمي بهذه الحصيات بهذا القدر كما تقدم قال رحمه الله باب رمي جمرة جمرة العقبة يوم النحر
واحكام يوم النحر واحكامه الاحكام يوم النحر عن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمر رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس اخرجه الجماعة
وهذا الحديث رواه رواه الجماعة الا البخاري قوله الجماعة تسامح من المصنف رحمه الله ولو انه قال رواه الجماعة الا ان البخاري رواه معلقا مجزوما لكان هؤلاء وتقدم غير مرة ان المصنف رحمه الله لا يفرق بين اخراج البخاري للحديث معلقا او موصولا
ولعل هذا اصطلاح له رحمه الله او ان اصطلاح التعليق لم يستقر استقرارا تاما الا بعد المصنف والله اعلم لا لم اتتبع هذه المسألة لكن مرة في احاديث عدة في عدة احاديث سواء البخاري وحده او مع غيره انه اذا رواه معلقا عزاه
اليه بلا قيد لم يقيد قوله آآ رواه البخاري معلقا وعلى هذا الحديث عند الجماعة للبخاري لكن اخرجه البخاري معلقا مجزوما به وهو موصول من نفس الطريق الذي عند الجماعة هو من طريق
هو يا عيني هو من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير عن جابر عن جابر يعني عند اه عندهم الا البخاري اه وكذلك طريق البخاري المعلق موصول من هذا الطير. وعند احمد وابي داوود اه انه
ان ابا الزبير قال سمعت جابرا اذا يكون الحديث صرح فيه ابن جريج بالتحديث وصرح فيه ابو الزبير بالتحديث عند احمد وابي داوود والبخاري معلق اخرجه معلقا وموصول من هذا الطريق
وهذا الحديث اه فيه دلالة بينة على وجوب رمي رمي جمرة العقبة وفيه دلالة على ان اول الجمار يرمى هو جمرة العقبة وايضا من خصائصها انها ترمى يوم النحر وحدها
ومن خصائصها انها ترمى يوم النحر ضحى دون غيرها من سائر الجمار. ومن خصائصها انه يبدأ بها كما تقدم. وانها ترمى بسبع حصيات وان بابتداء رميها يبدأ التحلل. لكن على خلاف ان يبدأ التحلل باول حصاة يرميها
او باخر حصاة تقدم الاشارة الى رواية الجماعة من حديث الفضل ومن حديث اسامة كلهم قال فلم يزل يربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة تقدمت رواية ابن خزيمة التي قال
ان فيها حتى قطعت حتى قطع التلبية مع اخر مع اخر حجر يعني مع اخر حجر يرمي به. وقال ابن خزيمة هذا خبر صحيح مفسر مفسر سبق الاشارة الى شيء من تعليل هذه
هذه الزيادة  وايضا جمرة العقبة جمرة العقبة لها خصائص ايضا انها في هذا اليوم يجوز ان تجمع مع اعمال هذا اليوم وان يقدم بعضها على بعض كما كان النبي عليه الصلاة يسأل في حديث ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمرو
وهذي العلة تأتي ان شاء الله. وفيه انه ما سئل عن شيء قدم اخر الا قال افعل ولا حرج وان  وعنا جمرة العقبة على احد الاقوال يجوز تقديم رميها للضعفاء رميها للضعفا قبل طلوع
الشمس او قبل الفجر او قبل الفجر على اقوال اه وسبق انه سيأتي الكلام عليها ان شاء الله في حديث ام سلمة من رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس
وهذا دليل صريح بين لجماهير العلماء ان الجمار لا ترمى الا بعد الزوال  الجمار في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى الا بعد الزوال. بدليل الذي ذكره جابر رضي الله عنه
وان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحا واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس. وهذا دليل واضح بين من قول جابر رضي الله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا رواه الترمذي. رواه الترمذي من طريق الحج
من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى اذا كان يرمي اذا زالت الشمس. وكذلك رواه ابو داوود من طريق ابن اسحاق عن عائشة رضي الله عنها انه كان يرمي جمار ايام التشريق اذا زعلت الشمس. وهذان الحديثان وان كانا في اسنادهما كلام لكنه
من باب الحسن لغيره بشاهدهما من حديث جابر وكذلك حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن المسلي عن ابن عمر انه قال متى ارمي الجمر؟ متى نرمي الجمرة؟ قال كنا نتحين. فاذا
لا زالت الشمس رمينا فاذا جعلت الشمس رمينا  وهذا ايضا دليل اخر بين في المسألة ان رمي الجمار عند زوال الشمس في ايام التشريق وجه الدلالة من وجوه الاول في حديث جابر
التفريق النبي عليه الصلاة والسلام العقبة رماها ضحى وايام التشريق ومعها اذا زالت الشمس وهذا امر مقصود ولو قيل انه لا فرق بين جبرة العقبة وبين اجي ايام التشريق لكان هذا التفصيل لا معنى له. كيف يقال انه لا فرق بين ان ترمي
ايام التشريق قبل الزوال او بعد الزوال. لانك لان جمرة العقبة ترمى قبل الزوال وهذا قياس مع الفارق بل قياس ملغي فاسد الاعتبار لانه في مقابلة النص. ولان القياس لا بد ان
لمعنى يعلق عليه الفرع المقيس عليه وهذا امر لا يدرك بالنظر ولا يدرك بالاجتهاد. فهي امور توقيفية مثل اوقات الصلاة. فاوقات الصلوات ليس فيها اجتهاد فيجتهد الانسان بان يقيس على اوقات الصلوات فيقيس عليها صلوات اخرى. يقال هذا باطل بالاجماع
كذلك ايضا فيما يظهر ان رمي الجمار هو من هذا الباب امر لا يدخله القياس ولا يدخله النار ولا يدخله النظر والاجتهاد لان لهذا واضح من قول ابن عمر كنا نتحين مثل ما جاء في الصلاة قبل
ان ينادى بالاذان كنا نتحين كما في صحيح البخاري. كانوا يتحين كنا نتحين وقت الصلاة وينتظرون وقتها حتى يصلوا لان آآ لانه لم يكن مؤذن ولم يكن شرع الاذان في هذا الوقت. فقال كنا نتحيم
ننتظر وقت الصلاة كذلك ايضا آآ ابن عمر رضي الله عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون ان ينتظروا كورونا وقت زوال الشمس ثم جوال الشمس امر ظاهر في الفرق فيما قبل الزوال وما بعد الزوال وامر جرى به الحكم في
الصلوات وانه فرق بين الصلاة قبل الزوال وبعد الزوال وان صلاة الظهر قبل الزوال لا تصح وان كان هذه صلاة وهذا رمي فالرمي ساخن في باب التعبد كالصلاة ايضا فهو امر كما تقدم. ليس محل النظر والقياس
الدليل الثاني او الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايام التشريق في منى في ميناء وكان قريبا من مسجد الخيف وجمرة والجمرة الصغرى قريبا منه عليه الصلاة والسلام
ولم يخير عليه الصلاة والسلام بين امرين الاختار ايسرهما. ومع ذلك لم يرمي الجمرة من اول النهار بل انتظر حتى زالت الشمس ولو كان الرمي قبل الزوال وبعد الزوال واحد لاختار الايسر ورمى في اول النهار
في الوقت الذي لم تشتد فيه الحرارة ورمى قبل ذلك بل انتظر حتى زالت الشمس. ثم رمى عليه الصلاة والسلام هذا مما يدل على انه امر مقصود منه عليه الصلاة والسلام في الانتظار حتى تزول الشمس. وما يدل عليه
انه عليه الصلاة والسلام كان يبادر للصلاة في اول وقتها وكان يؤذن لصلاة الظهر في اول وقتها ثم يبادر الى الصلاة ومع ذلك لما زالت الشمس حضر صلاة الظهر والرمي
تبادر الى الرمي قبل صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على انه حين ازدحم في هذا الموضع عبادة تعني قدم ما هو مشتغل به وهو وظيفة الوقت وظيفة هذا اليوم وهو الرمي فبادر الى الرمي عليه
الصلاة والسلام. مما يدل على ان الانتظار حتى تزول الشمس انه امر مقصود. امر مقصود الا لصلى عليه الصلاة والسلام تحصيلا للصلاة في اول وقتها لانه في هذه الايام يصلي كل صلاة
في وقتها ثم الناس في هذا مجتمعون لم يتفرقوا الى رمي الجمار لكن بعد رمي الجمار يتأخرون هذا قدرا وهذا لم يرمي فيحتاج الامر الى الانتظار او تفوته الصلاة بعضهم فلو انه بودر الى الصلاة بعد ذلك
والناس مجتمعون فانه يكون ادعى الى كثرة اجتماعهم وعدم تفرقهم وكونه عليه الصلاة والسلام بادر الى رمي الجمرة وجعل الصلاة بعد ذلك ومعلوم انه يرمي الجمرة صغرى. ثم الوسطى ثم الكبرى
وكان يقف عند الجمرة الصغرى ويطيل الدعاء يأخذ ذات اليمين ثم الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويطيل دعاء ثم يرمي الجمرة الكبرى وينصرف عليه الصلاة والسلام فانه وقت طويل. يلجأ منه تأخير الصلاة عن
واول وقتها كل هذا يدل على ان الرمية وقت الجوال امر مقصود. وانه امر ليس داخل تحت الجهاد. ثم لو قيل ان الرمي قبل الزوال يجوز لقيل اذا كان يجوز
ان متى وقت ابتدائه؟ هل هو قبل طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس لابد ان يقال لابد ان ينظر فكثير منهم يقول انه بعد طلوع الشمس ان الرمي الرمي يكون بعد طلوع الشمس
فاذا قيل له من اين اخذتم ان نروق وقت الرمي بعد طلوع الشمس؟ من اين اتيتم؟ وما الدليل عليه؟ تركتم الدليل البين الواضح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما نقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا يتحيلون
النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت فقلتم ان هذا ليس على سبيل التوقيت وتقولون ان طلوع الشمس هو التوقيت. وهذا غريب ان يترك ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوه المتقدمة. ثم يعمد الى توقيت لا دليل
عليه لا دليل عليه. والا فليقل انه منذ طلوع الفجر منذ طلوع الفجر ايضا. ويرد عليهما على قوله بعد طلوع الشمس وعلى هذا يقال يستوي الرمي في جميع الاوقات ليلا ونهارا
وعند ذلك تبطل معاني هذه النصوص فكل هذا مما يدل على ان التوقيت بالزواج امر مقصود وان هذا قول جماهير العلماء قول جماهير العلماء آآ حيث اخذوا بالادلة الدالة على هذا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والدليل العام في هذا في قول
خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم فهذا هو الواجب في هذا وان يكون الرمي بعد الزوال وقد يعتذر بان ازدحام الزحام سبب للتخفيف يقال هذا تعليل اخر. هذا تعليل اخر. اذا الرمي يجب وقت الزوال
وقد يقال مثلا انه لاجل المشقة ربما يعمد الى رخصة مع ان هذا الذي ذكر في قضية الزحام حتى قبل التوسعة رمي الجمار بشهادة اهل الاختصاص ممن يشرف على رمي الجمار
في حينها يذكرون بسؤالهم ان رمي الجمار حتى قبل توسيع رمي الجمار وقبل ان توضع الادوار يقولون ان الازدحام الشديد انما هو في في الغالب يكون في اليوم الثاني عشر
عند النثر الاول اول وقت الرمي. يعني من زوال الشمس الى نحو ساعة او ساعتان نحو ساعة من هذا الوقت وبعدها يعني قريب من العصر يخف الرمي جدا. وهذا قد آآ جرب هذا
بين ان الرمي بعد العصر في يوم النفر الاول في تلك الايام قبل التوسعة يتيسر وهو خفي انما يكون ازدحام حين يقصد الانسان الى التعجل لا شك حين يتعجل في اليوم الثاني عشر يزدحم الناس وخصوصا قبل وقت الرمي
يزدحمون ويضق بعضهم بعضا ويشتد وقد يقع مهلكة وهذا كله ليس بسبب الزحام انما بسبب عدم التزامهم بما واجب عليهم. واجب عليهم فيلقوا فيلقي كثير منهم نفسه في التهلكة ثم والحمد ثم بعد ذلك ما تقدم حين يتأخر الوقت بعد العصر وثم بعد ذلك الى قريب من المغرب قبل
هروب الشمس. فان وقت الرمي فان الرمي او ازدحام يخف جدا ثم على الصحي كما هو قول جماهير العلماء النبي عليه الصلاة والسلام بين وقت الرمي ابتداء ولم يحده امتهان وفي هذا اخبار لعله يأتي الاشارة الى شيء مما يدل على هذا المعنى فذهب الجمهور
الى ان وقت الرمي يمتد الى طلوع الفجر  يمتد الى طلوع الفجر في الليل في الليل يعني في رمي يوم الحادي عشر يمتد الرمي في النهار والليل الى طلوع الفجر. وبعد طلوع الفجر يمتنع الرمي الى زوال الشمس. انما يمتنع الرمي في هذا الوقت
وانما الذي يدعو كثير من الناس الى التساهل في مسألة الرمي قبل الزوال وهذا عن طريق كثير منهم وهم يقولون ذلك ويعترفون به ويكون ذلك سببه الحجوزات التي يكونون مرتبطين بها
حجوزات الطائرات وان لها يمكن ان يصل الى الطائرة او الى المطار في جدة الا اذا رمى في اول النهار. وهذا كله مبني على تفريطه في امر حجه لكن لو انه شيء غلب عليه وليس باختياره فالحمد لله اذا ضاق الامر اتسع
اذا كان الشيب غير تفريط منه فلا شيء عليه ولا شيء عليه في هذه الحال على تفصيل بحسب حال السائل لكن حين يكون هو الذي يفرط وهو الذي رتب امر الحج يريد الرجوع والمبادرة وبعضهم ربما
ربما آآ يقول انا رجعت اول الناس وجئت وصلت الى بلدي قبل غروب الشمس او نحو ذلك هذا كله قد يدخله في باب الرياء فليحذر الحاج من ان يقع في مثل هذه الامور
فالمقصود ان امر الحج اه ميسر ولله الحمد. والزحام المذكور موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بل كما قالت عائشة رضي الله عنها قبل حطمت الناس في حق آآ
سودة رضي الله عنها وكذلك ما جاء عن غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم والضعفة الذين آآ اذن النبي الصلاة والسلام بان يدفعوا قبل حطمة الناس. فالزحام موجود
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال يزداد لكن اه الحمد لله وقت الرمي متسع ثم بعد ذلك تيسرت الامور وسعت اه الدولة ويسرت وفقها الله لكل خير. اه في امر الجمار
وظع الادوار والتيسير على الحجاج من الاعمال المشهودة العظيمة في امر الجمار وغيرها مما الحجاج سعى وولاة الامر في هذا الى تيسير الامر فجزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه
من تيسير لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى في هذه الحال لا عذر وهذا واقع خاصة في السنوات الاخيرة فان الجمار متيسرة جدا لكن بعضنا استمر على ما كان عليه اه سارة يرمي قبل زوال قبل الزوال من اول النهار
اه ورد اثار في هذا الباب عن بعض السلف في هذه المسألة وهذه المسألة كما تقدم هذا قول جمهور العلماء  رحمة الله عليه بخلاف في هذا. وعنهم قولان انه يجوز الرمي في
يوم النفر الاول قبل الزوال ومنهم من قال اه من الاحناف قول اخر عندهم يوم النفر الثاني وعللوه بان يوم النفر الثاني الثالث عشر من الثالث عشر من ايام التشريق. يجوز تركه بالكلية
اذا كان يجوز تركه بالكلية جاز قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا كلام لا يصح كلام مخالف للمعنى بصرف النظر عن دليله واضح ابو خالد دليل. لكن مخالف للقياس والنظر الذي يزعمونه. لان القاعدة ان العبادة وان لم تكن واجبة. اذا
اردت ان تؤديها يجب ان تؤديها على الوجه المشروع الانسان حين يدخل في نافلة قبل دخوله لا يجب عليه لكن اذا دخل فيها لا يقول اسجد فيها ثلاث سجدات اصلي سجدتين واترك سجدة لاني لاني لو تركتها هذه النافلة الراتب مثلا يقول اصلي الراتبة اسجد سنة واحدة
في كل ركعة قل لماذا؟ قال يعني يجوز ان اترك هذه الراتب الكلية فلي ان اترك سجدة من سجدتين من كل ركعة يعني اترك فيها بعض الواجبات التي هي واجبة
في غيرها لانها لا تجبر هذا كلام باطل. كذلك ايضا في رمي الجمار. ما دمت انك بت لازم مكان المبيت ولم تنوي النفر وسيأتي اه حد النفر ومتى يجوز النفر فانه في هذه الحالة
فانه يجب عليه اذا بات يجب عليه ان يرمي ويكون الرمي على الحد المشروع وهو الرمي بعد الزوال هذا عن الاحناف مع انه خالف ابو يوسف محمد الحسن وافقوا الجمهور
وافق الجمهور في وجوب الرمي بعد الزوال وجاء عن عبد الله بن الزبير في هذا ذكروا روى الفاكهة قال بعضهم باسناد صحيح ويحتمل في هذا موضة نظر وجاء عن كما سيأتي في الحديث
ارمي اه اذا رمى امراؤك كما سيأتي وان لعلها اشارة الى بعظهم قال اشارة الى عبد الله بن الزبير لكن لم ينص عليه مع ان الذي جاء باسناد اقوى عن
ابن الزبير من رواية بن جريج روايتي ابن جريج اه جاء اه رواية ابن جريج وان لم يصرح بالسماع انه قال اه الرأي يروي من جريج مع العطاء وغيره قال رأيت
عن عطاء لعله عن عطاء رأيت عبد الله بن الزبير وعبيدة بن عمير يرميان اذا زالت الشمس اسناد قوي بعضهم قد يضاعف من جريج لكن ابن جريج قد التدليس وهذي الرواية لعلها روايته عن عطاء في رواية عن عطاء في الغالب مسموعة
خصوصا ان هذا الاثر موقوف فهو يروي عن ابن الزبير انه كان يرمي اذا جنته الشمس ازالة الشمس وجاء وذكر الفقهاء عن طاووس وعن عطاء انهما يجيزان الرمي قبل الزوال. وهذا رواه ابن ابي شيبة من رواية الحسن الجناق
وقع في بعض النسخ علي ابن طاووس والاظهر انه عن طاووس انه كان يرمي قبل الزوال. لكن الثابت باسناد اصح عن طاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير انه قال قال راوي رأيتهما يرمي
يعني بعد الزوال  اه نحكي عنه في كتب الفقهاء قد يتوقف فيه مع ان هذا هو الذي جاء عنهم ويحتمل والله اعلم انه قال رأيتم رأيتهم يرمون بعد الزوال وانهما يجيزان الرمي قبل الزوال لكن لا يمنع
انهم يرويان يرميان بعد الزوال وان الرمي بعد الزوال هو الاولى والاتم الاولى والاتم وان كان يجيزان الرمي قبل الزوال. هذا محتمل  وجاء عن ابن عباس ايضا بسند بطريق بن جريج ايضا انه انه قال رائسه يرمي قبل الزوال وفي ثبوت
السناد هذا نظر فالاثار في هذا مختلفة. في الاثار في هذا مختلفة عن السلف رحمة الله عليهم مما يدل وعلى ان هذه المسألة اما انهم شهدوا فيها ثم تبينت لهم السنة في هذا
ومهما وقع الخلاف فالحاكم في هذا هو السنة. والسنة دلت على ان الرمي يكون بعد الزوال وعنك حين تتأمل ادلة في هذا وعن ابن عمر ورظي الله عنه وقد اعتنى
بنقل مجاعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قول جابر رضي الله عنه كلهم نقلوا هذا الشيء وانهم اه رضي الله عنهم كانوا اه يتحرون وينتظرون الى زوال الشمس. وان هذا امر ليس من ابواب النظر كما تقدم القياس فهذا هو
الواجب والاجتهاد انما يكون في الامور التي تحتمل الاجتهاد وتحتمل النظر واذا جاء الدليل البين فعند ذلك اه ينبغي الكف والاعراض عن النظر والقياس فالقياس هنا في هذه الحال لا
كونوا صحيحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يأتي بقية الكلام على هذا الباب في حديث في درج ات ان شاء الله
