السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الاحد الرابع عشر من رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول تأخذ عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذا
تقدم الحديث جابر في باب من رمى جمرة العقبة يوم النحر واحكامها واحكامه يعني احكام يوم النحر ثم ذكر مصنف احاديث تقدم الكلام عن حديث جابر وعلى مسألة الرمي اه قبل الزوال وذكر قول الجمهور وانه هو الموافق للادلة الصحيحة الصريحة
موافقة للمعنى والقياس. وايضا انبه الى اثر رواه ابن ابي شيبة انا ذكرته بدرس في درس امس الرواية من جريج آآ عن عمرو ابن دينار قال رأيت عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير يرميان بعد الزوال
وذكرت شاهدا في المسألة هو انه قد يروى عن اه او يوجد في كلام الفقهاء كلام يخالف الاثار وقد يروى عنه القولان هذه المسألة عن عبد الله بن الزبير. لكني ذكرت انه
الاحتمال انه عن عطاء على تردد عطاء آآ عن عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير لكن بعد المراجعة تبين انه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن دينار قال رأيت عبدالله ابن الزبير
عبيد ابن عمير وتقدم ايضا اثر ابن عباس عند ابن ابي شيبة ايضا آآ من رواية ابن ابي من ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عمرو بن دينار في
عبد الله بن الزبير وعينه وعبيد ابن عمير وروى عن عبد الله عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة انه رأى ابن عباس يرمي قبل الزوال
وتقدم الاشارة الى هذه المسألة لكن التنبيه على آآ رواية ابن جريج  ان شيخه هو عمرو بن دينار وفي اثر ابن عباس هو ابن ابي مليكة  في هذا الاثر يقول جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة
وهذا ايضا تنبيه على آآ مسألة رمي الجمرة وانها ترمى يوم النحر وحدها وترمى بسبع حصيات وفي من فوائد هذا الحديث ان السنة  يرمي وهو راكب للجمرة وقد اختلف في هذا الموطن والاظهر والله اعلم
ان يكون المعتمد في هذا الاثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ورمى الجمار في ايام التشريق ماشيا وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وستأتي ايضا احكام رمي ايام التشريق. سيذكر لها بابا مستقلا
ومع ذكر الاخبار في هذا وكذلك ايضا رمى اه في اخر يوم يوم الثالث عشر راكب عليه الصلاة والسلام لانه تهيأ للنفر فهذا هو السنة وهو الاكمل ومعلوم انه لا يتهيأ الان مسألة
انما يكون اذا تيسر على السيارات وعلى السيارات في الغالب لا يتيسر في الا انه ربما يكون مع آآ في بعض الادوار التي ممكن ان تدخلها السيارات ولا يكون فيه ضرر. المقصود ان ان الواجب هو رمي الجمرة. رمي الجمرة حيثما رماها راكبا
ماشيا المقصود ان يرمي الجمرات على العدد المشروع وجمرة العقبة كما تقدم ترمى بسبع حصيات وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأخذوا عني مناسككم يرشد ويأمر الناس ان يأخذوا عنه العلم
للعمل وللتعليم وان هذا هو المقصود من العلم هو العمل. ونقل العلم وفي دلالة على المبادرة في ادراك العلم والمسارعة الى اخذه عمن عنده قبل فواته فالانسان حين يأتي الى احد من اهل العلم
فليبادر الى الاستفادة منه قبل ان يفوت او يموت او ان يسافر من هذا البلد وقد كان للسلف رحمهم الله قصص عجيبة في هذا في جدة في طلب العلم وانهم يريدون البلاد واذا ورد البلد
انه يجتهد في ان يأخذ العلم عن كل من في هذا البلد ويسارع  ولهم حكاية ايضا في من ارتحل المدد الطويلة الى احد المشايخ فلما وصلها قالوا انه قد مات وقد يكون موته قريب
ستكون حسرة في نفسي لكن الله سبحانه وتعالى يعوضه اولا بنيته وقصده فهو على خير عظيم ثم يكون له العوظ بنيته الصالحة في ادراك ما رامه وقصده من طلب العلم. قال لتأخذوا هذه لام الامر لتأخذوا عني مناسككم
في رواية احمد وابن ماجة لتأخذ امتي نسكها او قال منسكها اذ تأخذ امتي نسكها وفي رواية اخرى من شكها عند احمد لتأخذ امتي من شكا فهذا امر لعموم الامة ان تأخذ عنه والامر للوجوب
هذا الاصل في الامر لوجوب فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذا اني لا ادري ولهذا سميت حجة الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام فاني لا ادري لعلي لا احج
بعد حجة هذه وهي حجة الوداع. رواه احمد ومسلم والنسائي. وهذا من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله رضي الله عنهما وستأتي كما تقدم حديث ومنها
رواية الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر انه كان يرمي ايام التشريق ماشيا وانه يعني وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي ماشيا وان السنة ايضا في القصد الى الجمرة ان يكون على
سكينة وطمأنينة وفي حديث قدامة ابن عبد الله قال عند الترمذي والنسائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر على ناقة له صهباء انا ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. ولا اليك اليك
ان وان هذا هو المقصود لمن كان راكبا او كان ماشيا ان يقصد الجمرة بطمأنينة وعن يجتهد في اخلاص النية واخلاص العمل والاتباع تقدم الاشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو ولقط
آآ النبي عليه الصلاة والسلام قال القطني جمرات كما تقدم في حديث ابن عباس وهذه الجمرات لجمرة العقبة. الصواب انه يأخذها من المزدلفة او من منى النبي عليه الصلاة والسلام اخذها من طريقه محتمل انه اخذها مزدلفة ومحتمل ان اخذها من من منى بعضهم قال
ان السنة ان يأخذها من المزدلفة قبل دخوله لمنى. لان الجمرات الرمي تحية منى ولا ينبغي ان يعمل في منى شيئا قبل ان يرمي الجمرة. ولا ان يشتغل بشيء قبل ان يرمي الجمرة
لان تحية منى هي رمي الجمرة وهذا فيه نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ذلك. بل قال غداة النحر القط لي جمرات وحصيات سبع حصيلات ثم السنة ان يلتقط الانسان سبع حصيات. خلاف لمن قال انه يلتقط سبعين حصاة
لجمرة العقبة وايام التشريق الثلاثة يعني واحد وعشرون لكل يوم فالمجموع سبعون والصواب ان عبادة كل يوم بيومه الانسان لا يدري لا يدري  معنى يكون الامر وماذا يكون عليه الحال
عليه ان يجتهد في عبادة الوقت في عبادة فعبادة رمي ايام التشريق في ميناء ثم يكون عند القصد الى الجمرة. يكون عند حتى تؤدي العبادة في يومها بجمع الجمرات في يومها وهذا كله سيأتي ان شاء الله في باب مستقل
وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه
وهذا متفق عليه من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود  ولمسلم في رواية جمرة العقبة. يوضح ان قوله انه رمى الجمرة عليه الصلاة انتهى الى الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى
ورواية مسلم هي من نفس الطريق المتقدم من طريق إبراهيم عن عبد الرحمن وهذا الحديث في الصحيحين كما تقدم عبدالله المسعود انتهى الى الجمرة الكبرى لانها اول ما يرمى واول ما يبدأ به في يوم النحر. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ورماها من اسفلها في ذلك الوقت
لانها كانت جبل ولم تسهل واستمرت على ذلك مدة طويلة. وذلك انه ايسر ولم يرمها من فوقها وان كان رميها فوقها لاباس؟ وذلك ان رميها من فوقها في ذلك الوقت قد يكون سببا للظرر اما للمارة او من يرمي من اسفل
لانه حين يرى من فوقها قد يتساقط تتساقط الجمرات على من آآ تحت او على من يمر من هذا يوم قريبا منها. فلهذا رمى من اسفلها وانه السنة. وذلك انها كانت تؤتى
من هذه الجهة او من جهة واحدة لانها آآ محاطة بالجبل فلهذا لا يتيسر رميها من جميع الجهات فكانت ترمى من الاسفل وان هذا هو الاتم والاكمل ولو رماها من اعلاها جاز. رماها لكن لا تم
على لما كانت على هيئتها كانت ترمى من اسفلها وان هذا هو وان هذا هو الاكمل واثابت ابن مسعود وغيره جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وجعل بيته عن يساره ومنى عن يمين هو المعنى انه استقبل
الجمرة استقبل الجمرة وان هذا هو الصواب يجعل بيت عن يساره ومنى عن يمينه وهذا يبين ضعف الرواية الاخرى عند الترمذي من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود
المسعودي وفيه وهو احد التابعين من الطبقة السابعة في سنة مئة وستين للهجرة وقد اختلط رحمه الله وضابط روايته ان من وظابط من روى عنه بعد الاختلاط ان من روى عنه بغداد فبعد الاختلاط
وهذي الرواية منها وفيه انه قال استقبل القبلة انه استقبل القبلة وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة لكن هذه الرواية ضعيفة مخالفة لما في الصحيحين فهي مع ضعفها مخالفة فتكون منكرة فتكون من كرة وان الصواب ان يجعل بيت عن يسار هو ميناء عن يمينه
ومعلوم انه الان يعني تيسر رمي الجمرة يرميها من اي جهة. يرميها لكن حين آآ يتحرى موقف النبي عليه الصلاة والسلام بان يجعل القبلة عن يسار الكعبة عن يساره ويجعل من عن يمينه يكون اتم واكمل. وهذا كله ما لم
يتضرر او يحصل ظرر لغيرهم. اما اذا كان يترتب على ذلك ظرر عليه او ظرر على غيره في هذه الحالة لا يشق على نفسه ومن ترك شيئا لله لاجل الا يضر
او ان يضره غيره فانه يؤجر بنيته. لكن حيث تمكن لانه سنة. والمقصود هو رمي الجمرة ورمى بسبع يكبر مع كل حصاة. الله اكبر وهذا يبين ان الواجب والرمي وانه لا يحصل المقصود الا بالرمي. وهذا قول كثير من اهل العلم او اكثر اهل العلم
وانه لو طرحها فانه لا يجزئ واما على المشهور من المذهب وهو اختيار صاحب الشرح وشيخه ابو محمد الموفق وهو مذهب ابي حنيفة قالوا انه يجزئ يعني لو طرحها طرحا
تركها امسكها ثم طرحها طرحا بلا رمي قالوا انه يجزئ لانه حصل مسمى سقوط الحجر فيها. لكن لو وضعها وضعا هكذا الصحيح انها لا تجزئ  وكذلك اه مسألة طرح بلا رمي
فيه خلاف كما تقدم والقول بعدم الاجزاء قول قوي لقوله ورمى والنبي قال خذوا عني مناسككم وهذه احياء لسنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو رمى في هذه المواضع اظهر انه لابد من الرمي
ورمى بسبع ورمى ابي سبع وقوله بسبع هذا يبين ان الواجب ان يكون بسبع وانه لا يجزئ اقل من سبع ولا يزيد اكثر من سبع لان هذه عبادة فلا تجوز زيادة على اعتقاد انه مشروع. الا ان يزيد على جهة ازالة الشك. مثل ان شك هل رمى ستا او
وسبعا يطرح الشك ويرمي سبعا ويبني على ما استيقن. كما لو شك في صلاته او طوافه او سعيه يبني على المقصود ان الواجب هو سبع وهذا هو  الثابت في حديث
ايضا ابن عمر في صحيح البخاري وفي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وانه رماها بسبع حصيات والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. قال لتأخذوا عني مناسككم
وابن مسعود قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا يبين ان هذا هو الواجب هكذا هكذا جاء في عند النسائي من رواية مجاهد عن سعد ابن ابي وقاص
انه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجعنا فمنا من قال رميت بست ومنا من قال رميت بسبع فلم يعد بعضنا على بعض وهذا الاثر من رواية مجاهد عن سعد
وفيه انقطاع على قول ابي حاتم الرازي رحمه الله قالوا انه لم يدركه وان كان ادركه بالعمر لان سعد رضي الله عنه توفي سنة اربع وخمسين ومجاهد توفي سنة آآ بعد المياه باربع سنوات
وله نحو من ثلاث وثمان واربع وثمانون يعني هو ولد سنة واحد وعشرين او نحو ذلك او سنة عشرين فيكون له عند وفاة سعد ابن ابي وقاص اربعة وثلاثون سنة
وهو بالسن ادركه بالمعاصرة لكن مما نبه عليه بعض الحفاظ وان كان هذا معتمد هو قوي قوي انه حين يعاصره ويروي عنه وهو غير مدلس هو ان هذه طريقة لكثير من العلماء وهي طريقة مسلم وجماعة
انه يحمل على الاتصال كل هذا ما لم ينف امام حافظ عدم السماع ما لم ينفي امام حافظ عدم السماع لان هذا آآ اطلاع على امر خفي على غيره فهذا ينبغي
يعني يعلم من جهته ان هذا آآ ان من علم حجة على من لم يعلم غاية من يثبت انه اسنده الى امر ظاهر وهو المعاصرة وهو روى عنه ووثيقة معاصر غير مدلس
في هذه الشروط الثلاثة لكن من قال انه لم يسمع هذا استناد الى امر يقيني فهو مقدم ولهذا قالوا   اذا اثبت امام حافظ كريم البخاري وابو حاتم او الامام احمد ونحوهما فانه يعتمد
يخص هذه القاعدة وروى احمد وابو داوود باسناد صحيح من طريق شعبة عن قتادة عن قتادة عن ابي مجلز انه قال سألت ابن عباس عن الرمي سألت ابن عباس عن
الرمي فقال انا يعني رمينا فلا ندري مينا بست او سبع نحوا من هذا ست او سبع وعند الامام وعند ابي داوود قال ابو قال قتادة سمعت ابا مجلز صرح عند ابي داوود بسماع قتادة بن ابي مزز
ابن حميد هذا اسناد صحيح لابن عباس من ابن عباس  ابن عباس رضي الله عنه في قوله فلا ادري رميت ستة وسبع اسنده الى امر مشكوك. اسنده رضي الله عنه الى امر مشكوك
وقال رحمه الله انه قد سأله عن عن شيء من امره وقال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او سبع ما ادري ارى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او سبع
هكذا قال ابن عباس وهو صحيح الى ابن عباس لكن هذا الذي ذكره رحمه الله اه يجاب عنه باثر ابن مسعود في الصحيحين انه جزم ان النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع
وكذلك حديث ابن عمر المشار اليه في البخاري وحديث جابر ايضا في صحيح مسلم كلهم جزم انه رماها بسبع الصلاة والسلام. وهذا الجزم مقدم على هذا الشك فلهذا آآ العبرة على قول
هؤلاء الصحابة وهم اه من كبار الصحابة وخصوصا مسعود وجاب رضي الله عنه وجابر ممن شهد حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير وكذلك يعني اكبر من ابن عباس
وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المقصود انه مقدم على قول عبد الله ابن عباس ايضا وايضا هناك اثر ثالث رواه ابن ابي شيبة. رواية قتادة
عن اه ابني عمر رضي الله عنهما انه قال آآ سئل عن رمي قال لا بأس ان رمى بست او سبع يعني انه سهل في هذا رضي الله عنه في الرمي بست
او سبع اه ست حصيات او سبع وهذا اه كما هو ظاهر بدوية قتادة عن ابن عمر وقتادة لم يسمع من ابن عمر فهو منقطع فالعمدة هي الاثار الصحيحة في هذا
الباب وان كان سهل فيه بعض اهل العلم هذا فيه نظر فيه نظر  وان الواجب هو اكمال سبع حصيات. فهي المجموع سبعون ولكل آآ ولكل اه جمرة العدد الخاص بها. ثم اذا قيل اذا نقص واحدة قد يقول قائل طيب اذا نقص اثنتين
ما الفرق؟ يعني يعني قد يرد مثل هذا الشيء ولهذا الواجب هو ان يكمل قال يكمل سبع سبع وان يكبر مع كل واحدة ورمى بسبع قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة
قال بعضهم انه ذكر سورة البقرة اما لان ذكر فيها كثير من احكام الحج. وقيل انها  فيها ذكر فيها كثير من الاحكام من حيث الجملة ليس خصوص الحج فذكرها لانها اطول سورة في القرآن
هذه السورة وقيل وقال بعضهم لعله ذكر هذا انه قام عليه الصلاة والسلام بقدر سورة البقرة. فالله اعلم فالله اعلم المقصود انه اراد ان يثبت الامر رضي الله عنه وانه متحقق لامر قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة
وانه يجب ان يرمى كما رمى عليه الصلاة والسلام وفي اشارة الى ضعف القول بجواز ست حصيات لان من قال شئت قال لا شيء عليها لا شيء عليه ولا اه صدقة ولا شيء
مع ان هذه المسألة فيها خلاف ذهب الجمهور الى ان من نقص حصاة فعليه مد ان بصح ساعتين فعليهم الدان فان نقص ثلاث اه جمرات فعليه دم الاهدام مثل ما ذكروا في الشعر
هذا التفصيل فيه نظر وذهب ابو حنيفة الى انه ان ترك رمي يوم او ترك اكثر من نصف الجمجمار مثل تراك من رمي يوم الحادي عشر احدى عشرة لانه يرمى
في الحادي عشر واحد وعشرين وهكذا الثاني عشر وهكذا الثالث عشر فلو رمى عشر ولم يرمي احدى عشر احدى عشرة. قالوا انه ان عليه دم  انه رمى الاقل وان رمى احدى عشرة
صح رميه صح رميه ولا دم عليه وهكذا ايضا من باب اولى لو ترك رمي اليوم كله ضابط وجوب الدم ان يترك رمي يومي جميعه او يترك رمي اكثر الجمرة الحصيات
اكثر من النصف اكثر من النص وايد تفصيلون ايضا لا دليل عليه. وذكروا اقيسة لا تصح في مثلي هذا وذهب مالك وهو رواه عن احمد رحمه الله الى ان من ترك حصاته فالواجب عليه دم
ورجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان لا شك ان من نظر الى الدليل  يرى هذا راجحا لان العمدة عند الجميع هو قول ابن عباس من ترك نسكا او نسيه فليرقه
وهذا نسك هذا نسك وقالوا ان عليه دم لانه ترك نسكا والنسك لا فرق بين ان يترك جمرة او يترك الجمرة كلها او يترك الجمرة كلها لا فرق بين ان يترك جميع الجمرات او يترك حصاة واحدة وان الواجب عليه
دم وهكذا في حكمه لو فات وقت الرمي فهو في حكم  يعني اذا فات لانه في هذه الحالة لا يمكن تداركه اذا فاتت ايام  الرمي وهذه المسألة لم ليس فيها دليل مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام انما العمدة في هذا على حديث قول ابن عباس
وهذه ايضا سيأتي الاشارة اليها لكن مناسبتها لقوله ورمى بسبع والخلاف في من رمى ست جمرات ورمى بست  والعمدة على حديث ابن عباس اللي رواه مالك الموطأ مالك موطأ كما تقدم وهو موقوف عليه وقد رواه الدار قطني مرفوعا لكنه لا
لا يصح ومنهم من قاسه على آآ ايضا ترك آآ في في بعض الواجبات ترك واجب في من انتهك زي ما انت مثل ترك الاحرام من الميقات مثلا ونحو ذلك
مع ان الباب واحد في هذا وان العودة في هذا على حديث ابن عباس ومنهم من وايضا على بعض الدماء الواجبة على بعض الدماء الواجبة  والجمهور على هذا القول على خلاف في التفصيل كما تقدم وقول سورة البقرة يبين انه يجوز ان يقول سورة البقرة وسورة ال عمران يتكاثر في الاخبار عن النبي عليه
الصلاة والسلام قد بوب عليه البخاري وفي رد لما روي عن بعضهم انه يقال سورة تذكر فيها سورة البقرة. وان هذا قول ضعيف ورد فيه حديث لا يصح. وقد نبه البخاري
في صحيحه الى هذا المعنى وبوب عليه رحمه الله تعالى ولمسلم في رواية جمرة العقبة اشارة الى ان هذه الجمرة هي جمرة العقبة وان هي التي ترمى اولا قال رحمه الله وفي رواية لاحمد
انه انتهى الى جمرة العقبة ورماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم ثم قال ها هنا كان يقوم الذي انزلت عليه سورة البقرة
هذه الزيادة بهذا الدعاء من طريق ليث ابن ابي سليمان محمد عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله انا اللي هو عن ابيه ابوه عن عن ابي عن عبد الله ابن مسعود انه انتهى الى جمرة العقبة وهذا اسناد ضعيف ليث ابن ابي
ضعيف لكن هذه الزيادة وقوله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. رواه الطبراني في الدعاء عن عبد الله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما   ظاهر اسناده ان رجاله ثقات الا ان شيخ
اه شيخ الطبراني هذا ويحيى محمد الجنائي ينظر في ظبطه  هذا وثقه الخطيب البغدادي كما ذكره محقق المسند وثاقه الخاطئ فمن اعتمد توثيق الخطيب في هذا صحح اسناده صحح اسناده
عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا رمى جمرة جمرة الكبرى كبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ذنبا مغفورا
اه في وهذا يبين ان جنس الدعاء ان جنس الدعاء مشروع لكن المشروع خصوصا مع رمي الجمرة الرمية والتكبير هذا هو الذكر المشروع ينبغي ان نفرق بين الذكر المطلق والذكر المقيد. الذكر المقيد
في حالة رمي الجمار يقول الله وانما في خلاف كما تقدم هل يلبي  اضعاف التكبير اولى. الجمهور قالوا ليس فيه الا اه التكبير حين يبدأ بالرمي  يقطع التلبية ويكبر. وذهب بعضهم كما تقدم لخزيمة الرواية المذكورة عند عند الخزيمة الى انه يلبي وسبق الاشارة الى ان هذه الرواية وان صحها ابن خزير
في ثبوتها نظر فرماها من بطن الوادي سبع حصيات تقدم الاشارة الى هذا وانها ترمى من اسفلها وهو راكب وان النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو راكب لانه قدم مزدلفة وهو راكب عليه الصلاة والسلام وهذا اخبر به الفضل ابن عباس
هو كلهم اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن هذا الدعاء كما تقدم لم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر انه بعد رمي الجمرة له ان
يقول من الدعاء ما تيسر له ويجتهد في الذكر لان هذا هو المشروع المشروع هو الاكثار من الذكر في مثل هذه الايام بالتكبير والتحميد والتسبيح والتحليل بأنواع الذكر ويدعوا ويسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيلمة غيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا على حمراة لنا من جمع فجعل ينضح
افخادنا ويقول ابيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه يعني لفظ الترمذي قدم ضعفة اهله قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وهوهوا عند الخمسة لكن حديث
عند ابي داود والنسائي وابن ماجه من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العورني عن الحسن العورني وهو عند الترمذي من طريق المسعود عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
رواه الترمذي من طريق الحكم عم يقسم عن ابن عباس. والنسائي سفيان عن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عطا بن ابي رباح عن ابن عباس عند
ان شاي ورجع من رواية مقسم عن ابن عباس عند الترمذي مجاملة الحكم العوراني عند ابي داوود والنسائي وابن ماجة واعل بالانقطاع لكن ليظهر ان الخبر في هذه المتابعات لانه لم ينفرد به الحسن العوراني نعم هو رواية الحسن العوراني منقطعة
عن ابن عباس لكن قد تبع تابعه مقسم عند الترمذي الحكم الحكم العتيبة وان كان الحكم العتيبة كما تقدم في كلامي شعبة قال انه لم يسمع الا اربعة احاديث ولم يذكروا هذا الحديث
منها لكن هذا في باب الشواهد يدل انه محفوظ ليس المعنى انه اه لم يسمع منها ان جميع احاديثه لا تصح بعض الاحاويج الحديث قد يكون لها شواهد يبين انها
محفوظة عن ابن عباس او محفوظة آآ من رواية اولا من صحيح حديث الحكم عن مقسم مقسم وكذلك ايضا من رواية سفيان عن حبيب ثابت عن عطاء روى عطاء عن ابن عباس
عند النسائي بهذه الطرق عطاء ومقشم والحسن ويتقوى بهذه الطرق ولهذا صححه بعض اهل العلم  قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيلمة او غيليمة بني عبد المطلب وبدل من الظمير يقدمنا غيلمة بني عبد المطلب
على حمرات لنا من جمع اي مزدلفة فجعل ينطح اللطح هو الظرب اللين الخفيف جعل ينطح وافخادنا ويقول ابي نية التصغير للتحبيب والتمليح والرفق وحسن التعليم منه عليه الصلاة والسلام
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس لا ترموا الجو. هذا نهي عن رمي الجمار. وفي دلالة على ان من يتقدم من الضعفاء انه لا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس وفي دلالة على ان الاذن للضعفة
في التقدم في في المزدلفة بالليل لاجل حطمة الناس والدفع قبل ازدحام الناس. وانه ليس المراد من التقدم هو ان اه يرموا فور وصولهم ويحتمل والله اعلم ان يجمع بين هذه الاخبار لان هذه الاخبار محتملة. جاء ما يدل على جواز الرمي
آآ قبل الفجر وهنا قال حتى طلوع الشمس رواه الخمسة وهذا هو قول مالك وابي مالك وابو حنيفة لا ترمى الا بعد طلوع الشمس وفي قول ابي حنيفة انها ترمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فيما بين طلوع الفجر وطلوع
الشمس وذهب الشافعي واحمد الى انها ترمى بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر واختار ابو القيم رحمه الله الى ان آآ انها ترمى دي مغيب القمر بعد ما غيب القمر وان هذا هو الثابت
واعتمد حديث اسماء الاتي ابي بكر رضي الله عنه الاتي وان هذا هو التقدير الذي وردت به السنة بعد ان ذكر الخلاف رحمه الله هنا قال حتى تطلع الشمس رواه الخامس وصححه الترمذي. وله قدم ضعفة اهله وقال لا ترموا
وهذا ايضا يبين في قوله نص على دلوقتي الترمذي لان رواية الترمذي فيها زيادة على رواية سائر الخمسة رواية خمسة قال خص لغيلمة  لكن رواية الترمذي انه قد انه عمم
فقال للضعفة عموما من الاوغيلمة وغيرهم ممن معهم من عموم النساء والضعفاء الذين معهم لانه حصل مقصود بالتقدم قبل حطمة الناس فهم يصلون اه متقدمين ويصلون الجمرة مبكرين فيستطيعون ان يرموا الجمرة بسهولة
ولا يحتاجون ان يرموا قبل الفجر اه لانهم وصلوا اليها في سعة فرميهم بعد طلوع الشمس. فعلى هذه الرواية يكون عاما لجميع الضعفاء وليس خاصا بالشباب المراهقين لانه قال في غير ما في ابن عباس وامثاله وكان ابن عباس له نحو من ثلاثة عشر عاما
وقال ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وفي قوله قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على انه تأخر عليه الصلاة والسلام وهذا واضح. هو تأخر عليه الصلاة والسلام
وتأخر معه ازواجه عليه الصلاة والسلام. انما قدم بعض ازواجه كسودة كذلك على الصحيح ام حبيبة كما في صحيح مسلم وان اشار بعضهم الى تعليله وابن القيم رحمه الله يقول ان صح
اشار اليه والحديث صحيح مسلم النبي قدمها عليه الصلاة والسلام. وكذلك ام سلمة رضي الله عنها هذا شيء يأتي فيه انه قدم آآ بعض اهله عليه الصلاة والسلام وهو تأخر حتى اسفر جدا
حتى اسفر جدة لانه آآ وقف المشعر الحرام وقع في المشعر حرام ومعلوم ان من قدم الى المزدلفة انه آآ يدركها ولو لم يصلها الا في النصف الثاني. ايضا وان كان المبيت بالمزدلفة واجب وسبق لشرعه لكن لم ينبه الى هذه المسألة ان المبيت منزلف وان كان واجبا لكن من لم
يدركها الا في النصف الثاني فانه في هذه الحال يدرك يدرك ولو مر بها ومشى لانه ادركها في النصف الثاني الذي يجوز فيه الدفع على قول الجمهور. كما انه لو دخل بخلاف ما لو جاء في اول الليل فلا يجوز ان يدفع قبل نصف الليل
لا يجوز يدفع القول الجمهور لكن لو جاء بعد نصف الليل جاز ان يدفع. لانه لم لانه ادركها في الوقت الذي يجوز فيه الدفع. كما لو اه مثلا لو انه كان في عرفة قبل غروب الشمس لا يجوز ان يدفع الا بعد غروب الشمس
فلو لم يدخل عرفة الا بعد غروب الشمس جاز له ان يدفع مباشرة فلو قدم عرفة مع غروب الشمس مباشر بمجرد دخوله يخرج مباشرة ولا يلزمه ان يبقى لانه قد بقي فيها
اه ساعة او وقتا وبهذا ادرك الحج. كذلك ايضا اذا ادرك المزدلفة بعد النصف الثاني النبي عليه الصلاة والسلام بقي حتى صلى الفجر واسفر جدة ثم دفع عليه الصلاة والسلام الى جمرة العقبة
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها. رواه ابو داود
وهذا الحديث اختلف فيه وقد رواه ابو داوود من طريق من الهديك عن الضحاك ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال ابن القيم انه حديث منكر
الامام احمد  مما يدل كما يقول القيم على بطلانه او على نكرته ان النبي صلى الله على النبي دفع معه نساؤه الا  الا سوده ثم قال فان كما تقولون بما رواه مسلم طريق سالم ابن شوال مكي عن ام حبيبة انها سعدت النبي وسلم ان تدفع من جمع
فاذن لها فقال ان صحها فتكون من جملة الضعفاء التي اذن لها الذين اذن لهم وان ام حبيبة منهم رضي الله عنها حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها وقع في خلاف كما تقدم
وظاهر اسناد الصحة. ظاهر اسناد الصحة  قد صحه جمع من اهل العلم والذي يظهر انه لا نكارة فيه انما النكارة في لفظ ورد فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان توافيه بمنى. توافيه بمنى. قال الامام احمد وماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم
ميناء وقت الفجر يعني انه ليس بمنى وفي مزدلفة اشار الى النكارة في هذا واشار رحمه الله الى ان الصواب ان توافي النصاب دون الظمير توافيه ان توافي يعني ان توافي من
في هذا الوقت فعند ذلك يكون هذه اللفظة وهم ان توافيه وجاء في لفظ ايضا وهي الليلة التي يكون عندها. وهي الليلة التي يكون عندها وكل هذا وهم والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها وهذا دليل لقول وهذا دليل قوي
قول الجمهور وهو الذي كان آآ يفتي به شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله كثيرا ويقول ان هذا هو الصواب. وانه لا بأس للجميع القوي والضعيف ان يدفعوا بعد نصف الليل واحتج بمثل هذه الاخبار
حديث ام حبيبة ايضا لم يذكر هناك عذر يعني كما ذكر لسودة رضي الله عنها مما يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام سهل ويسر وفي امر الدفع وانه جائز لكن الاولى والاتم للاقوياء ان يبقوا
ولهذا جاء في حديث ابن عباس قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. وسيأتي برواية ما يدل على انهم رموا مع الفجر وان اه وان هذا الامر بالإرشاد وان كان رواية انهم رموا مع الفجر ضعيفة لا تثبت على الصحيح كما سيأتي
لكن ان على هذا انه لا فرق ان ان يقال ممكن يقال آآ انه آآ على احد الاقوال انهم يدفعون بعد نصف الليل اما الرمي هذا محتمل هل ينتظر حتى طلوع الشمس او يطلع الفجر مثلا
او انه يجوز حتى قبل الفجر عند من التزم هذا القول وهو ظاهر فعل ام سلمة رضي الله عنها وهو الاظهر قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة
ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر. ارسل به عليه الصلاة والسلام ولم يذكر هناك عذر يعني في وان كان  انها ذكرت لكن هذا بعد ذلك. بعد ذلك هذا في طواف الوداع انها قالت طوفي من وراء الناس لما ذكرت انها شاكية قال
من وراء الناس يعني وهم يصلون على بعيرها امرها ان تطوف عليه الصلاة والسلام وكانت شاكية رضي الله عنه وهذا عند خروج مكة عليه الصلاة والسلام ورمت الجمرة قبل الفجر
وهذا واظح يعني ومن كونها رظي الله عنه سارت على بعيرها ثم رمت الجمرة ثم مضت وافاضت ومضت وافاضت رضي الله عنها كل هذا قبل الفجر. هذا يبين انها دفعت في وقت مبكر. لان سيرها على الجمل وخاصة
في مثل في الليل وربما ايضا آآ يعني يعني يكون هناك ما يعوق طريقها مع كثرة الحجاج ومن يدفع من الضعفاء ونحو ذلك  ثم هي رمت رضي الله عنها ثم افاضت مما يبين انها دفعت قبل ذلك
رضي الله عنها وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا هو موضع النظر في هذا لكن هذا لا ينافي ان يكون  يعني في بياض اليوم او في نفس ليس المراد هذا بخلاف الرواية التي امر ان توافيه فهذا هي اللفظة المنكرة اما هذه ليس في
انه اليوم الذي يكون عندها عليه الصلاة والسلام  في رواية في حديث روى النسائي من طريق عملو دينار عطاء بن ابي رباح  انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا
الجمرة ورمينا الجمرة وهذا آآ اسناد صحيح وهذا في الحقيقة اصح اسنا اصح اسناد يروى في هذا الباب اصح اسناد يروى في هذا الباب وقد يكون وهو لم يذكره رحمه الله ولم يذكره كثير ممن
في في هذه الاحاديث ذكروا هذا الحديث وهذا الحديث ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله فصلينا الصبح ورمينا الجمرة ظاهر هذا انهم رموا الجمرة قبل طلوع الشمس قبل طلوع
الشمس وهذا يؤيد ما تقدم من جواز الرمي قبل آآ طلوع الشمس من جواز الرمي قبل طلوع الشمس  في ايضا وليس في منع من الرمي قبل طلوع الفجر لانهم ساروا
فادركوا صلاة الصبح فرموا جمرة فلو انهم ادركوا الجمرة قبل ذلك رموها ثم صلوا الصبح لكن ادركهم ومعنا هنا الترتيب محتمل. ليس في دلالة على الترتيب انما صلينا الصبح ورمينا يدل على انهم جمعوا بين الامرين بين رمي الجمار وصلاة الصبح وكل هذا
قبل طلوع الشمس فيما يظهر من ظاهر هذه الرواية وهذا الاثر وهذا الخبر مع حديث ام سلمة رضي الله عنها وحديث ام حبيبة دليل ظاهر او ادلة ظاهرة لقول الجمهور
وهو جواز الدفع حتى للاقوياء خصوصا في هذا الزمن حين من يدفع ويريد ان يبادر لاجل ان يطوف وكثير ممن يدفع اليوم يبدأون بالطواف وبعضهم يبدأ بالرمي يرمي خصوصا حين يدفع بعد النصف فيدرك الرمي ثم بعد ذلك يرمي ثم بعد ذلك يطوف للافاضة
قال رحمه الله وعن عبد الله مولى اسماء عن عبد الله مولى اسماء عن اسماء رضي الله عنها انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة. فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل
ابى القمر؟ قلت لا صلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. وهذا مختصر في الرواية في الصحيح في الصحيحين انها سألت ثلاثا قال لا في الاولى والثانية ثم الثالثة قلت نعم
قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتاه. يقال هنتاه وانتهى يعني هذه ما ارانا يعني ما اظن الا اننا قد غلسنا يعني صرنا
في كينيا اشار الى انه بكر في هذا وتعجلوا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للطعم متفق عليه وهذا الحديث من طريق ابن جريج حدثني عبد الله مولى اسماعا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها
وهذا الخبر دلالة ظاهرة في قولها رضي الله عنها انها نزلت ليلة الجمع عند المزدلفة وفي دلالة على وجوب النزول. خلافا للمالكية الذين يقولون يجزئ المرور المرور وثم بعد ذلك يجاوز ولو سار قبل نصف الليل والصواب
والنزول والبقاء الى نصف الليل لكن حديث اسماء في انها آآ بقيت الى نغيب القمر اقامت تصلي في دلالة على ان هو جواز صلاة في تلك الليلة وان الاصل هو آآ جواز ان
لتلك الليالي وكما تقدم ان النبي عليه الصلاة ولم يلقى انه صلى الوتر في تلك الليلة فالاصل انه كان يصلي الوتر فلا يدع الوتر ولا الفجر لا في حظر ولا في سفر. وتقدم ان جابر رضي الله عنه لما نقل ما يتعلق بالنسك فلم ينقل اموره الاخرى التي كان يفعلها عليه
والصلاة والسلام لانه ينقل وظيفة وظيفة الوقت وعمل الوقت وهو الحج والنسك الذي سرده اه رضي الله عنه لمن سادة وفي عنا اسماء رضي الله عنها كانت انها نزلت تصلي رظي الله عنها فصلت ساعتين يعني وقتا من الزمن ثم قالت يا بني الغاب القمر تسأل
في دلالة على الاخ بخبر واحد في هذه الامور في امور اوقات وفي امور الفطر وانه يعتمد. قلت لا قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني غاب القمر قلت انها هذا يبين انها رضي الله عنها آآ عندها علم في مسألة التوقيت وانه بغيبوبة القمر قالت فارتحلوا تقدم
الرواية الثانية فيها انها سألت ثالثة فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة حتى رمى فيه دلالة على انها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر دليل على جواز ذلك وان لا يجب الانتظار الى بعد آآ الى بعد طلوع الشمس
فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما ارا الا قد غسلنا غلسنا فيديوهات لمسلم قالت كلا اي بني كلا يعني ردت عليه وقالت يعني اه ان هذا اذن من النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن
للظعن والضعن جمع ضعينة وهي ما يوضع على الراحلة وتكون فيه المرأة وهو من الضعن والارتحال عن ان يشاروا آآ بها على الراحلة قالت انه قد اذن هذه الرواية رواية الصحيحين. في رواية عند احمد وكذلك عند ابي داوود رواية احمد بن طريق بن جريج
عبد الله مولى اسماء طريق اخبرني عبد الله مولى اسماء ان نزلت عند دار مزدلفة وفيه ساق الخبر عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم   للذعر ايضا آآ كما في اللواء هذه
وفي رواية لابي داوود قالت باسناد كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انها نقلت ان هذا وان كان اذنا بالقول لكن هو مع ذلك كانوا يصنعونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع
واضح في الاحاديث في حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين حين قدمهم وقال ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث ابن عباس قدمني رسول الله وسلم في ضعفة اهله وكذلك حديث سودة في الصحيحين حينما عن عائشة رضي الله عنها حيث قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل حطمة الناس فهذا اه واضح من الاخبار الكثيرة في هذا الباب كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعند النسائي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح مولى ان مولى اسماء وهو عبد الله مولى بنت ابي بكر
اخباره قال جئت مع اسماء يعني كان مع اسماء رضي الله عنها واخبر وقالت له اسماء رضي الله عنها انا كنا نصنع هذا مع من هو من هو خير منك
لما قال يعني انا قد غلسنا قالت له انا كنا نصنع هذا مع مع من هو خير منك ولا شك انه حين يساق المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وقع في كثير من الاخبار
في علم الصحابة حين يقول من فعل هذا من هو خير منك مثل ما وقع لجابر رضي الله عنه في مسألة الغسل من هو اطيب منك شعرا واكثر شعرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث قد يستدل به بان انه يكون رخصة للضعن قال حديث ابن عمر ايضا انه ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يستدل به لاحد القولين ان غير الضعفاء
ليس لهم ان يتقدموا لان هذا قيد  آآ اشار الى علة ومعنى ومن ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث اسماء اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قال هذا للذعر
وللضعفاء هذه اوصاف معتبرة في الشرع الضعفاء والضعن يعني النساء التي تطعن مع زوجها او انها تركب على الهودج ويضعن بها تسافر يعني انها تركب في الهودج سميت لعينة لاجلي هذا وكذلك ايضا ابن عمر رخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله رخص قد يفهم منه ان غيرهم لم يرخص له. وقد يقال والله اعلم ان هذا يحمل على الاتم والاكمل وهذا هو الاظهر والله اعلم بدليل الاخبار الاخرى الدالة على الاذن مطلقا
فلابد ان يجمع في هذا لا ينفي ان الرسول عليه الصلاة والسلام كونه رخص للظعن يكون هم اولى الناس بذلك ويكون التعجيل لهم وهو الاولى والاتم حتى يسلموا من حطمة الناس ومن دفع الناس
ومن ازدحام الناس اه ومن كان معهم من الكبار المرء مع رحله فحكمه حكمه حكمه حكمه  لكن غيرهم لا بأس ان يتقدم لمتى؟ سبق من ذكر الاخبار المطلقة في هذا الباب وعزاه جمع من اهل العلم الى جماهير العلماء
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع اهله الى منى يوم النحر. فرموا الجمرة مع الفجر. رواه احمد. وهذا من طريق ابن ابي ذئب عن شعبة ابن دينار مولى
قرشي مولاهم مولى ابن عباس هو صدوق سيء الحفظ عن ابن عباس عن ابن عباس وهذا حديث ضعيف والمصنف رحمه الله ذكر هذا الرواية عند احمد وان كان قد تقدم
ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن عباس ايضا هو آآ قال قدم وقدم ضعفة اهله له وقال لا ترموا الجمرة ابن عباس ايضا وفي الصحيحين ان من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة هذا تقدم في حديث آآ تقدم قبل
الى ذلك اه عند الجماعة انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله وهو نص على هذه الرواية عند احمد لان فيها زيادة. لان فيها زيادة
فيها انه بعث به معاليه الى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر اما تلك الرواية فيها نقدم مع ضعفات اهلها وليس في ذكر الجمرة. اما هنا في ذكر الجمرة. وانهم رموا الجمرة مع الفجر
الجمرة مع الفجر. فهذه زيادة في هذه الرواية لكن هذه الرواية وهذه رواية تخالف الرواية المتقدمة من حديث ابن عباس لا ترموا جمرها حتى تطلع الشمس حتى تطمع تطلع الشمس
الا ان هذه الرواية ضعيفة من رواية شعبة بن دينار وجمع الحافظ رحمه الله بين هذه الرواية مع حديث ابن عباس بان حمل حديث ابن عباه باللفظ الاول على الاولى والاتم. انه لا طلوع الشمس ان هذا هو ان هذا هو الاولى والاكمل
اه ان لا يرموا الا مع طلوع الشمس ويجوز ان يرموا قبل طلوع الشمس ولو مع الفجر  والاظهر والله اعلم هو ما سبق ذكره وان اصح الروايات في هذا هو حديث ابن عباس عند النسائي وانهم صلوا صبح منى ورموا الجمرة فعلى هذا تكون هذه الرواية
ابن عباس من طريق شعب علي بن دينار وان كانت من هذا الطريق فالذي يظهر انها من باب الحسن لغيره بدليل رواية  عمرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس انه سمع ابن عباس وفيها دلالة على انهم رموا مع الفجر. وهذه رموا مع الفجر. وغاية ما
اه في هذه الرواية من الخطأ ان يكون شعبة دينها سيد حفظ. ان يكون قد يخطئ وما دام الرواية جاءت من طريق اخر باسناد صحيح مما يدل على انه حفظ
انهم رموا مع الفجر ستكون هذه الرواية من باب حسن لغيره الحسن في غيره حتى تطلع الشمس فان قيل بثبوتها على قول بعض اهل العلم وتقدم انها جاءت من ليلة الحسن العوراني ومن ولاية مقسم من رواية عطاء بن ابي رباح ولهذا صححها بعض اهل العلم فمحتمل والله اعلم
من يقال انه يجمع بينه وبين الرواية التي عند النسائي بان يحمل هذا على اتم والاكمل بدل قوله ابي نية لا ترموا حتى تطلعا الشمس انه لو رمى قبل ذلك
لانه اذن لهم في التقدم كما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام في غالب الاخبار امرهم بالدفع او اذنهم الدفع ولم يستثني شيئا ومعلوم ان من دفع الى المزدلفة فان عمل مزدلفة اول ما يصل هو الرمي. ولم يقل لا ترموا الجمر في الاحاديث
الصحيحة الثابتة في الصحيحين حين اذنهما وكذلك ايضا في حديث ابن عمر ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون الى واول اعمالهم هو رمي الجمرة فلو كان مستثنى لاستثني في الاخبار الصحيحة مما يدل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر اسأله سبحانه وتعالى
ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
