السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الموافق للسابع عشر من رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه
وسلم لا زال البحث في باب النحر والحلاق والتقصير وما يواح عندهما انبه انه تقدم في درس مضى في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اتى المشعر الحرام
وجاء في رواية انه رقي المشعر الحرام وهذه رواية انا ذكرت في بعض الكلام انها عند مسلم. وهذا وهم  والصواب ان هذه الرواية عند ابي داوود باسناد صحيح وكذلك كما سبق ان جاءت عند ابي داوود من حديث زيد ابن علي بالحسين
عن ابيه بسنده الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفيه انه عليه الصلاة والسلام صعد على اوراقي على اه قزح قال هذا قزح وانه رقي عليه عليه الصلاة والسلام
والتي فيها انه اه صعد عليه يعني لما كان في ذلك الوقت ان كان اللاجئ الجبل موجودا وهذا يبين انه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة كان على المشعر الحرام اي رقي عليه واما في العرفة فانه عليه الصلاة والسلام جاء وقف بجانب الصخرات
ولم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام وان صعود الجبل لا اصل له. لا اصل له عند اهل العلم هو ان الصواب كما قال عليه الصلاة والسلام وقفت هنا وعرفة كلها موقف
وان اعتقاد صعوده لا اصل له اه هذا من جهة هذه الرواية وايضا تقدم بالامس قول الامام المجد رحمه الله على حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة
الصلاة والسلام قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل او او احل حتى احل من حجتي واحلق رأسي. تقدم الكلام على هذه الرواية وهذه اللفظ ومن حديث في الصحيحين
اصله لكن هذه اللفظة من طريق فليح ابن سليمان وان الامام المجد قال وهو دليل على وجوب الحلق وسبق الاشارة الى ان هذا ذكره محتمل انه يريد بذلك وجوب الحلق بهذه الصورة وحال التلبيد
للتلبيد وان هذا القول قاله جمع من اهل العلم اذا لبد رأسه وهو قول الاحناف والمالكية لانه اما اني هجري مجرى النذر وانه لابد ان يحلق رأسه وانه لا يتأتى التقصير مع التلبيد لانه يوضع فيه ما يجمعه
الصمغ او نحو ذلك حتى لا يتشعث عليه شعره ويحتمل والله اعلم وهو الاقرب والاظهر ان مراد المجد رحمه الله في قوله وهو دليل على وجوب الحلق الاشارة الى قول جمهور العلماء
وهو ان الحلق آآ نسك ان الحلقة نسك مثل شاعر الانشاك  على خلاف احدى الروايتين عن الشافعي وكذلك عن احمد رحمه الله انه اطلاق من محظور وانه مثل لبس الثياب والتطيب يعني مع انه كان محظورا عليه حلق الشعر ثم بعد ذلك تحلل فجاز له حلق الشعر كما جاز له لبس
وان حلق الشعر مثل وكما انه لا يجب عليه هذا الاطلاق محظور كذلك لا يجب عليه الحلق الصواب انه نسك بل ان هناك قول لبعض عند الشافعي انه ركن وقيل واجب وقيل مستحب والصواب انه واجب وان
هذا هو الذي اشار اليه رحمه الله في قوله هو دليل على وجوب الحلق وانه نسك وان هذا هو الصواب وهذا واضح من الاخبار الصحيحة في عين النبي عليه الصلاة والسلام انه توقف عن الحل حتى
قال اه فلا احل حتى انحر حتى انحر كما آآ وقال اني قلدت ان قلدت هدي ولبأت ولبت راسي كما في الرواية في الصحيحين ثم ذكر رحمه الله اه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير
رواه ابو داوود والدار قطني وهذا من طريق بن جريج عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن صفية بنتي. شيبة قال اخبرتني ام عثمان ام عثمان بنت وابي سفيان ان ابن عباس
رضي الله عنهما وهذا اسناد اه جيد وليس فيه الا تدليس ابن جريج وابن جريج قد صرح بالتحديث عند الدارمي في مسنده وقد قوى البخاري في تاريخه هذا الخبر وكذلك ابو حاتم في العلل والحافظ ابن حجر قال في البلوغ قال ان اسناده حسن
وهذا الحديث ايضا له شاهد عند آآ عند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها تحلق المرأة رأسها وهذا الحديث حصل فيه اضطراب
كثير وذكر الترمذي هذا الاضطراب وانه رؤية متصلة وروي مرسلا وان الارجح فيه ارساله فقد رواه الترمذي عن شيخه محمد بن موسى الحرشي باسناده من رواية آآ باسناده الى علي رضي الله عنه الى علي رضي الله عنه
وقد رواه الترمذي رحمه الله عن محمد ابن بشار باسناده عن خلاس لانه رواه الى خلاس بن عمرو الهجري عن علي رضي الله ثم رواه من عن محمد بن بشار
بندار الى خلاس بن عامر مرسلا مرسلا وهذا اصح لان محمد بشار خالف محمد بن موسى الحرش محمد بن موسى الحرشي ليس بذاك من شيوخه الذين فيهم لين فهو لين الرواية محمد موسى كيف
وقد خالف وقد خالف اماما جهبلا كبيرا وهو محمد ابن بشار فهذا يبين ان الصحيح في الارسال وان العمدة على حديث ابن عباس مع ان هذا الخبر قال نهى ان تحلق المرأة رأسها
هذا ربما لو انه لم يكن في الباب الا هذا الحديث قد يورد عليه بان يقال هذا الاصل انها تنهى ان تحلق رأسها من حيث العموم وان حكم حكم حكم الرجل
اه في باب النسك لكن دلت السنة ودلت الادلة الاخرى على ان المرأة لا تحلقوا رأسها هل هو على سبيل التحريم او الكراهة او قول ضعيف بالاباحة والصواب انه لا يجوز للمرأة ان تحليق
رأسها مطلقا ولهذا نهيت عنه حتى في حال النسك. ولقال ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير يعني في حال النسك فاذا كان حال النسك الذي آآ امر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالحلقة والتقصير محلقين رؤوسكم مقصرين
والنبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوا او قصروا وقال يرحم الله المحلقين ثم قال في في الثالثة والرابعة المقصرين وقال اللهم اغفر  الحديث فالمقصود انه جمع بين الحلق والتقصير وانه يجب احد الامرين اما ان يحلق واما ان يقصر وهذا خاص بالرجال وانه شوهة في
المرأة وضد ما آآ تضربه المرأة من اتخاذه للزينة والجمال وانه ينافي فطرتها وحلاوة لهذا الشرع منعها من ذلك انه زينة لها ثم ايضا فيه تشبه بالرجال ولا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجل وكذلك الرجل لا يجوز له ان يتشبه بالمرأة ولعن الله المترجلات بالنساء والمخنثين من الرجال
وفي صحيح البخاري حديث ابن عباس وفي حديث عائشة وعند ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح لعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء يعني تشبه بالرجال
هذا ليس من شأنها حتى في النسك ولهذا المشروع في حقها هو التقصير والتقصير والتقصير مطلق والعلما اختلفوا في التقصير. منهم من قال قدر انملة ومنهم من قال ادنى شيء
والاظهر والله اعلم اطلاق النص لانه آآ لم يقيده اي شيء يحصل التقصير يحصل المقصود والمرء اما ان يكون شعرها مفلولا او مظفورا يعني مجدولا ظفائر. فان كان مفرقا فانها تجمعه
وتقصر من آآ كل خصلة تجمعها بقدر الانملة ويختلف ربما لان ربما يكون الشعر اطراف الشعر اه يسيرة جدا وتحتاج ان ترفع فيما تقصر وقد يكون كثيرا تقصر بقدر ذلك
شيئا يحصل به المقصود وليس المعنى انها تقصر من كل شعرة بعينها. فاذا كان هذا في حق الرجل لا يجب ان يقصر من كل شعرة بعينها بل المقصود كما قال سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم مقصرين يعني التعميم بالتقصير
وكذلك وكذلك في الوضوء في الوضوء المسح  تمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فيمسحوا برؤوسكم فاذا كان المسح المقصود منه التعميم المسح تعميم المسح وليس المعنى انه يقصد الى كل شعرة
بل المقصود يعني المشفى كذلك ايضا في هذي تحلل من النسك  تجتهد في ان تأخذ من كل خصلة وان كان مظفورا جدايل تأخذ من كل طرف كالجديلة اه قطعة يسيرة تقطعها
وليس هناك حد محدود كما تقدم. فالمقصود ان الحلق في حق المرأة منهي عنه وظاهر النصوص التحريم للنهي عن التشبه بالرجال ولانه يجوز للرجل ان يحلق رأسه وتقدم ذكر الاحاديث في هذا الباب
ما جاء من النهي ونفي ذلك في النسك وفي حق النساء فالمرأة لا تحلق شعرها بل عليها التقسيم. بل عليها التقسيم انما يجوز لها حينما يكون موضع حاجة لمثلا ارى ان تحلق الشعر مثلا لسبب مرض مثلا ونحو ذلك احتاجت ان تحلق شعرها لاجل العلاج
نحو ذلك او احتاجت تحتجب احتاجت ان تحلق الشعر الذي تريد حجامته موضع لا تريد حجامته  الحاجات والضرورات لها احكامها الخاصة لها احكامها الخاصة والا فالاصل لا يجوز لها ذلك. وكذلك ايضا
ايضا مما نهى عنها اهل العلم وادخلوه في هذا الباب ان تقصر شعرها في غير النسك فالاصل انها ان تبقي شعرها ان تبقي شعرها هذا هو الاصل ومنها علم رخص في باب التقصير وقالوا ان المني عن هو الحلق
هو الحلق ان التقصير الذي يكون آآ جمالا لها مثلا ولكن بشرط الا يكون مبالغة في التقصير حتى تشبه بالرجال تقصر تقصيرا يكون الشعر مجتمعا على رأسها فتتشبه بالرجال فمثل هذا لا يجوز لكن اذا كان شعرها طويل مثلا
وشق عليها لان هذا له احوال تارة تقصر لانه يشق عليها العناية به مثلا وقد تكون تقول انا ليس لي رغبة في الزواج لكن يشق علي معاناة الشعر بتشريحه ظفره ونحو ذلك. في هذه الحال اه جوز اه
ما يدل على جواز ذلك وان يجوز لها ان تقصر من الشعر تقصيرا يدفع عن هذه المؤونة وهذا ثبت عن نساء عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم برواية ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال كان كان ازواج النبي او نساء النبي صلى الله عليه
عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. والوفرة يعني ان يكون الشعر ينزل على الكتفين. ينزل على الكتف عيني هذا لابس وكذلك ايضا اذا كان اتخذته مثلا للزينة على وجه لا يكون فيه تشبه
بالرجال ايضا ولا يكون قصة تتشبه بمن لا يجوز التشبه بهم من الكفرة  يعني النساء الفواجر ونحو ذلك فهذا لا يجوز التشبه بهن في ذلك على المرأة ان تحترز من هذا وان
ليكون قدوتها هو نساء الصحابة رضي الله عنهم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو آآ خير لها في دينها ودنياها وحياتها وامورها كلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق
هذا النفي يبين انه لا يجوز لهن ذلك انما على النساء التقصير لان التحلل واجب فاذا كان التحلل واجب وكان التحلل وكان لا يجوز وكان التحلل بالتقصير وانه لا يأتي في حقها الحديث الوارد
للمحلقين انما هذا خاص بالرجال. هذا خاص بالرجال اما المرأة فحقها التقصير روي عن آآ روي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لعلها ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث الهلالية
اه بل ثبت عنها بسند صحيح عند اه عند ابن سعد بسند صحيح يقول يزيد الاصم انها رضي الله عنها لما توفيت وكان ابني اختها كنت انا وابن عباس ممن وضعها في قبرها فمال رأسها
فرأيت شعرها رأيت رأسها محجما وفي نيواية انه  محلقا او او محلوقا يعني جاء فرأيت شعرها محجما فيها هذه هذا ما نقل عنها رضي الله عنها الى انه على احدى الروايات انها ترى ذلك وانها يعني فعلته وخفي عليها الامر رظي الله عنه
وانها كانت تعاني من شعرها مؤونة وقيل وهو الاصح والاصح انها كما في الرواية فكان شعرها محجما يعني ان على رأسها اثار الحجامة وانها رضي الله عنها احتاجت ان تحتجم
واحتاجت ان تحلق وهذا مثل ما تقدم يكون من باب التداوي فهذا هو الجواب عن فعلها رضي الله عنها مع ان الحجة  ليس فيما ثبت في السنة وهي يحتج لها ولا يحتج بها رضي الله عنها. لكن هذا هو توجيهه وهو ظاهر. لان في نفس
في نفس قصتها رضي الله عنها قال انه قال فرأيت شعرها او رأسها محجما وهذا واضح انها فعلته رضي الله عنها قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل والطيب فقال رجل والطيب فقال ابن عباس اما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يضمخ رأسه بالمسك. افطيب ذلك ام لا؟ رواه احمد وكذلك رواه النسائي من طريق سلمة ابن كهيل عن الحسن العرني حسن العرني هذي ثقة لكنه لم يسمع من ابن عباس
ويقويه ان له شاهد عند احمد وابي داوود عن عائشة رضي الله عنها وقال انها انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رمى احدكم جمرة فقد حل له كل شيء الا النساء
وهو من طريق الحجاج عن الزهري عن عروة عنها والحجامة فيه ضعف رحمه الله والحديث جاء عند احمد اذا رميتم وحلقتم وحلقتم  وجاء عن ام سلمة ايضا عند ابي داود في حديث طويل
لها وفيه انه هذا يوم رخص فيه انكم اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. والحديث فيه كلام كثير وتكلم لكن هذا الخبر آآ ايضا له رواية من اقوى او شاهد عند النسائي. هو شاهد عن عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها. وسيأتي الاشارة اليه. وانها ذكرت انها رضي الله عنها
طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة وهو وهو اسناد صحيح وهو من اصح الاسانيد في هذا الباب صح الاسانيد في هذا الباب وبه يتبين ان ان الاظهر والاقرب
في التحلل انه الاول يحصل برمي الجمرة. وانها وهذا قول مالك وعطاء واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله وذهب الجمهور الى ان التحلل او لا يحصل الا بفعل اثنين من ثلاثة. رمي الجمرة او الحلق والحلق
او الرمي والطواف وكذلك الطواف والحلق من باب اولى يعني اذا حصل القصد اذا كان يحصل بالرمي مع الحلق فكذلك بالرمي بالطواف مع الحلق الطواف مع الحلق لان الطواف اعظم وهو آآ ركن الحج
وهو ركن من اركان الحج طواف الافاضة اه فالجمهور قالوا الى من اذا فعل اثنين من ثلاثة وما ذكروه من فعل اثنين وثلاثة لا دليل عليه وهو مشهور عن الجمهور
ولم يقم دليل على ذلك. بل قد ينازع ويقال لابد من فعل  لابد من الذبح يعني النسك والذبح لمن كان عنده ذبح مثلا ان كان عليه عنده هدي  او متمتع من اهل العلم من قال ايضا
هو داخل في التحلل. فلماذا استثنيتموه  ولهذا جاء صح عن عمر رضي الله عنه انه قال من رمى ونحر وحلقة رمى ونحر وحلق. يعني ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء
صح عن عمر رضي الله عنه انه ادخل النسك في التحلل ما الذي خصص اثنين من ثلاثة قد يقال ايضا ثلاثة من اربعة على هذه الرواية يعني الا الطواف والذي يحصل به التحلل التام الاكمل فعمر
من رمى ثم نحر وحلق او قصر او قال من رمى وقصر او حلق اه ونحر ان كان له هدي فقد حلله كل شيء الا النساء صح عن عمر باصح اسناد برواية
مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عن ابن عمران ان عمر رضي الله عنه وايضا جاء عن الامام احمد اه رحمه الله ايضا في رواية عنه ايضا انه سئل عن ذلك رحمه الله سأله ابنه صالح
وقال ذلك وقيده ايضا بالنحر. قيده بالنحر وقال اليس قد جاء في الحديث اليس قد جاء في الحديدة ما رأيتم ونحرتم اذا رميتم ونحرتم والذي اشار اليه الامام احمد رحمه الله في الحديث هذا رواه اسحاق
آآ في مسنده رواه اسحاق في مسنده اذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء الا النساء هذا وهذا من طريق الحجاج. الشاهد انه قد روي في هذا ذكر الذبح. فاستثناء الذبح ايضا يرد عليهم
وهذا وان كان القول هذا ضعيف بذكر الذبح آآ لكن هو من باب الالزام. من باب الالزام في هذه المسألة لمن خصه باثنين من ثلاثة لانه اللي ثبت عن عمر ثلاثة من اربعة. وجاء الامام احمد رحمه الله. ايضا ذلك في رواية ابنه صالح وجاء مرفوعا. لكن الاظهر والله اعلم
هو ما تقدم وانه خاص وانه اذا فعل اذا اذا رمى واوطاف من باب اولى وان الصحيح انه لا يحصل بمجرد الحلق ان لا يحصل بمجرد الحلق وحده لابد اما من الرمي
او من الطواف ولانه اذا حصل التحلل بالرمي فحصوله بالطواف طواف البعض وحده من باب اولى وما تقدم من قوله من ذكر النحر وان الصعب انه لا يدخل فيه وانه ليس داخل في التحلل لان الهدي ليس خاصا للحجاج اللي في جميع
لان الهدي خاص بالمتمتع والقارن والمفرد ليس عليه هدي الا ان يتطوع الا ان يتطوع. وهذه رواية عن عمر رضي الله عنه لكن دلت السنة على خلاف ذلك وان الصواب فيه هو حصول التحلل بالرمي
لرمي الجمرة كما تقدم آآ في حديث ابن عباس وآآ له شواهد واما زيادة وحلقتم فكلها اسانيدها لا تثبت لا تثبت والصواب ذكرى انه يحشر بالرمي وحده كما تقدم   اقوى ما يشهد له ما سبقه من رواية النسائي وستأتي الاشارة اليه ان شاء الله
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوما النحر قبل ان يطوف البيت بطيب فيه مسك متفق عليه
وهذا حديث عائشة تقدم ان شاء الله الى معناه في مسألة الاحرام ومشروع تطيبه من طريق مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عنها رضي الله عنها وهذا اللفظ لكن هذه اللفظة اللي ساقه غير اللفظ المشهور وفي الصحيحين كنت طيب رسول الله يصلي الاحرام حين يحرم ولحله قبل ان يطوف البيت
والمصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزائم المتفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم هذا لفظ مسلم وكأن اختيار المصنف رحمه الله مقصود له لان رواية الصحيحين مشهورة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام
حين يحرم حين يحرم وهذي اللفظة آآ حين يحرم يعني عند دائرة الاحرام المصنف رحمه الله اختار هذه اللفظة لانها مفسرة. والمراد حين يحرم اي قبل ان يحرم. قبل ان يحرم كما هو لفظ
ولهذا في لفظ لمسلم لفظ لمسلم انه صلى الله عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الاحرام اذا اراد الاحرام كان يتطيب اذا اراد الاحرام. يعني هنا تارة نشبت الطيب اليها وتارة انها طيبة وتارة
نسبة اليه عليه الصلاة والسلام اه كان اذا اراد الاحرام يتطيب عليه او كان يتطيب اذا اراد الاحرام. وهذه ايضا واضحة وان الطيب يكون قبل الاحرام. قبل الاحرام وفيه دليل بين على مشروعية التطيب للمحرم
وان الطيب للمحرم يعني لبدنه وجاءت رواية الصحيحين واضحة كنت ارى وبئيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي باسناد صحيح بقراه بعد ثلاث ليالي والدلالة على انه كان يكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام
فيه دلالة على على مشروعية بقاء الطيب وان الطيب كما تقدم في البدن في الرأس وفي اللحية لكن عليه ان يحذر من ان يطيب ثيابه وان هذا هو قول الجمهور انه لا يطيب ثيابه لانه اذا طيب احرامه فانه بعد ذلك يمتنع عليه لو سقط ان
لانه آآ انشاء او تطيب او ابتداء طيب ابتداء طيب والجائز هو استدامة الطيب. وان كان لو انه طيب ثوبه استدامه. لكن هذا غير مشروع غير مشروع لانه آآ قد يسقط عنه وقد يرفعه ثم يضعه فيكون ابتدأ الطيب. ابتدأ الطيب
ولهذا يحذر ان يتطيب على جلده يضع عليه الثوب فيعلق باحرامه فيكون ابتدأ الطيب ثيابه ابتدأ الطيب بثيابه  بعد احرامه قد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم
ويوم النحر وفيه كما تقدم الاشارة الى ان استدامة الطيب لا بأس بها هو قول جماهير العلماء خلافا لمالك واستدلوا بادلة ضعيفة سبق الاشارة الى هذه المسألة في باب التطيب عند الاحرام والتطيب عند الاحرام وان الصواب قول جماهير العلماء وان الحديث يعلى ابن امية
اللي في الصحيحين وان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يغسل ما به من خلوق. هذا في العام الثامن فهو منسوخ. آآ لان هذا في حجة الوداع وهذا الجواب الاول. الجواب الثاني هو اظهر
اه لانه يمكن ان يجمع بين الحديثين على وجه لا نسخ فيه والجمع مقدم على القياس وهو جمع ظاهر جمع دلت عليه السنة لا شك انه فيه وان النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الخلوق
انه انما نهاه وامره ولهذا امره ان يغسله. لانه تطيب بخلوق والرجل منهي عن الخلوق وهو طيب النساء مطلقا سواء اه في جميع الاحوال فاذا كان منهي عن اه ان يتخلق بالخلوق
هذا الطيب في غير الاحرام ففي الاحرام من باب اولى. فلم ينهى عنه لانه طيب ولانه محرم. بل نهي عنه لانه خلوق هذا هو الجواب الاسلم والاتم في هذه المسألة. او عن هذا الحديث
قال رحمه الله وللنسائي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة. قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يطوف بالبيت وهذا الحديث رواه
البخاري رواه النسائي قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن ابو عبيدالله المخزومي وهو ثقة وهو من شيوخ الثقات حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عنها رضي الله عنها وهذا اسناد صحيح. وغالب شيوخ النسائي رحمه الله غالب شيوخ النسائي الذين
الذين ينفرد بهم في الغالب انهم ائمة حفاظ يعني انفرد رحمه الله بمشايخ لم يروي عنهم احد من اصحاب الكتب ستة فرض عن اناس آآ يعني من الحفاظ الكبار رحمهم الله
او الثقات لكن كثير منهم في درجة الحفاظ وهذا ثقة من شيوخه من شيوخ النسائي رحمه الله  وفيه وهذا اللفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرق
في حرمه حين محرم  آآ ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يطوف. وهذا واظح انها ودليل بين على مشروعية التطيب للإحرام حين احرم وهذا المراد عند ايراد الاحرام اي قبل ان يحرم
ولحله بعدما رمى جمرة العقبة بعد ما رمى جمرة العقبة. وهذا دليل بين انه عليه الصلاة والسلام تحلل بعدما رمى جمرة العقد قبل ان يطوف بالبيت وهذا محتمل محتمل انه بعد آآ هو قول قوي ان يقال ان المراد بعد العقبة انه عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة
نحر ثم حلق عليه الصلاة والسلام في منزله في منى وان قبل يطوي البيت يعني انه بعد ما فعل هذه الاشياء بل ربما يكون دلالته على انه ان اه تطيبه عليه الصلاة والسلام كان بعد النحر بعد الحلق والنحر
بعد الحلق لان قد قبل ان يطوف بالبيت ولانه عليه الصلاة والسلام بعد مراقبة العقبة كان على راحلته عليه الصلاة والسلام وكان معه الفضل ابن عباس وكان معه نعم الفضل ابن عباس وكذلك كان بقربه اسامة بن زيد رضي الله عنهما وكانا يضلانه عند الجمرة كما في حديث
ام الحصين الاحمشية رضي الله عنها في صحيح مسلم الرواية محتملة في الرواية محتملة لكن من اخذ بظاهرها قالت دلالتها على انه اه علقته بعد رمي جمرة العقبة. بعد رمي جمرة العقبة قبل ان يطوف البيت
بالجملة ان هذا هو الاظهر وان يحصل التحلل برمي برمي جمر العقبة ومن احتاط واخر التحلل الاول حتى يحلق او او يتم اه عمل ذلك اليوم كان اتم الاتم وهو وهو اخذ بقول جماهير
اهل العلم قال رحمه الله باب الافاضة من منى للطواف يوم النحر وهذا هو العمل الرابع من عمل ذلك اليوم لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم ذهب الى منزله فنحر ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام كما تقدم ثم طاف عليه الصلاة والسلام
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه وهو من طريق عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع
عن ابن عمر لكن هذا اللفظ لمسلم لفظ مسلم. والبخاري  رواه معلقا فقال وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
آآ انه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا  خوافا واحدا ثم اتى يعني يوم النحر يوم النحر يعني انه اتى منى عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وينظر هذا اللفظ انا لم اره عند البخاري ينظر ان رأيته عند مسلم وهل مع انه يعزى
كثيرا الى الصحيحين فينظر هل اخرجه البخاري بهذا اللفظ وان كان معناه موجود في الصحيح وهو مشهور في كتب الاحكام والعزو هذا الخبر الى الصحيحين ومشهور ايضا ان حديث ابن عمر فيه انه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمنى
هذا المشهور في حديث ابن عمر حديث جابر كما سيأتي انه صلى بمكة. ولهذا آآ هوى من نظر اهل العلم هذين الخبرين. لكن الشأن انه ينظر هذا الخبر هل ورد في صحيح البخاري بنحو من هذا اللفظ صريح انه صلى الظهر بمنى
سبق الاشارة الى رواية المعلق بلفظ قريب منه وانه اتى الى منى يوم النحر الصلاة والسلام وانه قال قال ثم يقيظ ثم يقيه ثم يأتي من يعني يوم النحر. وقال البخاري رفعه عبد الرزاق اخبر بن عبيد الله. البخاري قال رفعه عبد الرزاق
ذكره مرفوعا وحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض. وهذا واضح لانه لما فرغ من شأنه في منى بعدما نحر وحلق عليه الصلاة والسلام توجه الى البيت الى مكة
وافاض عليه الصلاة والسلام. افاض عليه الصلاة والسلام وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى المنحر. صرف الى المنحر فنحر ثم ركب فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر
وهذا يقول مختصر من مسلم وهو من طريق جعفر ابن محمد وهذه اسناد وهذا الحديث مشهور من هذا الطريق جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابيه محمد بن من علي بن الحسين
عن جابر رضي الله عنه دخلنا على جابر بن عبد الله الحديث الطويل علي جابر فيه انه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمكة  قال كثير من اهل العلم لا تنافي بين خبرين النبي عليه الصلاة والسلام ادركته الصلاة وادركه الظهر بمكة
فصلى الظهر ثم رجع الى منى وكان اصحابه ينتظرونه فمحتمل انه صلى بهم ومحتمل وهو ظهر انهم انه عليه الصلاة والسلام ولما رجع وجدهم يصلون فصلى معهم صلوات الله وسلامه عليه. على القاعدة انه من صلى
ثم جاء الى مسجد جماعة والاقامة يصلون فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث يزيد ابن اسود اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت مسجد الجماعة فصليا فانها لك ما نافلة. فهذا هو المشروع
واحسن ما جمع به بين الاخبار في هذا الباب لان كليهما اخبرا بما اه علم من حاله عليه الصلاة والسلام انه ابن عمر علي من صلى بنا وجابر علي من حاله انه صلى
آآ بمكة وهذا هو وجه الجمع بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر انه لما افاض عليه الصلاة والسلام ذهب الى زمزم وكان العباس واولاده يشكون الناس. ومعلوم انه استأذى من النبي عليه الصلاة والسلام ليالي منى
من اجل سقايته فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر سيأتي الاشارة الى ان هذا دليل على وجود المبيت بمنى ما احاديث اخرى العباس رضي الله عنهما كان يسقي الناس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم
اه يروون بئر زمزم  لما جاءوا اليه قال العباس لابنه الفضل اذهب الى امك وقتي منها بما او قال اه بشيء يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يريد ان يشرب النبي عليه الصلاة والسلام من الماء الذي يشرب منه عامة الناس. قال عليه الصلاة والسلام اسقوني مما تسقون الناس
ابى عليه الصلاة والسلام الا ان ان يسقوه من هذا الماء فسقف اخذ سجلا من ماء عليه الصلاة والسلام شرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا ان يغلبكم الناس لوضعت هذا على عاتقي
ولرفعت معكم. يعني خشي عليه الصلاة والسلام ان يراه الناس فعل ذلك فيريدون ان يقتدوا به فيضايقوهم بهذا فتركه عليه الصلاة والسلام وهذه قاعدة في انه قد يترك الشيء الذي يحبه صلوات الله وسلامه عليه خشية ان يشق على امته او ان
تقع المشقة على من له يعني خصوصية بهذا الشيء كالعباس خصوصيته بسقاية الماء زمزم كما في في هذا الخبر. في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم
وهذا هو المحفوظ في حديث جابر انه شرب من زمزم بعدما طاف للافاظة والذي في حديث جابر انه لما طاف للقدوم عليه الصلاة والسلام وهذا تقدم للقدوم وصلى ثم ذهب الى المقام مقام ابراهيم وقالوا اتخذوا مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين فرجع عليه الصلاة والسلام
الى الحجر فمسحه واستلمه ثم ذهب الى المسعى عليه الصلاة والسلام جاء في رواية عند احمد برواية موسى بن داود شيخ موسى بن داوود الظبي وفي هذه الرواية عند احمد انه عليه الصلاة والسلام
بعدما صلى في عند المقام ذهب الى زمزم يعني بعد ما صلى اه ركعتين بعد طواف القدوم ذهب الى زمزم فشرب ثم رجع واستلم الحجر عليه الصلاة والسلام ثم رجع
هذي الرواية اه وقع في اشكال بعظ اهل العلم قال انها وهم وان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم بعد طواف الافاضة ومن اهل العلم قال الصواب الرواية الصحيحة
وموسى بن داود الظبي الخلقاني ثقة من شيخ وابي داوود من شيوخ احمد الثقات. وقد والاسناد بقيته رجاله رجال ائمة كبار الحديث صحيح ولا ينفي ان يكون وقع منه هذا بعد طواف القدوم وبعد طواف الافاضة. فشرب عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم ثم
ثم ذهب فشعى عليه الصلاة والسلام وشرب ايضا بعد طواف الافاضة وهذا مناسب ايضا لانه عليه الصلاة والسلام قدم الى مكة وقدم من سفر والنبي عليه الصلاة والسلام اه كان اه محرما بحج وكان قارنا صلوات الله وسلامه عليه
وكان الناس معه وكان يرشدهم ويعلمهم ثم طاف والناس كانوا مجتمعين حوله صلوات الله وسلامه عليه فلا شك انه آآ يصيبه الظمأ صلوات الله وسلامه عليه فيحتاج الى الماء وكذلك ايضا
لما فناسب ايضا شربه من ماء زمزم وكذلك ايضا اه لما هو بهذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث جابر عند احمد ابن ماجة من ولاية عبد الله المؤمل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له. فحرص النبي فيما يظهر الله على شربه بعد
على هاتين الروايتين بعد طواف القدوم وبعد طواف الافاضة. ولهذا لما اراد او ابو الفضل العباس ان يأتي بماء من الدار قال لا اسقوني ما تسقوني من الناس فشرب منه عليه الصلاة والسلام
ما يدل على فضيلة شرب ماء زمزم والخبر الوارد في هذا وقع فيه خلاف كثير من اهل العلم صحح الدمياطي وحسنه الحافظ بن  وقالوا انه انه حديث جيد وذكروا له شواهد وروى الدار قطني ايضا له شاهد من حديث ابن عباس من حديث ابن عباس وجاء ايضا عند
مسلم انها اه طعام طعم شفاء سقم شفاء سقم كما عند مسلم عند من حديث ابي ذر. وفي حديث طويل وفيه انه بقي في المسجد الحرام مدة طويلة قيل ثمانية عشر يوما وقيل شهرا وكان لا يشرب الا من ماء زمزم رظي الله عنه في قصته لما جاء اه يبحث عن
عليه الصلاة والسلام قال فجعلت اشرب من زمزم حتى تكسرت عكم بطن. عكم بطني يعني صار بطنه مسافط من شربه لزمزم ولا يجد سغبة جوع الا شرب ماء زمزم اذا
كانت مباركة فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وانها طعامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها الشفاء انها شفاء سقم وجاء عند ابي داوود الطيالسي باسناد صحيح انها جاء عند انها طعام طعم. قال عليه الصلاة والسلام وجاء عند ابي داود طعام طعم وطعم وشفاء سقم
وكانوا يسمونها شباعة وكانوا يستعينون بها على طعام العيال قريش كانوا يستعينون بها على طعام العيال. هو جاء في حديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيني وبين المنافقين الا يتضلع من ماء زمزم والحديث فيه ضعف
المقصود ان شرب ماء زمزم كان يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عند ابي الترمذي باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان الماء كان يجلب الى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة الى
المدينة كان يجلب اليه في الغرب هذا ما يدل على خصوصية ماء زمزم وان ما ورد من الفضل  ما ورد فيه ورد فيه من الاحاديث من فضلهم ما يدل على ثبوتها عنايته عليه الصلاة والسلام به في احواله وجلبه اليه في المدينة وتتابع
العلماء على ذلك العناية به وفي الحديث ماء زمزم لما شرب له ماء ما موصولة موصولة وعامة يعني للذي شرب له. ان شربته شفاك الله. ان شربته لظمأ آآ يعني قطع قطع ظمأك ان شربته لجوع سد جوعك وهكذا سائر الحاجات واعظم ما يشربه
الشارب المسلم له خصوصا سواء كان في نسك او في نسك غير نسك لكن كان في نسك اعظم ما يقصده ان يشربه للعمل ان يعينه على العمل الصالح ان يعينه على العلم مشربه لعلم
والانتفاع بالعلم وطلب العلم وحفظ العلم والعمل بالعلم. يشربه للعلم والعمل للعلم والعمل. وهكذا الموفقون كانوا يشربونه لذلك. وكانوا يقصدون ذلك بنية صالحة. وكم من طالب علم جاء الى مكة لأجل هذه النية
وجاء رجل الى مكة  وكان ابن عيينة رحمه الله هو فقيه المشهور في زمانه هو في سنة الثمانية وتسعين ومئة رحمه الله قال لا رحمه الله فقال ذاك الرجل لابن عيينة
وذكره عن الحديث وذكر ان ماء زمزم لما شرب له. قال له فاني شربت شربت زمزم زمزم اليوم لتحدثني اليوم مئة حديث. قال اجلس فحدثه فحدثه   مما ذكروا ايضا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله
جاء الى زمزم وشرب منه وسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه بحافظة كحافظة الذهب على السيوط نرجو ان الله سبحانه وتعالى بلغه حافظة الذهب واعظم منه. فانه كان حافظا كبيرا يعني انه بلغ
اعظم من حافظة الذهبي هكذا يجتهد طالب العلم في صلاح النية في اموره كلها وفي شربه لزمزم ويشربه اه على السنة يشربه ثلاثا ويكون جالسا والنوايا وان كان النبي شرب واقفا استدل العلماء بذلك على جواز الشرب مسألة اخرى لكن ليظهر والله اعلم انه
اه اما لانه المكان كان الناس اه مجتمعين ومزدحمين خشي عليه الصلاة والسلام يشق على الناس في هذه الحال خاصة حينما حينما يجتمع الناس مثلا على مكان محل شرب مثلا ويكونوا جمعين
جلوس هذا وجلوس هذا يضايق بعضهم بعضا. فعند ذلك يكون الوقوف اولى توسعة لا انه آآ هو الاولى على كل حال لكن في مثل هذه الحال او انه عليه الصلاة والسلام وقف لان المكان
امتلئ بالماء فقد يتأذى عليه الصلاة والسلام بجلوسه. فوقايا الاعيان ووقائع الاحوال هذه لها خصوص خصوصها ولا ولا يعد وتعمم الحال ويعمم بها وليس لها صفة العموم فالاصل بقاء اللفظ العام وما جاء
من حال في فعل من افعال فانه لا عموم له انما يقيد على تلك الحال ومع ذلك الوصف الذي وردت فيه هذه الحالة   ثم ذكر رحمه الله ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والافاضة بعضها على بعض
سيأتي ان شاء الله في درس غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى
