السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الثامن عشر من رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
منتدى درس اليوم من قول امام المجد الله علينا وعليه في كتاب المناسك من كتاب المنتقى في الاحكام باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والافاضة بعضها على بعض
عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج واتى اخر. واتى اخر فقال اني ذبحت قبل ان ارمي
قال رومي ولا حرج واتى اخر فقال اني افضت الى البيت قبل ان ارمي وعلى الروم ولا حرج سوف يذكر المجد هذا الحديث ايضا من طرق اخرى او روايات من طرق اخرى
وهذه الرواية من طريق ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي عن عبد الله بن عمرو وهذا طريق مشهور لهذا الحديث. من حديث عبدالله بن عمرو من طريق ابن شهاب عن عيسى
ابني طلحة عندهما عند البخاري ومسلم وفيه انه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة. هذا الوقوف عند الجمرة جاء في الرواية الاخرى ما يدل على انه واقف على راحلته. عليه الصلاة والسلام
في هذا الوقوف هل هو وقوف لتعليم الناس بان يجيب اسئلتهم او كان عليه الصلاة والسلام يخطب الناس فسألوه عليه الصلاة والسلام  ذهب بعض اهل العلم الى انه تشرع الخطبة يوم النحر كما هو مذهب الشافعي وقد جاء هذا
وقد جاء ما يدل على هذا من حديث ابن عباس ومن حديث الهرماس بن زياد الباهلي ايضا عند ابي داوود واحاديث اخرى جاءت دالة على انه خطب يوم النحر وفيها صراحة انها خطبة
وليست اشارة او بمعنى انه كان يعلم الناس تعليما بان يجيب على اسئلتهم وجاء في حديث عن ابن عمر عند البخاري ايضا انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الجمرات يوم النحر وانه كان يخطب الناس عليه الصلاة
والسلام وجاءت احاديث تدل على انه خطب عليه الصلاة والسلام ومن اهل العلم من قال انه كان لم تكن خطبة على المعنى المعروف بالخطب انما كان على سبيل الافتاء وانهم يسألونه ويجيبهم عليه الصلاة والسلام. وبالجملة هذا اليوم يوم عظيم
الناس يحتاجون فيه الى من يرشدهم والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في عرفة وبين لهم ما يجب عليهم  كذلك كانوا سألوه عليه الصلاة والسلام في عرفة كانوا يسألونه وكذلك
وهو سائر عليه الصلاة والسلام الى المزدلفة كانوا يأخذون هديه بان يروه وهو يؤدي المناسك وكذلك كانوا يسمعونه فيجيبهم على اسئلتهم عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ايضا في هذه الايام
تقوم الخطب التي تكون في منى في هذا اليوم وكذلك افتاء الناس مقام هذه الخطبة لان الناس يحتاجون لكثرتهم وتفرقهم اه الحوادث في المسائل كما هو مشاهد من اه الوقائع والمسائل التي يحتاجها الناس
في شرع في هذا اليوم تعليم الناس وبيان احكام الشرع وما يجب عليهم ومن ذلك وكل هذا على وفق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة
فقال يا رسول الله وهذا الوقوف هل هو كان الوقوف عند جمرة عند رميها او كان الوقوف بعدما اه فرغ من الجمرة ونحر وحلق ثم ذهب فافاض وطاف بالبيت ثم رجع الى منى وهل هو وقوف بعد ذلك
والحافظ ابن حجر يشير الى ان هذا الوقوف كان بعد صلاة الظهر بدليل انه في حديث ابن عباس وهذا سيأتي ايضا في رواية سوف يذكرها رحمه الله ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له عليه
حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال رجل بعد ما امسيت قال رجل وقال رميت بعد ما امسيت. فقال لا حرج بعد ما امسيت وهذا واضح انه كان في يعني بعد الزوال لان كلمة المساء تطلق اه في اللغة من بعد
جوال الشمس الى شدة ظلام الليل الى او ربما الى نصف الليل. المقصود ان هذا واضح انه كان بعد الزوال. فاستدل بهذا انه كان ان هذا الوقوف وهذه الاسئلة كانت بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من طواف الافاضة لان المقام
واحد ويحتمل والله اعلم انها مقامات مختلفة. وان الناس يسألونه عليه الصلاة والسلام هو آآ منهم من علم هديه عليه الصلاة والسلام فعل كما فعلوا منهم من لم يعلم بذلك الا بعد ذلك رمى مثلا قبل
ونحر قبل ان يرمي او حلق قبل ان يرمي او حلقة قبل ان يذبح كما سيأتي في الاسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام محتمل انه سوء فيها هذه الاسئلة توزعت وان منها ما كان ضحا قبل الزوال ومنها ما كان
بعد ذلك بعد زوال الشمس وقال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي. ومعلوم ان الرمي هو اول ما يفعل في هذا اليوم في يوم النحر النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم افاض
وهذا حلق قبل ان يرمي حلق قبل ان يرمي مع ان الحلق له الرتبة الثالثة يكون بعد النحر قال عليه الصلاة ارمي ولا حرج وهذا فعل امر مجزوم حذف حرف العلة ولا حرج يعني بلا حرج عليك
او ليس عليك اي حرج لا من اثم ولا من فدية هذا هو ظاهر اللفظ. ومن اهل العلم من قال لا حرج لا اثم ولا يلزم منه عدم وجوب الفدية عدم وجوب الفدية لانه سيأتي
ايضا لم اشعر لم اشعر اه وهذا اه جاء في بعض الاسئلة هذا جاء في بعض الاسئلة وقالوا ان اه هذا القيد او هذا الوصف مناسب بان يعتبر وان يعلق
رفع الحرج بالرمي اه قبل او بالحلق قبل الرمي اذا كان مع عدم العلم لم اشعر اه الشعور المشاعر هي الحواس والماشي عنان لم اشعر لم اعلم. لم اعلم فحلقت قبل ان ارمي وهكذا سائر الاسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارمي ولا حرج
وسيأتي ايضا ان غالب الاسئلة جاءت بغير قيد والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق الجواب ولم يستفصل ولم يرجع الى استفصال ولم يفصل في آآ في الجواب ولو كان المقام يقتضي
ان يكون هناك فرق بين الشعور وعدم الشعور لافصله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يرد على من قال ان هذا الوصف وصف مناسب في علق الحكم بنفي الحرج اذا كان
لم يشعر لم يعلم جاهل او ناسي اما من كان فعله عمدا فان عليه الفدية ولا اثم ولكن هذا ضعيف والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق في الجواب ولم يقل والمقام اذا كان هذا خفي عليهم
مسألة الترتيب خفيت عليه فكيف لا يخفى عليهم مسألة الفدية من باب اولى وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الفدية وهذا مقام يحتاج الى بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا مقام مقام بيان وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن التفصيل
فدل على اطلاق نفي الحرج في جميع الاحوال المعنى لا حرج وهذا نفي للجنس الحرج نفي لجنس الحرج يشمل نفي الاذن. ونفي الفدية بدليل انه لم ينقل في حديث من حديث في هذا
ولا في سؤال في جوابي سؤال من الاسئلة ان النبي عليه الصلاة والسلام اجاب بوجوب الدم او ان عليك دم مما يدل على ان المقام نفي لكل آآ ما يترتب على آآ نفي لكل هذا وانه لا عتب عليه لا عتب عليه لا من دم ولا اثم ولا قال ارم
ولا حرج واتى اخر فقال اني ذبحت قبل ان ارمي. معلوم ان الرمية قبل الذبح الرمية قبل الذبح قال ذبحت قبل ان ارمي. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر
وقد يكون اه عليه ذبح او نحر والذبح يكون للغنم والنحر يكون للابل. قال ارمي ولا حرج واتى اخر اي ثالث فقال اني افضت اي طفت للافاضة الى البيت قبل ان ارمي ومعلوم ان الافاضة هي اخر ما يفعل
الحاج في هذا اليوم فهي الفعل الرابع او النسك الرابع من هذه الانساك لانه يرمي ثم ينحر ثم يحلق او يقصر والمعنى انه ينحر او يذبح ثم او او ثم يقصر او ثم يحلق او يقصر ثم
اه يعني انه ثم بعد ذلك يطوف بالبيت للافاضة اني افضت الى البيت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. ارمي ولا حرج وهذا كله دال على نفي الحرج وفي قوله
في الحديث حلقت قبل ان ارمي حلقت والمعنى انه حلق قبل ان ينحر ايضا حلقة ولانه لم ينحر ايضا يعني فالنبي اجاب قال ارمي ولا حرج ودلالة على انه يجوز ايضا الرمي الحلق قبل النحر ومنها العلم من قال ويروى عن بعض التابعين انه
لا يحلق حتى ينحر. لقوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا روي عن بعض التابعين كالنخعي وغيره قالوا ان الحلقة خاصة لا يجوز حتى ينحى بقوله حتى يبلغ الهدي محله. لكن الصواب قول الجماهير
لما دلت عليه الخبر وان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ارمي ولا حرج وايضا في كل الاسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بل سيأتي في رواية ايضا متفق عليها انه قال حلقت قبل ان انحر
حلقت قبل ان انحر يدل على ان جواز الحلق قبل النحر قبل النحر وسيأتي الجواب ان شاء الله عن اه قوله في في الاية وانه لا دلالة فيها على منع
الحلقة قبل النحو قال وفي رواية عنه اي عن عبد الله بن عمرو انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر. هذا ايضا دليل على انها خطبة شهدت اي حضرت
الشهاد هي الحضور وانه شهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا واقع. الصحابي يقول يخطب هذا دليل لقول الشافعي وقد وهناك ادلة اخرى ايضا تدل على هذه المسألة وانه خطب عليه الصلاة والسلام
يوم النحر انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر وقام اليه رجل  فقال فقام اليه رجل فقال كنت نعم حديث عبدالله الرواية الاولى التي من طريق ابن شهاب عن عيسى ابن طلح عن عبدالله بن عمرو
اه بهذا اللفظ هو لفظ متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم اللفظ الذي ساقه في الرواية الاولى هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري ما سبق الاشارة اليه في قول لم اشعر
لم اشعر وقد اخرجه ايضا مسلم. وبلفظي لم اشعر هذا عندهما. لكن الرواية التي ساقها اولا هذه هي لفظ مسلم وهو من حيث المتفق عليه. وفي رواية عنه عن عبد الله بن عمرو
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل قال كنت احسب ايظن ان كذا قبل كذا وهذا وهذا واضح ان الصحابة رضي الله عنهم وان كان طوي في مثل هذه الاخبار لان المقصود
هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام والا واضح وظاهر انه آآ لا شك آآ انهم حين كانوا يؤدون النسك انهم ينظرون الى هديه ويبلغ بعضهم بعضا هديه عليه الصلاة والسلام لانه لقد لا يكون حضره جميعهم
بعضهم مثلا اه يقدم شيئا على شي مثلا يقدم الحلق على النحر او يقدم الحلق على الرمي ثم بعد ذلك علم اما باخباء علم اما بانه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لانه قد آآ فعل ذلك في اول النهار فرأى النبي بعد ذلك
قد قدم الرمي عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق او انه علم من بعض الصحابة ولا شك انه يحصل بينهم مثل هذا ومدارسة المسائلة فيخبر بعضهم بعض عن النبي عليه الصلاة والسلام او ان النبي يخبرهم عليه الصلاة والسلام او انهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام
مرتبا لها او ان هذه كلها وقعت لهم او لبعضهم  فهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه الاشياء مرتبة وكان يقول خذعة خذوا عني مناسككم تحرجوا من ذلك تحرجوا من ذلك وظنوا انه يجب ترتيبها. فجاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام
قال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقالوا كنت احسب ان احسب كذا قبل كذا يعني كن عن الاشياء التي سبق ان ذكرت في الرواية الاخرى حلقت قبل ان انحر. هذا مثل ما حلقت قبل ان انحر. في دلالة اه على انه لا بأس بذلك. ولهذا
هل حلقت قبل ان انحر؟ حلقت قبل ان ارمي واشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يعني في الحلق قبل النحر او الرمي او اه او الحل قبل الرمي سواء حلقة قبل ان ينحر او حلقة قبل ان
قبل انحر حلقت قبل ان ارمي نعم واشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. لهن كلهن. فما سئل يومئذ يعني في يوم النحر عن شيء الا قال افعل ولا حرج. متفق عليهما. يعني هذان اللفظان وتقدم ان شاء الله الى ان الاول لفظ
مسلم وهذا كما تقدم دال على اه ان تقديمها تقديم بعض هذه الافعال على بعض لا بأس بذلك. وان تقديم الحلق على النحر لا بأس بذلك. وان قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا قروشكم حتى يبلغ الهدي محله. لا دلالة فيه على انه
يجب النحر قبل الحلق قول ولا تحلق روحي لانه ليس في الاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تنحروا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تنحروا انما فيها ولا تحلقوا رؤوسكم قبل حتى
بلغ الهدي محله والهدي اذا كان في المشاعر فقد بلغ محله. قد ولو لم ينحر ولو لم ينحر فهذا هو المراد فاذا نحر فاذا حلق قبل ان يذبح جاز ذلك ما دام قد بلغ الهدي محله. بدليل ان النبي عليه الصلاة
الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج لما سئل عن الحلق قبل النحر. الحلق قبل النحر. وان كان السنة والاكمل هو الترتيب. كما رتب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا محل اتفاق
وثم الصواب قول الجمهور انه لا شيء في تقديم بعضها على بعض خلافا لمن فرق بين العامد  اه الناسي والجاهل. الصواب ان النبي عليه الصلاة اطلق في الجواب ولم يفصل هذا التفصيل
قال رحمه الله ولمسلم في رواية فما سمعته نعم واللفظ الثاني في قوله الثاني التي سبق ذكرها هذه هذا لفظ البخاري ومسلم لفظ البخاري وكذلك مسلم نحو رواية البخاري لكن مسلم اختصر هذه الرواية اخصر من رواية البخاري. الرواية الثانية هي لفظ البخاري
وكذلك هي لمسلم لكن مسلم اخسر من رواية البخاري ولمسلم في رواية اخرى ايضا نعم ولمسلم في رواية اخرى اه فما سمعت يسأل يومئذ عن امر مما ينشأ مما ينسى المرء او يجهل من تقديم بعض الامور بعضها
من تقديم بعض الامور قبل بعض واشباهية الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج هذه الروايات كلها رواية الاولى والثانية والثالثة كلها من طريق ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي عن عبد الله بن عمرو
وهذه الرواية ايضا ابلغ في الدلالة. ابلغ في الدلالة آآ في قوله كما سمعت يسأل يومئذ عن امر مما ينسى المرء يجهل هذا دليل صريح لعدم التفريق بين العمد والنسيان
او من كان يجهل الحال فلم يعلم ترتيبها. وان النبي عليه الصلاة والسلام قال في جميع ذلك افعلوا ولا حرج. ولن قال مما المرء يجهل هذا من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
وفي دول اخرى لهن كلهن كما سئل يوم عن شيء الا قال افعل ولا حرج عن شيء هذا يشمل جميع الاشياء من تقديم بعض الامور قبل بعض واشباهها. الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج. وان هذا هو الصواب
في هذه الافعال وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لان هذا اليوم هو يوم الحج الاكبر يوم النحر هو يوم الحج الاكبر. وفيه معظم كثير من اعمال الحاج فيه رمي الجمرة وفيه طواف يسن طواف الافاضة
وفيه يشرع الابتداء بالنحر او الذبح وكذلك التحلل بالحلق كذلك السعي اذا لم يكن سعى قبل ذلك من مفرد وقارن او كان متمتعا فهذا اليوم يوم تكثر فيه الافعال ومن رحمة الله سبحانه وتعالى هو السعة
والسعة والتيسير للناس. والحج فيه من التيسير الشيء العظيم التيسير الشي العظيم حتى قال بعض اهل العلم لو قدم السعي على الطواف فانه لا حرج بدلالة حديث اسامة بن شريك
سامي شريف هذا ايضا حديث رواه ابو داود وظاهر اسناد الصحة وقال رجل يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف علاء  قال لا حرج. قال لا حرج الا على رجل اقترض عرظ رجل مسلم فذلك الذي حرج
عليك افعل ولا حرج هذا الحديث تدل ببعض اهل العلم وذهب جماهير العلماء الى انه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ما الجواب عن هذا الحديث قالوا ان المراد سعيت
قبل ان اطوف المراد به انه كان آآ قد سعى انه طاف للقدوم ثم انه طاف القدوم ثم سعى للحج ثم قبل ذلك قبل ذلك فكان سعيه قبل طواف الافاضة
سعيه قبل طواف الافاضة وهذا المعنى وهذا تأويل ضعيف هذا تأويل ضعيف وهذا معلوم بالاتفاق انه قد طاف بعد السعي والسعي هذا طافه بعد ساعة بعد طواف وهذا الطواف مما واجب
واما سنة لكنه وقع بعد الطواف وهذا لا خلافي ولا اشكال في ذلك ثم هذا السؤال وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر وهذا السعي الذي وهذا الطواف كان اول ما قدم عليه الصلاة والسلام اول ما قدم
في اليوم الرابع عليه الصلاة والسلام  للقدوم ثم سعى. فهذا تأويل ضعيف ولهذا اه رد كثير من العلم هذا القول وان كان خلاف جماهير العلماء ومنهم من قال اذا فعله على سبيل النسيان والجهل
لكن ينبغي الاحتياط. هذه المسألة الخلاف فيها قوي. لا ينبغي الانسان ان يتقصده عمدا. لكن ان وقع ان وقع على سبيل النسيان والجهل مثلا فهذا محتمل كان من العلم يقول لا بأس بذلكم من كان يفتوا به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يحتج بهذا الحديث حديث اسامة ابن شريف
في هذا الباب وان الباب واحد. ايضا قالوا استدلوا ايضا بدليل اه رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين ولفظ البخاري انه قال فما سئل يوم عن شيء الا قال افعل ولا حرج
الا قال افعل ولا حرج ويدخل في اعماله الطواف والسعي بدليل ايضا الرواية الثانية عند مسلم انه فما سمعت يسأل يومئذ عن امر مما ينسى المرء او يجهل من تقديم بعض الامور قبل بعضها واشباهها
الا قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج افعلوا ولا حرج ولهذا التزم هذا القول وقالوا ان الباب واحد والمعنى واحد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا اليوم
وفي واعمال هذا اليوم واعماله هذه من من رمي وطواف وسعي ونحر وحلق فدخل فيه جميع هذه الافعال قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال
يا رسول الله حلقت قبل ان انحر حلقت قبل ان انهض قال انحر ولا حرج. ثم اتاه اخر فقال يا رسول الله اني افضت قبل ان احلق. قال احلق او قصر ولا حرج. رواه احمد. وهذا من طريق زيد ابن علي عن ابي
فيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه وهو مطول عند احمد وكذا رواه بنحوه الترمذي من هذا الطريق من طريق زيد ابن علي وهذا اسناد صحيح
وهذا الحديث تقدم ايضا بعض الفاظه وفيه ما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام قال اوقفتها هنا وقال هذا الموقع واشار الى قزح وهو الجبل الذي كان عليه في المشعل الحرام كما تقدم
اشارة اليه قبل ذلك وفيه ما ذكر رحمه اختصره رحمه الله اخذ منه قدر الذي يحتاج اليه قال حلقت قبل ان انحر هذا مثل رواه المتقدم  وهذا يبين ان هذه الافعال آآ اشتهرت
وكثرت من الصحابة من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وانه رواه عبدالله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعلي رضي الله عنه للجميع وانها تكررت هذه الافعال من جمع المنصة ويحتمل ان السائل هذا واحد ويحتمل ان السائل
اكثر من واحد وعلى قال حلقت قبل ان انحر مثل ما تقدمت في حديث عبد الله قال ان حر ولا حرج قال انحر ولا حرج اه وهنا وقال وفي الحديث حديث عبد الله بن عمر قال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. وهنا قال ان حر ولا حرج وهذا يبين
هذه الرواية تفسر ما تقدم نفسر ما تقدم وان قوله حلقت قبل ننحر انه حين السؤال لم يكن نحرا. ولهذا ويحتمل انه اخر. ولهذا في حديث علي هذا قال ان حر ولا حرج
ثم اتاه اخر فقال يا رسول الله اني افضت قبل ان احلق اني مثل ما تقدم افظت قبل ان ارمي ومعلوم ان الافاظة هي اخر ما يفعله الحاج في ذلك اليوم على الترتيب منقول عنه عليه الصلاة والسلام
وان الحلق هو ثالث الافعال لان الافاضة تلي الحلق تكون بعده وهو قدمها على الحق. قال احلق او قصر ولا حرج احلق او قصر ولا حرج وهي دلالة على جواز الحلق والتقصير
والحلق افضل لكن في اكثر الروايات جاءت حلقت قبل ان ارمي مثل ما اتقدم وهذا يبين انهم كانوا الله عنهم  يعني كان منهم الحلق لانهم علموا انه الاتم وانما كان هذا قبل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام يرحم الله
المقصرين او اللهم اغفر للمحلقين هذا لما امرهم بفسق الحج الى العمرة لكن هذا بعد ذلك هذا في يوم النحر وهو التحلل من الحج والتحلل من الحج للمتمتعين والتحلل من الحج ايضا لغيرهم من
والمفردين  قال نعم فقال يا رسول اني افضت قبل نحلك قال ثم اتاه اخر فقال يا رسول اني افضت قبل نحلق قال احلق اقصر ولا حرج رواه احمد وفي لفظ
اني افضت قبل ان احلق قال احلق او قصر ولا حرج اني افضت قبل ان احلق. قال احلق او قصر ولا حرج وهذا اللفظ نفسه لفظ المتقدم لكن كأنه يريد لفظه قال وجاء اخر فقال يا رسول الله اني ذبحت
قبل ان ارمية اني ذبحت قبل ان اروي معلوم ان الرمي هو اول ما يفعله الحاج على الترتيب المشروع والمسنون وهنا ذبح والذبح يكون بعد الرمي على الترتيب. وهنا قدم الذبح على الرمي كما قدم ذاك الحلق على الافاضة
ومعلوم ان الحلقة قبل الافاضة. قال ارمي ولا حرج. رواه الترمذي وصححه وهذه الرواية ايضا. عند الترمذي من رواية زيد ابن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه كما تقدم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ابن عباس رضي الله عنهما جمعها كل في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير. فصل ثم اجمل رضي الله عنه
لانه لانه ذكر من افعال ذلك اليوم الذبح والذبح يكون بعد الرمي والحلق يكون بعد الذبح والنحر والرمي يكون اولا. والتقديم والتأخير. عموما هذا يدخل فيه كل تقديم وتأخير وايضا يدخل فيه كما تقدم تقديم
الشاي على الطواف لانه اطلق التقديم والتأخير. وهذه من افعال يوم النحر. فاذا كان يدخل فيه الطواف فالسعي كذلك فقال لا حرج. يعني في جميع ما تقدم هذه وهذا نفي لجنس الحرج كما تقدم فهو نفي للاثم ونفي
الكفارة متفق عليه وهم طريق وهيب ابن خالد عن ابن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي رواية يعني من حديث ابن عباس سأله رجل
فقال حلقت قبل ان اذبح ومعلوم ان الذبح يكون قبل الحلق يعني من جهة ترتيب فعله عليه الصلاة والسلام وهذا تقدم في حديث عبد الله بن عمرو انه قال حلقت قبل ان اذبح او حلقت قال قبل ان انحر كما تقدمت قال
ويحتمل والله ان تعدد السائلين لانه اذا الذي يقول انحر اذا اخذ على المعنى اللغة في هذا النحر يكون في في يعني في نحر البعير والذبح يكون في الحلق ولهذا في الذبح والذبح يكون للغنم
قال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعد ما امشيت. هذه الرواية تقدم الاشارة اليها. وان هذه المسائل وقعت بعد ذلك. وقعت بعد ذلك وانه كان بعد المساء
اي بعد الجوال. وبعد المشا يدخل موعد الزوال سواء كان بعد الظهر او بعد العصر ويدخل فيه ايضا الليل. يدخل في مسمى المساء. قال لا حرج. رواه البخاري وابو داود وابن ماجة والنسائي. وهذا من طريق خالد
الحذاء عن عكرمة ابو عبد الله البربري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي زرت اي افضت يعني زار البيت
ومنه الحديث اللي عند البخاري معلقا من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما انه كان يزور البيت ليلا عليه الصلاة والسلام في ايام  هذه الرواية اه تكلم العلماء عليها لكن كلمة اطلاق الزيارة
زرت قبل ان ارمي ومعلوم ان الرمي هو اول افعال هذا اليوم. والزيارة هي اخر افعال هذا اليوم قبل السعي لمن كان عليه سعي لمن كان عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قد سعى قبل ذلك
سعى سعيا واحدا قال لا حرج يعني في كونك طفت للافاضة قبل الرمي قال حلقت قبل ان اذبح حلقت قبل ان اذبح وهذا مثل ما تقدم في رواية ابن عباس المتقدمة وكذلك في حديث في رواية
آآ في رواية عبدالله ابني عمرو نعم في حديث دلوقتي نعم كذلك رواية علي رضي الله عنه حلقت قبل ان انحر قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرته قبل ان ارميه قال لا حرج حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج ذبحت
قبل ان ارمي ذبحت قبل ان ارمي. ومعلوم ان الذبح يكون وكذلك النحر يكون بعد الرمي. هذا على السنة والاكمل فقال لا حرج يعني هذا رواه البخاري وهذا من طريق عبد العزيز بن رفيع
عن عطاء عنه حديث عن ابن عباس جاء من رواية خالد الحد عن عكرمة عن ابن عباس عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس. هذه الاسئلة في كثرتها وتنوعها وتعددها واختلاف
في مخارجها واختلاف طرقها وايضا اختلاف الرواة لها من الصحابة رضي الله عنهم يدل على كثرة هذه المسائل وعلى تعددها وعلى انتفاء الحرج في هذا اليوم. وان النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة السائلين وكثرة المسائل لم
عليه الصلاة والسلام في هذا اه في هذا تفصيلا يعني بان يوجب الدم في حالة وحالة يقول لا اثم لا حرج عليكم يعني لا اثم عليك وحال لا حرج عليك بمعنى انه
بمعنى انه عليك الدوم وان كان لا اثم عليك كل هذه الاسئلة وهذه الاجوبة على الاطلاق مع تعدد الاسئلة وتعدد السعيين يدل على نفي الحرج مطلقا وانه لا آآ اثم على السائل ولا كفارة ولا فدية عليه وان هذا هو الصواب وهذا قول
جماهير العلماء في هذه آآ في هذا اليوم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
