السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين الموافق العشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الدرس
من قوله مع المجد من كتاب المناسك في كتاب المنتقى باب اكتفاء القارن لنسكه في طواف واحد وسعي واحد قبل ذلك انبه على مسألة اه في اخر حديث في الدرس السابق
ان لم ينبه عليها في قوله عليه الصلاة والسلام فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا الحديث تواترت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو من حديث ابي بكرة وجاء من حي جرير بن عبد الله ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس
ابن عمر ابو جليل في الصحيحين وحديث ابن عباس في في الصحيحين او في البخاري وجاء في المعنى احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام والمراد بالكفر هنا ما الكفر الاصغر
ان القتال اذ بين اهل الاسلام لا يخرجهم الاسلام بدليل قوله سبحانه وبدليل قوله سبحانه وتعالى وان الطائفتان من قتلوا فاصلحوا بينهما ان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله
وادلة كثيرة في هذا المعنى منها انه ان قتل المسلم وان كبيرة من من اعظم الكبائر لكن لا يصل الى الشرك فلهذا اجمع العلماء على ما دلت عليه الايات والاخبار عن النبي صلى الله عليه
وسلم الا ان يكون على سبيل الاستحلال ان يستحل قتل اخيه المسلم فهذا ردة عن الاسلام اما اذا كان القتال الذي يكون اه في احوال الفتن والقتال للدنيا ونحو ذلك
فهذا لا يخرجه عن الاسلام واجمع عليه اهل الاسلام ولله الحمد قوله يظرب يجوز يضرب ويجوز آآ على الجزم على الجزم ولا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فظبطوه على الوجهين
اما في حديث الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته اجزأ له طواف واحد. رواه احمد وابن ماجه
من طريق عبد العزيز وهو من طريق عبد العزيز محمد درى وردي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الخبر من رواية الدراوردي وهو في نفسه لا بأس به صدوق
لكن اهل العلم ميزوا في روايات بعض الرواة قد يكونون من الثقات وقد يكونون من الرفعاء ايضا في الثقة ومن كان دونهم من اهل الصدق فقد يكون له رواية يعلم وهمها
بطرق كثيرة كما هو مدون في كتب الرجال في تراجمه ومن ذلك رحمه الله فان البخاري ومسلم وان روى له وان روي اهله لم يعتمده البخاري رحمه الله ومطلقا لكن
روايته هذي خصوصا ظعيفة هذه ضعيفة او شاذة من جهة من روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عن عبيد الله بن عمر ضعيف بل قال النسائي منكر الحديث وقال الامام احمد اذا روى عن عبيد الله ابن عمر فكأنه يروي عن عبد الله ابن عمر
والذي يظهر ان معنى كلامه انه قد تختلط عليه الروايات عبيد الله عن عبدالله وهذه الرواية ضعيفة كما تقدم وان كان المعنى الذي دل عليه هذا الخبر صحيح. انما هو لم يثبت مرفوعا بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام
انما ثبت هذا من فعله. ثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ودلت الاخبار الاخرى ايضا على هذا المعنى في احاديث كثيرة منها حديث عائشة وانه قال يسعك طواف بيت سعك بين الصفا والمروة والعمرة لحجك وعمرتك واحاديث
اخرى ايضا اه جاءت في هذا المعنى ان القارن يكفيه طواف واحد ويكفيه سعي واحد وطواف واحد طواف الحج وسعي الحج وطواف الحج هذا للجميع. طواف الحج هذا وكذلك في حكمه ايضا
المفرد في حكمه كذلك المفرد وهذا الخبر كما تقدم ضعيف من هذا الطريق والصواب انه موقوف على عبد الله ابن عمر وقد رواه مسلم موقوفا عليه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله حدثني نافع
وشاقه مسلم مطولا آآ من فعله وانه طاف طوافا واحدا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال نافع في اخره وكان يقول اي ابن عمر رضي الله عنهما انهما وكان يقول من جمع بين الحج
والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى ليحل منهما جميعا يحل منهم منهما جميعا وهذا واضح لانه من رواية يحيى القطان عن عبيد الله ولا يقرن الدراوردي بالقطان وقد نبه مسلم ايضا وقد نبه الترمذي الى هذا في اللفظ الذي ساقه بعدها لان الحافظ ابن حجر ساقه ايضا باللفظ الاخر
قال وفي لفظ من احرم بالحج والعمرة قد جاءه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى وسعي واحد يحد  وحتى يحل منهما جميعا بمعنى انه لا يحل منهم احد انه لا يحل حتى يحل منهما جميعا اي من الطواف والسعي قد رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن
شأن غريب حديث حسن غريب وهذه الرواية ساقها رحمه الله لاجل ما فيها من الزيادة وانه لا يحصل الحل الا الا بالسعي وان الحل موقوف على السعي اه وقد وسوف ينبه عليه المصنف رحمه الله
الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب هذا حديث حسن غريب  ثم قال ونقلت كلامه رحمه الله ايضا هذا قول حسن غريب هذا من كلام الامام المجد نقله عنه ثم الترمذي
وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو اصح وهو اصح. والامر كما قال الترمذي رحمه الله هذا ظاهر  الطحاوي رحمه الله مع انه انصرف الحديث عن ظاهره وتأوله
اه يعني اه واحتج به   انه او اه نعم الطحاوي رحمه الله نعم الطحاوي الطحاوي ضعفه الطحاوي نعم ضعفه لانه آآ جرى على قوله المشهور لان هذا الحديث يدل على خلاف قولهم
لكن الطحاوي رحمه الله رواه في شرح معاني الاثار من طريق هشيم وابن جشير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عنه رضي الله عنه موقوفا موقوفا وهذا هو الصواب
هذا هو الصواب اه كما في هذه الرواية كما في رواية مسلم التي قبلها والحديث ايضا في الصحيحين من رواية الليث عن عن نافع يعني حتى في الطبقة التي يرفع
اه او في طبقة عبيد الله كما رواه عبيد الله ايضا موقوفا رواه ايضا اصحابه آآ عون براءه الليث رواه عن نافع كما رواه عبيد الله رواه عنه من فعله وانه اكتفى بسعي واحد للحج والعمرة. وهذا في الصحيحين من فعل ابن عمر انه اكتفى
فبسعي واحد للحج والعمرة وكذلك رواه البخاري من طريق ايوب عن نافع ورواه مسلم من طريق ما لك عن نافع طريق مالك كلهم عن عبيد الله ابن عمر  آآ فهذا هو المحفوظ من حديث
من حديث نافع والمحفوظ ايضا من رواية عبيد الله اصحاب عبيد الله الذي روه عن نافع الذي رووه عن نافع رواوك ايوب ومالك والليث روى عن نافع موقوفا وكذلك تقدم رؤية يحيى بن سعيد
القطان وهو من تلاميذ عبيد الله خالف  فهذا مما آآ يكاد يقطع به في ان روايته وهم وانه لا يوضع ان دراوردي لا يوضع بوزان واحد من هؤلاء فكيف بمجموعهم؟ وهؤلاء ائمة جبال حفاظ
كبار رووه عمن رواه ورووه ايضا عن شيخه عن شيخ شيخه موقوفا عليه موقوفا عليه على ابن عمر رضي الله عنهما هو رضي الله عنه ايضا في الصحيحين لما طاف
طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اخبر انه فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم هو كما في صحيح مسلم قال يعني من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد
ولم يحل حتى يحل منهما جميعا ولم يحل حتى يحل منهما جميعا وان هذا هو الصواب ومن العجب ان الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر اعلان الطحاوي  جزم بخطأ الدراوردي
الطحاوي رحمه الله  اراد بذلك نصرة مذهبه لانه وان اعل هذا يحتج باخبار لا تصح هو يعني وكأنه ليس في الباب الا هذا الحديث وكأن العمدة عليه العمدة ليست على هذه الجمهور احتجوا بالاحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وكذلك
ايضا جاءت عن آآ اخرين من الصحابة ونقل ونقل جابر الخبر المشهور عنه كما في صحيح مسلم انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحاب بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. هو هم يريدون الطواف هذا السعي بين الصفا والمروة
لان طواف الافاضة واجب على الجميع. واجب على الجميع انما اراد بذلك الطواف الذي بين الصفا والمروة وهذا جاء مفسر في الاخبار لانه لان الكلام آآ متجه الى السعي من جهة انه ليس على المفرد والقال لا سعي واحد
ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الذين اه عملوا مثل ما عمل الذين شاقوا الهدي وهم دول يسار كما في رواية عائشة في الصحيحين رضي الله عنها لما ذكرت ابا بكر وعمر وذوي اليسار وذوي او في صحيح مسلم
في صحيح مسلم ذكرت انه انه لم يسق الهدي الا لو اليسار الا النبي عليه الصلاة والسلام وذو اليسار ذكرت ابا بكر وعمر وكذلك علي رضي الله عنه وطلحة او او ابو طلحة جمع من الصحابة رضي الله عنهم
فهذا هو المراد في قوله ولا اصحابه يعني اصحابه الذين ساقوا الهدي ساقوا الهدي هذا سيأتي الاشارة اليه في ان شاء الله في حديث عائشة بعدها الاشارة الى ان الصواب في رواية جابر في هذا الحديث ان المراد بكلامه ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يطف انهم طافوا بين الصفا والمروة وانهم اكتفوا طواف واحد وهو السعي بين الصفا والمروة انه اراد بذلك من لم يتحلل من لم يتحللوا وهو النبي عليه الصلاة والسلام وكل من ساق الهدي. اما من تحللوه عامة الصحابة رضي الله عنهم. فان
طوافين وسعيين عليهم طوافين وسعيين. شاهدوا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر اعلال يحاوي له بخطأ درع وردي محمد درع وردي قال الحافظ ابن حجر قال وهو تعليل مردود
درى وردي صدوق. وليس ما ما رواه مخالفا لما رواه غيره فلا مانع من ان يكون الحديث عن نافع على الوجهين هذا الكلام الذي ذكره مما يتعجب منها رحمه الله
والحافظ رحمه الله يبطن مثل هذا الكلام في مواضع وخصوصا حين يتكلم حين يتكلم في فن المصطلح مثل في شرح النخبة اشار الى هذا المعنى ومسألة اعلان الحديث. وكذلك في نكته على ابن الصلاح اشار الى ان مثل هذا هذا الكلام
وهذا المعنى هذا كلام ضعيف وبحث ضعيف يقول مثل هذا؟ يقول يعني  ان اه انه هو صدوق لا شك وليس المرء مخالفا لما رواه غيره هذا لا نجاع فيه لم ينازع احد لم يقل احد انه ان سبب رد ان سبب رد روايته هو
مخالفة مارا واهل امارة وغيرها ليس هذا باب الاعلان هو انه روى شيئا لم يروي هؤلاء الجبال وهذا وهذا يقع في احاديث كثيرة يجزم بالخطأ وان كان لو اثبتت هذه الرواية لم يكن فيها مخالفة من جهة المعنى لكن هي مخالفة من جهة الحفظ والظبط
آآ يقرن بهؤلاء ولا بواحد منهم. وهو قرره رحمه الله في مواضع كثيرة لكن حافظ رحمه احيانا اه قد يبحث بحثا عظيما ثم يصل الى نتيجة فيها ضعف في بعض ابحاثه رحمه الله
وهذا وقع له فتح الباري في بعض المواضع   وردي كما تقدم صدوق يعني روايته في رتبة الحسن الحسن وهذا بالنظر الى رواية التي يرويها. لكن لو روى شيئا رواه غيره
ينظر ان كان الذي رواه غيره هو مثله في الرتبة اتبع في الدرجة هذا موضع اجتهاد ونظر. وان كان الذي وكان ما رواه زائدا على ما رواه غيره وان كان الذي
اه روعة زيادة على ما رواه غيره من الائمة الحفاظ وخصوصا ممن يكونون مختصين بهذا الراوي رواية مثلا يحيى المشعيب القطان عن عبيد الله وهو شيء عن عبيد الله ثم الطبقة الاعلى
رواية ايوب ابو مالك والليث النافع النافع كلهم رووا هذا الخبر ولم يرفعوه من رفعوا اه ما الذي رفعوا بل الذي وقع انهم جعلوه موقوفا والذي رفعوه من فعل ابن عمر
انه رضي الله عنه لما طاف طوافا واحدا سعيا واحدا وقال ما شأنهما الا واحد فلما احرم بالعمرة ثم قال له سالم وعبدالله ابناه ان ان نخشى ان يكون بين الناس قتال لما انه نزل الحجاج بابن الزبير ونخشى ان يصدوك عن البيت
وقال اصنع كما صنع رسول الله يعني لما احصر عليه الصلاة والسلام ثم قال بعد ذلك لما مشى وسار ما شأنهما اي الحج لبى بالحج رضي الله عنه لبى بالحج حتى لا يحصل له
ان يمنع من الطواف قبل ذلك بطواف العمرة يتحلل يكون له سعة ان يحج قبل ان يحج يذهب يعني يقف امام المواقف ثم بعد ذلك امر الطواف يتيسر لانه طواف الافاضة حتى لو
تأخر بعد ذلك فادخل الحج احتياطا عمرة مع انه رضي الله عنه تيسرت الامور فطاف للقدوم ولعله سعى للحج ثم بعد ذلك للافاضة رظي الله عنه هذا هو الصواب في هذه الرواية كما تقدم
ان هذا الاثر ضعيف من جهة  اما شيذونه وبمخالفتي بزيادة درى وردي شيئا لم يذكره هؤلاء الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم لكن ما تقدم من كلام الطحاوي رحمه الله ويعله لان هذا لان هذا قول الجمهور
وهو انهم يقولون ان القارن يكفيه طواف ويكفيه سعي واحد يكفيه سعي ليس عليه انما عليه سعي واحد وكذلك اما طواف الحج فهو للجميع. اما المتمتع فعليه طوافان شيئا. اهل الكوفة الاحناف يقولون القارن
عليه طوافان وسعيان عليه طوافان وسعيان وذكروا اخبار في هذا مرفوعة عند الدارقطني اخبار لا تصح. وجاء اخبار موقوفة ايضا لا تثبت وامل الاخبار موقوفة لو ثبت منها فالسنة مقدمة لا هي بلا اشكال. اه انما المرفوعة كلها اخبار لا تصح. والسنة دلت على خلاف ذلك
النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي صنع وكذلك آآ اصحابه الذين معه ممن ساق الهدي رضي الله عن الجميع قال رحمه الله وفيه دليل على وجوب السعي وقوف التحلل عليه. يعني الحديث وهذا واضح
هذا واضح لكن وجوه السعي هذا عند جماهير العلماء. وهم قالوا ركن ومنها العلم من قال انه واجب وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله رواية في المذهب وهو ومعنى كلامه رحمه الله ان هذا هو اقرب الاقوال او هو اعدل الاقوال في هذا فلا يقال انه
ركن ولا سنة بل هو واجب. ويقف التحلل عليه. لانه ساقه من رواية اخرى. قال حتى يحل منهما جميعا وهذا آآ واضح اذا قيلنا واجب فانه لا يحصل التحلل الا
بالسعي بعد الطواف ان كان متمتعا او قارنا او او قارنا او مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم آآ حين قبل الحج  قال رحمه الله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
فاهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم ثم لا يحل حتى ليحل منهما ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
فقدمت وانا حائض. ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة كون ذلك اليه يعني للنبي عليه فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة فعلت وفعلت فلما قضينا الحج ارسلني مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك
الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق ما لك عن ابن
عن عروة عنها رضي الله عنها وفي هذا الخبر قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قبل ذلك في احاديث شهر الى حديثها رضي الله عنها والروايات كثيرة عنها في
الباب فكانت تحدث رضي الله عنها الاحاديث وتسوق آآ فعلها رضي الله عنها وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد اعتنى مسلم رحمه الله بالاحاديث عن عائشة بين طرق كثيرة بالرواية القاسم ومن رواية عروة آآ من رواية
اه غيرهما رواية غيرهما اه عنها عن عن عائشة رضي الله عنها ومن طاوول الطاووس كما سيأتي ايضا طاووس ابن كيسان واخرين ومن رؤية الاسود عنها ايضا رضي الله عنها
في هذا قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحجة الوداع في العام يعني في العاش. فاهللنا بعمرة هذا ظاهر في قوله لنا بعمرة ظاهر
انها اهلت بعمرة وهذه رواية عروة عنها رضي الله عنها  اختلفت روايات في هذا عروة روى انها احرمت بحج وروى انها احرمت بعمرة روى انها احرمت وكله في الصحيح ولكن الاشهر انها احرمت بعمرة
وان النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم وقال من شاء ان يهل بحج ومن شأن يهل بحج وعمرة يعني خيرهم عليه الصلاة بالحج وعمرة وقد كما جاء في رواية مبسوطة عنها في الصحيحين
وان هلت العمرة رضي الله عنها هذه رواية عروة عنها  ويشهد لها ايضا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه انه قال احرمت بعمرة. احرمت بعمرة وهذا ايضا يقوي هذه الرواية وقال الاسود بن يزيد عنها رضي الله انها احرمت بحج. وكذلك قال القاسم
القاسم والاسود قالوا انها احرمت بحج. احرمت بحج وكذا عروة في احدى الروايتين وعروة في رواية ايضا رواه مسلم عن جابر في حديثه رضي الله عنه انها احرمت بعمرة وذكر قصتها
واختلف العلماء في الجمع بينهما فمنهم ان من قال ان قولها آآ احرمت بعمرة ان هذا هو الواقع منها وانها احرمت بعمرة وآآ ان النبي خيرهم وكما احرم جمع في عمرة
وانها حاظت بقرب مكة بسرف دخل النبي علي وهي تبكي رضي الله عنها قال ما شأنك اه قلت لا اصلي لا اصلي طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وامرها بما
يجب عليها وكما سيأتي في بعض الروايات فهي رضي محرمت بعمرة على هذه الرواية ثم امر ان تدخل الحج عمرة على رواية انها احرمت بحج اذ تكون يكون قول احرمت بعمرة ارادت غيرها ممن احرم بعمرة. وهذا مثل ما وقع
في حديث ابن عباس ايضا في صحيح البخاري انه قال رضي الله عنه انه لما امرهم النبي بالتحلل قال فلبسنا الثياب واتينا النساء معلوم ان ابن عباس لم يبلغوا الحلم في ذلك الوقت انما نهج الاحتلام ولم يكن متزوجا. اه فهذا يقع احيانا. فقال مثل هذا واراد غيره
من اه الصحابة الذين تحللوا واتوا النساء رضي الله عنهم هذا كما تقدم يقع في الروايات فيكون ارادت غيرها رضي الله عنها وانها احرمت بحج ثم لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يفسخوا الحج او فسخت الحج
هي رضي الله فسخت اه انها رضي الله عنها  لما انها يعني على رواية انها احرمت بحج ان لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يفسخوا الحج والعمرة فسخت الحج الى عمرة
هذا كله قبل انت حيظ انت اعلم بحيظ وهذا يبين على انها رظي الله عنه استنكرت وانه ربما كما قال بعظ العلم انه قتاها في غير الحين الذي يأتيها وانها تقدمت
عادتها رضي الله عنه هذا قد يكون سببه والله اعلم ما وقع بسبب سفر وعناء السفر اه حصلها ما حصل رظي الله عنها وكانها في هذا من الحكم والاحكام العظيمة
ما كان فيه نفع لاهل الاسلام وتحللت ففسخت الى عمرة ثم حاضت لم تتمكن من الطهو البيت بكت رضي الله عنها لانها لن يحصل لها ما حصل لمن اخذ عمرة
من اصحابي وكذلك سائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تدخل الحج على العمرة المعنى اما انها ادخلت على الحج على عمرة التي احرمتها ابتداء
او انها ادخلت الحج على العمرة على العمرة التي فسختها من الحج    وان كان يعني ظاهر الروايات واكثر الروايات انها احرمت بعمرة. احرمت بعمرة وآآ اه ذكر الحج هذا لا ينافي. لانهم خرجوا لا يعرفون الا الحج. كما قالت رضي الله عنها في الصحيحين
ولا نعرف الا الحج قالت ذلك عنها على ما حكت عن نفسها. ثم لما جاءوا الى الميقات النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين انواع النسك الثلاثة فاحرمت بعمرة رضي الله عنها
فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة اجا بن حجي مع العمرة وهذا يبين انه امرهم ان اكثرهم او احرموا بعمرة. ثم
الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام وهم يرون ما يعمل ويعملون مثل عمله والنبي عليه يعلمهم فامرهم فامر من ساق الهدي من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة فليهل بالحج مع عمرة معلوم ان الاكثر
لم يكون ساق الهدي ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا كما قال عليه جابر وحديث حفصة اني قلدت هدي ولبت رأسي فلا احل حتى انهار. في الصحيحين فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله
وفي حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اتى بالبدن معه من اليمن فقال قال باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امكث حراما امكث حراما
امره ان يبقى على احرامه عليه ولا يتحلل لانه ساق الهدي. وابو موسى ايضا قال مثل ما قال علي رضي الله عنه ولم يكن ساق الهدي فامره النبي عليه الصلاة والسلام
بان يتحلى انه قدم هو وعلي رضي الله عنهم قال ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا حتى يحل منهما جميعا ويكون هذا في يوم النهر يحصل التحلل الاصغر الاول ثم التحلل الاكبر
بتمام اعمال ذلك اليوم من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الافاضة لانهم قد سعوا قبل ذلك طافوا طواف القدوم ثم سعوا ولم يبقى عليهم الا طواف الافاضة بحق مشاق قالت رضي الله عنه فقدمت
وانا حائض  وقدمت وانا حائض ولم اطف بالبيت. ولا بين الصفا والمروة رضي الله عنها لانها لان النبي عليه الصلاة والسلام الغير الا تطوف بيت حتى تطهري فشكوت ذلك الي. هذه رواية من الروايات في الصحيحين. وجاءت روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. في قصتها فقال انقظي رأسك
وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة  وهذا في الصحيحين بهذا اللفظ ان قظي رأسك وامتشطي. في دلالة على جواز آآ نقظ الرأس للمحرم ولو كان مجدولا او مشدودا الا ان يكون قد
يعني قد لبده فانه في الغالب لا يكون الا بتقطيع شيء من الشعر فلهذا قالوا قظي رأسك وامتشطي. دلال على جواز امتشاط المحرم والجمهور على النهي واختلف ونهى عن التحريم او الكراهة
قال انه يحرم عليه ان يمتشط المحتج بحديث اه حديث ابن عمان الترمذي انه قال في الحج الشعث التفل الشعث التفل وهذه الرواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة هي من جهة المعنى
آآ يبقى المحرم على حاله اه في اقباله لكن لا يمتنع ان يبدل ازاره لا يمتنع ان يغتسل نحو ذلك  ولهذا دلت هذه الرواية على جوازها الكسف ثبت في الصحيحين الصحابة رضي الله عنهم كانوا
آآ يغتسلون وهم محرمون وثبت في الصحيحين حديث ابي ايوب لما ارسل ابن عباس ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين او عبد الله بن ابراهيم عبد الرحمن عن ابيه عبد الله بن حنين وفيه انهار مختلف والمسور والمنخرمة ارسله الى ان يقال سله كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع او كيف كان يغتسل
يعني وهو محرم وفيه انه رضي الله عنه اه رفع جعل بينه وبينهم سترة  اظهر رأسه فجعل يمر الماء عليه ويقول هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو محرم
دل على جواز ذلك وفي دلالة على ان جنس تنظيف الرأس  غسلة لا يضر ولو تساقط شيء من الشعر لانه في الغالب حين يكون الشعر كثيرا يتساقط شعره هذا الشعر يكون من الشعر الميت انما
تنهي عنه هو تقطيعه او كده الكد الذي يكون فيه تقطيع وتمعيط للشعر اما الكد الخفيف اليسير فلا بأس ومنهم من قال المراد بالامتشاط امتشاط بالاصابع وهذا تقييد للحديث بالمذهب
لا دليل عليه النبي قال وامتشطي لكن معلوم ان المحرم كما قال ولا تحلي قروشكم. فالمحرم عليه ان يجتهد والمعنى امتشاط المعتاد الذي لا يحصل به تقطيع للشعر. ولقد قظي رأسك وامتشطي واهلي بالحج
منهم من قال  ان هذي رواية تفسرها قول في الرواية الاخرى عند البخاري ورفضي عمرتك انها رفظت العمرة وهذا هذا ضعيف لان الروايات تفسر بعضها بعضا هنا قال وداعي عمرتك وفي الصحيحين وامسكي
عن العمرة في الصحيحين قال امسكي او عن عمرتك هل يبين هذي الرواية وهذي الرواية الصحيحة رفظ عمرتك هي عند البخاري من طريق ابي معاوية عند مسلم من طريق وهيب
خالد كلاهما عن هشام ابن عروة عن عروته عنها رضي الله عنها والمعنى على على هذا الرفض رفض اعمالها عن الاعمال يعني انها تمسك عن اعمال العمرة في الطواف والسعي حتى
ولهذا قال دعي عمرتك  يقول والنبي عليه الصلاة والسلام قال طواف الكماسي. طوافك للبيت يسعك لحجك وعمرتك ثم اثبت لها العمرة رضي الله عنها ففي دلالة على جواز ذلك كما تقدم وانه
لو في دلالة ايضا على مشروعية اه اغتسال المحرم ينظف المحرم فاذا كان هذا في حال الاحرام لادخال نسك على نسك وانه يشرع فمشروعيته ابتداء لمن كان حلالا من باب اولى ولا يقال مثلا ان هذا
في حقي النفساء والحايض وانه يتأكد لان النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى مسألة نقض الرأس والامتشاط فلم يشر الى مسألة الحيض او التنظيف وان كان آآ ويعني ادي عم مطلوب وهو اغتسال من
ابو غسل اثر الحيض نحو ذلك لكن النبي نص على الراس دل على ان هذا يعني امتشاط مشروع وهذا لا فرق فيه بين الرجال والنساء  وقد قضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. يعني داعي اعمالها. دعي اتمامها. تفسرها الرواية الاخرى امسكي عن العمرة. امسكي
عن العمرة وثم اتقدم في رواية اخرى ان النبي عليه السلام اخبر انها عن عمل هذا يسعها هو في عند رواية ابي داوود باسناد صحيح توافك بيت يكفيك وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك
يكفيك لحجك وعمرتك  قالت ففعلت. يعني فعلت ما امر ما امرها به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضينا الحج ارسلني مع عبدالرحمن بن ابي بكر التنعيم فاعتمره. لانها رضي الله عنها طلبت ذلك منه. والنبي اخبرها انه يكفيها. لكن الامر كما قال
جابر رضي الله عنه فسر ذلك في رواية عند مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا اذا هويت امرا طاوعها عليه رضي الله عنها يعني هذا يبين ان النبي عليه اخبرها عليه الصلاة والسلام
ان طوافها ان بطوافها وسعيها يحصل به الحج والعمرة لكنه رضي الله عنها قالت يرجع اصحابك وفي لفظ الصحيحين صواحب بقية ازواجه بحج وعمرة وارجع بحج يعني بحج بعمرة منفردة ارادت عمرة منفردة
ولهذا قال هذه مكان عمرتك هذه مكان عمرتك. يعني عمرتك التي اردت ان تأخذيها عمرة منفردة. عمرة منفردة فلم يتيسر لك مع انها حصلت وتحققت لها العمرة بتمامها واذا كانت العمرة تحصل لمن
منع من ادائها تماما لمن حصر مثلا وله اجرها فكيف بمن جاء بها ولبى بها لكن دخلت عمرته في الحج مين بقى بيقول انها تحصل له العمرة؟ وهذا هو نصوص الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
قال فلما قضى فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرته قصة الخروج امام عبد الرحمن في الصحيحين رضي الله عنها وجاء في الفاظ حسنة وجاء عند ابي داوود باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها
في هذه او عمرة متقبلة النبي اخبرها ان عمرتها عمرة متقبلة. رضي الله عنها وفيه بحث لعله يأتي ان شاء الله في مسألة العمرة من التنعيم وهل عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابي بكر اخذ عمره وان كان ظاهر رواية انه لم يذكر انه
عمر رضي الله عنه بل هي هي التي اعتمرت  اه فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا هلوا بالعمرة وبيت وبين الصفا رضي الله عنها  ذكرت قصته لكن وهذا من عظيم فقهها وفهمها
فانها  يعني ذكرت ما حديثها هذا هذه الجملة وهذه الفائدة التي تبين حكما عظيما من احكام الحج والعمرة وهو في حق المتمتعين يعني فاخبرت عن حالها لانها رضي الله عنها ادخلت الحج على العمرة ادخلت الحجة على
العمرة ثم ذكرت حال الذين هلوا بالعمرة تهلوا بالعمرة وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم يعني حينما الحج عمرة قالت وطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة وبالبيت وبين الصفا والمرسوم حلوا
كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جابر الصحيحين وحديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس ايضا حديث ابي انا اسم مالك في صحيح البخاري حديث سعيد الخودي في صحيح مسلمة في صحيح مسلم واحاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام حي جابر ابن عبد الله ايضا
في انه امرهم بذلك وتقدم الاشارة اليه وفي الصحيحين فطاف الذين كانوا هلوا بالعمرة وبالبيت وبالبيت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم حلوا الحل والتحاليل الاول تحل من الطواف والسعي بعمرة
وهذا حين اول ما قدموا يوم الاحد يوم الرابع ثم طافوا طوافا اخرا وهذا في يوم النحر بعد ان رجعوا من منى بحجهم من ال حجهم طوافا اخر وتريد بالطواف هذا
السعي بين الصفا والمروة اما طواف الافاضة فهو على هذا على الجميع. طوافا اخر تتكلم عن المتمتعين خطاف طوافا اخر لان طواف الافاضة هذا واجب على الجميع انما وهذا من عظيم فقها كما سبق الاشارة اليه انما اراد ان تبين ان المتمتعين
عليهم سعي اخر وهو الطواف بين الصفا والمروة. بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين جمعوا الحج والعمرة وهذا يفسر ما تقدم واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. وهو السعي الاول بين الصفا والمروة بعد طواف
قدوم طواف القدوم واكتفوا به واكتفوا به انما عليهم طواف الافاضة طواف الافاضة المتفقون عليه وهذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء وان المتمتع عليه سعيان وطوافان   ذهب بعض اهل العلم
الى ان المتمتع كالمفرد والقارن. وانه لا فرق بين المفرد والقارن. وان عليه سعي واحد سعي واحد. كما ان عليه طواف واحد   استدلوا  رواية عند مسلم من رواية من رواية زهير
ابن معاوية عن ابي عن ابي الزبير عن جابر وكذلك  ابو خيثمة رواه عن ورواهم ايضا طريق اخر عن ابي الزبير عن ابي الزبير رضي الله عنه. في حديث جابر وفيه انه رضي الله عنه
ان النبي امرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل وانهم لبسوا الثياب وجمعوا النساء ومسؤ الطيب وانه اكتفوا بطوافهم الاول بين الصفا والمروة وانهم لم يطوفوا الا طوافا واحدا بين الصفا والمروة. بين الصفا والمروة. وبما رواه احمد ايضا بسند صحيح
الرواية الاوجاع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوف عليه انه قال رضي الله عنه انه قال المفرد والقارن والمتمتع انه يكفيهم طواف واحد وسعي واحد او بهذا المعنى عنه رضي الله عنه. وهذا احدى الروايتين عن
احمد وفي هذا نظر والصواب قول الجمهور لان هذه الاخبار اخبار محتملة ليست صريحة وحديث عائشة رضي الله عنها حديث صريح في وجوب طوافين وسعيين حديث عائشة التصاريح وواضح في وجوب
في طوافين وسعيين. ايضا يشهد له ما رواه البخاري معلقا معلقا مجزوما به من طريق عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس وذكر حديثا طويلا وفيه واما  الذين  اذا كان يتحرر قال ثم طافوا طوافا اخر لحجهم
بمعنى ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث وصله الاسماعيلي عن شيخه القاسم زكريا المطرز لكن ساقه رحمه الله من رواية عثمان ابن سعد الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس
على نحو ما ذكره البخاري معلقا والصواب رواية البخاري وانه عثمان ابن غياث لا عثمان ابن سعد والاسماعيلي عزا هذا الوهم الى القاسم ابن زكريا مع انه حافظ كبير رحمه الله
قد تمسك  آآ هذه العلة التي صنيع البخاري يدل على ردها تمسك بها شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان له علة ان له علة ويدل على سعة الطلاعة رحمه الله. يقول ان له علة واشار الى ان الراوي عثمان ابن
لا عثمان ابن غيث ثقة لان كليهما روى عن عكرمة روى عن عكرمة وهما في طبقات واحدة. والصواب كما نبه الحافظ رحمه الله وكما نبه قبره اسماعيل انه عثمان ابن غياث لا عثمان
ابن سعد وقد جاء ايضا اه من طريق اخر آآ ما يبين ذلك من رواية برواية مسلم خارج الصحيح من خارج الصحيح فهذا هو الصواب في هذه الرواية وكذلك رواية عائشة في الصحيحين وقول آآ قال شيخ الاسلام رحمه الله
قد قيل انها من قول الزهري انها مدرجة من قول الزهري وهذا ايضا خلاف ظاهر رواية وسياق الرواية يدل على ذلك لانه واضح انه من كلامه الاصل انه وان كان الزهري رحمه الله كغيره من الرواة ربما يدرج لكن الاصل بقاء الخبر بدلالة حديثه
ابن عباس رضي الله عنه وكذلك ايضا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث قال وانه من كلام هشام العروة مع ان هذا وهم من رحمه الله لان الحديث ليس من رواية هشام العروة عن ابيه بل من رواية الزهري
عن الزهري عن عروة لا من رواية هشام. لا من رواية هشام فهو وهو منه رحمه الله وعلى الصواب على كل حال ان الحديث ثابت في الصحيحين وان الاعلان اعلاله معلول
الرواية الاخرى   واقوى ما استدل به حديث جابر عند مسلم عند مسلم صريح في انهم تحللوا وانهم جمعوا نساءهم ولبسوا الثياب ومسوا الطيب. وانهم بعد ذلك اكتفوا بسعي واحد  اذا تتبعت الروايات هذه يعني قديما عند مسلم وذكرتها في اكثر
في تعليق على بعض المواضع في حديث جابر والذي يظهر والله اعلم وينظر هل قال هل هل هذه الرواية لان هذه الرواية هي صحيحة في صحيح مسلم. الحديث صحيح لكن الحقيقة قد يكون فيه لفظة تعل. وهذا لا يستنكرا لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في الصحيحين ايظا قد يكون حديث صحيحين. وتكون في رواية
هذا ليس بمستغرب كذلك هذي الرواية الذي يظهر والله اعلم انها هذه الرواية وهذه الزيادة ان هذه الزيادة انه بسعي واحد انها رواية مدرجة بان الحديث رواه مسلم بعد ذلك
بعد ذلك بعد هذه الرواية بعد رواية ابي الزبير من رواية اه من رواية زهير زهير ابن معاوية رواهم رواية ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابرا وصرح ابو الزبير عن جابر
في هذه الرواية وفي الرواية التي تقدمت وهي انهم اكتفوا بسعي واحد لم يصرح بالتحديث وهو من غير رواية الليث ابن  وهذه الرواية ابن جريج صرح بالتحديد وانا ابو الزبير صرح بالتحديث عن جابر رضي الله عنه
فذكر الحديث وذكره مختصرا ولم يذكر الزيادة التي ذكرها التي ذكرها مسلم الطريق الاول من الطريق الاول وهو انه قال وانهم لم يطوفوا الا طوافهم الاول. يعني حين ذكر حين ذكره بعد تحلل. بل ذكر الرواية
مختصرة وانه من من هالطريق قال عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اصحابه الا الطواف الاول الا طوافهم الاول ينطوف بين الصفا والمروة. وهذه الرواية هي الرواية المعتمدة
والمراد لانه قال لم يطف النبي فكأنه هو يستثني نفسه ومن آآ كان بقية الصحابة من تحلل وانهم وان لكن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الذين ساقوا الهدي هم الذين اكتفوا بالطواف الاول بين الصفا والمروة بعد طواف
القدوم وهذه رواية رواية متقنة. رواية مختصرة هذا يبين ولم يذكر فيها جابر رضي الله عنه ذلك التفصيل المذكور. فاما ان هذي هي الرواية هذه هي الرواية آآ وهي رواية مختصرة او تكون الرواية تلك المطولة دون آآ ذكر
ما زيد في اخرها من ان الذين تحللوا اكتفوا بطوافهم الاول بين الصفا والمروة يدل عليه ايضا ان مسلم رحمه الله رواه من رواية ابن جريج اخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عطاء بن ابي رباح
معلوم من رواية ايضا ابن جريج عن عطاء روايات متقنة. وصرح عن عطاء رحمه الله وذكر عن جابر الحديث لك عن حجاب الحديث بذكر تحللهم وانهم تحللوا من حجهم الى عمرة
وانهم يعني صاروا كغير المحرمين ولم يذكر ابن جريج برواية عطاء لم يذكر في هذه الرواية تلك الزيادة التي ذكرها ابو الزبير  هذا اه مما  يوحي لان تلك الرواية موضع نظر اما مدرجة او وهم
بدليل آآ ان ابن ان ابا الزبير لم يصرح وليس من رواية الاذك كما تقدم وان الراوي هو ابن جريج مجري نفسه هو الذي روى هذه الرواية عنه هو الذي روى عنه هذه الرواية مختصرة ورواها عن عطاء مطولة دون ذكر انهم اكتفوا
انهم اه اكتفوا بسعي واحد او لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول فهذا هو الاظهر في هذه الرواية كما نتقدم وهو الاقرب في الجوامع هذا حديث. لان هذا الحديث حديث ابن جابر حديث جابر رضي الله عنه. حديث صريح. ولهذا اه
التزم بي هذا القول جمع من اهل العلم جزموا بها وابن جاسر رحمه الله في منسكه فيما اذكر انه ايضا اشار الى هذا   اخذ بهذه الرواية لانها صريحة لا تحتمل
تأولها النووي يا جماعة وان المراد بذلك اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين آآ احرموا بالحج والعمرة من القارنين من ساق الهدي لكن هذا التأويل ضعيف لان الرواية الصريحة فلو ثبتت
هي صريحة لا تحتمل شيئا من هذا التو والصواب والله اعلم ان يكون الاشارة التأويل او النظر في السند وان هذه الوهبة هي في الاصل لم تثبت اما مدرجة او وهم من بعض الرواة يعني في هذه اللفظة والا فالحديث ثابت فلا يرد ان يقال
قال له عل هذا الحديث وصحيح نقول لان هذا ليس اعلان للحديث حديث ثابت الحديث ثابت وله طرق عند مسلم انما هذه اللفظة هي موضع الخلاف وهل تثبت او لا تثبت
ثم قال رحمه الله وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها انها هلت بعمرة قدمت ولم تطف بالبيت. حين حاضت فنشكت المناسك كلها وقد اهلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك يسعك طوافك
لحجك وعمرتك ابت وبعث معها عبدالرحمن فبعث فبعث بها ما عبد الرحمن التنعيم فاعتمرت بعد الحج. رواه احمد ومسلم وهذا من طريق وهيبه بن خالد. حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه. عن
ابيه عبد الله عبد الله عن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن ابي طاووس بن كيسان اليماني عنها رضي الله عنها  وهذه الرواية طاووس صريحة ايضا كما تقدمت في رواية احدى روايتي
اه عروة وكما رواه ايضا جابر رضي الله عنه عنها رضي الله عنها رضي الله عنها هل انها هلت بعمره؟ وهذا يؤكد ما تقدم ان هلت عمره فقدمت ولم تطه بالبيت لانها امتنع عليها
لنزول اه عذرها رضي الله عنها حين حاضت فنشكت المنازل كلها لان النبي عليه الصلاة والسلام اذ قال اسمعي من غير ان لا اطوف اليك حيث تطهري. واخذ بهذا ما لك وجماعة من اهل العلم
ان للحائض ان تقرأ القرآن لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا الا قال غير الا توبيت حتى تطهري حتى تطهري والحاج يقرأ القرآن. كما انه يذكر الله سبحانه وتعالى
وكذلك قراءة القرآن. فلها ان تقرأ القرآن عن من ظهر قلب. ولم يستثني ذلك وهذا هو الاظهر وين كان خلاف قول الجمهور؟ اما حديث  حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب
شيئا من القرآن الترمذي ومن رواية من ويئة ابن جريج عنا من رواية  من اه هو حوريتي نافع والراوي بيت اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ومن روايته عن الحجازي ورواية حجازيين ضعيفة وذكر بعض الحفاظ انه ضعيف باتفاق انه
ضعيف باتفاق. وهناك ادلة اخرى ايضا لكن من خصوص هذه الرواية. ولقوله لقوله فمسكت المناسك كلها لها رضي الله عنها من اه الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وسائر اعمال الحاج
طول البيت حتى تطهر رضي الله عنه. وقد هلت بالحج يعني حين رضي الله عنه قد حظت بسلف رضي الله عنها وهل ستأتي في الرواية الاخرى بعدها قد هلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك لحجك وعمرتي
هذا صريح لما تقدموا دليل في المسألة دليل في المسألة في ان الطواف يسعوا للحج والعمرة طواف القارن انه اذا طاف وسعى يكفيه سعيه وطوافه بالبيت يكفي لحجه وعمرته وانه ليس عليه الا سعي واحد وطواف
واحد الواجب عليه  قول الجمهور ان اطواه القدوم سنة وذهب مالك الى انه واجب يشعك طوافك. تقدم وجاء في لفظ يجزئك وجاء عند ابي داود يكفيك التوافق البيت بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فابت رضي الله عنها يعني هي قالت يعني فسر هذا بما جاء في الرواية الاخرى
نقلت يرجع صواحب حج وعمرة يرجع اصحاب حج وعمرة فوقعت في نفسها فالنبي عليه الصلاة والسلام آآ يعني اجاب الى ذلك لما انها ارادت ذلك كما قال جابر رضي الله عنه وكان النبي رجلا سهلا اذا هاوية امرا آآ
يعني هوية تابعة عليه او يعني اذن لها فيه رظي الله عنه فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم وهي التنعيم كما في الصحيح قال كان ادنانا الى الحل. كان ادنانا الى الحل
وليس التنعيم ميقات وما جاء في حديث مرسل انه ميقات هذا لا يصح لا يصح وانه ميقات العمرة لحج انما كان كأدنى الحلو من على قول الجمهور من اراد العمرة
من اراد العمرة فانه يحرم من اي جوانب البيت من اي جوانب الحرم شاء اذا خرج من الحرم. قال لاحمد رحمه الله كلما تباعد كان اعظم الاجر يقول الامام احمد
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد ان ينظر هذا كان ليلة الحصبة وليلة الاربعاء. بل ان اخر ايام حج عليه الصلاة والسلام كان يوم الثلاثاء ان الجمعة هو يوم عرفة والسبت هو يوم النحر
والاحد والاثنين والثلاثاء هذي ايام التشريق. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى  الى اليوم الثالث تأخر عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ذهب الى الابطح هذا سيأتي انه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صلى
فيه بعد ما رمى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده وقبل الفجر ذهب الى البيت فطاف طواف الوداع ثم صلى بالناس وقرأ سورة الطوب صلاة الفجر ثم بعد ذلك توجه الى المدينة عليه الصلاة والسلام وكما قالت عائشة
لقيته انا منحدرة ومصعد او وهو مصعد وهو منحد وهي منحدرة رضي الله عنها فوعدهم عليه الصلاة والسلام ثم توجه الى المدينة قال نعم فابتبعث معها فبعث بها مع عبد الرحمن التنعيم فاعتمرت بعد الحج رواه احمد ومسلم
اعتمرت بعد الحج وهذه العمرة  يعني عائشة رضي الله عنها موضع خلافي هل هي مشروعة لكل امرأة ولعل يأتي اشارة اليها في درس الدوس الاتي ان شاء الله  ثم ذكر ملائكة عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها حظت بسرف فتطهرت بعرفة
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك يجزئ من آآ من اجزأ يجزئ من الرباعي ويجزي من جزى يجزي اي يكفي وقد يشهد له رواية ابي داوود يكفيك
من جزع يجزي من الثلاثي وهو يكفي يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء اي لا تكفي نفس عن نفس ولا تقوم نفس عن نفس بل كل نفس بما كسبت رهينة
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك رواه مسلم  هذا برواية عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عنها رضي الله عنها ومجاهد
قد سمع منها على الصحيح كما هو اختيار حافظ رحمه الله رجحه. وروايته عنها في الصحيحين وهي التي ايضا آآ جزم بها علي مديني خلافا لابي حاتم رحمه الله والصواب ما ذكره البخاري وشيخه علي المديني وهذا صريح
في الصحيحين من رواية آآ دلوقتي عروة ومجاهد في الصحيحين ان عروة مجاهد دخل المسجد اه فوجد عبد الله ابن عمر فيه رظي الله عنه جالس وكان في المسجد قوم يصلون قال فسألناه عن صلاة قال بدعة
ثم سألناه عن آآ عمره عليه الصلاة والسلام قال او عمرة شعبان او قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وحدة عمراته في شعبان او قال اعتبر النبي في شعبان او
وكانوا رضي الله كأن وكان عندهم علم ان عمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة لا كأنهم ارادوا ان يتثبتوا بلغهم عنه فارادوا ان يتثبتوا رضي الله عنهم وكانت عائشة رضي الله عنها من وراء الجدار
كانوا يعلمون ذلك وكانوا يسمعون استنانها فقلنا يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول عبدالرحمن؟ قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو شاهد معه. وما اعتمر في رجب قط
يقول رضي الله عنها جميع العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام كان ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن ومع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما اعتمر في رجب قط
قال قال عروة مجاهد فما قال شيئا سكت رضي الله عنه. هل يبين انه كانه اه رضي الله عنه وقع عنده شك او توهم رضي الله عنه والوهم قد يقع في مثل هذا
فهذا دليل واضح في ان بسماع مجاهد عنها وهذه الرواية الصريحة في هذا ومجاهدته في سنة بعد المئة بثلاث سنوات وكانت ولادته سنة ثلاثة وعشرين  او واحد وعشرين في اخر خلافة عمر رضي الله عنه وله لما مات
نحو من اثنتين وثمانين وثلاثة وثمانين سنة رحمه الله ورضي عنه يجزي يجزي عنك عنك طوافك بالصفا والمرة عن حجك وعمرتك والاحاديث اه في هذا الباب جاءت من طرق عدة تقدم ان مسلم
بها وطرقها رحمه الله وذكر هذه الروايات الكثيرة عن عائشة رضي الله عنها واعتنى بها عناية عظيمة ما يدل على شهرة حديثها وكثرة الاخذين والناقلين عنها رضي الله عنها قال الامام ماجد وفيه تنبيه على وجوب السعي
وفيه تنبيه على وجوب السعي يقال يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة لحجك وعمرتك. لان الاجزاء لا يكون الا عن شيء واجب يجزئ وان كان قد يحتاج بعض المقام بعض المقامات يعني انه يجزئ هذا الفعل وان كان لا يراد به انه واجب لكن حين تفعله
يجزي عنك يجزي عنك الطواف بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك لانه قال عن حجك وعمرتك هذي حجة الوداع وهي الحجة التي اعتمرتها رضي الله عنها وهي حجة الفرض هذا يبين ان
انه واجب وهذا هو الصواب تقدم الاشارة الى الخلاف وان الجمهور يقال انه ركن وان القوى الوسط في هذا هو مختاره ابن قدامة رحمه الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
