السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر شوال لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس من  من كتابه الملتقى في الاحكام كتاب المناسك باب المبيت بمنى ليالي ليالي منى ورمي الجمار في ايامها
تقدم معنا  اخر حديث الدرس الماضي في حديث عائشة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم ان طوافها بالصفا والمروة يجزئ عن حجها وعمرتها وكما تقدم اشارة الى الاخبار في هذا الباب
وان هذا المعنى دلت عليه اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو الذي فعله وارشد اليه عليه الصلاة والسلام  حديث عائشة حديث عظيم سبق ايضا اشارة الى ان مسلما اعتنى به رحمه الله وطرقه من طرق
كثيرة في من رواه عن عائشة رضي الله عنها والروايات في هذا عنها لا تختلف بل هي متفقة وكل روى عنها ما حدثته به فقد يزيد بعضهم على بعض وحديث عائشة
رضي الله عنها استدل به الجمهور على جواز تكرار العمرة حتى للمكي وقالوا انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اذن لعائشة في ذلك فدل على مشروعيته وذهب اخرون من اهل العلم
الى ان هذا لم يكن منه ابتداء عليه الصلاة والسلام بل لما طلبت منه ذلك بل جاء في بعض الروايات ما يدل على انها يعني الحت عليه عليه الصلاة والسلام بذلك
وانها لم تطمئن لم تطب نفسها حيث ترجع بعمرة مقرونة مع الحج وليست عمرة مفردة وحدها وهي العمرة التي لبت بها لان الصحيح انها لبت في عمرها انا كما سبق وعلى الخلافة ان لبت بحج او بعمرة في اول امر وان الاظهر والله انها لبت بعمرة
وهذا صريح قولها من رواية عروة عنها نصت على ذلك وانها لبت في عمرة والرواية الاخرى كلها محتملة ولا تخالف قولها انها لبت بعمرة لما خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام
لانها ايضا هي خرجت الحج رضي الله عنها  كما تقدم في هذه المسألة وهي آآ انه لا بأس من تكرار العمرة والخروج من مكة للحل ولو اكثر من ذلك واخذوا اصل المشروعية من
ابنه عليه الصلاة والسلام لها من اهل العلم الى انها لا تشرع الا في مثل حالات عائشة بدليل ان له كما ان كما ان اذنه عليه الصلاة والسلام يدل على المشروعية
لكن فعله ايضا يدل على امر اخر فيقيد مثل هذا وانه لم يأمر احدا من اصحابه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام كان عامة الصحابة رضي الله عنهم تحللوا من حجهم
الى عمرة لانه لم يسوق الهدي وانما الذي ساق الهدي جمع عدد يسير وهم ذوو اليسار كما في صحيح مسلم او كان جمع قوم من اصحابه ذوو قوة كما في البخاري
ذكرت في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها ابا بكر وعمر وجاء في صحيح مسلم ايضا من حيث اسماء بنت ابي بكر ان ان الزبير رضي الله عنهم ايضا كان قد ساق الهدي وكذلك جاء
ايضا كذلك قد ساق الهدي علي رضي الله عنه وهو جمع يسير عدد يسير من الصحابة رضي الله عنهم عامة الصحابة اه كانوا لم يسوقوا الهدي فتحللوا وبقوا في مكة من يوم الاحد
الى يوم الخميس اربعة ايام والحل قريب منهم الحل قريب منهم جدا والامر متيسر اه في خروجهم الى الحل فهو قريب الكرام ينقل ان واحد احدا منهم فعل ذلك. او ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بذلك. فالرسول عليه عليه الصلاة والسلام
لم يأذن بذلك ولم يسأل احد عن ذلك رضي الله عنهم بل بقوا متحللين محللين مع انهم  بمعنى المدة واسعة بين تحللهم ودخولهم في الحج في يوم التروية وكذلك عبد الرحمن
لم ينقل انه ايضا احرم بعمرة رضي الله عنه اخوها وكان معها ذهب معها الى  تنعيم ورجع معها وطاف معها وسعى معها رضي الله عنهم جميعا كل هذا مما ما يكون مبينا
لهذا الاذن منه عليه الصلاة والسلام وذكر تقي الدين رحمه الله ان انه لم يعلم لذلك خلافا انه لا يعلم خلافا بين السلف ان هذا الفعل لم يفعله احد من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
انما بعد ذلك نقل عن بعض السلف يروى عن عمر وعن عائشة وعن عبد الله بن الزبير وعن جمع يعني روي عن بعض الصحابة باسانيد  محتملة لكن بعضهم يقول هي خير من لا شيء
هي خير من لا شيء لانه لما سئلوا عن ذلك لم انهم لم يمنعوه بل وكأن في كلام بعضهم انه ليس من الامر المطلوب في قولهم هي خير الا شيئا مع انها ليست بدعة
من فعله لا ينكر عليه لكن ليس هناك لو كان هناك دليل بين لذكروه رضي الله عنهم وهذا في حينما تكون العمرة من الحل. لكن ان خرج من مكة الى الحرم الى المواقيت
خرج مثلا من مكة الى الميقات واحرم الميقات فهذا لا اشكال فيه وانه لا بأس به اذا او رجع الى بلد ان كان لم يكن مكي رجع الى بلده هذا لا اشكال في ذلك
وان لم ارجع الى رجع الى المواقيت فكذلك ايضا ولهذا يقال لمن اراد ذلك نرجع الى الميقات افضل. مع ان بعض السلف يرى ان بقاءه في مكة وفي البيت ومع الطواف السعي مع في البيت
والتطوع بالطواف افضل وذلك ان المقصود من العمرة والعمل الاعظم في العمرة هو الطواف هو المقصود وهذا المقصود يحصل له دون ان يخرج الى الحل فكونه يذهب ويمشي خطوات كثيرة
او يقضي ساعات مثلا في هذا الوقت مع تأخره في اما لزحام او لغير ذلك   يقضي وقتا في ذهابه وايابه. كونه بقي في الحرم واكثر من الطواف الذي هو المقصود
اولى من كونه يذهب ويمضي عليه وقت كثير سواء كان ماشيا على قدميه او على مركوب بسيارة ونحوها ولها ثبت عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله انه قال ما ادري الذين يذهبون الى التنعيم
سيحرمون ثم يعودون يؤجرون او يعذبون لان يبقى احدهم في مكة يكونوا قد طافا كذا كذا شوطا عما ذكر سبعين شوطا يعني او اه او نحو من ذلك يعني في مدة ذهابه وايابه
او قال او سبعين آآ سبعا. المقصود انه اشار الى هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه لكن من فعل ذلك لا ينكر عليه وجاء عن علي رضي الله عنه وعن
انس رضي الله عنه ما يدل على انه ان العمرة مؤقتة بشهر كما جاء عن علي رضي الله عنه وعن انس قال اذا حمم رأسه واسانيد الجميع فيها كلام فيها كلام
لكنها مقابلة لتلك الاخبار الاخرى التي اه تدل على المشروعية مع ان الذين قالوا اذنوا بذلك لان ثبت عنهم لم يكن على الوجه المذكور بانه يذهب مثلا كل يوم ويعتمر ويحرم او في اليوم مرتين انما سئلوا عن
من احرم بها الاحرام بها من مكة  احرم بالعمرة من التنعيم او من غيره يعني من الحلم ثم تم عمرته حديث عائشة كما تقدم فوائده كثيرة نبه عليها نبه على بعضها الحافظ
ابن حجر رحمه الله ومن من الفوائد ايضا في هذا الباب ان البخاري ساقه مختصرا في قصة ركوب عائشة رضي الله عنها مع عبدالرحمن ساقه معلقا مختصرا من رواية ابان ابن يزيد العطار
عن مالك بن دينار البصري ابو يحيى الزاهد المشهور وفيه انه اردف عائشة وحملها على قتب والقتب هو الرحل الصغير وجاء ما يدل على انه حمل على طرف القتب يعني انه وضع القتب
وما يظهر الرحل اوشداد اللي يوضع على ظهر سنام البعير فكان عليه وكانت عائشة رضي الله عنها خلفه على طرفه هذا ساقه معلقا مجزوما به من طريق مالك ام دينار. فيه فائدة في رواية البخاري عن مالك بن دينار. مشهور
امام مشهوم في الزهد امام في الزهد رحمه الله ولم يروي عنه الا هذا الخبر الواحد الا هذا الخبر واحد وهو اه في باب الرواية الصدوق لكن ليس من الحفاظ المبرزين
في الحديث رحمه الله قال رحمه الله في باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في ايامها عن عائشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فما كثى بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات. نكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى وعند الثانية ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتظرع
ويرمي الثالثة لا يقف عندها رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود طريق محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي الامام المغازي رحمه الله عن عبد الرحمن ابن القاسم
عن ابيه القاسم محمد بن ابي بكر عنها رضي الله عنها   ابن اسحاق في روايته لهذا الخبر عن عبدالرحمن ابن القاسم وهو اه كما لا يخفى ايمان في المغازي لكنه في باب الاحكام
وسط والعلماء وان روا عنه لكنه لم يجعله عمدا في هذا الباب وقد صرح عند ابن اسحاق اه وقد صرح ابن اسحاق عند ابن حبان فقال حدثني عبد الرحمن ابن القاسم
تصريحه هذا هل يقبل او لا يقبل الاصل انه يقبل او هل يفوت هل هل العلة بذلك تسقط لا يكون معلولا بعض اهل العلم يرى انه قد يصرح ويخالف والذي يظهر ان هذا الخبر من هذا الجنس
لكن في في آآ في في طرف من في اولهم في قوم قول مم من قولها رضي الله عنها على ما جاء في افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اخر يوم حين صلى الظهر ظاهر هذا حديث عائشة انه صلى الظهر ثم افاض يعني طواف الافاضة طاف طواف الافاضة ليس المراد انه دفع وقد يكون انه اراد انه دفع يعني
آآ ثم افاض يعني طاف الطواف الافاضة والمعروف في الاخبار والمحفوظ انه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الافاضة ضحى ثم صلى ثم صلى الظهر وهذا في حديث ابن عمر في في
في صحيح البخاري وفي حديث جابر في صحيح مسلم لكن اختلف الحديثان في حديث جابر انه صلى الظهر من مكة وفي حديث ابن عمر من صلى الظهر بمنى ولا خلاف بينهما
فانه آآ صلى الظهر بمكة ثم رجع الى ميناء فوجدهم يصلون الظهر صلى معهم او انهم انتظروه رضي الله عنهم فصلى بهم فصلى بهم فهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام
فالحديث صحيح صحيح لغيره  صحيح هو في نفسه حسن وبالنظر الى شواهد صحيح غيره الا هذه اللفظة فانها لا تصح لا تثبت لما تقدم انه عليه الصلاة والسلام اه فاض ضوحان وهذا معروف في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وكالعيان لمن نظر في هديه في الحج. والذي يعرفه اهل العلم
هو هذا ولا يعرفون غيره يستنكرون مثل هذا ولا يقبلونه ابن ابن خزيمة الامام رحمه الله على طريقته فانه يقول لا تأتوني بخبرين متعارظين الا جمعت بينهما يعني اتكفل لكم وانه ليس هناك احاديث متعارضة
وربما رحمه الله انه قد يحصل تكلف الجمع لكن ما اذا قيل او علم ان الخبر في علة فلا يتردد في الحكم بالوهم وهو ليس حكم على جمع الخبر انما حكم على هذه اللفظ وهذا قد يقع احيانا
في نفس وتقدم اشارة الى مسألة حي جابر هل ان النبي عليه الصلاة هل هل الصحابة رضي الله عنهم اكتفوا الطواف الاول السعي بين الصفا والمروة سبق الاشارة الى الان حديث صحيح لكن هذه اللفظة
هي الموضع النظر وسبق ذكر من شواهد هذا القول من صحيح مسلم فهذه اللفظة وانه افاض من اخر يوم حين صلى الظهر الصواب انه عليه ثم صلى الظهر وابن خزيمة يقول هذا من المقدم والمؤخر
المعنى انه افاض ثم صلى الظهر لانه صلى الظهر ثم وهذا التأويل وان كان متعين متعين لو سلم بثبوت الخبر متعينة لكن اذا علم ان هذه اللفظة اه اذا ان هذه اللفظة
ليست محفوظة ومخالفة فلا يتردد في الحكم عليها بالوهم. افاض رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى  ثم رجع الى منى ثم رجع الى ميناء فمكث بها ليالي ايام التشريق
وهذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. انه مكث بمنى ليالي ايام التشريق والمكث بها كما سيأتي بالمبيت بها المكث بها مشروع لكن هم نصوا على الليالي هذا مما يبين ان المكث الواجب هو في الليل
اما في النهار  بالنهار وقد فلا بأس ان يذهب ويخرج والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما سيأتي انه اصحاب الحاجات هو طاف عليه الصلاة والسلام ضحى وهذا هو الصواب. هناك حديث اخر ايضا
ينبه عليه ايضا في هذا وقد ذكره البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه انه قال وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر
الزيارة الى الليل الى الليل انه اخر الزيارة الى الليل قال وقال ابو الزبير عن ابن عباس وعائشة ثم ذكر خبرا اخر عن ابي حسان اه لم يجزم به بصيغة التمريض
وانه عليه الصلاة والسلام كان يطوف او يدخل او كان يطوف بالبيت يطوف بالبيت في ايام منى عليه الصلاة والسلام والاول جزم به وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله ظاهره انه عليه الصلاة والسلام
طاف طواف الافاضة ليلا وهذا خلاف المعروف عنه عليه الصلاة والسلام خلاف المعروف عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر البخاري به فقال قال ابو زهير وكونه قال قال ابو الزبير عن ابن عباس لا يدل على ثبوته عنده
وذلك ان جزمه بالخبر يحكم بصحته الى من ابرزه الى من علقه عنه اما من ابرزه فلا يدل على ثبوته عنه انما ثبوته الى من علقه عنه مثل ما لو قال مثلا قال طاووس قال
مثلا قال ابن عباس او قال مجاهد مثلا قال ابن عمر مثلا على سبيل المثال وهو ثابت الى مجاهد. لكن الى ابن عمر لا يدل على ذلك وهذا من لطفي او هذا
منه رحمه الله دلالة على شوفوا في النظر كما ينبى الحافظ رحمه الله ومعرفته بالعلل  انه لم يخفى عليه ذلك حين قال قال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس فلا يدل على ثبوته عن ابن عباس وعاشة
الصواب ان هذا منقطع كما قال ابن ابي حاتم في المراشيد. فابو الزبير لم يدرك عائشة وابن عباس فهو منقطع. وهذا لا ينافي ما ذكره اهل العلم من ان المعلق الذي جزم به صحيح لكن هذا صحيح الى من ابرزه
فاذا كان الذي ابرزه الصحابي خلاص ثبت ثبت عنه وان كان الذي ابرزه ذكر بعض ذكر التابعي وتابعي التابعين اه ثم ذكر بعده شيخه وشيخ شيخه فانه ثابت عمن ابرزه اولا
ابرزه اولا ولهذا هذا الاثر منقطع ولا يثبت ومن اثبته قال انه اخرج زيارة الزيارة المعنى انه اذن فيها عليه الصلاة والسلام يعني انه اذن في الزيارة لغيره. وان لا بأس ان يزور ليلا
وان طواف الافاضة نهارا ضحى ليس بواجب وقيل اخرج جيارا جيش المراد الزيارة زيارة البيت طواف البعض لا زيارة طواف التطوع وهذا التأويل الثاني اقرب لو ثبت والمعنى انه عليه الصلاة والسلام
يعني دخل الى مكة وطاف الطواف تطوع لكن هذا ضعيف لقوله اخر الزيارة اللام هنا لشيء معهود لا تنصرف الا آآ الى طواف الافاضة اذ لا كيف يقال اخر الزيارة؟ اذا كان تطوع لا يكون اخر الزيارة الا اذا كان
وان طواف الارض الاصل ان يبدأ به في اول النهار قال اخر الزيارة فهذا تأويل ضعيف ولهذا الصواب ان آآ هذا الاثر لا يثبت وان الصواب فيه ما جاء عن ابن عمر وعائشة
في كونه عليه طاف ضحى كما ان الصواب فيه انه طاف اولا وصلى الظهر بعد ذلك خلافا لما جاء في حديث عائشة المذكور  نعم فمكث بها ليالي ايام التشريق. فيبين ان آآ الواجب هو المكث في الليل. اما في النهار
وان كان السنة هو البقاء في منى والنبي عليه الصلاة والسلام مكث بها ليلا ونهارا لكن الواجب ليلا. المبيت الواجب هو المبيت كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله يرمي الجمرة
ثم ذكرت رضي الله عنها ذكرت المكث ليلا والبقاء نهارا. ان ممكن ليلا في قوله مكث بها ليالي ايام التشريق وكأنها ارادوا بقول اهلها يوم التشريق يعني مع في النهار
يرمي الجمرة اذا جالت الشمس وان هذا هو المشروع ان رمي الجمرة يكون اذا زالت الشمس وان هذا هو الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وامره حيث قال خذوا عني مناسككم
وهذا ايضا هو الثابت في حديث جابر في صحيح مسلم الذي رواه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك اذا زالت
الشمس وفي دلالة على انه كان يبدأ بالرمي قبل الصلاة انه كان كما سيأتي ان شاء الله في حديث ابن عمر. كنا نتحين فاذا زادت الشمس رمينا وهذا فيما يظهر
لو اجتمع عبادتان وقتهما واحد وهي صلاة الظهر ورمي الجمار وصلاة الظهر يشرع المبادرة اليها بعد زوال الشمس. ومعلوم ان الذي يرمي الجمرة تأخذه من وقت ويتأخر عن اول وقت الظهر
خصوصا اذا علم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة الاولى ثم يطيل الدعاء والجمر الثاني هو طيل الدعاء سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يمكث بقدر سورة البقرة. يعني ابن عمر
وكأنه اقتدى بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في هذا الموطن وفي هذا الوقت عبادتان فهل يصلي اولا او يرمي النبي عليه الصلاة والسلام الادلة انه كان يرمي مباشرة
مباشرة  وذلك ان الرمي هو وظيفة الوقت اشتغل بما هو فيه وهو الرمي لانه في في الحج وفي اعمال الحج اذا زالت الشمس في ايام التشريق فدابا فدابا فبدأ بها
وذلك انه لا يمكن ان يعمله في وقت واحد فبدأ رمي الجمرة عليه الصلاة والسلام بدأ بالجمرة الاولى كل جمرة بسبع حصيات يبين ان الواجب سبع حصيات ويبين ان الواجب
ان ترمى كل جمرة وحدها ويكبر معها مع كل حصاد كل جمرة بسبع حصيات وانه لا يجزئ ان يأخذها ويرميها دفعة واحدة وهذا قول الجمهور لابد ان يرميها واحدة واحدة
انه كان يرمي ويكبر عليه الصلاة والسلام فلو اخذ سبع حصيات ورماها دفعة واحدة فانها تكون عن حصاة واحدة هذا هو الصواب خلافا للاحناف  قول عطاء انه يجزي عن سببه. وهذا قول ضعيف
انه لا يجزئ الا عن واحدة مع ان هذا لا يشرع لا يشرع ان يزيد في الرمي عن واحدة بل واحدة تلي الاخرى. الله اكبر متتابع الله اكبر الله اكبر
يكبر مع كل هذا ويكبر مع كل حصاة. وهذا يفسر قولها رظي الله عنه كل جمرة بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. وهذا تفسير يقول بسببي حصيت. وان ليس المعنى انه يرميها دفعة واحدة
الكل اه كل حصاة وحدها ولها تكميل خاص. اذا كل حصاة آآ لها صفة فعلية مع عبادة قولية وهي التكبير. ويقف عند الاولى. في حديث ابن عمر الاتي انه يسهل عليه الصلاة والسلام ذات اليمين
حديث عائشة رضي الله عنها هذا يفسره حديث ابن عمر حديث ابن عمر وان ليس المعنى يقف عند الاولى بجوارها لا. لان هذا المكان يكون محل الرمي وقد يتأذى وقد يؤذي
من وقف عند يؤذي غيره ويؤذي نفسه فلهذا المراد ان يقف في مكان بعدما يسهل في حديث ابن عمر انه ذهب الى ذات اليمين فأسهل قليلا يعني في مكان سهل بعيد
عن اجتماع الناس ورمي الناس فرفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث لم تذكر رضي الله عنها رفع اليدين ولم تذكروا المكان لكن لا احد يفسر بعضها بعضا
ويقف عند الاولى وعند الثاني يعني وانه عند الثانية ايضا يرميها بسبع. كبروا مع كل حصاة مثل ما ذكرت في الجمرة الاولى فيطيل القيام وهذا ايضا في حديث ابن عمر
ويتضرع دلالة على مشروعية الاخبات  التذلل والانكسار في هذا الموطن هذا موطن مواطن انكسار في هذه العبادة العظيمة في الثناء عليه سبحانه وتعالى  الدعاء بدعوات الجامعة ولا مانع ايضا يجمع اداب الدعاء بل هو المشروع
يعني يثني عليه سبحانه وتعالى ويكثر من الثناء يكثر في هذا الموطن من الثناء هذا الموطن موطن ثناء وهو اعظم الدعاء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فيطيل الدعاء ويتضرع ويعترف
بذنوبه وتقصيره وينكسر هذا من اعظم اسباب اجابة للدعاء ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من الصلاة عليه ثم يدعو بما احب فان هذا الدعاء في هذا الموطن مع التضرر والاخلاص حري بان يجاب
ويرمي الثالثة وهي جمرة العقبة لا يقف عندها. لا يقف عندها. وذلك ان الرمي الاولى والثانية في صلب العبادة فاذا رمى الثالثة فقد خرج من العبادة والدعاء محله ما دمت في صلب العبادة
اما بعد الفراغ فان الموطن ليس موطن دعاء وان تنشغل   ما يشرع في ايام التشريق من الذكر والتهليل ليس دعاء خاصا للجمار الدعاء الخاص للجمرة عند الاولى والثانية كما ان المصلي يدعو في ركوعه
وسجوده وتشهده يدعو لانه لا زال في صلب الصلاة فاذا سلم كان الاستغفار فقد خرج من الصلاة فله عبادة ثانية وله ذكر اخر كذلك ايضا من يرمي الجمرة احمد وابو داوود كما تقدم الاشارة اليه
وان هذا الحديث صحيح بالنظر الى شواهده الا ما تقدم من لفظة في كونه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ثم بعد قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له متفق عليه ولهم مثله من حديث ابن عمر قوله متفق عليه
هذا مما وهم فيه رحمه الله حبيبنا العباس هذا لم يخرجه البخاري. ومسلم واحمد على اصطلاح انه متفق عليه البخاري ومسلم واحمد انما رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن مسلم بصري عن عطاء عن
ابن عباس عن ابن عباس وهذا الحديث ضعيف حديث ابن عباس ضعيف بل ضعيف جدا اسماعيل مسلم بصري يتبين من ترجمته انه متروك الرواية. انه متروك رواية. وقد اطبق الحفاظ على تظعيفه
فهو متروك. اما حديث ابن عمر الذي اشار اليه فهو متفق عليه من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في ابنه عليه الصلاة والسلام للعباس او انه رخص عليه الصلاة والسلام
قوله عن ابن عباس تأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتبين لي ويظهر لي ان سبب وهم رحمه الله لاني رجعت الى حديثه ابن عمر البخاري فبوب عليه
في موضعين موضع في باب سقاية السقاية للحجاج ووضع الثاني باب الرخصة لاهل السقاية  او نحوا من هذا ذكره في وذكر الحديث في الرواية الاولى سقاية سقاية العباس ذكرها اول
وذكر فيها حديث ذكر فيها حديثين حديث ابن حديث ابن عمر  اه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص العباس ان يبيت في مكة من اجل وذكر حديث ابن عباس انه رضي الله عنه ان النبي عليه جاءهم وهم يسقون
الحجاج وان النبي عليه الصلاة والسلام وقال العباس انهم يضعون ايديهم فيه فاراد ان يأتي بسجل او ماء او نبيل من عند ام الفضل فقال النبي عليها ما تسقون منه الناس
ذكر حديث ابن عمر في الرخصة. وذكر حديث ابن عباس في امر لا يتعلق الرخصة يتعلق بالسقاية الذي يظهر والله اعلم انه وان ثم يتبين انه يمليه من حفظه رحمه الله
يحفظ هذا هذين هذين الحديثين حديث ابن عمر في رخصة ومع حديث ابن عباس فكأنه علق بذهنه ان حديث ابن عباس ايضا مثل حديث ابن عمر في الرخصة في المبيت بمكة للعباس
مع ان الذي في المبيت بمكة العباس هو حديث ابن عمر والذي في في حديث والذي في حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام جاءهم يسقون اذا شق هدى من ماء. وعند مسلم ايضا حديث بلفظ اخر قال انكم على عمل صالح
ولولا اني اخشى ان يغلبكم الناس لوضعت الحبل على هذه اي على عاتقه ثم يعني انه انه يرفع معه الماء لكن خشي ان يصنع الناس كما صنع عليه الصلاة والسلام
ايضيقون عليهم هذا هو هو الظاهر والله اعلم بل يجزم به ان هذا هو السبب انه قاله عن ابن عباس وانه جعله في اذن النبي عليه الصلاة والسلام له. مع ان البخاري رحمه الله ذكره بعد ذلك بابواب عن ابن عمر. ذكر عن ابن عمر
لم يذكر حديث ابن عباس في حينما ذكر حديث ابن عمر  ترخيصه للعباس ترخيصه للعباس ولا يقال انه وهم في حديث ابن عباس ابن ماجة ليقال انه  يبعد لانه الى الصحيحين
مع حديث ابن عمر وكلاهما والحديثان موجودان في البخاري لكن بسياق حديث ابن عباس غير سياق حديث ابن عمر حديث ابن عباس هو حديث ابن عباس كما تقدم هذا اللي ساقه
رواه ابن ماجة كما تقدم بسند ضعيف وان الصواب في هذا الباب هو حديث ابن عمر كما قال ولهم مثله اي ليحمد احمد هو البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. من حديث ابن عمر
حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ما حديث ابن عباس الذي عند ابن ماجة والعمدة على حديث ابن عمر صريح في المبيت بميناء صريح الرخصة ومصنف رحمه الله ذكره في باب باب المبيت منى ليالي منى ورمي الجمار في ايامها. الاشارة الى ان فاراد ان يبين
ان المبيت بها واجب المبيت بمنى واجب بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس. والرخصة في مقابل العزيمة فلم يرخص له الا في مقابل العزيمة بدليل اه رواية عند احمد
رواية عند احمد انه اذن عليه الصلاة والسلام للعباس اه فدل على انه لا رخصة الا  من عذر والا فالعصر وجوب المبيت وجوب المبيت ثم هذا هذه الرخصة فيها سعة
لان الانسان قد يكون في عمل وقد يقوم غيره بالعمل لكنه لا تطيب نفسه الا ان يقوم به فلذا لا بأس ان يرخص له وان كان قد يقوم به غيره لكن لا تطيب نفسه. والا فالعباس له عشرة من الولد
ممكن ان يقوموا بهذا ومع ذلك رخص له عليه الصلاة والسلام من اجل سقايته ثم هذا يؤخذ منه معنى اخر وهذا سيأتي ايضا في حديث اخر من رواية عاصم ابن عدي
لان الترخيص الابل في بيتوتة عن منى يرمون يوم النحر في نحو هذه المسألة لكن كل هذا يدل على ان ما كان فيه مصلحة عامة مصلحة عامة او مصلحة خاصة لا يمكن
ان تقوم ان تحصل الا بان آآ يتخلف عن المبيت متخلف عن البيت مثل انسان يحتاج ان يبقى عند انسان يمرظه او المرأة مثلا تبقى عند اطفالها تخشى ان يتضرروا ولا يمكن ان يكونوا معها
او غير ذلك من الاعذار   والمعنى انه حين يكون هنالك مصلحة واذا كان هذا لاجل المصلحة تكون الرخصة فعند وجود المشقة واعلى منه الظرر من باب اولى من باب اولى ايضا اذا كان يحصل مشقة
او ضرر على عليه بالمبيت هذه منى في هذه الحالة يبيت المكان الذي يحتاجه ولا شيء عليه. ولا شيء عليه حديث العباس قول العباس العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس
هو راوي الحديث عبد الله بن عباس سنة ثمانية وستين وابوه العباس بن عبد المطلب هاشم عبد مناف رضي الله عنه توفي سنة ثلاث او ثنتين وثلاثين للهجرة وهو ولد
قبل عام الفيل بثلاث سنين ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. فهو  يعني يزيد ثلاث سنوات عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس
ستا وستين عاما وتوفي سنة اثنتين وثلاثين عن ثمان وثمانين سنة رضي الله عنه قوله من اجل سقايته على هذه الولاية فاذن له. هذه علة والحكم علق بعلة  يجول بزوالها يجولها
وكذلك الحكم علق بعلة لا يوجد  نحو من هذه العلة او ما هو اقوى منها اقوى منها على القاعدة في هذا الباب اما من جهة عموم المعنى او من جهة القياس
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين جالت الشمس رواه احمد وابن ماجة والترمذي وهذا الحديث رواه احمد
والترمذي من طريق الحجاج بن ارطاط عن الحكم العتيبة عن مقحم عن ابن عباس المقسم عن ابن عباس وقد رواه ابن ماجة من رواية إبراهيم العثمان ابن أبي شيبة عن الحكم عن الحكم
ورواية احمد والترمي طريق الحجاج والحجاج بن ارطاد من ثور ابن ابي هبيرة النخعي وقد صرح في رواية عند احمد لا وهو مدلس لكن ليست علته التدليس ايضا هو آآ
ليس بالقوي مظعفا وكثير الخطأ رحمه الله مع انه كان فقيها لكن هذا الخبر هذا الخبر له شواهد هو صحيح بشواهد مع ان هذه الرواية ايضا فيها علة اخرى لان برواية الحكم عن مقسم والحكم بن عتيبة ومقسم هو
ابن بوجرة ولا ابن عباس والحكم له رواية عند عن مقسام عند الاربعة  لكن اه لم يسمع منه الا خمسة احاديث. كما قال شعبة وبينها يحيى بن سعيد القطان ولم يذكروا منها
هذا الحديث لكن قيل ان هذا الحديث وان لم يسمعوا منه لكن اخذه عنه وعن كتاب فاذا ثبت هذا فلا يضر ذلك والحديث على هذا يكون من باب اه الحسا لغيره
بشواهده فيما يتعلق اه بالرمي بعد الزوال وقال فاذا زالت الشمس رمينا. اذا جاءت الشمس ورمينا تقدم حديث عائشة في هذا الباب هو حديث جيد لا بأس به كما سبق
يعني دون تلك الزيادة  وحديث جابر رضي الله عنه ايضا انه كان يرمي اذا جانت شمس يعني في ايام التشريق كذلك حديث ابن عمر بعده ولهذا قال وعن ابن عمر
هاي اولا والحديث ابن عباس رمى الجمار حين زالت الشمس وهذا ايضا في مثل حديث عائشة المتقدم وان رمي الجمار مؤقت حين والحين هو الوقت المحدد مثل ما جاء في توقيت الصلاة وانها تصلى صلاة الظهر حين تزول الشمس. كذلك رمي الجمار مؤقت يكون عند زوال
الشمس واذا تكاثرت فيه الاخبار واصح الاخبار في هذا حديث ابن عمر عند البخاري حجاب عند مسلم هو حديث ابن عمر ازيك يا مصنف رحمه الله قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين
فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وابو داوود. وهذا رواه البخاري برواية مشعر ابن كيدام عن وبرة ابن عبد الرحمن المسلي قال سألت ابن عمر متى ارمي الجمار. قال اذا رمى امامك
ترمي اذا رمى امامك فاعدت عليه المسألة عاد عليه المسألة عادت المسألة تبينه رواية ابن ابي عمر في مسنده عن ابن عيينة عن ابن عيينة عن اه رواية ابن عيينة من هذا الطريق من هذا الطريق اللي رواه
وفيه قال فاذا اخر امامي فاذا اخر امامي ابن عمر في هذه الحال لم يكن بد الا ان يجيبه قال رضي الله عنه  يعني خشي عليه من المخالفة وانك ترمي اذا رميوك. فقال رأيت ان اخر امامي قال كنا نتحين
لما عاد قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا وهذا صريح من ابن عمر رظي الله عنه ان ورمي الجمار له وقت محدد لا يتأنى لا يتقدم عليه في قول كنا نتحيل مثل ما جاء في صلاة
الظهر قبل ان يشرع الاذان قال كنا نتحين يعني كانوا يطلبون حين الوقت وان ليس يرمي كيف شاء وان ليس خاضعا للاجتهاد وليس خاضعا للرأي بل يكون الرمي عند الزوال
هذا صريح وحكاية لما كان عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك انهم كانوا يتحينون هذه  يطلبون هذا الحين هو الزوال وانهم ينتظرون حتى تزول الشمس
فاذا زالت الشمس رمينا وبدلالة على انه ليس محلا للقياس ليس محل النظام للنظر والاجتهاد وسبق ذكر هذه المسألة في احاديث تقدمت تقدم في حديث جابر اشارة ايضا الى ادلة في هذه المسألة
ورد  يعني القول الذي يدعي بانه عند وجود الزحام ونحو ذلك وان هذا كله ليس عذرا في ذلك وان الامور متيسرة ولله الحمد خصوصا الان بعدما يسر امور رمي الجمار وكثرة الادوار
سهلة ميسرة وان كلا يستطيع ان يرمي في هذا الوقت المحدد بكل يسر وسهولة والجمهور على هذا هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال او اربعة اقوال. القول الاول قول الجمهور قال لا يجوز الرمي الا بعد الزوال مطلقا. الا رمي جمرة العقبة
لا فرق بين اليوم الثاني عشر ولا اليوم الحادي عشر يقابله قول عطا وطاووس طاووس وانه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا وهذا قول ضعيف  القول الثالث في هذه المسألة قول الاحناف
وافق الجمهور في الرمي بعد الزوال الا في يوم النفر الاول فانه يجوز الرمي قبل الزوال على ما حكي عنه ربما حكى بعضهم عنهم انه في اليوم الثالث عشر والقول الرابع هو قول اسحاق بن الرهوية
انه لا يكون الرمي الا بعد الزوال الا في اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. هذه اربعة اقوال مشهورة وذهب الى  بعض الحنابلة كبن الجوزي يعني في جواز الرمي قبل الزوال والصواب قول الجمهور
والاحاديث صريحة وما سواه كلها اقوال محتملة فلا يترك الصريح الواضح البين ويرد الى المحتمل بل العكس المحتمل يرد الى الصريح مع انه ليس هناك دليل المحتمل في هذه المسألة كلها صريحة
على وجوب الرمي بعد الزوال في ايام التشريق قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا
رواه الترمذي وصححه لما ذكر رحمه الله وقت الرمي وهذا امر واجب ذكر امرا مشروعا مستحبا ليس واجبا وهو قصد الجمار هل يشرع ان يذهب اليها راكبا او ماشيا ذكر عن ابن عمر عند الترمذي وصححه
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رمى الجوار ومشى اليها ذاهبا وراجعا الجمام المراد به ايام التشريق اما جمرة العقبة فالنبي عليه الصلاة والسلام رماها راكبا رماها راكبا وكذلك
الجمرة في يوم النفر ايضا اليوم الاول واليوم الاخير اما ما بينهما وهو يوم التشريق ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر فانه رماها ماشيا عليه الصلاة والسلام  هذي الاخبار تبينها الاخبار الاخرى
في كونه كان يراكم هذا واضح لما دخل الى منى بعدما دفع المزدلفة اخذ الجمار وكان الذي يظله اسامة ابن وبلال عليه الصلاة والسلام وكان يرمي جمرة العقبة وهو راكب عليه الصلاة والسلام
قال كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا. هل يبين ان ان المسألة اقتداء وتأسي وخصوصا في الحج وان كان الجميع جائز لكن السنة منقولة عنه عليه الصلاة والسلام
هي هي التي تحكم في هذا الامر ولا يقال مثلا انه اذا ركب جمرة العقبة يكون مشروع الركوب دائما او معوذة مشى مثلا في رمي ايام التشريق. يكون المشروع الماشية
هذا ضرب للسنن بعضها بعض بل يكون الركوب حيث ركب والمشي حيث مشى وذلك انه عليه الصلاة والسلام كان في ايام التشريق كان مستقرا بمنى كان مستقرا بميناء ولهذا كان ينتظر عليه الصلاة والسلام
من اول النهار مع ان الجمار  قريبة منه الجمرة صورة قريبة منه  عند مسجد الخيل عليه الصلاة والسلام والجمرة صورة قريبة منه ومع ذلك لم يرمها ضحى بل انتظر حتى زالت الشمس
ثم رماها عليه الصلاة والسلام وكان يذهب اليها ماشيا ويرجع في دلالة ايضا على ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان يبادر الى الرمي اذا زالت الشمس وانه لم يكن يصلي الظهر الا بعدما يرجع بعد ان يرمي الجمرة
رواه الترمذي وصححه هذا من عند الترمذي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر واسناده صحيح والحديث له لفظ اخر قال وفي لفظ عنه اي عن ابن عمر انه كان يرمي الجمرة يوم النحر
راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه احمد وهذا عند احمد بن طريق العمري الله ابن عمر العمري عن نافع هذه الرواية مبشرة وبينة رواية احمد
مبينة رواية الترمذي وهي ايضا عند ابي داوود من هذا الطريق من طريق  عبد الله ابن عمر عن نافع باللفظ الذي بعده فهذا اللفظ رواه احمد وكذلك رواه ابو داوود من طريق
العمري وهو اخ عبيد الله وهو المصغر يعني عبيد الله وهذا عبد الله المكبر وهم يقولون المصغر هو مكبر في المعنى لانه ثقة باتفاق والمكبر عبد الله ضعيف هو اصغر من جهة المعنى لانه ضعيف. الرواية رحمه الله
وهذي الرواية ساقها رحمه الله على طريقته فيما يظهر انه يسوق الرواية المفسرة بعدها لان تلك الرواية اه ليس فيها القيد انما هي مطلقة اما هذه الرواية قيدت انه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا كما تقدم
وليس المعنى انه كان يذهب ذاهبا كان يذهب اليها يمشي اليها ذاهب راجعا في جميع الرمي انما هذا في ايام التشريق اما جمرة العقبة فقد علم انه كان راكبا عليه الصلاة والسلام حين دخل
من المزدلفة دفع مزدلفة ولم يزل راكب عليه الصلاة والسلام وانه بعد ذلك بعدما نحر ثم حلق ذهب الى البيت وطاف للزيارة عليه الصلاة والسلام قال وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان
ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يعني هذا من فعل ابن عمر هذا انه كان اي ابن عمر هو الذي يرمي يوم النحر راك سائر ذلك ماشي ويخبرهم
لما يعني بعد ما يرمي رحمه الله يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا في جمرة العقبة ماشيا في غيرها. وهذه الرواية وان كانت ظعيفة لكنها مفسرة ولا يشترط في المفسر ما يشترط في
المفسر ثم قد علم بالادلة الاخرى انه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة راكب كما تقدم الاشارة اليه لكن الصحيح هو اللفظ الاول عند الترمذي ولهذا اقتصر عليه رحمه الله
قال رحمه الله  عن سالم عن ابن عمر سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم انه كان يرمي الجمرة الدنيا انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد
ثم يتقدم فيسهل ليقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف
ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه احمد والبخاري وهذا عندهم عندهما طريق يونس عن الجهري عن سالم سالم بن عبد الله عنه وعن ابن عمر قال الزهري
وعلى الزهري يعني في اخر حديث كما ذكر وما ذكر في اخرجه عند البخاري بل عندهما قال الزهري سمعت سالما سمعت سالما يحدث مثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم وهذا قاله الزهري في اخر الحديث وفي اخر الحديث قوله في هذا الحديث انه كان يرمي جمرة الدنيا ابن عمر وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات ومثل ما تقدم في الاخبار ان اتوني سبع حصيات يكبر مع كل حصى كما تقدم في حديث عائشة. وان كل جمرة ترمى وحدها
وان هذا يبين انه ترد رمي متتابع يكبر يرمي يقول الله اكبر الله اكبر مع كل حصاد الرمي واجب والتكبير عند الجمهور سنة ثم يتقدم فيسهل وهذا يفسر حديث عائشة رضي الله عنها
اه المتقدم يعني انه تقدم الى مكان سهل وواسع وانا آآ يكون فيه ازدحام  يدعو رضي الله عنه وهو ادعى لاجتماع القلب هو اللي هو ايضا المبالغة في الدعاء فلا يشغل
بازدحام الناس وكثرة الناس ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا في دلالة على استقبال القبلة  في هذا الموطن ورفع اليدين ويدعو ويرفع يديه. وهذا من المواطن التي ترفع فيها اليدان
وان الاصل في الدعاء رفع اليدين وهذا نقل في اخبار كثيرة وذكر اهل العلم اخبارا كثيرة مما ذكر الامام النووي رحمه الله في مشهود كلامه في الاذكار الاذكار ايضا انه قال تتبع نحو اكثر نحو من ثلاثين حديثا في الصحيحين
رفع اليدين هذا واقع في اخبار كثيرة عن عليه الصلاة والسلام في مواطن خاصة في مواطن المطلقة حديث ابي موسى وحديث انس موسى انه رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر
وقال ايضا موسى استغفر لي يا رسول الله غفر قال غفر الله لك. هذا كله ايضا في الصحيحين وكان رافعا يديه صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر
في قصة خالد الوليد لانه رفع ايده وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد رضي الله عنه يعني هو تأول ولهذا لم يقل لم يبرأ منه رضي الله انما قال ابرأ مما صنع خالد
وكذلك ايضا حديث انس في استسقائه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين حتى يرى بياض ابطيه الى غير ذلك وكذلك  احاديث اخرى في الذي دعا له الاول قال  اللهم فاغفر الذي قطع براجمه
الى غير ذلك فالاصل انها ترفع اليد عن لكن في مواطن لا ترفع مثل بعد الصلاة ومثل في الخطبة الاصل انها في خطبة لا تروح لخطبة الجمعة ولا تشرع الا حيث جاء انه رفع. في مواطن خاصة لا ترفع. فلا ترفع الا في الاستسقاء. اما في الخطبة في غير الاستسقاء فانه يشير كما
في حديث عمير عمارة بن رويبة آآ انه لا يزيد الا على هذا ان يشير باصبعه كذلك الاشارة بالاصبع في خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام يرفع يده اصبعه وينكبها الى الناس. قل اللهم اشهد استشهدهم عليه الصلاة والسلام. واحاديث كثيرة
ومنها والمواطن التي يرفع فيها وهذا الموطن فلا ترفع اليدان في الصلاة داخل الصلاة ولا ترفع اليدين بعد الصلاة مباشرة بل السنة بعد الصلاة استغفار والذكر بعد ما يخلص من الاذكار
الاستغفار والاذكار واراد ان يدعو يرفع يديه فهذا لا بأس به واختلف العلماء في رفع اليدين بعد النافلة ويدعو ويرفع يديه ثم ويرفع يديه جاء عند كما تقدم انه يستقبل قبلة طويلا
كذلك في حديث عائشة فيطيل قيام ويتضرع عليه الصلاة والسلام روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه يقف عند الجمرتين بقدر ما يقرأ سورة
البقرة بقدر ما يقرأ سورة البقرة وهذا من فعل ابن عمر هذا فيه اشارة وابن عمر معلوم انه شديد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس من فعله لكن يمكن ان يقال ان ابن عمر فعل هذا رضي الله عنه لانه
رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام جدا جدا فدل على ان موطن دعاء موطن موطن دعاء ولا لكن لا يدل على انه وقف عليه الصلاة والسلام بقدر سورة البقرة
انما يدل على تطويل القيام في هذين الموطنين. بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى ثم يرى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال اليوم الصغرى يأخذ ذات اليمين ويسهل ويدعوك ويرفع يديه ثم
بعد ذلك يمشي الى الوسطى ثم يذهب جهة الشمال يساره ثم يسهل ثم يدعو ويطيل يقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا مثل ما تقدم في بعد جمرة الاولى
ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي. من بطن الوادي ولا يقف عندها. ولا يقف عندها جعل القبلتان  عن يسار ومنى عن يمينه وهذا هو الثابت كما في حديث
آآ ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري واما رواية الترمذي انه استقبل القبلة من حديث مسعود شاب ظعيف في طريق المسعودي وقد وهم فيها رحمه الذي في البخاري انه جعل القبلة يسارها منى عن يمينه
حيث رمى وخص الان دجاج ولله الحمد لكن هذا هو الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام لانها كانت ترمى من فوق قبل ان تسهل وقبل ان تزال الاحجار التي حولها. اما الان فقد
وحدد مكانها وصارت تروي من جميع الجهات تنوي من جميع الجهات لكن يجتهد في ان يكون الرمي في نفس الحوض في نفس الحوض   حتى لا يكون الرمي خارج الحوض فلا يصح رميه
نعم ولا يقف عندها مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ويرمي الثالثة لا يقف عندها وليبين اتفاق الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم في رمي الجمار انها متفقة
وانه مع ان عائشة رضي الله عنها ربما لم تكن يعني يعني يعني لا تصحبه في حال الرمي لكنها علمت ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام  وانه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام
ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله البخاري وهذا يقع كثيرا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وان النبي يفعل ذلك ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال خذوا عني مناسككم وان هذا هو الاصل
لذلك وان الرمي واجب كما هو قول جماهير العلماء والمبيت واجب ومن اهل من؟ قال كما هو قال احنا في المبيت سنة وليس بواجب وان المقصود من المبيت هو والرمي وهذا قول ضعيف والصواب ان المبيت واجب
والرمي واجب كلاهما من نسك الحج قال وفي قول عند المالكية ان الرمي ركن ضعيف الصواب كما هو قول الجمهور ان الرمي واجب. ان الرمي واجب والمبيت واجب وانه من ترك المبيت
فعليه دم هادي اذا ترك المبيت وذلك اذا ترك الرمي واختلفوا في قدر في القدر الذي يجب به الدم الجمهور من الحنابلة والشافعية هو  كذلك تفصيل عند الاحناف قالوا انه في
الليلة مد والليلتان  وثلاث ليالي فيها دم ورمي الجمار في الواحدة محمود وفي الثنتين مدان وفي الثلاث دم ذكروا هذا وهذا التفصيل لا دليل عليه لا دليل عليه. والاظهر والله اعلم
ان يطرد الدليل في اهله لان العمدة في هذا على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك نسكا او
هذا هو الصحيح ان عند مالك باسناد صحيح وقد روى الدارقطين مرفوعا ولا يصح انه موقوف به جماهير العلماء اخذ به جماهير العلماء وان الواجب في تركي شيء من هذه الواجبات دم
ذهب المالكية الى ان وجوب الدم في كل ما يترك. سواء ترك المبيت ليلة او ليلتين من ترك المبيت في جمع ليف عليه دم ان ترك المبيت في ليلتين لفعل دم ان ترك الميت في ليلة فعليه دم
وكذلك الرمي ان ترك الرمي جميع الرمي فعليه دم وان ترك اه بعض الرمي فعليه دم حتى ولو ترك جمرة واحدة. جمرة وحصاة واحدة. وسيأتي لشارة الى حديث سعد رضي الله عنه
انهم كان رجعنا بست ومنا من يقول رميت بسبع وان هذا الخبر الصوافي انه منقطع ولا يصح وجاء عن ابن عباس في هذا اثر اخر كله لا حجة فيه والصواب
ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه رمى وقال خذوا عني مناسككم وان الرمي اه كما تقدم واجب وان الترتيب بين الجمار واجب فالواجب هو رمي جمرة العقبة. ثم بعد ذلك في ايام التشريق يرمي
الجمرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وكل فعل تعدد وترتب من هديه عليه الصلاة والسلام فهو على الوجوب اذ اخذ هذا من هديه ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين هذه الانشأك
كما ان الطواف سبعة اشواط  وكذلك السعي سبعة اشواط وان حكمها واحد وانه آآ يعني لا يفرق بينها كذلك ايظا كذلك ايضا  رمي الجمار انه يجب الترتيب فلو انه رمى
يوم يوم التشريق ولم يروي جمرة العقبة فلا يصح على قول الجمهور بل عليه ان يعيد رمي جمرة العقبة ثم يبل عليه ان يرمي جمرة العقبة ثم يعيد اليوم الذي تركه
فلو انه بعد ما رمى ايام التشريق الثلاثة ذكر انه نسي رمي جمرة العقبة او انه لم يصح رميه مثل ان يكون رمى جمرة العقبة سبع حصيات رمية واحدة. قل لا يصح
هذي جمرة واحدة جمرة واحدة ولا يصح رميك بعد ذلك. بل عليك ان ان تعيد رميها ثم ان ترميها لان رميك الاول لا يصح الاول لا يصح. ثم بعد ذلك تعيد
ومن ايام التشريق ولو انه رمى مثلا جمرة العقبة اولا ثم الوسطى ثم الصورة لم يصح الا الصغرى فعليه يعيد الوسطى ثم الكبرى. وهكذا في كل الاعمال التي يجب فيها التي فعلها النبي مرتبا
يجب عليه الترتيب ولهذا لما انه رتب اعمال يوم النحر رمى عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق ثم طاف بين للناس ان الترتيب ليس بواجب وكلما سئل عن شيء من ذلك من التقديم والتأخير قال افعلوا ولا حرج
يبين ان الصحابة فهموا رضي الله عنهم ان هذه ان افعاله مرتبة فسألوا عن ذلك فوسع الله سبحانه وتعالى ويسر في هذا اليوم لكثرة الاعمال ولانه قد يقع التقديم والتأخير
فكانت الرخصة ففي ذلك ولله الحمد اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
