السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس ثلاثة وعشرين من شهر شوال لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الابتداء بدراس اليوم اه اشير الى مسألة تقدمت  وقع مني وهم في اشارة الى هذه المسألة مع انها تحتاج ايضا الى مزيد مراجعة وهو في حديث ابن عمران عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا. رواه الترمذي. وسبق ان هذه ان طريق الترمذي صحيح وان اللفظ الثاني الذي ساق وفي لفظ عنه اي عن ابن عمر رضي الله عنهما
انه كان يرمي الجمر يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه احمد تقدم ان هذا الطريق من رواية عبد الله ابن عمر العمري عن نافع وان رواية الترمذي من طريق
عبيد الله والعمري المكبر ضعيف واشرت الى ان هذا اللفظ رواه احمد بهذا اللفظ ولكن في اختلاف في لفظ ابي داوود اشرت او ذكرت ان ابا داود رواه بهذا اللفظ عن عن الذي عند الامام احمد
لكن في اختلاف وهو ان حديث ان لفظ احمد انه كان يرمي جمر يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا يعني فيه النفس معنى لفظ الترمذي المتقدم لكن رواية ابي داوود
انه كان يأتي الجمار اه كان يأتي الجمار عليه الصلاة والسلام آآ في ماشيا وذاهبا انه كان يأتي الجمار في الايام الثلاثة في الايام الثلاثة ماشيا وراكبا ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
انه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني ان رواية ابي داوود نصت على انه يأتي الايام الثلاثة اما في رواية اه الترمذي وكذلك رواية احمد الثانية لم يذكر ايام الثلاثة
اما رواية ابي داوود فنصت عن الايام الثلاثة يعني بعد ايام بعد يوم النحر. فهذه الرواية وهي من طريق العمري. هذه الرواية ظاهرة اي ان ثبتت على انه كان يأتي ايضا في اليوم الثالث
يأتي ماشيا واما في يوم النحر فانه عليه الصلاة والسلام يقصدها فانه كان يرمي راكب يوم النحر اليوم يوم يوم النفر الاخير يوم الثالث عشر ظاهر السنة ايضا انه كان يمشي عليه الصلاة والسلام
وداب بعض اهل العلم الى انه يركب في اليوم الاول واليوم الاخير في اليوم الاول لرمي جمرة العقبة واليوم الاخير يوم النفر الاخير يوم الثالث عشر. لانه سوف يرتحل وهذا مذهب الشافعي
واستدلوا بهذه الرواية وهذا مذهب الشافعي وذهب احمد رحمه جماعة من اهل العلم الى انه يمشي في الايام الثلاثة وان الركوب يكون في اليوم الاول يوم النحر اذا في رمي الجمرة عقب ضحى
وهو ظاهر الرواية عن ابن عمر المطلقة التي فيها انه كان يأتي الجمار بعد ذلك ذاهب ما يمشي ذاهبا وراجعا ولم يخص اليوم الثالث. وجاء نصا في الرواية الاخرى عند ابي داوود
في الايام الثلاثة وهذي لا تثبت لكنها قد تكون مفسرة ومبينة لرواية الترمذي في قوله كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا وقد علم انه كان يأتي لانه يرمي جمرة العقبة
راكبا عليه الصلاة والسلام. فهذا اليوم الاول لم يدخل في رواية ابن عمر ولهذا نص على رواية احمد انه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. في رواية احمد رواية مبسوطة
مفسرة اه لرواية الترمذي ورواية الترمذي معلوم من السنة لانها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة في حديث جابر وفي ايضا في حديث آآ الفضل ابن عباس
وايضا كذلك حديث ام الحصين عن ابن عباس في الصحيحين وحديث ام الحوصين في صحيح مسلم وانه عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة وكان يظله اه اسامة وبلال واحد وآخذ
اه بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالت بزمم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة وهذا هو الاظهر ان رمي الجمار في ايام التشريق يكون ماشيا
الا جمرة العقبة في اليوم العاشر ومبتدأ درس اليوم من قوله وعن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون يوم النثري رواه الخامس وصححه الترمذي وهذا عندهم من طريق عبد الله ابن ابي بكر
ابني محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابي البداح ابني عاصم ابن عدي عن ابيه عاصم ابن عدي العجلاني وهذا اسناد صحيح. هذا اسناد
صحيح وعاصم ابن عدي عجلاني صحابي مشهور بهذا الحديث ومشهور ايضا في الصحيحين في قصته مع عويم العجلاني من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الملاعنة وان عويمر العجلاني
جاء وقال لعاصم ابن عدي رجل وجد مع امرأته يا رجلا  يقتله فتقتلونه فيقتله فتقتلونه. ماذا يصنع؟ سلني يا يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم رضي الله عنه وسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه قال وكفاية ان النبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها وان عوام العجلان جاء الى عاصم قال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لم تأتني بخير عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عامة قال والله لاسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام
ثم قال قد انزل الله فيك وفي صاحبتك قرآن فاتي بها فات بها القصة قصة الملاعنة. الشاهد انه انه مذكور في الصحيحين في هذا الحديث والصواب انهم رواية سهل ابن سعد
وان عاصم عادي اللي ليس راويا للحديث بل مذكورا بل مذكور في الحديث وجاء في رواية عند النسائي من رواية سهل عن عاصم لكن نبه المجزي على انه وهم انه وهم
وعلى هذا اه لا يكون له في من الرواية الا هذا الحديث كما قالوا انه ليس له الا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه وهو صحابي جليل مشهور عمر رضي الله عنه
وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام الا بدرا. فانه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء. وان النبي عليه الصلاة والسلام وجهه الى اهل العالية في لامر من امورهم وشأن من شئونهم وظرب له بسهم ممن حضر بدرا
رضي الله عنه فكأنه يعني حضرها او في حكم من حضرها وعاش الى سنة خمس واربعين توفي في عهد معاوية رضي الله عنه. وقد جاوز المئة بخمسة عشر عاما وقيل
لا بلغ مائة وعشرين سنة رضي الله عنه هذا الحديث دلالته ظاهرة على وجوب المبيت في منى وجوب المبيت في منى وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه
وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن العباس من اجل سقايته ورخص له عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا رخص لرعاة الابل في البيتوتة وهذا من سماحة الشريعة حيث آآ يعني وسع في الامر
فلا يتضررون ولا يشقون على انفسهم ولا يوكلون في هذا الامر لان هي مادة ومعاشهم الابل فاذن النبي عليه الصلاة والسلام لاصحاب الابل في البيتوتة آآ يعني عند ابلهم  عن منى
لكن بقدر ما يستطيعون يرمون ويقال يرمون يوما وهذا وقال رخص دليل واضح ان الرخصة مقابل عزيمة يدل على وجوب نبيل وان هذا ليس عاما لكل احد بل لمن كان له مثل عذرهم
وهو اولى بالعذر منهم كما سبق الاشارة اليه قال يرمون يرمون يوم النحر يرمون يوم النحر هي جمرة العقبة ثم يرمون الغداة من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر
يرمون يعني يجمعون رميا يومين في يوم واحد وهذه الرواية آآ فسرت بالرواية الاخرى قال وفي رواية رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما رواه ابو داوود والنسائي. وهذه الرواية ايضا
عند احمد وهي من الطريق التي قبلها وكذلك ولكن لكن ابا داود زاد مع آآ عبد الله بن ابي بكر اخاه محمد بن ابي بكر عبدالله بن ابي بكر ومحمد بن ابي بكر
عن ابيهما ابي بكر ابن محمد ابن عمو ابن حزم وهذان امامان عبد الله ابن ابي بكر هذا امام ثقة من الخامسة سنة خمس وثلاثين ومئة  فقيه رحمه الله وكذلك ابوه ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم
ايضا هو آآ ذكر حافظ انه من الطبقة الخامسة وتوفي سنة مئة وعشرين للهجرة   فهذه الرواية يفسر الرواية التي قبلها انهم يروا انهم يرمون يوما قال ان يرموا يوما ويدعوا يوما. والمعنى انهم يرمون يوم النحر
ثم يرمون ليومين في يوم فاذا تركوا يوم الحادي عشر كانوا عند ابلهم رموا يوم الثاني عشر يوم ثاني عشر ثم فاذا في اليوم الثاني عشر يرمون ليومين يرمون اليوم الحادي لليوم الحادي عشر الذي هو يوم امس
ثم يرمي الجبر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم يعود مرة اخرى يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى  وهنا مسألة تحتاج الى بحث وانه هل يرمي الصغرى مثلا عن اليومين ثم الكبرى عن اليومين ثم
كم يومين ثم الكبرى لكن اه الظاهر هذا انه يرمي اليوم الحادي عشر عليك يرمي اليوم الثاني عشر ثم يرمي اليوم الثاني عشر في احدهما جاء في رواية عند الترمذي
انه عليه الصلاة والسلام رخص من يرموا ان يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر ويرمونه في احدهم. هذه رواية محتملة ان انهم يجعلني انهم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في احدهما
وهذه الرواية انهم لو رموا يوم الحادي عشر جمعوا الحادي عشر والثاني عشر تقدموا يوم الثاني عشر وهذه الرواية انهم يجوز لهم ذلك. قال يرمونه في احدهما يعني يرمونه مثلا في اليوم الاول فيكون تقديم يوم الثاني عشر
اذا رموا عن الحادي عشر والثاني عشر او اذا اخروا يرمون اليوم الثاني عشر عن يومين يرمون يوما عن يوم الحادي عشر ثمان يوم الثاني عشر والاظهر والله اعلم ان هذه الدعوة مفسرة بالروايات الاخرى. وان الصواب
انهم يرمون ليومين لكن لا يرمون ليوم لم يحل وقت رميه العموم ربما تأول ان ايام الرمي كوقت الصلاة وكما يجوز اه تقديم الصلاة او لوقتها يجوز تقديم الرمي وهذا
منابذ للسنة وعليه يلزم انه يقدم رمي الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر والحادي عشر وهذا لا قائل به يعني فيما يظهر لانه خصوصا عند من قال ان المقصود من المبيت هو الرمي فاذا رمى لا يلزمه
وسنته عليه الصلاة والسلام دلت على انه لا يرمي اليوم الذي لم يحل وقته. لكن كونه يؤخر رمي يوم الى اليوم الثاني. هذا هو اللي دلت عليه السنة. فيكون جمع تأخير في الرمي
والاظهر والله اعلم ان هذا عند الحاجة اما عند غير حاجة فلا حتى في التأخير لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي ويقول خذوا عني مناسككم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلا
فالاصل هو وجوب الرمي كل يوم في يومه الا من كان معذورا فيجوز ان يجمع رمي يومين لكن لا يقدم اليوم الثاني في اليوم الذي قبله. لا يقدم اليوم الثاني عشر
الحادي عشر ولا يقدم الثالث عشر في الثاني عشر بل يؤخر يوم الحادي عشر الى الثاني عشر رمى يوم النحر  ترك آآ المبيت في منى الى اليوم في اليوم الحادي عشر فلم يرمي لم يرمي ولم يأتي الا اليوم الثاني عشر
يرمي عن يومين يرمي عن الحادي عشر ثم يرمي عن الثاني عشر هذا هو الواجب ويرتب بين رمي الجيمار  وفي رواية رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما وهذا التفسير هو الذي ذكره الامام مالك رحمه الله في الموطأ
رحمه الله هو الذي ذكره. مع ان الرواية هذه التي قوله في قوله عند الترمذي ان ان يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما هذه رواية مالك رواية مالك
رحمه الله رواية مالك والرواية هذه التي قبلها رواية ابن عيينة عند الترمذي. انها من رواية ابن عيينة هي من رواية مالك عن عبد الله ابن ابي بكر والرواية التي قبلها من رواية ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر
والترمذي قال ان رواية مالك اصح اصح وعلى كل حال حتى لو قيل انها صح فانه مفسرة فيما قاله مالك رحمه الله وهو ان المراد ان يجمع رمي يومين يجمع رمي يومين في احدهما والمراد
بهذا هو آآ انتهاء وقت حصول الرمي يعني حلول وقت الرمي حلول وقت الرمي لهذا اليوم الذي اما الى محل وقته فلا يقدم لا يرمي يوم عن الثاني عشر في اليوم الحادي عشر لانه لم يحن وقته
كما انهم يتحينون ثم ايضا اذا كان الرمي قبل الزوال لا يجوز الرمي قبل الزوال لا يجوز في نفس اليوم الثاني عشر. فكيف يجوز ان يرمي عن اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر
من باب اولى انه لا يجوز انه لا يجوز له ان يقدمه كما انه لا يقدم عن وقته قبل الزوال كذلك لا يقدم عن وقته  الذي يحل فيه الرمي لليوم الثاني عشر وهو يوم الثاني عشر. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام
من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود قال رحمه الله وعن سعد ابن مالك رضي الله عنه قال رجعنا في الحجة في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضنا يقول رميت بست
وبعضنا يقول رميت بسبع بسبع حصيات. وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعد بعضهم على بعض. رواه احمد والنسائي وهذي من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه
وهذا الحديث من سعد سعد بن مالك هو سعد ابن ابي وقاص. في سنة خمس وخمسين للهجرة وكذلك رواه احمد وزاد احمد ايضا انه قال ومنا من قال رميت بثمان
ومنا من قال رميت بتسع فلم يروا بذلك بأسا  وهذه الرواية ضعيفة منقطعة ثم رواية احمد فيها ايضا نكارة كيف يرمي ثمان او تسع والنبي عليه الصلاة والسلام قال اخذ سبع حصيات وقال امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين. فانما اهلك من كان قبل غروب في الدين ومن الغلو
والزيادة على ما شرى انه اذا زيد على السبع على هذا يزيد على السبع يزيد ثمان تسع لا حد له وهذا وخصوصا باب العبادات باب الحج وادخل في باب العبادة
من غيره يجب الوقوف على ما حده عليه الصلاة والسلام وهذا على غير فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النقص لا في باب النقص ولا في باب الزيادة. وهذه الرواية لا تثبت لان مجاهد لم يسمع من سعد رضي الله عنه. مجاهد عن مجاهد ابن جبر
ابو الحجاج المكي عن سعد منقطع كما نص على ذلك الحفاظ ابو زرعة وغيره فانهم رواية عنه منقطعة وان كان قد عاصره بالسن لكن نص الحفاظ على انه لم يسمع منه
قال وبعضهم يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعد بعضنا على بعض. رواه احمد والنسائي. ثم لو سلم لو سلم. ان هذا وقع منهم يمكن ان يقال
انهم فعلوا ذلك وهل اطلع النبي على ذلك؟ وان كان يرد على ذلك انه ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يمنع منه او يحرمه
ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على خلاف ذلك فانه فالاصل انه من الدين لا والاول والشوكاني اشار يشار الى انه لا حجة في هذا الفعل اذا كان لم يقول والنبي عليه الصلاة والسلام
لكن هذا التعليل او هذا الايراد يورد عليه والصواب ان يقال ان الحديث لا يصح ان الحديث لا يصح قول رجعنا في الحجة مع النبي وسلم ويبعد عن الصحابة رضي
عنهم يفعلون مثل هذا ولا يسألون. سألوا عن امور ايسر من هذا عن التقديم والتأخير في افعال يوم النحر فكيف بمثل هذا هذا والنبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات وهذا نقل في الاخبار فالاثر عدم صحة رواية كما تقدم
مع ان الرواية المنصوصة عن احمد واحدى الروايتين كما ذكر صاحب المغني وقال نص علي احمد انه لو رمى بست حصيات نقص حصاة حصاتين قال انه لا شيء عليه والرواية الاخرى
انه يجب ان يرمي بسبع وهذه الرواية هي اصح من جهة الدليل. وهي الصواب. وان الواجب ان يرمي بسبع حصيات في سبع حصيات وان يرميها واحدة تلو الاخرى  انما الذي
آآ يكون حجة في كون بعضهم لا يعيب على بعض فيما ثبت في السنة ثبت في السنة وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك اه كما وقع في مسألة فطرهم وصومهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر
عن ابي سعيد الخدري وحديث انس اوه حديث سعيد وحديث انس  لا اله الا الله حديث ايضا عن ابن عباس ثلاث احاديث او اربعة اربعة احاديث في هذا الباب بعضها في الصحيحين
وانهم لا يعيب بعضهم على بعض. الصائم لا يعيب الصائم يفطر والمفطر على الصائم لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عنه ثبت عنه الفطر وثبت عنه الصيام قال لم يعد الصائمون افطروا المفطر على الصائم
وعبدالله بن ابي نجيح من الطبقة السادسة وابوه هو اه لكن هنا روعة مجاهد سيأتي له رواية عن ابيه رحمه الله  وهناك رواية عند ابي داوود رواية عند ابي داود من طريق شعبة
عن قتادة شعبة عن قتادة قال سمعت ابا ابا مجلج ابو مجلج هذا هو لاحق ابن حميد سألت ابن عباس عن شيء من امر الجمار فقال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه وسلم
بست او بسبع بست او بسبع. يقوله ابن عباس. وهذا اسناد صحيح هذا سناب صحيح اولا هو من رواية شعبة  يؤمن فيها تدليسه ثم في هذا قد صرح بالتحرير قال سمعت ابا مجلز ابو مجلز عن الثقة
رحمه الله يقول سألت ابن عباس عن شيء من الجمار فقال ما ادري ارى ماها ما ادري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او بسبع وهذي اسناد كما تقدم صحيح
والصواب ما جاء في السنة ان النبي رمى بسبع ابن عباس كان خفي عليه ذلك فقد تبين بالسنة انه رماها بسبع عليه الصلاة والسلام في الاخبار حديث ابن عمر وحديث عائشة
احاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ابن عباس كان في ذلك الوقت لم يكن بالغا. ان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الاحتلام يعني قرب من الاحتلام رضي الله عنه
ومن رمى وشك هل رمى ست او سبع جعلها ستا واتم السابعة ومن شك في خمس او ست جعلها خمسا الا ان يكون معه صاحب له. ويرمون سوا يرمي يرمي هو هو وياه الشواه وكل منهم
يعني يراقب الاخر وقال رمي الى شتى؟ قال لا رمينا سبعا فهذا خبر في هذا الامر الديني فله ان يقبله كما لو كان يطوفان تشك احدهما هل هل طافوا سبعا
او سبعة اشوا هل هذا الشوط السابع او السادس اخبروا ان هذا الشوط السابع او الشوط السادس يعتمد خبر من جزم بذلك ولا يلتفت الى شكه كما لو اخبره مخبر ما شك في مغيب الشاة فاخبره مخبر بمغيب الشمس
لدخول وقت المغرب ولافطار الصائم قال رحمه الله باب الخطبة اوسط ايام التشريق. اوسط ايام التشريق عن سراء ابنة نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس
فقال اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال اليس اوسط ايام التشريق رواه ابو داوود وقال ايها ابو داوود وكذلك قال عم ابي حرة الرقاشي انه خطب اوسط ايام التشريق. وهذا عند ابي داوود من طريق ابي عاصم النبيل عن ربيعة بن عبد الرحمن
ابني حصن الغنوي عن جدتي سراء بنت نبهان الغنوية. وكانت ربة بيت في الجاهلية يعني صنم من اصنامهم كانت في الجاهلية شادينا تلة قبل اسلامها رضي الله عنها وهذا الحديث
اسناد ضعيف من طريق ربيع عبد الرحمن وهو مجهول لم يوثقوا معتبر ربيعة بن حصن الغنوي هذا مجهول لكن ربما كان من باب الحسن لغيره لشاهده وكثير من اهل العلم وخصوصا من كان
انت جهالته آآ على يعني انه وثق من بعض من آآ لم يعتبر توثيق مثلا ونحوه  يرى ان مثل حديث هذا منهم من يقويه لكن ان كان له شواهد رفعه الى درجة حسن لغيره وهذا
ما يدل على  ان ما يدل على ثبوته قوله شاهد يدل على ثبوت اصل الخبر عن شراء بنت نبهان صحابية رضي الله عنها قد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في دلالة على مشروعية الخطبة نوعية الخطبة في ايام الحج. والنبي خطب عليه الصلاة يوم عرفة خطب يوم النحر وهذه ثابتة بلا اشكال  اختلف في خطبة اوسط ايام التشريق. اوسط ايام التشريق ثاني ايام التشريق. يعني يوم الثاني عشر
يوم الثاني عشر لان الحادي عشر يوم القرن اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الاول. يوم النفر الاول ويوم الثاني عشر يوم الرؤوس يعني انهم يأكلون رؤوس الأضاحي يأكلون رؤوس الأضاحي فسمي يوم
يوم يوم الرؤوس فقال اي يوم هذا هو يريد عليه الصلاة ان يقرر هذا اليوم في نفوسهم مثل ما تقدم في حديث ابي بكرة حديث ابن عباس في حديث ابي بكرة انه قال نحو من هذا وقلنا الله ورسوله اعلم. لانهم
اه وقع في نفوسنا ربما ان النبي عليه الصلاة والسلام غير اه اسم هذا اليوم فقال والله ورسوله اعلم وان كانوا يعلمونه من جهة يعني يعلمون اسمه وانه متقرر عندهم لكن
الو النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشرع. ربما غير اسماء هذه الايام قال اليس اوسط ايام التشريق مثل ما تقدم في يوم النحر شهر ذي الحجة والبلدة. سؤاله عليه الصلاة والسلام عن هذه عن هذه عن هذه الاماكن
وهذه الايام اليس اوسط ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر وسط ايام التشريق الحديث هو فيه وهذا الحديث دليل على ان الخطوة في هذا اليوم مشروعة وهذا هو المذهب وخالف في ذلك جماعة من اهل العلم
وقالوا لا تشرع هذه الخطبة لا تشرع لكن هو منهم من ظعف الاخبار ومنهم من علل بمعاني والصواب ما دل عليه هذا الخبر. وان كان كما تقدم الخطب في هذه الايام وفي هذه الازمنة
يحصل مقصودها بما يحصل من الدروس والتذكير والمواعظ المستمرة المتواصلة في ايام التشريق من اول ما يقر الحجاج في منى فانهم يسمعون آآ  الدروس والمحاضرات والتوجيهات في محلاتهم وفي منازلهم
فلهذا كان هذا قائما مقامها بحصول المقصود بها  وهذا الخبر ذكر ابو داوود عقبه قال وكذلك قال عم ابي حرة الرغاشي ذكره معلقا وهذا التعليق عند ابي داوود وصله الامام احمد
قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سناء اخبرنا علي ابن زيد ابن جدعان عن ابي حرة الرغاشي عن عمه عن عمه قال كنت اخذ بزمام كنت اخذا يعني عمه اخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام
التشريق اذودوا عنه الناس. فقال يا ايها الناس هل تدرون اي يوم هذا  واي شهر هذا وذكر حديثا طويلا ذكر حديثا طويله من طريق علي ابن زيد ابن جدعان وابو وابو حرة الرقاشي
اه ذكره في التقريب وقال ان اسمه حنيفة  وهو ثقة وفي التهذيب وثقه ابو داود وقال ابن معين ضعيف وفي شرح بني رسلان نقلا عن معجم الصحابة للحافظ عبد الله محمد
البغوي الامام الحافظ ان اسمه حليا ابن حنيفة الرقاشي وقد روى ابو داوود موضع اخر من طريق علي بن زيد بن جدعان هذا الخبر الخبر المطول عند احمد اه روى ابو داوود
اسما منه او جزءا منه ما يدل على ان ابو داوود عنده الخبر عند احمد المطوم روى جزءا منه او قدرا يسيرا منه من رواية علي بن زيد. المتقدم عن ابي حرة الرقاشي عن عمه
عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في ان النبي عليه قال فان خفتم نشزهن فاهجروهن في المضاجع وهذا بعض من الحديث المتقدم عند احمد اه في حديث طويل كما تقدم
والحديثان او الروايتان من طريق علي بن زيد بن جدعان والشاهد ان المعلق الذي اشار اليه ابو داوود جاء في رواية احمد جاء في رواية احمد من طريق علي ابن زيد ابن جدعان
ولهذا اقتصر آآ الامام المجد على هذا التعليق مع ان ابا داوود روى قطعة من الحديث لكن ليس فيها القدر المشار اليه في حديث سراء ابن الامان سراء بنت الامان انما هو عند احمد عند
احمد وانه عليه الصلاة والسلام قال اي يوم هذا؟ اي شهر هذا؟ مثل ما اعتقد انا اي يوم هذا اي يوم هذا فهذه الرواية هذه الرواية من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابي حرة
نشاهد لرواية  ربيع عبد الرحمن ابن حصن عبد الرحمن ابن حسن عن جدته عن جدته رواية عمو ابي حرة رواية عم ابي حرة علي بن زيد بن جدعان شاهد لكن ليس
فيها يعني فيها ذكر خطبة هو فيها اه انه قال اي يوم هذا واي شهر هذا؟ مع شواهد اخرى ايظا ستأتي فهذا الحديث دليل لما ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب
وقول من قال انه يمكن ان يستغنى بتعليم الناس في خطبة بتعليم الناس آآ في هذا اليوم بخطبته مثلا يوم عرفة قال بعضهم خطوة يوم السابع ذكروا خطب لا دليل عليها. ذكروا خطب لا دليل عليها وقالوا وردوا احاديث وردت في هذا الباب
مع انه مع انه ما اثبتوه يمكن ان يقال يستغنى عنه بالشيء المتفق عليه على هذا هي قياسات او استنباطات لا دليل عليها ينقض بعضها بعضا ولا يسلم منها الا من تمسك بالسنة. فيقال عمدة على الخبر فاذا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر
يوم النحر ولهذا بعضهم نازع في خطبة يوم النحر مع انها متفق عليها والصحابة رضي الله عنهم نصوا على انها خطبة وذلك تمحل بعضهم  تكلف فقال ان هذا من باب المواعظ وليس من باب الخطبة. هذا من العجب. الصحابي يسميها خطبة
يتوارد الصحابة على تسميته خطبة واخبار وردت في هذا كما تقدم في الاخبار عنه عن حديث ابن ماس ابن زياد وحديث ابي امامة وحديث ابن عباس وحديث ابي بكرة وحديث ايضا عبد الله ابن عمرو حديث ابي بكر في الصحيحين عبد الله بن عمر في صحيح البخاري
عند ابي داود وكذلك حديث ابي امامة واخبار واخبار كثيرة في هذا الباب نص الصحابة رضي الله عنهم انها خطبة قالوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر رحمه الله قال وعن ابن ابي نجيح
وعن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق. ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي خطب بمنى رواه
ابو داود وهذا من طريق إبراهيم بن نافع ابراهيم ابن نافع ومخزومي المكي ثقة حافظ روانه الجماعة آآ عن ابن ابي نجيح هو عبدالله هو المتقدم نبي نجيح هو المتقدم في حديث سعد حيث روى عن مجاهد
علي سعد رضي الله عنه عن ابيه ابوه يسار ثقفي وثقة من الطبقة الثالثة التابعي عن ابيه عن رجلين من بني بكر خرج من بينه بكر وهذان صحابيان. لان قال قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخطب وهذا الحديث اسناده صحيح اسناده صحيح عن ابن ابي نجيح روى عناويه وابوه يسار ثقة روى له الجماعة  اه او روى له مسلم وابو داوود والنسائي وابنه عبد الله روى له الجماعة
وكلاهما ثقة رحمة الله عليهما وابن ابي نجيح روى عن هذين وليس مدلسا  ولما ذكر الحفاظ عزو رواية  رواية ابي نجيح اللي هو يسار عن هذين الرجلين عند ابي داوود لم يقل شيئا
اه فيه اعلان لم يدركه مثلا او او لم يسمع بل على قاعدة انه حين يسكت يكون الاصل الاتصال ثم هذا ليس مدلس وهو من الطبقة الثالثة وهؤلاء رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
رأوه عليه الصلاة والسلام باعينهم وسميعه باذانهم قالوا يخطب ان يبين انهم رأوه وسميعوه بين اوسط ايام التشريق مثل ما تقدم في حديث سراء بنت واوسط ايام التشريق هو اليوم الثاني عشر
هو يوم الرؤوس المسمى في حديث سراء بنتي نبهان وهذا كما تقال اسناد صحيح. وشاهد جيد حديث سراء ابنتي نبهان رضي الله عنها. ونحن عند راحلته وهذا يبين التحقق تحققوا
اه تحقيق خطبته عليه الصلاة والسلام وانهم قريبون منه عليه الصلاة والسلام عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمناء خطب بمنى وليس المعنى ان هذه خطبة
التي خطبها انه لم يخطب غيرها انما هذا المفهوم عن هذا المنطوق لا يكون مفهومه آآ يعني مبطلا لغيرهن اخبار اخرى صريحة صريحة بمنطوقها انه خطب يوم النحر خطب يوم النحر
ويحتمل الله واعلم انه خفي عليهم الخطبة عليه الصلاة والسلام يوم النحر. فهم نقلوا خطبة يوم اوسط ايام التشريق وغيرهم نقل خطبة يوم النحر والخطبتان كلاهما بمنى وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب منه يحتمل والله اعلم ان الخطبة التي في يوم النحر
كانت قبل الاستقرار معنى انه جاء ما يدل عليه في بعض الروايات كما تقدم عند ابي داوود انه خطب ضحى خطب ضحى وكان في شأن الحج وفي امور الحج في رمي الجمار
وفي مشغول بالنحر وحلق رأسه ثم الطواف لكن بعد ذلك حين استقر في منى وهو بعد الحادي عشر في اليوم الثاني عشر  ولهذا الحادي عشر يوم القرن والثاني عشر يوم النفر الاول
وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى رواه ابو داوود. وهذا اصح الاخبار الواردة في خطبة ايام التشريق او الاصح اخبار والدة في خطبته في ايام التشريق وانه خطب عليه الصلاة والسلام
في اليوم الثاني عشر وهذا وهذا مناسب لا شك لان اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الاول يوم النفر الاول الناس يحتاجون الى التنبيه وتكرار العلم وان كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم
حين يسألونه مثلا ماذا يعملون؟ متى يكون نفر؟ لكن هذا في يوم النفر ويحصل من المسائل والامور ما يحتاج الى التنبيه عليه اما بعد السؤال او ابتداء منه عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله  وعن ابي نظرة وعن ابي نظرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد
وان اباءكم واحد هلا لا فضل لعربي على عجمي ولا ولا عجمي ولا عجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى. ابلغت قالوا بلة ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد
وهذا رواه احمد قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية حدثنا سعيد سعيد ابن اياس عن ابي نظر هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي آآ حدثني من سمع  حدثني
حدثني من سمع خطبة مثل ما تقدم حدثني من سمع من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح  سعيدة من اياس الجريري وان كان قد اختلط الا ان اسماعيل ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم
الامام الكبير من كبار شيوخ الامام احمد آآ قد سمع منه قبل الاختلاط قد سمع منه قبل الاختلاط وابو نظرة التابعي وهو يروي عن ابي سعيد رضي كثيرا رضي الله عنه ورحمه
اه قال حدثني من سمع وابهام الصحابي لا يظر بلا خلاف لانه من سمع هذا فيه صحبته ولا يضر ولا تضره جهالة الصحابي يقول حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه
وسلم سلم في اوسط ايام التشريق في اوسط ايام التشريق وهذا ايضا حديث اخر  في خطبتي في اوسط ايام التشريق. فهو شاهد اخر وحديث صحيح اخر مع حديث ابن ابي نجيح عن ابيه
وحديث ابي نظرة ربما اوح لان حي بنظرة قال حدثني من سمع حديث ابن ابي نجيه عن ابيه عن رجلين ولم يصرح قد يرد بعض الناس على ان عن رجلين
انه قد يرد عليه انه لم اه لم يسمع وان كان ذا خلاف الاصل لكن حديث ابي نظرة صريح في انه قال حدثني من سمع في هذا اتصاله تماما وان الذي حدثه
سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق. سماها خطبة سماها خطبة وفي حديث قبله سماها خطبة. كلهم في جميع هذه الاحاديث سموها خطبة فهي خطبة هي خطبة كما
اه وهي هذه الخطبة خطبة واحدة خطبة عند الاطلاق ما دام انه لم يأتي تفصيلا فيها فالاصل ان تكون خطبة واحدة فقال يا فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد هذا استفتاح للكلام وتهيئة لما يريد ان
عليه الصلاة الا ان ربكم واحد سبحانه وتعالى  الربوبية تستلزم انه سبحانه وتعالى هو المعبود لانه هو متصرف سبحانه وتعالى فهو المعبود وحده. لانه هو المتصرف  آآ يحصل باقراره بروميته
اقراره بالوهيته سبحانه ولهذا يقرن بينهما سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى ذكرها في اول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
الدين اياك نعبد واياك نستعين. الحمد لله رب الربوبية الرحمن الرحيم. توحيد الاسماء والصفات مالك يوم الدين كذلك ثم قال اياك نعبد واياك نستعين. توحيد الالهية. اياك نعبد لا نعبد غيرك واياك نستعين. في تقرير لتوحيد الالهية مع ذكر التوحيدين. توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء
في اول سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي اخر سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب الناس الربوبية ملك الناس الهي الناس ذكر توحيد الرومية ثم توحيد الاسماء والصفات ثم توحيد الالهية اله الناس
وهكذا في اه غالب سور القرآن اشارة الى هذا المعنى هو سبحانه وتعالى ربكم واحد. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض وما استوى العرش سبحانه وتعالى فلا اله الا هو ولا رب غيره. وان اباكم واحد ان اباكم واحد وانه لا فضل لاحد على احد
لا فضل لاحد على احد لانكم ترجعون الى اب واحد ففي هذا رد للعصبيات والعنصريات والفخر بالاباء لينتهين اقوام عن فخرهم بابائهم انما هم فحم فحم جهنم وهذا جاء في حديث صحيح عند ابي داوود وغيره انه ينتهوا ان ان علي من ينتهوا عن مثل هذا
وان هذا يعني كما ذكر علينا في نفس الحديث كالجعل يدهده يعني بعره وان هذا هو غاية ما يفخر بهم. الا لا فضل لي عربي على عجم. وهذا جاء في الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. انما الفضل بالتقوى
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم هلا فضل لعربي على عجمي يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم
ولا ولا عجمي على عربي  الكرم التقوى. الكرم التقوى كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام   لما جاء الاسلام  لما جاء الاسلام ودخل الناس في دين الله افواجا فلم يكن هناك فرق عند الاسلام بين هذا وهذا
ودخل في دين الله من الاعاجم ممن نشروا الدين والعلم ونصروا الدين وصنفوا المصنفات وهذا بحث واسع وقد بين العلماء في تراجم اهل العلم  ذكروا التصانيف التي صنفها ما ما
من كان من العرب او من غير العرب انما العبرة والكرم بالتقوى والدين والاسلام والخلق هلا لا فضل لي عربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا احمر على اسود. ولا اسود على احمر
الا بالتقوى الا بالتقوى التقوى ها هنا اي في القلب  ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمت حتى اظهر الله به الدين
اكمل الله به الدين واتم به النار اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال العلماء لم ينزل بعدها عن هذه الاية حكم من الاحكام وانا
ايات فيها مواع وتذكير لكن لم ينزل حكم بعدها بل كمل الدين بهذه الاية التي نزلت عليه عليه الصلاة والسلام في اعظم مجمع كما في الصحيحين عنه لما جاء رجل من اليهود
فقال قال لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه اية اية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي اية فذكر له هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم قال عمر رضي الله عنه اني لا اعلم اليوم الذي انزلت فيه
والوقت الذي انزلت فيه. انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة وهما بحمد الله لنعيد. يعني في عيدين في يوم الجمعة وفي يوم عرفة
قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البلاغ ايضا ذكره عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة واستشهد الناس فقال هل بلغت هل استشهدهم عليه الصلاة والسلام وجعل يرفع اصبعه
الى السماء ينكبها او ينكتها الى الناس فشاهدوا انه بلغ عليه الصلاة والسلام فلن يمت حتى ترك الامة على البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فلا امان ولا ضمانا ولا سلامة
وانا صلاح الا بالتمسك بهذا الهدي وبهذا الدين وبهذا التوحيد وبهذه العقيدة التي يحصل بها الطمأنينة وترى طريقة السلام رحمة الله عليهم حين تقرأ كلامهم تنشرح له الصدور تنشرح له النفوس تطيب له القلوب تكون الطمأنينة
ولا آآ تجدهم في حين يذكرون حين يتعرضون لشيء من الكلام او من المسائل التي لا تفقه ولا تعلم بل كل ما يذكرونه في من المصنفاتهم في باب التوحيد والعقيدة تجد كتابا كاملا
رسالة كاملة من اولها الى اخرها. ايات كثيرة تترى كالمطر تراها في الدلالة على التوحيد بجميع انواعه في توحيده في توحيده سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته وافعاله والادلة من السنة
يشردونها شردا بخلاف اهل الكلام تجدهم لا يذكرون في الكتاب الواحد اية ولا ايتين بل يكون الكتاب الكبير لا ترى فيه اية بل وقع لبعضهم انه لم يذكر ولا اية حتى قيل قد ذكر اية
ذكر اية واذا ذكروا الايات والصفات ضاقت نفوسهم وضاقوا بها ذرعا وكأنها يا ترميهم هذه الايات يحاولون الدفع في صدورها بالتأويلات وابطال معانيها وتضيق صدورهم ونفوسهم. حين تذكر الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام
ويرى هذا في تقريرهم وفي بحثهم حين يتعرضون لبعض الاخبار والاحاديث. الاحاديث متواترة في نزوله سبحانه في زوله سبحانه وتعالى من اخر الليل كيف يستوحشون من هذه الاخبار؟ ولا يذكرونها في مجالس
واذا ذكر احد او سأله عناده او سأل عن او سأل احد احد من يريد ان يعلم هذا الحديث تجد المسؤولا يضيق ذرعا وربما صرخ ورفع صوته عليه وحاول ان يرد هذا النص الواضح البين باقوال باطلة واقوال تضحك منها
يعني تضحك من يسمعها وهكذا في الاحاديث مثلا في رؤيته سبحانه وتعالى وهو ثابت في الكتاب والسنة. لكن حين ترى الاحاديث الواضحة انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر
كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وفي رواية عند البخاري عيانا. وان كان هذه اللفظة كل ما فيها الحديث صحيح. لكن هذه اللفظة بعضهم اعلها او اعلها آآ  الراوي لها
لكن نفس الاخبار كثيرة الاخبار كثيرة الصريحة في ولو اراد انسان ان يقترح ان يقترح عبارة او كلاما ابلغ من هذا لم يستطع. مما ذكره بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه
هذا هو الواجب ثم يأتي من يأتي ويحرف مثل هذه  الدلالات هذه الادلة في الكتاب وشنو هو اوضح وابين الادلة هي الادلة المتعلقة باسمائه وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى ولو لم يكن الا راحت البال والطمأنينة
حين يقررها في نفسه  ثم من يعتقد هذه الاعتقالات الباطلة؟ يقع في امور ومزالق خطيرة والتزمها بعضهم بل بعض من انحرف عن هذه العقيدة طبعا هذا المعتقد الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه عليه الصلاة في كتابه سبحانه وتعالى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا كان واضحا بينا
لم يأتي عن الصحابة انهم كانوا يسألون عن هذه هذه الادلة. ولم يقوم ما معنى هذا. لا لم الا في مسائل يسيرة سألوا النبي عليه واجابهم عنها. ولكن ترى في ايات
الصفات واحاديثها لم يكونوا لوضوحها وبيانها بيانا تاما فصلوات الله وسلامه عليه في نصحه وبيانه وكما تقدم لم يمت حتى ترك الامة على ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترفوا بذلك. وهذا الحديث كما تقدم له شواهد كثيرة. وهذا الطريق كما سبق
عند احمد وهو باسناد صحيح ثم ذكر رحمه الله باب نزول المحصب اذا نفر منى ويأتي بدرس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

