السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين من بعد في هذا اليوم الاثنين السابع والعشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من قول الامام المجد بعد ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها المصنف رحمه الله لما اه  من مسائل الحج وامور الحج  ذكر ما يتعلق في مسائل اخرى
كما في دخول الكعبة وهل هو من مناسك الحج اوليس من مناسك الحج وبعض الامور متعلقة  يستحسن والعناية به وشرب الماء زمزم وكذلك طواف الوداع وثم سيأتي بعد ذلك احكام الاحصار
الفوات  الى غير ذلك من مسائل تأتي ان شاء الله وسبق المصنف رحمه الله ذكر الاحاديث المتعلقة  يناسب ان يذكر اه ما يتعلق برمي الجمار والترتيب بينها وقد سبق الاشارة الى احكام عامة مما ذكر مصنف رحمه الله
من احاديث في هذا الباب ومن المسائل التي الى التنبيه اليها في تعليق على هذا الكتاب ما يتعلق بالترتيب بين رمي الجمار الترتيب بين رمي الجمار  كذلك اذا اخر رمي الجمار
وجعلها في اخر يوم اذا نفر في اليوم الاخير الثالث عشر وفي اليوم الثاني عشر هل حكم الترتيب ثابت او يتغير الحكم من جهة انه اخر رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر الى الثالث
عشر فاخرها عن يومها الذي يشرع ان ترمى فيه فهل يكون الرمي بعد ذلك قضاء ام داء ما يتعلق بالمسألة الاولى وهي مسألة ترتيب بين رمي الجمار هذا هو قول جماهير العلماء
يجب الترتيب في رمي الجمار لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى مرتبا صلوات الله وسلامه عليه وقال تأخذوا عني مناسككم والصحابة يرون فعله عليه الصلاة والسلام وهو يرمي ويرتب الجمار
في رميها اليوم العاشر رمى جمرة العقبة ثم بعد ذلك في ايام التشريق رمى الجمار الثلاث كل يوم يرمي الجمرات الثلاث يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كما تقدم في الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام
لكن لو انه بعدما فرغ من رميه  بعدما فرغ من رميه واراد ان ينفر وقبل فراغ ايام التشريق مثلا لما رمى اليوم الثاني عشر واراد ان ينفر تذكر انه لم
يستكمل رمي آآ يوم النحر العقبة وانه رماها بخمس حصيات او ست حصيات فنسي ان يقضيها ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الرمي فهل يجزئه ان يرميها وحدها وان يعيدها وحدها او لابد ان يعيد الرمي او لابد ان يعيد الرمي. هذا فيه خلاف
وذهب الاحنافي لانه لا يجب الترتيب اصلا بين رمي الجمار وذهب الجمهور الى انه يجب الترتيب بين رمي الجمار فاذا ترك شيئا من الجمرات او من حصيات من جمرة العقبة
فعليه ان ان يرميها ثم يعيد رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي جمرة العقبة لانه لم يرميها في الحقيقة يعني معنى لم يستكمل ثم يعني يرميها آآ
اما انه يكمل ما الجمار التي اسقطها او انه يعيد وهذا اظهر انه يعيد رمي الجمرة جبرة العقبة ثم بعد ذلك يرمي يوم الحادي عشر بالنية ثم الثاني عشر ثم ينفر
وهل له اذا اراد ان يرمي اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر هل له ان يرمي الجمرة الصغرى بالنية عن الحادي عشر ثم يرمي في نفس مكانه الصغرى عن اليوم الثاني عشر
او لابد ان يستكمل رمي الجمرات يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قولان لاهل العلم وكذلك في المذهب والاظهر والله اعلم انه يجب عليه ان يستكمل رمي الجمرات. يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالنية عن اليوم الحادي عشر
ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى في هذا اليوم وهذا اليوم هو الثاني عشر فيرميه عن اليوم الثاني عشر فان اراد ان ينفر فلينفر وهكذا لو لم يتذكر الا في اليوم الثالث عشر
قبل فراغ ايام قبل مغيب الشمس فانه كذلك يفعل ويرمي مرتبا. ويرمي مرتبا وهنا مسألة اذا ترك حصاة او حصاتين من جمرة العقبة او من غيرها من الجمرات وتذكر انه رمى جمرة العقبة بخمس حصيات
او ست حصيات ثم رمى الحادي عشر ثم رمى الثاني عشر هل يجب عليه اعادة الرمي في المذهب يقولون على المنصوص عن احمد انه لا يضره ترك حصاة او حصاتين
تقدم ذكر الاخبار في هذا عن سعد ابن ابي وقاص طريق المجاهد وانه منقطع وعن ابن عباس رضي الله عنهم وهو صحيح لكنه من اجتهاده رضي الله عنه وروي ذلك عن
غيرهما وهذا اخذ به احمد رحمه الله في احدى الروايتين وهو المنصوصة عنه وهو الذي وهو المعتمد المذهب ان ترك حصاة او حصاتين لا يؤثر فقالوا لا يضره بعد ذلك. بخلاف ما لو ترك ثلاث حصيات
في هذه الحالة عليه ان يعيد مرتبا والاظهر والله اعلم انه اذا ترك حصاة او حصاتين فانه كأنه لم فلا يصح رميه بعد ذلك لانه رمى اليوم الحادي عشر قبل ان يستكمل رمي قبل ان يستكمل العقبة. وكذلك الثاني عشر
فعليه ان يرمي جمرة العقبة سبع حصيات ثم يرمي الحادي عشر كما تقدم مرتبا بالنية ثم يرمي الثاني عشر وهذا هو الصحيح تقدم ذكره عند حديث سعد رضي الله عنه ان هذا هو الصواب
وتقدم ايضا ان الصحيح ان ترك حصاة ان ترك حصاة واحدة نترك حصاة واحدة اه فيه دم كما هو قول مالك وهو احدى الروايتين عن احمد عن احمد روايات في هذا احدى الروايات عنه انه اذا ترك
حصاة واحدة فان عليه دم والمشهور ان عليه مد من طعام. فان ترك حصتين عليهم الدان. فان ترك ثلاث حصيات فعليه دم. وعلى خلاف ايضا في المذهب في هذه المسألة
ومن المسائل ايضا ان آآ الترتيب كما تقدم بين رمي الجمرات واجب كما هو قول الجمهور خلافا للاحناف وانبه على دليل احناف انهم استدلوا بقول النبي على انه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم اخ الا قال افعل ولا حرج
في يوم النحر قالوا ما سئل عن شيء قدم او اكر الا قال افعل ولا حرج بان اعمال يوم النحر رمي الجمار ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. النحر لمن كان عليه هدي او عنده هدي
هذه اعمال مرتبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما حديث عبدالله بن عمرو وعبد الله بن عباس. رضي الله عنهم انه ما سئل عن شيء قدم وخلا قال افعل ولا حرج. قالوا كذلك ايضا
اذا قدم احدى الجمرتين الجمرة الصغرى قدم على الصغرى او الكبرى على الوسطى فلا يظر لانه كما قال عليه افعل ولا حرج. وفي هذا نظر لان الذي سئل عنه عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج هو تقديم نسك على نسك
في انشاك خاصة وليس في كل الانساك انما تقديم انساك على انساك خاصة في يوم معين اليوم آآ في اليوم الحادي عشر وكله عن ساك مستقلة منفصل بعضها عن بعض
منفصل بعضها عن بعض. ولا ارتباط لها الا من جهة انها من اعمال الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج اما رمي ان الجمار الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى
هذه تقديم بعضها على بعد تقديم بعض بعض نوشك على بعض تقديم بعض نسك على بعض وليس تقديم نسك على نسك لانه حين يرمي الوسطى قبل الصغرى او الكبرى قبل الوسطى
فانه قدم بعض النسك على بعضه الاخر. وهو نسك واحد بخلاف ما اذا حلق قبل ان ينحروا او نحر قبل ان يرمي او طاف او رمى قبل اه او اه
مثلا طاف قبل ان يرمي ونحو ذلك مما لا يكون فيه ترتيب لاعمال هذا اليوم. لانها انساك لا حرج في تقديم بعضها على بعض. اما هذا فهو تقديم بعض نسك على بعض. وهذا قياس مع الفارق
ثم ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رمى مرتبا ولم ياتي في الاحاديث انه سئل عليه الصلاة والسلام انهم قالوا قال بعضهم يا رسول الله رميت الكبرى قبل الوسطى او الوسطى قبل الصغرى
ان هذا من المعلوم عندهم ثم في ترتيبها ثم ايضا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كالعيان في هذا وما جاء في حديث ابن عمر في كونه عليه الصلاة والسلام يقف عند الصغرى ويدعو ثم الوسطى فيدعو في تغيير لهيئة
العبادة وكذلك الاحاديث الاخرى التي جاءت في صفة رمي الجمار مسألة اخرى ايضا تتعلق الترتيب وهو ماء اذا اخر رمي الجمار وتقدم ان تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص
لرعاة الابل اصحاب الرعا ولم يرخص لغيرهم عليه الصلاة والسلام ومعلوم انه حين وجاء في رواية ابن ماجة انه لم يرخص لغيرهم ومعلوم ان ترخيصه عليه الصلاة والسلام لهم دون غيرهم
فهو دليل على آآ وجوب المبيت في ميناء انما الرخصة لهم وحدهم فاحتاجوا الى ان يؤخروا ان يجمعوا رمي يومين كما تقدم جمهور العلماء على انه لا بأس لمن بات بمنى ان يجمع رمي يومين
يجمع الحادي عشر والثاني عشر في الثاني عشر. يجمع الثاني عشر والثالث عشر في الثالث عشر. يجمع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الثالث عشر هذا على قول جمهور اهل العلم ومنها علم من قال يجب الترتيب وان يرمي كل يوم في يومه لانها ايام نسك
انشأكم مؤقتة وكل نسك بمثابة الصلاة المؤقتة وانه اذا فات وقتها يكون بعد ذلك قضاء. يكون بعد ذلك قضاء. لكن جمهور علماء قالوا ان جميع ايام التشريق كلها ايام رمي
فعلى هذا اذا اخر اه الرمي سواء كان اذا كان معذورا هذا واضح. لان النبي عليه الصلاة والسلام اذن له ان يجمع رمي يومين في احدهما وان كان الاصح في الرواية الرواية الاخرى غيره الترمذي انهم يرمون
في في اليوم الثاني ولا يقدمون الرمي الثاني عشر في الحادي عشر انه لا يقدم يوم الثاني عشر في الحادي عشر بل يؤخر الرمي الرمي الحادي عشر الى الثاني عشر
كذلك في هذه الحال حين يرمي يومين في اه في يوم يوم الحادي عشر والثاني عشر فهل يجب الترتيب بين رمي الجمار يجب الترتيب ان يرمي الحادي عشر اول ثم الثاني عشر
او يجوز ان يقدم بعضها على بعض على الخلاف هل  هل هو اذا اذا اخر يكون قضاء ام اداء؟ هل هو قضاء ام اداء ان قيل اداء فانه يجوز تقديم بعضها على بعض. يجوز ان يقدم بعض وان قيل
قضاء وان قيل قضاء بمعنى ان اليوم الحادي عشر وقته في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقته في الثاني عشر وعلى هذا اذا قضى اذا قظى فان عليه ان يرتب. عليه ان يرتب لانه هل يجب ثم هو مبني على اصل؟ هل يجب الترتيب
بين الفوائت وهذا في قضاء الصلوات. جمهور العلماء يقولون لا يجب الترتيب في قضاء الفوائد. وان كان هناك خلاف للمالكية فيما اه كان خمس صلوات اقل يجب الترتيب وان كان اكثر
وهم مع الجمهور انه لا يجب الترتيب والشافعي يقول لا يجب الترتيب مطلقا. فلو كان عليه صلوات فوائت عدة ايام او يوم معين فانه اذا تذكرها فعليه ان ليصليها ولا بأس بأن يقدم بعضها على بعض. والقول الثاني وهو مشهور من الحنابلة انه يجب الترتيب. وهذا هو الأظهر
يجب الترتيب بين الفوائت والاظهر والله اعلم انه يجب الترتيب في رمي هذه الايام لان رمي كل يوم مستقل يرمي الحادي عشر اه الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود
يرمي عن بالنية عن الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فان كان جمع رمي ثلاثة ايام ورماها في اليوم الثالث عشر فانه يرمي الحادي عشر ثم يعود في اليوم الثاني عشر ثم يعود ويرمي الثالث عشر مرتبا. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى مرتبا واذا كان هذا
في حال من يؤديها على الوجه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجمعها من باب اولى انه يلزمه الترتيب بين رميها المجمر مسألة ايضا في هذا الباب وهي آآ الاخيرة
وهو ما اذا نفر النفر كما هو معلوم في قوله سبحانه وتعالى ثم تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه جمهور العلماء يقولون ان له ان ينفر قبل غروب الشمس. لان الله سبحانه وتعالى في يومين. قالوا واليوم هو بياض النهر
وذهب الاحناف الى انه يجوز النفر ما لم يطلع الفجر والجمهور قالوا ان الله سبحانه وتعالى يقول في يومين وهذا يطلق على بياض اليوم يعني في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ولان الرمي
فاني فان الرمي يكون نهارا يكون نهارا واستأنس بما روى ابن ابي شيبة ومالك عن ابن عمر ان رضي الله عنه من ادركه المساء قبل ان تغيب الشمس فلم يخرج فليبت وليرمي من الغد
وهذا الاثر اشتهر في كتب الحنابلة انه من قول عمر من قول عمر وانا لم اجده موصولا او مسندا عن عمر رضي الله عنه انما رأيته معلقا في كتب وقال حنابل رحمة الله عليهم عن عمر رضي الله عنه وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عمر فثبت عن عمر قال ابن المنذر انه قال من ثبت ذلك
عن ابن عمر يحتاج الى النظر في اسناد هذا الخبر لكنه ثابت عن ابن عمر كما تقدم عند مالك وطة وابن ابي شيبة لكن اكثر اهل العلم يقولون او هذه المسألة فيما اذا اراد ان ينفر عليه ان ينفر قبل غروب الشمس
لكن لو انه ادركه المزح ونوى ان ينفر ثم اشتغل في جمع متاعه فادركه غروب الشمس وهو في منى او ادركه غروب الشمس وهو يشتغل في اعداد متاعه الجمهور قالوا عليه ان يبيت وهو مدى من الحنابل والشافعية. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز له ذلك لانه تعجل. فمن تعجل في يومين
في وصف التعجل وداخل في وصف التعجل والشارع جاء عنه التخفيف في امور اه اعظم من هذه فخفف الشارع فيها فهذا مثل فهذا نوى التعجل وقد يعرض له ما يعوقه
اه وخصوصا اذا كان قد اه ركب راحلته سيارته فادركه المساء وغربت الشمس قبل خروجهم من وهذا ايضا كذلك لا بأس من ان ينفر لا بأس من ان ينفر لانه داخل في قوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه
بل ان المالكي رحمة الله عليهم قالوا ان التعجل يحصل بالنية فمن نوى التعجل قالوا انه يجوز لها ان ينفر وان لم يسعى فيه ما دام رمى وهو ينوي النفرة وينوي ان ينفي في هذا اليوم فله
عاد وقد غربت الشمس فانه يجوز له ان ينفر وهذا فيه نظر فيه نظر لان الله سبحانه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. وذكر التعجل يدل على زيادة على امر النية
زيادة على امر النية ولا يكون التعجل الا على وجه يحصل به العمل للخروج من منى انما يستثنى من ذلك ما اذا كان اذا كان متعجلا لكن ادركه المساء قبل ان او ادرك قبل ان يخرج من منى
ذا على الخلاف كما تقدم الا انه يستثنى من هذا كما هو واقع كثير من حال الناس اليوم او حال الحجاج الذين يكونون في المزدلفة مثلا او يكونون في العزيزية لا يجدون مكانا في منى. في هذه الحالة هذا هو في الحقيقة حين يرمي حين يرمي مثلا يوم الثاني عشر
ويرجع الى مكانه يكفيه مجرد النية يكفيه مجرد النية بان ينوي التعجل لانه في الحقيقة هو خارج نجم المنى خارج منهم تاعه خارج منى فلا يحتاج الى يعني الى الخروج انه خارج بالفعل منها
فهذا ليس داخلا او لا يلزمه المبيت ولو قيل انه يتعجل كيف يتعجب كيف يتعجل؟ هو خارج ميناء والانسان قد يتعجل من منى ثم يذهب الى العزيزية مثلا هل يقال هذا يختلف حكمه اذا كنت نازل عيزية فانت آآ لك حكم عليك ان ترمي وان كنت
ان كنت في منى وخرجت فلا يلزمك هذا لا يكاد يلتزمه احد المقصود انه كما انه يجوز لمن تعجل من منى وخرج قبل غروب الشمس ثم توجه الى العيزي خرج من ميناء
فانه لا يلزم المبيت بعض اهل العلم قالوا ان من تعجل في اليوم الثاني عشر لا يبيت في مكة بل يخرج هذا فيه نظر هذا فيه نظر هذا زيادة على ما اوجبه الله سبحانه او ما شرعه الله سبحانه وتعالى وذلك انه
حصل وحصل منه التعجل آآ ولم يذكر سبحانه وتعالى شيئا زائدا على فمن تعجل في يومين يعني في اه اليوم الثاني عشر تأخر فلا اثم عليه. والسنة هو التأخر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام
هذي جملة مسائل تتعلق برمي الجمار الرمي الجمار وذكر العلماء تفاصيل كثيرة في هذا الباب لكن معول لكن  كما هو ظاهر العمدة على ما جاء في الاثار والاخبار في هذا
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وخصوصا في بعض المسائل الاجتهادية  قال رحمه الله باب ما جاء في دخول الكعبة هو التبرك بها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي هو قرير العين
طيب النفس ثم رجع اليه حزين فقلت له فقال اني دخلت الكعبة وودت اني لم اكن فعلت اني اخاف انا اني اخاف ان اكون اتعبت لامتي من بعدي رواه الخمسة
الا النسائي وصححه الترمذي وهذا عندهم من طريق إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي الصفير عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها واسماعيل عبد الملك هذا صدوق لكنه كثير الوهم
رحمه الله والخطأ ولهذا عل جمع من اهل العلم هذا الخبر قالوا انه ضعيف ثم ايضا قالوا ان فيه لفظة  يدل على نكارته لان هو في الخبر ان عائشة آآ قد خرج من عندي ثم رجع الي
مظاهر هذا انها كانت معه انها كانت معه عليه الصلاة والسلام وهي لم تكن معه للفتح وكانت معه في حجة الوداع وفي حجة الوداع لم يدخل البيت عليه الصلاة والسلام. فتح مكة لم تكن معه
لم تكن معه   قال بعضهم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل لم يدخل الكعبة في عمره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث اه عبد الله بن ابي اوهى وان النبي عليه الصلاة والسلام
لما سئل دخل البيت في عمرته قال لا. في الحديث المتفق عليه انه لم يدخل عليه الصلاة والسلام ومن اهل العلم من تأول قوله خرج من عندي ثم رجع الي
يعني انه خرج من عندها في سفره ثم لما رجع فذكر الحافظ ابن حجر وكذلك ذكره قبله ابن كثير رحمه الله. وان المعنى رجع الي بعد سفره عليه الصلاة والسلام
لفتح مكة   هذا الخبر فيه ما بوب عليه رحمه الله ان كان ثابتا في دخول الكعبة في دخول الكعبة. ودخول الكعبة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وهذا سيأتي الاشارة اليه في حديث اسامة
الذي بعده لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو قرير العين طيب النفس. ثم رجع الي وهو حزين فقلت له فقال اني دخلت الكعبة وودت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون اتعبت امتي من بعدي
الرواية الخامسة الا النسائي وصححه الترمذي والحديث فيه دلالة على ما بوب عليه رحمه الله كما سيأتي من جهة دخول الكعبة ولكن ليس من مناسك الحج فمن تيسر له ذلك
فهو حسن وجاء في حديث رواه ابن خزيمة اه من حديث ابن عباس والبيهقي في السنن الكبرى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له
والحديث هذا آآ فيه ضعف لان من طريق عبد الله بن مؤمل المخزومي وهذا ايضا هو الذي من طريقه الحديث الاتي ماء زمزم لما شرب له عبد الغني ضعيف ضعيف آآ عبد الله المؤمن المخزومي
العمدة على دخوله عليه الصلاة والسلام ما جاء في في الصحيحين والتبرك بها يظهر والله اعلم انه اراد به الحديث الذي بعده عن اسامة رضي الله  عنه وها حديث عائشة قبل ذلك فيهما كائن لو ثبت ان ثبت فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام
وهذا المتواتر عنه عليه الصلاة لكن في هذا الخبر اه محبته ما يسر على امته. وانه يسوءه ما شق عليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في الاخبار لولا ان اشق على امتي يأتي كثير لامرت بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء
وكذلك في صلاة التراويح اني اخشى خشيت ان تكتب عليكم وربما ترك عليه الصلاة والسلام من بعض الصلوات خشية ان تفرض وان تكتب كما سيأتي انه عليه الصلاة والسلام ان لم اه حينما جاء وشرب من زمزم
السلام يضع الدلو وكان يحب ان يضع الحبل على عاتقه   يأخذ من البئر دلوة من الماء لكن كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لان الناس سوف يقتدون به ويصنعون مثله مثل صنعه. فيكون في مشقة
وعلى العباس وكذلك على الامة فترك ذلك عليه الصلاة والسلام وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع ثم رجع الي وهو حزين فيه دلالة على انه آآ يحزنه ويشق عليه ما يشق على امته عليه الصلاة والسلام
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام  لكن
قوله عليه الصلاة والسلام اني دخلت الكعبة قلت اني لم افعله لو ثبت انه دل على ان مثل هذا الفعل يؤتى به عليه الصلاة والسلام. يؤتى به عليه الصلاة والسلام. وان كان هو عليه الصلاة والسلام
اتمنى انه لم يفعل مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من يوم استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة عنا هذا العمل مشروع وان من ساق الهدي فان عليه ان يقرن يقرن ان يقرن بين الحج والعمرة بل هذا عند كثير من اهل العلم افضل من التمتع
لمن شاق الهدي وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله وان الله لم يكن يختار لنبيه الا الاكمل والافضل على الكلام الذي بسطه العلم في هذه المسألة كذلك ايضا في هذه في هذا الحديث
اني اخاف ان اكون اتعبت امتي من بعدي لكنه عليه الصلاة والسلام اذا كان اه فعل هذا فتح مكة فهو في حجة الوداع لم يفعل ذلك واذا كان فعله بغير نسك
وتركه في حال النسك فان فيه اسوة للامة انه اذا كان في حال النسك لم يفعله عليه الصلاة والسلام. فيدل على انه ليس من الامر المتعين والمتأكد لانه لم يفعله في نسكه عليه الصلاة والسلام. الذي هو متعلق بالكعبة بالطواف بها
الحجر وتقبيل الحجر والتكبير. هذه العبادات العظيمة قال رحمه الله وعن اسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وحمد الله واثنى عليه وكبر وهلل
ثم قام الى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر دعا ثم فعل ذلك بالاركان كلها. ثم خرج فاقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة
هذه القبلة مرتين او ثلاثة يعني كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام رواه احمد والنسائي وهذا الحديث اسناده صحيح رواه احمد النسام طريق عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح عن اسامة
او قال قال اسامة رضي الله عنه واسناده صحيح وهذا الحديث اصله في صحيح مسلم كما رواه من حديث ابن عباس ان عطاء قال ابن عباس ان اه يعني يعني ذكر له قولا
في هذه المسألة آآ وهل دخول البيت فقال ابن عباس ابن عباس ان اسامة يعني رواه مسلم من طريق ابن جرير قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول انما امرتم بالطواف من البيت ولم تؤمروا بدخوله
ولم تؤمروا بدخوله قال قلت لعطا هذا يقوله ابن جرير قلت لعطاء سمعت ابن عباس قال قلت لعطاء سميع يستفسر يعني هل سمعت ابن عباس يقول انما امرتم بالطواف بيت ولم تؤمروا بدخوله. قال لم يكن دخوله
ان لم يكن يعني ابن عباس لم يكن ينهى عن دخوله. لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول اخبرني اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها
دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ركع في قبل ركعتين وقال هذه القبلة هذه القبلة والمعنى ان ان عطاء يقول ان ابن عباس
لم يكن ينهى عن دخوله ولكنه اخبرني اه يقول اخبرني اسامة بن زيد. هل يبين ان ابن عباس سمع هذا من اسامة ابن زيد وان النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل البيت دعا في نواحي كلها ولم يصلي فيه
هذا يبين اصل حديث اسامة عند احمد والنسائي. لكن مصنف رحمه الله اختار رواية النشاء على رواية احمد على رواية مسلم ورواية صحيحة. لان فيها زيادة بيان وايظاح وفيه انه عليه الصلاة والسلام وظع
انه قام الى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه. ثم هلل وكبر ودعى. يعني في ركن ثم فعل ذلك بالاركان كلها عليه الصلاة والسلام. وهذا يفسر
رواية مسلم عنه عليه الصلاة والسلام انه لما دخل ادعى في نواحيه كلها يعني وهذي وهذي يفسره رواية النسائي وانه في اركانه وانه مع الدعاء اه ايضا اه عليه الصلاة والسلام
وظع صدره عليه خده ويديه ثم حلل وكبر ودعا ثم فعل ذلك بالاركان كلها. فهذا اصح حديث في الباب  وضع الصدر والخد واليدين على جدار الكعبة وانه من داخل الكعبة لا من خارجها. وسيذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديثا عن عبد الرحمن بن صفوان وفيه معناه حديث
عم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والا ولم يذكره لكن سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وفيه وظع الصدر والخد على خارج عند الركن ما بين الركن والباب
وانه فعل ذلك كما عبد الرحمن ابن صفوان رضي الله عنه لكن اصح الاخبار واثبت الاخبار لذلك هو حديث اسامة رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله خارج الكعبة انما فعله داخل
الكعبة فمن تيسر له دخول الكعبة فله ان يفعل ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا على وجه الاتباع. كما انك تمسح الحجر وتقبل الحجر تمساح الحجر الاسود وتقبله كذلك ايضا من الداخل لك ان تضع صدرك وخدك
وتدعو وتهلل قل لا اله الا الله يكبر الله اكبر والدعاء ويدعو هذا في دلالة والذي يظهر الدعاء هو دعاء المسألة لانه لما ذكر التهليل والتكبير لان التهليل والتكبير دعاء لكنه دعاء ثناء
فلما قال ودعا فالذي يظهر انه دعاء مسألة طلب. وهذا هو المشروع للداعي حين يريد المسألة ان يقدم الثناء بين يدي مسألته. يثني عليه سبحانه وتعالى بان يحمده ويهلله ويكبر
ويسبحه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يدعو ويحسن ان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. ثم يدعو بما احب ويستكثر من الدعاء ثم يختم بي امين الاحاديث يكمل بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا. وفيه الدلالة على اه الاشارة الى ما ذكر من قوله والتبرك
فيها التبرك بها على هذا الوجه الخاص الوجه الخاص وليس المعنى انه يعني اه يزيد شيئا غير التبرك على هذا الوجه اللي ذكره هو وظع اليد والصدر والخد في هذا المكان كما آآ
جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. وهنا مسائل في هذه المسألة في مسألة تبرك في الكعبة هو الدعاء جاء الجمهور العلماء هذا او هذا الحديث دال على هذه المسألة المتقدمة والحديث نص فيه وهو صحيح
وهو في صحيح مسلم صحيح مسلم ورواية النسائي تفسره وتبينه وقد روى ابن ابي شيبة من رواية مجاهد عن عبدالله بن عمرو وعبدالله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهم كانوا يدعون في الملتزم
المجاهد وهذا اسناد صحيح لان مجاهد ثبت سماعه من هؤلاء. فرواية عن ابن عمر وابن عباس في الصحيحين. وروايته عن ابن عمرو عند البخاري. فهذا اسناد صحيح وجمهور اهل العلم
وان هذا الموطن وهو الملتزم موطن ومحل للدعاء ومحل للدعاء والعمدة في هذا على ما جاء في حديث عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم
وهذا ايضا عليه فتوى كثير من العلم. وفتوى كثير من مشايخنا وعلى رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فانه آآ يقول ان في هذا اثار عن الصحابة في مسألة دعاء في الملتزم
اما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم هذا سيأتي اشارة اليه ان شاء الله. في حديث عبدالرحمن بن صفوان  والحق بعض اهل العلم بذلك التعلق باستار الكعبة التعلق باستار الكعبة. هل هو من هذا الباب؟ وهل يجوز التعلق باستار الكعبة
والاستجارة بالله سبحانه وتعالى وانه يسأله سبحانه وتعالى ويطلبه حين في هذا الوقت في هذه الحال كثير من العلم يقول ان هذا لم يثبت ولا يشرع من اهل العلم من قال دل على اصله ادلة من السنة منها ما ثبت في الصحيح
انه عليه الصلاة والسلام قال في ابن خطر ومقياس ابن صبابة وجماعة آآ ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقال عن عبد الله بن خطأ قيل لهن خطأ متعلق باستار الكعبة
او قيل هو ابن خطر قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا باستار الكعبة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الفعل كان مما اه عرف بينهم ولم ينكره عليه الصلاة والسلام
ما ذكره وقوله ولو متعلق كأنه من هذا الفعل اه لا يجيروا امثاله وقد يجير غيره لكن لا يجير امثاله من اهل الاجرام والكفر والردة ان هذا لا يجيره لما سبق منه من افعال الكفر والردة
هو الايذاء وهيجأ النبي عليه الصلاة والسلام ابي ان يجعل وجواريه يلقنه من الشعر اه مما يحجو به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فاهدر النبي دمه عليهما. فاستبق اليه الصحابة عمرو بن حريف
وعمار ابن ياسر فقيل انه قتله اشد الرجلين وهو عمرو ابن حارث انه كان شابا وعمرو وعمر كان في ذلك الوقت كان كبيرا  وايضا مما يستدل في هذا ما رواه البخاري من حديث ابن عباس من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه قال ابن عباس قال
لعطاء لا يريك امرأة من اهل الجنة ام زفر وانها امرأة سوداء طويلة وكانت آآ جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله اني اصرع واتكشف فادعوا الله لي
فادعوا الله لي الا اصرع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت صبرت ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت ولك الجنة قالت اصبر يا رسول الله لكن ادعوا الله لي الا اتكشف. فدعا لها الا تتكشف
جاء في رواية عن عطاء انه قال ابن جريج وهذا في الصحيح اه وراء امرأته ورأى وقال ام زفر وجاءت وتعلقت في استار الكعبة قال انها امرأة اه فذكر قصتها وحديث ذكره ابن عباس له وانها كان اذا جاءها الخبيث اه تعلقت باستار الكعبة
الكعبة وجاء في رواية عند او هذه الرواية عند البزار وجاء عند البخاري انه قال المرأة متعلقة باستار الكعبة ام زفر وجاء في رواية عند البزار انه كانت اذا حست بالخبيث
قصدت الى الكعبة فتعلقت باستارها وهذا من طريق فرقة دبي يعقوب السبخي لكن اصله اصل القصة في البخاري. فكونهم زفر تفعل هذا وهي صحابية ورضي الله عنها وكأن هذا الفعل مشهور وبين الصحابة وابن عباس يعلم حالها مما لم ينكروه من الامر المعروف عندهم
لا يقال مثلا انه آآ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء اصله على هذا الوجه ومما يدل عليه ان جماهير العلماء احتجوا بان الدعاء عند الملتزم بين بين الحجر
والباب بين هذه المسافة التي بين الحجر والباب اه الحجر الاسود وباب الكعبة قالوا انه هو الملتزم. وقالوا ان هذا موطن ترجى فيه الاجابة. احتجوا في ذلك بما ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي
الله عنه مع انه لم يثبت شيء مرفوع في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان جنس هذه الامور ربما يكون يعلم اصلها بادلة اخرى ولا يشترط ان تنقل صراحة وخصوصا اذا ثبت ما يشير الى جواز هذا الشيء
وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الرد على الباكر هذه المسألة وذكرها في غنوة وذكرها مقرا لها. وان هذا كما يعني يستجير بالله سبحانه وتعالى ويأتي الى بيته متعلقا
ما تلعن به ستار الكعبة وهو رجاؤه وطلبه لله سبحانه وتعالى. وليس انه يطلب من الكعبة او من استار الكعبة. لكن هذا ممثله بعضهم ويروى عن علي رضي الله عنه ذكره ابو سليمان الداراني وذكره البيهقي عنه بسند منقطع انه قيل له في ذلك
قال كما يكون الرجل له حق عند اه له اه عليه حق لرجل اه مما ظلمه ونحو ذلك فيأتي فيمسك بثيابه يطلبه العفو والمسامحة فهو لا حين يتعلق بثيابه لا لا يعقل ويعلم انه
انه لا يطلب من ثيابه ذلك ولا يطلب مما اعتم به او لبسه انما مبالغة في المسألة مبالغة في الطلب لمن له الحق لمن له الحق. كذلك حينما يأتي الى بيت الله سبحانه وتعالى فهو
فيه يعني مبالغة في الاخلاص وشدة تعلق والرجاء منه سبحانه وتعالى ولهذا جاء الى بيتي ولهذا يطوف الحجاج بالكعبة ويطافوا في الكعبة للمعتمرين وكذلك الطواف والتطوع ويمسح الحجر ويقبل الحجر فهذا كله مبني على
الأدلة فيها ولا يزاد على ذلك ولا يزاد على ذلك. فيوقف على النصوص في هذا وليس هذا موضعا للقياس ولا محل للقياس لهذا لا يعلم شيء في الدنيا يقبل الا الحجر. يعني يقبل على وجه العبادة
لا يثبت شيء او لا يثبت تقبيل شيء على وجهة العبادة الا الحجر الاسود. وما جاء لغير ذلك فانه اما ان يكون على سبيل المحبة الطبيعية او على سبيل الاكرام نحو ذلك مثل
مثل تقبيل الرجل لاولاده الصغار وكذلك ايضا تقبيل آآ العالم ونحو ذلك  يكون على سبيل الاكرام وسبيل الاكرام هذا هو الذي  وجاءت اثار في هذا جاءت اثار في هذا وفي تقبيل اليد
معروفة ذكرها اهل العلم ما روي عن عكر بن ابي جهل رضي الله عنه الصحابي الذي رضي الله عنه عام الفتح ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قصته مشهورة
او اسنا بعد الفتح عسى ما بعد ذلك اسلم بعد ذلك وفيه انه روى الدارمي عنه انه كان يأخذ المصحف فيقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فهذا الاثر لم يثبت عنه رحمه الله
ثم العمدة على الادلة في هذا الباب اذ باب التعظيم باب التعظيم للحرمات هو تعظيم الحرمات انما مداره على الدليل على الدليل فاعظم التحريم هو ان اه تعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. التعظيم الحقيقي هو تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى
ومعظمه رسوله عليه الصلاة على الوجه المشروع فاكرام المسائل تعظيمها بالصلاة فيها. في بيوت اذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه. سبحوا له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولو عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة
تعظيمها بعماراتها بالطاعة. هذي هذا تعظيمها. تعظيم المصحف بتلاوته بتدبر اياته الذين يتلونه حق تلاوته بان تتلوه بان تقرأه تلاوة وقراءة وان تتلو احكامه وتتبع اوامره تتلوه يكون قائدا لك
هذه هي هذا هو تعظيمه حقيقة تعظيمه حقيقة فليس تعظيم وثنا بغير ذلك بزخرفته او نحو ذلك بل تعظيمه يكون باتباعه. هكذا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. باتباع واو بنواهيه وكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام
هو اه تحرر المواضع التي يكون لها فضل في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره وبعد الاذان اه وكذلك عند المسجد الخروج منه الى غير ذلك مما ورد في فضل الصلاة والسلام عليه. فالتعظيم
في هذا يكون مداره على الدليل. مداره على الدليل. اما ما سوى لك فهو غلو وانحراف عن التعظيم. ولهذا لا ترى شخصا يسلك غير الطريقة الشرعية عنه عليه الصلاة والسلام الا ضيع
من السنة بقدر ما وقع فيه من البدعة مثل ما يقع الغولات ولهذا ترى من تعظيم بعضهم البعض اكثر مما يعظمون اكثر من تعظيم السنن. في تعظيم بعظه بعظ وغلو الغلو في مشايخهم
بل الغلو في اهل القبور ومن يزعمونه من اهل الولاية قد يكونوا حق من اهل الولاية والصلاح لكن غلو فيه غلو يغلب على ما امروا به من اتباع السنة وتعظيم السنة وتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى
والعمل به فهذا هو التعظيم الحقيقي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد
يقول عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول لا تطروني يعني لا ترفعوه فوق منزلته التي انزله الله اياها بل انزله حيث انزله سبحانه وتعالى هو رسول لا يعبد رسول يصدق يتبع عليه الصلاة والسلام. فهذا هو التعظيم الحقيقي باتباع السنن والعمل
بها ونشرها والدعوة اليها. هذا هو تعظيمه واكرامه صلوات الله وسلامه عليه القصد ان  ان ما سبق من ذكر الكعبة هو التعلق باستار الكعبة هو على هذا الوجه ليس المقصود نفسي الاستار ولا
انما هذا كان معلوما عنده في الجاهلية وجروا عليه في الاسلام وجروا عليه في الاسلام وذكروا قصص في هذا لكن من انحرف بهذا وغلا كما كما ان بعضهم ربما جعل يقبل كل ناحية من نواحي الكعبة. وكل ركن من
مكان الكعبة والواجب هو ان يتبع عليه الصلاة والسلام فيما قبل. قال عمر رضي الله عنه في خلافته حينما كان عند الحجر والناس ينظر اليه واراد ان يبين للناس لان بعضه ربما يكون حديث عهد بجاهلية فكان يخاطب
حجر رضي الله عنه اني لا اعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا هو السنة اتباع وقال هذا عمر رضي الله عنه في مواطن اخرى في مواطن اخرى رضي الله عنه ثم يعود هو يذكر هذا ثم بعد ذلك
يقول ذلك اننا نفعل ذاك اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. يريد ان يسمع الناس ذلك ولذا لما كان ابن عباس مع معاوية رضي الله عنه كما روى لاحمد بن طريق يزيد ابن ابي زياد عن خصيبن عبد الرحمن الجزري عن عكرمة علي
ابن عباس رضي الله عنهما بل بل عن الطعن ابي الطفيل من رواية ابي الطفيل عن ابن عباس قال كنت مع معاوية وابن عباس وكنت خلفهما واسمعوا حديثهما وكان معاوية رضي الله عنه يمسح الاركان كلها. فقال ابن عباس
لم لا يمسح الا هذان الركنان. الحجر الاسود الركن اليماني. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورة قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال معاوية صدقت صدقه. وهذا الحديث وان كان بطريق خصيف يضعف مع ان لاحمد رواه باسناد اصح من طريق اخر
ان او انه قال له ذلك لما آآ جعل يمسح الاركان قال لا يمسح الا هذان الركنان فقال دعنا عنك يا ابن عباس دعنا عنك يا ابن عباس اه لم يمسح
وصار ابن عباس معه كلما مسح شيئا من هذه الاركان التي لا تمسح قال له ذلك لم آآ يعني يكتفي مرة واحدة بل كرر عليه ذلك اه رضي الله عنه وعن معاوية
عن جميع الصحابة رضي الله عنهم الشاهد ان ابن عباس ينظر في ثبوت الرواية هذه او هذه اه وهو ان اه معاوية لعله اجتهد ورأى ان هذا من اجتهاد ابن عباس وانه اه لم ينقل ان النبي لم ينهى عنه وانما
شهد في ذلك ورأى ان ان مثل هذا ان كونه لم ان لا يدل على عدم مسحهما بل  يكون المسح للركن الاسود والحجر اليماني هذا هو الثابت وكأنه قاس وهذا قول ضعيف لا شك ان الصواب ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وان الامر كما قال عمر رضي الله عنه ولولا اني رأيت
يقول الله يقبلك ما قبلتك  الشأن هو اني يفطن في هذه المسائل وان يوقف على ما جاء به الدليل مما جاء به الدليل. اما ما زاد على ذلك ما زاد على ذلك بان مثلا يأتي كما ذكروا ايضا حتى ذكروا هذا
في المذهب ان يأتي مثلا يضع الطيب مثلا على الكعبة ثم يلطخه على جدرانها. مثلا من عنده ثم يأتي يأخذه ويتمسح موظوع نظر لا دليل  لا دليل عليه بل ان هذا الفعل ينحو الى الغلو. ينحو الى الغلو الثابت هو مسح الحجر. والذي يمسح غير ذلك
بالطيب يفعل امرا لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يبقى عليه الصحابة رضي الله عنهم  وكذلك ايضا الغلو مثلا في الكعبة بان يغلو في شيء منها بسترة منها او اه
يعني يعتقد في سدرة الكعبة او كل هذا قد يؤول به الى الشرك الاكبر. انما هذا القدر على الوجه الذي نقل في هذا الباب انه ليس من السؤال والاستغاثة بل هو سؤال الله سبحانه وتعالى واستجارة به سبحانه وتعالى
قال رحمه الله وعن عبدالرحمن ابن صفوان رضي الله عنه ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فانطلقت فوافقت قد خرج من الكعبة هل فوافقت قد خرج من الكعبة
قد خرج من الكعبة واصحابه وقد خرج واصحابه الواو كانها استئنافية واصحاب مبتدأ لان قال واصحابه قد استلموا اصحابه مبتدأ وقد استلموا هذا خبر واصحابه قد استلموا البيت وهو اخته قد خرج من الكعبة
ليس عطفا على على على فاعل خرج  لكن لانه قد خرج اصحابه لانه قال واصحابه قد استلموا. قد استلموا البيت من الباب الى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم رواه احمد وابو داوود. وهذا من طريق يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبدالرحمن وهو عبد
ابن صفوان عمران ابن صفوان رضي الله عنه جاد احمد فقلت لعمر فقلت لعمر كيف  فقلت كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين
وروى نعم وصلى ركعتين النبي عليه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فانطلق فهو فهو فقد خرج من الكعبة. هذا الحديث من طريق يزيد ابن ابي زياد
والهاشمي هذا ضعيف وايضا متهاون بالتشيع لكن ليست هذه العلة الوحيدة له في علل في ضعفه كان شيء تشيعه قد يكون من جنس التشيع الذي ليس بغالب يحتاج الى النظر
تشيعه لكن احلي من هذا الطريق ضعيف هذا الطريق ضعيف  هذا الخبر جاء له شاهد من رواية عبد الله بن عمرو من رواية المثنى ابن الصباح اه عند ابي داود
انه عن عبدالله بن عمرو ان شعيب ابن محمد ابني عبد الله بن عمرو كان معه وكان يطوي الكعبة ولما جاء يدور الكعبة قلت الا تستغفر فقال نستغفر الله ثم جاء فوظع خده وصدره كعبها قال صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديد الان فيه في المصنف رحمه الله استدل بالحديث الاول وقدمه هو مقدم من جهة انه اصح سند ولهذا قدمه ولانه ايضا متعلق بدخول الكعبة في الحديث الذي قبله والحديث
الذي هو حديث اسامة رضي الله عنه علي عبد الرحمن الصوفي دخول الكعبة لكن فيه انه لما خرجوا استلموا البيت من الحطيم من الباب للحطيم ومن الباب الحطيم اه والحطيم هو نفس الحجر
وهو الموطن الذي اه سبق ذكره اه عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ابن عباس وانهم كانوا يدعون الله ويسألونه عند الملتزم. وان ما ترجى فيه الاجابة كما تقدمون ثبت عن هؤلاء الصحابة
لكن الخبر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت انما ثبت عن جمع من الصحابة. حديث عبد الرحمن بن صوفان  هل يشهد له حديث مثنى فيه نظر؟ المثنى ضعيف مشهور بالظعف ثنى من الصباح
فالحديثان ضعيفان الحديثان ضعيفان وربما يعضد هذا ربما يعبد هذا ثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم او عن جمع من الصحابة كما تقدم وان وانهم فعلوا هذا عن اصل هو هذا المذكور فهذا موضع نظر. لكن استدل جمع من اهل العلم
بهذا على مشروعية الالتزام في هذا الموطن وان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من الكعبة لما دخله هذا في عام الفتح كما في نفس الحديث. وثبت في حديث ابن عمر الصحيحين
ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو بلال واسامة وعثمان ابن طلحة ابن ابي طلحة الحجبي رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاة والسلام قال له قبل ذلك امره كما في رواية مسلم رواية عبد الله بن عمر
علقتني بالمفتاح فذهب الى امه فقال اعطيني مفتاح. فابت وكانت لم تسلم. فقال لا تعطني المفتاح او ليخرجن هذا السيف من صلبي. فلما رأت الجد اعطته المفتاح رضي الله عنه
لا تأخذوا في الله لومة لائم لانها في هذا الفعل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يستغرب لانها كانت على شركه لانها كانت مشركة ولهذا قال ما قال رضي الله عنه فجاء بالمفتاح فسلمه للنبي عليه الصلاة والسلام وفي نفس
ثم بعد ذلك دخلوا فامر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم اه عثمان ابن طلحة ان يغلق الباب قال ابن عمر فلبثوا مليا. وفي رواية عند مسلم ويبيث طويلا
قال فلما خرج عليه الصلاة والسلام كنت اول من بدر اليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لقيت بلالا فقلت آآ هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صلى
بين العمودين وفي لفظ عند مسلم جعل عندنا البخاري بين عمودين وعند مسلم جعل عمودين عن يساره عمودا عن يمينه وثلاث اعمدة خلفه وثلاثة اعمدة خلفه والبيت يومئذ على ستة اعمدة كما عند البخاري. وجاءت رواية معلقة عند البخاري ايضا بنحو رواية مسلم
في ذكر انها يعني ستة اعمدة اذا قال ونسيت ان اسأله كم صلى. نسيت ان اسأله كم صلى وروى الشيخان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي ولم يصلي
وهذا الذي قاله ابن عباس قاله حسب علمه وما بلغه لانه كما ثبت في صحيح مسلم تقدمت الرواية انه قال آآ آآ سألت اسامة بن عصى قال انما كبر ودعا كما تقدم في حديث انه كبر ودعا
وتقدم في رواية النسائي ايضا زيادة تفصيل للتفصيل  ايضا الامر خفي على اسامة رضي الله عنه والذي اطلع على على الحال هو بلال رضي الله عنه لانه كان معه وكان يمشي معه فرآه صلى ركعتين صلى ركعتين
اسامة رضي الله عنه آآ حين اغلقوا الباب يحتمل انه انشغل اما بالتكبير او بالدوران في الكعبة او بالصلاة وكان النبي دخوله وخروجه يعني كما في رواية مسلم مليا فظن ان النبي لم يصلي
لكن بنا كان قريبا منه وقال انه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. فاثبت والمثبت مقدم على النافل ايضا جاء في رواية عند ابي داوود الطيالسي
ان آآ اسامة رضي الله عنه امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يذهب ويأتي بماء يريد ان يمسح بعض ما في الكعبة مما اه وضع عليها ومن الصور  لعله كما نبه ايضا حافظ غيره لما ذهب قال ورجع سريعا رضي الله عنه آآ لم يطلع على صلاته عليه الصلاة
والسلام. فالصواب انه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم خرج وقال هذه القبلة كما تقدم في حديث اسامة الحديث عبد الرحمن بن صفار رضي الله عنه دال على هذا الاصل مع حديث
عبد الله بن عمرو والحديثان فيهما ضعف العمدة على ما تقدم على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم واخر حديث في هذا الباب  وعن  اسماعيل ابن ابي خالد قال قلت لعبدالله ابن ابي اوفى ادخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرتي قال
متفق عليه هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله لفظ مسلم اخرجه من طريق هشيم اخبرني اسماعيل ابن ابي خالد قال قلت انا قلت يعني عبد الله بن ابي اوفى واسماعيل ابن ابي خالد تابعي
من الطبقة الخامسة سنة خمس واربعين ومئة رضي الله عنه ورحمه وقد سمع من جمع المنصة من عبد الله ابن ابي اوفى ومن والده ابي خالد الاحمشي ومن ابي كاهل
وجماعة من الصحابة نحو من خمسة من الصحابة رضي الله عنهم ومن كذلك ابي جحيف وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه هو هو عالم كبير يقول يا احمد
لما سأله عبدالله ابنه عن اسماعيل قال قد شرب العلم شربا قد شرب العلم شربا وقال الشعبي قد اشترد العلم ازدراقا وهذا يبين ان انه رحمه الله من اهل العلم والفضل حتى انه شربه يعني معنى انه شرى في عروقه رضي
الله عنه فيدل على علم عظيم وفقه وهذه العبادة يطلقونها لمن فقه في دين الله سبحانه وتعالى وعلم السنة وتفقه فيها وحفظها وهذا الخبر كما تقدم عند مسلم من طريق هشيم اخبرني اسماعيل ابن ابي خالد قال قلت وذكر الحديث والبخاري اخرجه من طريق
خالد بن عبد الله اه الواسطي الواسطي اه حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد عن عبد الله ابن ابي اوفى قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وذكر انهم كانوا يحرسونه من صبيان آآ
قريش وهذا كان في عمرة للقضاء او القضية في العام السابع الهجرة وفيه دلالة على ما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل البيت في عمرته وفي دلالة على انه
دخول البيت ان كان معلوما عندهم لكن ارادوا ان يتثبتوا هل دخل في عمرته عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه اه التابعون للحرص على العلم واغتنام وجود الصحابة. ولهذا
سأل اسماعيل ابن ابي خالد عبد الله ابن ابي اوفى وصحابي جليل عمر طويلا وجا وقرب المئة رحمه الله توفي يا سنة قريب من سنة ثمان وثمانين رضي الله عنه وابوه ابو اوفى ايضا صحابي
اه ادخل النبي البيت في عمرته قال لا. ومفهومه هو دخوله آآ دخوله في غير ذلك يعني يفهم منه. لكن لا يفهم من دخوله في حجته انما فيه انه لم يدخله في العمرة. فدخله في غير
تقدم انه دخله في اه غزوة الفتح عليه الصلاة والسلام ثم ذكر بعض ما جاء في ماء زمزم ويأتي ان شاء الله في درس اتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه أمين وصلى
الله وسلم وبارك على نبينا محمد
