السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس من ذي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى في الاحكام المناسك باب طواف الوداع والوداع هو اخر الاعمال التي يقوم بها الحاج وهو ليس من المناسك لانه لا يجب
على كل حاج انما يجب على الحاج من حج واراد ان ينفر من مكة ولهذا سقط كما سيأتي ان شاء الله عن الحائض والنفساء وانها تنفر ولا وداع عليها ودل على انه
وداع البيت للوداع ولهذا بعض اهل العلم كما هو المشي مذهب اه جعله واجب لكل من خرج من مكة وان كان الصواب خلاف هذا القول انما ان دلت الاخبار عنا طواف الوداع
ان يكون اخر اعمال الحاج فاذا اراد ان يغفر فانه يوادع يوادع قبل ان ينفر مكة مثلا له اعمال واشغال يجعل وداعه اخر كل شيء الا في احوال خاصة اه مما يحتاجه
ما يتعلق بسفره  ربما يؤخر بعض الاعمال التي يحتاجها مثل شراء شيء مثلا في طريقه في السفر او ان يرتاح بعد الوداع لاجل ان يستعد للسفر ومثل ذلك لو اغفى اغفاءة
فان هذا مما يعينه على سفره وقد لا يحصل مقصوده بالوداع الا بهذا فلو امروا بعد مرة ثانية تكرر عمرو  لهذا  يجعل الوداع عند ارادة النفر كما سيأتي ان شاء الله. قال رحمه الله باب طواف الوداع
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر لا ينذر لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت
لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت على انها نائية على انه ناهية وانه نهى  عن ان ينفر احد من الحجاج حتى يا طويل الميت هذا الحديث احمد ومسلم وابو داوود وابن ماجة من طريق
ابن عيينة ابن عيينة وهو سفيان  ابن عيينة رحمه الله ابو محمد الهلالي عن سليمان الاحول سليمان ابن عام الاحول عن طاووس وام كيسان اليماني عنه علي بن عباس ولفظ ابي داوود في اخره
لا ينفر حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى يكون اخر عهده حتى يكون اخر عهد الطواف بالبيت الطواف بالبيت. زاد لفظة الطواف. وهي مفهومة من قوله في الحديث حتى يكون اخر عهده بالبيت
فبينت الرواية عند ابي داوود باسناد صحيح ان الطواف بالبيت وهذا الحديث صريح في وجوب طواف الوداع على كل حاج لقوله لا ينفر ولنكرة في سياق النفي او النهي  يشمل كل من اراد ان ينفر. لكن هذا الخطاب للحجاج
يلحج ان النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم لذلك ودل على وجوبه على جميع الحجاج الا من استثني وهذا قول جماهير العلماء او الجماهير العلماء  وهناك قول قالوا انه ليس بواجب والصواب وجوبه لظاهر الاخبار
قال كان الناس ينصرفون في كل وجه يعني بعد فراغهم من الحج فقال عليه لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وهذا يبين اني انه يجعل الطواف اخر الاعمال
فلو اراد مثلا ان يبيت مثلا في مكة او اراد ان يرتاح له ليلة مثلا او ليلتين او ثلاث ليالي على قول الجمهور يعني لم يجمع اقامة او على القول الصحيح
يعني انه يعني من جهة انه  لا زال مسافر لا زال مسافر وين طالت مدته لو لم ينوي الاقامة في هذه الحالة يؤخر طوافه يؤخر طوافه حتى يكون اخر اعماله حتى يكون اخر اعماله
ولهذا لو انه للوداع ثم مكث في مكة بعد طواف الوداع لغير اموره المتعلقة بالسفر بذل شراء طعام او راحت تتعلق بسفره ونحو ذلك في هذه الحالة عليه ان يعيد الطوف مرة اخرى. فلو انه طاف للوداع
ثم بعد ذلك اه بات ليلة او ليلتين فلم يتحقق في حقه ان يكون الطواف اخر عهده بالبيت بما يظهر والله اعلم لو انه اضطر الى ذلك كما لو مثلا خاصة في مثل هذه الايام مع شدة الزحام
طاف بالبيت ثم احتاج ان يبيت يعني كان في الليل واحتاج ان يبيت وانه لا يستطيع السفر ولو سافر لكان مخاطرا فالاظهر والله اعلم ان مثل هذا يدخل في الرخصة
يدخل في الرخصة بقدر ما يحصل به راحة بدنه وكذلك من معه من المسافرين هم تبع له. وكذلك لو كان الذي يريد ذلك هو مثلا قائد السيارة ونحو ذلك وكان اخوانه مثلا
اه مستعدين للسفر فان العبرة به فيكون تبعا له في هذه الحالة. والذي يظهر انه لا يلزمهم اعادة الطواف. لكن اذا امكن ان يجعلوه اخر اعمالهم لانه من لم يكن مثلا منشغلا بقيادة السيارة يستطيع ان يرتاح في الطريق
لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت حتى يكون اخر عهده بالبيت. يعني الطواف للبيت   وفي رواية امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خف عن المرأة الحائض الا انه خف عن المرأة الحائض متفق عليه
وهذا ايضا من نفس الطريق المتقدم طريق ابن عيينة لكن عن عبد الله ابن طاوس عن ابن طاووس الطريق الذي قبله عند مسلم ومن معه. برواية ابن عيينة عن سليمان الاحول
هذا من طريق ابن عيينة عن ابن طاووس وعبدالله بن طاووس يعني عاد الى الطاووس عن ابيه عنه عن ابن عباس  آآ عند مسلم ايضا من طريق طاووس صرح برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الطريق الذي قبله ان النبي عليه قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده البيت
وهذه الرواية امر الناس وهذا وهذه الصيغة عند عامة اهل العلم اه يكمل الحكم مرفوع اذا قالها الصحابي امر الناس فان العامر هو النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون اخر عهدهم بالبيع
وخصوصا حين يفسر روايات بعضها بعضا فهذا لا يجري فيه خلاف ولهذا المصنف ساق الرواية وان كان ربما مقتضى ما مثلا يتبع مثلا وربما هو يسلكه احيانا يذكر الرواية المفسرة ويذكر المفسر بعد ذلك
كان مقتضى ذلك ان تكون الرواية امر قبل ذلك ثم تأتي الرواية المصرحة بالرفع بعد ذلك حتى تكون كالبيان في ذلك لكنهما روايتان لحديث واحد. روايتان وحديث واحد وقدم الرواية الصريحة
مع انه عند الحجاج وعند الجدال فان الذي يحاجج ويجادل من يخالفه لا يبدأ بالدليل الصريح بل يبدأ بالدليل الظاهر الدليل الظاهر او بالدليل المحتمل لخصمه فيقول دليلي في المسألة هذا الحديث في ذكر مثلا دليلا
كتاب او من سنة ويكون الدليل مثلا ليس نصا وليس صريحا ربما ظاهر ومحتمل مثلا فانه في هذه الحالة ان يكون له قوة على خصمه بالدليل وقد يكون دليل خصم
مثل دليلها او اضعاف فيتقابلان فيتقابلان عند ذلك يقول عندي دليل نص في المسألة نص في المسألة فيذكره مثلا كما في هذا في هذا الخبر انه جاء صراحة عين النبي صلى الله عليه
وسلم عند ذلك يكون ابلغ في تسليم الخصم في هذه المسألة وهذا يعني يتبع في باب الجدال في مثل هذه المسائل والتدرج في الاستدلال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت
الا ان خف عن المرأة الحائض وهذا ايضا فيه دلالة على الوجوب. كالحديث المتقدم لا ينفر هذا نهي في الحديث الاول لا ينفر نهي والنهي اه خلافه من خالفه فقد وقع في امر محرم. فلا يجوز له ان يخالف النهي
بل يجب ان يمتثل فيجتنب المني عنه وهو اه بطواف الوداع فلا يتركه عمدا لا يتركه مطلقا لكن لو اه تركه عمدا يكون اثم ولو تركه نسيانا او جهلا فلا يكون اثما وله احكام اخرى تتعلق به من جهة وجوب الدم
هل يمكن استدراك مثلا لا يمكن استدراك الطواف. الرواية التي بعدها امر الناس هذا ايضا امر الاولى نهي وفي الثانية امر اجتمع في وجوب طواف الوداع الدلالتان النهي عن تركه
والامر به ودلال الثالثة التخفيف الا ان خوف على المرأة الحائض دل على ان التخفيف انه في حق غير المرحلة لا رخصة في ذلك ولا تخفيف لانه غير معذور وهذا ايضا وجه ثالث. من جهة من ادلة الوجوب وقوله خفف عن المرأة الحائض
ودل على وجوبه بقوله رخص. دل على ان غير الحائض وكذلك في حكمنا النفساء لا رخصة له ثم قال ان تصدر نعم في قول الا ان خف عمارة الحائض. خف عن المرأة الحائض
هذه رواية الصحيحين قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم  ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض ان تصدر قبل ان تطوف بالبيت
اذا كانت قد طافت في الافاضة رواه احمد هذه الرواية ايضا من روايات حديث ابن عباس المتقدم وهذا الحديث عند احمد من طريق زكريا بن اسحاق المكي عن عمرو بن دينار
عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الخبر ايضا رواه البخاري. من طريق ابن طاووس عن ابيه عنه لكن بلفظ اخر ومقارب لللفظ ليس عند احمد رخص او رخص للحائض
ان تنفر اذا افاضت رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت احمد صحيح ولفظ البخاري بمعنى لفظ ابن عباس تماما الا ان لفظ احمد الا ان لفظ احمد فيه ان تصدر قبل ان تطوف بالبيت
صرح بقوله قبل ان تعطوه البيت اذا كان قد افاضت رواية رواية البخاري ان تنفر اذا افاضت اذا  اه وهنا في بيت احمد قد ذكرها لان فيها ان تصدر يعني وهو خروجها
وانه ليس عليها هذا الطواف قبل ان تطوف بالبيت اذا كانت قد طافت للافاضة والافاضة هذا التسمية عند اهل الحجاز ويسميها العراق طواف الزيارة وهذا انا ذكرت اه كلمة اه رخص الحائض
وهذي براية احمد ليست عند البخاري اللي من عند البخاري لانه خف عن المرأة الحائض. هذا الوجه الثالث عند البخاري خف عن مراتب الحائض معلوم ان التخفيف والسعة تختلف الشريعة فيخفف مثلا للمسافر والمريض ولا يخاف لغيرهما
ويجب في حق المقيم ما لا يجب في حق المسافر. يجب في حق المريض يجب في حق الصحيح ما لا يجب في حق المريض فهذا ايضا وجه اخر من جهة انه لم يخفف عنه لانه لا ثقل عليه
لا ثقل عليه فوجب عليه ان يأتي بهذا الاصل لقول الخوف عن مراد الحيض. في رواية احمد رخص للحائض الرخصة هنا دالة على انه لا رخصة آآ لغير الحائض ومنه الحكم من النفساء. مثل ما جاء في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر الصحيحين
انه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس ان يبيت بمكة من اجل سقايته الترخيص دال على انه لا رخصة بغيره للعذر الذي ذكره العباس في السقاية كما ذكر كما اذن له النبي عليه الصلاة والسلام
رخص للحائض ان تصدر قبل ان تعطوه البيت اذا كانت قد طافت في الافاضة. اذا كانت اذا قد طافت بالافاضة وهذا الخبر جاء في معناه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس ايضا
رواه البخاري برفض مختصر وفي انه عليه الصلاة رخص للحائض ان تنفر اه كما هنا وهذا اللفظ مختصر اه كما سبق ذكره لكن في زيادة لان الحديث هذا حديث ايضا الرفض المختصر من رواية الطاووس عن ابن عباس
زاد البخاري عند انه عن ابن عباس وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر لما ذكر البخاري رواه آآ من طريق طاووس عن العباس انه قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر الحائض
ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن رخص لهن وهذا يبين ان ان ابن عمر خفي عليه الامر وكان يأمر الحائض عن اطوف بعد ما تطهر وان تبقى
وانها اه تخرج حتى تطوف. وكان رضي الله عنه اذا كان معه من اهله ونسائه من حاضت انه ينتظر حتى تطهر. هذا في اول الامر ثم لما بلغته السنة رضي الله عنه
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن لكن هذا لم يسمعه ابن عمر من النبي عليه الصلاة قال حافظ بن حجر فهذا من مراشيد الصحابة بدليل انه رواه الترمذي والنسائي باسناد صحيح قال من حج لنفس ابن عمر
فليكن اخر عهده بالبيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا الا الحجاب فليكن اخر عهد البيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا مثل ما تقدم انه من مراسيل ابن عمر بدل رواية اخرى عند النسائي من رواية ابراهيم ميسرة عن طاووس وعنده باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان ان ابن عمر كان يقول قريبا من سنتين
انها لا تنفر حتى لا تنفر حتى  بالبيت او حتى يكون اخر عهدها بيته ثم قال بعد انه رخص له انه اه رخص للنساء ايضا عنه انه رضي الله عنه ذكر ذلك عن عائشة رضي الله عنها انها انها اخبرته
انها تذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخصه رخص لهن وهذه من السنة التي خفيت على ابن عمر رضي الله عنهما. لكنه رجع بعد ذلك وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم
فانهم اذا بلغتم السنن بذلك  وشكروا من بلغهم ذلك وقد روي هذا القول عن زيد عن ابن عن ابن عمر وعن وابيه عمر رضي الله عنه وكذلك عن زيد ابن ثابت
وهو ثابت عن عمر في الموطأ باسناد صحيح. لكن هل رجع قيل انه رجع لكن يوظع ان ثبت رجوعه رظي الله عنه او انه لم تبلغه السنة في هذا قد يقال يبعد والله اعلم انه لم تبلغه السنة
وهذا يحتاج الى البحث والنظر لانها بلغت من هو دونه رضي الله عنه العلم في السن وفي العلم وثبت في الصحيحين من حديث زيد ابن حديث زيد ابن ثابت من حديث ابن عباس انه رضي الله عنه
كان سئل ابن عباس سأله الانصار عن امرأة عن امرأة منهم انها حاضت بعدما افاضت قبل ان تطول فقال لتنفر فقال له الانصار لا نأخذ لا ندع قول زيد ابن ثابت ونأخذ بقولك
فلانهم رأوا ان زيد ابن ثابت اقدم واعلم منه رضي الله عنه فقال لا تدع قول زيد بن ثابت فقال شروا فلانة الانصارية سلوا فلانة الانصارية وقد رواه مسلم من حرير زيد ابن ثابت
انه كان يفتي بان المرأة الحائض لا تنفر حتى تطوف بالبيت وكان ابن عباس يقول لتنفر وجاء عند الاسماعيلي ان زيد ابن ثابت قال ابن عباس لا تفتي لانها تنفر
فقال كما في رواية مسلم وظحت سل فلانة الانصارية يعني منكم من الانصار يقوله ابن عباس لزيد ابن ثابت فذهب رضي الله عنه وسأله واراد ان يستوثق وان يأخذ منها
هو ظن انه اجتهاد منها فاحاله ابن عباس لذلك على السنة فذهب ثم رجع ابن زيد بن ثابت وهو يبتسم قال ما اراك الا صدقت رضي الله عنه مع ان زيد ابن ثابت
شيخ ابن عباس وكان ابن عباس يأخذ عنه ومع ذلك لم يمنع زيد ابن ثابت ان يعود الى الحق بل بنفس طيبة مبتسم  يثني عليه بذلك وما وراك الا صدقت
رضي الله عنهم فهذا هو الواجب على كل من بغله الحق والا يتعصب لقوله ولا تأخذه العزة بان يقول فلان اصغر مني فلان تلميذي كيف اخذ عنه ربما يعني يتأوب فزيد ثابت رضي الله عنه
اظهر ذلك واثنى عليه امام الناس كما هو ظاهر رواية وفي دلالة على انه قد يطلع الصغير من العلم على ما لم يطلع عليه الكبير بين اهل العلم وبهذا فاق الصحابة رضي الله عنهم في اخلاقهم
وادابهم من بعدهم فاخذ عنهم هذا العلم والادب رضي الله عن الجميع  في هذا دلالة على رجوع زيد بن ثابت وهذا ثابت عن الصحيح في في في الصحيحين وفي صحيح مسلم صريح في ذلك
وعن ابن عمر كما روي الطاووس عند البخاري. وجاءت روايات النسائي مفسرة لرجوعه رضي الله عنه بينة وانه بين انه رخص لهن وهذي الروايات عن ابن عمر ايضا مع رواية ابن عباس دالة على وجوب طواف الوداع في الاصل لقوله رخص لهن
مثل ما قال ابن عباس رخص للحائض وانه لا رخصة لغيرهم والرخصة لا تكون الا عن امر واجب مثل رخص السفر فان الاصل هو وجوب الاتمام الا انه رخصة للمسافر في القصر
ثم رواية اخرى صريحة ان ابن عمر رضي الله عنهما اخذه عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنه قالت قالت صفية بنت حيي. ام المؤمنين رضي الله عنها
بعدما افاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله انها انها قد افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعدما بعد الافاضة قال فلتنفر اذا متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق عبد الرحمن ابي القاسم عن ابيه
يعني القاسم عنها رضي الله عنها آآ ورواه مسلم لكن مسلم احال بلفظه على الطريق الذي قبله لانه رحمه الله اخرجه من طريق عبدالرحمن القاسم  بهذا الحديث على الطريق الذي قبله لان اخرجه من طريق عبد الرحمن
ابن القاسم اخرجه من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن ابي سلمة عنها طريق البخاري عبد الرحمن القاسم عن ابيه عنها رواية مسلم من طريق عبد الرحمن القاسم عن ابي سلمة عنها. واخرجه ايضا مسلم بعد هذا الطريق من طريق افلح عن القاسم ابن محمد عنها
عن قاسم عنها من رواية عبد الرحمن القاسم عن ابي سلمة عنها والبخاري في ولاية عبد الرحمن القاسم عن ابيه عنها رضي الله عنه فهو عنها من طرق محفوظ عنها
ورئة مسلم من رواية افلح بن حميد عن قاسم محمد عنها ان عائشة رضي الله قالت كنا نتخوف ان تحيض صفية قبل ان تفيض فيه ما كان عليه حرص الصحابة وخصوصا امهات المؤمنين
معرفة حال بعضهن لبعض والاعانة على الخير قد كنا نتخون تحيظا صفية قبل ان تفيض فذكرت الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد منها ما يريد الرجل من اهله فقال
اه فقيل انها حائض فقال الم تبوا طافت معكم وفي لفظ قالوا انها قد طافت الافاضة انفر اذا فلتنفر اذا ورواه البخاري في حديث طويل ايضا هذا حديث صفية اه رواه البخاري ايضا من حديث عائشة في حديث طويل
لكن حتى لو ذكر ذكرت فيه خروجهم للحج ولما ذكرت انهم آآ خرجوا يريدون الحج وانهم لبوا بالحج ومنهم من لبى بالعمرة ومنهم من لبى بالحج والعمرة ايوا ذكرت الطواف والسعي ثم ذكرت قصة حيضها رضي الله عنها وفي اخره في اخر هذا الحديث
قالت وحاضت صفية فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقة انك لحابستنا انك لحابسة يعني وهذا يعني مثل ما تقدم في الرواية هذه في يعني انها انهم ينتظرونها ينتظرونها
وهذا دليل واضح على وجوب طواف علا  على ان الذي يحبس هو طواف الافاضة قالوا انها قد افاضت انها قد افاضت انها قد افاضت وبدلالة على ان المرأة الحائض تحبس الركب
ورد حديث عند البزار انه قال عليه امران وليس باميرين اه ذكر الرجل يكون مع الجنازة يتبعها فلا ينصرف حتى يأذن له اهل الجنازة والمرأة تكون مع الركب فيدركها الحيض فليس لهم ان يرجعوا او او يرجعوا حتى تطهر. والحديث
النادي الضعيف لكن ذهب كثير من اهل العلم الى هذا المعنى وكل ومنهم من ذكر قيده بعدم الظرر والظرورة او امكن مثلا تبقى مع محرم لها. وهناك طرق اخرى يعني في رجوعها مثلا ثم بعد ذلك
ان تطهر ثم بعد ذلك يطوف للافاضة وسبق ذكر مسألة المرأة اذا نزل بها عذرها ولم تكن قد طافت للافاضة قول جماهير العلماء وما اختاره جمع متأخرين آآ وعلى رأسهم شيخ الاسلام رحمه الله وايده بادلة عظيمة
في جوازي تحفظها وطوافها على حالها في الحيض بالقيود التي ذكرها العلم وسبقت هذه المسألة هنا قال انه في هذه الرواية عند البخاري انك لحبيستنا قيل انها قد قال فلتنفر اذا فلتنفر
اذا فهذا دليل واضح على ان  الحائض ان الحائض  اذا طافت للافاضة يسقط عنها طواف لقوله فلتنفر وهذا وهذه الرواية عندهم طريق ابراهيم عن الاسود ابراهيم يزيد عن الاسود بن يزيد عنها
وايضا رواه البخاري بقصة صفية رضي الله عنها من طريق عبد الله بن ابي بكر محمد محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله
عنها  وتقدم الاشارة الى رواية البخاري وهذه الوعد البخاري  من طريق ايوب عن عكرمة انها المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنه كما تقدم وهذي رواية عند البخاري. هذي ولكن ينظر عليه عند مسلم انا وقفت عليه عند البخاري
اه من طريق ايوب عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر او تنفق قالوا لا نأخذ بقولك وندعوا قول زيد كأنهم ارادوا ان يعلموا قوله هل يوافق قول زيد
قال اذا قدمتم المدينة فشلوا فشلوا تقدم المدينة فسألوه فكان فيمن سألوه ام سليم فذكرت حديث صفية رضي الله عنها وهذا يبين ان حديث صفية ايضا روته ام سليم كما روته عائشة
عايشة في الصحيحين ورؤية ام سليم في صحيح البخاري. فيدل على شهرة الخبر  في هذا وصريح في وفي ان طواف الافاضة ان طواف الحيض يسقط عنها اذا كانت قطافة الافاضة
عمر رضي الله عنه تقدم الاشارة الى هذه المسألة وان المشهور عنه انه رضي الله عنه يأمر الحائض ان تبقى وقد وثبت عنه باسناد صحيح وينظر هل رجع وهل بلغت السنة في هذا
وفي حديث  عند احمد وابي داود من طريق الحارث عبد الله بن اوس الثقفي انه سأل عمر بن الخطاب قال اتيت عمر رضي الله عنه فسأله عن  يعني سأله عن امرأة حائض
قال عمر رضي الله عنه يكن اخر عهدها بالبيت يكن اخر عهدها بالبيت. يقوله عمر يقول الحسن عبد الله بن اوس وقال يكن اف قال الحمد لله ابن حارث عبد الله ابن اوس لعمر كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سأله
عنها انها تطوف البيت. فقال ليكن اخر عهدها بالبيت طواف البيت فقال عمر رضي الله عنه قال قال كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر قال عمر رضي الله عنه اربت عن يديك
يسألني وتخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكن اخ عند البيت لكي ما اخالف تسألني عن امر انت عندك فيه من السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه يكون اخر عهد البيت. لكي ما اخالف
وهذا ظاهر اسناد الصحة عند احمد وابي داوود والحديث رواه الترمذي من طريق اخر طريق البيلماني انه عليه قال دايم في حاج ولا معتمر حتى يكون اخر عهده البيت هذا اللفظ
في دلالة على ان لو ثبت على انه يجب طواف الوداع على المعتمر كما يجب على الحاج لكن الادوية ضعيفة انما رواية محفوظة هي رواية احمد وابي داوود. عبد الله بن اوس بهذه القصة. وهذا اللفظ
الصحة  قيل بصحبته وان قيل بصحبته ثم هو اه في عهد عمر وعمر رضي الله عنه اخذ عنه وان ثبت اليه دل على صحة الاسناد. والعلما قالوا ان هذا الخبر
منسوخ من شو ؟ ان ثبت هذا الخبر كان ظاهر الخبر انه يجب طواف الوداع على الحائض وان هذا كان في اول الامر كما نبه عليه العلماء في هذا الخبر
لكن ينبغي النظر في الحادث هذا انه قيل من جهة ثبوت صحبته. قيل انه صحابي وقيل تابعي وانه لم يوثقه الا ابن حبان فيحتاج الى التحقق من هذه الرواية لكن الاسناد اليه صحيح. الاسناد اليه صحيح
والخبر ان ثبت ثبت الخبر فيحمل على انه اه في اول امر ثم رخص عليه الصلاة والسلام كما هو صريح في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه الاخبار دالة على ما
سبق الاشارة اليه من طواف الوداع واجب وانه يكون اخر اعمال الحاج وانه لا وداع على المرأة الحائض اذا كانت قد افاضت. وثبت في الموطأ باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا حجت ومعها النساء
فكانت رضي الله عنه تأمر النساء الذين معها في يوم النحر ان يطوفن للافاضة تتخوف ان تنزل بهن ان ينزل عذرهن فكانت رضي الله عنها من نصحها وحرصها على الخير لهن تأمرهن ان يبادرن بطواف الافاضة في يوم النحر. مع ان هذا هو الاكمل وهو السنة
اذا كانت تحثنا عليه وخصوصا في حق النساء الامر اكد من جهة المبادرة لانه قد ينزل وقد يكون لها عادة مثلا تقول ان العادة مثلا لا تأتيني مثلا الا اه بعد ايام التشريق مثلا
لكن من يأمنها ان تتقدم عادتها لان العلاقة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص فعليها ان تأخذ بالحجم ولو كانت تقول ان عادتها انها تنزل مثلا بعد ستة ايام يعني ممكن ان تمضي ايام التشريق وتطوف
يعني على العادة اللي اجرت عليها وانها لا يجوز الدعم. لكن اه قد قد تتقدم وخصوصا مع اعمال الحج وما يحصل من مشقة مثلا ووقوف المشاعر فقد يتعجل عادتها وبدليل ان عائشة رضي الله عنها
لما حظت بسريف بكت رظي الله عنها وكانت قد احرمت بالعمرة. والذي يظهر والله اعلم من قصته انها رضي الله عنها ما كانت تتوقع ان عادتها تنزل وانها تتأخر والا لو كانت علمت ذلك
لم اشق علي تلك المشقة لكن كأن آآ تقدمت عائلته ولهذا اشتد عليه امر وبكت وحزنت رضي الله عنها حتى ان النبي عليه طيب خاطرها وقال لها ما قال وهذا امر قد كتبه الله على بنات ادم
الحديث وتقدم هذا هنا مسائل تتعلق بطواف الوداع انه كما تقدم  ان من ان ان الوداع واجب على كل حاج الا من اراد الاقامة. لو ان انسان من الحجاج ليس من اهل مكة
لكنه اراد الاقامة بمكة هذا الاستقرار بمكة مثلا او اراد الاقامة على قول الجمهور مثلا بقطع  مدة الاقامة مدة السفر مدة السفر مثلا وعند ذلك لا وداع عليه. لا وداع عليه اذا نوى الاقامة
ومن ذلك ان اهل مكة لا وداع عليهم لا وداعا المكي لا وداع لي. وكذلك من اراد الاقامة من الافاقيين من الافاقيين. فلو اراد السفر بعد ذلك لو انه نوى الاقامة. ثم بعد ذلك بدا له ان يسافر
فلا وداع عليه مثل المكي لو انسان من اهل مكة  لا وداع عليه لكنه بعدما استقر مثلا في مكة اراد السفر ولم ينوي السفر قبل الوداع لكنه هو نوى الاقامة ثم بدا له ان يسافر
فلا وداع عليه الا على قول مثلا في المذهب ان الوداع واجب على كل خارج مكة وهذا قول اختاره تقييدينه في بعض اقواله وهو قوله في المذهب وهو المذهب  وكذلك الحقوا به
اهل مكة ومن كان في الحرم كل من كان في مكة او في الحرم لا وداع عليه الا اذا كان نوى قبل الوداع السفر عليه ان يوادع قوله عليه الصلاة لا ينفر حتى يكون اخر عهدين بالبيت
اذا ودع واشتغل اذا ودع انسان ثم بعد الوداع اشتغل ببعض الامور. هل يجب عليه اعادة الوداع هذا فيه ماء فيه تفصيل ان كان اشتغل بامر يتعلق بامر السفر كما تقدمت
اشترى طعاما مثلا او اه ارتاح شيئا من الوقت حتى يقوى على السفر فهذا لا يعيد لكن لو انه ودع ثم بعد ذلك بقي في مكة يومين او ثلاثة لا لامن يتعلق بالسفر
يتعلق بالسفر في هذه الحالة عليه يعيده مرة ثانية بانه ليس اخر عهده بالبيت ومن كان يريد اه الانتظار يريد الانتظار ولم يرد الاقامة فليجعل طوافه اخر اعماله من المسائل ايضا متعلقة بالطواف
انه اذا لم يطف طواف الافاضة اذا كان الحاج ما طاف طواف الافاضة. فاخره  فانه يغنيه عن طواف الوداع يعنيه من الطواف الوداع  فلو فاذا طاف الوداع فاذا طاف للافاضة
فانه لا وداع عليه وهذا اه داخل في قاعدة دلت عليها النصوص وانه عبادتان من جنس واحد في وقت واحد اجزأ لهما فعل واحد ما لم تكن مفعولة على جهة
التبعية اه مثلا مثل السنة الراتبة يعني المقصود انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد  تماثلتا اغنت احداهما عن الاخرى على تفصيل كثير ومنهم من قال اعلم اذا اجتمع امران
هذا احسن لانه هذا ليس خاص بالعبادة ابن رجب رحمه الله ايتما عبادتان وبعضهم عبر اجتمع امران من جنس واحد عبر بالامرين حتى يدخل فيه العباد لانه يجري في العبادات
ويجري في الكفارات ويجري في الحدود والايمان  تعبير بالامر او بالامرين اكمل واتم حتى يدخل في العبادات وغير العبادات وهذي قاعدة شريفة عظيمة وانه اجتمع عبارتان من جنس واحد اكتفى
بفعل واحد واغنى عن الاخر لكن لها تفصيل احيانا يأتي باحدهما دون ان ينوي الاخر ويسقط  واحيانا يأتي باحدهما وينوي دخول الاخر تبعا واحيانا مثلا دخلنا عيد دخلت المسجد مثلا
المشروع ان تصلي التحية وجدت الصلاة قد اقيمت لا تحية عليك تأتي بالصلاة وتغني الصلاة عن التحية. تسقط التحية ولا يحتاج لتنويه بل تدخل تبعا لان المقصود من التحية وشغل البقعة بالصلاة قبل ان تجلس
يصلي تحية المسجد. لان تحية المسجد غير مقصودة لذاتها المقصود وشغلوا البقعة بالصلاة. سواء شغلت صليت مثلا فريضة دخل المسجد يريد ان يجلس فيه ليس في غير وقت صلاة وكان
لم يصلي راتبته الظهر او لم يصلي سنة الضحى او سنة راتبة الفجر فدخل المسجد فصلى ركعتي الفجر ينوي ركعتي الفجر وتسقط الركعتان المسجد ولا حاجة اني انا وياهم ويحصل له بفعله هذا الاجران اجر
الراتبة واجر تحية المسجد وهذا يجري ايضا في اعمال عدة ربما ينوي بعمل واحد اعمال متعددة بنية واحدة انسان دخل المسجد دخل الموقان قد توضأ ومن عليه يصلي ركعتين وكان قد اصاب ذنبا قبل ذلك
ودخل المسجد وقت الضحى وقت الضحى وكان يريد استخارة في امر من الامور يريد ان يستخير في امر من امور وعلى القول بالحديث اللي ورد في صلاة الحاجة رواه الترمذي عن القول بثبوته وكان
يريد اه ان يبحث عن حاجة من الحاجات فقدها فاذا صلى مثلا ركعتين في هذه الحالة ونوى بهاتين صلى بهاتين الركعتين وصلى الراتب مثلا او سنة الضحى تدخل جميع تلك الاعمال
التي هو الركعتان للمسجد تحية المسجد والركعتان لا تعني الوضوء. والركعتان اللتان اه ينوي من التوبة من المعصية. لحديث علي رضي الله عنه والركعتان للاستخارة والركعتان على القول بانه يشرع
صلاة ركعتين  للبحث عن حاجة للحديث اللي ورد في هذا وان كان ضعيف وهذه الاعمال لا يشترط ان ينوي خصوصا لانها تدخل تبعا يحصل له بصلاة ركعتي تحية المسجد مثلا او سنة الضحى مثلا
يحصل له بجميع هذه النيات لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث استخارة عن جابر اه اذا هم احدكم الامر اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة
من غير فريضة فاذا ركع ركعتين من غير فريضة يدخل في ركعتان الراتبة الركعتان سنة الظحى الركعة او غير ذلك من الركعات. وكذلك ايضا في التوبة لان المقصود ان يصلي ركعتين وهكذا سائر
ما تقدم من الصلوات في هذه الحالة هذه القاعدة تنفع في هذا الباب ومن ذلك هذه المسألة وربما يكون مثلا ان يؤدي العملين احدهما بالفعل والنية والاخر يدخل بالنية تبعا
بالنية تبعا كما لو جاء والامام يريد الركوع في هذه الحالة يكبر للاحرام قائما سب الاحرام قائما وهل يكبر للركوع السنة ولكن من يكبر الركوع؟ كبر الاحرام قائما ثم يكبر الركوع حتى يأتي تكبيرة الاحرام التي هي ركن وتكبيرة الركوع
يأتي بها. لكن لو اكتفى بتكبيرة واحدة هل يجزئ ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها آآ تكبيرة تكبيرة الاحرام وتغنيه عن تكبيرة للركوع لانها في هذا الموضع او ينويها تكبيرة الحرقية يكبر تكبيرة الاحرام
ثم ينوي دخول تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع تبعا. موضع خلاف كذلك مثلا الوضوء غسل الجنابة الوضوء مع غسل الجنابة. على الخلاف منهم من قال لابد ان يأتي بالوضوء ولا يجزئه هذا قول ابي ثور
وجماعة من اهل العلم وذهب الجمهور الى انه يأتي بالغسل وينوي الوضوء يا الوضوء وذهب القيم رحمه الله الى انه ينوي الغسل ولا حاجة الى نية الوضوء. ويقول هو الصحيح على القول الرجيح
في بدائع الفوائد. فيها ثلاثة اقوال هذه المسائل تدخل ضمن هذه القاعدة ومن ضمن هذه المسألة من ضمن هذه المسألة وهي مسألة ما اذا نوى بطوافه طواف الافاضة آآ الافاضة فانه يغنيه عن طواف الوداع لان الوداع ليس مقصودا لذاته المقصود هو ان يودع البيت
قبل ان ينفر. وهذا يحصل بطواف الوداع هنا مسألة ذكرها بعض الشافعية ذكر صاحب البيان وان اختيار الشريف العثماني منهم وهو انه لو طاف يوم النحر للافاضة ثم رجع الى منى
ونوى بطواف الافاضة هذا الوداع ايضا اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم نفر في اليوم الثاني عشر ابو لهب ففي وجه عند الشافعية انه لا يحتاج ان يدخل مكة ويتوجه بعد النفر
يخرج من مكة ولا وداع عليه قالوا انه وادع انه كان اخر عهده بالبيت لانه لم يرجع الى مكة وطاف للافاضة ثم خرج الى منى اخر عهد البيت لكن هذا القول ضعيف وخلاف
اه ظاهر النصوص لان النبي قال لا ينفر احد وهذا لا يكون الا النفر لا يكون الا بعد رمي الجمار والذي طاف للافاضة ثم رجع الى منى رجع الى منى
كان توافقه بل حل النفر والنبي عليه قال لا ينفر هذا قول ضعيف وان قاله من قاله وهذا الوجد عند الشافعية تابعه تابعهم عليه بعض اهل العلم  من المسائل ايضا في هذا الباب لو انه مثلا
طاف للوداع ولم يطوف الافاضة ناسيا لها. انسان للوداع ثم بعد طواف الوداع تذكر انه لم يطوف للافاضة هل يجزئ عن طواف الافاضة؟ جمهور العلماء على انه لا يجزئه في قول عند الشافعية
انه يجزئه يجزئه عنه لان الطواف لا يشترط له النية لانه لان طواف الافاضة من ضمن اعمال الحج فهو داخل تبعا فلا يحتاج الى نية فيجزئه طواف الوداع عن طواف الافاضة
وقول معتمد عند الشافعية يفتي به كثير من اهل العلم منهم وهذا القول محتمل واحتمل والله اعلم وربما يقال لو وقع هذا الشيء وقد خرج من مكة وشق عليه الرجوع
ولا يمكنه الرجوع وفي رجوعه ظرر لو قلنا انه يجب عليك طواف الافاضة في هذه الحال وانت طفت للوداع والاعمال بالنيات لربما يفرق بين من اه كان في مكة فطاف للوداع ثم تذكر انه لم يطل افاضة او انسان جهل الامر
ربما يأتي يدخل مثلا مكة بعدما نفر فطاف طبعا نشطوا في الوداع فطاف للوداع. فنواه الوداع كثيرا خاصة عند الجهل بالحال فطاف بنية الوداع ثم قيل له انت لم تطف للوداع. انت طفت للوداع. يقول ماذا اصنع
ما دام في مكة في هذه الحالة عليه طول اجابة لكن قد يقال انه اذا رجع في هذه الحالة يأتي قضية  يعني السعة في بعض الاقوال وهي قاعدة عند المالكية
وهي ذكروها قاعدة من القواعد عندهم وهو حين تقع المسألة ويكون فيها مخرج في بعض الاقوال التي لها دليل. ويكون فيه ظرر عليه فافتوا في هذا في مسائل وهو في مسألة مراعاة الخلافة. ذكروها في قاعدة مراعاة الخلاف وانه يراعى في بعض المسائل التي يحصل فيها ظرر
من امر بالقول الواجب عليه في الاصل وهذا لا وهذا له اصل في السنة والادلة في السنة لكن بعد وقوع الامر بعد وقوع الامر وبعد وقوع حادثة فرق بين انسان يسأل قبل وقوعها وانسان يسأل بعد
وقوعها  وهو من المسائل اذا مثلا انسان اه كان في مكة فخرج جاهلا بطاف الوداع او ناسيا طه وطاف للافاضة لكنه لم يطوف الوداع ثم بعد خروجه تذكر انه لم يطف للودع. ماذا يجب علي
ينظر هل هو خرج من مكة او لم يخرج وهذه مسألة فيها تفصيل. منهم من قال ان كان لم يبلغ مسافة القصر فانه يرجع. منهم من قال ان كان لم يخرج من الحرم
منهم من قال اذا لم يخرج من بنيان مكة وهذا هو الاقرب ان كان قد خرج من بنيان مكة بنيان مكة فصار حكمه حكم المسافر المكي اذا خرج من مكة وصار مسافرا انسان خرج مسافر مكة
فانه يترخص بالسفر اذا تجاوز البنيان اذا جاوز البنيان. في هذه الحال تجاوزوا البنيان جازنا الترخص فاذا جازر الترخص كذلك ايضا من خرج من مكة ثم تذكر بعد خروج البنيان انه لم يطف للوداع
الاظهر والله انه يثبت في حقه الدم ونافعه الرجوع من اعلن من قال يرجع اذا كان في الحرم اذا كان له ان يرجع ويطوف للوداع وغدر يرشح هذا قوله او يقوي قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام على قول مجاهد رحمه الله وان هذا
خاص بمن كان في الحرم اهل مكة والحرم اهل مكة والحرم  ومن ذلك ايضا وهي المسألة الاخيرة في هذا الحائض اذا طهرت. امرأة حائض وطافت الافاضة قتل عليه تسأل عليه وداع نقول لا وداع عليك كما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام انه لا
اوه وداعا على الحى انه لا يجب عليها. فالنبي اذن لها ان تنفر خرجت من مكة او ركبت الخروج ثم طهرت قبل ان تخرج من مكة اذا فيها تفصيل ينتهوا على ما تقدم في مسألة من خرج قبل يطوف الوداع
كذلك هذه التي خرجت التي خرج مشت وهي حائض ثم طهرت ويقال ان طهرت قبل خروجهم بنيان مكة فعليه يجب عليه الرجوع وتغتسل وتطوف للوداع ويجب عليها لانها في حكم
يعني حكم اهل مكة  ان كان قد جاوزت البنيان ثم طهرت فانه لا ودا عليها لا وداع عليها  لو انها مثلا شكت في الامر يقال الاصل بقاء الحيض الاصل بقاء الحيض. لو انها مثلا
بعد ما خرج مكة نظرت فرأت الطهر ولا تدري هل طهرت قبل خروجها ابعد خروجها هذا محتمل هذا محتمل اه من جهة ان هل اصل مثلا بقاء الحيض او انها حينما طهرت في هذه الحالات الظهر وهي خارج
البنيان  على ما تقدم انه لا وداع عليها والاصل براءة الذمة. فالاصل انه وجوب الطواف عليها الا ان تطهر قبل ذلك اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

