السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس ثامن شهر ذي القعدة لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في باب الفوات والاحصار تقدم قبل ذلك في باب ما يقول اذا قدم من حج وعمرة حديث ابن عمر
في ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قفل من غزو او من حج او عمرة على كل شرف سبق حديث لا يثبت في هذا الباب وهو ما رواه الامام احمد
طريق زياد ابن عبد الله النميري عن انس رضي الله عنه وهو مروية عن عمارة من زادان الصيدلاني عن زياد بن عبدالله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
اذا على نشزا اه قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال وهذا الحديث لا يصح زياد هذا متروك صدوق كثير لكن علته الكبرى هي هي جيد هي زياد هذا زياد
والحديث الصحيح وما جاء في معناه في هذا الباب في سنة عليه الصلاة والسلام اما باب الفوات والاحسان تقدم حديث الحجاج بن عمرو وهو صحابي انصاري مازن رضي الله عنه
وليس له عند اهل السنن الا هذا الحديث كما نبه على ذلك المجزي في ترجمته رحمه الله مسابقة الاشارة الى ان هذا الحديث حجة في ان الاحصار يكون من المرض
مصنف رحمه الله حديث في هذا الوقت تعلق  الاحصار وتتعلق بالفوات  وسيذكر اثارا في هذا الباب ثم بعد ذلك سوف يذكر باب تحلل محصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق كما سيأتي ان شاء الله
تكلم على ما تيسر من هذه الاخبار من جهة اسنادها ومعناه ثم اذكر مسائل لان هذه لان مسائل فوات الاحصان كثيرة بعد الكلام على هذه الاثار كلاما مختصرا سوف اذكر ان شاء الله مسائل
تتعلق بباب الفوات والاحسان وهي كلها مأخوذة من هذه الاخبار والاثار التي ذكرها المصنف رحمه الله  وهذا الحديث في قول من كسر او عرج فقد حلوا عليه حجة اخرى تقدم الكلام على
اسناده اما ما يتعلق بمعناه وهو دليل على ان الاحصار يحصل بالمرض يحصل بالمرض كما يكون  العدو سواء كان الحصر حصر العدو هذا من الكفار او كانوا قطاع طرق ونحو ذلك
مما يمنع منه فهو نوع من الاحصار سبق الكلام يتعلق بالاحصار والحصر وان الاحصار يكون من المرض والحصر يكون من العدو وقيل انهما بمعنى واحد قالوا احصره وهو محصر وهو محسر
بمعنى احصره المرض وحصره يحصره حصرا وهذا من حصر العدو وفي قوله سبحانه وتعالى فان حصرتم فما استيسر من الهدي هي ناجنة في قصة الحديبية مع انها جاءت على قوله فان احصرتم
الرباعي ان حشرتم من الاحصار قالوا ان هذا نص في الاحصار من المرض  قد يؤخذ من الاية ان الحصر العدو يقاس عليه لكن الاية نزلت في الحصر في في ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديب يصدق المشركون
عن دخول مكة وما جرى من الصلح الاتفاق على انه عليه الصلاة والسلام يأتي من العام القابل العام السابع يكون اه فيدخل مكة على ما بين جرف من الشروط وهذا كله على الصحيح من المقاضاة وليس
من القضاء كما سيأتي ان شاء الله وقوله من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى دالة دال دال على ان من حصل له  مرض من كاسرين او عرج بمن خمع او سقط
فلم يستطع المشي في هذه فقد حل قد حل يعني فقد حل له ان يحل فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمعنى انه بعدما ينكح هذا الزوج  يطلقها
وتخرج من عدتها فانها تنكح زوجها الاول وكقوله عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. يقول فقد حل له الفطر. ليس المعنى انه
المعنى انه افطر ولهذا نهاهم النبي عن الوصال ولو كان المعنى انه قد افطر بغروب الشمس لم يكن للوصال معنى. فكونه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال دل على انه لابد ان ينوي الفطر
وانه ليس بمجرد غروب الشمس يحصل الفطر. فالمعنى انه فقد حلله الفطر هذا لا يشرع الويصان ولا يشرع تأخير بل منهي عن تأخير الفطر فكذلك هذا فقد حل يعني فقد حل له الحل. فقد حل له التحلل
ان يتحلل لكن منهم من حمله يعني هل الجمهور قالوا معناه فقد حل له هذا الحديث مقيد ما جاء في حديث ضباعة وانه اذا اشترط اذا اشترط شرط التحلل حين يعرض له شيء
فيقول فان حبسني حابس احله حيث حبستني او انحصر الي شيء فانا في حل ان اتحلل ما يشرطه على نفسه وينويه بذلك هم حملوا عن هذا لكن هذا فيه نظر
ليس في الحديث انه اشترط ذلك فيه انه فقد حل له الحل ويكون من حصره العدو معنى انه حين يحصل له مرض فينظر في حاله وينظر في امره هل يستطيع
الصبر معلم آآ يتحمل فينتظر وانه لا مشقة عليه او انه لا يستطيع عند ذلك له ان يتحلل كما قال سبحانه فان يحصطهما استيسر من الهدي فان كان معه هدي
فانه ينحر هديه حيث من حل او من حرم ولا يشترط على الصحيح ان يوصله الى الحرم ولا يشترط مثلا ان يرسله الى الحرم مثلا لان السنة عنه عليه الصلاة دلت على انهم نحروا
اه عند الشجرة في الحديبية وهي الحلوة ليست من الحرم  انشأت ان شاء الله الاشارة الى مسألة الهدي اه هل يجب او لا يجب يجب الصحيح انه ان كان معه هدي
فانه ينحره وهل يكلف الشراء؟ الجمهور؟ قالوا نعم الشراء هو آآ يذبحه بنية التحلل فعليه ثلاثة امور عند الجمهور ينحر هاديه وينوي معنية التحلل ويحلق رأسه او يقصر او يقصر
لانه اشترطوا النية النية في الخروج من النسك لانه ليس داخل النسك ويريد ان يخرج ولابد ان ينوي ذلك فان لم ينوي لم يحصل التحلل بل لابد من نية الخروج من النسك مع نحر الهدي والحلق
والتقسيم او التقصير هكذا قال الجمهور انهم حملوا هذا الحديث على هذا وفي هذا نظر والاظهر والله اعلم ان الحديث  انه لم يأتي قيد لم يأتي من السنة تقييد لهذا الخبر
بل عليه الصلاة والسلام قال من كسر او عرج فقد حل ثم المعنى يقتضيه من جهة زوال المشقة والمعنى يقتضيه انه عليه مشقة في ذلك فلذا له ان يتحلل لكن كما سيأتي ان شاء الله انه اذا اشترط
تحلل مجانا ولا شيء عليه لا هدي ولا اي شيء ولا اه يلزمه ان يطوف البيت يتحلل مجانا كما يقول العلماء رحمة الله عليهم  وهذا وهذا القول احدى الروايتين عن احمد
وهم مذهب ابي حنيفة مذهب ابي حنيفة ان الحصر او الحصار كما يكون كما ان الحصر يكون من العدو فكذلك يكون من المرظ او ذهاب نفقة او ظلال طريق كله فيه المعنى واحد وهذا اختيار البخاري في صحيحه
وذكره معلقا عن عطاء قال الاحصار من كل شيء حصار من كل شيء وهذا هو الاظهر ان لم يكن الصواب في المسألة وقد حل وعليه حجة اخرى عليه حجة اخرى
فهذا  حملوه على اذا كانت الحجة حجة واجبة اذا كانت الحجة حجة واجبة. اما اذا كانت الحجة حجة اذا كانت الحجة حجة تطوع الصحيح انه لا يلزمه والسنة تفسر وتبين
يفسر هذا ويبينه سنته عليه الصلاة والسلام الحديث يفسر بعضها بعضا. ويبين بعضها بعضا. من اهل فالجمهور قالوا انه لا يلزمه. لكن الجمهور هم يقولون هم لا يقولون بهذا الخبر
في مسألة المرض لكن على هذا القول على هذا القول  انه محمول على ان هذه الحجة حجة واجهة في اصل الاسلام. الحجة الواجبة اصل الاسلام دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما احصر
اه من دخول مكة تحلل عليه الصلاة وحلق رأسه ونحر هديه عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه بذلك ولميا ثم بعد ذلك في العام السابع اعتمر عليه الصلاة والسلام وهذي العمرة
تسمى عمرة القضية من المقاضاة لان النبي عليه الصلاة والسلام قاظاهم ان يأتي من العام القام بالشرط الذي بينه وبينه كما جاء بيانه ايظا في حديث البراء بن عازب في صحيح
البخاري وما جرى من الكتاب بينه في هذا عند البخاري ايضا  فهذا فيه دليل على انه عليه الصلاة والسلام قاظهم على ذلك ولهذا لم يأمر من كان معه في الحديبية وكانوا
الف وخمس مئة يعني اكثر من الف واربع مئة بدون الف وخمس مئة لم يأمر من اعتمر معه ان يقضي ولو كان القضاء واجب لامرهم ودل على انه ليس بواجب ثم ايظا الصحابة رظي الله عنهم ذكروها عمرة تامة
وفي حديث انس بن عمر وعائشة رضي الله عنهم ذكروها عمرة تامة فهي من جهة الاجر عمرة تامة ولا يجب القضاء فيها الا اذا كانت عمرة واجبة كما تقدم آآ باصل الوجوب على الصحيح كما هو مذهب
احمد الشافعي ان العمرة واجبة اما الحج فهو بالاجماع بوجوبه على المستطيع وتذكرت ذلك لابن عباس وابي هريرة فقال صدق رواه الخمسة. وهذا حديث تقدم الاشارة ايضا الى قول ابن عباس يأتي في اخر الباب
ان ابن عباس يقول لا حصل لا حصر العدو مسابقة الاشارة الى هذه المسألة ورواية ابي داوود في رواية لابي داوود وابن ماجة من كسي من عرج او كسر او مرض
ايضا نصت على المرض فهو عموما بعد خرص. ذكر انواعا من الاعذار معمم او مرض مرض يا مراد مرضا  انه عذر له التحلل يضرب له بالتحلل ويكون حكمه حكم الحصر
العدو على الصحيح كما تقدم وهذا الطريق من طريق عكرمة عن عبد الله بن رافع وسبق ان الطريقين صحيحان وفي الوقت انذكر احمد في رواية المروري من حبس بكسر او مره وسبق ان هذه الرواية
نحتاج الى البحث يعني انا لم اقف على اسنادها وان كان معناها اه جاء في الرواية التي لكن واذا كان في الولاية المروري عن عن الامام احمد رحمه الله قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما
انه كان يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. فيهدي
او يصوم ان لم يجد هديا رواه البخاري والنسائي وهذا عند عندهما من طريق الزهري ومحمد وموسى من عويد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سالم عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
عند النسائي في اوله زيادة انه ابن عمر كان ينكر الاشتراط كان يمكن اشتراط ويقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هي عند الترمذي وسندوا كل منهما صحيح
هو كان ينكر الاشتراط. وهو الاشتراط في الحج ويقول ابن عمر هنا في قول اليس حسبكم اليس حسبكم؟ حسبكم اسمها وسنة خبر ليس اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان حبس احدكم بالبيت على رئة وقول حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا كما في رواية الترمذي والنسائي انه لا يرى الاشتراط لا يرى الاشتراط وانه لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط
ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام عند الميقات انه امر اصحاب الاشتراط وهذا قول في كثير من اهل العلم وقول يعني يرون انه لا يشرع قول مالك وابي حنيفة القول الثاني هو قول الامام احمد الشافعي
الناس ليش؟ الاشتراط لا بأس بالمشروع هذا ابهر تقدم حديث ضباعة حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله   عنهما عن عائشة وظباعة
قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي كما تقدم. فدل على مشروعية الاشتراط لكن هذا حينما سألته قالت وانا شاكية وانا ثقيلة لما جاء في الرواية في الصحيح ايضا وفي روى مسلم من حديث ابن عباس ايضا
بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها فهو حديث صحيح وقد خفي على بعضهم وانكره الاصيلي الامام الحافظ الاصيلي ورد وبين العلماء  خطأه غلطه في هذا وعندنا حديث عبد في الصحيحين
خلاف دلالة الخبر والصواب انه كما انه عليه الصلاة والسلام آآ دل على مشروعية الاشتراط وان كان قد يقال يتأكد في حق من يحس من نفسه اه تعبا يخشى الا
يتمكن من اكمال الحج او العمرة يتأكد في حقه والنبي عليه لم يقل هذا خاص بها كما اه ولهذا امره عليه الصلاة والسلام واحد من امه او تعليمه لواحد من الامة تعليم لعموم الامة
لكن منهم من قال انه النبي عليه الصلاة لم يعلم تعليم مطلقا انما علم او ارشد على هيئة وصفة خاصة الصحابة رضي الله عنهم امرهم بالانساك وعلمهم ماذا يهلون وماذا يلبون؟
وكانوا يسمعونه عليه الصلاة والسلام بتلبيته   كما في حديث عائشة منهم من لبى بالحج ومنهم من لبى بعمرة منهم من لبى به ماء  ولم يأتي شيء من الاشتراط لكن في حديث قباعة ذكرت انها شاكية
فحمل على هذا لكن هذا ليس بقيد هذا ليس بقيد انما ذكرت الواقع. ذكرت وما النبي قال حجي واشترطي ولم يقل آآ  يعني يعني لها اذا كنت مريضة لكن وان كان مفهوم من السؤال
كان مفهوم من السؤال انما قوله عليه الصلاة والسلام حجي مشترطي يدل على ان اشتراط مع الحج امر لا بأس به امر لا بأس به يدل عليه ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك
ولم يفهموا الخصوصية  قول ابن عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وخالفه من هو افضل منه خالفه ابوه خالفه الخلفاء الراشدون ابو بكر خالفه الخلفاء الراشدون. عمر وعثمان وعلي وكذلك عمار وابن مسعود
كذلك عائشة وام سلمة سبعة من الصحابة يقول الحافظين قد صح عنها قد صح عن هؤلاء ويمكن بالبحث يتبين صحابة اخرون قالوا بذلك. فاذا كان قد ثبت عن هؤلاء خصوصا عمر رضي الله عنه
ذلك عثمان وعلي هؤلاء خلفاء راشدون   يدل على مشروع ولم آآ يعلم عن غيرهم خلافهم الا ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما
يعني لم يذن لم ينقل ان هذا هو السنة معنى ان عدم الاجتهاد والسنة انما ذكر فعله عليه الصلاة والسلام انه لم يشترط وهذا صحيح لكن ليس فيه انه عليه الصلاة والسلام
اه جعل اشتراط خاصا يعني حالة خاصة ليس فيه ذلك  اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان هذا اللفظ لا يدل ان مع رواية الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي لكن يظهر والله اعلم انه كان ينكر الاشتراط يعني ان الرسول اشترط
يمكن ان الرسول  وهل معنى انه كان ينكر الاشتراط معنى انه لا يشرع الاشتراط موضع نظر وان كان ظاهر ما حكاه العلماء عنه انه كذلك رضي الله عنه ان حبس احدكم عن الحج
طاف بالبيت وهذا ايضا يدل لما تقدم في مسألة الاحصار وان الحبس عن الحج يشمل كل حبس وكل مانع سواء كان حبس عدو قطعت الطريق لصوص نحو ذلك او عدو يقاتل المسلمين نحو ذلك
ولم يمو وليس ثم طريق الى مكة او عرفة او البيت في هذه الحال اهله ان كذلك يدخل في حبس لو حابسه مرض وان كان هذا قد يحمل على المراد انه حبس حبسه حبس بالقوة ليس المعنى حبسه مرض
وقد  يفسره قول ابن عمر الاتي وصحيح عنه انه رضي الله عنه لا ان منحوس المرض لا يحل حتى يطوف بالبيت. لا يحل حتى يطوف بالبيت فقد يقال انه هذا يحمل على ان مراد الحبس بغير
للمرض كما سيأتي في الاثر في اخر  الاثر اه في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما نحيي بس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم  يعني حبي سهل يعني لم يتمكن من الذهاب الى عرفات او الحج يعني لم يتمكن حبيس فانه يطوف البيت بالصفا والمرة ثم حل من كل
في شيء حتى يحج عاما قابيلا حتى يحج عاما قابلا ثم حل من كل حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا وهذا قد يؤخذ منه كما
اه قال بعض اهل العلم ان من لم يتيسر له الحج وقد دخل فيه فان عليه ان يقضيه عليه القضاء هذا شيء يأتي ان شاء الله في المسائل التي ساذكرها ان شاء الله في بعد
الكلام على هذه الآثار ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي او يصوم  فيه هدي او يصوم ان لم يجد هديا رواه البخاري والنسائي ومعلوم ان من
لم يتمكن من البيت منع مثلا يتمكن من الحج انه يتحلل يتحلل وان كان معه هدي فانه يذبحه وان لم يكن معه هدي هل يلزمه شراء الجمهور؟ قالوا يلزمه الشراء
ابو دهب مالك لا يلزمه واختاره ابن القيم رحمه الله في الهدي انه لا يلزم الهدي الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي فلا يلزمه فان كان معه ذبحه هل يلزم الشراء
جمهور قالوا يلزمه ذلك منهم من قال لا يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك في قوله فما واستيسر من الهدي لكن هذا في قوله فيهدي ان يصوم هذا فيما يتعلق بالحج القابل. الحج
في القابل  انه اذا كان عليه الهدي اللي هو الهدي هدي الحج. هدي الحج اذا كان وجب على هدي في حج تمتع او قران انه يهدي فان لم يستطع هدي فيصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع
قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر ابا ايوب انه امر ابا ايوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الاسود حين فاتهم الحج
فأتي يوم النحر ان يحل ان يحل بعمرة ثم يرجع ثم يرجعا حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهدي فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله
وهذا الاثر كما سيأتي له من رواية مالك وهو من رواية مالك عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن سليمان بن يسار الهلالي ولاهم عن عمر رضي الله عنه وهذا الاثر
محتمل الاتصال ومحتمل الانقطاع ان كان عن ابي ايوب فهو متصل لانه ادرك ابا ايوب. ادرك ابا ايوب خالد بن زيد الانصاري بخلاف زيد بن خالد وهو الجهني ابو خالد بن زيد هو الانصاري
زيد ابن خالد جوهني هو ادركه بالسن لكن هذه القصة فيما يظهر انها انه رواها سليمان حين وقوعها وهو حين وقوعها لم يدرك وقتها كما نبه الحافظ رحمه الله في التلخيص لانها في زمن عمر رضي الله عنه وهو لم يدرك هذا الوقت
وظاهر القصة الانقطاع. لكنها صحيحة الى سليمان ابن يسار. الى ابن يسار. ولهذا  هي من جهة الاسناد محتملة يحتمل الله اعلم ان ابا ايوب ان سليمان بيسار اخذها عن ابي ايوب
من اخذها عن ابي ايوب اه رضي الله عنه وقد يشهد لان نفس الاثر هذا ثابت باسناد على رسمهما على رسم الشيخين من رواية ابراهيم ابن ابراهيم يجد عن الاسود بن يزيد عن عمر
رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه وكذلك عن عمر وعن زيد عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انهما قالا في الرجل يفوته الحج يحل بعمرة وعليه حج من قابل يحل بعمرة
بعمرة من احل يحل محل من حل من الرباعي احل يحل يحل من النزول واحل يحل وحل يحل من الحل من فهو امر معنوي حل يحل من الحلول وهو النزول. وحل بالمكان اذا نزل
وهذا الان وهذا ثابت لكنه ثابت من قوله وفتواه رظي الله عنه بدون ذكر القصة فهذا قد يشهد ويقوي ثبوت القصة القصة لانه ثابت عن عمر رضي الله عنه وعن زيد ابن ثابت. وكذلك رواه
ابن ابي شيبة باسناد اخر يعني الى ابراهيم وعن الاسود عن عمر رضي الله عنه اخر ايضا عن عمر انه افتى بذلك وانه في الرجل يفوته الحج يحل بعمرة وعليه الحج من قبل. وعليه الحج من قابل
هذا يبين ثبوت الاثر  هذا الاثر فيما يتعلق بالفوات في فوات الحج وفيه نعى انه ابا ايوب وهو الانصاري رضي الله عنه وهبار الاسود المخزومي هبار الاسود اسلم عام الفتح
كان قد فر ثم رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام  يعني يعتذر اليه فقبل النبي عذره عليه الصلاة والسلام وله قصة مشهورة قبل اسلامه ذكرها ابن خزيمة والبزار والحاكم من رواية يحيى بن ايوب
عن ابن الهاد عن عمر ابن عبد الله ابن عروة ابن الزبير عن عروة ابني الزبير عن يعني رواها عن جده عن عائشة رضي الله عنها وفي قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وانها لما
وكان زوجها ابو العاص بن الربيع وقصتها قبل لما كانت في آآ مكة مع زوجها ثم النبي طلب من زوجها ان يرسلها له قد اوفى بذلك قال وعدني انجز لي موعده كما قال عليه الصلاة والسلام
ففيه وفيه انه ان كنانة بن الربيع خرج معها وهو اخو ابو العاصي ابن الربيع كان يسوق بالجمل خرج بها في ملأ من قريش وانهم القصة وفيه ان هبار بن الاسود وجماعة لحقوا بها لحقوا بها وان هبار ابن الاسود نخس بعيرها حتى
سقطت من بعيرها رضي الله عنها. وانها كانت حاملا فاسقطت جنينها. جنينها هكذا جاء في القصة ومنهم من قال ان القصة انه يحيي ايوب هذا وله شيء من المناكير المقصود انه وقع والاسلام يجب ما قبله فاسلم وحسن
اسلامه ثم  وقع له مع عمر رضي الله عنه ما وقع وفيه انه جاء هو ابو ايوب رضي الله عنهم آآ الى مكة الى مكة وكانوا ولما قدموا في يوم النحر في يوم النحر
فسألهم عمر رضي الله عنه فاتى يوم النحر وقال ان يعني اخطأ في العدد ومعروف انه تلك الايام ربما يقع الخطأ العدد وظنوا ان اليوم يوم عرفة فلما جاءوا فاذا الناس
خرجوا من مزدلفة الى منى فعمر رضي الله عنه امرهما  يحل بعمرة ان يتحلل بعمرة بمعنى ان يطوف ويسعيا ويقصران ثم يحلان بذلك يحلان بذلك حتى يخرجا من النس واختلف
في هذا الاحلال هل هو يكون عمرة او يكون طواف وسعي ولا يكون عمرة لانه اذا كان له عمرة له احكام لانه لو بقي عليه لو بقي لو اراد ان يبقى على هذا النسك
آآ فانه له ان يدخل عليه الحج. لانه يدخله على عمرة وهذا بفواته  فلو بقي عليه لو بقي عليه لم يتحلل منه فانه يكون ادخل حج عنه فيكون قارنا وان كان
آآ ليس عمرة فانه في هذه الحالة يطوف ويسعى ويتحلل منه ويكون بطواف وسعي وطواف قد وقع خلاف هل يكون واجعل عمره منك ومن كان لم يأخذ عمرة الاسلام. فطاف وسعى لما فاته الحج
وقصر هل يجزئه عن عمرة الاسلام؟ خلاف بين اهل العلم ثم يرجع حنان ثم يحج عاما العام القابل يحج عاما قابلا ويهدي اه هديا فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله
هذا احتج به الجمهور مع ما جاء في الآثار في هذا الباب وتقدم انه ثابت عن عمر رضي الله عنه عن زيد ابن ثابت وان عليهما الحج من انهم من فاته الحج فالحج من قاموا لم يذكروا تفصيلا في هذا
كلامهم يشمل من كان حجه تطوع ومن كان حجه فريضة من كان حجه تطوعا ومن كان حجه فريضة وبهذا اخذ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والاحناف وقالوا ان من فاته الحج فان عليه القضاء. عليه القضاء والهدي وهل الهدي
في عام الفوات او في عام القضاء. ان قيل بالقضاء فانه يكون في عام القضاء. في عام يعني في العام القابل هذا قول جمهور رواية احمد ومالك انه لا يلزم القضاء
الذين قالوا يلزم القضاء قالوا ان هذه حجة وان لم تكن واجبة بعصر الاسلام لكنها وجبت بالدخول فيها الله سبحانه يقول فاتموا الحج والعمرة لله والحج منزل منزلتنا ثم ثم من النذر
قال سبحانه ثم ليقضوا تفاههم وليوفوا ندورهم ومنزل منزلة النذر كما ان من نذر الحج وجب عليه وجب عليه لو إنسان حج حجة الإسلام ثم نذر حجة أخرى وجبت عليه الحجة
لانه جبه على نفسه لكن خلاف لو نذر الحج قبل ان يحج حجة الاسلام نذر ان يحج وعليه حجة الاسلام هل تجزئ حجة واحدة فيه تفصيل؟ والصحيح انه ينظر ان نذر الحج في نفس العام الذي وجبت عليه فالصحيح انها تجزئه
حجة واحدة وان نذر ان يحج في عام اخر مثل انسان وجب عليه الحج انه مستطيع هذا العام ونذر ان يحج العام القابل ان يحج العام الاتي فانه يجب عليه الحج اخرى لانه وجبت في عام اخر
وكذلك لو اطلق لو قال لله علي ان احج وكان وجبت علي حجة الاسلام ولم يحج. واطلق. فالصحيح انه تجزئ حجة واحدة فيحمل هذا الاطلاق على اه حج على آآ يعني او او يدخل
يدخل في او هذا النذر يدخل في حجته التي حجها لانه في الحقيقة حج حج وحجة وكون حجة الاسلام لا يضر لكن اذا كان قيدها بعام اخر بعدما وجب عليه في هذا العام
فقالوا انه كما انه يجب عليه الحج بالنذر وكذلك ايضا يجب على الحج بالدخول فيه ولا يحصل الخروج من النسك الا باتمام افعاله الا باتمام افعاله او بالحصر فعند ذلك
اه اذا احصر مثلا ولم يشترط فانه ينحر هديه ويحلق رأسه  اه يخرج او بالاشتراط. بواحد من هذه الامور الثلاثة. واحد من هذه الامور الثلاثة قالوا اذ يجب عليه الحج يجب عليه الحج
اما قوله عليه الصلاة والسلام حج مرة هذا على ما وجب باصل الاسلام انه لا يجوز لكن وجوبها بعد ذلك بدخولي فيها وجبت بالدخول فيها فلا منافاة الامر بها بين الامر بالقضاء
وبين كونه وجب انه لا يجب عليه الا حجة الاسلام. لا تنافي  يقوي هذا ان هذا هو اللي ثبت عن جمع من الصحابة عمر رضي الله عنه وذلك جماعة انهم اوجبوا عليه القضاء اوجبوا عليه قالوا يحج من قابل
رواية القول الثاني كما تقدم انه لا يجب قالوا وحجتهم ما تقدم ان الحج لا يجب الا مرة واحدة لا يجوي الا مرة واحدة  هو لم يحصل منه يعني تفريط من حيث الجملة
وان كان اه قد يحسم الخطأ ان ما فاته الحج بغير اختيار منه بغير قصد منه مثلا والقاعدة ان من اجتهد وعمل بقدر بقدر ما او اجتهد وعمل ما يجب عليه لكنه
كان الامر على  يعني الامر على خلاف ما يقصده ويريده ولم يأتي على ما يريد من اتمام الحج عرفة في هذه الحالة لا يؤاخذ ربنا تؤاخذين نسيا واخطأنا. لكن اظهر والله اعلم ان هذا يقال لا يؤاخذ من جهة الاثم
ولا اثم عليه لكن يجب عليه  قضاؤها هذا فيما يتعلق بالهواة بخلاف الاحصار صار دلت السنة على ان بخلاف المحصر دلت السنة على انه لا يجب عليه. كما تقدم الاشارة اليه. ثم ايضا عذر محصر اشد
بان الفوات في نوع تفريط في الغالب يكون عن تأخر ونحو ذلك اه اما المحصن فهو بغير اختيار وبغير اده. لا يمكنه الاحتياط ولا حبس مثلا بالعدو حبسه العدو. حبسه قطاع الطرق
ونحو ذلك وكذلك على الصحيح حبس بمرض ومعذور في هذا فلهذا لا يجب عليه القضاء اما هنا فامر عمر رضي الله عنه كما تقدم بان يحج عاما     قال رحمه الله
وعن سليمان ابن يسار وعن سليمان ابني يسار  وعن سليمان ابن يسار ان ابن حجابة المخزومي شرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج وسأل عن الماء الذي عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير
ومروان ابن الحكم ذكر لهم الذي عرض له الذي عرض له وكلهم امرهم ان يتداوى بما لابد منه ويفتدي فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه ان يحج قابلا ويهدي
ويهدي ورواه مالك هذا رواه مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان سعيد ابن حجابة هذا الاثر آآ صحيح الى سليمان ابن يسار وعن سعيد بن حجابة
سعيد حجابة هذا مخزومي هل هو صحابي او اخر لا يعلم فهو ان كان صحابي الامر واضح  وان القصة يعني ثابتة في هذا وان كان غير صحابي انه ثابت اليه ثابت اليه لكن سليمان بن يسأل يظهر والله اعلم انه ينقل قص
القصة الواقعة وانه هو سأل هؤلاء الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم اه وكل امرهم يتداوى بما لا بد لا بد منه فهذا الاثر
فيما يتعلق بالاحصار للاحصار فالمصنف رحمه الله ذكر الاثار وادمجها فيما يتعلق بالاحصار والفوات هذا الاثر يحتج به الجمهور يحتج به الجمهور على ان اللي حصار لا يكون الا بالعدو
وانه لا يكون بالمرض. ولهذا لم يأمروه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بالتحلل ما ينحر ان كان ماء هادي ثم يتحلل اما بالحلق او التقصير بل كلهم امره ان يتداوى وامره ان ينتظر وان يبقى على
ما مثلا او يبقى في مكان حتى يتماثل للشفاء حتى يتماثل للشفاء. ثم اذا شفي فان عليه ان يعتمر. عليه ان يعتمر كانه هو احرم بالحج  فامروه وهذا يبين انه
حصل له الفوات. ولهذا امروه بالقضاء. واللي قال ثم قال ثمان عليه ان يحج قابلا ويبدي مع انه محصر  لكن اللي يظهر والله اعلم انه حصل له الاحصاء والفوات لانه قد يحصل احيانا
الاحصاء والفوات يكون محصرا في اول الامر ثم يفوت عليه. وهذه المسائل فيها خلاف المسألة فيها خلاف وانه لو انه مثلا انسان احصر. وعلى الصحيح لو انه حصر بمرض فان قيل انه يتحلل لا اشكال في هذا
وان قيل انه لا يتحلل من هذا المرض وانه لا يحصل له به فائدة لانه لانه قالوا انه لا يحصل حتى لو تحلل لانه لانه ليس مثلا معنى انه منعه العدو فاذا تحلل مثلا رجع او ذهب الى طريق اخر لكن هذا
قد يكون كسب فسوف يبقى في مكانه فلن يستفيد شيئا لو امر بالتحلل فيبقى على حاله حتى يشفى  نادى عليك فاته الحج الحج هو في اول الامر محصر ثم في اخر الامر
فاته الحج فحصل له الاحصار مع الفوات الاحصار مع الفوات. فين بعض اهل العلم انه اذا حصل الفوات بعدما صح قد فات الحج قد فات الحج فعليه ان يذهب الى البيت فيطوف ويسعى ويقصر
ثم هل يكون عمرة؟ ظاهر هذا انه يكون عمرة كما صح واعتمر ويحتمل انه يراجع ثمرة معنى انه عمل عمل المعتمر. لان عمل المعتمر طواف وسعي وحلاق او تقصير ثم علي حجة من قابل لانه فات عليه الحج
ومن فات عليه الحج فعليه القضاء من قبل. فظاهر هذا انهم لم يعذروا من آآ فاته الحج بعدما انتظر لكنه بعد ما شفي لم يتمكن من الحج لفواته فعليه الحج من
فعليه الحج من قابل اه مثل ما تقدم ايضا في اثر عمر رضي الله عنه  فاذا صح اعتمر فحل من احرام ثم عليه الحج اذا ان يحج قابلا ويهدي. والاظهر والله اعلم في هذه المسألة كما تقدم
ان من عرض له مثل هذا ان له ان يتحلل كما سبق ولا يلزمه الانتظار المسألة فيها خلاف. المسألة فيها جاء عن الصحابة في هذا خلاف وثبت عن ابن مسعود عند ابن صحيح ان رجل لدغته العقرب
لا لدغة حي لدغته حية اذا امره بنحو مما امره به عبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم رضي الله عنهم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يعطوه البيت وهذه الثلاثة يعني هذه الاثار الثلاثة وهي واثر عمر في قصة ابي ايوب وهبار اسود وقصة سليم يسار عن ابن حجابة
واثر ابن عمر انه قال من حبس دون البيت. هذا من قوله من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل  لا يحل حتى يطوه البيت وهذي الثلاثة اللي مالك في الموظع هذا الاثر الاخير رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله
ابن عمر عن عبد الله ابن عمر  رواه الشافعي ايضا عن مالك هذا الاثر ايضا كما روى ما رواه الشافعي عن مالك آآ عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر
وهذا من قوله وفتواه رضي الله عنه ان من حبس دون بيت مرض فانه لا يحل وهذا يشهد لقول الجمهور الجمهور يقولون ان من حبس المرض لا يحل وان الاحصار
او الحصر لا يكون الا المنع بان يمنعه عدو ان يمنعه لصوص يمنعه قطاع طرق نحو ذلك او يمنع المسلمون الكفار مثلا لو حصل شيء من هذا لو حصل شيء من هذا مثلا في هذه الحالة
آآ يقول من حبس بغير ذلك انما حبس مرض نحوه فانه لا يحل. يبقى ولهذا امروا عمر ابن حجابة هذا امروه ان يتداوى امره ان يتداوى ثم بعد ذلك يتحلل من احرامه ثم يحج من قبل. كذلك ايضا
هذا الاثر فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت. لا يحل حتى يطوف البيت يعني لا يتحلل. وهذا هو قول الجمهور والقول الثاني هو قول ابي حنيفة روى عن احمد انه يحصل به يحصل به التحلل
اه كما هو  قول البخاري وقاله عطاء جماعة من اهل العلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر الا حصر العدو رواه الشافعي في مسنده وهذا روى الشافعي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس هو عبد الله عن ابيه عن ابن عباس عن ابن عباس
ورواه عبد الرزاق ايضا عن معمر عن ابن طاووس اللي يتابع ابن عيينة معمر معمر واحد من طاووس عن ابن طاووس عن ابيه عن كم عن عبد الرزاق وابن عيينة رواه
عن ابني طاووس عن ابيه آآ عند مالك عند مالك وهو اسناد صحيح اسناد صحيح وهذا دليل ادلة الجمهور ان الحصر هو حصر العدو سبق الاشارة الى الجمع بين خبر
ابن عباس وما جاء موقوف وما جاء عنه مرفوعا وانه آآ وهو وانه وآآ ابا هريرة صدق الحجاج بن عمرو رضي الله عنه حينما نقل الخبر ان من حصل له كسر وعرج فانه له ان يتحلل وان هذا هو الاظهر في هذه المسألة
والمسائل المتعلقة بالاحصان كما تقدم كثيرة سبق الاشارة اثناء الشرح ببعضها من المسائل انما نحصر فلم يتحلل حتى فاته الحج الحج فانه يستمع له الاحصار والفوات كما تقدم فقيل يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة
الفوات وقيل لا يلزمه بل يذبح هديا ويتحلل. لو ان انسان مثلا احصر والذي يظهر والله اعلم انه ان لم يتمكن من التحلل حتى فات الحج حتى فات الحج حتى فات الحج في هذه الحالة
ينظر الى حاله قبل الفوات فسبب الفوات والاحصار لكنه يأمل ان آآ يفك الاحصار عنه ونحو ذلك فحص فحصل الفوات اه في هذه الحالة ذهب بعض اهل العلم الى انه
يتحلل انه يتحلل بذبح الهدي كان معه هدي ويحلق رأسه او يقصر وبهذا يخرج من نسكه ولا يلزمه شيء. لا طواف ولا سعي ولا شيء من ذلك والاحوط في في هو
الخروج من الخلاف ما دام ان حصل الفوات الا اذا كان عن تفريظ. اذا كان عن تفريط منه وتأخر عمدا في هذه الحالة عليه ان يطوف ويسعى  يتحلل طواف وسعي من نسكه هذا
من احصر فلم يتحلل رجاء يعني ان يسمح له او انه حصل الحصى والمرض فتأخر رجا ان يقوى وينشط على  اتمام النسك او انه منع من دخول منعه عدو مثلا
ثم فلم يتحلل رجاء حتى سمح له حتى سمح له هل يلزم اتمام النسك بالنظر انه الان يمكن ان آآ يتم النسك او له ان يتحلى بالنظر الى ان اصل
المنع في حقه هو الحصر هو الحصر   والاظهر والله اعلم انه اذا لم يتحلل حتى سمح له فلا يتحلل دون البيت المسألة الثالثة الجمهور على ان من فاته الحج القضاء
تقدم اشارة عن احمد ومالك انه لا قظاء عليه والجمهور على القظاء وان الادلة في هذا ظاهرة وخصوصا عن الصحابة رضي الله عنهم وقد يقول ما الفرق بين المحصر و
الفوات ان الاحصار في الغالب لا يكون يعذر صاحبه لانه لا حيلة له فيه. بخلاف الفوات في الغالب انه يكون عن شيء من عن شيء من التفريط او عدم مثلا ظبط
اه يوم عرفة ونحو ذلك مثل ما وقع لهبار وابي ايوب رضي الله   الهدي كما تقدم يجب عنا عند الجمهور يجب عند الجمهور مطلقا  منها علما قال ان تيسر. ان تيسر اختار ابن القيم انه لا يجيب. الا اذا كان معه فانه يجب عليه ان ينحر هديه. والنبي عليه الصلاة نحر
هديه عليه الصلاة والسلام   المحشر هل له التحلل  على كل حال يعني لو انسان احصر قبل الوقوف واخر احصر بعد الوقوف بعرفة. انسان لم يقف بعرفة هذا لا شك انه محصر
اذا احصر قوله هذا له التحلل لكن انسان وقف بعرفة وخرج من عرفة هل له آآ يعني احصر عن دخول مكة ما ان ما تمكن ان يذهب الى البيت. منع من دخول البيت
هل له التحلل؟ مع انه الان بعد الوقوف ينظر ان كان قد تحلل من احرام الاتحاد الاول بان كان رمى جمرة العقبة في هذه الحال ليس له التحلل لانه لا يكون التحلل الا من حرام تام
وهذا قد تحلل من احرامه فلم يبقى عليه الا ان يطوفوا بالبيت البيت فينتظر حتى يتيسر له الطواف  اما ان كان اما ان كان الحصر بعد الوقوف وقبل رمي الجمرة
في هذه الحالة له ان يتحلل لانه حصار عن احرام تام اما ان كان الاحصار  بعد طواف الافاضة فهذا لا يتحلل بالاجماع. لانه احصار عن متممات الحج. وعن واجبات ان تيسر له ان يأتي بها والا وان لها بدن
يعني كونه مثلا لا يتمكن من رمي او المبيت هذا لا يضر الحج قد تم تم اذا كان قد طاف الافاضة وكذلك ايضا على قول بان السعي واجب وليس بركن لكن القول بان السعي ركن
لابد ان يكون قد سعى او لا يحصل التحلل الا بان يسعى بان يسعى متى ما تيسر له   اذا احصر فلم يتحلل حتى فات الحج سنحصر فلم يتحلى الرجاء عن
يتيسر له  دخول عرفة مثلا لكنه فات الحج بات الحج بعد فوات الحج زال الحصر الحصر في هذه الحالة تحل المجان لا. يتحلل بعمرة يتحلل  فان فات الحج قبل زوال
الحصر تحلل بنحر الهادي. يعني فرق بين ان يفوت الحج والحصر موجود يفوت الحج وقد زال الحصر ان كان قد جال الحصر وقد طلع فجر يوم عرفة يوم النحر في هذه الحالة يتحلل بالطواف والسعي
والحلقة والتقصير وان طلع الفجر والحصر موجود في هذه الحالة هو ان يتحلل من نسكه هذا بنحر هديه والحلق او التقصير لانه محصر   تقدم انه يجب الهدي عند الجمهور هل له بدل الهدي
المحصر يجب عليه الهدي على قول الجمهور ويجب تحصيل الهدي اذا لم يكن معه. لكن انسان ما وليس معه هدي وليس معه ثمن الهدي هل هل له بدل ذهب الجمهور الامام احمد الشافعي لانه يصوم عشرة ايام
ودهب مالك وذا مالك وابو حنيفة الى انه لا بدل له والجمهور قالوا انه ملحق بهذه التمتع قال سبحانه وصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم وقالوا ان حكمه حكم هدي التمتع
وهذا القياس فيه نظر مع الفارق هذا اولا. الامر الثاني انه آآ مع الفارق في هذا لان هذا هادي شكرا هناك اشبه بهدي الجبران مختلفة من جهة المعنى. الامر الثاني
ان الاحسان ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر هدي التمتع ذكر البدن اذا رجعتم اما في الاحصار فلم يذكر  ولم يذكر بدنا ولم يذكر بدلا حتى قال بعض العلماء لا يلزمه الحلق والتقصير. وهو ظهر كلام الخلق واحدى القولين عن احمد رحمه الله
لا يلزمه  لكن الجمهور على انه يلزمه والسنة تفسر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام حلق ومر اصحابه يحلقوا وهو مبني عند بعضهم هل الحلق نسك او تحلل من محظور الثياب
يعني مثل لبس الثياب وبنوا عليه مسائل. بنوا عليه على هذا هذه القاعدة مسائل. لكن الصحيح انه نسك انه نسك قال اسمع ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ودله على انه نسك والصواب
انه يجب الحلق او التقصير والصحيح انه لا يلزم الصوم والجمهور قالوا انه اذا لم يجد الهدي فانه يصوم ولا يحصل التحلل الا بتمام الصوم صوم يوم العاشر يحصل التحلل مع النية اما قبل ذلك فليحصل فلو نوى التحلل لا يحصد التحلل
حتى يصوم وهذا قول ضعيف. بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة ايضا دليل اخر من السنة من الكتاب ومن السنة مع مخالفة للقياس ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه ولم يأمر اصحابه لان غالب الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم هدي
هذا شاهد ويعني في السنة انه كأن الاغلب منهم كانوا قليل ذات اليد وليس معهم هدي ولم يأمر ولم يأمر لا بتحصين لم يأمرهم بالبدن ولم يأمرهم بالصوم عليه الصلاة والسلام ولو كان هذا لنقل
لكن من كان معه هدي فانه ينحر هديه  تقدم انه لا يجب القضاء على المحصر اه وهو قول الجمهور وعن احمد وهو قول ابي حنيفة يجب القضاء والصواب انه لا يجب القضاء. المحصر ولعل السبب الاشارة الى ان المحصن لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء
النبي عليه وان هذا ليس من القضاء انما من حيث قاظاهم عليه الصلاة والسلام ان يعتمر بن قابل  وتقدم الاشارة الى ان الاحصار خاص بالعدو والصواب انه يحصل بالمرض ونحو كما
تقدم من احصر الجمهور يقول يستحب له الانتظار. انسان منعه منع من الدخول او انسان حصل له على القول الصحيح مثلا  يعني حصل له مرض او كسر او نحو ذلك
فلم يستطع في هذه الحال اتمام النسك لكنه ان رأى من نفسه انه ينشط بعد فترة يسيرة ولا يتضرر او كان في الحج ويعلم انه سوف يشفى باذن الله قبل فوات الحج
فالمستحب له ان ينتظر لانه قد جاء قاصدا للنسك في جمع بين المصالح في هذا وان كان ولله الحمد عمله بنيته تام ولو تحلل حصن لقوله فان حصرتم وما استيسر من الهدي
ولم يذكر شيئا اخر. يعني الاحصاء وكما قال عليه الصلاة والسلام من كسر عرجا حجة اخرى حديث ضباعة رضي الله عنه حجة واشترطي  جعلت وهذا بالاشتراط اما ان يكون بالاشتراط فيحصل التحلل
او يكون مثلا بالاحصار في حصول التحلل ويكون عليه الهدي مع الحلق معلقة بوجود العذر بوجود عذر لكن العلماء نظروا من جهة المعنى نظروا من جهة المعنى وانه  يعني وهذا قد يؤخذ ايضا من قصة الحديبية
وان الصحابة يعني رجوا انه يحصل لهم النبي لم ينكر عليهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحال وان الامر على خلاف ما اه توقعه رضي الله عنهم فكأن من رجا ان يسمح له او رجا مثلا انه
او يقوى على النسك وانه سوف تعود له قوته وعافيته فينتظر فينتظر واذا كان في حج فعليه ان يراعي عدم فوات الحج وهذا اذا رجا زوال الحصر او الاحصار. اذا رجا زوال الحصر
او الاحصار في هذه الحالة ينتظر اذا كان لا مشقة عليه ولا ظرر. اما عند الظرر المشقة فعليه يبادر وياخذ بالرخصة والحمد لله اجره تام تقدم ايضا ان من احصر
بعدو اه او غيره وجد طريقا امنا انه لا يتحلل يعني انسان منع دخول من وصول البيت منع من الوصول الى عرفة مثلا مثل قد يكون مثلا ذاهب من طريق هذا الطريق مثلا مقفل مثلا ونحو ذلك
في هذه الحالة علي يبحث انا محصن لا خصوصا اذا كان اه هذا المانع ليس على سبيل المنع انما على سبيل التنظيم تنظيم الحج ونحو ذلك فيجب عليه ان يبحث
حتى هذا واجب لكن الكلام اذا كان قد منع قهرا وامكنه ان يحتال اه مثلا خاصة اذا منعوا من لسوق قطاع طرق ونحو ذلك وامكن ان يصل الى مكة او يصل الى عرفة من طريق نهر وجب عليه انه ما لا يتم الواجب الا به واجب وهذا امر واجب عليه ويمكن ان آآ ان
يحصنه فوجب عليه ذلك  هذه الاحكام متقدمة من احكام الحصر كلهما لم يشترط ما لم يشترط. فان اشترط فله التحلل ولا يلزمه شيء لا من طواف ولا هدي لان للشرط تأثيرا في العبادات الشرط تأثيرا في العبادات
والنبي عليه قال لضبوعة الزبير كما في رواية النسائي وهذي عزاها بعظهم الى النسائي وان لك على ربك ما استثنيت على ربك ما استثنيت. والشاهد ان النبي عليه قال حجي واشترطي. فمن اشترط
شرط التأثير في هذه الحالة يحصل له انما هذه الاحكام المتقدمة كله ما لم يسر. وهذا يبين آآ فاية اشتراط تأكد اشتراط وان خصوصا في مثل هذا الوقت هو ان العوارض كثيرة تعرض الانسان فيحتاط
لنفسه في الاخذ بالرخصة في مثل هذا. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع علماء الصالحين وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
