السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين انا بعد في هذا اليوم الاحد الثامن عشر من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم من كتاب المنطقة في الاحكام المجد في كتاب المناسك في باب تحلل المحشر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث احصر من حل او او حرم وانه لا قظاء عليه
تقدم في باب الفوات والاحصار حديث الحجاج بن عمرو ثم حديث ابن عمر رضي الله عنهما وذاك راه اخبارا واثارا في هذا الباب وحديث ابن عمر سبق الاشارة في قوله ثم
حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم بقوله حتى يحج عاما قابلا آآ قول حتى يحج عام قابلا هذه هذا من ابن عمر رضي الله عنهما وقد يؤخذ منه انه يرى انه يجب على المحصر
ان يقضي آآ نسكه لظاهر قوله حتى يحج عاما قابلا فيهدي ويحتمل الله اعلم ان يحمل على من كان حجه حجا فريضة لكن لا يغير والله اعلم ان المسألة خلاف بين الصحابة وسيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما
هذا الباب اه انه يقول اه مم انه لا يرجع انه لا يرجع معنى انه لا يرجع ان في قضاء عمرته التي احصر عنها وسيأتي ان شاء الله ان هذا هو الاظهر وتقدم الاشارة الى هذا
نعم في هذا الباب في قوله باب تحلل المحصر الى اخره مع انه تقدم ذكر الفوات والاحصار ذكر الفوات والاحصار والفوات خاص بالحج والاحصار في الحج والعمرة. ثم ذكر بابا خاصا فيتعلق بالعمرة
وكأنه اورد هذا التفصيل لوروده في الاخبار وان الحصر ورد في العمرة وان الدليل اخذ من العمرة وان الحكم واحد في النسك ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما شأنهما او امرهما الا
واحدا كما تقدم عنه رضي الله عنه ولهذا بوب على تحلل محصر من عن العمرة بالنحر بمعنى ان هذا هو الواجب كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية ثم الحلق
وان هذا الترتيب ورد من فعله عليه الصلاة والسلام ورد من قوله فاجتمع فيه السنتان القولية والفعلية وحيث احصر هذه المسائل حيث احصر وان تحلله حيث احصر من حل او من حرم من حل حرم
وانه لا قظاء عليه وانه لا قظاء عليه فهذه مسائل. اولا تحلل محصر العمرة وان تحلله يكون بالنحر بالنية ثم يكون تحلله مرتبا بان ينحر اولا ثم يحلق وهذه  المسألة
الثالثة الشارع الرابع حيث احصر من حل او حرم وانه لا يلزمه على الصحيح ان يبعث به الى الحرم وانه لا قضى عليه وهذه المسألة الخامسة وكلها ستأتي في هذا الباب ان شاء الله
قال رحمه الله عن المسور ومروان رضي الله عنهما في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لي اصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. رواه احمد والبخاري وابو داود
وهذا عندهم من طريق الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ومروان ابن الحكم رضي الله عنه عم المشور مخرمة آآ ابن نوفل فهذا فهو صحابي مخزومي فهو صحابي صحابي صغير وابوه مكرم بن نوفل صحابي
عمر توفي سنة اربعة وخمسين وقد بلغ مائة وعشرين سنة. اما ابنه المسور فقد ولد بعد الهجرة في سنتين ومات سنة اربع وستين رضي الله عنه ورحمه قد جاوز الستين بنحو سنتين او ثلاث سنين
هو المشوار مات النبي عليه الصلاة والسلام اولا يجاوز العاشرة على الصحيح. وجاء عند مسلم في حديث اه قصة اه ان علي رضي الله خطب ابنة ابي جهل وهو في الصحيحين
وفيه ان المشور قال انه كما عند مسلم انه خاطب علي بالحسين في قصة وآآ انه قال اعطني سيفك فوالله لا يخلص احد يعني لا يخلص احد اليه  وفيه انه قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خطب علي رضي الله عنه ابنة ابي جهل
خطب الناس عليه الصلاة والسلام سمعته وفي رواية عند مسلم وانا يومئذ محتلم. وانا يومئذ محتلم هذي الرواية وادي يفى منها او ظاهرها يدل على انه قد بلغ الحلم وهذا عند اهل العلم فيه نظر
لان اه الواقعة هذي لان الواقعة هذه كانت وهو صغير السن رضي الله عنه ولم يحترم بل مات النبي عليه الصلاة والسلام وله دون العشر. لانه ولد في السنة الثانية للهجرة
نحو من ثمان سنين. ولهذا حملوه الاحتلام على العقل يعني انه كان يعقل  على انه يعقل ويفهم الكلام بل معنى انه ميز يعقل ومروان ومروان ابن حكم ابن ابي العاص الاموي
وهذا اختلف في صحبته اختلف في صحبته الحافظ ابن حجر رحمه الله جزم في التقريب انه لا صحبة له وكذلك قال في التهذيب انه لا يصح له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام
وفي ها في مقدمة فتح الباري هدي الساري ذكرت شيئا من آآ ترجمته رحمه الله ورضي عنه وقال ان ثبتت صحبته فلا كلام. يعني في من تكلم فيه. وكأنه توقف
في ذلك والذهبي يرى انه ايضا لم يثبت له سماع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك البخاري وكذلك البخاري وقد ذكروا عن بعض الامور التي استنكرت منها انه رمى طلحة بن عبيد الله وهو في مع ان كليهما في جيش عائشة فقيل
فوقع منه امور فلهذا اجاب الحافظ رحمه الله وكان متأولا في ذلك كان متأولا في ذلك كسائر ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه الدماء المقصود انه من اهل العلم والفضل رحمه الله
فان ثبتت صحبته كلام كما يقول الحافظ والا فهو فقيه اه وعالم بل انه كان قال لروح ابن زنباع يقول ان ابن ان ابن عمر ليس بافقه مني وهو لكنه
اشن مني اشن مني وهذا الحديث حديث طويل في قصة عمرة الحديبية حديث طويل وقد رواه البخاري مطولا رحمه الله في صحيحه ولهذا آآ قال البخاري قال مات رحمه الله الامام المجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب
لانه حصل في قضايا وفيه امور في آآ هذا الصلح ومنها مسألة الكتاب وكيف كان الكتاب ولما اراد ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يعرف الا اكتب باسمك اللهم
الحديث بطوله وحصل ما اتفقوا عليه وانه يعتمر من قبل عليه الصلاة والسلام وان هذه العمرة تسمى عمرة القضية التي بينهما ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. وهذا هو وجه
الدلالة مترجمة في قوله اولا في تحلل المحصر. لانه اه كما سيأتي ايضا انه امرهم بان ثم يحلقوا وبهذا يحصل التحلل. ثم ايضا يبدأون بالنحر ثم الحلق وقد بولوا البخاري
في صحيح قال باب النحر قبل الحلق في الحصر. باب النحر قبل الحلق في الحصر وقال الحافظ رحمه الله اشار بقوله في ترجمة في الحصر الى ان هذا الترتيب خاص بحالة الحصر
خاص بحالة الحصر وهذا واظح وهذا واظح وان وان المحصر اه عليه ان ينحر اولا ثم يحلب كما قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قبل ان يبلغ الهدي محله
ولهذا نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق وجزم بعض اهل العلم بان هذا هو الواجب ومن اهل العلم من قال انه يجوز النحر قبل الحلق وان قوله سبحانه وتعالى حتى يبلغ الهدي محله اي موضع الذي يذبح فيه
فاذا اه يعني اراد ذبحه يكون قد بلغ محله  والله اعلم ان انه كما بوب البخاري رحمه الله انه في حال الحصر ينحر ثم يحلق لقوله انه قال انحروا ثم احلقوا ثم احلقوا اما
في الحج فان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج في تقديمي الحلق على النحر او تقديم الرمي على النحر كله يكون كان يقول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج
والعادة فقوله سبحانه وتعالى ولا تحلوا قروشك حتى يبلغ الهدي ومحلها اي موضع الحل ثم محلها الى البيت العتيق. قال سبحانه هديا بالغ الكعبة حيث بلغ في الحرم موطن الذي يذبح فيه كما قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا
ومنى كلها فجاج ومنحر فقد بلغ موضعا آآ نحره اه او محله فلا حرج في التقديم كما قال عن تقديم الحلق على النحر او الرمي على النحر او الطواف عليه وقت تقديم هذه الامور
بعضها على بعض كما قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج ولفظ افعلوا ولا حرج وجاء في رواية عند ابي داوود باسناد صحيح من حديث اسامة بن شريك ولا حرج
افعلوا ولا حرج افعلوا ولا حرج الا من اقتطع عرض مسلم الا او من اقتضى ايضا موسى فذلك الذي او الا من اقترض الا من اقترض عرظ رجل مسلم فذلك
الذي حرج  صلوات الله وسلامه عليه. قال فانحروا ثم تحلقوا حر ثم احلقوا وقد روى البخاري في صحيح من حديث يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة ابي عبد الله البربري عن
قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم  حلق رأسه وجامع نساءه حلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما اذا حتى اعتمر عاما قابلا يقول انه حلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه
وذاكر نحر الهدي بعد ذلك لكن هذا ليس على سبيل الترتيب على سبيل الجمع بينهما بالواو والواو لا تعطي الترتيب. وانما ذكر ابن عباس ما استقر عليه الامر وما حصل
منه عليه الصلاة والسلام من افعال هذا اليوم وفي هذه الحالة حين احصر علي الصلاة والسلام وان الحال والواقع انه حلق رأسه  وجامع نساءه وانه تحلل وانه نحر هديهم وليس المعنى ان الترتيب على هذه الصفة كما
لا تقتضي الجمع فهذي الرواية تفسر بالرواية الاخرى في حديث المسور ومروان وانها رواية مفصلة ورواية طويلة وسيأتي ايضا رواية في هذا الباب هذا هو الواجب في حال الاحصار في حال الاحصار
وتقدم ان من احصر يجب يجب ان من احصر ولم يتمكن من اتمام نسكه فان فانه رخصة له في ان يتحلل في ان يتحلل. لكن اذا امكن ان ينتظر ان يمكن ان ينتظر ويعلم انه اذا انتظر على وجه لا مشقة عليه فيه
فانه فيما يظهر يجب عليه الانتظار يعني انسان ربما يكون مثلا آآ ذهب الى مكة ويكون في طريقه فيحصل حجز مثلا في الطريق في السيارات فلا يقول اني منعت لانه يعلم ان هذا الحج
او المانع لاجل ترتيب السير وتنظيم السير لا بد منه ولم يمنع انما لقصد ترتيب امور الحجاج ولا ضرر عليه في ذلك. فيجب عليه الانتظار. كذلك لو انه منع ويعلم انه
مثلا يمكن ان يدخل مثلا كما لو كما تقدم لو كان مريظا مريضا على الصحيح وان المرض ايضا يدخل في مسمى الاحصار وهذا سبق ذكره وذكر ادلته في عند ذكر حديث الحجاج ابن عمرو الانصاري
وان من اه حصل له مرض وشق عليه ذلك فانه يكون محصرا. لكن لو عرض له مرض ثم اراد ان يتحلل. ثم بعد ذلك خف عليه جدة قبل ان يتحلل وقبل ان يحصل شيء بذلك خف عليه جدا وصار الامر يسيرا وسهلا ويمكن
ان يتم نسكك في هذه الحال اذ يجب عليه ان يجب عليه اتمام النسك. لانه لا حاجة فيه لان الرخصة لاجل احصار وهذا ليس محصرا ليس محصرا وكذلك ايضا مثله لو انه مثلا لا سمح الله مثلا حصل له حادث يسير في طريق في طريقه في حادث
نحو ذلك اوه حصل ظرر يسير عليه يمكن ان ينتظر لانهاء امر الحادث فهذا لا يعتبر عذرا في التحلل من العمرة لان هذا امر يعني يحصل كثيرا ويمكن ان يا زول هذا الاشكال وتنحل المشكلة بعد وقت يسير فينتظر فينتظر
ثم بعد ذلك آآ يسعى في اتمام نسكه الا اذا كان على وجه فيه ظرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اه حاول يعني مفاوضة مع المشركين ان يدخل مكة لكن لما اصروا ولجوا في عنادهم اه كتب بينه وبينهم الكتاب ثم امر اصحابه عليه الصلاة والسلام بذلك ومعلوم
حصل منهم من التوقف رضي الله عنهم يوم شق عليهم ذلك ورجو ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان يكون شيء او ينزل وحي او كذا يعني كأنه رجل شيئا من ذلك. حتى انه اشتد وغضب عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري ان النبي
الصلاة والسلام امرهم ثم حصل منهم توقف رجاء يحصل رخصة في الامر فذهب ودخل على ام سلمة هند بنت ابي امية رضي الله عنها ام المؤمنين فشكى اليها ذلك عليه الصلاة والسلام فأشارت عليه رضي الله عنها برأي عظيم شور
وشورة عظيمة فقالت يا رسول الله احب يتحللوا او كما قالت رضي الله عنها فاخرج يا رسول الله. تقول له اخرج اليهم يا رسول الله. ولا تكلم احدا وادعوا واذبح هديك او انحر
هديك وادع حالقك فيحلقك. فيحلقك خرج عليه الصلاة والسلام وصنع ما اشارت به ام سلمة رضي الله عنها فلما رأوا الجد وان الامر لا مثنوية فيه ورأوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه
وحلق رأسه قاموا رضي الله بادروا رضي الله عنهم مباشرة حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يعني من الازدحام. الازدحام الشديد رضي الله عنهم للمبادرة الى امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام لانه في اول الامر لم يكن منهم هذا على سبيل العصيان رضي الله عنه لكن رجو رجو ان
هنا في الامر رخصة شق عليهم ذلك ومعلوم ما وقع من عمر رضي الله عنه وسؤاله للنبي عليه الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام ابي بكر رضي الله عنهم جميعا  ثم بعد ذلك لما رأوا منه ما رأوا عليه الصلاة والسلام علموا ان امر جد فبادروا رضي الله عنهم
الى الحلق لان الاكثر لم يكن معهم هادي رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام امر بنحر الهدي ان انحروا ثم احلقوا وفي وللبخاري في وللبخاري عن المسور مخرمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك
هذا من طريق الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسوة رضي الله عنه من نفس الطريق السابق. والمصنف رحمه الله اورد هذا الطريق من ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر بادر الى ان ان نحره يعني بفعله. وفي الحديث الذي قبله امرهم بالنحر فجمع بين الامرين
امرهم بالنحر ثم امرهم بعد ذلك بالحلق ثم هو عليه الصلاة نحر قبل ان يحلق. حلق ان يحلق وفي هذه الرواية وامر اصحاب ذلك فيها فائدة انه نحر عليه الصلاة والسلام قول يحلق وامر اصحابه بذلك
فيه دلالة على ان النحر في حال الاحصار يكون قبل ذلك وهذا هو ما بوب عليه البخاري وان النحر اه يكون قبل الحلق في حال الاحصار. وهذا دليل وبين واضح وهو قول جماهير العلماء ان الحلق واجب
او التقصير وان الحلق نسك وانه لا يكفي مجرد النحر وان الحلقة واجب خلافا لمن قال ان الحلق تحلل من محظور مثل لبس الثياب وليس بواجب. هذا رواية احمد وقول عند الشافعي
الصواب قول الجمهور ان الحلقة نسك ودلت على ذلك الاخبار وهذا واضح من كونه نحر وامرهم بالنحر عليه الصلاة والسلام ورتب الحلقة بعد النحر وامر اصحابه بذلك والامر يقتضي الوجوه فدل على وجوبه
وانه لا يكفي نية التحلل ولا يكفي مجرد النحر بل لا بد من الحلق وهو افضل او التقصير والنبي عليه الصلاة والسلام قال في في الوقعتين في حال في من غزوة الحديبية وفي حجة الوداع
يرحم الله المحلقين في حديث ابن عمر وفي حديث  غفر الله او يغفر الله للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة دعا عليه الصلاة والسلام اختلفوا هل هو في احدى الواقعتين والصواب دلت على ذلك الاخبار الصحيحة الصريحة
انه في قال ذلك في غزوة الحديبية في صلح الحديبية. لما اراد التحلل وقاله في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ولكن السبب مختلف كان السبب في دعائه للمحلقين حين تحللوا
لما حين امرهم بان يحلقوا للتحلل من النسك وفي حجة الوداع حين امرهم يعني يجعلوا احرامهم بالحج عمرة. وان يطوفوا ويسعوا. ولما طافوا وسعوا امرهم اه بالحلق امر بالتحلل فدعا للمحلقين الذين بادروا الى الحلق والمقصرين دعا لهم مرة علي
في رواية ابن ماجة حديث ابن عباس سند جايين قيل له قيل يا رسول الله ظاهرت للمحلقين قال انهم لم يشكوا. يعني انك كررت لهم الدعاء ثلاثا. قال انهم لم يشركون. لم يحصل عندهم تردد رضي الله عنهم
هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. وفي هذا ايضا دلالة على آآ ان النحر واجب واجب هو قول الجمهور لكن هل يجب مطلقا؟
او يجب اذا كان معه هدي كما يدل عليه اثر ابن عباس الاتي وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر انه ان انه ان كان معه هدي انه ان كان معه هدي وجب عليه ان يذبحه
وان لم يكن معه هدي فلا يلزمه. ولا فلا يلزمه ذلك والجمهور قالوا انه ان ينحر هذه اللي معه او يشتريه لقوله سبحانه ما استيسر من الهدي. مستيسر الهدي ونعلم من قال انه ان كان معه هدي ان كان معه هدي
وقول الجمهور احوط لقول من استيسر الهدي فمن كان قادرا عليه فانه متيسر له فينحر ثم يحلق هذا قول الجمهور وقال مالك رحمه الله لا يجب النحر لا يجب النحر والاظهر هو قول الجمهور لظاهر الادلة
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك وعن المشور ومروان هلا قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره بذي الحليفة واحرم منها بالعمرة
وحلق بالحديبية في عمرته وامر اصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل ان يحلق وامر اصحابه رواه احمد قال حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المشور ومروان. وهذا
اسناد على رسم الشيخين وهذه الرواية ساقها عند احمد لانها رواية فيها تفصيل هو في فيها تفصيل مع ان هذه الرواية اصلها موجود عند البخاري من هذا الطريق عن المشوار ومروان انهما رضي الله عنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع
عشرة مئة من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة. واحرم بالعمرة فهذا عند البخاري هذا اللفظ لكن رواية احمد فيها اه زيادة
من جهة انه عليه الصلاة والسلام من جهة انه قال وامر اصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل ان يحلب. وامر اصحابه بذلك رواه احمد والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع خذوا عني مناسككم تأخذوا عني مناسككم
وهذا يدخل في هذا الفعل حيث انه نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك لان قوله ونحر بالحديب قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك ورواية البخاري السابق ايضا آآ من حديث المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه
هذا واضح انه امرهم ان ينحروا قبل ان يحلقوا. ان ينحروا قبل ان يحلقوا. وهذا يفهم منه آآ ان المحصر يجب عليه النحر قبل الحلق وعنا الترتيب في حقه واجب. وهو ظاهر اختيار البخاري. وظاهر اختيار البخاري وهذا ظاهر من دلالة النص من جهة
ترتيب بين النحر والحلق هو ان النحر قبل ذلك اما في وهذا عند التحلل المحصر. اما عند التحلل من الحج عند التحلل من الحج في يوم النحر الامر فيه اوسع وايسر. الامر فيه اوسع وايسر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم
ولا اخر الا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج وعهذا قول جماهير العلماء مطلقا سواء كان عالما  ذاكرا او ناسيا خلافا رحمة الله عليهم لرواية لم اشعر لان الرواية الاخرى صريحة ودالة على هذا وان آآ اورد في هذا اشكالا
نبي ندقق العيد على قوله لم يشعر لان الصحاري صريحة في عبد الله بن عمرو وابن عباس ان بالنبي عليه الصلاة والسلام رخص رخصة مطلقة ولم يستثني حالة من حالة
انه سئل عن حاله انه قال لم يشعر وسئل عن حال التقديم دون تقييد بذلك ولم ولو كان المقام مقام تفصيل بينه عليه الصلاة والسلام لان تأخير البيع وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي بين لهم انه لا حرج في تقديم افعال هذا اليوم
على بعض وفيه وفي هذا الخبر انه قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي. التقليد هو وضع آآ قلادة عليه اما من شعر  او من خيوط او يقلد بنعال وهذا هو الذي ثبت في الحديث الصحيح انه قلد بنعلين عليه الصلاة والسلام
واشعر بذي الحليفة والاشعار يكونوا في سنام البعير في صفحة سنامه اليمنى. وهذا كما سيأتي ان شاء الله في حديث ابن عباس لانه سيأتي احاديث خاصة في الاشعار في حديث ابن عباس في حديث عائشة رضي الله عنهم
في الباب الذي بعد هذا آآ وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله انما اشار آآ بهذا لانه مذكور مع هذا الحديث مع هذا الحديث سيأتي ان الاشعار للابل دون الغنم فانها تقلد شرع واختلف في البقر واختلف بقول الجمهور على الحقوها بالابل وقالوا
لانها لظخامة آآ جسمها تتحمل فالحقوها بها واشعره واشعره آآ بذي الحليب معنى انه كشط الجلد يعني كشطا خفيفا ثم سح الدم عنه حتى يكون علامة على انه هادي واحرم منها
واحرم يعني منذ الحليفة العمرة عليه الصلاة والسلام. وحلق بالحديبية. وحلق بالحديبية في عمرته. وامر اصحابه بذلك والاحاديث متظاهرة مجتمعة على الامر بذلك. فهذا دليل بين وصريح على ان الحلقة نسك وليس تحلل من محظور
ولهذا امر اصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل ان يحلق. وهذا يفسر رواية ابن عباس لانه قال ونحرا والمعنى نحر قبل ان يحلق وهذا يفسر ابن عباس المتقدمة آآ في انه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه
وجمع نساءه ونحر هديه وان المعنى على الترتيب بين الحلق والنحو وان آآ النحر قبل ذلك نحر ثم حلق عليه الصلاة والسلام والاحاديث بعضها وبين بعضها بعضا قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ واما من حبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. وان كان معه هدي وهو محصن  نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به
وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. اخرجه البخاري وقول اخرجه البخاري اي معلقا وقد مر عدة اخبار للمصنف رحمه الله وسبق تنبيه على ان المصنف رحمه الله لا يميز
في اخراج البخاري بينما رواه باسناده وبينما علقه فلم آآ في جميع ما البخاري ومعلق لم يقيده لم يقيده فيما مضى من الاخبار التي سبق التعليق عليها وهذا علقه جزما فقال وقال روحه روح ابن عبادة عن شبل وهو ابن عباد المكي عن ابن ابي نجيح وعبدالله
ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول حافظ انه وصله اسحاق ابن رؤية في تفسيره عن روح بهذا الاسناد واسناد اسناد صحيح والبخاري علقه جزما
والمصنف رحمه الله اورده لما فيه من ذكر حال محشر في اوله انما البدل يعني القضاء القضاء على من نقض حجه بالتلذذ اي بالجماع وهذا الاثر عن ابن عباس البخاري يضاف الى الاثر المشهور عن ابن عباس وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر
وصحيح عنه عند البيهقي وغيره سبق الاشارة اليه في ان من جامع في حجه انهم بانه يمضي في تمام حجته الفاسدة وانه يقضي تلك الحجة كما سبق الاشارة الى ذلك وان هذا حكاه اهل كثير من اهل العلم انه اجماع
آآ فيشهد لهذه الاثار ان البخاري ايضا رواه معلقا عن ابن عباس انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ اي بالجماع واما من حبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع
واما من حبسه عدو في بعض النسخ مكتوب في نون عذر او غير ذلك ويحتمل الله ان قوله عدو اظهر لان قال او غير ذلك لان عذر آآ قد يشمل العدو وغيره لكن اذا
قال اه عدو او غيره يعني العدو او غير عدو مما يحشر به الانسان من مرض او ضلال طريق او نحو ذلك او فقدان نفقة فلا يستطيع اتمام الحج في دلالة على انه يجب
فضائل الحج يجب قضاء الحج وفي هذا دلالة ايضا لقول جماهير العلا منح في اتفاق انه يجب القظاء على كل من وقع منه الجماع في حجه وفي خلاف سبق الاشارة اليه في من وقع منه على سبيل
الجهل والنسيان وانه يشمل حج التطوع وحج النفل هو قول جماهير علماء يحكي اتفاق والاظهر انه لا اتفاق ان ينفيه خلاف في من كان حجه تطوعا انه لا يلزمه من قضاء لكن جماهير العلماء قالوا انه يجب عليه القضاء ولو كان
حجه تطوعا ولا يرد عليه قوله عليه قوله سبحانه وتعالى  ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وان النبي عليه الصلاة والسلام قال حج غرة تطوع لان هذا الحج الواجب باصل الاسلام
اما الحج الذي الحج الذي يدخل فيه الانسان بنفسه فانه جبه على نفسه يوجب الانسان على نفسه فهو يجري مجرى النذر يجري مجرى النذر حين يدخل فيه فيجب عليه القضاء فكأنه فهو اوجبه على نفسه. وقد اجمع العلماء على ان من دخل في النسك
فانه لا يجوز له الخروج منه يعني الا من عذر يعني من او يعني على على ما سبق في كلام مصنف رحمه الله فلا يخرج منه بل عليه يجب عليه اتمامه لقوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله
ولهذا ظاهر كلام ابن عباس انه ايضا يشمل حتى من كان حجه تطوعا. واما من حبسه عدو او غير ذلك. ويظهر ان غير ذلك يعني مثل ما تقدم مرض نحوه فانه يحل
يعني يحصل له التحلل. اه اما العدو هذا واضح من فعله عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة عمرة الحديبية وكذلك واما اه في اما غير العدو فعلى الصحيح كما هو قول الاحناف وهو قول عطاء وهو ايضا ظاهر قول ابن عباس هذا
لانك غير ذلك فانه يحلم يدخل في قولي هذا من احصر بمرض ما سبق الاشارة اليه مع انه سبق عنه في الاثر الصحيح التي الذي قال انه قد لا حصر
الا حصر العدو اه واثره صحيح عنه رضي الله عنه حصل اللي حصل العدو وسبق الاشارة الى الجمع بين الاشارة الى ان هذا الخلاف عنه رضي الله عنه يحتمل ان اختلف اجتهاده رضي الله عنه مع انه روى
آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما روى الحجاج بن عمرو ما روى الحجاج ابن عمرو وانهما وانه وابا هريرة   حجاج بن عمرو في ان من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى
انما البدل على من نقض حجه اه واما من حبسوا عدو وهو غير ذلك فانه يحل يعني له التحلل له يعني بشرطه بشرطه لكن ينظر ان كان الذي اصابه عذر قد اشترط فانه يتحلل مجانا. يتحلل مجانا على حديث ضباء قصة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة
وكذلك حديث ابن عباس. اه في قصة رباعة رضي الله عنها. فانه يتحلل مجانا فان كان لم يشترط فعليه ان ينحر هديه بنية التحلل ويحلق رأسه ولا يرجع. وهذا ايضا يبين انه لا قضاء عليه وان المسألة كما تقدم مسألة خلافية بين
من الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يرجعون لا يجب عليه القضاء الا ان يكون هذا هذه هذا الحج حج واجب او كذلك على الصعيد اذا كانت العمرة هي عمرة الاسلام
وان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان وان كان ان كان لا يستطيع ان يبعث به. وقول ابن وان كان معه هدي وهو محصر نحره يدل على ان الهدي لا يجب
اذا لم يكن معه انما ينحر انما يجب عليه نحر الهدي الذي كان معه. لانه في هذه الحالة هدي واه آآ يلزمه ذبحوا في هذه الحال ولا يلزمه على ظهر قول ابن عباس ان يشتري هديا نحرا وان كان لا يستطيع ان يعبث به
وابن عباس على الله قوله انه ان كان يستطيع ان يبعث به الى الحرم بعث به والقول الثاني انه لا يلزم وهذا هو الاظهر والله اعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر الحديبة وهي من الحلم
كذلك اصحاب الذين مع من كان معه هذه لم يأمر احدا ان يبعث بهدي الحرم وربما الحرم منهم قريب يمكن ان ينحروا ولم يأمر احدا بذلك والله هو ظاهر القرآن انه لا يلزم لقوله سبحانه وتعالى فيحصنه ما استيسر من هديه
ولم يأمر ببعث الهدي بالحرم. وان كان بعض العلماء قال انه واعد وورد شيء من الاثار لكن الاقرب والاظهر والله اعلم انه لا يلزم لكن ان يحتاط وبعث به على قول ابن عباس لا بأس به
اما الوجوب فلا وان استطاع ان كان لا يستطيع ان يبعث بهم وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله والله اعلم ان الهدي هذا ان كان هدي يتعلق بالنسك
الذي هو آآ تمتع وقيران فبلوغ محله هو موضع ذبحه في منى وان كان حالة احصار حال المنع فهذا بلوغ المهل كما قال سبحانه والهدي معكوفا ان يبلغ محده. معكوفا ان يبلغ
محله وقد يفهم من هذا انه اذا امكنه ان يبعث به فانه يبعث به لكن السنة تفسر وتبين الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث به ولم يأمر احدا ان يبعث به وعلى هذا فان ما يذبح ويهدى
للحرم يتنوع. منه ما يجب ذبحه في الحرم. ومنه ما يذبح في الحل ومنه ما يذبح في موضعه فالاصل في الهدايا ان تكون في الحرم لقوله سبحانه وتعالى هديا بالي على بالي وقوله سبحانه وتعالى هديا اه هديا الكعبة
ولقوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا هو الاصل ان الهدايا والقرابين تذبح في الحرم. ومن ذلك هدي التمتع والقران وكذلك ما من الدماء التي تكون لتركها
في واجب مثلا لترك الاحرام من من الميقات مثلا او لترك المبيت او لترك الرمي فهذه الجبرانات انها تذبح في الحرم الواحد بتوزع على فقراء الحرم وان كان الهدي آآ ما يتعلق بالترفه بالترفه في تطيب في لبس الثياب ونحو ذلك آآ عمدا مثلا فهذا لا
يجوز له لكن عليه الكفارة في ذلك او كان محتاجا الى ذلك مثل ما وقع لكعب ابن عجرة احتاج مثلا يغطي رأسه حرارة الشمس مثلا اه او مثلا اه تأذى بشعر رأسه كما وقع لكعب ابن عجرة رضي الله عنه. في هذه الحالة فانه
له ان يتلخص رأسه او تغطية رأسه ويفتدي ويكون في الموضع الذي وقع منه هذا الشيء. كما امر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجر وكان الحال وكان هذا في الحديبية والاظهر والله انه كان في اول امر قبل ان يقع
قبل تحلل النبي واصحابه عليه الصلاة والسلام وان هذا فيه الحديبية ولم يأمره ان يذبحه في الحرم الهدي هذا يكون في موضعه. وهناك ومن الهدي هدي المحصى هدي المحصر اظهر والله اعلم انه يكون في موضع احصاره انه يكون في موضع صالح فالاصل ان
الهدايا تكون في الحرم الا ما دل الدليل على انه يكون خارج الحرم وان استطاع ان يبعث به ولم لم يحل حتى يبلغ الهدي محل اخرجه البخاري نعم وقال وقال مالك يعني قال البخاري هذا لا زال كلام كان البخاري رحمه الله وقال مالك وغيره ينحر هديه
ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه. ولو هذا هو الاظهر هذا هو الاظهر على ظاهر السنة ولا قضاء عليه اه كما تقدم وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر احدا من اصحابه بالقضاء اه وقد قضى
من العام الاتي وسميت عمرة القضية ليس من القضاء بل من المقاضاة ولم يأمر عليه الصلاة والسلام الذي كانوا معه في العام السادس في عمرة الحديبية ان ان يحرموا جميعا وان يقضوا فدل على انه ليس بواجب فالسنة دلت
على هذا وان هذا هو الصواب هو قول جماهير العلماء وسبقت هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حديبية نحروا وحلقوا نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف
وقبل ان يصل الهدي الى البيت وهذا نعم يعني من تمام قول مالك وقبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا
اني وامر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج الحرم. الحديبية خارج الحرم هذي الاشارة الى ان الهدي ذبح الهدي يكونوا خارج الحرم يكونوا خارج الحرم ولا يجب ان يكون داخل الحرم كلها يقول الامام البدر كل هذا كلام البخاري في صحيحه يعني مما نقل
عن ابن عباس وعن مالك فهذه المسائل اه التي اشار اليها رحمه الله كلها مما يتعلق المحصر والمصنف رحمه بوب على العمرة باب تحليل المحصر والعمرة وان كان المعنى واحد في تحلل تحلل من الحج
والتحلم عمرها المعنى واحد والحكم واحد لا فرق بينهما. لكن لان الحكم ورد نصا في عمرة الحديبية تحلل عليه الصلاة والسلام في مكانه وهنا مسائل تقدم بعضها اه يعني من المسائل ايضا التي تشبه هذا ما يقع لكثير من الحجاج الذين يأتون مثلا من خارج مكة
آآ ثم قد يكون وقع من بعضهم تجاوز لبعض الانظمة او من يرحلون مثلا لاسباب لاسباب امنية ولغير ذلك مثلا ممن يعني يكون ممن  يعني يدخل بغير بغير اذن او عن طريق التهريب ونحو ذلك
آآ او لم يكن عنده رخصة في هذا في هذه الحالة ومنع من دخول مكة ينظر هل هو احرم او لم يحرم هل هو احرم ام لم يحرم ان كان لم يحرم فلا يترتب عليه شيء. وان كان قد دخل في النسك
دخل في النسك فمثل هذا لا يجوز له مثل هذا الفعل اذا كان عالما بالحال فلا يجوز له مثل هذا فان دخل في النسك في هذه الحال يكون حكمه حكم المحصر وتقدم ان الصحيح ان المحصر يشمل من منعه
عدو كذلك يدخل فيه منع لمرض او نحو ذلك اه فالحكم واحد وعلى هذا كان معه هدي نحره وثم حلق رأسه وقصر فان لم يكن معه شيء فانه في هذه الحالة يتحلى
بالحلق يتحلل بالحلق؟ وهل له بدل؟ ان لم يعني الجمهور من الشافعية والحنابل يقولون اذا لم يكن معه هدي او ما استطاع الهدي هل يتحلل كما يقول مالك لكن الصحيح انه لابد يحلق لكن مالك قبل ويتحلل
والصواب انه لا يلزمه مالك والشافعي قالوا من الامام احمد الشافعي قالوا انه يصوم عشرة ايام ويبقى على احرامه. فاذا فرغ بمغيب الشمس في اليوم العاشر تغيب الشمس من اليوم
العاشر يتحلل بحلق الرأس بالنية  وهذا فيه نظر اذ لا دليل على مثل الحقوه بهدي التمتع والصواب ان هذا الحاق مع الفارق وقياس مع الفارق ولا دليل عليه. وليس في القرآن شيء من هذا
ولم يذكر بدلا وذكر في هدي التمتع البدل من لم يجد صيامه ثلاثة ايام الحج سبعا اذا رجعتم وسكت عن المحصر فكونه سكت عن المحصر وذكر البدلة في حال المتمتع دل
جعل انهما لا سواء وانه لا يلحق احدهم الاخر وواضح بين انه لا يلحق احدهما بالاخر وان هذا هو الصواب وهو قول ابن مالك وابي حنيفة  نعم اه  ايضا من المسائل التي هي من صور الاحصار ايضا وتشبه
وتلحق بمن احصر بمرظ عوض ظل عن الطريق او مثلا نفدت نفقته لو حصل له مثلا في طريقه تظهر مثلا حادث مثلا اصابه شيء من هذا ونحو ذلك كما يحصل من حوالي السيارات وانقلاب السيارات تصادم السيارات هذا واقع كثيرا واقع كثيرا
وخصوصا اه عند قرب ايام الحج والاستعجال والعجلة قد يقع مثل هذا كان قد دخل في النسك احرم فهذا له حكم وان كان لم يدخل في هذه الحالة لم يتلبس بالنسك
فلا شيء عليه. ان كان قد دخل في النسك فالصواب انه في هذه الحالة ينظر في حاله. بعد ما وقع له مثل هذا الحادث. ان كان يمكن ان يتم النسك
ولا ينبغي التعجل. بعض الناس يأتيه حادث مثلا. لا سمح الله تصاعد ونحو ذلك. ومباشرة ويرجع مع ان الامر يسيل حادث يسير ولكن ربما انه اه اشتد عليه الحال اه بادر عن جهل والصواب انه في هذه الحالة يجب عليه ينتظر وينظر
لا ضرر عليه ولا مشقة عليه في ذلك فان عليه ينتظر ثم يكمل النسك ما دام لا ضرر عليها وان كان عليه ظرر في حال الانتظار. مثلا او منع من الدخول حتى ينهي الاجراءات يرتب عليه ظرر في حال الانتظار. في هذه الحالة له ان
له ان يتحلل ان كان معه هدي فانه يذبحه وان تيسر ان يشتريه بلا مشقة فينحر ثم يحلق افضل او يقصر او يقصر. هذا هو الواجب عليه  كذلك ايضا اه في حكمه في حكمه مثلا بعض من يفرط اه يذهب الى
مكة مثلا في ايام الحج ونحو ذلك بدون ان يأخذ تصريحا فيخاطر فيحرم فيحرم ثم اه يمنع لانه لم يكن معه تصريح لم يكن معه تصريح واذا علم انه سوف يمنع هذا لا يجوز له وهو اثم بهذا الفعل
لكن لو انه كان يعني وقع في نفسه انه قد يتيسر له مثلا الدخول او او تصليح او نحو ذلك  ثم منع منع في هذه الحالة حكم حكم المحصر حكمه حكم المحصر
فاذا منع عليه ان يتحلل من نسكه عليه ان يتحلل من نسكه  كما تقدم بذبح حد كان معه او الاحوط ان يشتري هديا فينحره ثم يحلق رأسه ويقصر والحلق افضل
نعم والمسائل متعلقة بالاحصار كثيرة جدا لكن لا يجوز للانسان ان يستعجل كثير من الناس ربما يتحلل من النسك. ومن ذلك بعض الناس يأتي الى مكة يريد الطواف فيجد الزحام الشديد
للزحام الشريف فيخرج ويرجع. هذا لا يجوز  ومن ولم يجعل احد من اهل العلم الزحام يجعل يجعله عذرا. لان الحج فيه مشقة وفيه زحام. والله عز وجل يقول وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس. الا بشق الانفس. فالزحام ليس
عذر الزحام ليس آآ بداعم. فالانسان اذا قدم الى مكة ووجد زحام شديد ولم يستطع ينتظر حتى ياخف الزحام كما يفعله الناس وعلى الصحيح ايضا يجوز له ان يطوف اه مثلا شوط ويرتاح يجوز على الصحيح
اذا كان يشق عليهم مثلا ان يواصل الطواف لكن يقول ممكن اطوف شوط او شوطين ثم اخرج فارتاح ثم اعود فاطوف فهذا لا بأس به على الصحيح وخصوصا عند الحاجة
هذا لا بأس به اما مع عدم الحاجة آآ فالاولى له ان يواصل بين الاشواط وكذلك في السعي وكذلك من باب اولى لا يجب الموالاة بين الطواف والسعي. لا يجي موالاة من الطواف والسعي فلو فصل بينه فلا بأس. لو انه طاف وتعب واراد ان يرتاح
على الفصل في الصحيحين لا يجب الموالاة بين الطواف والسعي. فلو ان انسان اه رجع لشدة الزحام شدة الزحام فانه لا زال محرما. لا زال محرما وعلى هذا يجب عليه ان يرجع ويكمل نسكه وليس عذر
بعدا من يمكنه ان يرجع فيجب عليه ان ان يعود وان يكمل نسك ولا يعتبر هذا محصر وقد يقول انه لبس ثيابه وتطيب ونحو ذلك. فالصحيح انه في هذه الحال
لا  لا شيء عليه لجهله. وكذلك عند جمع من اهل العلم انه لو وقع منه جماع لاهله على سبيل الجهل على سبيل الجهل انه ظن انه خرج تجمع من اهل العلم انه ان عمرته صحيحة وانه لا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ورفع عن امتي
خطأ والنسيان ولكن قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت. قلوبكم وهذا ليس من عند الخطأ ليس من كسب قلبه في هذه في الحال وهذا افتى به جمع من اهل العلم واجروا هذا ايضا حتى في الصيام اذا وقع مثل هذا على سبيل النسيان كما هو قول
وجماعة من اهل العلم ثم ذكر رحمه الله ابواب الهدايا والضحايا ويأتي ان شاء الله في درسنا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
