السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم اثنين التاسع عشر من شهر ذي القعدة لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من قول الامام المهدي في كتابه المنتقى في الاحكام من ابواب من كتاب المناسك من كتاب من كتاب من كتاب المناسك قوله
ابواب الهدايا والضحايا سوف يذكر في هذه الابواب ما يتعلق باحكام الهدايا وبدأ بها وذكر فيها فيها عدة ابواب ثم بعد ذلك سوف يذكر احكام الضحايا  قال رحمه الله باب في اشعار البدن وتقليد الهدي
كله  وفي هذا بيان حكم من احكام الهدايا وقول اشعار البدن والمدن هي الابل الابل ويدخل بعضهم فيها البقر ولهذا بدأ بها وخصها بالاشعار وتقليد الهدي كله هذا احتراز من خلاف
من خالف وان الاغنام لا تقلد وهو يقول يقلد الهدي جميع الهدي من الابل والبقر والغنم لكن البدن الابل هذه تشعر والجمهور ايضا الحقوا البقر البودن بالابل في اشعارها وسيأتي ان شاء الله الاشارة
الى الاشعار ومعناه كما في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذي شعائر عظيمة عليكم ان يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله هو خير له
ها هو قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد شاعر على القول المشهور  يدخل فيها اشعار الهدي لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد
والشعائر يشمل كل الشعائر شعائر التي شرعها الله سبحانه وتعالى وخصوصا في الحج فان شعائر ظاهرة ولا الهدي ولن القلائد وكذلك ايضا الهدي وهو اشعار الهدي الابل ولا القلائد وهو وضع
في رقبة الهدي لما لا يضره ولا يثقله من خيوط من صوف او نعل كما سيأتي ان شاء الله في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذا كله تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. وهي عبادات ظاهرة
والحج يغلب فيه اظهار الشعائر بالقول والفعل بتلبية والاهلال ورفع الصوت والجهر بذلك وكذلك الشعائر المتعلقة  اشعار الهدي يعني يظهر ويتضح ولهذا قيل يشرع اظهار ذلك وهو من الاعمال التي يشرع اظهارها
وان امكن ان يجمع المكلف او من يريد احياء هذه السنن بين العمل بها فتكون ظاهرة للناس وبين اخفاء العمل بين اخفاء العمل بان يشعر الهدي هذا او يقلد الهدي
بدون ان يظهر انه صاحبه المقصود ان الماء ان المشروع في هذا هو اظهار هذه الشعائر ولهذا اظهرها النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه ونقلوا ذلك عنه وكان يهدي الهدي معه ويسوقه معه
الى مكة وكان عليه الصلاة والسلام يبعث به من المدينة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس مر كثيرا وهو عبد الله ابن عباس وعبد المطلب ابو العباس الهاشمي
وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنة ثمان وستين للهجرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة وهذا متواتر في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع
وانه صلى الظهر بذي الحليف والمراد وهذا صلاة الظهر من يوم الاحد. من يوم الاحد لانه خرج يوم السبت صلى الظهر في المدينة ثم سار بين بعد الظهر بين الظهر والعصر فصلى العصر
والمغرب والعشاء والفجر والظهر خمس صلوات في ذي الحليفة وهذه الصلاة هي الصلاة صلاة يوم الاحد في اخر ذي القعدة والاشهر انه خرج لخمس بقين من ذي من ذي القعدة عليه الصلاة والسلام ثم دعا ناقته
فاشعرها عليه الصلاة والسلام يعني ناقته التي يريد   يعني هو عليه الصلاة والسلام له الناقة التي يركبها وهذه ناقة اشعرها من دعا بناقته فاشعرها والاشعار هو جرح صفحة سنامي البعير سنام البعير
لكشط جلده كشط يسير حتى يظهر الدم قال فاشعرها في صفحة سنامها الايمن. وسلت الدم عنها وقلدها نعلين وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء هل بالحج رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي
عن العادة نبدأ اشارة الى طريقه وهم طريق شعبة عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما وعند مسلم وابي داود يقول سمعت ابا حسان يقول قتادة سمعت ابا حسن وقتادة من دعامة
ابو خطاب السدوس يا ابو الخطاب البصري. معروف بالتدليس رحمه الله  لكن هذا تدريس منتف بامرين الامر الاول من جهة انه من طريق شعبة. وشعبة اذا روى عن قتادة فهو مسموع. كما صح عنه رحمه الله. وهذا معروف
عن شعبة في غير قتادة وممن اشتهر في ذلك ثلاثة من الرواة في روايته عن الاعمش ابي محمد سليمان هران وابي اسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي  كذلك قتادة قال كفيتكم تدليس ثلاثة كما رواه البيهقي وغيره عن شعبة رحمه الله وايضا
كما جاء عند مسلم وابي داوود النابا حسان عند مسلم سمعت ابا حسان يقوله قتادة يقوله نعمة سمع عن قتادة عن ابي حسان الاعرج سمعت ابا حسان سمعت اباء قتادة عن ابي حسان
علي ابن عباس عن ابن عباس وهذا الخبر كما تقدم من ضمن الاحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام من طرق كثيرة في صلاة الظهر بذو الحليفة وانه دانا دعا ناقته فاشعرها
واشعرها في صفحة سنامها الايمن صفحة سنامها الأيمن  هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة وهذا هو قول الجمهور ان يكون في الجهة اليمنى وعن مالك واحمد انه يكون في الصفحة اليسرى
وهذا ثبت عن ابن عمر عند ابن مالك عند مالك في الموطأ من رواية نافع عنه لكن العمدة على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ثم هذا معروف من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يعجبه التيمن
في شأنه كله وهذا نشاهد ايضا لحديث عائشة في الصحيحين من جهة انه ذكرت شأنه كله وذكرت في تنعله وترجله وفي طهوره ثم قالت وفي شأن ومن اعظم شأنه امور عبادة من الصلاة وكذلك فيما يتعلق بالهدي وانه في صفحة سنامها
اه الايمن والايمن اه كما تقدم آآ لايمن  هنا مذكر  في وصفحة والصفحة هذه مؤنثة مؤنثة فقيف اولت على ان المراد الجانب الايمن الجانب يعني جانبي سنامها الايمن. على هذا التأويل واللغة واسعة. وهذا كثير في كلام العرب
فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وهذا كما تقدم هو قول الجمهور في الجانب الايمن وذهب الشافعي رحمه الله صحب ابي حنيفة واحمد في رواية الى انه يكون في الايسر الى الى انه يكون في الايسر والصواب
انه في العلم وان كان الامر ان اه جائزين انما السنة والاكمل هو هذا وشالت الدم عنها وسلة الدم عنها. وهذا حتى يكون اه يعني حتى يكون ابعاد للاذى ولانها سوف تجلل. فلا يتلطى
ما يوضع عليها من الجلال ونحو ذلك. او ربما تقلد يكونوا فلا يتلطخ بالدم فشلت الدمع عنها. جاء في رواية صحيحة عند ابي داود باسناد صحيح من اه الى شعبة رحمه الله من هذا الطريق اه قتادة عن ابي حسان لاعرج انه عليه
الصلاة والسلام ثم سلت الدم بيده. سلت الدم بيده وهذا آآ يبين ان هو الذي باشر ذلك. لانه قد يحتمل يعني انه حين يقال عن الكبير انه فعل هذا وفعل هذا
انه فعله اصحابه لكن حين تأتي الرواية عند ابي داود وسند انه غسلت الدم بيده هذا صريح في انه هو الذي باشر عليه الصلاة والسلام وبدلالة على مجاوزة على ان هذا لا بأس به
لاجل مباشرة لمباشرة العبادة ويجوز مباشرة الاذى لازالته وازالة الاذى ذلك ولو كان نجسا آآ يجوز مباشرته لاجل الحاجة. وهذا معروف في الاخبار فيما يتعلق بالاستنجاء الاستجمار  بالاستنجاء بالذات بالاستنجاء حينما يزيل الاذى من الدبر فربما يتلطخ بشماله شيء من الاذى لكنه شيء
شيء عارض ففي باب العبادة من باب اولى فالنبي عليه الصلاة والسلام صلة الدم بيده وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يهنأ ابل الصدقة يا هنا يعني يطليها بالقطران من الجرب عليه الصلاة والسلام. مع انه اصحابه عليه رضي الله عنهم
كانوا يودون ان يكفه ذلك وان يقوموا بذلك لكنهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام يحب ان يباشر لذلك فلهذا لم يوكل في هذا احد ومن ذلك ما جاء في هذا الخبر
وفيه دلالة على مشروعية الاشعار اشعار الابل اشعار الابل وان هذا من السنة لاظهار هذه الشعيرة والاشعار في مصالح عظيمة اولا في علامة لان هذا هدي ويكون تعظيما له ومن يراه يعظمه
وفيه دلالة وايضا حتى انها لو مثلا ضاعت من صاحبها فرآها من رآها فانه يعلم انها هدي فلا يلتقطها هو يعلم انها ليست لقطا انها صاحبها خرج منها واهداها ولو انها مثلا وجدها الفقراء وعطبت وخشي مثلا آآ هي لم تصل للبيت
تلفها وهلاكها جاز لهم ان يأكلوها وهذا ورد. في احاديث من جهة من خشي من عطبها فيه مصالح عظيمة واعظم ما يكون من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى  من اه
يعني من اه اشعر الهدي هل يخرج من ملكه او يجوز له الرجوع فيه؟ الصحيح انه لا يرجع فيه انه لا يرجع فيه حين آآ اذا اذا قلد في الحديث فانه لا يرجع فيه وهذا هو المذهب
وذهب الشافعي جماعة الى انه له ذلك والصواب انه اذا قلده او اشعره فانه يجب عليه ان يمضيه  وهذا هو قول الجمهور في مشروعية الاشعار وخال في ذلك الاحناف وقالوا انه لا يستحب
وقالوا ان هذا تعذيب للحيوان وهذا لقول باطل ولا يجوز مثل هذا لكن يعتذر عن قائل هذا القول انه تبلغ السنة والا كيف يقول مثل هذا؟ لان هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم
وهل يعقل ان يكون من يعقل ما يقول ان يقول مثل هذا وقد شدد ابن حزم على على من قال هذا القول وهو ايضا شأن العلماء في مثل هذا لكن على طريقته رحمه الله
ايه في في هذا ولكن الذين قالوا مثل هذا اه لم تبلغهم السنة او تبلغتهم لم يمنعوه مطلقا ان منعوه خشية اني اه لا يعمل بالسنة على وجهها فيعذب الحيوان مثلا بدل ان يكشط جلد
يخرج السكين مثلا في في جلده فربما يؤدي الى قتله وتعذيبه سيكون ميتة في هذه الحال لانه لم يذكى ولم يبق حيا لكن كل هذه توهمات واقوال باطلة. والسنة لا تترك لمثل هذا
من اراد ان يعمل بالسنة يستطيع ان يعمل بالسنة دون ان يقع في مثل هذه الافعال المنكرة فهذا هو الصواب ثم مثل هذا ليس فيه تعذيب الحيوان وخصوصا الابل لانها لضخامة جسمها فهو يكون مثل الكي
مثل ما انهم يسلمون بالكي مثلا والوسم الاذن وقد يكون اشد مثلا وهذا كشط للجلد ليس للحم للجلد وكشط يسير في ظهر  ثم يسلت عنه الدم. فهذا مثل اما يكون من الختان او يكون من الكي و آآ يعني يكون من الوجه
والعلام نحو ذلك. وكل هذه المصالح عظيمة دلت الشريعة على جواز مثل هذا الشيء زيادة على ما فيها من المصالح العظيمة على ما فيها من المصالح العظيمة  معرفة انها هذه فتعظم ولا يتعرض لها واذا ضاعت من صاحبها فانه ربما يعلم القافلة للحجاج فترد
علي حتى تصل الى محلها فتبلغ مكانها ينحرها   فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين في دلالة على ان الهدي اما ان يشعر واما ان يقلد واما ان يجمع بين الامرين وهذا هو الافضل
بمعنى ان يشعر ويقلد والاشعار للابل وهل تلحق بها البقرة؟ الجمهور؟ قالوا انها تلحق بها البقر لانها تشبهها وتأخذ احكامها وتجزئ البقرة عن سبعة لكن لانها لم تكن بتلك الكثرة في عهد النبي عليه
الصلاة والسلام وان كانت موجودة والنبي ضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائهم البقر فلهذا قالوا انها تشعر كما يشعر تشعر الابل والاشعار اشعار وهو من الشعار والشعار هو العلامة. وذلك ان جرحها يكون شعارا لها
كالشعار الذي يكون علامة سيكون الاشعار علامة على انها هدي. فيعرف بهذا من الشعار والشعائر وقال مالك وجماعة انها ان كان لها سنام تشبه الابل فتشعر وان لم يكن لها سنام
فلا تشعر والاظهر قول الجمهور الاظهر قول الجمهور الا ان علم مثلا ان هذه البقرة بعينها ليس عليها لحم مثلا وربما تتضرر. ففي هذه الحالة ينظر فلا يؤذى الحيوان ينظر غيره
او مثلا يعمد الى الابل وقلدها نعلين. تقليد وهذا شيء يأتي ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها التقليد كذلك ايضا يأتي معناه في حديث مشور مروان رضي الله عنهم
اه وقلدها نعلين قلدها نعلين يعني جعل النعلين قلادة لها اما في رقبتها   التقليد بنعلين كثير من اهل العلم قال انه مشروع خصوصا خصوصا تقليدها بالنعلين والنعلان يلبسهما المرء تقي قدميه من حر الرمظاء ومن الحصباء
ومن الشوك فكما في حديث جابر رضي الله عنه لا يزال الرجل راكبا ما انت عل. من تعل هذه مصدرية ظرفية اي مدة دوام منتعلا فانه يكون كالراكب. الراكب على الابل الراكب على السيارة. وما اشبه ذلك من سائر المراد
اه لا شك انه محمول كذلك يشبه من يكون لابسا للنعل فانه يقيه ما في الارض فهو راكب وتقليدها النعلين اشار بعض العلماء الى كأنه تخلى عن مركوبه لله سبحانه وتعالى
وجعله في سبيل الله كما يتخ كما انه كتخليه عن نعليه اللتان تحملانه وتقيانه الاذى فهو تخلى عن مركوبه خلاعة مركوبه مثل ما تقدم في مثلا الابل او نحوها. وكذلك
اه جعل نفسه ايضا نداء في هذا العمل وانه يفدي نفسه في سبيل الله وغاية ما يكون في الحج لان الحج نوع من الجهاد لكن حتى يتشبه بالمجاهد الذي يجعل نفسه في سبيل الله ويبذلها في سبيل الله ويبيعها يبيع نفسه وروحه في سبيل
فمثل ايضا اخراج تقليد النعلين بهذا  والا التقليد ربما يكون بغير ذلك. ربما يكون بغير ذلك بخيوط من عهن او صوف ونحو ذلك وهذا كما سيأتي ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها
وقلدها نعلين ثم ركب راحلة عليه الصلاة والسلام. فيه ايضا اشارة الى انه اشعرها اولا عليه الصلاة والسلام. كما هو ظاهر حديث ابن عباس انه اشعرها اولا ثم قلدها بعد ذلك
ثم قلدها بعد ذلك وهذا هو الاظهر انه يشعرها اولا ثم يقلدها. انه يشعرها اولا ثم يقلدها وبعض اهل العلم قال انه اه يقلدها اولا ثم يشعرها. يقلدها اولا ثم يشعرها. والاظهر
انه يشعرها اولا على ظاهر حديث ابن عباس. على ظاهر حديث ابن عباس وجاء عن ابن عمر صح عنه ابن موطأ انه قلدها ثم اشعرها. والاظهر والله اعلم انه يشعرها اولا
ثم يشرط الدم عنها ثم يقلدها ثم يقلدها ولان ولان اشعارها وهي مقلدة قد يعوق آآ الاشعار والمعول في ذلك على السنة وقد يكون والله اعلم ان هذا الترتيب على آآ ترتيب
هذا الترتيب على سبيل الرتبة على سبيل الرتبة ترتيب رتبي يعني من الاعلى الى ما بعده سيكون الاعلى هو المقدم والاتم والاكمل هو المقدم. وذلك ان الاشعار اعظم. ان الاشعار اعظم وهو كونه
جرحه اه كشط جلده حتى سال الدم. فهذا اعظم هذا اعظم ثم يليه التقليد كان المبادرة الى ذلك هو الاتم وهو الاكمل وهو الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والامران جائزان الامران جائزان
ثم بعد ذلك يجللها على وجه لا يحصل فيه اذى ومن الحكمة في سلت الدم انه اذا جللها بجلال مثلا من جلد او صوفة ونحو ذلك. وكان الاشعار شيئا يسيرا كشيئا يسيرا فان
انها لا تتأذى ولا يتلطخ الجلال بالدم اذا  بذلك مع انه يشرع اظهار موضع الاشعار موضع الاشعار حتى ترى يكون ابلغ واعظم في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى  قال رحمه الله وعن المشور ابن مخرمة ومروان
رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة. رواه احمد والبخاري وابو داود. وهذا تقدم
حديث اه سبق الاشارة اليه لكن هو حديث طويل والمصنف رحمه الله يأخذ من الحديث هذا حديث طويل هذا ما يحتاج الى الاستدلال منه في الابواب التي يبوبها وهذا من طريق الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ومروان كما تقدم
في الباب الذي قبله وفيه وسبق الاشارة الى اه رواية المشور والمحرمة وان الصحابي جزما ومروان وقع الخلاف فيه كما تقدم قال خرج النبي صلى الله عليه يسلم من المدينة
وهذا في العام السادس للهجرة في بئر عشرة ومئة  اختلف في هذا لكنهم بين الاربع مئة والخمس مئة فيما فوق الالف من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفة حتى اذا كانوا قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي
وفي هذا اشارة الى ان حتى اذا كان ابن حنيفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بعمرة. في اشارة الى ان من يريد الاحرام فانه لا يشعر الهدي ولا يقلده
الا عند احرامه. الا عند احرامه. وذلك انه ساقه معه عليه الصلاة والسلام من المدينة فلم يشعر الهدي ولم يقلده لما اه اخرجه لما خرج من المدينة. بل انتظر عليه الصلاة والسلام
انتظر حتى كان بذي الحليفة. حتى كان بذي الحليفة وهذه القصة في العام السادس بخلاف التي قبلها اه فانها اذا انه كان في حجة الوداع في جملة نسيت التنبيه عليه في الحديث الذي قبله قال قلد نعلين ثم ركب راحلته ثم ركب راحلته
حديث ابن عباس نعود اليه لان نسيت اخره ثم ركب راحلته انه عليه الصلاة والسلام ركب راحلته بعد ذلك وانه اشعرها وقلدها قبل ركوبها. وراحلته التي ركبها غير الراحلة التي اشعرها
وهذا يبين انه فعل ذلك قبل احرامه عليه الصلاة والسلام. فلما استوت به على البيداء اهل بالحج وهذا تقدم في الاخبار من حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث انس
من حديث ايضا ابن عباس هذا وفي اهلاله عليه الصلاة والسلام وان الاهلال يشرع اذا صعد على دابته وانه لا يشرع ان يلبي قبل ان يركب راحلته اما الحديث ابن عباس المروي في هذا الباب
انه هل هل يعني لما صلى وهل لما آآ كان ركب رحلته هلع البيداء فالحديث ضعيف في طريق قصي بن عبد الرحمن سبق الاشارة اليه فيما تقدم ما دل علي هذا الخبر وما في معناه. الحديث اللي بعده كما تقدموا عن المشور من مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة
في بضعة عشرة مئة من اصحابه تقدم ان انهم فيما بين اربع مئة الى خمس مئة في فيما فوق الالف من اصحابه في حديث ابن ابي عوفة انهم مئة الف وثلاث مئة وتؤول وقال آآ ذكر ان قومه ثم من المهاجرين
عله يعني اسقط اه يعني يعني دون من يذكر القوم الذين كان منهم يعني  حجر ذكر وجوه الجمع في هذا وان الاخبار في هذا متفقة يعني بالنظر الى طريقة العرب في العدد في جبر العدد وفي آآ حذف الكسر وفي جبره
اه حتى اذا كانوا بذو الحليفة كانوا بذي قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وفي دلالة على ان من يريد لاشعار الهدي او تقليده اذا اراد الاحرام فانه لا لا يقلده الا عند الاحرام. قبل احرامه. الا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام
ابن عباس كما في هذا الحديث انه قلد النبي النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي واشعره يعني وضع القلادة اما في العنق واما في رجل لكن جاء  ما يدل على ذلك في حديث ابي هريرة انه والنعلين في عنقها في ذلك الذي
امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يركب الهادي كما في الصحيحين والنعلاوة والنعلان في عنقها اذا قلد لكن هذا ليس من هديه انما من هدي غيره ممن امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يركب هديه
قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره. هنا التقليد والاشهار قدم التقليد والاشعار لكن بالواو بالواو فيحتمل انه قدم مثلا التقديم ومواقعه ثم اشعار بعد ذلك يعني في الحديبية قلد واشعر وفي الحج اشعر وقلد ومحتمل ايضا ان يكون ان وانها كما
ان الولاة الترتيب وان المعنى ان الراوي يريد يحكي الواقع. لانه قال قلدن الهدي واشعره واحرم بالعمرة. واحرم بالعمرة. وان كان قوله احرم العمرة الواضح انه باحرام العمرة يكون في بعد ذلك. قد قد يعني يوهم قوله احرم بالعمرة
او يفهم انه الترتيب لان الاحرام بالعمرة كان بعدما قلد واشعر كما في حديث ابن عباس انه ركب راحلته عليه الصلاة والسلام فلما سوت به به على البيداء اهل بالحج عليه الصلاة
والسلام فكذلك هذا هو محتمل انه كما في حديث ابن عباس الذي تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رضي الله عنه ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام نحرى هديه وانه يعني
حلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه وان المراد انه عليه الصلاة وان ابن عباس اراد رضي الله عنه ان عليه الصلاة والسلام اه حصل منه هذه الامور مجتمعة انه حصل منه منه هذه الامور مجتمع عليه الصلاة والسلام
لا ان هذا ترتيب لها وكما تقدم الاشارة اليه عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس من حديث ابن عباس ذكرت سماع هذه الامور  وسبق نقله من صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام لما
قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه كما تقدم حلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه مع ان حل الحلق الذي وقع منه انه لم يحلق حتى نحى
حتى نحر علي نحره ثم حلق عليه الصلاة والسلام. فاراد ابن عباس ان هذه الامور حصلت منه لم يرد الترتيب فيها كذلك ايضا فيما يظهر في حديث مس ورمضان انهم ارادوا اجتمعت هذه الامور انه وقع منه التقليد والاشعار والاحرام لكن ترتيبها يفهم من
من الاخبار الاخرى كما تقدم في حديث ابن عباس وان كانت وان كانتا واقعتين قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرام العمرة وهذا مثل ما سبق ان من اراد
ان يحرم ويسوق الهدي فان عليه ان يؤخر الاشعار حتى ان حتى يصل الى الميقات فيشعر هديه ويقلده ثم يحرم. لكن ان اراد ان لم يرد الاحرام واراد ان يبعث بالهدي اراد ان يبعث بالهدي من بلده فالسنة
ان يشعره آآ اذا اراد بعثه او ان يقلده اذا اراد بعثة لانه لم يرد الاحرام فرق بين من يريد الاحرام والا يريد الاحرام. ومن اراد الاحرام فانه ينتظر حتى عند الاحرام
ومن لم يرد الاحرام كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مرة البيت غنما فقلدها عليه الصلاة والسلام وهذا كله دليل على مشروعية هذه الامور
كلمة الهدي خلد النبي صلى الهدي يشمل كل ما يهدى يدخل فيه اهداء البقر اهداء الغنم اهداء الابل على هذا القول بان الغنم لا تقلد كما هو قول اللي لحناه المالكية وانها تضع من ذلك قول ضعيف
بل انه ايضا ردوا الاشعار كما تقدموا الاشعار كما هو الصواب هو قول جماهير العلماء وعموم قول الهدي يشمل كل هذه الاشياء مع ان هذا القول ليس خاصا بل روي عن عن من قبله. فقد ذكره الترمذي عن ابراهيم النخعي
فقد روى عن وكيع الجراح رحمه الله اه روى من رواية اه ابو قتيبة سال من قتيبة الشعيري انه قال كنا عند وكيع فقال رجل ذكر الاشعار فقال رجل ان ابراهيم كان يكرهه
يكره الاشعار وقال وكيع ما حقك بان تحبس او انت احق ان تحبس او نحو من ذلك احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم وكانوا وعلى هذا يبين ان هذا ليس من قال اول من قال بها ابو حنيفة بل
قال به ويعتبر له رحمه لم تبلغه السنة وهذه وهذا معروف لانه رضي الله عنهم اذا بلغتهم السنة تركوها مباشرة. استغفروا الله مع انهم آآ انتهوا الى ما علموا العتمة على من انتهى الى ما علم. فمباشرة يرجع عن قوله
وهذا هو الواجب لهذا من يتعصب للائمة خلاف السنة هذا مذموم. واول من يذمه امامه ولهذا في واقعة عن الشافعي رحمه الله انه ناقشه رجل في مسألة واورد عليه حديثا
وكأنه يعلم اه او لم يعلم قول الشافعي فذكر الحديث ان الرسول قال كذا فقال يا ابا عبد اتقول بهذا اتقول بهذا؟ يقول لي الشافعي  فغضب رضي الله عنه ورحمه
قال هل رأيتني هل رأيت في وسطي جنارا هل رأيتني خرجت من بيعة هل رأيتني في كنيسة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به قول منكر
هذه طريقة الائمة رحمة الله عليهم ولهذا كانيم الشافعي وغير الائمة يقول اذا صحح الحديث فهو مذهبي بقول عرض الحائط وهذا هو الواجب على اتباع الائمة في مثل هذه المسائل
ولا يجوز لمن اشتبهت له السنة ان ليتبع قول مقلده. وهذا حكى الاجماع عليه الشافعي رحمه الله وغيره انه او ذكره من عبد البر المقصود انه مجمع عليه وانه مجمع على ان من استبانت
له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل له ان يتركها الى غيرها والائمة اولى من يقول بهذا رحمة الله عليهم  حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم
بالعمرة عليه الصلاة والسلام وعمرة الحديب معروفة تقدم الاشارة اليها والصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على تسميتها عمرة. مع انه صد عنها عليه الصلاة والسلام وسموها عمر في هذا الحديث واحرم بالعمرة
وذلك في حديث انس الصحيحين حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث عائشة ايضا دلت على ان هذه العمرة ان عدوا عمر اربع عمرة الحديبية وعمرة الجعرانة  اه عمرة الحديبية وعمرة القضاء. من عام
الادي السابع وعمرة الجعرانة في العام الثامن بعد فتح مكة لما رجع من قسم غانم حنين وعمرته التي مع حجته اجمع على تسميتها عمرة في حديث البراء بن عازف في الصحيحين انه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وهذا لا يخالف
الاخبار الصحيحة في هذا لان البراء بن عاجب انه لا يكاد يخفى في مثل هذه اشتهال عمره عليه الصلاة والسلام الا عمرة الجعران هي التي خفيت عن كثير من الناس
لانه كما في رواية عند الترمذي انه خرج ليلا ورجع ليلا فلم يفقدوه عليه الصلاة والسلام لانهم ربما كانوا يعني كانوا نائمين فخرج ورجع عليه الصلاة والسلام ليلا ولم يشعروا به الا القليل. فلهذا
اه وقيل ان البراء بن عاجب ذكر عمرتين العمرتين التامتين اللتين طاف فيهما وشعى طواف عمرة وساع عمرة وهذا في عمرة القضية في العام السابع. وعمرة الجعرانة اما عمرة الحديبية فهي عمرة تامة لكنه صد عنها عليه الصلاة والسلام. واما عمرتهما حجته
فدخلت العمرة في الحج فلم يجد على على طواف الحج وسعي الحج فدخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ولهذا من اهل بعمرة فهل بالحج قارنا كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد
نوجه قول البراء بني عاجب على هذا وبيجون انهم اجمعوا على هذه العمر الاربع قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم اشعرها وقلدها ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت. فما حرم عليه شيء كان له حلا. متفق عليه وهذا الحديث من طريق افلح بن حميد عن القاسم والقاسم محمد
عنها رضي الله عنها وكذلك رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها من طرق اخرى فالحديث مشتهر عنها تعدلت مخارجه عنها رضي الله عنها وعندهما ايضا من طريق إبراهيم عن الاسود اه عنها انه اهدى
غنما كما في الرواية ستأتي هذه في الرواية التي بعد هذا ستأتي من رواية إبراهيم عن الاسود عنها رضي الله عنها. في هذا الخبر قد فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه انه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الاهداء اهداء الابل والغنم عليه الصلاة والسلام اما ان يكون اه اراد النسك فانه كما تقدم يشعرها عند الميقات واما ان لم يخرج لنسك
فانه عليه الصلاة والسلام يقلدها ويشعرها عند ارادة بعثها وفيه ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم من الخدمة والحرص على الخير قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بدلالة على انها ان البدن يوضع لها قلائد وثم اشعرها ثم اشعرها وهذا ايضا في هذه الرواية ما يدل على انها قلدتها ثم اشعرتها وسبق الاشارة الرواية الاخرى انه اشعرها وقلدها. فعلى هذه الرواية اذا يتبين ان الامرين
جائزان وقد يقال لا تفضيل بينهما وسبق انه اشار الى ان الاشعار افضل والله اعلم انا ذكرت هذا لكن لم يعني ارى احد نص عليه لكن من ظهر هذه الرواية لكن تبين بالرواية الاخرى هذه
عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائد بودن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد
ولا الهدي ولا القلائد نص على القلائد فهذه مئة ايضا وهذه على احد الاقوال من اه في القلائد التي تكون للبدن وغيرها مما يهدى فيوضع له قلائد  والاشعار كما تقدم يكون لما يتحمل
ولهذا الغنم بالاتفاق لا تشعر اولا لان الاشعار لا يحصل لا تحصل المصلحة لا تحصر المصلحة الشرعية في اشعار الغنم لان الغنم في الغالب ان عليها الصوف الصوف والصوف يغطي
اه موضع الاشعار الامر الثاني وهو ابلغ انها لا تتحمل ربما انه يؤدي الى هلاكها الى هلاكها آآ ومع عدم حصول المقصود عدم حصول المقصود وقد يوجد من بعض الاغنام مثلا
من تكون يعني يظهر من هذا الشي لكن الغالب عليها اه صوف الشعر الذي يغطي الذي يغطي موضع الاشارة فلا يحصل المقصود وكذلك ايضا عدا عن مع ضعفها. والعمدة في هذا على السنة
السنة لم يثبت في شيء في السنة شيء من هذا ولهذا اختلف في البقر. هل تشعر او لا تشعر والجمهور على انها تشعر وهنا قالت انه فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قتلت قلائد بدني رسول الله ثم اشعرها هذه الرواية في الحقيقة لا تدل على تقديم القلائد لانها قالت وتبدو قلائد داود لرسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها
بل دلالته كدالة حديث ابن عباس اذا لا اختلاف بين الحديثين انه فتلت قلائد انها يعني قلدتها لكن نفس الحديث قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي
رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام باشر ذلك بنفسه. لكن هي رضي الله عنها شاركت في مثل هذا في فتلها عقدها و جمع خيوطها اه وما ينظم يعني من الصوف ونحو ذلك حتى يجتمع ويأتلف فيكون احكم في امساكه وضبطه وعدم سقوطه
ثم اشعرها. اذا قدم الاشعار عليه الصلاة والسلام وقلد ظهر قوله ثم اشعرها مثل حديث ابن عباس المتقدم  انه عليه الصلاة ثم دعا ناقة ناقته او ناقته فاشعرها فاشعر ثم دعا ناقته
ثم دعى ناقة فان كان هذا اللفظ على ظاهره انه مثل ما يصوت للناقة بالصوت الذي تعرفه ثم دعا ناقته  ينبغي النظر في هذا اللفظ ان كان هذا اللفظ كما ذكر رحمه الله فظاهره انها يعني آآ
يعني جاءت اليه عليه الصلاة والسلام وقد روى ابو داوود باسناد جيد  ان النوق كن يزدلفن الى النبي عليه الصلاة والسلام دون يدعوهن عليه الصلاة والسلام. فرواه ابو داوود باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان
ذبح ثلاثا وستين وعلي رضي الله عنه ذبح ما غبر سبعا وثلاثين فالمجموع مئة. يقول الراوي لعله عبد الله بن قرط الثومالي عبد الله بن قرد الثمالي قال فرأيتهن اي الابل اللاتي يريد النبي ان يذبحهن يزدلفن اليه ايتهن يبدأ
الهمهن الله سبحانه وتعالى. كلنا قد تريد ان يبدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل صحبه. والمعهود من الابل عند رؤية مثل هذا انها تفزع لكن  ببركة اه نحره عليه لهذه النوق. كن يزدلفنا ويسرعن
وهذي اية من ايات الله كلنا قد تريد ان يبدأ بها النبي عليها قبل صاحبتها  نعم وفي حديث عائشة الثاني قد فتلت قلائد او في الحديث هذا عن عائشة رضي الله عنها فتلتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدن جمع
وهذا يبين انه آآ قلد بدنا مجموعة من البدن  اهداها عليه الصلاة والسلام ثم بعث بها وثم اشعرها. والاشعار كما تقدم هو كشط الجلد حتى يخرج الدم ثم يسلت الدم عنها
اه وقلدها وقلدها وهذا ظاهر في تقديم الاشعار على التقليد. فعلى هذا هو متفق مع حديث ابن عباس ثم بعث بها الى البيت عليه الصلاة والسلام في دلالة على ان من
اراد ان يبعث من بلده انه من اراد ان يبعث من بلده بشيء من البدن اه انه يبعثه يعني قبل واذا لم يرد الاحرام من بلده من نفس مكانه الذي يريد ان يبعث بها
ثم بعث بها الى البيت وفي صحيح مسلم حديث اه انه عليه الصلاة والسلام بعث بها مع رجل من الصحابة وسأل ذاك الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا افعل بما ابدع منها؟ يعني ما عطب ونحو ذلك
وفي انه قال له عليه الصلاة والسلام انه يدعه للفقراء ولا تأكل منه انت ولا احد من اهل رفقتك حتى يكون ادعى الى عدم اه الاهمال لها  في ظبطها وفي الحرص عليها حتى لا يصيبها العطب. لكن اذا اصابها امر غالب عليهم
في هذه الحالة يتركها للفقراء وعليها العلامة الواضحة تدل على انها هدي فما حرم عليه شيء كان له حلا متفق عليه كما هو الحديث متفق عند البخاري ومسلم واحمد فما حرم عليه شيء كان له حلا. فيه دلالة على ان من اهدى
او بعث بهدي من بلده انه حلال وانه لا يحرم عليه شيء هذا هو قول عامة اهل العلم الا قول ضعيف في هذا قالوا ان من بعث بهدي بعث بهدي الحرم
سواء يعني انه اشعره وقلده او اشعره او اشعره ولم يقلده او قلده ولم يشعره. المقصود انه بعث بهدي قال بعض العلماء انه يحرم عليه ما يحرم على المحرم. وان عليه ان يتجرد من ثيابك كما يتجرد المحرم. وهذا صح عن ابن عباس
عند ابن ابي شيبة اسناد صحيح عن ابن عباس انه قال رأي الراوي يعني يقول رأيت ابن عباس يخطب على من بريق البصرة وقد تجرد وقد تجرد ذكر ما يدل على انه
الرجل انه بعث بهدي الى مكة. وكذلك ايظا صح عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة ورواه ابن ابي شيبة من رواية محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن
عمر رضي الله عنه وعن علي لكن هذا اسناد منقطع ولا يثبت عن علي عن عمر رضي الله عنه. وعلي لا يثبت عنهما انما هو ثابت عن ابن عباس. وقد كتب
ابن زياد الى عائشة رضي الله عنها يسألها وان رجلا يعني وانه سأل رجل من اهل العلم في من بعثها بهدي انه يحرم عليه ما يحرم على المحرم وتبين بهذه الروايات كما نبه الحافظ رحمه الله انه ان المراد لعل المراد به ابن عباس وان عائشة رضي الله عنها كتبت
وبينت له انه لا يحرم عليه شيء وانها رضي الله عنها فتنت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى مكة ولم يحرم عليه شيء مما احله الله. وفي هذه الرواية انه فما حرم عليه شيء كان
له حلا كان له عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو الصواب كما دل عليه هذا الخبر. ابن عباس وابن عمر خفيت عليهم السنة في هذا هم رضي الله يحتجوا لهم ولا يحتجوا بهم وخصوصا حين تكون السنة ظاهرة ولهذا ان كان بعض
ناس ربما اخذ بقول عباس قال فلما ظهر قول عائشة وبينت لهم ترك الناس قول ابن عباس واخذوا بقول عائشة رضي الله عنها لانها ذكرت هذا عن امر هي شهدته وشاهدته بل كانت هي التي فتنت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وبعضهم قال كما ان المضحي يمتنع من ظفره وشعره وبشره فكذلك من يهدي. وهذا قول باطل بعضهم قال اننا آآ نقيس المهدي على المضحي وهذا ينحى الى قاعدة وهو انه لا يجوز ترك نص لقياس نص اخر. فلا يجوز
ان يؤخذ قياس نص برد نص اخر بمعنى ان يؤخذ المعنى الذي يكون من المضحي حين لانه هو ورد في مضحي في حديث ام سلمة اه من جهة انه اذا رأيتم هلا يلحج من رأى منكم يضحي بلياءه فيأخذن من شعارهم ولا بشره شيئا
ورد في حديث عائشة حديث ام سلمة رضي الله عنها رويت سعيد المسيب  وهذا صريح وهذا صريح اه في المضحي المضحي فقالوا انه يلحق به او يقاس به من بعث بالهدي
هذا قول ضعيف بل هو باطل لانه يلزم عليه ترك نص لقياس نص اخر بان يقاس مع ان هذا شيء وهذا شيء. هذا في الهدي وهذا في الاضاحي وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله غيره اه بين الاسلام رحمه الله في رسالة له في الاستحسان هذا المعنى
وان بعضهم استحسن مثل هذا الشيء وقال انه وسماه ما معناه اه يعني ذكر كلاما معناه انه ترك نص لقياس نص اخر هو ان هذا لا يجوز البال كل نص مستقل بنفسه
ومثل هذا رده الامام احمد رحمه الله كلما جاء اذا جاءك حديث جاءك حديث في معنى فانك تجريه هذا النص على حاله ولا يجوز ان تظرب النصوص وان يظرب بعظهم بعظ وقال هذا النص دل على منع المظحي من اخذ الشعر والظفر
اذا من اراد البعث بالهدي فانه يمنع منه ايضا قياسا عليه وهذا باطل خصوصا مع وجود النص الدال على انه عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليه شيء من ذلك وهذا امر يعني كالمقطوع به بل هو مقطوع به
ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مرة الى البيت غنما. فقلدها رواه الجماعة. وهذا كما  هو من طريق إبراهيم عن الاسود يزيد عنها عن عائشة عنها رضي الله عنها وجاء بالفاظ
عنها رضي الله عنها اه  آآ فيه ان احدى مرتين غنما مع ان في الرواية التي قبلها انه عليه الصلاة قالت انه انه عليه الصلاة والسلام بعث اه انه قال
انه في حديث انه قلد النبي الهدي وجاء عنها رضي الله في في الصحيحين ايضا انه قلد الهدي وهذا يشمل بعموم الغنم. لكن هذا نص في الغنم انه انه اهدى الى البيت
ونأمل انه فمرة اهدى ابلا ومرة اهدى غنما وهذا ايضا صريح في انه قلدها عليه الصلاة والسلام خلافا لمن قال ان الغنم لا تقلد ذلك وهذا قول ضعيف لانها يوضع عليها الشيء الذي تتحمله خصوصا النعل الصغيرة النعل او الخيوط نحو ذلك فانها تتحملها
وهذا القول حكايته تكفي في رده تكفي في رده كيف ترد النصوص مثله؟ هذا قول باطل. قول باطل وهو الامر ان يقال ان مثل ان من قال مثل هذا فانه
والا فكيف يستنبط من النص استنباط ضعيف ويلزم من هذا الاستنباط الضعيف في نفسه يعني ليس فيه اي معنى ولا رائحة معنى اه يعود على النص بالابطال فهو باطل. مثل هذا باطل ولا يجوز القول
به وفيه مشروعية الاهداء والاهداء اليوم يعني لا يكاد يوجد اليوم الا نادرا الا من كان قريبا مثلا والا فالاهداء اه مشروع على كل حال وما تيسر الاهداء سواء ساقه معه يعني او كان قريب مثلا ويكون الاهداء
خارج الحرم الى الى الحرم الى الحرم وكلما تباعد كان مثلا من بلاد العيد كان افضل كما اهدى النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وساق معه من اه الميقات عليه الصلاة والسلام او ساقه معه واشعره وقلده عند الميقات
الهدي يشرع ايضا يعني الهدي يكون معه مثل النعل ومثل ما يوضع عليه من الاجلة ونحو ذلك. هذه ايضا السنة التصدق بها تكون تابعة للهدي فلا يرجع فيها وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم
آآ امر ابن علي رضي الله عنه ان يتصدق بجلالها. ان يتصدق بجلالها كان يشرع التصدق بجلاله  لانه تابع الهدي تابع الهدي ويشرع لكل من اراد النسك شوق الهدي سواء كان معتمرا. وليس خاصا بالحج ولا بالحجاج. وكما هو ظاهر الاخبار
ايضا في هذه يشرع سواء كان يريد الحج مفردا او الحج متمتعا او الحج قارنا. لكن من ساق الهدي فانه لا يتحلل عليه يبقى على نسكه. يبقى على نسكه. والنبي عليه الصلاة والسلام
امر الصحابة ممن لم يسق الهدي ان يتحلل فاذا ساق الحاج او ساق الحاج الهدي سواء كان قارنا او متمتعا او فانه لا يتحلل على ظهر السنة لو لو استقبلتم لما سقت الهدي
وجعتها عمرة. وفي حديث حفصة اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. وكذلك ايضا في حديث جابر في الصحيحين وفي لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. فالاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فمن
ساق الهدي كذلك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الهدي محله. مشائق الهدي لا يجوز له ان يتحلل ان كان قارنا وهذا واضح لانه ليس عليه الا طواف قدوم
وكذلك المفرد ليس عليه الا طواف قدوم. لانه ليس عليه شيء قبل ذلك يعني من جهة العمرة المفرد والقارن عليهما ان يبقى على احرامهما ومن ساق الهدي من ساق ذهب مثلا واختار شيخ الاسلام رحمه الله الى ان من ساق الهدي فالبقاء على احرامه افضل
ومن لم يسق الهدي سبق الاشارة الى ان السنة في حقه ان يتحلل وسبق الاشارة الى خلاف ابن عباس رضي الله عنهما واختيار ابن القيم وانه يرى وجوب ذلك تبعا لابن عباس وتقدم ان القول الوسط
هذا هو قول جمهور اهل الحديث الدين انه سنة واكمل. ولكن ليس بواجب وهذا وصى بدلالة النبي عليه الصلاة والسلام خير بين انساك الثلاثة ولو قيل بوجوب ذلك كان فيه نسخ لذلك قد اجمع العلماء على مشروعية الانساك الثلاثة والصحابة رضي الله حكوا ذلك
والنبي خيرهم عليه الصلاة والسلام   في في هذه الحال انما انما الذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابة بذلك لانهم كانوا يعتقدون ان التحلل من العمرة في عشر ذي الحجة وفي الايام التي قبل الحج
التي قبل الحج امر لا يجوز لا يجوز والا هم يعلمون ان العمرة تجوز في اشهر الحج فليس آآ معرفتهم بذلك في حج الوعظ. النبي عمره عليه الصلاة والسلام كانت كلها في ذي القعدة
انما الذي يظهر والله اعلم كما هو حديث جابر ايأتي احدنا وذكره يقطر منيا  فهم لم يستنكروا ان يكون التحلل الذي تعقبه الذي يعقبه الاحرام بالحجم هذا لم يكونوا يعرفونه
التحلل الذي يكون قريبا منه الاحرام بالحج فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين لهم انه لا بأس من التحلل بذلك وان هذا هو آآ مشروعية التمتع والتحلل بعمرة فلما تقرر هذا كان بعد ذلك هو الاكمل وهو السنة وليس بواجب لبيان ذلك آآ بالزامهم عليه الصلاة والسلام
الان كما صحت بذلك الاخبار وهي احاديث كثيرة كما قال الامام احمد رحمه الله كما قال الامام احمد  السلامة لما قال كنت اظن لك عقلا لما قال كل امرك عندي يا ابا عبد الله عندي حسن
سلمة بن شبيب المشمع يا حج ششيوخ مسلم انه قال يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة قال وما هي؟ قال تقول فسخ الحج الى العمرة. قال كنت اظن ان لك عقلا وقد بان لي انه لا عقل لك. وقد كان يبلغني
عنك بعض الشيء وكنت ادفع عنك عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ حجي العمرة اتركها لقولك رحمه الله وراضيه عنه فهذا هو الاظهر في هذه المسألة. وعلى هذا من ساق
الهدي فانه من ساق الهدي فانه لا يتحلل في جميع الانساك الثلاثة اما في القران والحج هذا واضح اما التمتع هذا فيه خلاف لو ان انسان هل بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي معه سواء
ساقه مثلا معه يمشي به او معه داب او ساج او حمله معه في سيارته ونحو ذلك يعني بنية شوقه آآ معه هل يتحلل ذهب الحنابلة والاحناف الى انه لا يجوز رهوية تحلل
وهل يلزم ادخال الحج على العمرة؟ هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف والاظهر والله اعلم وهو الذي اختاره العلامة بن جاسر رحمه الله في منسكه العظيم منسكه في آآ  مصباحا
عبد الله بن جاسم رحمه الله العلامة الكبير حقق في هذه المسألة وقال لو قيل بانه يلزمه ادخال حج العمرة لكان لنا متمتع لا يستطيع شوق الهدي لو لم يكن لنا متمتع يسوق الهدي
وقال ما معناه؟ انه ان ساقا هدي ذكره احوالا ومن ذلك ان يحرم بالعمرة ويكون قد ساق الهدي فانه اذا يطوف بنية العمرة واذا سعى سعى بنية العمرة ثم يبقى على احرامه. يبقى على احرامه. حتى اذا كان
اليوم الثامن احرم بالحج. ثم بعد ذلك يتم نسكه ويحرم ويطوف للحج للافاضة ويسعى سعيا اخر وهو على نسكه وهو على نسكه والفرق بينه وبين القارن ان المتمتع الذي شاق الهدي طوافه لعمرة ركن وسعيه سعي عمرة وباق على احرامها
وعليه طواف وسعي اخر وسعي اخر. فعلى هذا صورته صورة سيارات قيران من جهة انه يتحلل لكن حقيقته حقيقة تمتع حقيقة انه علم من قال يلزمه ان يدخل الحج على العمرة ويكون قارئا وهذا ظاهر كلام تقييدي في بعض كلامه رحمه الله
وذهب المالكية والشافعية الى ان المتمتع الذي يسوق الهدي له اذا طاف وسعى له ان تحلل له ان يتحلل. ولكن ظاهر السنة ان من ساق الهدي يبقى على احرامه. وهذا القول الذي سبق الاشار اليه قول
يعني جيد في هذه المسألة من جهة انه انني متمتع صور من هذه الصورة وانه يكون متمتع  يكون عليه طوافان وسعيان وهو في حال احرامه وعلى هذا يكون ابلغ واعظم
ولكن هذا قد يشكل عليه قد يشكل عليه والله اعلم ان النبي لم يصنعه عليه الصلاة والسلام. قد يشكل على انه يظهر الان آآ يعني هذا ولا ادري هل ذكر احد. يعني يظهر لي آآ من فعله عليه انه لو كان هذا افضل
والنبي تمنى ذلك يعني اراد انه يكون متمتعا لو كان لا والنبي ساق الهدي ساق الهدي لكان طاف للعمرة وسعى العمرة وبقي على نسكه ثم احرم بالحج في اليوم الثامن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اما انه
جميعا او لبى بالعمرة ثم ادخال الحج او على القول الثاني لبى بالحج ثم ادخل على خلاف في الاخبار في هذا وان كان هذا الجمهور لا يجيزونه وجاءت اخبار تدل عليه
واذا دلت السنة لا ما نعمل القول بها وان منعه من جمهور منعوا الجمهور ادخال العمرة الحج ادخال الاصغر الاكبر. انما اجازوا ادخال الاكبر على الاصغر لا الاصغر عن الاكبر قالوا لا يستفيدوا به شيئا مع النجاة. السنة ما يدل على ذلك
فالشأن انه عليه الصلاة والسلام لم يأتي في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام صنع مثل هذا قد يشكل عليه الله اعلم. فالله اعلم اما ان يقال كما قال المالكي والشافعي انه يتحلل. او يقال انه
يعني يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا وانه لا حيلة له في ذلك الا بان يقرن والصورة الثالثة لما تقدم ذكر علامة عبده ابن جاسر رحمه الله في انه يمكن ان يكون متمتع
ويبقى على احرامه وعليه طوافان وعليه سعيان وعليه سعيان  من المسائل التي ايضا اه يتعلق  في هذه المسائل انه  كما تقدم سبق الاشارة الى بعض المسائل في هذا وهو ان من ساق الهدي يجوز له ركوبه يجوز له ركوبه يعني احتاج الى ركوبه وسيأتي ايضا في باب مستقل
سيأتي ذباب مستقل وفيه خبران صحيح ان بل ثلاثة اخبار في حديث انس وحديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث جابر وان الابر كما سيأتي ان شاء الله انه عند الحاجة اليه فانه يركبها
وذهب الجمهور الى انه يشترط في الهدي ما يشترط في الاضحية ما يشترط في الاضحية اه بمعنى فيما يتعلق بالسن ما يتعلق بالسن كما هو قول جماهير العلماء اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

