السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء واحد وعشرين من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
منتدى ودرس اليوم كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك للامام المجد من قوله رحمه الله باب النهي عن ابدال الهدي المعين لانه تعين  وجب بتعيينه فلا يبدله ولا يبدله. وهذا على احد القولين
والا فالمذهب اه يجوز ابداله بخير منه انما لا يجوز ابداله فيما دونه وكذا بما كان مثله لانه ليس فيه المصلحة وهذا القول النهي عن ابداله مطلقا هو قول الشاذ والصحيح
انه يجوز ابداله بخير وهذا الحديث كما ذكر الامام المهدي رحمه الله الجواب عنه واضح عند ثبوته قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما  قال اهدى عمر نجيبا فاعطى فاعطي بها
ثلاثمائة دينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت نجيبا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار افأبيعها فاشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها اياها رواه احمد وابو داود والبخاري
في تاريخي وهو من طريق الجهم ابن الجارود عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث اسناده ضعيف من جهة الجهل بن جارود فانه مجهول
وايضا البخاري يقول في التاريخ لا يعرف اللي جاهم سماع من سالم فله علتان من جهة جهل الجهالة بحال ومن جهة الانقطاع وهذا الخبر كما تقدم دلت يعني على معناه اخبار
يعني حتى ولو لم يكن ثابتا وفي قوله رحمه باب النهي عن ابداء الهدي المعين لان الهدي يتعين على المذهب وقول الجمهور صور منها عن المذهب ان يعينه بالقول يقول هذا هدي
على سبيل الانشاء على سبيل الانشاء بان يقول هذا هدي يتعين بهذا او كما تقدم بتقليده او اشعاره مع النية مع النية  هذا الحديث في قوله اهدى عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا
والنجيب  من صفات ويكون تام الخلق حسن المنظر سريع المشي والجري يعني فيه صفات حسنة مما يطلب في الهدي والاضاحي والهدي والاضاحي يشرع استسمانها واستحسانها كما كان السلف رضي الله عنه كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيح معلقا
عن بعض اهل العلم في استشمانها واستحسانها اهدى عمر نجيبا واعطي بها ثلاث مئة دينار والحديث يدل على نفاسة هذا النجيب من الابل لان هذي القيمة مرتفعة جدا ثلاث مئة دينار
اذا علم ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما بين اه نصف دينار الى دينار  يعني هذا الغالب فاذا اعطي بي ثلاث مئة دينار يدل على نفاسته وانه
كريم وطيب وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البذل والعطاء رضي الله عنهم كما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فات النبي صلى الله عليه وسلم
وهذه عادتهم رضي الله عنهم وخاصة في مثل هذه المسائل والتي يعتريها هذه الاحكام الشرعية العظيمة فقال يا رسول الله اني اهديت نجيبا اعطيت بها ثلاث مئة دينار وهذا يبين انها ناقة
كريمة  ثلاث مئة دينار افأبيعها فاشتري بثمنها بدنا رضي الله عنه لما بلغت هذه القيمة احب رضي الله عنه ان يشتري بان يبيعه وان يشتري بها مجموعة من الابل يكون كثير
يكون كثرة العدد فيه فائدة من جهة كثرة لحمها وحصول النفع لان المقصود من الهدي هو اطعام المحتاجين وكذلك ايضا  الاكل منها ونحو ذلك على التفصيل فيما يتعلق لحوم الهدي والاضاحي. والنبي عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة
واخذ من كل بدنة قطعة من لحم فوضعت في قدر فطبخت فاكل اكلوا من لحم هذه الابل وشربوا من مرقها قال لا انحرها اياها انحرها اياها هذا الحديث يشير الى قاعدة فقهية
نبه عليها العلماء ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواع قواعده  وذكره في اوائل كتابة وهو انه اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف ورفعة في نفسه والاخر ذو عدد وكثرة
فايهما افضل هل هو ما له شرف ونفاسة  انه نجيب وكريم في صفات هذا الهدي او الأضحية او يكون الافضل هو كثرة العدد كثرة العدد وهذا الحديث لم يذكره حافظ ابن رجب في في هذه القاعدة لكن اشار اليها
وقال في سياق كلامه وقد ورد فيه حديث في سنن ابي داود اشار اليه اشارة وهذا الحديث الذي اشار اليه هو هو هذا الحديث حديث عمر وبعض من تكلم او اعتنى بكتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله
قال انه اراد بان بهذا الحديث انه اراد به حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين  او بكبش اقرن املح يأكل في سواد ويشرب في سواد ويطأ في سواد
صحيح لكن ليس هذا مراد رحمه الله وهذا الحديث لا دلالة فيه على هذه القاعدة انما الدلالة من هذا الخبر وهذا واضح في يعني من كلامه رحمه الله وقد  يعني وفي اختصار قواعد ابن رجب للعلامة السعدي
في  شرح كثير من اهل العلم وانا شرحتها قديما قرابة عشرين سنة ونبهت على ان هذا مراده بهذا الخبر في ان مراده الى هذا الخبر هذا الخبر والخبر كما تقدم من طريق الجهل بن سالم الجهم ابن جارود عن سالم رحمه الله
لكن دلالته ظاهرة الخبر وهذه قاعدة عظيمة وهي اذا تقابل عملان احدهما له شرف ورفعة في نفسه لكنه واحد والاخر ذو تعدد واكثر اثنان فاكثر هل يبذل ما كان شريفا في نفسه ولو كان واحدا
ويكون افضل مما كان عدد كثير هذا فيه خلاف وكلام الامام احمد رحمه الله اختلف عنه رحمه الله في هذا  اختار تقي الدين رحمه الله ان ما كان ذا شرف في نفسه هو افضل واتم
وقال ابن رجب رحمه الله وهذا هو الذي ثبت صراحة عن الصحابة والتابعين وهذا ثابت عنه في مسألة قراءة القرآن وانهم كانوا اذا قرأوا عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
تعلمنا العلم والعمل جميعا او كما جاء كلام ابي عبد الرحمن السلمي عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا ثابت عن جمع من الصحابة في قراءتهم للقرآن. وبعض السلف يجمع بين الطريقتين
يكون له قراءتان او تلاوتان تلاوة يكون فيها تدبر ونظر وتألم وتأمل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب وله قراءة اخرى يعتني بها بكثرة التلاوة حتى ان بعضهم
ذكر عنه انه يعني له سنوات طويلة نحو ثلاثين واربعين سنة وهو لم ينهي ختمة واحدة في هذه القراءة وان كان انهاه ختمات كثيرة والله اعلم هذه الطريقة لكن المعروف عن السلف رضي الله عنهم
آآ الصحابة والتابعين هو العناية في تلاوة القرآن مع تدبره وتأمله وجاءت ادلة كثيرة في هذا المعنى وفي الصحيحين ان افضل الرقاب يعني انفسها واغناها ثمنا عند اهلها  ساهر الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع فيه
له اجران الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه عليه شاق وهو يتتعتع فيه له اجران وجعل الذي الماهر في القرآن من مع السفرة الكرام البررة لا شك درجة عالية
الذي يقرأه ويتتعتع فيه وعليه شاق له اجران. له اجران جاءت في هذا المعنى من جهة الصدق واليقين قد يكون منه والله اعلم فيما يظهر ويتبين اه حديث اه حديث صحيح المشهور قوله عليه الصلاة والسلام سبق درهم مئة الف درهم يعني هذا في باب القراءة والتلاوة وهذا في باب النفقة
سبق درهم مئة الف درهم. درهم واحد. هذا الدرهم شرف في نفسه وله شأن خاص في اخراجه الذي اخرج هذا الدرهم انسان محتاج للدرهم حاجة شديدة فقيل لا فقيل يا رسول كيف ذلك
فقال رجل له درهمان درهما فتصدق باحدهما واخر له مال عظيم عمد الى عرض هذا الماء فاخذ منه مئة الف درهم كلاهما في باب الاخلاص مخلص صاحب المال كثير مخلص في نيته وفي اخراجه لهذا المال
لكن صاحب المال الكثير عمد الى عرظه ولا يؤثر عليه هذا المال لكثرة ماله. فاخذ مئة الف لكنه لا يؤثر على ما عنده لكثرة ما له وهذا المحتاج الفقير عمد الى درهم والمراد من قوله له درهم التمثيل بقلة المال بقلة المال
تصدق بدرهم وابقى درهم. يعني معنى انه بدأ بنفسه حتى اه يكفي نفسه هذا امر واجب عليه لكنه ربما يصبر ويتصبر ويصبر مثلا من ينفق عليهم بلا ظرر لشدة محبتي للصدقة
وما قام في قلبه من اليقين لان الله يخلف عليه وان الله يبارك له فيه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وبثقته وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. لان حسن العبادة حسن الظن من حسن عبادة. وهذي عبادة عظيمة
يعني صح ان يصحبها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى واعظم ما يكون حسن الظن في مثل هذا بمثل النفقة فلا يأتي الشيطان يقول تنفق المال ماذا يبقى لك؟ لكنه لا يضيع نفسه
بل يبدأ بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل عنده خمسة دنانير الحديث وفيه لما قال عندي اخر في الدينار الخامس قال انت ابصر بدأ قال انفقه على نفسك انفقه على ولدك انفقه على اهلك انفقه على خادمك
اه ثم قال عندي اخر قال انت ابصر. انت ابصر فبدأ بالنفقة على من يمون في هذا اشارة الى ما قام في قلبه من حب الصدقة واليقين لله سبحانه وتعالى. الصدقة فيها معاني عظيمة
ولهذا سبق درهم مئة الف درهم ليست العبرة في سورة العمل العبرة فيما يقوم في القلب ان الله لا ينظر الى صوركم واموالك ولكن ينظر الى قلوبكم. القلوب هي محط النظر
ربما عمل قليل يسير يسبق اعمالا عظيمة ومال يسير يشبك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة في باب النفقة ولهذا لا يحق الانسان يعني شيئا ينفقه. قال عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين عن ابي هريرة لا تحقرن جارة
لجارتها ولو فرس نشأت الله اكبر. يعني ما يراد به وجهه سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يكرمه. قال لا تحصي في الصحيحين فيحصى عليك ولا توعي فيوعى عليك هذا هو الواجب وهو اليقين
ايمانه بالمدد من السماء ونظره الى ما يأتيه من البركات والخيرات تأتي تترا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم مئة الف درهم وكما قال عبد الله بن مبارك العمل
العمل النية معه تجعله عظيما كبيرا وان كان يسيرا وتجعل العمل العظيم في الظاهر حقيرا ربما حابطا باطنا لكن تختلف النيات في هذا فالنية الصادقة من نفقات تعظمه وهذا يدل على ان الاثار
والاخبار في هذا تدل على هذا القول وهو ان العبرة بما يقوم في القلب وان العبد يعتني بما يكون اه فيه نفاسة وشرف وان كان قليلا بعض اهل العلم فرق قال في حال الشدة
والحاجة فانه يكون العدد افضل يعني مثل انسان سأل قال هل اضحي بشات واحدة نفيسة كريمة غزيرة اللبن واللحم  او اضحي بشاتين والثمن قد يكون يعني اضحي بشاتين  يكون لحمهما اكثر
سحبهما اكثر وبعض اهل العلم يرى انه اذا كان حال كثرة الفقراء وكذلك ايضا في باب الصدقة اذا اراد يتصدق ليس خاصا في باب الاضحية والهدي لا لا ورد يتصدق مثلا
اللي يتصدق مثلا بهذه الشاة الكريمة غزيرة اللبن او الناقة او نحو ذلك او يتصدق بنوق او عدة شياح عدة شياه ايهما افضل لا شك فيما يظهر والله اعلم انه عند كثرة المحتاجين
فانه يقصد الى الكثرة لكن الاصل المتقرر ان ما كان ذا شرف في نفسه هو اعظم بدليل تلاوة القرآن وقراءة القرآن وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وحديث مسعود في هذا
من قرأ حرفا من القرآن فله فيه عشر حسنات لا اقول لا اقول الف لام ميم لا اقول الف حرف يعني الف حرف لا اقول الف لام ميم الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الكلمة المراد بالحرف هنا
الكلمة واستدل به من قال ان كثرة القراءة يدل على هذا على مسألة لكن هذا لا ينافي قد يجمع بين الاجتهاد في مداومة القراءة مع  التدبر لكن هناك حسنات عظيمة
حسنات كثيرة ويجمع مع التدبر الحسنات العظيمة وان كانت اقل في السورة  وحسنات كثيرة فتتقابل كثرة الحسنات مع الحسنات عظيمة والذي اه رجعها من رجب وذكره ونقله عن تقي الدين وجمع اهل العلم وهو لواء الاحمد رحمه الله
ان ما كان ذا شرف فهو افضل فهذا الحديث مما استدل به في هذا الباب وهذا هو ايضا الصواب في هذه المسألة وان اه في قوله النهي عن ابداء الهدي المعين هذا فيما يظهر
اذا لم تظهر المصلحة يعني تظهر المصلحة مثل ان يكون الهدي الذي يبدله مشاو للهدي الذي  المبدل في هذه الحالة فائدة ويترجح ذاك الهدي بانه ابتدأ به وخصه وعينه فيتعين
ومن باب اولى اذا كان دونه ولاظهر انه لا يجزئه اذا كان وجب عليه اذا قيل انه يجب عليه كما هو الصحيح بتعيينه  وعلى هذا لو اراد ان يبدل يبدل او ينتقل
عن هذا المعين في باب الهدي والاضاحي والاوقاف والنذور هذي فيها خلاف والصحيح انه يجوز الانتقال من هذا المعين الى ما هو اعلى منه افضل وفي خلاف كثير المذهب وخصوصا في باب
الوقف هذا  سيأتي ان شاء الله في  كتاب الوقف في هذا هو لكن ما يتعلق من دلالة هذا الخبر مع اخبار اخرى في هذا الباب  في مسألة ابدال هذا الشيء المعين
والاخذ بما هو اعلى وارفع وهذا اللي دلت عليه الاثار والاخبار والاثار عن الصحابة رضي الله عنهم والسنة المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام لانه اراد ان ينقل ذاك النادر
الى ان يصلي في المسجد الحرام دون ان يسافر الى بيت المقدس وقال لو صليت ها هنا يعني اذا اجزأ كل صلاة كنت تصليها ثم كان يريد ان يصلي قال شأنك اذا اي لزم شأنك وجا عن ام سلمة رحمه الله رضي الله عنه هذا ايضا في تلك المرأة
ايضا انها امرتها ان تصلي في الحرم لما نظرت ان تصلي بيت المقدس نحو منها القصة فهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو الثابت صريحا عن الامام احمد رحمه الله. حتى في باب الاوقاف وان يجوز تغيير الشيء المعين حتى
في باب الوقف الى ما هو ارفع ما دام المصلحة ظاهرة ولهذا سئل الامام احمد رحمه الله عن جماعة مسجد كانوا يصلون يصلون في يصلون في مسجد فارادوا ان يرفعوه وان يجعلوا
اساسه او اسفله الدور الاول ان يجعله محل الوضوء ونحو ذلك قال الامام احمد رحمه الله اذا كان الاكثر يعني من الجماعة على هذا اه كما نقل عن نحو من هذا
هذا الكلام وهذا هو الذي يعني هو الظاهر من هذه القصة. وان تأول هذه القصة بعض ائمة المذهب كابن كابن حامد وتبعه على ذلك ابن قدامة وقبله ابن عقيل وقال انها هذا السؤال للامام احمد
في مسجد ارادوا بناءه. لانه مسجد قائم هذا في الحقيقة خلاف ما نقل عن احد الصواب ان هذه القصة ليست في مسجد يراد ان يبنى في ابتداء وانهم سألوا هل هل لهم ان يجعلوا في اسفله مثلا محل سقاية ومحل
للوضوء والخلاء ونحو ذلك هو انه ارادوا من ينظر في الامر هل يوافق الجماعة وانه لا يشق عليهم الصعود اليه مثلا بدرج مثلا اذا وضعوا في الدور الثاني الصلاة في
دور ثاني او هذا في مسجد قد اسس وارادوا ان ينقضوه وان يجعلوا اسفله محل للوضوء هذا واضح هذا هو ولذا قال ابن قدامة رحمه الله وان كان هذا تأويل خلاف الظاهر لكن لابد منه
لم يكن لابد منه وهذا القول خلاف نص الامام على قولهم وثم النصوص والادلة دالة على ذلك يدل على هذا المعنى الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنه عن عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود
لانه لما نقل مسجد التمارين بيت المال فامر الامام عمر رضي الله عنه ان ينقل المسجد يعني في مكان ويوضع آآ بيت المال في قبلته ولا يزال من مسجد المصلي
امر بنقله للمصلحة اذا كان نقل المصلحة مع انه لم يتعطل المسجد  فاذا ضعفت المصلحة والمقصود ان هذه القاعدة لها ادلة كثيرة وهو جواز يعني تغيير هذه المعينات في باب الاوقاف والهدايا والظحايا الى ما هو ارفع. ثم هذا هو المقصود
من هذه الاشياء المعينة هو الاجر والثواب والموقف يريد ذلك. فما كان اعظم اجرا وثوابا فالموقف يريد هذا. هذا في تحقيق لمقصود الواقف اذا كان على الوقف مثلا ناظر  يعني نقل هذا الوقف او غير
بما ان نقر اذا كان مسجدا مثلا  على تفصيل في هذه المسائل  هذه القاعدة هذه القاعدة دل عليها ادلة كثيرة كما تقدم وان ما كان ذا نفاسة وشرف وتحصيل ما هو اعلى
فانه اكمل واتم قال رحمه الله باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس يعني سبع شياه عن بدنة وبقرة وهذي ثبتت دلت عليه السنة في باب الهدي وفي باب
الأضاحي وسيأتي حديث في الباب يدل على ان البعير بعشرة في الاضحية كما سيأتي ان شاء الله في اخر الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل
فقال ان علي بدنة وانا موسر ولا اجدها اشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه يذبحهن. رواه احمد وابن ماجة وهذا روح بن طريق بن جريج قال قال عطاء الخرساني
عن ابن عباس وهذا  في انقطاع عطاء ابن ابي مسلم الخرساني له اوهام وثقه جمع من اهل العلم لكنه لم يسمع ابن عباس ولم يسمع  قرره جمع من اهل العلم من احد من الصحابة رضي الله عنهم
مع انه ادرك ابن عباس في السن ادركه لانه رحمه الله ولد سنة يعني ادرك من حياة ابن عباس بعد ولادته نحو من سبعة عشر عاما او ثمانية عشر عام لانه ولد
سنة خمسة وابن عباس توفي سنة ثمانية وستين للهجرة يعني فقد عاصره وهو شباب وبعد بلوغه لكنه لم يثبت له سماع منه ابن جريج ايضا مدلس ولم يصرح بالسماع وعطاء
عن ابن عباس مختلف في روايته في رواياته عنه وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه اثرين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس احدهما في ذكر الاصنام التي كانت في قوم نوح
وانها بعد ذلك توزعتها قبائل العرب  ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وانها يعني كما في القصة المشهورة في صحيح البخاري الشيطان ضعوا له صور ثم لما ذهب اولئك الاباء ثم جاء ابنائهم بعدهم قالوا انهم وضعوهم
يعني هذا وضعوا صورهم لاجل عباداتهم او نحو من ذلك ووضعوا تماثيل لهم بعد ذلك حتى نسخ العلم وذهب  آآ غلوا فيهم ووقعوا في عبادة الاوثان وايضا اثر اخر عن ابن عباس من طريق ابن جرير عن ابن عباس
ان المشركين كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين منزلتين وقوم يعني يحاربون يحاربون قوم عاهدهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاثر وهذاني من طريق بن جناح عطاني ابن عباس. فقيل ان عطاء في هذا هو الخرساني
وقع فيه خلاف كثير واضطرب كلام كثير من الحفاظ حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يستقر على شيء وان كان جزما  التهذيب وفي فتح الباري  بان عطاء هذا ليس الخراس يعني
ذكر كلاما في هذا وانه لا يلزم من كون ابن جريج روى عن عطاء الخرساني هذين الاثرين الا يكون رواه عن عطاء ابن ابي ربح يكون قدر واه وهذا بدليل ان البخاري ظعف عطاء الخرساني فيبعد ان يروي عنه. وبدليل ان هذه النسخة
لو كانت ثابتة عند ابن عن عند البخاري لرواها ولم يروي من هذا الطريق الا هذين الاثرين. مما يدل على انه ليس عطاء الخرساني وان البخاري يضعفه فكيف يروي عنه
من خالف قال ان الذي ميز هذا هو شيخ علي المديني وذكر القصة ذكر القصة وان ابن جريج كان يروي عن عطاء الخرساني هذا التفسير وان محمد ابن ثور قال كنا نروي عن من جريج عن عطاء الخرساني فطال علينا
اصيبنا بعد ذلك لا نقول الخرساني ونقول عطاء ونسكت ولهذا انبهم كانوا يكتبون عطاء الخرساني ثم طال عليهم صاروا يكتبون عطاء وقالوا وهذا مما يؤيد ايضا ان البخاري لم يخفى عليه مثل هذا
بدليل انه ان شيخه علي المديني هو الذي ذكر هذا  يكون من اعلم الناس بقصة هذا الاسناد بدليل انه لم يروي الا هذين الاخرين فلا يبعد ان يكون ابن جريج رواه من طريق الخرساني ورواه
من طريق عطاء بن ابي رباح لان رواية عطاء بن ابي رباح هذه ثابتة في المشانيد والكتب الصحيحين وغيرهما وقرر هذا ايضا كما تقدم في تهذيب التهذيب  يعني انه انه عطاء بن ابي رباح لكن في مقدمته في ذكر كان مختصرا
وكأنه لم يرظى هذا الجواب وقال ان هذا الكلام الذي ذكر في رواية من طريقة من بهذا الاسناد انه جواب اقناعي يعني ليس بالبراهين ولكل جواد كبوة يعني انه وقع من البخاري في هذا
انه فات عليه وتم عليه الوهم في هذا. كما قال بعض الحفاظ لكن  ما قرره في كتابيه  مبين اهو بالبراهين. وذكر ادلة في الحقيقة ليست يعني كما يقول بعضهم آآ ادلة ادلة ضعيفة
اه او ليس فيها براهين بل اشار الى ادلة كالبرهان في هذا ثم اذا من تتبع البخاري وطريقته في الرواية تبين له ذلك رحمه الله ثم ابن جريج حين يطلق عطا فانه يريد عطاء بن ابي رباح
عطاء بن ابي رباح ويبعد انه يروي عنه ويسكت ولا يبين الا اذا كان هذا من غيره لكن لو كان هذا من غيره فانه فان البخاري لا يسكت عنه رحمه الله
وبالجملة هذا الخبر من هذا الطريق هو من طريق الخرساني وليس العمدة على هذا الخبر كانيس نادر من هذا الطريق ضعيف انما له شواهد ولهذا المصنف رحمه الله سيذكر اخبارا في هذا الباب
عن ابن عباس انه اتاه رجل فقال ان علي بدنة يعني بدنه واجبة اما بندر او غيرها ولا اجدها ان عين نذر بدنة معينة نذر بدنة ولا يجدها اشتريها ولا اجدها فاشتريها
هذا جواب النفي فاشتريها ولا اجدها لاشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم اه ان يبتاع سبع شياه وهذا دليل للشق الثاني من التوجه ان سبع شياه تعدل بدنه احمد وابن ماجة. وبدأ به لان الحديث الاحاديث جاءت ان الابل والبقر بسبع
وهذا الحديث ان السبع شياه عن بدنه وهو لازم قوله ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ان الابن ان البعير عن سبعة وهذا قول عامة اهل العلم ان البعير بسبع شياه ان البعير وهذا على الصحيح
للهدي وفي الاضاحي وان البعير يأخذ حكم الشياه بكل الاحكام كما ان الشاة الواحد تجزئ عن الرجل واهل بيته ولو كانوا مئة كما في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عند احمد ابن ماجه وكذلك حديث
وكذلك عن ابي سريحة الغفاري عند ابن ماجة والان يبخرنا جيراننا وكان رجل يضحي بالشاة والشاتين الان يبخرنا جيراننا يعني في اجزاء الشاة الواحدة او الشاتين عن الرجل واهل بيته ولو كانوا عددا كثيرا
فكذلك ايضا حكم سبع البدنة وسبع البقرة يجزى ويقوم مقام الشاة على الصحيح وهذا هو المذهب هذا هو المذهب خلافا لما افتي به اخيرا واشتهرت فتوى بهذا قال بها بعض ائمة الدعوة رحمة الله عليهم
ان هذا ان اجزاء النشاة   بباب الثواب ولو كانوا مائة لو كانوا مائة لكن البعير الجزء من البعير سبع البعير لا يجزئ الا يعني يجزئ في باب الاضاحي في باب الاجزاء
يجزع او وحدة لكن يبي الثواب والتشريك فلا يشرك فيه. انما التشريك في الثواب يكون  ولا تشريك في سبع بقرة ولا سبع بدلة وهذه الفتوى قال بها العلامة رحمه الله
ان هذا هو الذي ورد به النص ولم ارى ما يدل على انه يجزئ في باب الثواب سبع البدنة وسبع البقرة انما الذي يجزئ في السبع في باب الاجزاء انه يجزئه اذا اراد ان يضحي
لكن ان يشرك غيره بهذا فلم يرد الا في الشاة. والنبي ضحى عن نفسه وعن اهل بيته فقالوا وكذلك الاحاديث الاخرى هذا في الشاة اما البدنة والبقرة فلها تشريك فيه في باب الثوب. وهذا
مع انه ايضا قاله العلامة عبد الله عبد اللطيف واخوه محمد ابن عبد اللطيف  الذي حقق المسألة وبينها بالادلة الواضحة هو ايضا من جهة الادلة ومن جهة المذهب العلامة الكبير عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله قد قرر هذه المسألة
في عدة مواضع وبحثها وسئل عنها وبين الادلة الدالة على ان السبع البقرة وسبع البدنة حكمه حكم الشاة في كل شيء في باب الهدي والاضاحي في باب في باب وفي باب الثواب والتشريك
انه لا فرق ولا دليل على هذا. وقال ان يعني انهم نصوا على ذلك في اخر باب الجنائز. وان اي قربة فعلها وجعلها لحي او ميت فانها تصل اليه ولم يستثنوا من ذلك سبع البدنة. ولا شبع البقرة
الاطلقوا وهذا صريح وقال ان هذه الفتوى قالها بعض المتأخرين قال لا شك انها غلط انها غلط يعني هذا على المذهب ام من جهة الادلة فالادلة واضحة الاتجاه وانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تفصيلا في ذلك
جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة تجزئ عن سبعة هذا كما انه في الهدي والاضاحي كذلك  خلافا لمن فرق بين الهدي والاضاحي مالك رحمه الله في بعض المسائل صابن حكم الابل والبقر وسبع البدنة وسبع البقرة
انه حكم حكم الشات وهذا بين  ولهذا بوب عليه رحمه الله حتى كلام المصنف رحمه الله ربما يدل على ذلك يدل على ذلك في قول باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس سبع شياه
عن بدنه واضح ان سبع شيات تأخذ حكم البدنة كما انها تأخذ وبالاجاء كذلك وبالتشريك في الثواب  ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل سبع البدن وسبع البقرة آآ يجزئ في باب الهدي والاضاحي وبابهما واحد بابهما واحد
اولا يخص ولم يستثني شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام دل على انه لا تفريق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة كما ان في باب الاجزاء عن الواحد تجزئ عنه
كذلك في باب التشريك في الثواب انما الذي لا يجزئ ان يشترك اثنان في باب الاضحية في سبع واحد او في شاة واحدة واحدة يعني اثنان يضحيان مثلا  يضحي مثلا
عن نفسه وعن  يعني عن عنه وعن اهل بيته ويضحي مثلا عن ابيه وعن اهل بيته وهذا مستقبله وهذي احكامه ستأتي ان شاء الله جب الاضاحي ستجمع بالاضاحي اشارة اليها لكن الذي جر
هو ما تقدم من الكلام على سبع البدن او سبع البقرة وجاء حديث رواه الامام احمد عثمان ابن زفر عن ابي الاشد عن ابيه عن ابي الاشد السلمي عن ابيه. عن جده
انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. وكنا سبعة انفار سبعة انفار فاشترينا شاة فاغلينا بها تروها بدينار او بسبعة دراهم كل واحد دفع درهم سبعة دراهم وكانوا سبعة
قال فامر النبي عليه السلام رجلا فاخذ برجل ورجلا برجل ورجلا بيد ورجلا بيد ورجلا بقرن ورجلا بقرن وذبح السابع وفيه انهم قالوا اغلينا بها يا رسول الله يعني انهم
تنافسوا فيها واجتهدوا في ان يشتروا شاة غالية الثمن سمينة كريمة المقصود انه ضحى بها وهم سبعة وهذا الحديث لا يصح وان كان ابن القيم رحمه الله ذكره وسكت عنه وقال ان هذا
للجماعة في السفر ينزلون منزلة البيت الواحد بالحظر لا اذا كانوا جماعة في سفر كانوا مسافرين مثلا فهم كالبيت الواحد اذا لم يستحي فاذا لم يستطيعوا ان يضحوا ان يضحي كل واحد اضحية مثلا او ارادوا ان يضحوا باضحية واحدة لانهم جماعة
يرحلوا جميعا وينزلون جميعا فهم كالبيت الواحد يقول رحمه الله انه نزلهم منزلة البيت الواحد كما انه يجزي اهل البيت الواحد في الحظر واحدة ولو كانوا مياه كذلك اذا كانوا جماعة خبرة في سفر
مثلا فلهم ان يضحوا ادركهم الاضحى في السفر فلهم ان يضحوا اضحية واحدة لكن الخبر ما يثبت الخبر ضعيف عثمان ابن زفر هذا مجهول وابو الاشد شيخه ايضا مجهول  ابوه مجهول
وجده صحابي لكن ما تثبت صحبته بهذا الانسان اذا لم ان لم يكن له ان لم يكن ثبوت الصحبة الا بهذا الطريق فلا يثبت ثلاثة مجاهيل قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة كل سبعة منا في بدنة في في بدنة. متفق عليه الحديث هذا عند البخاري حديث عند مسلم
عند مسلم عند مسلم ابو احمد من هذا يعني اما البخاري فلم يروي مثلا بها من هذا الطريق ولان ايضا حتى هذا الطريق  هو من تراجم مسلم رحمه الله التي يروي بها رحمه الله ابي الزبير
طريق زهير بن معاوية حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه وفيه امرنا ان نشترك في الابل والبقر اشترك في الابل في دلالة على ان الامر يأتي لغير اللجوء من باب الارشاد
امام الارشاد امر ان يشتركوا لان الاشتراك يكون فيه خير   يعني ان اوروبا مثلا كان  سماع جماعة البدنة السبعة في بدنة سبعة في بقرة لا شك انه من من المعينات
على اداء هذه السنة في الهدي والاضاحي هذا في حجة الوداع انه عليه الصلاة والسلام جعل البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة وهذا يدل يدل على ان البقر يقال لها بدني ضخامة بدنها
وفيه دلالة على ان الاشتراك في بعير واحدة لا بأس به لا بأس به وانه كما تقدم يدل على ان سبع البدن او سبع البقرة يعني السبع من بدن البقرة
كالشاة الواحدة وان كان الشاة الواحدة افضل من جهة من جهة انها استقل وحدها تقرب الى الله سبحانه وتعالى بنفس مستقلة دون ان يشترك مع غيره. وهذا الذي جعل بعضهم يمنع
اه الاشتراك في الثواب في البقرة الواحدة او البدنة الواحدة لان هذا لا يكون الا في  الشي المستقل الشاة الواحدة. الشاة الواحدة من الغنم الظأن او المعز اما ان بقرة او بعيرا
يكون يعني يا جماعة في بيت الثوفلة الا في باب الاجزاء فاقتصرنا على النص تقدم الاشارة الى ضعف هذا القول والادلة تدل على خلافي وقول ان نشترك في الابل والبقر استدل به الجمهور
على ان الاشتراك مطلق وان قد يكون يكون المشتركون كلهم متقربين او كلهم او بعضهم اراد القربة وبعضهم اه قربة وبعضهم اراد اللحم او بعضهم اراد الهدي الواجب. بعضهم اراد هدي التطوع كله جائز. فلو اجتمع سبعة
مثلا اربعة منهم ارادوا به هدي التمتع وثلاثة قالوا نريد  عنا تطوع كل واحد منهم بسبع سبع من البعير او من البقرة يجزئ او ما اجتمع ستة اجتمع شدة فجاء سابع فقال اشركوني انا اريد السبع لحم
لم يردوا القربى اراد ان يأخذ السبع لحما لاهله لبيته لم يرد به القربى اجزأ لان الاجزاء حاصل بالسبع ثم بعد ذلك يقتسمونه بالسوية هذا واضح لم يذكر في الحديث لكن
يعلم انه حين يشترك السبعة مثلا في البقرة او السبعة في البدنة انه يقسم بينهم بالسوية في دلالة على ان القسمة افراج وليست بيع اختلف العلماء هل القسمة افراج او بيع
الصواب انه هاي فراش اي تمييز يميز حقه عن حقه بدليل انها لو كانت بيع لما جاز اه بيع اللحم باللحم لانه يجري فيه الربا والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل انما هذا قسمة. قسمة
بدليل مثلا يعني حين مثلا    هذا البعير ويجعلونه سبعة اقسام  فيخيرون فكل من يقول اخترت هذا وبعضهم يقول اخترت هذا وقد يكون هذا يزيد وهذا ينقص لكنها زيادة يسيرة يعني يتحرى في باب القسمة
دل على ان القسمة افراز اي تميم. ومثل لو اشترك اثنان مثلا في ثمرة نخل ثم اراد القسمة كل من اراد ان ينفصل اذا سلم النخل وجمع فقسمه فقسم قسمين
قال احدهما الاخر اختر انا اخترت هذا قال اختار هذا  مع انه لو كان بايعا لما جاز لان يشترط الاموال الربوية العلم العلم بما ان يتساوى تماما في باب الكيل او في باب الوزن
دل على ان هذا افراج وتمييز وهذا من سعة الشريعة ومن عظمها لتيسير الامور ولهذا اجازة وسعت في امور هي من باب التفكه  مين باب  يعني تناول بعض الاطعمة التي
يريد ان يتوسع بها وان لم يكن محتاجا ولا مضطرا اليها كما لو مثلا احب عن يبيع التمر بالرطب ونحو ذلك ورد في باب الخرس في باب والعرايا وهذا جاء في التمر
عند الجمهور والحق جمع من اهل العلم به غيره مما اه يحتاج مما يكون موضع حاجة موضع حاجة من العنب وكذلك ايضا عند بعضهم الحب نرطب الحب اليابس المقصود ان هذا من باب التفكه من باب
التفكر فلو كان عند انسان تمر مثلا يابس واراد ان يشتري به استبدل به تمرا اه وبلح بشروطه في باب العرايا كذلك فيما يظهر في هذا فيما يتعلق بباب القسم مع ان هذه القسمة
دلت السنة على انها افراز وقد نبه العلا على ذلك ومنهم ابن رجب في بعض كلامه وغيره في ذكر في القواعد امرنا ان نشترك في الابل والبقر. كل سبعة منا
في بدنة متفق عليه سواء كما تقدم سواء كان هذا في باب الهدايا الواجبة او في باب الهدايا المستحبة او في باب الضحايا وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
اشتركوا في الابل والبقر  كل سبعة في بدنة رواه البرقاني على شرط الصحيحين طلع على سنده وقع ايضا صححه ايضا ابن ملقن في البدر المنير على شرط الشيخين  وهذا الخبر
دلالة الخبر الاول عليه واضح لان هنا قال امرنا ان نشترك وفي رواية لفظ البرقاني   قال لنا اشتركوا والبرقاني من علماء القرن الخامس اواخر القرن الرابع والقرن الخامس اربع مئة وخمسة وثلاثين وفاته رحمه الله حافظ كبير
قالنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الابل والبقر قد يكون هذا من التيسير والسعة في باب الاشتراك ولا شك ان الاشتراك اه يدعو الى البركة
الشريكان اذا كانا في باب البيع  في باب البيع وادى الامانة والحق بورك لهما ببيعهما صدقة وبينة فيما البيع بورك لهما. وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما اذا كانت البركة تحل في باب البيوع
وهي من الامور المباحة فكيف البركة في هذه العبادة في باب اشتراك مثلا في يبي الهدايا او لا شك ان البركة اعظم. لانها في عبادة عظيمة في الحج او في الاضاحي
والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه الهدايا اشتركوا في الابل والبقر كل سبعة في بدنة. والاحاديث متضافرة على هذا المعنى. وهذا يؤكد ما تقدم الاشارة اليه وانه ليس فيه تفصيل او تفريق
بين هذه الهدايا والضحايا في باب دون باب وترك البيان تفصيل يدل على ان الحكم واحد وانه لا فرق في احكام متعلقة  ذبح الشاة عن اهل البيت او سبع بدنة عن اهل البيت وانه كما
يشرع ان يشرك اهل بيته في باب الاجر والثواب كذلك ايضا في باب سعادن وكذلك ايضا في باب الوصايا له مثل انسان له وصية لو وصية مثلا في اضحية ان يجوز ان تكون هذه الاضحية اذا اطلق
تكون شعة او تكون سبع بدنه او سبع بقرة فاذا اطلق مثلا هذه الاضحية  كما ان حكمها اللي يتزاوى الثواب في حال للاحياء كذلك ايضا في باب الوصايا الحكم واحد
اشتركوا في الابل والبقر كل سبعة في بدن. سيأتي ان شاء الله فيما يتعلق  ان الباب واحد جاي بالهدايا والضحايا وانه يشترط الابل ان تكون قد تم لها خمس سنين
يعني كلها خمس سنين يعني ثنية ولا يجزئ الجذع من الابل   بخلاف الغنم خلفية بالزكاة وفي باب الهدايا ضحايا على الصحيح وكذلك البقر يجزئ ما له سنة  مسنة لكن في يوم الزكاة
يجزئ في البقر وكذلك في باب الزكاة في بعض الصور الصغيرة من الصغر المقصود ان هذا الباب لابد فيه من ان يكون ثني في الابل وفي البقر اما الغنم فيجزئ فيه الجذع
يأتي ان شاء الله. لكن الكلام ان الهدايا والضحايا بابها واحد  لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليك فتذبح جذعة من الضأن قال رحمه الله في رواية يعني من حديث جابر رضي الله عنه
قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر هيشترك ويشترك في ويشترك البقر ما ما يشترك في الجزور ويشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي الا من البدن. رواه مسلم
وهذا من طريق ابن جريج عن ابي حدثني اخبار ايه ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله سمع جابر وهذا عند مسلم من هذا الطريق وهذا ايضا دلالته مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله
بقول اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. كل سبعة منا في بدنه وهذا انه بين امرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. وان مشترك رضي الله عنهم كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر اشتركوا او اشتركوا في البقر ويشتركوا في الجزور لانه اشكل عليه ان
بعير يعني يكون اعظم والجزور مواد البعير واضخم واكبر من البقر فقال ما هي الا من البدن وكما البعير عن سبعة فكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وهذا مع النبي عليه الصلاة والسلام
والنبي اقرهم على ذلك في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله انه امرهم بذلك عليه الصلاة والسلام امتثلوا رضي الله عنهم وعن حذيفة رضي الله عنه وكل هذه الاخبار تدل على الشق الاول من الترجمة في ان
ان البدن من الابل والبقر عن سبع من الشياه هذا في هذه الاخبار ان البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ثم ذكر رحمه الله ايضا حديثا اخر قال وعن حذيفة رضي الله عنه
قال شرك  رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي شركة  حذيفة قال  مفتوحة الشين مكسورة الشركة. لكن ما ادري عن ظبطها انا اقرب الله انه شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة
سبعة في البقرة عن سبعة رواه احمد وهذا من طريق الحكم بن عتيبة حدثني المغيرة ابن حذف عن عن حذيفة حذيفة رضي الله عنه والمغيرة هذا المغيرة هذا من رجال التعجيل
وليس بذاك المشهور قال عن ابن عين قال مشهور ولم يوفقه هذا يبين انه عدل عن توفيقه الى قوله المشهور ولا شك ان الحافظ الائمة حين يعدل عن التوثيق الى لفظ اخر
تدل على انه لم يوثقه. مثل لو سئل عن رجل رواة قال عابد ابو جاهد ان يبين ليس من هذا الضبط. كيف يعدل عن توثيقه الى وصفه بالزهد مع انه برز في الزهد
الاشارة الى انه ليس برافض او في العبادة حتى قال بعضهم من باب المبالغة اذا رأيت في الاسناد حدثنا فلان زاهد فاغسل يديك منه لانها اعلى ما وصفوه به الزهد لا شك والزهد مرتبة عظيمة ومشروعة ومطلوبة لكن مما
يبين انه ليس منها الضبط انهم لم يصفوه مثلا بالحفظ  بالظبط يدل على انه اه منشغل في باب العبادة وليس من اهل هذا الشأن لعل هذه الكلمة ايضا مثل كلام
ابن معين رحمه الله حينما قال مشهور ذكره الحافظ رحمه الله في تعجيل المنفعة وذلك بن خلفون الثقات ذكر ابن خلفون ذكره في الثقات ومثل هذا لا يكفي  في تعديله
الاسناد منها في الحديث من الاسناد الاكل يظهر والله واعلم ان الحديث باب الحسن لغيره بشواهده في الباب والمصنف رحمه الله اذ ذكره بانه خص البقر البقر مع ان الخبر
سبق من حديث جابر رضي الله عنه وعند مسلم جاء من طرق عدة من طرق عدة وجاء عند مسلم رواية عطاء عن جابر رضي الله عنه مع انه جاء عن عن جابر الزبير بن جريج عن ابي الزبير
تصريح بالتحديث في جميع السند لابن جريد وابن الزبير وجاء من رواية ابن جريج عن عطاء ايضا عن جابر رضي الله عنه فالحديث معروف وله طرق في مسلم وغيره وهذي رواية شاهد جلباب فيما يتعلق
بالبقر وان حكم البقر حكم الابل وانه يجزئ عن سبعة واخر حديث في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فحظر الاظحى
وذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة الا ابا داوود. وهو من طريق الفضل موسى السناني عن الحسين ابن واقد عن عكرمة عن ابن عباس او نعم الحسين ابن واقد عن علباء ابن احمر ليشكر عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث ايضا رواه ابن حبان من هذا الطريق وقال عن سبعة او عشرة على الشك. يعني في قوله عن والبعير عن عشرة قال عن سبعة او عشرة
والمصنف اورد هذا الخبر اشارة الى خلاف في اه ازاء البعير هل يجزئ عن عشرة البعير ثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم انه يجزي عن سبعة وهذا هو المحفوظ في الاخبار
وجاء في هذا الخبر حديث ابن عباس انهم كانوا بيسافروا حظر الاضحى ذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة هذا الخبر في ثبوته نظر. فضل موسى السناني لا بأس بثقة رحمه الله الحسين
له بعض الاوهام رحمه الله علبة ابن احمر ثقة عكرمة امام رحمه الله يحتمل والله اعلم انه من اوهام ويحتمل انه حصل عليه تردد بدليل ان ابن حبان رواه من هذا الطريق
وحصل في شك وان كان الذي اعتمده بعض رواية اهل السنن لابا داوود بدون الشك روايته ابن حبان يدل يعني هل الشكوى لابن حبان؟ الله اعلم والاظهر والله اعلم يقال
ان آآ ان يحال على غيره ان يحال على غيره بدليل ان الاخبار الصحيحة دلت على ان البعير عن عشرة عنا البعيد عن سبعة في الهدي وفي الاضاحي منهم من فرق
وقال وهو ان انوف الاضاحي عن عشرة الاظاحي عن عشرة بدليل هذا الخبر وهذا قول اسحاق رحمه الله قال ذلك  وايضا عضدوه بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
قسم في غزوة فعدل فجعل البعير في حديث طويل وفيه وقسم فعدل فجعل البعير عن عشرة يعني عشرة وقالوا ايضا هذا يدل على ان البعير عن عشرة وان حديث رافع وفي الصحيحين صحيح. لا اشكال فيه
يدل على حديث ابن عباس. لكن في هذا نظر من حديث ابن عباس حديث رافع دلالة في مقام اخر. ولا ينبغي ان تضرب الاخبار بعضها لبعض. وهذه طريقة اهل العلم المتبعة
ان الخبر لا تعارض جلالته بخبر اخر لان حديث رافع حديث رافع في القسمة وفي الغزو جاء في رواية في النسائي انه قسم بيننا فاتعدل البعير فجعله عن عشرة. في باب القسمة
اه في باب الغنائم باب اخر ولهذا مثلا الاحكام المتعلقة بالهدي غير احكام متعلقة بالاضاحي الانسان يجوز ان يهدي وهو في بلده يجوز ان يهدي وهو في بلده ولا يلزمه الامساك
عن الظهر والشعر ولو انه استصحب معه الابل او الشاة  اشعر البعير مثلا او قلده فاحرم امسك عن محظورات الاحرام واذا ارسله من بلده فانه يكون حلالا كما صح عن عن عائشة رضي الله عنها
رضي الله عنها كما ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه لن  يمتنع من شيء كان حلا له عليه الصلاة والسلام سبق ان هذا خلاف لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر خفيت عليهم السنة في هذا اما ما جاء عن علي وعن عمر فلم يصح عنهما
ولهذا لا لا تظرب النصوص بعظه بعظ. هذه باب الهدي وهذا هو باب الاظاحي. كذلك فيما يظهر والله اعلم ان هذا في باب القسمة بدليل الرواية الاخرى اللي سبقت عند النسائي
عدل فقسما فجعل البعير عن عشرة  الحافظ اليه قال ان هذا في احوال وان الاصل ان البعير عن عشرة ان البعير عن سبعة لكن في بعض الاحوال حين اه ترخص الغنم
وترتفع اقيام الابل في هذه الحال يجعل البعير عن عشرة يجعل هذا فيه نظر لانه هذا لا ينضبط قد ترتفع قيمة الابل  يعني فاحشا وقد وتنزل قيمة الغنم. مثلا فكيف ثم هذا مو معقول
كيف يقال انها تجعل عشرة مطلقا؟ والصواب انه النصوص  يعني يجعل كل نصف في محله الذي ثبت فيه الهدايا والظحايا البعيد عن عشرة والبقرة عن عشرة وهذا الخبر محتمل ومحتمل والله اعلم ان قال قائل مثلا
ان قال قائل ان هذا حين تكون تدركه الاضحية وفي السفر لان السفر قد يكون حاله غير حال الحظر  ويوسع فيه ما لم يوسع لي الحذر فيجعل البعير عن عشرة
توسعة وتيسير كما ان السفر له رخص فيسر النبي عليه الصلاة والسلام وقد يقال مثلا في الحديث المتقدم لو ثبت حديث ابي الاشد هو من هذا الباب حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام
اه اجاز لهم ان اجاز ان يشترك سبعة نفر سبعة نفا في شاة واحدة مع ان العصر انه لا يشترك في الاضحية بل يعني في باب الاجزاء في باب الاجزاء في باب الثواب
لا يشترك فيها لكن لما كانوا مسافرين نزلوا لمنزلة البيت الواحد كما قال ابن القيم هذا لو ثبت الخبر والذي يظهر والله اعلم ان هذي هذا الخبر في ثبوتي نظر خصوصا والبعير عن عشرة لان اليقين والثابت
ان البعير عن سبعة البقرة عن سبعة. ورد هذا الخبر وهو محتمل. وجاءت الرواية الاخرى متقدمة ووقع فيها الشك الاظهر ان هذا هذه اللفظة في ثبوتها نظر من طريق حسين واقد وله بعض الاخوان كما تقدم
ثم ذكر رحمه الله باب ركوب الهديات ان شاء الله في درس ات. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

