السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الثانية وعشرين
من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتداء درس اليوم كتاب المنتقل للامام المجد في كتاب المناسك باب ركوب الهدي
الهدي ما يهدى الى مكة والحرم من بهيمة الانعام. وكذلك غير بهيمة الانعام لكن هذا الباب فيما يركب ويكون من بهيمة الانعام  ما يكون من هذا النوع الهدي له انواع منه هدي واجب ومنه هدي مستحب تطوع
له احكام ومن الهدي الواجب هدي القران وهدي التمتع وكذلك ايضا في انواع من ما يكون للحرم وهما يهدى به او ما يفتدي به المحرم في ترك واجب وكذلك ايضا في انواع
من مما يهدى مما يذبحه المحرم لكن لا يأخذ حكم الهدي هدي المحشر يكون في الموضع الذي احصر فيه وكذلك ايضا فدية الاذى بانواعها فدية من صيام او صدقة او نسك
صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين او ذبيح شاة ايظا في الموظع الذي وقع منه انتهاك هذه الحرمة وهذا الهدي كما تقدم انواع وله احكام والهدي مشروع تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى كما تقدم الاشارة اليه
الباب الذي القبلة وكذلك في اه اول الباب في اول ابواب الهدايا والظحايا في اشعار المدن وتقليد الهدي ولهذا بين اهل العلم احكام تتعلق بالهدي من جهة ركوبها وشرب لبنها
وحمل المتاع عليها هل يجوز او لا يجوز لكن هو ذكر رحمه الله ركوب الهدي ويدخل فيه سائر انواع الانتفاع. وذلك انه اخرجه لله سبحانه وتعالى وقد وتخيل انه لا يعود فيه
وانه يعود فيما اخرجه لله سبحانه وتعالى لكن هنالك انواع من ابواب البر والخير لا بأس ان ينتفع بها من يخرجها ولهذا الوقف يجوز على الصحيح للموقف ان يوقف في حياته وان ينتفع بالوقف حياته
بل ان الانتفاع بالوقف من محاسن الوقف ولهذا من قال به من اهل العلم كما هو مشهور في مذهب الحنابلة على احد القولين انه من محاسن المذهب خلافا لمن قال انه لا ينتفع
منه بشيء لان اخرجه لله ولهذا يستدل بما جاء من الاخبار الدالة على جواز ركوب الهدي استدل به البخاري وغيره في جواز انتفاع الموقف من وقفه لا شك ان الشريعة تلتقي معانيها
لان هذه معاني عظيمة يطلب بها ثواب الاخرة فلا تختلفوا من جهات المعنى ولهذا استدل البخاري بهذه المسألة مسألة الوقف فيما يتعلق بركوب الهدي وقال رحمه الله فقال ولذا قال الامام المهدي رحمه الله
باب ركوب الهدي والتبويب في هذا معتاد عند اهل العلم احيانا يجزمون بالحكم احيانا يأتوا يريدونه على جهات التساؤل واحيانا يكون مطلقا او يفهم منه الجواز من جهة انه اورد الحديث على وفق الترجمة في ركوب الهدي وانه لا بأس به
عن انس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة. قال اركبها. قال انها بدنة قال اركبها فلا. قال اركبها
ثلاثا يعني انه كرر ذلك ثلاثا كما هو في الخبر. متفق عليه وهذا الحديث هو عند البخاري من طريق هشام ابن حسان الدستوائي ابو عبد الله وهو هشام ابن شنبر
استوائي وشعبة بالحجاج بالورد العتكي مولاهما الواسطي قال يعني شعبة وهشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ورواه مسلم من طريق حميد عن ثابت عن انش  في رفض للبخاري عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ويلك. يعني زيادة على قول اركبها ويلك
وفي هذا تهديد وتشديد له  وهناك روايات سيأتي ايضا في كلام مصنف اشارة الى حديث اخر في هذا وحديث ابي هريرة رضي الله عنه لقوله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فيما كان عليه عليه الصلاة والسلام
من مشيه من اصحابه وانه يكون معهم وانه يراعي احوالهم وينظر فيمن يكون محتاجا سيكون بينهم ومعهم عليه الصلاة والسلام واذا رأى محتاجا آآ اعانه عليه الصلاة والسلام وارشد الى اعانته
عومان وقع في امر يحتاج الى التنبيه عليه نبهه عليه كما في هذا الخبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا والصحابة رضي الله عنهم في كثير من الاخبار حين يذكرون مثل هذه القصص لا يعينون صاحبها وخصوصا
اذا كان في الخبر تشديد عليه كما في هذا الحديث في رواية قال ويلك وان اشدد عليه وذلك انه يحصل المقصود بذكر الخبر بذكر هذه القصة وانها وقعت لاحد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ليس هناك حاجة الى ذكر اسمه الا انه قد يستفاد من هذا اسمه الصحابي وانه يعلم ان هذا صحابي فيذكر دوما في الصحابة لكن كثيرا ما يقع في بعظ الاخبار
بالتتبع كما يقع للشراح الكبار رحمة الله عليهم انهم لم يجدوا اسم هذا الرجل مثلا رجلا يسوق بدنة يشوق بدانة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذه البصرية
رجلا مفعول رأى ورأى اذا كانت رأى بصره فلا تنصبه الا مفعولا واحدا لنرى قد تكون بصرية وقد تكون علمية وقد تكون حلمية فالعلمية تنصب مفعولين  البصرية تنصب مفعولا واحدا لان افعال القلوب من هذه تنصيب مفعولها ومنها رأى العلمية. وكذلك رأى الحلمية
واللي رأى الرؤيا انمي ما لي علم. طالب مفعولين من قبل وانتم كما يقول مالك رحمه الله  وهنا قوله يسوق بدنه هذه الجملة حالية وليست منصوبة براء. لان رأى رجلا يسوق
هل من المفعول حال من قوله رجل يسوق بدنة وهذه الجملة الفعلية في موضع نصب على الحال يسوق الفعل المضارع مرفوع بالضمة الناصب والجازم والفاعل يعود الى هذا الرجل هو بدنة المفعول والجملة في موضع نصب على الحال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها اركبها فقال انها بدنة. النبي عليه الصلاة والسلام رأف به عليه الصلاة والسلام. ورأى ان حاله ضعيفة واشتد عليه الامر شد عليه
الامر وسيأتي الاشارة في رواية آآ عند النسائي سيأتي في رواية عند النسائي ايضا تبين وتفسر وانه قد اجهزه المشي. قد اجهده المشي. وهذا هو السر في قوله اركبها قال اركبها
فقال انها بدنة اي مهداة وهذا الاطلاق عندهم يطلق في والبودنة جعلناها لكم من شعائر الله. يعني انها هدي فهو رضي الله عنه ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم انها بدنة. لم يعلم انها
بدنها هذا على احد القولين وهذا هو الاقرب والله اعلم لانه عليه الصلاة والسلام انه قال له ذلك فقال انها بدنة قال ركابا وكأنه ظن انه يعني انه قادر على المشي وان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان اراد ان ان يركب وانه اعتقد انه
لا تركب فالنبي شجع قال قال اركبها وهذا ظاهر لانه ايضا جاء في رواية جاء في رواية في صحيح البخاري انه اه ايضا في صحيح البخاري في رواية انه قلدها نعلا في رقبتها
هذا واضح انها مهداة وعنا هدي وعندنا هادي  يمكن ان يترجح انه ظن يعني يعني انه اراد ان يبين للنبي عليه الصلاة والسلام انه قادر على المشي وليس محتاجا يعني الى الركوب
الواقع انه لم يخفى على انها مشاهدة وانها مقلدة. وانها هدي فقال انها بدنة. انها بدنة في مسلم لما قال في الثالثة عباده قال وان يعني وان كانت بدنة قال اركبها امره فالواجب المبادرة الى من ذلك لكن يتأول انه
اما انه ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم انها هدي او انه ظن يعني اراد ان يبين للنبي عليه الصلاة والسلام ان عنده قدرة وقوة وانه لا لا يحتاج اليها
لكن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ومبين صلوات الله وسلامه عليه وانه لا بأس بذلك وخصوصا على الرواية التي ستأتي من جهة انه  اه كان قد اتعبه المشي وهذا ولهذا قال
اركبها اركبها ثلاثا وتقدم الاشارة الى رواية البخاري قال ويلك عليه الصلاة والسلام قال هو يكون ويلك هذا مفعول مطلق. اي الزمك الله ويلا. مفعول مطلق منصوب آآ بفعل من غير لفظه الزمك الله ويلا وهذا الفعل مما آآ يجب حذفه وجوبا
في مثل هذه الالفاظ حين يأتي النوح المطلق على هذا الوجه. قال اركبها ثلاثا والنبي لا يراجع بعد الثلاث عليه الصلاة والسلام ولهذا بادر الى ذلك وهذا الحديث كما تقدم الاشارة اليه انه من رؤية هشام وشعبة
هشام وشعبة في الحديث ايضا عن قتادة وروايتي هشام وشعبة عن قتادة رواية عالية وهشام وشعبة يقول رحمه الله كان يعتني برواية قتادة. ولا يروي له الا المسموع. وهشام الدستوي ايضا حتى ان بعضهم قدمه
في شعبة قدمه فيه في قتادة على شعبة بل ان شعبة رحمه الله اعترف بذلك وقال ان هشاما احفظ مني لحديث شعبة وشعبة وهشام الدستوائي امام ينسب الى دستة يعني قرية او بلد
الاهواج اه وكان يبيع الثياب الدستوائية لتنسب الى دستوى. هذا البلد وقتادة رحمه الله له عناية عظيمة في هذا الباب كان يشدد على الرواة رحمه الله سبق الاشارة الى رواية عن قتادة وعن الاعمش وعن ابي اسحاق ومما وقع له من رواية ابي اسحاق ان
اه بن حبان في كتابه المجروحين ذكر رواية من رواية الوراق عن ابي اسحاق السبعي عن عبدالله بن عطا في حديث من توضأ فاحسن الوضوء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير هو حديث صحيح معروف لكن بخصوص هذا الطريق ان شعبة رحمه
الله  جاء الى مجلس وكان هذا الرجل وهو آآ ابو الحارث يعني الوراق هذا يروي عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن عطا فلما سمعه شعبة يحدد برواية يروي عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء لطمه
ثم دخل دخل وكان عبد الله بن ادريس الامام الكبير موجود فجعل يبكي ابو الحارث الوراق جعل يبكي فقال له عبد الله ادريس اغلظت او شددت عليه قال كيف يحدث بهذا
كيف يحدث بهذا؟ انا جعلت ابا اسحاق فانه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عطاء بين ان رواية عن عبد الله بن عطاء ليست متصلة كان ينبغي عليه ان يتثبت وخصوصا مع وجود شعبة وعبدالله بن ادريس فلهذا شدد عليه
عليه في ذلك وبين شعبة عذره في هذا وله وقائع رحمه الله من هذا الجنس في اه التشديد في باب الرواية رحمه الله   في هذا الحديث دلالة على ما بوب له رحمه الله من جواز ركوب الهدي
وهذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم لكن الصواب من حيث الجملة جواز ركوب الهدي جواز ركوب الهدي مطلقا سواء كان الهدي هدي تطوع او هادي يعني هدي مثلا تطوع اهداف
لان الهدي تقدم قد يكون هذه تطوع وقد يكون هدي واجب   لو كان ساق مثلا هديا يريد ان يتطوع به ليس واجبا او ساق معه هدي يريد اه ان يجعله هدي تمتع او قران نحو ذلك
فهذا واجب والاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اه لم تفصل والنبي لم يستفسر في هذا الحديث ولا في حديث ابي هريرة الاتي وفي في الباب ايضا شاهد اخر ولهذا قال رحمه الله ولهم
اي للبخاري ومسلم والامام احمد رحمه الله رحمة الله عليهم من من حديث ابي هريرة نحوه اي نحو حديث انس وهذا من طريق هذا الحديث عندهم من طريق ابي الزناد عبد الله بن الاكوان عن الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه
وعند مسلم يعني في نفس حديث ابي هريرة انه رأى رجل يسوق بدنه كما في حديث انس رضي الله عنه وعند مسلم زيادة مقلدة مقلدة هذا في حديث ابي هريرة في كما ان عند البخاري
من حديث في حديث انس انه كان بعد ذلك لما ركب هذاك الرجل كان يساير النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليها وفي عنقها نعل في عنقها نعل. يعني انه اه قلدها
النعل اشارة الى انها هدي وفي هذا انها مقلدة وفيه ايضا ويلك اركبها وايلاك اركبها انه قال له ويلك اركبها اه في حديث ابي هريرة كما في حديث كما في رواية
البخاري من حديث انس كذلك في حديث ابو هريرة عندهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ويلك اركبها ويحتمل والله اعلم انه نفس نفس القصة ويحتمل انها قصة اخرى لرجل اخر. والك اركبها
والعلة فيما يظهر محتمل ايضا انها واحدة وانه رأى ان كان القصة واحدة فهذا ظاهر لانه رأف به عليه الصلاة والسلام وانه لا بأس ان يركب وخصوصا حين يحتاج الى ان يحتاج اليها. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الركوب في مثل هذه الحال لكن الصواب انه ليس
الواجب الا ان يتضرر يترتب عليه ضرر في هذه الحالة يجب عليه على وجه لا يظر الهدي وفي لفظ من حديث ابي هريرة في لفظ عند مسلم قال انها بدنة. مثل ما في حديث انس رضي الله عنه. قال وهذا يبين ويظهر انه حديث واحد
قلنا قصة واحدة وانه رواها انس وابو هريرة رضي الله عنه قال انها بدنة. قال وان وان  عند البخاري والنعل في عنقها وسبق الاشارة الى هذه الرواية  في رواية رواها احمد وابو داوود باسناد على رسم الشيخين من رواية ابي هريرة رواية ابي الزناد عن اعرج
عن ابي هريرة فيها نفس هذه القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يركبها ويحك او ويحك يركبها واي حكى يركبها. الرواية المعروفة الرواية المشهورة في الصحيح ويلك لا شك ان قوله ويلك
ابلغ يعني ابلغ في ذلك يعني معناه الزمك الله ويلا وهذا تشديد اما رواية ويحك هذه رواية صحيحة. رواية صحيحة وقيل ان  ويلك دعاء بالهلكة والويح دعاب الرحمة تعادي الرحمة
على ما قاله بعض اهل اللغة. لكن على كل حال فانه وان كان دعاء عليه فالنبي اشترط على ربه سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل فقال انا انما انا بشر اغضب كما يغضب البشر
وانه قال اني قد شاردت ربي اي ما اه يعني من غضبت عليها وقال سببته او ان يجعل الله له ذلك زكاة وطهورا ومثل هذه الكلمات تقع في العرب وكثير مشتهر في كلامهم يدعمون بها الكلام ولا يقصدون
معناه مثل تربت يمينك لعلك وما اشبه ذلك وقالوا ان منها او مثلها ويلك مثلا اما ويحك فانهم قالوا انها تطلق في باب الرحمة والتعطف على من ينادى بهذه الكلمة
هذا الحديث كما تقدم دل على جواز ركوب الهدي لكن هل يجوز ركوبه مطلقا قاله بعض اهل العلم هذا هو وقيل يركبه عند الحاجة وهذا اقرب لظاهر حديث وان كان حديث انس ليس فيه تفصيل انما حديث انس وحديث هريرة
في واقعة تدل على انه قد شق عليه ذلك وتعب شق عليه ذلك وتعب كما في ولهذا ذكر بعد ذلك حديثا كشك المشارح والمبين او المقيد ويمكن يقال تخصيص في قول يركبها تخصيص لعمومه
او تقييد لاطلاق الركوب وذكر حديث رواية من حديث انس رضي الله عنه قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه كما في الرواية المتقدمة
قد اجهده المشي فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها وان كانت بدنة. رواه احمد والنسائي وهذا من طريق حميد عن ثابت عن انس ثابت عن انس وهذا وهذا اللفظ وهذا اللفظ ان لم اجد قد اجهده
من اجهد مين ؟ الرباعي الذي رأيته عند احمد وابن ماجه وقد جانن جاهده المشي او جاهده جهده يعني بلغ منه آآ شدة وتعبا  هنا قال قد اشهد وعن ما رجعت الروايات لكن راجعت الرواية عند
من عزاهم اليه هو احمد والنسائي وانه قد جاهده المشي شاهده المشي والمعنى واضح. المعنى واضح فقال اركبه فهذه الرواية تفسر رواية حديث انس وحديث ابي هريرة وانه شدد عليه عليه الصلاة والسلام
لانه شق على نفسه وعنده او عنده راحلته وعنده آآ بعيره الذي قد اهداه انه لا بأس بركوبه كما بين النبي صلى الله الله عليه وسلم ذلك ولهذا قال وان
فهذه الرواية تكون مبينة ان الركوب يكون عند الحاجة. يكون عند الحاجة وانه اذا لم يحتج  فانه يركب غيرها. اذا كان معه مثلا ناقة ومعه مركوب اخر يعني هذا يعني يعني حين يكون الحج
على القدمين وعلى الرواحل فان كان معه ناقة اخرى يركب ما لم يجعله هديا. ما لم يجعله هديا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس وغيره لان النبي عليه الصلاة والسلام اشعر الهدي وقلده وان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ركب الرواح الاخرى ولم يركب
التي اشعرها التي اشعرها يعني ربما ايضا مع الاشعار قد يكون مشقة عليها في الركوب على عليها بوظع يعني المحل الذي يجلس عليه هو اشداد الذي يجلس عليه فلهذا ركب النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته الاخرى
وايضا مما يبين هذا ويفسره حديث جابر ولهذا قال وعن جابر رضي الله عنه انه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا
رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي وهذا عندهم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمع جابرا سمع جابرا ورواه مسلم ايضا من طريقه وطريق الحسن ابن اعين عن معقل ابن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير
انا سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. المعروف حتى تجد ظهرا وهذه الرواية رواية معكم عبيد الله الجزري عن ابي الزبير ايضا
مفسرة مبينة لقول اه في قوله انه سئل عن ركوب الهدي وان السائل له وابو الزبير فكأنه كنا عن نفسه في رواية انه قال سئل وصرح في رواية اخرى ان هو الذي سأل جابر رضي الله عنه. لكن الرواية الاولى التي بكى المصنف رحمه الله
اتم لا من جهة الاسناد ولا من جهة ولا من جهة المتن فان فيها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. والرواية التي سبق يركبها المعروف حتى تجد ظهرا حتى تجد ظهرا
تذكر في شرطين اما رواية مسلم المتقدمة التي ذكر مصنف ففيه ان يفصل فيها ثلاثة شروط لقوله فقوله اركبها بالمعروف هذا هو الشرط الاول ان يركبها بالمعروف فلا يشق عليها
ولا يحملها ما لا طاقة له مال لها به مثلا ولا يشق هذا مطلقا لكن اذا كانت اه وهذا مثل ما تقدم في آآ في اي سفر ولو لم تكن
يعني بدنا يعني من جهد لا اشق عليها لكن ركوب البدنة فيه تقيود اخرى ان يركبها بالامر المعروف وانه ان كان لا يحتاج اليها فلا يركبها. اذا الجئت اليها يعني لم يجد مركوبا اخر لم واحتاج الى الركوب للمشقة وشدة المشي عليه
الشرط الثاني حتى تجد ظهرا فاذا ركبها بالمعروف على الوجه الذي لا يكونوا ظرر عليها ولا يحملها ما لا طاقة لها ما يحمل شيئا يشق عليها ويثقل عليها ويكون ركوبه عليها لاجل حاجته لانه
آآ الجئ اليها الجئ اليها فليس معه ناقة اخرى ولا بعير اخر مثلا او معه لكن عليه متاع  يتمكن من الركوب مثلا ونحو ذلك  حتى تجد ظهرا فاذا مثلا احتاج الى الركوب اليها والجأ اليها
ثم تيسر له وجود مركوب اخر. في هذه الحالة ينزل عنها ينزل عنها وهذا الخبر تقييد وهذا الخبر فيه تقييد. مهم. وبيان وتفسير لتلك الاخبار وهو يقضي عليها بمعنى انه يفسرها ويبينها قيدوا مطلقها ويخص عمومها. سواء قيل انها مطلقة فهي مقيدة بهذا الخبر
او عامة فهي مخصصة بهذا الخبر. خاصة بهذا الخبر وواضح وبين ثم هو هذا من قوله عليه الصلاة والسلام في انه يركبها وان ركوبه اياها يكون عند الحاجة. وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف. فيها خلاف ومنهم من جوزه مطلقا ومنهم من
او من اوجبه لظاهر الامر ومنهم من منع الركوب ومنهم من قال وهو قول الجمهور اذا احتاج اليها بالمعروف على وجه لا ظرر عليها فيه وكما قال عليه الصلاة والسلام اذا الجئت لي وهذا هو القول الوسط وهو قول الاكثر
وهو الذي تدل عليه السنة اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا ومن ذلك ايضا هل يحمل عليها متاعه في خلاف يعني هل يكون الركوب عليها بركوب هو؟ او لو كان معه مثلا متاع
متاع مثلا في هذه الحالة لانه ان كان معه متاع فلا يقال احمله على ظهرك وامش لان اذا كان يتضرر بعدم ركوبه فركوبه حمله المتاع اشد ظرر عليه هذا يركبها ويحمل متاعه عليها بالمعروف. بلا ضرر عليها
هل يقال مثلا اذا آآ وجد نشاطا وقوة فانه ينزل ويمشي هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه لا يلزم ما دام انه مبتدأ ركوبه عليها لحاجة اليها. لانه لو نزل حصل عليه مشقة
ثم ايضا سوف يؤوا الأمر الى حاجته اليها. والنبي لم يستفصل في هذه الحال لكن في ابتداء ابتداء لا تركب عليها الا اذا الجئت اليها حتى والنبي قيدك حتى تجد ظهرا
حتى تجد ظهرا فمن احتاج الى ان يحمل متاعه عليها جاز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة معه ومعهم آآ الابل ومعهم الهدايا ولم يمنعهم من الركوب عليه الصلاة والسلام بل سيأتي ما يدل
على ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بركوب هديه عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل ايضا هل يشرب من لبنها الجمهور قالوا لا يشرب. قالوا لانه اخرجها لله كما كما لو نذر هذا الشيء
ما لو ندروا فانه لا يشرب. بل يكون لفصيلها لولدها فان فضل شيء عنو فانه لا يشرب بل يتصدق بي وهذا فيه نظر الصواب كما قول احمد واسحاق ان انه يبتدى
بولدها فاذا اكتفى وبقي شيء فلا يترك يفسد مثلا ولا يلزمه ان يتصدق به وفي الغالب انه في هذه الحالة يحتاج اليه فلا بأس ان يشرب منه فلا بأس ان يشرب منه
والنبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم من ذلك من ظاهرهم هو الرخصة لهم في الانتفاع بها. فاذا كان ينتفع بها في الركوب لان الانتفاع بابه واحد في الركوب وشرب اللبن فلهذا كان الصواب هو هذا القول
وهو جواز شرب ما فضل عن حليب ولدها قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه انه سئل عن علي رضي الله عنه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس
قال لا بأس فقال لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه. قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه احمد. وهذا عند احمد بن طريق محمد بن عبيد الله
ابن ابي رافع محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عبيد الله بن ابي رافع عن عمه عن عمه وابوه عبيد الله بن علي محمد بن عبيد الله ابن علي
بن أبي رافع عن ابيه عبيد الله بن علي بن ابي رافع عن عمه يعني عبيد الله هذا ابن علي يروي عن عمه عبيد الله بن ابي رافع  عن علي رضي الله عنه يعني يرويه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي
وهذا الاسناد ضعيف بطريق محمد عبيد الله محمد بن عبيد الله هذا مجهول هذا مجهول وابوه عبيد الله ابن علي ابن ابي رافع قال في التقريب لين الحديث وقال ابن معين لا بأس به وكذلك قال ابو حاتم لا بأس به لكن قال
لما سئل سأله  يعني ابو سأله ابنه يعني انه هل يعني يحتج به او يقبل منها او كما جلسها لكن هو قال لا يحتج به. هل يبين ان قوله لا بأس به
تكون في مقام يدل على انه ليس تعديلا مطلقا وانه اما بالنسبة لغيره ومثل هذه الكلمات على  يحتاج الى دراسته وقد درسها يعني كثير من العلم خصوصا في هذا الزمن
واذا جاء في الحديث او في سؤال عنه ما يبين ويفسر قوله لا بأس به او اذا قال هو صدوق او ثقة لانه احيانا قد يسأل الامام الكبير الحافظ عن رجلين
عن رجل احدهم مثلا متهم والاخر ضعيف يقول عن هذا فاذا سئل عن المتهم قال متهم وقال كذاب واذا سئل عن رجل اخر ضعيف لكن هو ضعيف من جهة روايته لكنه
مؤتمن في دينه ذو صلاح لكن ليس بذاك الضابط فربما قال ثقة او صدوق يعني حين ينسب الى هذا فهو بالنسبة الى من سئل عنه فتكون الثقة هنا اما ان ترجعي الى الثقة في دينه وانه لا يكذب؟
بدلالة سؤاله عن هذا الذي سئل فقال انه متهم او كذاب. وهذا ثقة يعني انه لا يكذب لكن لا يلزم منه ان يكون ثقة في روايته وظابطا في روايته لكنه لاجل ان ينفي عنه التهمة الكذب. او يكون اراد
في ذلك ثقة بالنسبة الى هذا المتهم فلابد من معرفة القرائن الدالة آآ التي تفسر مثل هذه الكلمات عن هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم فلذا اختلف في هذا الراوي  يعني من جهة
رتبته لكن ابنه وضعيف. اما عمه هو عبده عبيد الله بن ابي هو ثقة من رجال الجماعة. ثقة من رجال جماعة  رحمه الله وعبدالله بن ابي رافع هذا هو ابن ابي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام
وقد توفي في اول في اخر ليلة عثمان او في اول خلافة علي في اول خلافة علي سنة ست وثلاثين نحو ذلك وروى وهذا ابو رافع اما ابنه عبيد الله فهذا هو الذي روى عن علي رضي الله عنه وهو تابعي
جليل روى له يا جماعة وكذلك ابوه ابو رافع صحابي كبير مولى النبي عليه الصلاة والسلام القبطي في هذا الحديث قال كان النبي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر برجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه
قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه احمد المصنف رحمه الله ختم هذا الباب بهذا الحديث والحيوان كان سنده ضعيف لكنه في تفسير وبيان ولا يشترط في مفسر ما يشترط
في المفسر وخصوصا اذا كان هذا المعنى دل عليه عموم الاخبار الاخرى في جواز ركوب الهدي وهو جواز ركوب الهدي  انها انه يجوز ركوب الهدي ولا فرق بين يعني أنواع الهدي
وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي هدي وتطوع الذي اهداه هذا الان لان النبي عليه عليه الصلاة والسلام لم يكن لم لا يجب عليه الا سبع بدنة. لانه قارن والواجب عليه
سبع بدنة واهدى النبي عليه الصلاة والسلام مئة بدنة. مئة بدنة عليه الصلاة والسلام مئة بدنة فيها سبع مئة سبع يعني كل بدنة بسبعة ومئة بدنة في سبعة بسبع مئة
النبي عليه الصلاة والسلام تطوع بست مئة وتسعة وتسعين سهما والواجب عليه سهم واحد عليه الصلاة والسلام. سهم من سبع مئة وسبعة سبع من سبع يعني انه شبع بدنة لان البدنة
اه عن سبعة وهذا مما يبين انه تطوع يعني ان ما اهدى تطوعي الا هذا السبع هو الواجب عليه عليه الصلاة والسلام فان كان يأمرهم بركوب هديه عليه الصلاة والسلام
دل على جواز ركوب هدي غيره وكذلك ركوب هدي التطوع قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهنا لا شك لا مفاضلة لان ليس هناك هدي التبع الا هديه عليه
عليه الصلاة والسلام الى هذه عليه الصلاة والسلام ان المراد ان هذا نفي لاتباع طريقة غيره انما طريقة غيره تكون تبعا لطريقته ولا تكون طريقة صحيحة ولا طريقة متبعة الا اذا كانت من مشكاة الكتاب والسنة
مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال لا بأس افتى لا بأس ثم اورد الدليل اورد الدليل على ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون ويأمرهم بركوب هديه وهذا هو المشروع لمن يسأل ان يبين السنة سنة النبي عليه الصلاة لان الحجة فيما قاله عليه الصلاة والسلام
ولان قوله قول غيره يؤخذ منه ويرد اما قول غيره فلا وعلي رضي الله عنه اخبر ان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام واستدل بالسنة. فقاتل الله من؟ يجعل علي رضي الله عنه مشرعا
واتى بشيء من الوحي والعياذ بالله. يعني بعض اقوام وقعوا في اعظم الكفر وان كانوا يدعون الاسلام فوقعوا في اعظم الردة اوقعوا في اعظم الردة حيث ابطلوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقالوا في في معنى كلامهم بل حقيقة كلامهم ان النبي عليه الصلاة والسلام شرعه ودينه في حياته بعد وفاتي لا يؤخذ من شرعه ولا يرجع اليه. وهذا حقيقة دين الرافضة
الذي هو ابطال دين الاسلام لانهم لا يرون الاخذ من السنة ولا من الكتاب ولا من الصحابة رضي الله عنهم  ما جاءوا فيه به من الباطل ومن الهذيان ومما يضحك الثكلى والصغار يضحك مما يضحك عليهم كل من
سمع ما يدعونه اه يتبين له بادي ابد بطلان ما هم عليه وهم يعترفون انهم لا يأخذون من هديه عليه الصلاة والسلام. ولا ينقلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل انهم والعياذ يتهمون الصحابة يكفرون الصحابة
ولازم قولهم بطلان دين الاسلام. وبطلان شريعة الاسلام والعياذ بالله وهذا هو الذي اراده اعداء الدين وهو الذي اراده رؤوسهم من اليهود الذين هم اصل هذه الديانة وعبد الله ابن سبأ
ارادوا ابطال دين الاسلام واتخذوا حبا ال النبي عليه الصلاة والسلام طريقا ودهليزا لهذه الزندقة. والكفر والردة عن دين الاسلام فجعل والدي ثم جاء بعد ذلك اقوام من اعداء الدين
ونسجوا من القصص والكذب مما فيه مما فيه يعني فيه ظلال واستنقاص وسب للصحابة بل لعلي رضي الله عنه ولأهل البيت انه يوجد في كتب الرافضة من القصص والوقائع مما ينزه عنه
مما ينزه عن عامة الناس وعامة نساء اهل الاسلام فكيف تنسب الى علي رضي الله عنه. وكيف تنسب الى فاطمة رضي الله عنها؟ بل نسبوا قصصا والعياذ بالله تدل على
عدم غيرة اهل البيت على محارمهم وانهم يرظون ان امورا هي في الحقيقة لو وقعت لغيرهم لقيل هذا الرضا بتدنيس الفراش والعياذ بالله. وهم يعترفون بذلك ويوجد في كتبهم مثل هذا وحكايات
يستحيا من ذكرها يحيى من ذكره فالحمد لله على نعمة الاسلام ودين الاسلام والحمد لله على ما من الله به على الصحابة رضي الله عنهم حيث حفظوا هذا الدين ونقلوه رضي الله عنه
ولهذا الرافضة لا يستطيعون اثبات فضائل علي رضي الله عنه الا بطريق الصحابة الا من طريق الصحابة. الا من طريق رواة اهل الاسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر دينه ويعلي كلمته
وان يأخذ اعداء يأخذ يأخذ اعداء الدين مني وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
