السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الخامس وعشرين من شهر ذي القعدة لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من كتاب الملتقى بالاحكام الامام المجد كتاب المناسك بقوله باب الهدي يعطب قبل المحل  عن ابي قبيصة دؤيب ابن حلحلة رضي الله عنه
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمك  ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. رواه احمد ومسلم وابن ماجة
وهذا عندهم من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة رحمه الله عن سنان ابن سلمة  ابن سلمة وابن محبط الهدلي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤيبا حدثه
سنان ابن سلمة هذا والده سلمة المحبق الهدى لي صحابي رضي الله عنه وهذا الخبر من هذا الطريق رواه مسلم متابعة وقد رواه قبل ذلك من طريق اخر يعني الى
آآ موسى هي سنان وموسى وقد رواه البخاري يزيد ابن حميد قال حدثني سلم موسى ابن سلمة. موسى ابن سلمة الهدلي قال انطلقت انا وسنان ابن سلمة وموسى بن سلمة هو سنان بن سلمة اخوان
والحديث فيه اختلاف يسير في اللفظين لكن مصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ لان فيه تصريح ابن عباس ان قبيصة ان ذؤيبا حدثه بذلك وانه من رواية ابن عباس عن
ابي قبيصة ذؤيب ابن حنحلة وهذا الخبر كما تقدم رويتي قتادة عن سنان ابن سلمة قتادة كما جازما يحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن معين لم يسمع من سنان ابن سلمة
سأل إبراهيم الجنيد يحيى المعين وقال ان يحيى بن سعيد يقول ان قتادة لم يسمع من سنان ابن سلمة يسأله قال وهل يشك احد في ذلك بل ولم يلقه لم يسمع منه حديث بعث الهدي. قال بل ولم يلقه
لكن الحديث رواه مسلم كما تقدم قبل ذلك انطلق بالتياح يزيد بن حميد الظبي عن موسى ابن سلمة الهدري قال انطلقت انا وسنان ابن سلمة وهو اخوه سنان ابن سلمة
وذكر ان سينان كان معه هدي ساقه معه الى مكة وانه ازحف عليه حصل له عطب وتعب وخشي عليه من ان يهلك في ان يهلك فلقي فقال نعمد يعني الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه لقي عبدالله
ابن عباس رضي الله عنهما وانه ما سأله عن ذلك موسى بن سلام هو سنان ابن سلمة وان ابن عباس قال على الخبير سقطت يعني انه قد اطلع على هذه المسألة هو انه عقدها
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بهديه الى مكة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها
في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. كما في هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله وهذا الخبر وهذا الطريق الاول هو العمدة في هذا الباب ومسلم قد يروي في المتابعات من هذا الجنس ما يبين ان الخبر معروف فلهذا العمدة على ذاك الخبر
وعلى ذاك الطريق بنفس الخبر انما هذا فيه زيادة ان ابن عباس رواه عن  كما في الطريق الاساقة انه رواه عن ابي قبيصة ذؤيب ابن حلحلة  وهذا والله اعلم ظاهر
اه لان مثل هذي قد  يعني فيما يظهر انه اخذها عن ابي قبيس ومحتمل والله اعلم انه اطلع على بعث النبي عليه الصلاة والسلام لكن الرواية الثانية انه حدثه انه حدثه
ومحتمل اه ان يقال ان ابن عباس اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الرئة الاولى وهي اثبت واصح بدليل ان ابي قبيصة قيل انه مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وايمن حاله وجاء ما يدل على ذلك انه جيء بابنه قبيصة ابن دؤي بن حلحلة وكان صغيرا لا وكأن وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كما يظهر القصة كأن هو الذي بعث اليهم بان يرسلوا
به اليه آآ لما علم ان اباه مات وكان صغيرا واختلف في سنة انه ولد سنة واحد من الهجرة وقيل انه ولد قبل عام الفتح يعني ان له سنتين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ليس له
يعني رؤية ليس له رؤية فالله اعلم لكن هذه الرواية ان ثبتت وهي تؤيد ان ابن عباس ادرك القصة وانه يعني ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام او اطلع على ارسال النبي عليه الصلاة والسلام لابي
وقبيصة ابن ذؤيب هذا تابعي كبير. وجزم جمع من اهل العلم كما تقدم ان له رؤية وهذا مبني على هذه الرواية والقول الثاني في في ابيه لؤيب انه عاش الى زمن معاوية رضي الله عنه
لانه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا. فالله اعلم هذا الحديث ظاهر فيما بوب له الامام المجرح رحمه الله وان الهدي حين يعطب قبل المحل قبل وصوله الى محله
اذا يصنع به ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على بعث الهدي كان يبعث بالبدن معه بالبدن
هذا وقع في اخبار عدة وقد اه سبق حديث عائشة رضي الله عنها في بعث النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وبعث ايضا كما جاء في رواية عنها ايضا صحيح انه بعث ذكرت في تمام هذا الخبر انه بعث مع ابي وقيل
ان هذا البعث كان في العام التاسع الحجة التي حج فيها ابو بكر الصديق رضي الله عنه يبعث معه بالبدن وفيه انه كان يبعث البدن الابل اطلاقها على الابل وربما بعث بغيرها عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الافظل
في بعث في البعث الى الحرم ان يبعث ببهيمة الانعام وانها من اعظم ما يتقرب به وان كان يجوز ان آآ يهدي الى الحرم ما تيسر من غير بهيمة الانعام وكذلك من اموال من ذهب او فضة او عقار ونحو ذلك فالشيء الذي يمكن نقله ينقل والذي لا يمكن نقله فانه يباع
ويتصدق بثمنه وفرق العلماء في هذا فيمن نذر نذرا مطلقا في من اه يعني في من نذر الهدي فانه يكون بين الانعام. وان نذر شيئا معينا فانه يثبت فيه النذر سواء كان صغيرا
او كبيرا من بهيمة الانعام او من غير بهيمة الانعام لما ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى الحديث
وفي الساعة الرابعة قال فكأنما قرب دجاجة وفي الساعة الخامسة قال فكأنما قرب بيضة دل على ان مثل هذا هذا يشرع التقرب الى الله سبحانه وتعالى به قال يبعث معه بالبدن
ثم يقول ثم يقول ان عطب منها شيء العطب هو فساد الشيء او حيرانه وعدم استطاعته المشي او ان يصيبها شيء كسر او نحو ذلك فيخشى عليها مثلا الهلاك او انه حين لا يمكن حملها
فقد تأكلها سباع وقد تتلف وتموت ونحو ذلك في شرع المبادرة الى الاصلاح وان هذا الواجب في مثل هذا الهدي حتى لا يذهب ويصرف الى جهته التي يشرع فان لم يتمكن وصوله الى الحرم
فان عليه ان يوصله الى المحتاجين من الفقراء  ان عظم منها شيء يشمل ذلك فيما خشي عليه الهلاك عليه الهلاك فخشيت عليها خشيت عليها يعني غلب على ظنها انها قد يؤدي بها الى الهلاك آآ يحصل ظرر لو لم يبادر الى ذبحها فخشيت
عليه موتا فاذا كانت فاذا ماتت صارت ميتة وحرمت ولهذا الواجب عليه ان يصلح حاله. قال فانحرها انحرها قبل ان تصل الى حال الموت والظاهر انه مثل هذا يجب للمفسدة. قوله فانحرها
وهذا في الابل وفي الغنم والبقر الذبح ثم اغمس نعلها في دمها وانه يغمس دمها من نعلها في دمها. وهذا فيه دلالة على مشروعية تقليد الابل. ووضع القلائد فيها من نعل وغيره ان
الاكمل والاتم ان يكون نعلا وثبت ايضا في صحيح البخاري في حديث انس في ذاك الرجل الذي كان يساير النبي عليه الصلاة والسلام وهو على وهو على الهدي والنعل في رقبتها. والنعل في رقبة الناقة التي اهداها الى الحرم
ثم اغمس نعلها في دمها. ففي هذا مصالح اولا اشارة اه يعني ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ثم اضرب به صفحتها يعني جانبها الايمن او الايمن والايسر
حتى يظهر الدم ويتضح ويهابها من يراها لو تعرض لها مثلا قطاع طرق او لصوص ونحو ذلك سيرون على هذه الصفة يقع في نفسه من جهة تعظيم هذه الحرمات انها مهداة الى بيت الله سبحانه وتعالى فيكون اعظم لتحريمها
فيكون فيها دفع دفع الشر وفي تحصيل المصلحة حين يراها الفقراء والمحتاجون يعلمون انها خرجت عن ملك صاحبها بمعنى انه تصدق بها او اهداها اذا يأكلونها قال ثم اضرب بها به صفحتها وقد يكون فيه ايضا اشارة الى الخروج من كل
ما على هذا الهدي حتى من النعل ونحو ذلك فانه يغمسه في دمها يغمسه في دمها فكأنه يتخلى عنه وقد يقع عليه مثلا من يحتاج اليه فيستفيد منه بعد ذلك حينما
يأخذه ويزول عنه الدم ونحو ذلك وقد وقع اختلاف او خلاف في مسألة فيما يكون على البدن من يوضع عليها من الاجلة التي توضع على ظهرها من صوف او نحوه وكذلك
يوضع عليها اما يركب عليه نحو ذلك. وكذلك القلائل اختلف فيها هل له ان ينتفع بها او لا ينتفع بها ثم اضرب به صفحة صفحتها. واجانب جانب الناقة وفي دليل على ان
الاشعار يكون في الجانب البعير لانه الذي يتحمل ولهذا حتى بعد ان يشعرها يكون الدم في نفس الجانب  وهو قريب او في المكان الذي يكون فيه محل الاشعار وهو خدش الجلد وخروج الدم. يعني شيء يسير حتى يعلم انه هدي
ولا تطعمها لا يجوز على ظاهر الحديث ان يأخذ منها من لحمها مع انها قد ذبحت  فلا يجوز ان يطعمها. قال ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. وظهر النص التحريم
واختلف العلماء في في هذا في امرين في مسألة هل يجوز يعني هل انه لا يطعم هنا لا يطعمونها مطلقا حتى ولو كانوا فقراء او كان بعضهم اغنياء وبعضهم فقراء لا يطعمها الاغنياء ويطعمها الفقراء
وايضا المسألة الثانية هل ولا احد منها رفقتك رفقته الذين يشاركهم في المبيت او يشاركهم في الطعام والشراب رفقته الخاصة الذين معه او الرفقة القافلة بتمامها ولو كان لا يشاركهم
فيه خلاف والاكثر على انه شامل لجميع الرفقة جمع الرفقة الذين معه للقافلة وفي هذا شد للذرائع التي قد تكون سببا في اهمال الهدي. الشاعر الحكيم سد هذا الباب. قال ولا تطعمها انت
ولا احد من اهل رفقتك ذكر العلماء ان الحكمة في ذلك اه كما تقدم في سد الذرائع ان من يهدي الهدية الهدي ربما تطمع نفسه في هذا الهدي الذي قد اهداه وجعله لبيت الله سبحانه وتعالى. فيريد ان يعود فيه يريد ان يستفيد منه يريد
يعني يأكل فقد يهمله ولا ينتبه له فيتسبب فيه العطب يتسبب في العطب الذي يؤدي الى ان يذبحه وينحره اذا اذا علم انه لن يستفيد منه وان انه لا يطعمه ولا احد من اهل رفقته يدعوه الى المحافظة عليه
وان يجتهدي ان يصل الى الحرم ان يصل الحرم لكن ربما لو كان يجوز له ذلك ربما تساهل عن للحفاظ عليه وقد يصيبه العطب ويقرب من الهلاك فيضطر الى ذبحه
فيأكله ويستفيد ويكون راجعا فيما اخرجه لله سبحانه وتعالى ولأنشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب قال ولا تطعمها انت يخاطب من ارسله النبي عليه الصلاة والسلام انت ولا احد من رفقتك
وهذا في جميع الهدي سواء كان يعني هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهدي الذي ارسله به. لكن الحكم يشمل كل هدي حتى لو كان معهد اخر او مع اصحابه هدي فالحكم واحد لان الخطاب لواحد هما خطاب للجميع
والحكم الذي اجراه النبي عليه الصلاة والسلام على هديه. كذلك يجري على كل هدي يهدى الى بيت الله سبحانه وتعالى قال ولا تطعمها انت لان هو الذي اه هو الذي
هو المسئول عنها وهو الذي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يوصلها الى بيت الله سبحانه وتعالى ولا احد من اهل رفقتك وقول من اهل رفقتك هذا استدل به بعض من قال ان المراد الرفقة الخاصة الذين يأتم معهم في طعامه وشرابه
اما بقية القافلة الذين قد يتفرقون فانهم لا يدخلون. وقيل يدخلون والاظهر والله اعلم والله اعلم يظهر والله اعلم. من يقال ان كانت الرفقة ان كانت القافلة قافلة  ويكونون متوجعين. يعني انهم لا يجتمعون مثلا
في مبيتهم وكذلك في طعامهم من باب اولى. وانهم لكثرتهم قد يتفرقون وقد ينقطع بعضهم عن بعض  في هذه الحالة يكون خاص بالرفقة الذين يصطحبوا يصطحبون يصطحب بعضهم مع بعض
اما باقي القافلة ممن لا يكونون معهم وربما لا يعلمون الحال. التي هم عليها من هذا الهدي الذي عطب. فالاظهر والله اعلم انه اه حلال لهم ذلك. فلو جاءوا ورأوا هذا الهدي
لطخت جوانبه او جنبه صفحته الجنب لطخ بالدم. فالاظهر انه يحل لهم ذلك. يحل لهم ذلك ومن اهل علم من فرق بين اه قال ان كان ان كان حتى اهل الرفقة يجوز لهم الاكل منه وان كانوا فقراء اذا كانوا فقراء ولا يأكلون منهم كانوا اغنياء وهذا اختاره ابو الخطاب
الله. قال يجوز لاهل الرفقة او له ولرفقته اذا كانوا فقراء ليس معهم شيء ليس يعني الا هذا جاز لهم ذلك وقد يتأيد هذا والله اعلم بان نفوسهم تتشوف له
تتعلق به لانهم الذين باشروا ذبحه وهم الذين اه يعني كانوا معه فكونهم يحرمون منه اه هذا فيه نظر والنبي عليه قال ولا تأكل منها وانت ولا احد منها رفقتك احمل على هذا
بدليل الحديث الذي بعده وان النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ان شاء الله امر قال ثم خلي بين الناس وبينها يأكلونها يأكلونها كما سيأتي ان شاء الله. ولعل المصنف رحمه الله اورد هذا الخبر
بعد الخبر المتقدم آآ الاول  لاجل البيان لاجل وهذا قد عهد فيما في من المصنف رحمه الله انه احيانا يكون الخبر المتقدم عام او مطلق ثم يذكر خبرا بعده مقيد او مخصص
يكون كالبيان يكون كالبيان وقد ذكر العلماء ايضا من اه مما يشبه هذا مثلا الجزار الذي يذبح الاضحية وذلك الذي يعني يذبح الهدي بالاجرة الاجرة فانه لا يجوز ان يعطيه الاجرة
من الهدي والاضحية لا يجوز ان لانه اخرجها لله ولا يجوز ان يعود فيما اخرجه لله. فلا يعطيه ولهذا في حديث علي رضي الله عنه ولا يعطي ولا يعطي الجازر منها شيئا كما في الصحيحين وعند مسلم ولا تعطي في جزارتها منها شيئا. يعني ان تكون
في بزارتها منها اما اذا كان يعطيه منها لا في جزارتها لا من اجل زارتها هذا لا بأس به لا بأس به انما المنهي ان يعطي في جزارتها منها او ينقص من اجرته لانه اعطاه لحم من
هذا الهدي الاضحية. اما اذا اعطاه حقه كاملا في هذه الحالة يعطيه بل هو اولى ان يعطى اولى ان يعطى من غيره لانه في هذه الحالة ليس فيه محظور من جهة انه اعطاه الاجرة تامة
ويحسن ان يحسن اليه. لان هو الذي ذبحها وتعلقت نفسه بها وطاقت نفسه الى ما ذبحه والناس يعني يوزعون هذه اللحوم على يعني من يتصدقون ويهدون فنفسه متعلقة به. فيحسن ان يعطيه
لتوقع لنفسه لهذا الشيء وهو المباشر له. فكان اولى من غيره وهذا احسان وان كان هو يأخذ اجرته لكن باب الاحسان في هذا قد يكون على وجه الهدية قد يكون على وجه الصدقة
يحتمل والله اعلم الوجه الذي ذكر واختيار ابو الخطاب الكلوداني ومن هذا من جهة انهم تتعلق نفوسهم بها تتعلق نفوسهم بها انما الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وسد الباب هو خشية ان يهملوا
مثل هدي وخصوصا اذا بدا عليه التعب مثلا قد لا يعتنون به وقد يهملونه فيصيبه العطب فيصيبه العطب. فيدعوهم ذلك الى المحافظة عليه فان كان عليه حمل ثقيل مع انه منهي عن ذلك ان ينتبهوا ربما حملوه
ما لا يتحمل ونحو ذلك مع انه كما قال عليه الصلاة والسلام اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجدها  وقد يغفل عن هذا لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يأكلوا من ولا انت ولا ولا تطعمها انت ولا احد من اهلي رفقتك
وهذا الهدي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هدي تطوع  تطوع لان الهدي قد يكون هدي تطوع ابتداء ثم يكون واجبا وقد يكون هذه تطوع ويستمر هذه التطوع قد يكونوا هذا التطوع
ثم بعد ذلك يكون هديا واجبا وقد يكون هديا واجبا اديان واجبا مباشرة بمجرد شراء شرائه شرائه لكن الهدي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام الهدي الذي بعث به النبي عليه تطوع
راديو تطوع كثير من العلماء من الحنابل وغيرهم يقولون ان هدي التطوع التطوع الذي آآ اهداه وكذلك الاضحية التي اشتراها اشتراها بنية الاضحية والهدي الذي اشتراه بنية الهدي وبعث به
يقولون المذهب يقول له ان يرجع ما دام لم يعينه بالقول ولا بالتعيين مع ولا بالتعيين سواء كان التعيين بالقول او بالفعل هم قالوا يتعين الهدي بالقول يقول هذا هدي على هذه اضحية مثلا
على سبيل الانشاء يقول هذه اضحيتي على سبيل الانشاء انه ينوي ان يجعلها اضحية لكن اذا قاله على سبيل الاخبار اريد ان اجعل هذه نضحي بها سئل عنها فقال اريد ان اجعلها اضحية ونحو ذلك. او نضحي بها لما سئل يريدني الاخبار فقالوا لا تكونوا حية حتى
يكن قوله هذه اضحية على سبيل نساء. وهذا التفصيل فيه نظر هذا القول فيه نظر الصحيح ان من اشترى اضحية بنية الهدي بنية الاضحية من اشتراها بنية اشتراها وهو ينوي الاضحية فالاظهر والله اعلم ما قاله الاحناف واختير تلقي الدين
انها تتعين بذلك وانه لا رجوع له فيها هم قالوا ان هذا مثل من مثلا اشترى شيئا اشترى جدارا يريد ان يوقفها ارضا يريد ان يتصدق بها اخرج مالا او معه مال يريد ان يتصدق به يريد ان يخرجه
فقالوا ما له الرجوع في ذلك وهذا صحيح هذا صحيح يعني انه حين يريد ان يخرج يتصدق بالمال وهو لم يخرجه له الرجوع في ذلك انسان نوى ان يوقف ارضا اشترى ارضا
يريد ان يجعلها وقف ولابد ان يكون الوقف بالقول او بالقرينة اللي مباشرة مع الفعل ونحو ذلك كما ذكروا من بنى مسجدا اشرعه للناس قالوا مثل هذا يدل على ايقافه
ولو قيل انه يكون وقفا مجرد الشراء لكان وقف مجرد النية مجرد النية معلومة انها النية لا تجري في هذا وانه لا بد من القول كما لو نوى في قلبه ان ينظر صوما او
صلاة او حجا فلا يثبت في حق النذر حتى يتلفظ به ينذر هذا الشيء فانه لا يلزم الا بالقول مثل اه يعني في مسائل عدة يعني في مسائل عدة من هذا مخصصا في باب النذر
فقالوا انه لا يلزم وكذلك ايضا الهدي. لو انه اشتراه بنية الهدي لكنه لم يعينه بالقول ولم يعني يشعره ولم يقلده مع نية جعله هديا اشعاره نية ان يكون هدي وتقليده كذلك. فقالوا بهذا يتعين بالقول
او بالفعل مع النية اشعاره وتقليده فما دام انه لم يحصل شيء من هذا فله الرجوع فيه فله الرجوع فيه وبالاجماع السنة ان يضيه وهذا القول فيه نظر هذا القول فيه نظر لانه في الحقيقة باشر لانه هناك فرق بين الصدقة والوقف
الصدقة تكون اذا متصدق عليه اذا متصدق عليه ولا يمكن ولا يحصل تسمى الصدقة الا بمناولته مثل من نوى الزكاة مخرج الزكاة لا تقع الزكاة الا ايصالها الى اهلها. كذلك ايضا لا يتم الوقف
الا بان يوقفه بان يوقفه اما هذا فهو باب اخر القاعدة في هذا انه لا يترك باب حديث دل على امر بقياس حديث اخر فيقال قياس مثلا في هذه المسائل انه لا يثبت
الوقف الا بالقول لا يثبت نثبت صدقة الا باخراجها من يده فلو انه نوى ان يتصدق بالف ريال ثم بخل بها ورجع او تصدق بعضها وبخل ببعضها هذا جائز وان كان خلاف السنة. السنة ان يمضي ايامنا وهو ورد في هذا الحديث عند النسائي. وفي خلاف في رفع وقفه
الصعوب انه من قول مجاهد كما ثبت ذلك عن عند مسلم انه الصحيح انها من قول مجاهد لانها مرفوعة كما جاء في رواية عند النسائي بخل من بخل منها وامضى ما امضى منها لكن الشأن انه
انه لا تثبت ولا تعزم الا بامضائها اما هذا فقد شرع في العمل اهداه وساقة اهداه وساقه كذلك الاضحية. هكذا جاءت الاضحية  ولم يأتي مثل هذا التفصيل فالاظهر والله انه فرق وان القياس مع الفارق
وانه ربما آآ يشبه ما تقدم الاشارة اليه من انه يعترض على نص بقياس نص اخر. يقال قياس مثلا هذه المسائل انها لا تلزم الا بالامضاء الصدقة وكذلك الوقف لا يلزم الا بان يوقفه بالقول
وهذا يقال في هذه المسائل في هذه المسألة اما ما يتعلق بالهدي والاضاحي في ظاهر النصوص وايضا ظهر هذا الحديث انه اه انه هدي وانه يلزم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر مثل هذا التفصيل
لكنهم هكذا قال رحمة الله عليهم  اجتهدوا وذكروا ان هذا القياس فالله اعلم لكن الذي يتبين ليتبين والله اعلم انه ما تقدم. ما تقدم في مثل هذا وانه يلزم الهديو
به وانه لا يرجع فيه  فهذا الحديث كما تقدم فيما يتعلق بالاكل منها هو  بهذا الشرط بهذا الشرط يعني ان يكون اجتهد في حفظها شهد في حفظها او يجب ان يجتهد في حفظه حتى لا يصيبها
العطب فاذا حصل هذا خشية فيواه الواجب مبادرة اليها. الواجب مبادرة اليه فان كانوا محتاجين تقدم القول الثاني وجه في المذهب واختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم انه يجوز لهم ان يأكلوها بدل الحديث الذي سيأتي ان شاء الله
قال رحمه الله وعن ناجية الخزاعي رضي الله عنه وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت كيف اصنع بما عجب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه
صفحته واضرب صفحته وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه. رواه الخمسة الا النسائي الحديث هو من طريق هشام العروة عن ابيه عروة بن الزبير عن ناجية الناجية  وناجية هذا الحديث نعم
من طريق اه  وكما تقدم او ناجي هذا هو بن جندب ابن كعب الخزاعي ناجي بن جند بن كعب الخزاعي وليس له الا هذا الحديث الواحد وليس له راو الا عروة
ابن الزبير وهو عندهم عندهم انتقال خمسة الا النسائي وسيأتي ان النسائي روى لكن في الكبرى ليس في الصغرى وعندها من طريق هشام ابن عروة نعم. عندهم من طرق هو وقد رووه من طرق. هو عندهم
ينتهي الى هشام العروة عنبي لكنه اه عندهم من رواية عبده ومن رواية وكيع عن هشام العروة فهو عندهم من طرق الى هشام والحديث حديث صحيح. هو حديث صحيح وعن ناجية بن كعب
الخزاعي اه رضي الله عنه  والحديث رواه النسائي في الكبرى من طريق هشام انا راجعته في الكبرى واسناده صحيح اسناده صحيح عند النسائي في الكبرى الحديث سند صحيح. وسيأتي ايضا اشارة الى
ايضا انه جاء من رواية صحابي اخر ناجي ابن كعب الاسلمي  الاسلم يناجيه الاسلمي. قال في الحديث الناجية الخزاعي هو نجية بن جندب ناجية بن جندب ابن كعب الخزاعي وقال بعضهم الاسلمي الخزاعي لكن هذا مستدرك
في نظر لان الاسنان خزاعي والاسلمي صحابي اخر واسمه ناجية ايضا الاسلمي صحابي اخر وله قصة مثل قصة ناجية بن كعب هذا هو ناجية الاسلمي وكلاهما كان على هدي النبي عليه الصلاة نياجيه الخزاعي وناجيه الاسلمي. لكن ناجي الخزاعي كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ارسله وبعد
به من المدينة اناجي الاسلمي هذا هو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام جاء في رواية يعني مع ان مشهور ان النبي نحر هديه في مكانه في غزوة الحديبية لكن جاء في الرواية الصحيحة
ان النبي بعث معه وانه ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ابعث معي في هديك فانا اوصله يعني الى الحرم قال كيف هذا قال اذهب به الى وعد لا يمكن ان يقدر عليه يعني لا يقدر عليه كفار قريش
فبعث به النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو عند النسائي ايضا باسناد صحيح فهما اثنان الاسلمي والخزاعي وكلاهما وكيل او اسمه ناجية ولكن كما تقدم آآ ان اختلاف الحال في هذا الهدي وان
هذه ناجية بن كعب   بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وظاهره انه بعث به من المدينة وجاء في رواية مسلم انه بعث معه ست عشرة ناقة وجاء ايضا ومن طريق اخر انها ثمانية ثمانية عشر
عشرة ناقة والاعدادية احصائية يحصل فيها اختلاف كثير. الاعداد لا شك انه يحصل فيها اختلاف. كثيرة واقع في كثير من الاعداء ولا يؤثر على اصل الحديث وبعضهم يقول يعني يبالغ
اذا رأى مثلا اختلاف قال هي قصة اخرى لكن هذا كله فيه نظر وهي طريقة استنكرها بعض العلماء كابن القيم رحمه الله  وهذا الحديث عندي عندهم من طرق الى هشام وهو حديث صحيح اخرجه النسائي في الكبرى كما تقدم
وروى النسائي ايضا الكبرى عن ناجية بن جندب هذا الخزاعي رضي الله عنه اللي تقدم الاشارة اليه. روى ان يتقدم شهرين انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد
هديه يوم يوم الحديب عليه الصلاة والسلام الحديث سبق ذكره انه قال يا رسول الله ابعث معي به انحره في وقال وكيف قال في واد لا يقدر عليه قال فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فانطلق حتى نحره في الحرم
وهذا اسناد صحيح عند النسائي في الكبرى لكن ليس في هذا الهدي ذكر ما جاء في حديث قول انحره وخلي بينه وبين الناس كأن الحال لان هو قريب من الحرم ولا يحتاج الى مثل هذا بخلاف ما بعث به المدينة
مسافة بعيدة فخشي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى الواجب انه اذا خشي عليه من العطب ان يبادر بنحره كما تقدم قال في هذا الحديث انه آآ ثم ايضا حديثة ناجية
ابن جندب بن كعب ناجح من شعب اللي اللي تقدم الاشارة اليه   نعم سيأتي ايضا من طريق اخر مرسل سيأتي من طريق اخر مرسل بعده ذكره بعدهم قالوا عن هشام عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي
يبغى العطبة وعطب عطب يعطب وعطب يعطوب كيف اصنع بما عجب من الهدي؟ يعني العطب هو ان يصل حد الهلاك او آآ يعني يخشى عليه مثلا من ذلك بان يصيبه كسر او نحو ذلك
او مرض خفيف قد يؤدي به الهلاك فلهذا قال وقال كل بدنة عطبت او عطبت من الهدي فانحرها. يعني بادر بها ثم القي قلائدها في دمها. ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها. يأكلها
مراجعة الرواية في الموطأ وجدت يأكلونها. هذا هو الجاري على القاعدة لانها لا ليس هناك ما اه ليس هناك عامل يحذف به نون الفعل. لان الاصل ان  نونا الافعال او الامثلة الخمسة
المضارع في المضارع انها تثبت الا او ناصب. جازم او ناصب وهنا آآ ليس هناك ما يوجب حذف النون ولهذا في نفس في نفس الموطأ يأكلونها. وهذا هو الجاري على القاعدة
يكون فعل ماضي والنون علامة الرفع ثابتة لم لم تحذف اولا والواو فاعل المتصل في محل رفع مفعول به فهي جملة تامة. فهي جملة تامة. ثم خلي بين الناس وبينها يأكلها
قبل ان تأكلوه كما هنا. رواه ما لك في الموطأ عنه يعني عن هشام بن عروة عن ابيه هذا الخبر ظاهره الارسال ظاهره الارسال  اه المصنف رحمه الله ذكره مع الحديث الذي قبله
لان فيه زيادة فائدة وبيان. كما تقدم في الاول انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخلي بين الناس وبينهم فليأكلوه وهذا كل بدنة عطبت هذا الحديث هذا اللفظ الاخر الثاني
ظاهر العموم الاول ظاهر خاص بالنفس البدن التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها لانه قال سأله عن بدن معينة اما اللفظ الثاني اللي عند مالك رحمه الله فهو
اه جواب مستقل يعني يصلح لهذه الواقعة ولغيرها يعني بالعموم اما اه الحديث الذي قبله فليس في هذا العمر لانه قال كل بدنة هذا يشمل سواء البدنة البدنة التي ارسل بها النبي عليه الصلاة والسلام
او بدن معه لاصحابه كل بدنة عاد كانت واحدة او اكثر من واحدة عطبت من الهدي. فانحرها ثم القي قلائدها في دمها القلاع دمها وهذا مثل في الحديث التي الذي قبله هو اغمس نعله في لكن في الاول النعل وفي هذا القلائد
وان كانت النعل ارفع في الثمن واغلى يعني النعل تلبس وتقي لكن ايضا لا فرق بين النعل والقلائد لانه اه جعله لله وقلدها وسبق ذكر السر في وظع ان تكون القلائد نعل
وانه اعظم في الخروج من هذا المال الذي هو مركوبه فكأنه خرج من مركوبه وهو النعل وخرج من مركوبه الذي هو هذه الناقة والانسان يتقي الارظ يتقي الرمظاء يتقي الحصباء
اتقي الشوك بالنعل وكأن مركوبه الذي هو النعل خرج عنه لله سبحانه وتعالى. كما خرج ايضا عن مركوبه آآ مين الابل ونحو ذلك وجعلها لله سبحانه وتعالى ثم القي قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها
هذا الخبر اه كما تقدم مرسل مرسل لكن الحديث عند النسائي في الكبرى الرواية عروة عن ناجية الناجية متصل وانه من روايته عنه. من روايته عنه. وان كانت الرواية الاولى التي عند
الخامسة حتى النسائي في الكبرى روى كما تقدم هذي الرواية لو فرض انه لم يكن الا هذا الطريق المرسل من من هذا اللفظ عند ما لك فان الرواية قبل ان تدل على انه متصل. وانه ليس مرسل
ولا جزم بعض الشرح بان الحديث متصل يعني وان مرؤية عروة عن ناجي وهذا يقع في كثير من الرواة احيانا ينشط يذكر الاسناد متصل واحيانا يضعف سيذكر الحكم وهذا واقع
فان الانسان الذي يتكلم في المسائل قد يسأله سائل يقول مثلا ما حكم كذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث مثلا بدون ان يسنده مثلا ومثل حال مثلا يعني من يتكلم اليوم
لاسنادكم بتوثيق الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه الشيخان رواه السنن لكن احيانا قد يروي الحديث ويكون الحديث مشهور في الصحيح هذا ولا يقول رواه الشيخان ولا يغره البخاري ومسلم ولا يذكره احدا
اما ده بالاختصار او ان السائل اه قد لا يكون له عناية بهذا  ولكن في حال اخرى قد يقول رواه الشيخان يسند الحديث خصوصا مجالس العلم لذلك ايضا المتقدمون في رواية الاخبار والاسانيد قد يروي احدهم حديث اسناده تابع او تابع تابعي فيسنده الى النبي عليه الصلاة والسلام واحيانا
يرسله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر اسناده. كذلك عروة رضي الله عنه رحمه اه ذكر مرة انه عن ناجية. ومرة لم يذكر ناجي لكن رواية النسائي تدل على انه حتى اللفظ
هذا الاخر عن ناجي قال عن ناجي كما تقدم وهذا الخبر وهذا اللفظ فيما يظهر والله اعلم انه ذكره لقول يخل بين الناس وبينه فليأكلوا. خلي بين الناس وبينه فليأكلوه
ويحتمل والله اعلم ان يقال ان في الحديث الذي قبله على جهة التمام والكمال وان الاتم والاكمل ان لا يتعرضوا له ولا يأكله ولا يأكل احد منها رفقته. لكن لو اكلوا منه جاز ذلك
بين الناس وبينه فليأكلوا اللي بين الناس وبينه فليأكلوا. والناس لفظ عام يشمل رفقته وغير رفقته   ويحتمل والله اعلم ان يقال انا ان اللفظ هذا اللفظ يخص بقوله ولا تطعم انت ولا احد من رفقتك وان الناس يعني
اه عموم الناس من ليس من رفقتك ممن ليس من رفقتك ويحتمل ان ينزل على حال دون حال حين يكونون محتاجين اليه فيأكلونه اذا احتاجوا اليه فهم اولى الناس بواحين لا يكونوا محتاجين يتركونه لغيرهم
لان هذه الهدايا المقصود بها هو التصدق بها واخراجها لوجه الله سبحانه وتعالى نعم  ثم قال ثم في اللفظ الاخر كل بدنة عطبت من الهدي ثم القي قلائدها في دمه ثم خلي بين الناس وبينها
يأكلونها حتى لا تتلف حتى  وسبق الاشارة الى ان المهدي والمضحي اذا له الرجوع في هديه على المذهب اذا كان لم يعينه له ان يرجع فيبيعه وله ان يرجع فيذبحه ويأكله
هذا عالمذهب فقالوا اذا رجع فيها حتى ولو ما عطبت لكن اذا عطبت في هذه الحالة تعينت يعني من وجوه التعين التعين يعني الهدي الذي لم يعين بان يكون اشعره مثلا اشعرهم لم يكن اشعره انما نواه
والاضحية التي نواها فانها تتعين باشياء منها لو ان عنده اضحية على المحتة على المذهب وهو اشتراها ولم يعينها تعيين يوجبها الوداد ذبحت تعينت فلا يجوز له ان يبيعها بل يجب عليه ان يخرجها
يتصدق منها يهدي منها كذلك ايضا بوجود تعيين على المذهب حتى اه لو لم يعينها باي وجه من وجوه التعيين اذا عطب الهدي. اذا عطب الهدي تعين  ولهذا امر بنحره
امر وان يلطخ الدم. هذا يبين انه نزله منزلة الاشعار وسارة واجب الاخراج واجب الاخراج  ثم شد الباب كما تقدم على التفصيل لسبق الاشارة اليه والاظهر والله اعلم كما تقدم انه ليس له الرجوع فيه حتى ولو لم يعطب
ولم يكن عينه ولم يكن عينه  هنا مشاعل ايضا سبق الاشارة الى بعضها منها  مما يتعلق بهذه المسائل عن من تطوع بهدي آآ غير واجب له حالان كما قال احدهما ان ينويه هديا
ولا يوجب بلسانه ولا تقليد ولا اشعار فهذا يلزمه  نعم هذا لا يلزمه وله نماؤه. يعني لو لو ولدت له النماء لو ولدت وله الرجوع فيه. وله بيعه كما تقدم
على المذهب وله الرجوع فيه متى ما شاء ما لم يذبحه ما لم يذبحه صحيح كما تقدم انه اذا اشتراها بنية الاضحية لزمت. كذلك الهدي اذا خرج على هذا الوجه. اما اذا جوه بلسانه
او اشعره او قلده وجب  الهدي الذي يخرجه الانسان او الاضحية التي يريد ان يضحي بها تختلف ان كان هدي ابتداء واظحية ابتداء انسان اشترى اضحية يريد ان يضحي بها اشترى هدي
يريد ان يهديه لبيت الله سبحانه وتعالى. ان كان هدي تطوع ابتداء ابتداء  في هذه الحالة لو تعيبت هذه الاضحية اصابها عيب انكسرت ايجوها مثلا او الهدي كذلك لكن بغير تفريط منه
منه لا يلزمه ان يبدلها لان هكذا وجبت. هكذا او او لانها لم تكن واجبة عليه قبل ذلك. لانها لم تكن واجبة عليه قبل ذلك ولم يفرط في هذه الحال يذبحها وتجزئ. ورد حديث ابي سعيد الخدري عند ابن ماجة
عن رضي الله عنه في انه اشترى شاة فعاد عليها الذئب فاكل اليتها سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ضحي بهم طريق عطية العوفي لكن هو دال لكن دل المعنى على ان مثل هذه الظحايا التي
آآ لم يكن منه تفريط فلا يلزمه البدل. هذا اذا كانت اذا كانت الاضحية ابتداء تطوع وكذلك الهدي لكن لو انه مثلا آآ اخرج اضحيته وانسان نذر او قال لله علي ان اضحي
بيشات او لله علي ان اهدي الى بيت الله سبحانه وتعالى ببعير او بقرة او شاة نذر ثم اشتراها اشترى هذه الشاة آآ ينويها الاضحية التي نذرها او اشترى الناقة او البعير
يريد اهداؤه للحرم وفاء لنذره الذي نذره. وفعلا ثم اصابه عيب مثلا اصابه عيب لا حتى انكسرت رجله مثلا فصار لا يجزئ في الاضحية مثلا  كذلك الشاة اصابها عيب مثلا او صار بها مرض
يعني عيب لا تجزئ مع الاضحية. عيب لا يجزئ مع الهدي ينظر ان كان هذا الهدي واجب في ذمته قبل التعيين. قبل التعيين. في هذه الحالة لا يجزئ هذا الهدي
ولا تجزئوا هذه الاضحية عما وجب في ذمته فعليه ان يخرج هديا اخر مكان هذا الهدي الذي تعيب عيبا لا يجزئ معه اخراجه عليه ان يهدي هديا اخر  مثله او خيرا منه حين اشتراه
هذا هو الواجب عليه. لا واما هديه الذي عطب هذا الهدي الذي حصل له عيب هل يرجع فيه؟ هل يجوز له ان يبيعه هل يجوز له ان يأكل في خلاف؟ والاظهر والله اعلم
انه له ذلك يعني يجوز له ان يبيعه يجوز له ان يهديه المقصود انه يجوز له ان يأكله لانه قد اخرج بدلا منه واخرج الواجب عليه ولا يلزم آآ بيهدي بان يخرج هذا الهدي
ان يخرج هذا الهدي لانه اخرج ما كان واجبا عليه في الذمة   والهدي من المسائل ايضا الهدي آآ كما هو ظاهر النصوص حين يهديه المهدي فانه لا تبرأ ذمته حين يسوقه
الا بايصاله الى محله وهو بيت الله سبحانه وتعالى او انه يصيبهم ويصيب الطريق فيعطب يجب علينا فان امكن ايصاله وجب عليه ذلك ما امكن ايصاله مثلا واصابه تعب وعطب وخشع هناك فينحره
فان امكن ان يوصلهم وجب عليه ذلك   فهذا به تبرأ ذمة المهدي من يهدي الهدي الهدايا التي تهدى كما تقدم هي للفقراء وللفقراء الاخذ منها. فلو ان انسان اهدى هدايا
اوضحها ضحايا مثلا فذبحها وذبحها ذبح هذا الهدي اذان  الاخذ يمين وخاصة اذا ذبحوا في مكان عند الفقراء ذبحه عندهم هل يلزمه ان يسلمهم اياه او يكفي انه ذبحه والمعنى انه اذن في الانتفاع به
اذن في الانتفاع به لكن يجب ذبحه يجب ولا ولا يكفي مجرد تسليمه لهم حيا لو انها على اللي عنده هدي فاعطاه للفقراء حي هل يجزئه ينظر ان كان وكلهم في ذبحه
او وثق انهم يذبحونه اجزأ في اذهانه وانشك في الامر فلا تبرأ ذمته فالواجب عليه اما ان يذبحه او ان يوكل من من يذبحه اما وكيل مثلا من غير الفقراء او من نفس فقراء اذا كان واثقا بانه سوف يكونون يقومون بالامر الواجب
والنذر في هذا كما تقدم النذر نذر الهدي ونذر الاضحية الاصل ان النذر حين ينذر نذرا مطلقا انسان نذر ان يهدي هديا نذر ان يعني نذر ان يهديه هديا النذر عند جماهير العلماء محمول
على المعهود الشرعي فلا يجزئه فيما ينذره هديا الا ما يجزئ في الاضحية ما يجزئه في الاضحية وان يكون من الابل له خمس سنين وابن البقر له سنتان ومن الغنم
ان كان من الظأن الجذع عند الجمهور على خلاف الجذع الاولى او سنة او ستة اشهر والصحيح ان له ستة اشهر اه وان احتاط واخذ ما هو اكبر كان اولى والماعز ما له سنة. الاحاديث هذه في هذا كثيرة في
انها تجزئ الجدعة من الظأن هذا اذا نذر نذرا مطلقا لكن اذا نذر نذرا معينا نذر ان يهدي شيئا لبيت الله سبحانه وتعالى فيجزى ولو نادرا شيئا صغيرا ولو نذر ان يتصدق
آآ شيء من المال او شيء من الدجاج ونحو ذلك او شيء من الثياب او اذا كان معينا يجزيه المعين ويتقدم الاشارة الى حديث اه من جاء في الساعة والحديث الى ان قال في الساعة الرابعة دجاجة وفي الساعة الخامسة اه بيضة
الاكل من الهدي مشروع بعض العلماء فرق الهدي وقال ان الهدي الذي يؤكل منه هل هو الهدي المتطوع به غير المتعين اما الهدي الذي عينه كان واجب ولا يأكل من واجب. والصحيح
انه يؤكل من جميع النذور. من من جميع الهدايا والظحايا وكل القرابين في الحج الا اه قرابين خاصة مثل ما كان فداء لمحظور فهذا للفقراء مثلا ترك واجب او جزاء الصيد مثلا
وكذلك ايضا هدي الاحصار آآ فيه النضوء فيه يعني ما لا من الهدي وهو ما يكون جبرانا ويكون جبرانا هذا لا يجوز الاكل من هذا للفقراء مثل يجري مجرى النذر يجري مجرى
النذر وانه للفقراء وهادي التمتع والقناة ليس جبران شكرا الصحيح هو قول الجمهور انه يؤكل من خلافا للشافعية كذلك ايضا يشرع الاكل من هدي التطوع ابتداء او انه اوجبه ايضا
يعني وايضا على الصحيح كذلك انه دون شرط مثلا يعني حين ساقه مثلا واخرجه لله فانه بذلك يتعين اشعره كان تعينه لازما عند الجميع او قلده لازما عند الجميع. من اهل العلم من قال اذا كان واجبا لا يأكل منه
والصواب ان لا يأكل الا من هدي التطوع الذي لم يعين بهذا الهدي ولم يعينه باشعار او تقليد الصحيح انه يجوز الاكل منه وهذا مثل ما جاء في الاخبار النبي عليه الصلاة اهدى مائة بدنة
واخذ من كل بدنة بضعة  اكل من لحمها او شرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الاثر فالذي لا يؤكل منه من الهدايا هو او من ما يذبح من هذه
يحصل مما يجب ذبحه انواع خاصة مثل ما اعتقد اما الاصل فهو مشروعية الاكل كما تقدم ولهذا يأكل من اضحيته كما بذلك اخبار عين النبي عليه الصلاة والسلام  ثم لك رحمه الله
بابا الباب التمتع والقيران والتطوع ان شاء الله في درس اخر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
