السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اما بعد في هذا اليوم الاثنين السادس وعشرين من شهر ذي القعدة لعام
الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأوا درس اليوم من كتاب في كتاب المنتقى في الاحكام الامام المجد بالمنازل بحثوا في كتاب المناسك الموقف عند قوله رحمه الله باب الاكل من دم التمتع
والقران والتطوع هذي الترجمة اشارة الى الخلاف في هذه المسألة والادلة دلت على جواز الاكل من الهدي الواجب ومن الهدي المستحب خلافا لمن منع الاكل من هدي تمتع والقران وان الصواب
واللي دلت عليه السنة وظاهر القرآن انه يشرع الاكل منها بل رأى بعض اهل العلم وجوب اكل شيء منه لظاهر قوله سبحانه فكلوا منها واطعموا القانع فكلوا منها واطعموا البائس الفقير
مع ادلة اخرى وسيأتي الاشارة الى شيء منها بمشيئة الله قال رحمه الله باب الاكل من دم التمتع والقران والتطوع يشرع الهدي بل يجب الهدي على المتمتع وكذلك القران التمتع اجمع والقران كذلك
الا خلاف شاذ يروى عن داوود وله قصة معالي مكة يذكر انه لما دخل مكة وكانهم بلى وكأنها وبلغ اهلها شيء من اقواله فسألوه عن هدي فقال لا فيقال والله اعلم انهم جروه برجله واخرجوه
لنكارة هذا القول والتطوع والتطوع وانه يشرع الاكل منه على ظاهر السنة مظاهر الادلة فالاصل هو جواز الاكل الا ما استثني قال رحمه الله في في صفة حده في في صفة حديث جابر رضي الله عنه حج النبي في صفة حديث جابر
حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف ثم انصرف بصفة حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم كان اختصر الحديث الى يعني كأنه يقول الى قوله ثم انصرف
الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده. ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه. ثم امر من كل بدنة ببصر روعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب
من مرقها رواه احمد ومسلم وهذا الحديث تكرر كثيرا وهو حديث طويل ومنسك عظيم وهو محفوظ من هذا الحديث او من هذا الطريق من طريق جعفر بن محمد ابن علي ابن حسين عن ابيه محمد ابن علي بن حسين
قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والراوي عنه هو حاتم اسماعيل المدني اسماعيل المدني مشهور به من روايته عن جعفر ابن محمد وهذا الحديث سبق الاشارة اليه في مواضع
وقد رواه مطولا مسلم وكذلك ابو داوود وكذلك ابن ماجة وبعض اهل السنن اختصره ولم يرويه البخاري رحمه الله. لكن روى جملا منه من قول جابر رضي الله عنه فيه انه قال ثم انصرف الى المنحر وفي دلالة على ان هناك محل ومكان خاص المنحر حتى يسهل على الناس
هذا المكان للنحر وفي هذا في يوم العاشر في اليوم العاشر لان النبي عليه الصلاة والسلام لما  خرج من المزدلفة عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر بعد ان اسفر جدا قبل ان تطلع الشمس
دفع الى المزدلفة الى منى الى منى فرمى الجمر عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك توجه الى مكة فطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام
تناحر ثلاثا وستين بدنة بيده عليه الصلاة والسلام وهذا هو المعروف انه عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثا وستين بيده وجاء في رواية عند احمد وابي داود من رواية ابن اسحاق
عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه وفيه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما توجه الى المنحر
فنحر بيده ثلاثين نحر بيده ثلاثين ونحرت او وقال وامرني فنحرت سائرها وهذا اللفظ ضعيف بل هو منكر وقد رواه الامام احمد من هذا الطريق لكن من طريق ابن اسحاق عن رجل عن ابن ابي نجيح
عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه وطريق احمد يفسر ايضا طريق ابي داوود ويبين ان الحديث ان له علتين وهو مدلس وبين ايضا تبين بالطريق الاخر انه لم يسمع منه هذا الحديث
لم يسمعه من ابن ابي نجح وهو عبدالله وبينهما رجل وابن اسحاق معروف بالتدليس رحمه الله ثم هو لو حتى ولو صرح لو فرض انه صرح فلا يقبل منه في مثل هذا
انما غاية امره ان يستأنس به وان يؤخذ في بعض الروايات وهو على المختار عند جماهير اهل الحديث انه في رتبة الحسن وهذا كله ما لم يخالف ولهذا قد يصرح بالتحديث ويخالف كما قال الامام احمد
لكنه حج في المغازي رحمه الله وفي روايتها كما هو مشهور عند اهل العلم. اما في مثل هذه القصة وهذا الحديث المعروف آآ صحيح وان المشهور والمعروف انه عليه الصلاة نحر ثلاثا وستين
بيده عليه الصلاة والسلام هذا هو الصواب كما في حديث جابر وفيه انه عليه الصلاة والسلام باشا رها بيده ولم يوكل ونحر ثلاثا وستين وهذا في حجة الوداع. بعض اهل العلم استنبط
من هذا ان هذه السنة وهي حجة وهي اخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام وانه يموت اه بعدها ولهذا توفي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فلم يعش الا ثلاثة اشهر الا يسير نحو من
ثماني يوم تزيد او ثلاثة وثمانين يوما وعاش ثلاثا وستين سنة على عدد ما آآ نحر من البدن بيده والنبي اخبر عليه الصلاة والسلام فقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا
سموها حجة الوداع كانه وادع الناس عليه الصلاة والسلام ومعلوم ما وقع في خطبتهم لاستشهاد الناس في عرفة وانه بلغ عليه الصلاة والسلام ورفع يده الى السماء وينكبها الى الناس
شهدوا بذلك حينما استشهدهم فقال اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام وفيه انه عليه باشر ذلك بيده. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يباشر هذه الامور بيده ولا يوكل وهذا هو المشروع
خاصة في مثل هذه الامور التي هي في ابواب العبادات في مثلا نحر الهدايا والضحايا السنة في هذه القرابين ان يباشرها اذا تيسر ذلك بما فيها من القربى العظيمة والاجر الجزيل
في هذا النسك فصلي لربك وانحر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وكان يباشرها بنفسه عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين من رواية اسحاق بن عبد الله
اسحاق وعبدالله بن ابي طلحة من حديث انس رضي الله عنه انه رضي الله عنه اخذ ابنا لابي طلحة بعثته امه ام سليم اول ما ولدته وقالت له لا يدخل فيه شيء قبل ان
لتبلغه او ان ليصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث وفي انه ذهب به يحمله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يشم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام
يشم الصدقة وفي رواية في صحيح البخاري يشم غنما في اذانها وهذا ليس في اختلاف لانه في الصحيح ايضا في صحيح البخاري انه انس قال يشم الظهر يعني هذا ما وصل اليه عليه الصلاة والسلام وارسل اليه
من الزكاة زكاة الماشية زكاة الابل والغنم وصادفه مع انه كان يسم ابن الصدقة ثم بعد ذلك صار يسم غنما في اذنه فتارة ذكر هذا وتارة ذكر هذا فهذا ليس بمختلف
في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر هذه العبادة بنفسه وفي لفظ انه عليه الصلاة والسلام ايضا في في الصحيحين صحيح البخاري او في الصحيحين من حديث انس ايضا انه
دخل عليه عليه الصلاة والسلام وهو يهنأ اه ايبيلان بالقاطران عليه الصلاة والسلام يعني حتى يكون سببا من شفائها من الجرب او كما جاء في الخبر يعني انه كان يهنأ يعني يطلي
ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام  او او انها ابل آآ جاءت آآ جاءت اليه عليه الصلاة والسلام شأن انه كان يباشرها بنفسه مع ان الصحابة رضي الله عنهم يودونا  يعني
يكونون عنده قريبين منه ويحظو ويجتهدون في ان يقوم بكل شيء لكنهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام يحب ان يباشر ذلك بنفس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا واقع في كثير من هدي
واعماله فكان يباشرها بنفسي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نحر ثلاثا وستين بدنة بيده بيده. وفي دلالة على ان الابل تنحر. وان هذا هو السنة ان الابل تنحر وان الغنم تذبح
اه البقر اختلف في هلاك الاظهر انها تذبح كما في قوله سبحانه فذبحوه وما كادوا يفعلون ثم اعطى عليا فنحر ما غبر. اي بقي. وهي والباقي سبع وثلاثون من الابل
واشركه في هديه. واشركه في هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله هدي تطوع مع ان الواجب عليه سبع بدنه في حجه لانه قارئ عليه الصلاة والسلام. وتطوع بتسع وتسعين ناقة. وستة اشباع الناقة
وسبق الاشارة اليه معنى الواجب عليه واحد سهم واحد من سبع مئة سهم واهدى عليه الصلاة والسلام وتطوع بهذه الابل. وواجب عليه سبع من بدنه لان لان البدنة ويطلق على البقر ايضا
في سبعة كما امرهم عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه ثم امر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة يعني قطعة من اللحم وذلك انه يشرع الاكل منها
النبي عليه الصلاة والسلام لانه يعني قد لا تيسر مثلا تناول يعني تناوله على حال واحدة ووقت واحد لكن يؤخذ مين؟ كل بدنة قطعة ثم تجعل في قدر نجعل في قدر
اجتمع هذا اللحم قد لا يتيسر ان يأكل من كل قطعة من كل قطعة. وهذا من اعظم المبالغة منه عليه الصلاة والسلام في ان يتناول من كل ناقة مما قربه عليه الصلاة والسلام
ولما لم يتيسر او قد لا يتيسر ان يعني يتناول من كل قطعة من كل قطعة او بضعة مما قطع من هذه النوق شرب من المرق والمرض يخرج من جميع هذه اللحوم
فكأنه اذ اكل من جميع هذه النوق. لان المرض لا يخلو من قطع يسيرة من اللحم ولهذا قال فجعلت في قدر فطبخت طبخت فاكل فاكل يعني اه النبي عليه الصلاة انه علي وكذلك من حضر لكن الحديث
في اشارة اه الى ان بشر من باشر ذبحها وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه وشربا من مرقها وكان قد قدم ان الشرب من المرق من الشرب من المرق
يعني يحصل به تناول اه شيء من اللحم او لو قطعة يسيرة اللحم من هذا اللحم ويكون كأنه تناول من لحم جميع ما اهداه عليه الصلاة والسلام وشرب من عرقها. وان هذا هو المشروع
وفي دلالة لما بوب له رحمه الله من الاكل من التأمين الدم الواجب في التمتع او القران والتطوع لان اكله عليه لان اكله عليه الصلاة والسلام من هذه من اللحم
قد يكون من شيء من الواجب والنبي لم يجعل مثلا سبعا خاصا من ما وجب عليه فعزله ولم يأكل منه بل اخذ بقطعة من كل ناقة فتناول منها تناول منه وشرب من المرض
بدلالة على جواز الاكل بالمشروعية الاكل من الهدي الواجب وهو دم هدي التمتع والقران والشرب من المرق والتطوع ايضا كذلك لان اه النوق هذه اكثرها تطوع انما الواجب هو سبع بدنة من مئة بدنة. سبع بدنة من مئة
بدنة تم الدليل على ما بوب له وثبت رجحان قول جمهور العلماء خلافا للشافعية رحمة الله عليهم. لان هذه المسألة فيها خلاف والصواب ما بوب عليه المصنف رحمه الله ودلت عليه اخبار وسبق الاشارة في الابواب التي قبله
في ذكر الهدي يعطب قبل ان يبلغ محله الاشارة الى هذه المسألة وانه الاصل انه يؤكل من جميع الهدي الا الدماء التي تكون بسبب جبران والشافعية يقولون الندم هدي التمتع والقران دم جبران لا شكرا والصواب انه ليس دم جبران
اه لانه واجب بدخوله في النسك من تمتع او قران  اما  ما كان من الدماء جبرا لنقص مثل ترك الواجب مثلا ترك واجبا او مثلا وقعة ترفه يعني بالتطيب ما غطى رأسه مثلا
عمدا مثلا او كان حلق رأسه لعذر ونحو ذلك يعني ليس على وجه النسيان لان هذه مسألة فيها خلاف لكن اذا وجب عليه الفدية وجبت عليه فدية في هذه الحالة لا يأكل منه مثل ما تقدم هدي المحصر وكذلك جزاء الصيد هذي الدم هي التي لا يأكلها وتكون خاصة
للفقراء والغائب انها تكون لفقراء الحرم وهناك دماء تكون في الموضع الذي وقع فيه انتهاك هذه الحرمة  حديث اه علي رضي الله عنه متقدم في ذكر ان علي رضي الله عنه نحر
آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثين طريق ابن اسحاق وانه وهم اه اشرت الى الطريق الاخر من رواية ابن ابن اسحاق عن رجل عن ابن وهذا الطريق هذا الطريق
من روايته عن من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس طريق ابن ابي نجيح. اه عن مجاهد عن مجاهد لانه رواه ابن اسحاق عن رجل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد
عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس عن علي من ولاية عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهذا من رؤية بني عباس
والحديث ضعيف لان مداره اه على ابن اسحاق وحديث ابن عباس بين ان هناك علة اخرى كما تقدم وهي آآ الرجل مبهم الذي روى عنه ابن اسحاق فالحاصل الرواية هذه من كرة. وان الصواب ما دلت عليه رواية مسلم
قال رحمه الله وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثا وثلاثين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها
فجعل ففيها جمل لابي لهب في انفه بره بره برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بضعة فطبخت
وشرب من مرقها رواه الترمذي وابن ماجة وقال فيه جمل لابي جهل وهذا الحديث عند من طريق زيد بن حباب عن سفيان وسفيان عن جعفر بن محمد بن علي الحسين عن ابيه عن جابر رضي الله عنه
لكن قوله فساق ثلاثا وثلاثين هذه لم عليها ولمرها عند الترمذي. بل الذي عند الترمذي انه ساق ثلاثا وستين. ساق ثلاثا وستين كما في رواية مسلم ينظر اين هذه الرواية في قوله ساق ثلاثا وثلاثين ولعله والله اعلم
يعني ان كانت انه من جنس الوهم الذي وقع في رواية حديث علي رضي الله عنه بانه هو الذي ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثين لكن الذي في في الترمذي
انه عليه الصلاة والسلام ساق ثلاثا وستين. ساق ثلاثا وستين فلا ادري كيف ذكر هذا وهل هو وقع في مسجد اخرى؟ فالله اعلم انا ما تيسر لي تتبع طرق الخبر لكني عند الترمذي
فيه انه عليه الصلاة والسلام شاق ثلاثا هو ستين آآ وهذا اللفظ له هذا اللفظ انشاقة لفظ آآ الترمذي  وابن ماجة  لم يذكر عدد ما شاء. لم يذكر عدد ما ساق صلى الله عليه وسلم
معه لم يذكره وقال وثم الترمذي رحمه الله لم يسكت عن هذا الخبر لانه قال بعد سياق سألت محمد عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري لم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر محمد عن ابيه عن جابر
ولم يعده محفوظا البخاري رحمه الله استنكر هذا الخبر الخبر لا يعرف من رواية الثوري عن جعفر محمد وانه غير محفوظ محفوظا وقال انما يروى عن الثوري عن ابن اسحاق عن مجاهد مرسلا
ان المعروف من رواية الثوري عن ابن اسحاق عن مجاهد مرسلا وقد آآ يشهد هذا قد يعني كلام الترمذي قد يفسر قوله قول المصنف فساق ثلاثا وثلاثين لان رواية ابن اسحاق
فيها ثلاثين وان كان في انه نحر ثلاثين بيده عليه الصلاة والسلام وان كان اختلاف اللفظ واختلاف العلل انما من جهة ذكر ثلاثين او ثلاث وثلاثين وان رواية الترمذي الموجود في سننه
كما في رواية مسلم نهى ان النبي عليه كما انه ساق ثلاثا وستين. ساق ثلاثا وستين. اما رؤية هذي في نحرة ثلاثا وستين وهذا يبين اه ان النبي عليه الصلاة نحر الذي ساق
وانه ساق معه من المدينة ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام وعلي كملها بمئة جاء معه بسبع وثلاثين في سبع وثلاثين وهذا ايضا يؤكد ما تقدم وان النبي عليه الصلاة والسلام نحرى
هذا العدد الذي ساقه وعلي رضي الله عنه نحر العدد الذي جاء به من اليمن تكامل العدد مئة لكن هذه الرواية كما تقدم استنكرها البخاري وقال ان المحفوظ في هذا الخبر من رواية الثوري لا عن جعفر محمد
بل عن ابن اسحاق عن مجاهد مرسلا وهذا الذي ذكره الترمذي مرسل هو عند ابن ابي شيبة وصله ابن ابي شيبة لكنه من طريق ليث عن مجاهد ليث من ابي سليم عن مجاهد مرسلا
وهذا الخبر مع ارساله ضعيف ثم هو مرسل هذا الخبر على طريقة الترمذي لا يثبت والمصنف رحمه الله آآ يعني اشار بهذا الى ما دل عليه الخبر من انه عليه الصلاة والسلام ساق
معه هذا الهدي وهذا الهدي الذي ساقه عليه الصلاة والسلام تطوع وليس فيه الا جزء يسير كما تقدم مما يجب عليه عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام
امر بان يؤخذ من كل بدنة بضعة. كما تقدم في حديث جابر وفيه ايضا انه يشرع المغالاة في باب الهدي يعني معنى انه يغالي بها وان تكون نفيسة وان يكون لها ثمن
وان تكون نفيسة كما تقدم وليتقدم في حديثه بالاشد الاسلمي عن ابيه عن جده عند احمد الحديث الذي وهذا فيه جهالة في هذا التقدم الاشارة اليه انهم اشتركوا في شاة واشتروها بسبعة دراهم
فقالوا يا رسول الله اغلينا بها يعني انهم اجتهدوا في ان يشتروا شاة نفيسة كريمة. فقال واغلينا بها الحديث كما تقدم وفي هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اه جاء
اه ان في هديه جمل لابي لهب او لابي جهل على حسب الخلاف في هذه الرواية مع ما تقدم من الكلام في هذا الخبر في كلام البخاري انه عليه الصلاة والسلام
آآ ساق معه جملا لابي لهب. وفي دلالة على انه لا بأس الهدي ان يكون الهدي من الذكور ان يكون فحلا او ان يكون انثى ان يكون انثى لابي جهل في انفه بره
يعني حلقة من فضة في انفه ولا شك ان هذا يعني اشارة الى الغني هما غنم وان هذا من نفيس المال من الغنائم وجعل رزقه تحت ظل رمحك كما يقول عليه الصلاة والسلام
وفيه ايضا اغاظة لاهل الشرك والكفر حيث ان هذا الذي هو لصنديد من صناديد الكفر سواء كان ابا لهب او ابا جهل كلهم من صناديد الكفر وماتوا على الكفر عياذا بالله من ذلك
النبي عليه الصلاة ساقه معه اغاظة المشركين محاربين وهذا من الامر المشروع وقد روى  وقد روى ابن عبد البر في كتاب الاستذكار بسنده الى ابن عباس ان في هذا الخبر ساقه هذا يقوي
ايضا هذا الخبر وفيه ان ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق في هدي ساق معه في هديه اه جملا لابي جهل في انفه برة من فضة
الحلقة من فضة لاغاظة المشركين لاغاظتهم. ولا شك ان اغاظتهم مما يكون سببا في   يكون سببا في زوال عنجهيتهم وكبرهم ويكون سببا للهداية وكم من انسان حين تزول يزول كبره عنه
هو  يرجع الى عقله قد يكون شابا في هدايته ولهذا قال الله عز وجل قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وقواتنا وفرادى لانه حين يقوم وحده
مثلا ويتفكر في يعني من صد عن سبيل الله وطريق النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من هذا الدين كفرة واستكبر وجحد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. معهم يعلمون انه صادق امين عليه الصلاة والسلام
الله عز وجل قال قل انبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قل انما اعيظكم تقوموا لله مثنى وفرادى لانه حين يكون وحده مثلا او معه اثنان او واحد من اصحابه
قد يرجع الى شيء من الحق لكن حين يكون بين قومه تأخذ العنج العنجهية والكبر فيصر على الباطل ولهذا في القصة المشهور الاخنس بن شريق وابو سفيان الحرب قبل اسلامه
وابو جهل القصة المشهورة في السيرة حينما كانوا يأتون في الليل ويستمعون الى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وكل منهم يجتهد الا يعلم به فكانوا يأتون في وسط الليل او في اخر الليل
ما يجدون في تلاوته تلاوة تصل الى يعني انهم يتأثرون بها حتى آآ يخرجون في الليل يستمعون حتى جمعهم الطريق عند ذلك تعاهدوا الا يفعلوا ذلك لكن ناقضوا ما بينهم. فعلوا ذلك ثلاث مرات
ثلاث ليالي حتى لما اصبح ابو سفيان جاء الى ابي جهل يسمونها بالحكم جاء اليه وقال له كلاما معناه يعني في امر النبي عليه الصلاة والسلام يقول انه تعلم انه على حق
ماذا قال قالوا كنا  بنو هاشم وهاشم حملوا فحملنا واطعموا فاطعمنا حتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمن لنا بها اليوم؟ والله لا نؤمن به ونصدقه والعياذ بالله هذا هذا الكبر
هذا الذي صدهم قد نبه ابن القيم رحمه الله الى اسباب عدة ذكرها في بعض كتبه آآ ان من اسباب الصد عن دين الله ان من اسبابها مثل هذا ما يقع من هؤلاء ان تزول عنهم رياستهم وما هم فيه
مع انهم لو امنوا تحصلوا ما هم فيه مما كان واعظم واعظم. كما وقع للصحابة رضي الله عنهم ممن امن عمر رضي الله عنه وابو بكر وعثمان وعلي وسائر الصحابة كانوا في الاسلام
على عزة عظيمة  رفعة عظيمة رفعهم الله سبحانه وتعالى يحصل لهم ما كانوا عليه واعظم لكن في الاسلام يكون علي الصادقة وعمل صالح ورجاء ما عند الله ومحبة الخير لعموم الناس
بخصوصهم لكنهم اصروا على ما اصروا عليه عياذا بالله من الا من من الله عليه بالهداية حتى اه نصر الله الدين  قتل صناديد الكفر ثم بعد ذلك فتحت مكة فدخل الناس في دين الله افواجا. فلله الحمد والمنة على ذلك
فيه كما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر من كل بدنة بضعة فطبخت وشرب من مرقها وهذا دلالته ظاهرة على ما دل عليه. لكن فيه زيادة فائدة وان المصنف رحمه الله ينبه في بعض الاخبار الى فوائد زائدة
ثم قد يكون في في بعض الاخبار مما يعل فينبه عليه فينبه عليه فيكون اصل الخبر الصحيح لكن فيه لفظة مثلا لا تصح ولا تثبت  مثل اه لكن هذه اللفظة تحتاج الى نظر ومراجعة وهي سوف ساقها ثلاثا وثلاثين بدنة. وفيه فيما يفر والله اعلم اه انه قاله بعض اهل العلم ان
النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه ثلاث وستين ثلاثة وستين بدنة ابو علي ساق سبعا وثلاثين هذا خلاف ما جاء في حديث آآ في حديث ابن عباس المتقدم حديث ابن عباس ورواه عن ابي قبيصة. رواه عن
وعند عند اهل السنن وعند مسلم انه قال ان النبي بعث رجلا وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث معه وهذا البعث بعث اخر بعث اخر لان هذا البعث كان وهو في المدينة. اما هذا فهو
الهدي معه سائر معه عليه الصلاة والسلام  وفيه انه ست عشرة ست عشرة بدناه في رواية ورواية انه ثماني عشرة وايضا جاء تقدم رواية احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام
كان يراهم يمشون فيأمرهم بركوب هديه عليه الصلاة والسلام لان مع هذا وهذا ايضا واظح يحسن الاشارة اليه لانه ومعه هدي كثير وعظيم على معه ثلاث وستون بدنة فيأمرهم بركوب هديه عليه الصلاة والسلام
كما تقدم في رواية احمد قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج
تقدم الحلو الظاهر انه كلمة نوران لعلها ضبطت بوجهين ولا نرى لا نعلم او لا نرى لا نظن الا الحج لا نظن الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل
قال ودخل علينا او فدخل علينا آآ فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر دخل عليه وعلى هذا يكون آآ علينا هو نائب الفاعل لان يجوز ان يكون الجار من دون فاعل. ويوم يكون ظرف في في يوم النحر فدخل علينا
يوم النحر  يعني في يوم النحر ثم صب على الظرفية دخل علينا دخل علينا اليوم النحر بلحم بلحم بقر وقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن ازواجه نحرص على ازواجه متفق عليه. قالت فدخل علينا لا تتعدى  مدى الدخلة  اللازم فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه متفق عليه وهذا
عندهم متفق عليه من طريق يحيى بن سعيد والانصاري عن عمرو بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها  اه في رواية صحيحة عند ابي داوود والنسائي من رواية يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن عمرة لان
رواه يحيى بن سعيد عن عمرة في الصحيحين ورواه ايضا الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه نحر عن ازواجه
اه بقرة واحدة نحر عن ازواجه بقرة واحدة نظرة واحدة  هذا حديث صحيح هذا اللفظ وفيه دلالة على انه يوم النحر بيبان بقر بقرة واحدة  وقع في الظاهر بحث لان
نساءه كن تسعا كنا تسعا  والبقرة عن يجزئ عن سبعة عن سبعة عن سبعة في هذا الحديث انه نحر بقرة واحدة فلا بد ان يعني يكمل مثل هذا لان نساءه
كنا متمتعات وعائشة كانت قارنة رضي الله عنها لانها كانت متمتعة هو ثم ادخلت الحجة على العمرة  هذه الرواية صريحة في انها بقرة واحدة وقد تابع يونس عن الزهري معمر
عن الزهري عند النسائي وبانه ما ذبح عن ال محمد يعني الا بقرة الا بقرة يعني انه عليه ذبح بقرة وهذا يفسر قوله قوله رضي الله عنه بلحم بلحم بقر والمراد منه من جنس البقر
وانها بقرة واحدة وهذا الخبر ايضا له شاهد من حديث ابي هريرة عند الحاكم وفيه انه ذكر بقرة واحدة. جاء رواية عند النسائي رواية عند النسائي انه ذبح عنهم بقرة بقرة عليه الصلاة والسلام
لو ذبح عن نساء بقرة بقرة. ظاهر هذه الرواية انه ذبح عن كل واحدة بقرة. لقول بقرة بقرة هذا معروف اللغة يعني هنا يقول هذا فالمراد تكراره حين يكرر مثل هذا فالمراد
تكراره بقدر ما ينسب اليه المعنى انه ذبح عن كل واحد مقام لكن هذه الرواية كما يقول الحوض رواية شاذة رواية    قال الحافظ رحمه الله وان الصواب انه نحر بقرة واحدة
اجابوا عن اه بقرة البقرة تكون عن سبعة ونساؤه الذين حججن معه كلهن كما هو الظاهر الاخبار والبقرة تجزئ عن سبع. فالحديث فيه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة. خمس بقين من ذي
ولا نرى او لا نرى الا الحج الا الحج. تقدم هذا الخبر. الخبر هذا تقدم حديث عائشة رضي الله عنها لكن مصنف رحمه الله كرره لمناسبة ذكر الاكل من دعم التمتع
القران  فلما داونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن مع هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. هذا سبق في الاخبار وان النبي عليه الصلاة والسلام
اه امرهم في ثم بعد ذلك عزم عليهم بعد ذلك وتقدمت الاخبار في ذلك في كلام مصنف رحمه الله وقصة عائشة رضي الله عنها حين حصل لها ما حصل في عذرها رضي الله عنها
قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر هذا قد يوحي بان عائشة رضي الله من معها لم يعلموا بالحال وان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهم وقد انه اه لم يستأذنا في ذلك
وان مثل هذا لا بأس به. ومنه من قال هذا لا ينفي ان النبي يعلمه النبي ذلك لان الحج لهن والهدي لهن وانه يعلم ذلك لكن آآ لم يعلمن الحال مثلا ما الذي سوف يكون عنهن مثلا
هل يكونوا مثلا من الابل او من البقر مثلا او يكونوا في هذا اليوم او بعده اتفاقات فدخل علينا يوما النحر بلحم بقر فلا منافاة في كونها تعلم ذلك رضي الله عنها
لان هذا امر ظاهر ثم هي رضي الله عنها ساقت في خبرها ان كل من لم يسق الهدي فانه يتحلل ان كل من لم يشك  فانه يتحلل  يعني من جهتي انه لا هدي عائشة رضي الله كانت قارنة
معلنة  النبي عليه الصلاة والسلام نحر عنه وجاء في رواية انه ضحى عنهن والمراد به هدي اه لهدي الحج ونساؤه عليه الصلاة والسلام كن متمتعات الا عائشة رضي الله عنها فكانت
فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه متفق عليه  المصنف رحمه الله بقوله قال وهو دليل على الاكل من دم القران لان عائشة كانت قارنة رضي الله عنها
وهذا سبق الاشارة اليه ايضا فيما تقدم لكن دليل خاص لان عائشة قال دخل علينا بلحم بقر وكانت قارنة دل على جواز الاكل من دم القران وان القارن يشرع له مسمى دم وهو يسمى هدي على الاشهر الهدي وفي الغالب وان كانت كلها دماء
لكن الدم يطلق على ما يكون بترك واجب ونحو ذلك. مما لم لكن حين يقرن هذا الدم بذكره قران يعلم انه من الدماء الواجبة المشروع الذي هدي وشكر وليس جبرانا للحج. وان هذا هو الصواب خلافا
في مذهب الشافعي وجماعة من اهل العلم الذين قالوا لا يأكلوا من الهدي الواجب واجعلوه مثل   ومثل الجبرانات الاخرى كما تقدم والله اعلم
