السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء ثامن وعشرين مشاهدي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام الامام المجد من قول الامام رحمه الله باب ان من بعث الهدي لم يحرم عليه شيء لذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة
فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من رواية يفلح بن حميد عن القاسم وهو ابن محمد عنها ابن محمد ابن اخت ابن اخيها محمد ابن ابي بكر
رضي الله عنه وهو ايضا عندهما  البخاري ومسلم وهذا الطريق عند الجماعة لكن عند الشيخين من طرق اخرى بالفاظ متقاربة عن عائشة رضي الله عنها والحديث تقدم لشرع ذاك المصنف رحمه الله على عادته كما هي طريقة اهل العلم قد يكرر الحديث في مواضع ويذكر في
كل موضع حاجتهم من الحديث فربما اختصره كما هي طريقة البخاري في تقطيعه وربما ذكره كاملا في بعض المواضع وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى ولا نرى الا الحج الحديث
وجاء بالفاظ تقدم لمصنف رحمه الله في موضع سابق وهذا كذلك هذا الحديث وفي هذا بوب عليه الامام المجد على ان الهدي من بعث بالهدي لم يحرم عليه شيء من ذلك
وهذه الفائدة سبق الاشارة اليها لكن لما كانت مناسبة لما كان البحث هنا بالهدي واحكام المتعلقة بالهدي ثم بعد ذلك سوف يذكر احكام الاضحية ولان الاضحية لها احكام يتعلق باجتناب
بعض المحظورات على الصحيح اه ناشب ان يبين ان الهدي خلاف الاضحية في هذا الشيء. في هذا الشيء وهو انه لا يحرم عليه شيء ببعثه للهدي ولو اشعره ولو قلدهم
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة وكان تقدم انها تدل على آآ مطلق الكون ومطلق الحصول ولا تدل على التكرار
لكن ان دلت القرينة على الدلالة على التكرار فيعتمد والا قد فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام قبل ان يحرموا لحله قبل ان يطوف
بالبيت وهذا الذي وقع منها في حجة ووقع مرة واحدة   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة في دلالة على مشروعية بعث الهدي من البلد سواء كان هذا في ايام الحج او في غير ايام الحج. وذلك ان هذا من تعظيم شعائر الله وحرمات الله سبحانه وتعالى
والتقرب اليه سبحانه وتعالى هذا الهدي ومن اعظم ما يتقرب اليه ببعث بهيمة الانعام من الابل او البقر او الغنم وهذا كله وقع من وهذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق
بهديه من الابل وهديه من الغنم فافتل قلائد هديه انها رضي الله عنها كانت تعمل في بيتها رضي الله عنها. بدلالة على ان المرأة تعمل في بيتها وان هذا كان من هدي الصحابيات رضي الله عنهم وهذا كثير في الاخبار
وانهن كن يعملن في الحقول والمزارع وان هذا من امر المعتاد والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك بل جاء ما يدل على ذلك صريحا  قصة امرأتي الزبير ابن العوام وانها كانت تعلف فرسه وتجمع له النوى
تقول وكأنها شاق ذلك علي يعني حتى اذا كفيت مؤونة الفرس رظي الله عنها يهدي من المدينة يبعث بالهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام وتقدم الحديث في هذا كما تقدم من رواية ابن عباس
وجاء في حديث اخر انه من روايته عن ابي قبيصة ذؤيب ابني حلحلة وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اه معه اه هذا الهدي يعني مرت من المرات بعث الهدي
وتقدم هذا. وفي هذا كان يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه وفي دلالة على مشروعية اه تقليد الهدي تقليد الهدي والهدي سبق الاشارة الى انه يقلد ويشعر ان كان يتحمل اشعار من الابل. وقد يقلد النعل كل هذا تقدم
ثم لا يجتنبوا شيئا مما يجتنبه المحرم فهي فهي رضي الله عنها تفتل القلائد والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه قلائد ثم يقلدها يقلدها بيده عليه الصلاة والسلام قولها فافتلوا قلائد هديه
يعني بيدها وهذا صرحت به في رواية في الصحيحين ايضا وفي اشارة الى انه قد يطلق مثل هذا القول ويكون يقول فعلت هذا الشيء والمراد بامره مثلا يأمر خادمه او ابنه او ابنته نحو ذلك
ولهذا رضي الله عنها نفت هذا الاحتمال كما في لواء ستاتي وقالت بيدي او بيدي رضي الله عنها ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم رواه الجماعة. وبدلالة على ان من يبعث الهدي فانه لا يتغير حاله
ولا يحرم عليه شيء ولا يكون بذلك محرما وهذا هو قول عامة اهل العلم. قول عامة اهل العلم المصنف رحمه الله ساق الخبر هنا مختصرا ثم ذكر رواية اخرى بعد ذلك هذه الرواية كالمفسرة والشارحة للرواية الاخرى وهذه طريقة حسنة
يتبعه اهل العلم آآ الحديث وسروا بعضها بعضا وذلك انها رضي الله عنها آآ سئلت عن هذه المسألة فكشفت للناس الامر كما قال سعيد المسيب رحمه الله ان اول من كشف الامر للناس
في هذا عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وان هذا قد التبس او خفي على كثير من الناس حتى ثبت عن بعض الصحابة كما سيأتي ان شاء الله انهم كانوا يتجردون اذا بعثوا بالهدي
آآ فكشفت الامر رضي الله عنها وبينت ان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحرم علي لا يجتنب شيئا حين يبعث بهديه ولهذا قال وفي رواية يعني في الصحيحين
ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة. زياد بن ابي سفيان هذا زياد بن ابي سفيان. كان يقال له قبل ذلك كان يقال له قبل ذلك آآ زياد ابن عبيد زياد ابن عبيد الثقفي
ان امه سمية مولاة الحارث بن كندا زوجها لعبيد الثقفي وهي كانت فراش اللهو  اوعى ذكروا ان ابا سفيان يعني في جاهلية او او قبل اسلامه وقع منه انه شاكرا. وانه طلب امرأة بغيا
وانه وقع عليها  ان زياد نشأ من وطئه هذا وانه بعد ذلك كان يقال له لما ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه في آآ خلافته استلحقه لانه ذكر له
انه منه وكأنه خفي عليهم الحكم في هذا وان الولد للفراش. الولد للفراش حتى ولو كان لقد يعني وقع عليها وعاهرة بها رجل اخر فالولد للفراش فلهذا  استلحقه معاوية رضي الله عنه وهذا في دولة بني امية ثم بعد ذلك
بعد معاذ رضي الله عنه وبعد بعد ذلك اه كان يقال له زياد ابن ابيه زياد ابن ابيه. فكان يقال له زياد ابن عبيد ثم زياد ابن ابي سفيان ثم زياد بن ابيه. فالشاهد
ان هذا كان في حين خلافة معاوية رضي الله عنه خلاف معاوية ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها وكان زياد هذا رجلا ذكروه بالدهاء والحنكة
ذكروا اشياء عن هو هو ولم يدركه يعني ليس صحابيا وله امور وقعت منه عفا الله عنا وعنه وكذلك من ابنه عبيد الله بن زياد آآ وفيه ان زياد ان زياد كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس
قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. وهذا ثابت عن ابن عباس وليس وان كان هذا الكلام لا يكفي في ثبوته من كونه قاله زياد ابن ابي سفيان لكن عائشة سكتت عن ذلك
وقد ثبت هذا عن ابن عباس كما رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عنه وانه كان يتجرد وكان اذا بعث بهديه الناس جرى نفسه منزلة المحرم حتى ينحر هديه رضي الله عنه. وايضا ثبت هذا عن ابن عمر
عن ابن عمر ذلك ويجتنب لكن كان يجتنب المحظورات كان يجتنب محظورات يجتنبها المحرم لكن هم لا يجعلونه كالمحرم بالحج انما في باب الاجتناب في باب الاجتناب كما يجتنب  ما يمنع منه
وجاء ايضا رواه ابن ابي شيبة عن علي عن عمر وعن علي رضي الله عنه عن عمر وعلي رضي الله عنهما ايضا من رؤية محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب
وهذا منقطع لا يثبت عن علي عن عمر وعلي رضي الله عنهما. انما ثبت عن ابن عباس وابن عمر يظهر والله اعلم انه آآ سوف يبلغ يعني ابن عباس مثل هذا الشيء
خصوصا مثل هذا حين يظهر السؤال ويتداول فيبلغه ذلك وخفي عليه رضي الله عنه ذلك  كتب آآ زياد الى عائشة رضي الله عنها فكشفت الامر فكشفت الامر وان انه لا يحرم عليه شيء من ذلك
قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنها كما روى سعيد بالمنصور هو سعيد ابن منصور ويأتي يحيى بن سعيد وان كان في انقطاع ان عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها
ان زياد بن ابي سفيان كان يعني يتجرد في ذلك وكأنه لما بلغ عن ابن عباس هذا الشيء يعني حين يبعث بهديه فقالت عائشة ولم يفعل كعبة يطوف بها؟ اله كعبة يطوف بها؟ ان معنى ان هذا لا يكون الا لمن اراد الاحرام
هو الذي اجتنب من اراد الاحرام وثم بعد ذلك يجب عليه ما يجب على المحرم ليس كما قال ابن عباس وفي دلالة على ان المرجع في ذلك للسنة وفيه ايضا دلالة على ان اهل العلم يكونوا بينهم خلاف في هذه المسائل
والحجة في هذا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وان الواجب الرجوع الى ذلك وهذا يعني هذه المسألة كما تقدم  جاءت عن ابن عباس وابن عمر ينظر يعني
ما الذي يعني حمله ابن عباس على مثل هذا من جهة ومن؟ هل هو يعني جعله من باب القياس او نحو ذلك هذا فيه نظر لان هذه المسألة يعني بعض من تكلم فيها
قال انه يجتنب ما دام انه بعث بهديه فعليه يجتنب كما ان المضحي يجتنب لكن هذا اجتناب يختلفان يختلفان سبق الاشارة الى ان هذا يؤدي الى ضرب النصوص بعضها البعض. وهذا فيما يظهر بعيد في بعيد
والذي يظهر  يقال في هذا ان في المسألة ورد فيها اخبار اخرى وقد روى احمد من حديث جابر ابن عبد الله من رواية عبد الرحمن ابن عطاء القرشي عن عبد الملك
ابني جابر ابن جابر وهذا ابن جابر ابن ابن عتيك جا ابن عتيك عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم وفيه انه قال جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم
عمد الى ثوبه او قميصه فقده من قبل جيبه وخلعه من قبل رجليه. عليه الصلاة والسلام وقال اني بعثت بهدي ينحر بمكاني كذا وكذا. فنسيت ولبست قميصي. ولم اكن لانزع قميصي من رأسي. فنزعته من قبل رجلين
وهذا الخبر منكر لا يصح ابو منكر وعبد الرحمن ابن عطاء القرشي هذا ظعيف ظعيف وخبره منكر مخالف لحديث عائشة رظي الله في الصحيحين فهو مع ظعفه مخالف فيكون خبرا منكرا لكن روى
الامام احمد والنسائي من طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال انهم كانوا اذا كان انهم اذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة
المدينة بعث بالهدي يعني اذا اذا بعث بالهدي فمن شاء احرم ومن شاء ترك ومن شاء  هذا الخبر اسناده ظاهر الصحة من ولاية الليث عن ابي الزبير ولاية الليث عن ابي الزبير مسموعة
كما صرح بذلك الليث وانه لم يحمل عنه ابي الزبير الا ما سمعه من جابر رضي الله عنه وفيه  كما تقدم انه انه قال كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بالهدي من شاحر ومن شاء ترك
هذا الخبر محتمل والله اعلم يحتمل وجوه وما دام انه محتمل الوجوه الخبر المتيقن حديث عائشة صريح ولا يترك الصريح المحتمل وقد اشار العراقي في طرح التدريب ابو جرعة العراقي
اشار في طرح التدريب الى هذا الحديث واعتمد ما قال ان ابن حائل ان ابن حبان بوب عليه هذا الخبر ذكر وان رواه عليه بان من حج ان من حج
وقلد الهدي فانه يمسك يمسك يمسك يعني وقال معناه ان هذا في من  ليس في بمجرد بعث هذه البلد انما في من بعث بالهدي وهو في بلده ان من بعث بالهدي
ثم شر معه فاحرى من الميقات  في هذا نظر والله اعلم. في هذا نظر والله اعلم قد يقال والله اعلم قد يقال وجه يقال ان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في الاخبار كان يبعث بالهدي
سواء كان يعني يبعث بالهدي اه في سائر ايام السنة وبعث مرة غنما وقلدها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها هذه سنة الصحابة رضي الله عنهم اخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام
وكأن المعنى والله اعلم ان ان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة حين يبعثون بالهدي انه لا يلزم الاحرام. لكن من يلزم الاحرام من سار مع هديه من شر مع هديه
فانه  يمسك يمسك وانه حين يحرم او يشعر هديه فانه بذلك يمسك باحرامه والمعنى انه لا يلزم اشارة الى انه لا يلزم بل هذا قد يؤيد حديث عائشة رضي الله عنها
نؤيد حديث عائشة بمعنى ان بعث الهدي لا يلزم به الاحرام. انما يلزم باحرام من شاء احرم. من شاء من شاء سار مع هديه وقلده ثم احرم من الميقات وبهذا
يحرم فيجمع بين شوق الهدي وبين دخوله في النسك وهذا من اعظم تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى هذا يظهر والله اعلم والله اعلم ان حديث جابر مؤيد لحديث عائشة رضي الله عنها وان
بعث الهدي لا يدخل  من بعث بالهدي في الاحرام كما هي كما هو هديه عليه الصلاة والسلام ولهذا قالت رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه
باشرتها رضي الله عنها يديها ثم قلدها بيده عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام آآ لا يوكل هذا امر غيره. ولهذا ولدها مباشرة بيده كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام
اه كان يشم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام والغنم يشمها في اعدائنا وكل هذا في الصحيحين ثم بعث بها مع ابي ثم بعث بها مع ابي وهذا البعث كان في العام التاسع للهجرة لانه هو الذي بعث فيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين
عنه رضي الله عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له محله الله له والمعنى ان حاله بعد البعث كحاله قبل البعث البعث والهدي لا يحرم على
عليه شيء مما احله الله ولهذا ذكرت في الصحيحين ايضا انه  لا يمتنع من نسائه عليه الصلاة والسلام ولا يمتنعوا من شيء من محظورات الاحرام انما هذا بالاحرام والاصل هو الحل ومن قال ان هذا يحرم بشيء فيحتاج الى دليل
ثم اعترض هذا الاصل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بحديث عائشة كما في الصحيحين فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي
او نحر حتى نحر الهدي لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث به لانه بعث به عليه الصلاة والسلام او قد يقال حتى نحر الهدي يعني الى نحر الهدي لان حتى يكون تكون احيانا بمعنى
الى حتى نحر الهدي اخرجاه وهذا عند عندهم  من طريق عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري  وعمرو بن حزم صحابي مشهور عن عمرة بنت عبد الرحمن
انها اخبرته عبد الله بن ابي بكر وهي  حالته ما اخبرته اخبرت عبد الله بن ابي بكر ان زياد ابن زياد ابن ابي سفيان ان زياد ابن ابي سفيان  كتب الى عائشة رضي الله عنها
كما تقدم وعند مسلم ان ابن زياد ابن زياد بدل زياد ابن ابي سفيان هذا نص الغساني انه وهم ونص كذلك عليه جميع  مسلم كما نبه الحافظ عليه ونبهوا على ذلك وايضا نبه عليه وهو وهم نبه عليه
النسائي وان الصواب كما عند البخاري وقال النووي نبه على عليه جميع من تكلم على مسلم. كما ذكره عنه الحافظ رحمه الله الحديث دليل صريح للترجمة وان البعث الهدي لا يحرم عليه شيء
مما احله الله له ثم قال رحمه الله باب الحث على الاضحية شرع في احاديث الاضحية واحكام الاضحية قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم
وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم ليقع عند الله لو ان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع في الارض فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث
حسن غريب ينبه ايضا ان في الحديث الاول فائدة التنبيه عليها وان مالك روى الموطأ باسناد صحيح الى ربيعة بن عبدالله ابن الهدير انه سأله ان انه سأل عبد الله ابن الزبير بالعوام انه رأى رجلا
متجردا يخطب الناس يعني في ايام ذي الحجة او قريب من ذلك يعني قريب من الحج فقال عبد الله بدعة ورب الكعبة بدعة ورب الكعبة. وجاء في رواية وسبق الاشارة اليها ان انه ابن عباس ابن عباس هو الذي ايضا تجرد حين كان اميرا على البصرة في زمن
علي رضي الله عنه انه بعث بهديه ثم خطب الناس وهو متجرد كأنه محرم قال عبدالله بن الزبير بدعة ورب الكعبة فيه ما آآ ايضا هذا ما سبق الاشارة اليه من ان اهل العلم
آآ ينكرون الشيء الذي عليه خلاف السنة وقد يشدد بعضهم قد يشدد بعضهم خاصة في مثل هذا هذا العمل  يعني دلت السنة على خلاف وهذا قد يخفى يعني الصحابي مهما بلغ من العلم
انه لا يحيط بالعلم بالعلم واسع. العلم واسع ولهذا  يروى عن بعض اهل العلم من اولاد سعد ابن ابي وقاص اسماعيل لعل اسماعيل ابن محمد اللي حضرني الان اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص اسماعيل محمد ابن سعد ابن ابي وقاص وهو عالم كبير جليل ثقة كبيرة
رحمه الله انه مرة ذكر حديثا الحضور الزهري الزهري امام حافظ معروف حفظه رحمه الله فقال الزهري له لا اعرف هذا الحديث يقوله اسماعيل محمد فقال اسماعيل محمد هل تحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ قال لا
يعني من من يحيط بها هلا هل تحفظ نصفها قال ارجو يقول الزهري ارجو ان يحفظ نصفه. قال رحمه الله اجعل هذا الحديث في النصف الذي لا تحفظه سلم له الزوري
وكذلك اهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم وهذا واقع من الصحابة  يبين بعضهم البعض ويسأل بعضهم بعضا تقدمت معنى مسألة بن ثابت مع ابن عباس رضي الله عنهما وانه كان يحبس الحائض
حتى تطوف للوداع وجاء عن عمر رضي الله عنه وان اهل مكة لما افتاهم ابن عباس سألوه عن هذه المسألة فقال لهم لا وداع عليها ما دام انها طافت الافاضة. فقالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد
ادع قول زيد فقال اذا رجعتم فشل الانصار يقول رحمه الله اوشلوا فلانة وفي رواية في صحيح مسلم ان زيد ان  بن ثابت قال لابن عباس في ذلك لا تفتي في هذه
انكر عليه لا تفتي في هذه ولم يبلغوا الدليل فقال ابن عباس سل فلانة شل فلانة وذهب اليها فسألها فاخبرته بمثل ما قال ابن ابن عباس وان النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن لها ان تنفر
لما حاضت قبل ان تطوف وكانت قد طافت طواف الافاضة فسقط عن طواف وداع فرجع زيد بن ثابت وهو يبتسم رضي الله عنه يقول ما اراك الا قد صدقت رضي الله عنهم
كانوا يخضعون للحق ويأخذوا مع ان طبقة شيوخ ابن عباس وكان يأخذ منه ويتعلم منه رضي الله عنهم جميعا شأن العلم لا يحاط به فمن بلغه شيء من العلم فليسلم. ولا يكابر
الا ان يكون هناك دليل خاص في المسألة فيبين قال رحمه الله باب الحث على الاضحية حديث عائشة كما ساقه رحمه الله رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب
وهذا الحديد من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابي المثنى وهو سليمان ابن يزيد عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها والحديث هذا فيه علل
اولا عبد الله بن نافع الصائغ هذا فيه لين ان كان لا بأس به لكنه فيه لين رحمه الله وابو المثنى واشد منه ان ابا المثنى سليمان ابن يزيد هذا
منكر الحديث منكر الحديث وايضا قيل انه لم يسمع من هشام لم يسمع من هشام فالحديث ضعيف والاحاديث اللي وردت في فضل الاضحية من قوله عليه الصلاة والسلام لا يكاد يثبت منها شيء
وذكر جماعة من اخبار وهذه الاخبار التي ذكرها المصنف فيها بعضها شديد لكن آآ هي ثابتة بالاجماع فضلها والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى حتى فات عليه لم يزل يضحي كما ثبت
عند الترمذي من حديث ابن عمر لما سئل عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعدها ضحى فصار يعيد عليه فصار يقول له انه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي
آآ ان النبي ضحى عليه الصلاة والسلام وهي سنة سنة ابينا ابراهيم. قال سبحانه وفديناه بذبح عظيم  قال ما عمل ابن ادم يوم يوم النحر عملا عملا ما عمل ابن ادم
يوم النحر عملا عملا   بالنصب على انها صفة  العمل  لما تقدم عملا احب ان اذا ما عمل ادم يوم القيامة عملا احب اليه ان احب صفة لعمل وبعضهم قال يجوز
رفع عمل آآ على انها يعني او او احب احب على انها خبر هو احب هو احب وان يجوز ان يجوز وهي احب النصب على انها صفة لعمل ويجوز الرفع على انها خبر المبتدأ محذوف
عملا احب لكن في الغالب ان انه حين يكون في تقدير يقول اصل عدم التقدير واذا تمكن اجراء الكلام على ظاهره بلا تقدير كان احسن لي انسياق الكلام وترتيل الكلام عملا احبه. صفة
للعمل احب الى الله من اراقة دم وانها وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها يعني بهذه الاضحية التي ضحى بها تامة كاملة وان الدم ليقع من الله بما كان قبل ان يقع يعني هذا اشارة الى القبول
قبل ان يقع على الارض انه يقع بمكان عظيم وهذا من تعظيم هذه الشعائر فطيبوا بها نفسا تطيب بها نفسا يعني بهذه الاضحية وبادروا اليها  هذا الخبر اه كما تقدم دال على مشروعية الاضحية هذا محل اجماع
من اهل العلم لمشروعيتها والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين ولم يزل يضحي مما كان بالمدينة عليه الصلاة والسلام وستأتي اخبار في هذا الباب قال رحمه الله وعن زيد ابن ارقم
رضي الله عنه قال قلت او قالوا يا رسول الله يا رسول الله ما هذه الاضاحي؟ قال سنة ابيكم ابراهيم سنة ابيكم ابراهيم قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة
قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة لان بعض البهايم او الماشي يكون عليها شعر وبعضها يكون عليها صوف  النبي عليه الصلاة والسلام بين ان كل شعرة سواء كان
يعني من شعر الماعز او من الصوف الذي يكون على الظأن بكل شعرة من الصوف حسنة رواه احمد ابن ماجة وهذا من طريق عائضون من طريق عائد الله المجاشع عن ابي داوود النخعي
عن زيد ومن ارقم رضي الله عنه والحديث باسناد ضعيف بل ضعيف جدا وجاشعي ضعيف والنخعي هذا ابو داوود هو سليمان ابن داود النخعي من النخع وهم متروك بل كذبه ابن معين كذبه ابن معين
فلهذا الخبر لا يصح والاولى في مثل هذه الاخبار عند اهل العلم ان يبين ولا يسكت عنها. والحمد لله فضل الاضاحي دل عليه هديه عليه الصلاة والسلام وستأتي اخبار ايضا
مما يدل على فضل الاضاحي لكن مصنف رحمه الله اراد سياق اخبار وردت نصا من قوله عليه الصلاة والسلام والا فهديه وسنته من قوله ومن فعله عليه الصلاة يعني السنة تكون من القول وتكون من
الفعل وهذه الاخبار التي ساق المصنف نص جمع من العلم على ان الاخبار واردة في هذا لا تثبت ولا تصح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من وجه سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجة رواه احمد وابن ماجة وهذا الخبر موجه من طريق عبد الله بن عياش القتبان عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج
عن ابي هريرة رضي الله عنه  ابو عياش هو ابن عياش هذا عبد الله بن عياش القطباني هذا روى له مسلم حديثا واحدا متابعة هو حديث نذر اخت عقبة بن عامر وحديث نذر حديث عقبة بن عامر في نذر اخته في الصحيحين
ورواه مسلم طرق  رواه من طريق عبد الله بن عياش هذا متابعة بعد ان رواهم طرق اخرى فلم يعتمده رحمه الله فلهذا لا يكون على شرطه رحمه الله وعبدالله بن عياش
انه ضعيف وبعضهم قال ان صدور حاول صدوق يغلط انه دون ذلك  ولهذا هذا الخبر من هذا الطريق لا يثبت واحتج  بهذا من قال ان الاضحية واجبة وهذا الخبر لو انه
هو مذكور في هذا الباب وان كان هو في حث على الأضحية في حث على الأضحية لكن دلالته على ما يتعلق بالوجوب اظهر ولهذا قد يكون الحديث في دلالة على مسألتين
فيكون في احداهما اظهر اخرى في ذكر فيما هو اظهر فيه. او يذكر في الموضعين او يذكر في الموضع. المصنف رحمه الله ذكر وفيه الحث على الاضحية هناك احاديث كثيرة دالة على الحث على الاضحية مثل ما سيأتي
في حديث ذكر المصنف رحمه الله في باب من احتج يعني على عدم وجوب الاضحية عدم وجوبها لكن من حيث الجملة دال على فضل الاضحية  زيادة متنوعة لكن هذا الخبر كما وجد ساعة
دليل على ان لو ثبت لان بعض اهل العلم قال انه لا بأس منهم ما صح. والصواب ان الخبر لا يصح والحافظ الحجر قال بلوغ رجح الائمة بعنصر حقا ورجح الائمة. ائمة غيرهم وقفة. عن ابن خزيمة خزيمة
منظر كلامه رحمه الله لكنه والصواب انه ضعيف لان لان عبد الله بن عيسى ظرب فيه وقوف مرفوع والاظهر انه ما يثبت ما يثبت الخبر حتى يعني كونه موقوف ومثل هذا
ابو هريرة مثلا يقول سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قد يقال يبعد ان يقوله ابو هريرة من قوله ومن كلامي فلا مصلانا. كيف يمنع مثلا انسان لم يضحي من مصلى الا عن شيء من السنة
ان الصلاة مشروعة صلاة العيد كيف ويمنعه من قربان المصلى فلا يجرؤ ابو هريرة ان يقول مثل هذا الكلام من كيسه لو ثبت انه موقوف الذي يظهر والله ان له حكم مرفوع لانه وان كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما او مرفوع حكما لان مثل هذا
يقول ابو هريرة من نفسه او من كيسه رظي الله عنه وانه يمنع من اراد صلاة العيد اذا لم يضحي وهو يجد سعة الا خصوصا هو انه قيده سعى وهذا قيد والتقييد
لابد من دليل يدل على ان من اراد الاضحية اما ان يكون ذا سعة واما الا يكون اهله سعة من المال له سعة من المال فهذا التفصيل لا يمكن ان يكون الا من السنة
هذا تعقيد هذا التفصيل تعقيد وبالجملة ثبوت موقوف يلزم منه ثبوت حكمه ثبوته من جهة الحكم. والاظهر انه لا يصح الخبر انه لا يصح الخبر وان من وجد عنه اضحية يشرع له الاضحية
وشيعتي ان ليست واجب شيعتي انه ثبت عن ابي بكر وعمر رضي الله عنه عنهم كما قال ابو شريحة الغفاري انهما لم يكونا يضحيان خشية ان يظن وجوب الاضحية سيأتي الاشارة الى هذا هذا الى هذين هذا الاثر
وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حسن البيان وحسن التعليم وانهم يتبعون هديه عليه الصلاة والسلام في ترك بعض الامور التي قد تكون مشروعة خشية ان يظن وجوبها آآ وانهم يقتفون اثر
عليه الصلاة والسلام كما ترك امورا عليه الصلاة والسلام هو يحب ان يعمل به خشية يفرض على الناس. كذلك ابو بكر وعمر فهما كانا امامي اه جمالهما الناس ينظرون اليهم اليهم في مثل هذا
اذا فعلوا شيء ظنوا ان هذا الامر واجب فتركها لاجل ذلك ولهذا الصحيح انها لا تجب سيأتي حديث صريح اذا رأيتم الى اهل الحجة فمن اراد منكم يضحي  الحديث الاخير في هذا الباب عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انفقت الورق في شيء افضل من نحيرة في يوم عيد رواه الدار قطني رواه الدار قطني وهذا عند الدار قطني من طريق إبراهيم ابن يزيد
الخوزي عن عامر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وابراهيم الخوزي هذا متروك منسوب الى الخوز ما كان في يعني كان معروف في مكة يعني نادر ومعروف الان او ليس معروف الان وهو متروك هو متروك وهذا الحديث لو ثبت دل على فضل الاضحية وهو معلوم
لكن المراد انفاق الورق الورق والفضة في ذلك اليوم من حيرة عيد وهذا حجة وصريح مع ان السنة صريحة انه لو لو اراد ان يتصدق ايمان الاضحية طالعين انا عندي مال متوفر الاضحية. هل اشتري اضحية واظحي
او اتصدق بلحم الاضحية  اجمع بين الامرين ضحي وتصدق لا تجعل الصدقة في يوم العيد وتترك السنة. وهذا من عكس السنن. يعني بعض الناس يريد ان يهمل امرا من الشعائر
شعائر ويزعم انه يتبع بذلك ويترك الاضحية مع قدرته عليها وان كانت ليست واجبة يقول اتصدق ودا نقول لا احياء الشعيرة والسنة والنحر يباشر ذلك بيده فهذا اظهار في هذه الشعيرة العظيم احياء لسنة ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما احياها عليه الصلاة والسلام وانت عليك ان تجمع بين الفضائح هذه ايام عظيمة
وهو يوم النحر يوم الحج الاكبر للحجاج عليك ان تجمع بين انواع الفضائل عليك ان تضحي عليك ان تتصدق عليك ان تكبر الله وتذكر الله وتعمل اعمال البر والخير اجمع بينها
وباب الصدقة في جميع العام الصدقة في جميع العام صديق لكثير من الناس ترى مثلا يعني يريد ايضا في أيام الأضاحي يقول انا اريد ان اضحي في غير بلادي. اريد ان ابعث بالاضحية
الى بلد اخر فقراء ومساكين السنة ان تضحي في بلدك لا تجعل يوم الاضاحي محلا للصدقة في غير فتهمل هذه الشعيرة  ربما يكون سببا في ضعفك عن الصدقة لاخوانك لانه يقول انا تصدقت عليهم. فالصدقة مشروعة عليهم في سائر العام. اما هذا ربما يكون
في هذه الايام وايام الاضاحي قد يستغنون لان عامة الاسلام يضحون اذا اردت الصدقة على الضعفاء والمساكين باللحم فتصدق في غير ايام الروحية تصدق في غير أيام الأضحية واما في ايام الاضحية فعليك ان تحيي هذه الشعيرة وان تظهرها
او ان تجمع بين الامرين تضحي واذا اردت ان تبعث بشيء من المال للاضحية فلا بأس بذلك لكن لا تهمني الشعيرة الا في مسألة ويسألها كثير من الناس يقول انا لا استطيع الاضحية الاضاحي في بلدي مرتفعة الثمن. ولا استطيع الاضحية
هذا يقع يعني ما يكون في بلد الاضحية مرتفعة الثمن. يقول لا استطيع الاضحية وعندي مال يسير لكن هذا المال يمكن ان يشترى به اضحية حسنة اضحية طيبة سليمة من العيوب في بلد اخر
في هذه الحال نقول اذار الامر بين ان تترك الاضحية في بلدك وبين ان تضحي في بلد اخر لا بأس بل هو مشروع ويبعث بهذا المال الى بلد اخر ان شئت تجعله ان تجعله صدقة
او ان تجعله اضحية. وان وكل الامر الى اهل الشأن في هذا الذين يرون الاصلح في ذلك. الاصلح في ذلك لمن يبعث اليهم المال فان رعوا مهيكون في الاضحية  وكذلك ربما
تكون الاضحية هناك صباح هناك كافية للناس فيبعثون هذا المال يبعث هذا المال فيكون صدقة على المساكين المقصود ان ان الاصل هو احياء الشعيرة الا لسبب خاص كما تقدم اذا كان مثل هذا المال لا يمكن
ان يضحي به في بلده  في هادا كما تقدم ان شاء الله هي المسألة المتقدمة وان اظهار السنن واحياء السنن مثل ما يفعل كثير من الناس مثلا في زكاة الفطر
زكاة الفطر عندنا جماهير العلماء عند جماهير العلماء آآ يشرع ان تكون من الاقوات التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وهي شعيرة ظاهرة شعيرة ظاهرة يقول اناس اريد ان اتصدق اخرج مال. هذا قول معروف
اقول هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام خلاف السنة ايضا آآ يفوت احياء هذه الشعيرة واذا اردت ان تتصدق او صدقة واسع ليس في هذا اليوم وحدة يوم العيد
في هذا اليوم الصدقة بالمال تكون ليلة العيد وقبله بيوم او يومين او ثلاثة عن رواية الأخرى وهو الصحيح آآ الى  ما قبل صلاة العيد الى ما قبل صلاة العيد على الصحيح
هذه الشعيرة يشرع اظهارها  اخراج القوت في بلده ان اردت الصدقة تصدق لكن لا تهمل هذه الشعيرة. لا تهمل هذه الشعيرة الا لو ان انسان يقول انه لا تجب عليه
وتصدق بشيء يستطيعه لكن لا يوجب عليه زكاة الفطر يكون حكمه حكم من اراد ان يضحي ولا يستطيع الاضحية وعنده مال يمكن ان يضحي به في بلد اخر فلا بد من النظر
من نصوص دلالة النصوص ومعاني النصوص  سبق الاشارة الى ان الاخبار في هذا الباب وورد عدة اخبار فيما يتعلق بفضل الاضحية  من هذه الاخبار الواردة في هذا خبر ايضا عند الحاكم وجاء عند غير عند البزار ايضا روى الحاكم عن طريق ابي حمزة الثومالي
وهو عبيد بن ابي صفية وهو متروك بل هو رافظي رافظي جلد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها مشهد اضحيتك فانه يغفر لك عند اول قطرة
من دمها هو ابو حمزة الثوالي هذا متروك. هذا متروك فالخبر لا يصح في هذا الباب سبق الاشارة الى ان مشروعيتها محل اجماع من اهل العلم ولله الحمد ثم ذكر بعد ذلك باب
احتج به في عدم وجوب عدم وجوب تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي باذن الله سبحانه وتعالى. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح لمنه وكرمه

