السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس التاسع وعشرين مشاهدي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الملتقى لامام المجد من قوله رحمه الله باب ما احتج به في بعدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن امته وهذي ترجمة عد الى ما سبق ولهذا لم يذكر مرجع الظمير النمام ومفهوم من الابواب السابقة والباب الذي قبله في قول باب الحث على الأضحية الحث على الأضحية
ثم هو رحمه الله بوب ما ورد فيها يدل على الاستحباب والندب وبعض اهل العلم قال بوجوبها والمصنف رحمه الله على قولي الجماهير كما هو المشهور بالمذهب انها ليست بواجب ولكنها مندوبة ومشروعة
وثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون بعده كما روى الترمذي عنه بسند صحيح وثبت في الاحاديث الصحيحة حديث انس وغيره
اه انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين آآ وظع رجله على صفاحهما ثم ذبحهما بيده فسمى وكبر وذبحهما بيده وجاء عند مسلم انه قال بسم الله والله اكبر
وهذا سيأتي في هذا الحديث في حديث جابر الذي ذكره هذي الترجمة استدل بها رحمه الله على عدم وجوبها لانه عليه الصلاة والسلام ضحى اه عن نفسه وعن اهل بيته وضحى بكبش اخر عن امته عليه الصلاة والسلام
قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال صليت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى
فلما انصرف اوتي بكبش فذبحه قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي رواه احمد وابو داوود والترمذي وهذا الحديث من طريق عمرو بن ابي عمرو
عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر ابن عبد الله  وعند احمد قال عمرو بن ابي عمرو اخبرني مولاي المطلب بن عبدالله بن حنطب  هذا الخبر فيه علة وهو ان المطلب لم يدرك جابر رضي الله عنه
وقيل لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول البخاري وعبدالله بن عبد الرحمن الدارمي وحكاه الترمذي عنهما وانهما قالا انهما انه لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري انما قال حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه
وسلم وبعض اهل العلم قال انه ادرك بعض من تأخر من الصحابة كسهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ابو حاتم الرازي  خلاف لكن اكثر على انه آآ لم يدرك
الصحابة رضي الله عنهم اختلف في ادراكه لبعضهم اما عن جابر جابر فقيل وقيل انه لم يدركه انه لم يدرك الذمة هو كثير الارسال والتدريس رحمه الله لكن الخبر جاء
من طريق عند احمد وابي داوود من طريق ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش المعافري عن جابر رضي الله عنه  هذا الحديث والحديث لحي جابر من هذا الطريق فيه انه ذكر انه ذبح كبشين
ذبح كبشين وجعل احدهما ذبحه عن عنه عليه الصلاة والسلام عن اهل بيته والاخر عن محمد وامته ورواية احمد زاد في الاسناد خالد بن ابي عمران بن يزيد بن ابي
وابي عياش وهو المعافري وابو عياش المعافري هذا ليس بذاك المعروف والحافظ قال في التقريب انه مقبول  وعلى القاعدة المتبعة في هذا اذا كان لم يوثقه معتبر فانه في حكم المستور
يمكن يقال ان هذا الحديث تقوى بهذا الحديث ويؤيده ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين كما تقدم انه ضحى والمعنى الذي ذكر في الخبر هو في هذا الخبر الا ان في هذا في هذا الخبر
من الطريقين ذكر انه عليه الصلاة والسلام ضحى بواحد باحدهما عنه وعن من عن من لم يضحي من امته  وفي حديث جابر الذي ساق المصنف رحمه الله ذكر كبشا واحدا
وكأنه ذكر في هذا الطريق ما ضحى به عليه الصلاة والسلام عن من لم يضحي امته. وفي الحديث الاخر او في رواه الاخرى فهو عليه الصلاة جابر رضي الله عنه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تضحيته بكبشين
والخبر مما استدل به المصنف رحمه الله وغيره على ان الاضحية ليست واجبة ليست واجبة وهذه مسألة فيها خلاف وهذا هو قول جمهور العلماء ان الاضحية ليست واجبة. نعم. انما هي سنة
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحى ضحى المسلمون بعده كما قال ابن عمر لكن جاء ما يدل على ان بعض الصحابة لم يضحي آآ لم يضحي لاجل ان يبين وانه ليست بواجبة. وهذا صح عن عمر
عن ابي بكر وعن عمر وعن بلال وعن ابي مسعود رضي الله عنهم وكذلك جاء عن ابن عباس والاثار هذه كلها وهذه رواها عبدالرزاق والاثر عن عن عمر وابن عمر
عن عمر وابي بكر من رواية ابي سريحة الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه انه قال ان ابا بكر وعمر لم يكونا يضحيان حتى لا يظن وجوب الاضحية هذا معنى ما ذكره ابو شريحة رضي الله عنه
وكان لا يضحيان وهذا مثل ما تقدم انهما قد يتركان الشيء لاجل دفع توهم وجوبه وان كانا يحبان وان كان الامام والعالم والصحابي يريد ان يفعل ذلك لكن لدفع التوهم ذلك لانه عالم يقتدى به
وسبق ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل الذي يحب ان يعمل به خشية ان يظن وجوبه ومن كان على هذه النية فانه يكونوا بنياته اجره اجر العاملين. وهذه قاعدة متفق عليها تواترت بها الادلة. اذا جاءت بالادلة
كثيرة من السنة وكذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى آآ ما يدل على هذا المعنى المقصود ان هذا الحديث من ضمن الادلة والادلة كثيرة. والادلة كثيرة في هذا  ومن اظهر ادلة حديثة يأتي
وهو قد يكون اظهر في الدلالة من جهة المتن من جهة المتن واصح من جهة الاسناد وهو حديث ام سلمة اذا رأيتم في ذي الحجة من اراد منكم ان يضحي من اراد منكم ان يضحي
فلا يأخذن من شعره ولا ظفره وفي لفظ ولا بشره وكله عند مسلم سيأتي ان شاء الله ووكل الاضحية الى الارادة وما اه والواجب لا يوكل الى الارادة. لا من ارادك ان يضحي
فهذا الخبر وما جاء في معناه يدل على عدم الوجوب وهذا هو آآ قول جماهير اهل العلم وذهب بعض العلماء من اهل كوفة من الى انها تجب على الموسر المقيم
او المقيم المقتدر وبعضه هو وعنهم انه تجب على من يملك نصاب هو واختار تقي الدين معنى هذا القول وهو وجوبها على المقتدر وجوبها على المقتدر. والاظهر هو قول الجمهور. الاظهر هو قول
الجمهور وانها ليست واجبة آآ ولم يأتي دليل نبين في هذه المسألة يدل على وجوب الاضحية والاصل براءة الذمة لكنها مشروعة ولهذا يشرع عند اهل العلم  الحرص عليها واداء هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة حتى لو احتاج الى ان يستدين لانه يحيي بهذا سنة عظيمة وشعيرة من
شعائر الاسلام عظيمة. قال لي احمد ارجو ان يخلف الله عليك. ارجو ان يخلف الله عليه فقد كان الصحابي يحرصون عليها رضي الله عنهم اه ويضحون ويشمنون الاضاحي كما قال ابو امامة كما قال ابو قال يحيى ابن سعيد سمعت ابا امامة
اه من اسعد ابن زرارة يقول كان المسلمون في الاضاحي كنا بالمدينة نسمي الاضاحي كان كذلك المسلم يسمنون الى ضاحي معنى انهم يشترونها ويغلون بها قبل ايام الاظحى فيربونها ويسمنونها ويغذونها حتى تشمل
وهذا كله من تعظيم هذه الشعيرة. الذي ذكره البخاري معلقا مجزوما به عن ابي امامة رحمه الله لكن جاء عن بعض الصحابة يدل على عدم وجوب كما تقدم عن ابي بكر وعمر وكذلك عن ابي مسعود رضي الله عنه وهو عند عبد الرزاق باسناد
صحيح انه قال يعني انه يريد الاضحية ولولا اني اخشى ان يظن الجيران او قال اصحابي وجوبها لما تركتها او كما قال رحمه الله. فالشاهد انه كان يتركها خشية ان يظن وجوبها
حين يرونه يضحي والناس آآ حين يرون مثل هذا قد آآ يحملونه على انه شيء لا ويعتقدونه فدفع هذا رحمه الله وكذلك ايضا روى عبدالرزاق باسناد صحيح من رواية  عمران ابن مسلم
عن سويد بن غفلة ان بلالا رضي الله عنه من قال لو ضحيت لضحيت بديك او كما قال المقصود انه قال ذكر الديك وهذه اشارة الى انها ليست بواجب ليست واجبة
لان الديك لا يضحى به لكن اراد اشار الى انها ليست الاضحية ليست واجبة وثم قال ولان ولا ان اعطيه يتيما او مغبرا احب الي من المضحي. وشك الراوي عنه عمران ابن مسلم
هل هذا القول الذي قاله سويد من كلامه يعني هو هو الذي قال ذلك او من كلام بلال وكأنه سمع منه ذلك ثم لم يسأله او نسي المقصود انه حين رواه بعد ذلك عنه يقول فلا ادري هل هو من قول او من قول
بلال رضي الله لكن يكفي ان بلال رضي الله عنه ان قال مثل هذا ما يدل على عدم وجوبه وكذلك روى وهذا الاسناد عن بلال صحيح عندي عبد الرزاق وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن عباس ايضا. فهؤلاء خمسة من الصحابة رضي الله عنهم جاء ما يدل على ان
هي ليست بواجبة وقد قال ابو داوود رحمه الله في سنن في بعض كلامه على بعض المسائل آآ حين ذكر مسألة من المسائل اورد آآ حديثا او احاديث آآ ذكره في تنايا كتابه قال ما معناه؟ اذا اختلف
اختلفت الاحاديث في في امر من امور فانظر الى ما الى فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا انه لم يعني ان هذا هو المشهور والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وظاهر الادلة ايضا يؤيده
اه تأييدا بينا من جهة ان الاضحية ليست بواجبة. ومن هذا الحديث لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى فلما انصرف في دلالة وعدك سيأتي ان شاء الله ان الاضحية
يكون بعد الصلاة فلما انصرف يعني انصرف عليه الصلاة والسلام اه بعد ذلك يعني من الصلاة ومن الخطبة اتي بكبش وفي دلالة على انه يشرع اذا تيسر ان يذبح خصوصا الايمان في مكان ظاهر. لانه اوتي في المصلى اوتي قريب في هذا المكان وقريب منه حتى يراه
ويكون فيه اظهار لهذه الشعيرة وفيه ايضا اه بيان وقت ذبح الاضحية واحياء لها حتى يقتدي الناس اه به عليه الصلاة والسلام فلما اوتي بكبش فذبحه. وفي انه باشره عليه الصلاة والسلام بيده وهكذا كان يباشر هذه الاعمال وهذا هو السنة. خصوصا في هذه
الاعمال انت شعائر مباشرتها بنفسه فذبحه يعني هذا الكبش في دلالة على عن احد القولين الافضل في الضحايا ان يكون من آآ ذكر من الغنم ليكون من قد اوتي بكابشن
لكن اختلف هل يكونوا مثلا يعني فحلا او يكونوا موجوءا. هذا وقع فيه خلاف وجاء هذا وجاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث آآ جابر انه انهما بكبشين موجوئين
وجاء في حديث ابي سعيد انه اوتي بكبش بفحل فحل افحل يغير انه غير موجوب فالاظهر انه يستوي الامر لكن عليه ان يختار ما يكون ما يكون كريما طيبا وان ذكروا كانوا ذكروا يعني ان
شلت يعني ما سل منه اثياه فانه وهو ما يسمى بالخاصي وهذا سيأتي الاشارة اليه وسيبوج عليه رحمه الله في باب انه يكون اطيب لحمه ومنهم من عرظ بذلك ان غير الموجوء كامل الخلقة فلم ينقص منه شيء
هل يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في باب سيأتي بعد ذلك  فذبحه عليه الصلاة والسلام وباشره وهذا ايضا وقع ايضا في حديث انس في الصحيحين فقال بسم الله والله اكبر يشرع
هذا وانه يسمي ويكبر ويسن ان يوجهها الى القبلة عند عامة اهل العلم لكن ليس بواجب ليس بواجب  وجاء عند مسلم انه قال آآ جاء انه آآ جاء في رواية يسمي ويكبر وفي لفظ سمى وكبر
لكن قالوا اني اسمي اكبر هذي اقرب حتى تكون التسمية والتكبير مع الذبح. ذبح ويقول ويسمي يكبر دلالة على بالفعل المضارع الدلالة على الحال. الحال وان التسمية والتكبير انه مقارن للذبح
وسمى وكبر هذا المراد من ذاك تحقيق الامر وليس المعنى انه سمى وكبر ثم فصل بين التسمية والتكبير زمن ثم بعد ذلك ذبح لا المراد انه جمع بين التسبيح والتكبير وذبح عليه الصلاة والسلام وجاء عند مسلم حيث انس
قال بسم الله والله اكبر. بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا امر والتضحية عن عموم الامة هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
يشرع مثلا ان يضحي انسان فيقول هذا عني مثلا وعن من يعني مثل هذا آآ ويذكر امة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علم او بعض اهل العلم ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وبه استدل على
آآ او من ادلة عدم وجوب الاضحية وهذا سيأتي ايضا في آآ في حديث الذي بعده. ورد حديث في هذا من استدل على الوجوب ما رواه اه ابو داوود ما رواه ابو داوود من رواية مخنف بن سليم الغامدي من رواية اياش
اه بابي رملة من رواية ابي رملة عامر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انا على اهل كل بيت
في كل عام اضحية وعتيرة. اضحية وعتيرة. اتدرون من العتيرة التي يسميها الناس الرجبية. لكن الحديث هذا  وهو من طريق ابي رملة وهو مجهول. وهو مجهول ثم لو سلم ثبوته في ليست دلالته
واضحة على الوجوب وتقدم الادلة البينة على عدم الوجوب كما وهو قول جماهير العلماء قال رحمه الله وعن علي ابن الحسين عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترك بشيء
ثمينين اقرنين املحين فاذا صلى وخطب فاذا صلى وخطب الناس اتي باحدهما وهو قائم وقائم في مصلاه. فذبحه بنفسه بالمدية يعني السكين ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالاخر
ويذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد. فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو واهله منهما. فما كثرنا سنينا ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرمى
وا حمد وهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل عن علي ابن الحسين عن ابي رافع. ورواه احمد وابن ماجة ايضا من طريق عبد الله ابن محمد
ابن عقيل عن ابي سلمة عن عائشة او عن ابي هريرة. وروى احمد ايضا من هذا الطريق من رواية عبد الله محمد ابن عقيل عن ابي سلمة عن عائشة بالجزم
هو آآ عن عائشة ابي الجزم يعني لكن جعل جعل امريتي ابي سلمة عن ابي هريرة ان عائشة رضي الله عنها ان عائشة رضي الله عنها  وهذا الحديث قد اضطرب فيه ابن عقيل
الضربة في هذا الحديث فرواه عنه الثوري من رواية ابي سلمة فالحديث كما عند احمد وابن ماجة من رواية الثوري عن عبد الله محمد ابن عقيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عن
عائشة او على الشك كما تقدم. وروى زهير محمد وشريك عبد الله وعباد الله ابن عمر عند احمد عن عبد اللاعب محمد ابن عقيل عن علي بن الحسين كما هنا عن علي بن الحسين كما هنا عن ابي رافع وهو الذي ذكره الامام المجرح
رحمه الله. وقد قال  وقد قالت دارا قطني وابن ابي حاتم كلاهما في علله وقال انه يعني اذا اشار الى اضطراب الخبر انه قد طرب فيه ابن عقيل وابن عبد الرحمن ابن عقيل ليس بذاك المتين
ليس بذاك المتين ولهذا قالوا ان الحديث مضطرب ولا يثبت  ومن اهل العلم من يعني نظر الى الاخبار في هذا الباب مثل ما تقدم حديث جابر كما سبق الاشارة الى الطريقين الذين روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه مع اختلاف يسير في اللفظ مما يبين
ان اللفظ محفوظ. ان اللفظ محفوظ ولا تنافي بين هذين اللفظين. وهذا اللفظ وهذا اللفظ موافق باللفظ الثاني عند احمد وابي داوود من رواية جابر ابن عبد الله ابنة جابر ابن عبد الله ورواية احمد
ايضا ننبه رواية جابر بن عبد الله المتقدم اشارة اليها التي هي من طريق ابي عياش العامري عن جابر ابي عياش العامري وسبق الاشارة الى انه مستور فيه هي من طريق ايضا
ابن اسحاق طريق محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب فهي علتان محمد ابن اسحاق  هو مدلش وروح عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش لكن اختلف هل رواه يزيد ابن ابي عن ابي عياش؟ او خالد ابن ابي او بينهما خالد بن ابي عمران
كما في اه رواية اه احمد رحمه الله بالشأن ان الخبر هذا له هذه الروايات منهم من نظر الى اختلافها واجتماعها على هذا المعنى فقوى الخبر وسبق الاشارة الى حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين وهو انه ضحى بكبشين املحين يقرنين عليه الصلاة والسلام
وستأتي احاديث في آآ للمصنف رحمه الله وهذان الخبران وهذه الاخبار زادت على حديث انس اه كما تقدم في حديث جابر في تضحية النبي في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش الثاني وانه قال عمن لم يضحي امته. في
هذا الحديث قال اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى وهذه كانت قد اشار اليه انها تدل على التكرار لانها اه قيد بالتضحية والتضحية مهيد الاظحى وهي في كل عام. فدل على انها
التكرار بهذه القنينة اشترى كبشين سمينين انه مشروعية آآ العناية بالاضحية ومباشرة هذا الشيء وظاهر الخبر انه اشتراهما عليه الصلاة والسلام بنفسه وكان عليه الصلاة والسلام يحب ان يباشر مثل هذه العبادات
سبق الاشارة الى بعض المسألة كان يباشرها عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما دخل السوق واه باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه مع اصحابه. كان يدخل السوق اه يبيع ويشتري صلوات
ربما ايضا كما جاء في رواية انه يقول من يزيد حينما باع لذلك الرجل في الحديث اللي رواه الاربعة في سنده بعض الليل لكن جاء في اخبار عدة ومن ذلك ما رواه احمد بسند صحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى السوق مرة فرأى زاهرة بن حرام زاهر ابن حرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه وكان في البادية زاهر بن حرام كان في البادية وصحابي جليل وكان يأتي المدينة اما كل جمعة
فيأتي بما معه من السمن والاقط على عائلة البادية حين يدخل المدينة فيبيعون ما جلبوه ويشترون من المدينة حاجاتهم فيما اه حصل اه حصل لهم من الدراهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
وهو لا لا يشعر به وجاء من خلفه قال قال آآ فامسكه عليه الصلاة والسلام مسكه آآ من جهة ظهره قال ارسلني من هذا؟ ارسلني من هذا؟ يقول ما علم انه النبي عليه الصلاة والسلام
فقال الرسول وكان النبي عليه السلام آآ قد دنا منه وكان صدر النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من كتفيه قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من يشتري مني العبد
فلما سمع صوت النبي عن عرفه فلم يأله ان يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره صدر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء حصول البركة ثم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري مني العبد من يشتري فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا اذا
تجدني كاشدا. قال لكنك لست عند الله بكاسد. لست عند الله بكاسد. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا تورية لانه قال ما يشتري مني العبد وكل ما في كل ما في السماوات والارض الرحمن عبدا
كل ما في الكون عبد لله سبحانه وتعالى ومنهم من يعبده اختيارا ومنهم من يكون عبد. لا لا يمكن ان يخرج عن العبودية التي تلزمه وانه لا حيلة له اه في من جهة
انه لا يمكن ان يتصرف احد في هذا الكون ولا تدبير الا بتدبيره سبحانه لمن شاء منكم ان يستقيموا ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين فالمقصود ان هذه ان العبودية عبودية اختيار وهي عبودية اهل الايمان الذين امنوا طوعا واختيار
وغيرهم هي العبودية بمعنى انهم لا يمكن نقض ما آآ اراده سبحانه وتعالى في هذا الكون ان كل ما في السماوات وظلات الرحمن عبده. الشاهد ان قوله من يشتري مني هذا العبد بمعنى
انه عبد لله سبحانه وتعالى. وهذا في السوق وهذا شاهد لما تقدم من انه عليه الصلاة والسلام كان يدخل السوق وهذا واقع في وقائع ايضا اخرى عنه عليه الصلاة والسلام
وهديه في هذا الباب آآ كثير فيما دخوله وفي انه ربما آآ يعني امسكت بيده الجارية الصغيرة التي في عقلها شيء الصغيرة التي في عقلي شيء يقول له عليه الصلاة والسلام انظري اي السكك احببتي حتى اقضي حاجتك
تقول يقول عليه الصلاة والسلام لما علموا ولانهم علموا لنا جانبه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه ومعشر الصلوات الله وسلامه عليه انك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. قال اشترى كبشين
كبشين وهو الذكر من الظأن سمينين جاء عند ما جثمينين ثمينين وقيل ان هذا فيه تصحيف وان المعروف اقرنين املحين  زيادة زيادة اما الروايات اقرنين املحين هذا ثابت الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه والمصنف رحمه الله لم يسقه
هذا انما ساقه لما سيأتي انما هذا فيه دلالة على مشروعية استسمانها واستحسانها. تكون سمينة اه سنة حسنة  اختلف العلماء هل الافضل التعدد في ما يتقرب به في باب الاضاحي والصدقات
مثلا بالطعام والثياب وناشف ونحو ذلك مما يكون ذا عدد من فوائد ذلك هل هل الافضل الكثرة كثر او آآ الشرف وتقدم الاشارة فيما ايهما افضل هل مكان ذو شرف في نفسه وان كان واحدا
او ما كان ذا كثرة وان كان دونه في الشرف يعني لو قال انسان هل اشتري شاتين شاتين اه مثلا بثمن مثلا شاتين يكون شاة مثلا بالف ريال مثلا او اشتري شاة سمينة
في الفين ايهما افضل؟  تكون في الغالب اكثر لحم لكن هذه الشاة الواحدة كريمة غزيرة اللبن  لها يعني صفات طيبة تجعل ثمنها كثيرا ورجح كثير من العلم ما دل عليه الخبر الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام سئل اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها وانفسها عند اهلها
فهذا هو الاصل وهذا هو دلت عليه الاثار وهو الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم كما قاله ابن رجب رحمه الله هذي اللي ثبت عن الصحابة والتابعين كما في قواعده
في اوائل الكتاب حين ذكر هذه القاعدة وان هذا هو الاصل الا ان يعرظ امر يكون كثرة اللحم آآ الحاجة اليه اكثر. مثل ان يكون الفقراء يكون الفقراء كثيرين فقراء كثيرين وبحاجة الى اللحم
في هذه الحالة يكون التعدد افضل من من اه يعني تعدد الضحايا وانواع الصدقات يكون افضل من كونه يتصدق بشيء واحد وان كان شريفا نفيسا ولكنه دون دون ما كان ذا عدد في
اه اللحم بكثرة اللحم وهذا فيما يتعدى نفعه لكن فيما يكون نفعه قاصرا مثل قراءة القرآن والذكر الاظهر والله اعلم ان قراءة القرآن والذكر افضل مطلقا افضل مطلقا من جهة ان تقليل الذكر ان
انه كون ان كونه تكون قراءته مثلا لحزب واحد او جزء مثلا من القرآن مع التأمل والتدبر قد يكون افضل من ختمة كاملة. كما اشار اليه ابن القيم رحمه الله
وبعضها المستثنى اوقات الفضائل مثل عشر ذي الحجة رمضان وخصوصا العشر الاواخر من رمضان فقيل انها ان المعروف عن السلف انه يكثر من ومنهم من يقول يكون له قراءتان قراءة فيها تدبر وقراءة فيها
يعني كثرة في تحصيل قراءة في القرآن وهذا يذكر عن كثير من السلف انه ان له ختمتين وقد يكون مضى عليه عشرات السنين وهو لم ينتهي من واحدة وجنس هذا السيروي عن بعض الصحابة
كما جاء عن ابن عمر وغيره عن عمر لانهما كانا امضيا سنوات بقراءة سورة البقرة قال اقرنين املحين وفيه ان هذا لعله يأتي ان شاء الله اختيار هذا الصنف او هذا
مما يطلب مثل ما جاء في حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ اوتي او ضحى بكبش بكابشن آآ اقرن او قد بكبش ينظر في سواد يطأ في سواد
وينظر في سواد ويبرك في سواد ثم اضجعه ثم قال يا عائشة آآ هل امي او قال ايش حذيها في المودية اشحذيها قالت ففعلت ثم اتيته بها عليه الصلاة والسلام
ذبحه اوقات سماه المقصود انه الشاهد انها ذكرته على هذه الصفة كما عند مسلم فاذا صلى وخطب الناس اذا صلى وخطب الناس اتي باحدهما وهو قائم في مصلاه عليه الصلاة والسلام فذبحه بنفسه مثل ما تقدم
انه ذبحه بيده بالمدية ثم يقول اللهم يعني يا الله يا الله والميم عوض عن الياء في قوله يا الله يا الله هذا عن امتي جميعا نادى عن امتي جميعا في اه الكبش الاول ضحاه من شهد لك بالتوحيد شهدين البلاغ وهذا هو الشاهد من الترجمة
حديث مشاهد من الحديث للترجمة كما تقدم آآ ايضا في حديث جابر قبله شهد لك بالتوحيد. وهذا هو الذي يجمع آآ اصل الدين واصل الاسلام هو الشهادة التوحيد اشهد بالتوحيد والنبي عليه الصلاة والسلام استشهد الصحابة رضي الله عنهم في اعظم مجمع
وبالتوحيد ان وكذلك ايضا اه عن البلاء وقال نشهد انك قد بلغت واديت فقال اللهم اشهد ثم يؤتى بالاخرين ويقول هذا عن محمد وال محمد عنه عليه الصلاة والسلام وعن اهل بيته فيطعموا وجميع المساكين ويأكل اهله منهما
في ايضا مشروعية اه الاطعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقيه فكلوا منها واطعموا واطعموا القانع والمعتر والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال كلوا اطعموا وتزودوا وجاهدوا الصحيح ايضا في الصحيحين او احدهما وادخروا
ويطعم وجميع المساكين ويأكل هو واهله منهما. فمكثنا سنين مكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي مكثنا سنينا ليس  ليس رجل بني هاشم يضحي سنين هذه ملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب
اعرابه على احد الا وجه فيها لان بعضهم يعليه بالحركات ويجعلها على النون  سنين  سنين وسنون وسنيني لكن مشهور عندهم هو الحاقها بجمع المذكر السالم ما كان على هذا الوجه وهو باب سنين
ليس رجل بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم بما بالتضحية ضحى بالاضحية ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله المؤونة كفاه الله المؤونة والغرمة اي كفاه والغرماء
يعني انه لم يغرم شيئا لانه آآ او لم يضحي لانه فهموا من هذا ان النبي عليه وهذا ظاهر من هذا الخبر لكن تقدم الاشارة الى ان هذا الخبر وقع فيه كلام والا ان يقال
بثبوتي بالنظر الى اه شواهده كما تقدم. قال رحمه الله باب ما يجتنب في العشر من اراد التضحية عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك
من شعره واظفاره. رواه الجماعة الا البخاري وهذا عند الجماعة الا البخاري من طريق عمر مسلم ابن عمار ابن اكيمة الليثي وجاء بعد انه قيل له عمرو ان اقتلي فيه وهو ثقة رحمه من رجال مسلم
عن سعيد مسيب ابن ابي حزم المخزومي التابعي المشهور رضي الله عنه كبير عن ام سلمة رضي الله عنها وهذا اللفظ لفظ مسلم لفظ مسلم وجاء في لفظ عند النسائي ورواه الدارمي ايضا الجاد
من العشر الاول يعني فليمسك من شعبه العاشر الاول من ذي الحجة. نص على العشر الاول من ذي الحجة. وهذا واضح من قوله حتى يضحي كما في اللفظ الاخر. قال
ولفظ وقال ولفظ ابي داود وهو لمسلم والنسائي ايظا من كان له ذبح ذبح فعل بمعنى مفعول ذبح اي مذبوح. من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره واظفاره حتى يضحي
وهذا من طريق عمر مسلم كما تقدم من عمار ابن اكيمة الليثي عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة   لكن  لكن عندهم اللفظ الذي ساقه يختلف يسير اه عماس ذكروا قال فلا يأخذن من شعره واظفاره
والذي رأيته عند ابي داود ومسلم والنسائي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره. ولا فهو ابلغ في التأكيد باعادة  وكذلك الجار في قوله منه يعني اعاده ولم يكتفي بالعاطف قوله واظفاره
وفي لفظ عند النسائي ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الاول من ذي الحجة ولا يحق شيئا من شعره هذا لفظ عند الناس وهو عين وهو لفظ صحيح عند النسائي
وعند مسلم طريق عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف اه رحمه الله سمع سعيد ابن المسير عن ام سلمة رضي الله عنها وفيه فلا يمس من شعره وبشره شيئا
وهذا اللفظ عند مسلم واحمد والنسائي وماجه. ذكر النهي عن البشر ان ما يأخذ من شعره ولا بشره. وهذا وهذا اللفظ عندهم من طريق عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن
بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها الحديث واضح وبين ودلالته ظاهرة على ما بوب عليه رحمه الله من انه يجتنب اه في العشر ما ذكر باب ما يجتنب في العشر من اراد التضحية
وذلك ان هذا شيء خاص ليس احرام ليس لكنه منع من هذه الاشياء ولا يكون ذلك محرما ولهذا قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احد وان هذا آآ مقيد برؤية الهلال بعد مغيب الشمس
من ليلة واحد ذي الحجة حتى يضحي سواء ضحى يوم النحر بعد الصلاة اه بعد الصلاة اذا كان في البلد او قدر الصلاة اذا كان مثلا في مكان ولم يتيسر او كان في البرية
مثلا ولم  يعني يعني على وعلى القول بانه آآ لا تشرع له وان كان المسألة سبق الاشارة اليها مسألة صلاة الاضحى ومشروعيتها وهل تشرع لكل احد او هي اه في البلد ولا تكونوا للافراد والمسافرين. تقدم الاشارة الى هذه المسألة
انه اذا كان في مكان ليس مقدرا بالخطوة الصلاة فبقدرها بقدرها فاذا ضحى فانه لا بقى شيء يأخذ من شعره وبشره ولو فرض انه لم يضحي الا في اليوم الثاني كذلك
الوحيد كذلك كما سيأتي ان شاء الله في قوله حتى يضحي. اذا رأيتم هلال ذي الحجة بدلالة على ان تعليق الامر بالرؤية وهذا مثل ما جاء في رؤية هلال رمظان وانه بالرؤية وانه لا يكون بالحساب
وهذه شعائر عظيمة رؤية رمظان لصوم رمظان ورؤية هلال ذي الحجة لهذه الشعائر وكذلك للعبادة العظيمة التي تكون بعد ذلك وهي لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى. واراد احدكم هذا دليل بين على ان
ان الأضحية موكولة لارادة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام في يعني في ارادة الاحرام في ارادة الاحرام كن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمرة. ممن اراد وبهذا استدل
آآ الشافعي خلافا للجمهور على انه لا يجب الاحرام على من جاء الميقات لا يجب عليه لانه وكله الى الارادة ممن اراد الحج والعمرة انما يجب عليه الحج انه يجب عليه الاحرام اذا كان وجب عليه ذلك مثل ان يكون وجب عليه الحج ومر بالميقات
وكانت في ايام الحج وهو قادر وكان سوف يدخل يتجاوز الميقات ولن يرجع يرجع وان كان لا. انه سوف لم تأتي ايام الحج وتجاوز الميقات ثم بعد ذلك سوف يرجع الى بلد ثانية. ففي اخر قدمة
له اخر قدمة له واذا مر بالميقات وجب عليه احرام ما دام قادم. وكذلك ايضا اذا احرامه بالعمرة لان العمرة على الصحيح واجبة كما وقول احمد الشافعي رحمه الله رحمة الله عليهم
اما ما سوى ذلك فليس بواجب لدلالة الحديث ممن اراد الحج او العمرة فوكله الى الارادة كونه وكل شيئا يدل على انه اذا اختياره الى اختياره والسنة ان يبادر الى هذه الاعمال العظيمة ولو لم تكن واجبة
في تحصيل الخير واراد احدكم ان يضحي يضحي  فليمسك هذا امر والامر ومن ادوات ومن دلائل الوجوب اتيانه  فليمسك عن شاعره باللفظ الاخر عند مسلم فلا يأخذن جاء بالنهي وجاء بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة
هذا ابلغ في التوكيد جاء بالامر امساك وجاء النهي عن الاخذ فليمسك عن شعره والشعر مضاف الى هنا فهو اه دلالة على عموم الشعر. ظاهر هذا عموم الشعر سواء كان شعر الاباط والعانة
ذلك سائر الشعور الاخرى في الصدر هذا ظواهر المسألة فيها خيرة منهم من خصه ببعض انواع الشعور بالرأس دون غيره والاظهر الله اعلم العموم العموم كما في هذه الرواية وذكر بعض رواية لا يدري عن صحتها فليمسك
عن بدنه عن بدنه وعساها الى النسائي. وانا ما رجعت يعني فليمسك عن كل ما يكون في بدنه من شعر وغيره فينظر في هذه الرواية فهي من اعم الالفاظ في هذا الباب ان ثبتت
الامساك اه عن كل شيء في البدن من شعر وجلد وذلك الظفر وهذا نص عليه في رواية مسلم واظفاره هذا صريح ايضا في انه يمسك عن الاظفار وانه آآ يبقى
تاما اه لا ينقص منه شيء لانه سوف يضحي بعد ذلك وكأنه اشارة الى ان يبقى آآ كاملا فيما يتعلق اه بهذه الخلقة شعر والظفر اشارة الى عتقه بان ليفدي نفسه بهذه الاضحية
والله اعلم لكن الله اعلم بالحكمة حكم الشرع عظيمة حكم الشرع عظيمة وقد يؤيدها ايضا حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود عنه عن عبد الله عمر رضي الله عنهم وهو فيه
انه ذكره رجل يعني قال ذكر له انه يكفيك ان تقص من شعرك وتقلم اظفارك فذلك تمام اضحيتك واخذ بعضهم من هذا انه لا بأس او يشرع بعد الفراغ من الاضحية ان يقص من ظفره وان
يأخذ من شعره وذلك انه نهي نهي ثم ابيح ثم ابيح له بعد ذلك ابيح له بعد ذلك فدل على ان هذا الامر مطلوب الله اعلم فليمسك عن شعره واظفاره. وهذا هو الصحيح
اه هو مذهب احمد المشهور والقول الثاني وهو قول الجمهور انه هذا الامر ليس على الوجوب ذهب الاحناف الى ان ولذهب المالكي والشافعي الى انه يكره الاخذ من الشعر والظهور وذهب الحنافي الى انه يباح والصواب
ما قال رحمة الله عليهم خلاف ما قالوا ولا يمكن ان ترد الاخبار  اجتهاد او قياس فلا قياس معه ورود النص في هذا وخصوصا ان هذا النص تقعيد لقاعدة من قول النبي صلى الله
عليه وسلم. وما قيل في خلافه فانها مجرد يعني مجرد اجتهاد النص دل على خلافه وهم احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام اه يعني لم
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اهدى تلك البدن فما حرم عليه شيء احله الله له وهذا يدل على انه آآ يجوز لمن اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره وبشره
وهذا بعيد اولا ان هذا في الهدي. وهذا في الاضحية. تقدم الاشارة الى ان النصوص لا يجوز ظرب بعظها بعظ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الامام احمد او غيره سأل عبدالرحمن بن مهدي
عن حديث عائشة رضي الله عنها في انه لم يحرم شيئا لم يحرم عليه شيء احله الله له وحديث ام سلمة في الامساك عن الشعر قال هذا شيء وهذا شيء
او كما قال رحمه الله وهذا الكلام كلام عظيم. يعني ان المعنى انه يقول لا تظرب الاخبار بعظها لبعظ هذا شيء وهذا شيء هذا في الهدي وهذا في الاضاحي الشارع جعل حكمها الهدي هذا الشيء وحكم الاضاحي
يعني هذا بحكم الاضاحي الامساك والاضحية تكون عنده وهو يضحي وهو آآ ولها وقت محدد يعني في وقت معين من جهة انها من جهة انه آآ يستمر على هذا الشيء حتى يضحي حتى يضحي لكن فيه وجوه شبه بينهما
هناك فروق كثيرة والاضحية عامة لجميع الامصار  ويكون صار والهدي يكون لما يهدى لبيت الله سبحانه وتعالى ثم ايضا حديث عائشة رضي الله عنها من قولها انها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يحرم عليه شيء وحديث ام سلمة تقريره قاعدة عظيمة من قول النبي عليه الصلاة والسلام
من تقرير من قوله عليه الصلاة والسلام فلا يعترض هذا بهذا وقد ذكر شيخ الاسلام في بعض كلام الله لعله في  في رسالة الاستحسان ذكر كلاما ولعلها اشار الى هذا وانا بحثت عنها بحثا
على عجل فلما وقع على كلامه رحمه الله فيه ولكن فيما اذكر انه ذكره في قاعدة له في الاستحسان وايضا لعله ذكر هذه المسألة واشار الى ان الاعتراض بحديث عائشة على حديث ام سلمة
من باب ضرب النص بعضها البعض وان هذا شيء وهذا شيء. وذكر ايضا كلام السلام لعل ما تقدم من كلام عبد الرحمن المهدي انه قال اهذا شيء وهذا شيء المقصود ان الصواب ما دل عليه خبر ام سلمة رضي الله عنها في وجوه نساك اما ما اعله بعضهم
لان الخبر موقوف هذا ضعيف وحكايته يعني والنظر في في هذا الحديث بطرقه عند مسلم بين انه خبر لا علة فيه. ومسلم ذكره من طرق عودوا الى سعيد مسيب عن ام سلمة جاء من رواية عمر ابن مسلم ابن عمار الليثي ولاية عبد الرحمن ابن حميد
ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري رحمه الله. كلاهما رواه عن سعيد المسيب رحمه الله وفي رواية عند مسلم ان عمر مسلم آآ قال لسعيد قال كنا في الحمام
اه يعني لاجل التنظف وكأنهم ارادوا يعني يتنورون ويزيلون بعض ما علق في الجسم فتتذاكر ان سعيد المشيب يحكي خبرا في امساك المضحي عن الشعر والبشر فقال فذكرته له فقال ذاك امر قد ترك
وهذا يبين ان الناس ربما لم تنتشر بينهم هذه السنة. وكان سعيد رضي الله عنه قد رواها عن ام سلمة وذكرها مسلم من طرق ذكرها مسلم من طرق واعلاله بالوقف
فيه نظر ظاهر. الصواب انه مرفوع ومسلم من جميع الطرق التي ذكرها مسلم. تقول فيها قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم جمعت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنها. ثم ايضا هل يمكن ان تقول ام سلمة من كلامها اذا رأيتم هلال ذي الحجة ورد احدهم واحد وهو يضحي فليمسك عن شعر بشره هل يكون هل يمكن ان ان تقول هذا القول
من قبلها لا يمكن ان تقول او مساندة. يعني هذا تقرير قاعدة عظيم. هذا لا لا يكون الا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولو فرض انه جاء من كلامها
فانه يعلم اه مما يقرب من القطع انها ارادت بذلك النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه اه وان هذا الخبر اشتهر وانتشر واكتفت بان ذكرت الخبر ولم ترفعه هذا كما يقع لكثير من اهل العلم. وقد يقع في كلام العلماء وقبلهم كذلك الصحابة رضي الله عنهم
انه يذكر الخبر ويتكل على فهم السامع وعلم السامع معناه خصوصا في باب الفتيا فيسأل عن مسألة مثلا من مسائل فليقل ان العمل بالنية انما الاعمال بالنيات يفهم السائل ان ان المراد بهذا هذا الحديث وانه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
واللفظ الثاني عند اه له ثاني من كان له ذبح يذبحوا فاذا هل هي ذي الحجة فلا يأخذ من شعره تقدم ان شاء الله الى ان فلا يأخذن من شعره واظفاره حتى يظحي حتى
يضحي وبالجملة ان الخبر كما تقدم الخبر اه مرفوع واذا النبي عليه السلام وقد عله الدار رحمه الله الصواب انه مرفوع وصوب ما دل عليه من تحريم الاخذ من هذي الاشياء
هذا هو الصوافي للنهي الظاهر ثم هذا معلق بالارادة. فلو ان انسان دخل عليه عشر ذي الحجة هل علي هلال ذي الحجة؟ ولم يكن له نية ان يضحي لم يكن له نية ان يضحي ثم نوى الاضحية بعد
يوم او يومين فانه في هذه الحالة من حين ما نوى يمسك من حين ما نوى فانه يمسك يضحي وقوله في هذه الرواية حتى يضحي هذه الغاية تبين انه بمجرد الاضحية
له ان يأخذ من اظفاره وشعره. لو قال قائل مثلا انا انه عنده اضحيتان مثلا سوف يضحي الاضحية الاولى في يوم العيد والاضحية الثانية في ايام التشريق في ثاني ايام العيد او ثالث ايام العيد. هل
اه بمجرد الاضحية الاولى اه ينحل النهي ويجوز له ذلك محتمل والله اعلم لكن ظاهر قوله عليه حتى يضحي والغاية تكون باولها ومن اول ما يضحي فانه له ان يأخذ من شعره وبشره
حتى ولو كان له اضحية ثانية ويحتمل ان يقال انه اه اذا كان له اكثر من اضحية ويريد ان يؤخر الاضحية الثانية انه آآ ينتظر لكن اظهر والله اعلم انه قال حتى يضحي وعلق بالاضحية فاذا ضحى الاضحية الاولى حصل المقصود ولو كان له اضحية
اخرى فلا يلزم الامساك بعد ذلك اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
